跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Law No. 3 of 2007 on the exploitation of natural resources

颁布于 2007-02-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها
语言
Arabic
类型
法令
国家
卡塔尔
主题
Mineral resources
关键词
natural gas, oil, mining, fees/royalties, exploration, certification, transport/storage, concession
类别
energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 7002‬بشأن استغالل الثروات الطبيعية ومواردها‬ ‫نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر‪،‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2692‬بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر‪ ،‬المعدل بالمرسوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪،2669‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 2691‬بشأن إنشاء قطر للبترول‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2699‬بشأن المحافظة على الثروات البترولية‪ ،‬المعدل‬ ‫بالمرسوم بقانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪،2112‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2113‬بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين‬ ‫اختصاصاتها‪ ،‬المعدل بالقانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪،2119‬‬ ‫وعلى المرسوم رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2662‬بشأن تحديد عرض البحر اإلقليمي لدولة قطر والمنطقة‬ ‫المتاخمة‪،‬‬ ‫وعلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ‪ ،2692‬الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (‪)12‬‬ ‫لسنة ‪،2115‬‬ ‫وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد أخذ رأي مجلس الشورى‪،‬‬ ‫قررنا القانون اآلتي‪:‬‬ ‫المواد‬ ‫• المادة ‪1‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬تكون للكلمات والعبارات التالية‪ ،‬المعاني الموضحة قرين كل‬ ‫منها‪ ،‬ما لم يقتض السياق معنى آخر‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الطاقة والصناعة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الطاقة والصناعة‪.‬‬ ‫الثروات الطبيعة‪ :‬جميع المواد الطبيعية غير الحية‪ ،‬الفلزية منها وغير الفلزية‪ ،‬ومواردها‬ ‫التي توجد على سطح األرض أو في باطنها أو في البحر اإلقليمي أو في الجرف القاري أو‬ ‫في المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة‪ ،‬بما في ذلك جميع المعادن وخاماتها واألحجار‬ ‫الكريمة وما في حكمها‪ ،‬والحجارة المستعملة ألغراض الزخرفة‪ ،‬والتربة والرمال والمواد‬ ‫الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم‪.‬‬ ‫البترول‪ :‬جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية‬ ‫المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن األرض بما في ذلك الغاز الطبيعي‪.‬‬

  2. ‫العمليات البترولية‪ :‬االستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر اآلبار وإكمالها‬ ‫وإصالحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه‬ ‫وتشييد مرافق الطاقة والمياه واإلسكان والمخيمات الالزمة لذلك وإنشاؤها وتشغيلها‪ ،‬وكذلك‬ ‫أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها األغراض المشار إليها بما في ذلك جميع‬ ‫أوجه األنشطة اإلدارية أو المكملة أو المؤدية لتحقيق األغراض المذكورة‪.‬‬ ‫القائم بالعمليات البترولية‪ :‬أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا ً بإجراء أي من‬ ‫العمليات البترولية‪.‬‬ ‫االستكشاف‪ :‬البحث أو المسح الجوي أو األرضي أو البحري في أي منطقة‪ ،‬بقصد التثبت‬ ‫من وجود الثروات الطبيعية فيها‪ ،‬ويشمل كذلك االستطالع وكل ما يتعلق به من دراسات‬ ‫اقتصادية وفنية وجيولوجية‪.‬‬ ‫المعادن‪ :‬جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة االقتصادية باستثناء البترول‪.‬‬ ‫التنقيب‪ :‬أي عمل يتعلق بالبحث واالستكشاف عن الثروات البترولية والمعدنية والمواد‬ ‫الحجرية‪ ،‬بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها بما في ذلك الحفر والتحليل‬ ‫والدراسات التفصيلية الالزمة‪.‬‬ ‫االكتشاف‪ :‬اإلبالغ عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة لالستغالل يقدم إلى الوزير من‬ ‫المتكشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة‪.‬‬ ‫عمليات التعدين‪ :‬أي عمل ضروري الستخراج واستخالص المعادن والمواد الحجرية أو‬ ‫مشتقاتها أو أي إجراء يتعلق بذلك‪ ،‬وتشمل حفر وبناء األنفاق وقنوات المياه والخزانات‬ ‫والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد األنابيب وتركيب‬ ‫اآلالت وتشييد المباني سواء كانت لعمليات االستخراج أم لسكن العاملين‪ ،‬وكذلك استثمار‬ ‫المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق‪.‬‬ ‫المنجم‪ :‬أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المعادن‪.‬‬ ‫• المادة ‪7‬‬ ‫تُعتبر من أمالك الدولة جميع الثروات الطبيعية ومواردها‪ ،‬وال يجوز استغاللها أو نقلها أو‬ ‫االتجار فيها إال وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫• المادة ‪3‬‬ ‫يكون منح امتياز استغالل الثروات الطبيعية‪ ،‬باستثناء البترول والتربة والرمال والمواد‬ ‫الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم‪ ،‬وكذلك أي تعديل في‬ ‫شروط االمتياز أو نطاقه أو اإلتاوة بقرار من الوزير يتم اعتماده من مجلس الوزراء‪ ،‬وال‬ ‫يجوز منح االمتياز إال لمدة محدودة‪.‬‬ ‫• المادة ‪4‬‬ ‫يكون لقطر للبترول االمتياز العام الحصري لالستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز‬ ‫الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها‪ ،‬والستثمار وتطوير موارد تلك‬ ‫المواد في الدولة‪.‬‬ ‫وتختص قطر للبترول بالترخيص ألي شخص طبيعي أو معنوي بإجراء أي من العمليات‬

