跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Law No. 8 of 1974 on public hygiene

颁布于 1974-07-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
语言
Arabic
类型
法令
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
卡塔尔
主题
Waste and hazardous substances
关键词
pollution control, transport/storage, waste disposal, waste domestic sources, waste management, offences/penalties

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م1974) لسنة 8قانون رقم ( بشأن النظافة العامة نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ) منھ،51) ، (34)، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد ( م بتنظیم بلدیة قطر والقوانین المعدلة لھ ، 1963) لسنة 11وعلى القانون رقم ( م بشأن تنظیم المباني والقوانین المعدلة لھ ،1866) لسنة 2رسوم بقانون رقم (وعلى الم م بشأن قواعد المرور ،1968) لسنة 7وعلى المرسوم بقانون رقم ( م بشأن النظافة العامة ،1969) لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم ( م بنظام المحاكم العدلیة ،1971) لسنة 13وعلى القانون رقم ( م بإصدار قانون اإلجراءات الجنائیة ،1971) لسنة 15لقانون رقم (وعلى ا م بإنشاء بلدیات جدیدة ،1972) لسنة 19وعلى القانون رقم ( م بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون البلدیة ، 1972) لسنة 24وعلى المرسوم رقم ( وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة ، س الوزراء ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجل وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون اآلتي : )1مادة ( یحظر أن یلقى أو یوضع أو یترك أو یسیل أو یفرز ،في المیادین والطرق والشوارع والممرات واألزقة واألرصفة ن األماكن سواء وشواطئ البحر واألراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغیرھا م كانت عامة أو خاصة ، أي من المواد واألشیاء اآلتیة : القاذورات والمخلفات بجمیع أنواعھا كالمواد البراز یھ والروث والفضالت والقشور والكناسة والقمامة -1 واألوراق المھملة ومیاه المنازل واالستحمام والغسیل والمجاري وحفر االمتصاص والبالوعات وغیرھا . كل ما من شأنھ ، سواء كان منقوالً أو حیواناً أو مادة أو شیئاً ، عرقلة حركة السیر أو إعاقة المارة أو أشغال -2 الطرق العام أو تشویھ منظر المدینة وجمالھا وواجھات المباني وشرفاتھا ، أو اإلخالل بمقتضیات الصحة العامة واألغصان و أوراق الشجر والسیارات والعربات واآللیات والحفاظ على البیئة ومنع تلوثھا ، كفضالت الحدائق األخرى والماكینات واجزائھا ، ومخلفات إعمال الحفر والھدم واألتربة واألحجار ومواد البناء وتفریغھا وخلطھا ونقلھا وتنظیف السجاجید واألغطیة وما في حكمھا ، وغسل السیارات والعربات وما إلیھا ، واقتناء الحیوانات یوائھا .وإ وتستثني من األحكام السابقة ، المناطق واألماكن طبقاً لألوضاع والشروط والمواصفات والمواعید والتراخیص الالزمة ، التي یحددھا المجلس البلدي . )2مادة ( یجب على سكان المنازل و أصحاب المكاتب والمنشئات والمحال التجاریة والصناعیة وغیرھا حفظ القمامة لفات الخاصة بھم في أوعیة خاصة یكون غطاء محكم .والمخ ویحدد المجلس البلدي المواصفات الخاصة بھذه األوعیة والشروط والمواعید المتعلقة بتركھا في الخارج وجمعھا . )3مادة ( جب أن تكون وسائل نقل القمامة والمھمالت والمواد القابلة للتساقط والتطایر والمواد السائلة وغیر ذلك من ی المخلفات بكافة أنواعھا ، بحالة جیدة ، وتغطى بشكل محكم بحیث ال یقع أو یتسرب أو یسیل شيء من محتویاتھا ، جلس البلدي وباالتفاق مع الجھات المختصة .وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعید التي یحددھا الم )4مادة ( كل ارض فضاء یقرر المجلس وجوب تسویرھا یلزم حائزھا بتسویرھا ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعید التي یحددھا المجلس البلدي . )5مادة ( لشؤون البلدیة صفة الضبطیة القضائیة ، یكون ألفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدیة المخولین بقرار من وزیر ا تنفیذ ھذا القانون ، واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لھ أو لوائحھ وقراراتھ التنفیذیة . )6مادة ( في حالة مخالفة أحكام ھذا القانون أو لوائحھ وقراراتھ التنفیذیة ، تحرر مذكرة تتضمن البیانات الواجب ذكرھا عند ، وفقاً للنموذج الذي یقرره وزیر الشؤون البلدیة . وتسلم صورة من ھذا النموذج إلي مركز تحریر المحاضر الشرطة المختص التخاذ الالزم بشأنھا طبقاً للقانون . )7مادة ( 1987) لسنة 18تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( 1995) لسنة 30تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( اإلخالل بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز شھراً ، وبغرامة ال تقل عن مع عدم خمسمائة لایر وال تزید على عشرة آالف لایر ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من خالف أي حكم من أحكام ھذا القانون ، أو لوائحھ وقراراتھ التنفیذیة . حالة العود . وتضاعف العقوبة في وللبلدیة إزالة المخالفة على نفقة المخالف ، عند امتناعھ عن التنفیذ في مھلة معقولة یحددھا المجلس البلدي . وینظم المجلس البلدي القواعد العامة واألسس التي تتبع في شأن اإلزالة وتقدیر مصاریفھا وتحصیلھا واإلعفاء منھا . داري .ویتم تحصیل المصاریف بالطرق اإل )8مادة ( المشار إلیھ ، كما یلغى كل نص یتعارض و أحكام ھذا القانون . 1969) لسنة 8یلغى المرسوم بقانون رقم ( )9مادة ( ینظم وزیر الشؤون البلدیة بقرار منھ بناًء على اقتراح المجلس البلدي ما لم ینظمھ ھذا القانون من أحكام تحقیقاً والقرارات والنماذج الالزمة لتنفیذه .ألغراضھ ، ویصدر اللوائح )10مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون ، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ھـ14/6/1394صدر في قصر الدوحة في : م 4/7/1974الموافق :

Law No. 8 of 1974 on public hygiene · Nelum