Law No.8 of 2017 regulating the conduct of maritime works in the waters of the State of Qatar
颁布于 2017-05-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Sea
- 关键词
- territorial sea, fishing vessel, authorization/permit, fees/royalties, maritime zone
- 类别
- energy
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة األع�ل البحرية يف املياه التابعة لدولة قطر http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7250&TYPE=PRINT&language=ar[4/11/2018 3:40:55 PM] المواد في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير المواصات وااتصاات. اإدارة المختصة: الوحدة اإدارية المختصة بوزارة المواصات وااتصاات. السفن البحرية: المراكب البحرية، أياً كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها، وا يشمل ذلك السفن الحربية، والسفن العامة وسفن الصيد والسياحة وسفن النزهة. قانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة اأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 13•التاريخ: 17/05/2017 الموافق 17/05/2017 هجري•رقم: 8•النوع: قانونبطاقة التشريع نسخة الجريدة الرسمية •الصفحة من: 3•تاريخ النشر: 21/06/2017 الموافق 26/09/1438 هجري•العدد: 7الجريدة الرسمية : طباعة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد ااطاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري الساحلي، وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد البحر اإقليمي لدولة قطر والمنطقة المتاخمة، وعلى اتفاقية اأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (41) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير المواصات وااتصاات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون اآتي: المواد المادة 1 http://almeezan.gov.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15035&language=ar http://almeezan.gov.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15035&language=ar http://almeezan.gov.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15035&language=ar http://almeezan.gov.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15035&language=ar http://almeezan.gov.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=15035&language=ar javascript:print() javascript:print() http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=104&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=4214&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=1119&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/index.html قانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة األع�ل البحرية يف املياه التابعة لدولة قطر http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7250&TYPE=PRINT&language=ar[4/11/2018 3:40:55 PM] اأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر: جميع اأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية واإقليمية والمنطقة ااقتصادية الخالصة للدولة وقاعها وباطن أرضها والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقاً أحكام القانون الدولي واتفاقية اأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها. المادة 2 ا يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة اأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، إا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اإدارة المختصة، وفقاً أحكام هذا القانون. ويصدر بضوابط وشروط الترخيص قرار من الوزير. المادة 3 يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة اأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر إلى اإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض. وتتولى اإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم اإخطار بموطنه، أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى الوزير خال ثاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خال ثاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. المادة 4 تُصدر اإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بمزاولة اأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناًء على طلب يقدم من صاحب الترخيص أو من يمثله قانوناً إلى اإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض. ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بخمسة وأربعين يوماً على اأقل، ويجب لتجديد الترخيص أن تتوافر جميع الشروط المتطلبة للترخيص أول مرة. ويعتبر الترخيص منتهياً إذا انتهت مدته، ولم يقدم طلب تجديده وفقاً للموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 5 يُحدد بقرار من الوزير رسم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة اأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر. http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar http://almeezan.gov.qa/AgreementsPage.aspx?id=991&language=ar قانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة األع�ل البحرية يف املياه التابعة لدولة قطر http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7250&TYPE=PRINT&language=ar[4/11/2018 3:40:55 PM] المادة 6 مع عدم اإخال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي ا تزيد على (50,000) خمسين ألف ل كل من مالك السفينة البحرية وربانها، في حالة مخالفة أحكام المادة (2) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة، فضاً عن ذلك، أن تحكم بحجز السفينة البحرية غير القطرية، لمدة ا تزيد على ثاثة أشهر. المادة 7 للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيهما بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد اأقصى للغرامة المقررة لها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب اأحوال. المادة 8 يكون لموظفي اإدارة المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بااتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجريمة التي تقع بالمخالفة أحكام هذا القانون. المادة 9 ا تسري أحكام هذا القانون، على مزاولة اأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول. المادة 10 على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز، بقرار من الوزير، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة. المادة 11 يصدر الوزير القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات واأنظمة المعمول بها حالياً، بما ا يتعارض مع أحكام هذا القانون. http://almeezan.gov.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=73702&LawID=7250&language=ar قانون رقم (8) لسنة 2017 بتنظيم مزاولة األع�ل البحرية يف املياه التابعة لدولة قطر http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7250&TYPE=PRINT&language=ar[4/11/2018 3:40:55 PM] المادة 12 يُلغى القانون رقم (16) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة 13 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاه رسمية http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar http://almeezan.gov.qa/LawPage.aspx?id=114&language=ar