  3. ‫البترولية‪ ،‬وذلك وفقا ً لألحكام المنظمة لقطر للبترول‪.‬‬ ‫• المادة ‪5‬‬ ‫تختص وزارة الشؤؤن البلدية والزراعة‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات المعنية‪ ،‬بالترخيص ألي‬ ‫شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغالل التربة والرمال والمواد الحجرية‬ ‫ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم‪ ،‬وذلك وفقا ً للشروط واإلجراءات‬ ‫التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة‪.‬‬ ‫• المادة ‪6‬‬ ‫ال يجوز‪ ،‬بغير ترخيص من وزارة البلدية والزراعة‪ ،‬استخراج أو نقل أو استغالل التربة‬ ‫والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم‪ .‬وعلى‬ ‫المرخص له االلتزام بالشروط المحددة بالترخيص‪.‬‬ ‫• المادة ‪2‬‬ ‫للوزير‪ ،‬نيابة عن الحكومة‪ ،‬التصريح لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين‪ ،‬باالستكشاف‪ ،‬أو‬ ‫الترخيص لهم بالتنقيب عن الثروات الطبيعية‪ ،‬غير البترول‪ ،‬وذلك وفقا ً للقواعد والشروط‬ ‫التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫• المادة ‪8‬‬ ‫ال تمنح تصاريح االستكشاف أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين لألشخاص الطبيعيين أو‬ ‫المعنويين من غير القطرين‪ ،‬إال بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير‪ ،‬وفقا ً للقواعد‬ ‫والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫• المادة ‪9‬‬ ‫تمنح شهادة اكتشاف من الوزير لكل من يكتشف معدن أو معادن بكميات قابلة لالستغالل‬ ‫بشرط أن يعين موقع االكتشاف على الخرائط الفنية‪.‬‬ ‫• المادة ‪10‬‬ ‫تنحصر الحقوق في استغالل المعادن الموجودة في المنطقة التي يمنح عنها رخصة بالتنقيب‬ ‫أو حق بالتعدين‪ ،‬في المعادن الموجودة ضمن حدود تلك المنطقة‪ ،‬وال تشمل ما تبقى من هذه‬ ‫المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود‪.‬‬ ‫• المادة ‪11‬‬ ‫تشمل األعمال المتعلقة باستغالل المعادن‪ ،‬األعمال التالية‪:‬‬ ‫‪ -2‬التنقيب‪.‬‬ ‫‪ -2‬االكتشاف‪.‬‬ ‫‪ -5‬التعدين‪.‬‬ ‫ويصدر بتحديد الشروط واإلجراءات الواجب توافرها في من يصرح أو يرخص له‬ ‫بهذه األعمال قرار من مجلس الوزراء‪.‬‬

  4. ‫• المادة ‪17‬‬ ‫يصدر بتحديد الرسوم الخاصة بتصاريح االستكشاف ورخص التنقيب وشهادات االكتشاف‬ ‫وحقوق التعدين‪ ،‬والعوائد على إنتاج المعادن‪ ،‬قرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويصدر بتحديد الرسوم الخاصة برخص استخراج أو نقل أو استغالل التربة والرمال والمواد‬ ‫الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم‪ ،‬قرار من وزير الشؤون‬ ‫البلدية والزراعة‪.‬‬ ‫• المادة ‪13‬‬ ‫يكون للمرخص له بالتنقيب‪ ،‬الحق في التنقيب في حدود المنطقة المعينة في الترخيص‪ ،‬وله‬ ‫في سبيل ذلك إجراء ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -2‬دخول أراضي المنطقة مع وكالئه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها أو ألغراض‬ ‫المسح الطبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيام بالحفريات وأخذ العينات الالزمة ألغراض التحليل واالختبار‪.‬‬ ‫‪ -5‬شق الطرق وتركيب اآلالت التي تتطلبها أعمال التنقيب‪.‬‬ ‫‪ -1‬إقامة أو إنشاء وصيانة المباني الالزمة الستعماله واستعمال وكالئه وعماله‪.‬‬ ‫‪ -3‬تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في أماكن خاصة بها توافق عليها‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -9‬مد أنابيب المياه وإنشاء المجاري واألحواض والصهاريج‪ ،‬وإقامة وصيانة وسائل‬ ‫النقل والمواصالت الضرورية‪.‬‬ ‫• المادة ‪14‬‬ ‫يمنح الوزير حق التعدين ألي شخص طبيعي أو معنوي حصل على شهادة اكتشاف وقدم‬ ‫طلبا ً خالل مدة سنتين من تاريخ منحه الشهادة‪ ،‬وذلك وفقا ً للشروط التي يقررها مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫• المادة ‪15‬‬ ‫إذا لم يتقدم حامل شهادة االكتشاف خالل السنتين المشار إليهما بالمادة السابقة بطلب منحه‬ ‫حق التعدين‪ ،‬يجوز للوزير أن يمنح هذا الحق لشخص طبيعي أو معنوي آخر‪ ،‬مع منح حامل‬ ‫شهادة االكتشاف مكافأة مالية‪ ،‬وفقا ً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫• المادة ‪16‬‬ ‫يخول صاحب حق التعدين‪ ،‬باإلضافة إلى الحقوق المقررة للمرخص له بالتنقيب‪ ،‬الحق في‬ ‫استغالل المعادن الموجودة في منطقته‪ ،‬وفقا ً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫• المادة ‪12‬‬ ‫يلتزم صاحب حق التعدين بتقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طرق العمل من‬ ‫الوجهة الفنية إلى الوزارة‪ ،‬وفقا ً للشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير‪ ،‬كما‬ ‫يلتزم بأن يقدم إلى الوزارة خالل شهر مارس من كل سنة تقريرين‪ ،‬فني ومالي‪ ،‬عن العمل‬

  5. ‫المرخص به‪ ،‬وعلى أن يتضمنا البيانات التالية‪:‬‬ ‫‪ -2‬مقدار وقيمة المواد المعدنية التي استخرجها خالل السنة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدد العمال والفنيين واإلداريين الذين استخدمهم خالل تلك السنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامج وخطة عمل السنة القادمة‪.‬‬ ‫‪ -1‬حساب األرباح والخسائر وسعر التكلفة التفصيلي واإلجمالي لوحدة اإلنتاج‪ ،‬وجميع‬ ‫الجوانب الفنية واإلدارية والمالية للمشروع‪.‬‬ ‫• المادة ‪18‬‬ ‫يجوز للوزير في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة‪ ،‬أن يأمر بإيقاف العمل بالتصريح أو‬ ‫الترخيص للمدة التي يحددها‪.‬‬ ‫• المادة ‪19‬‬ ‫ال يجوز التنازل للغير عن حقوق االمتياز أو التعدين‪ ،‬أو تصاريح االستكشاف أو تراخيص‬ ‫التنقيب‪ ،‬أو شهادات االكتشاف الممنوحة وفقا ً ألحكام هذا القانون‪ ،‬إال بموافقة الجهة المانحة‪.‬‬ ‫• المادة ‪70‬‬ ‫للوزير حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة من الدولة العتبارات المصلحة العامة‪ ،‬بصفة‬ ‫دائمة أو لمدة محددة‪ ،‬وينشر القرار الصادر بذلك في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫• المادة ‪71‬‬ ‫يجوز للوزير إلغاء حق التعدين‪ ،‬إذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من شروط منح‬ ‫الحق‪ ،‬وذلك بعد إخطاره كتابة بتصحيح المخالفة خالل المدة التي تحددها الوزارة‪ ،‬وتقاعسه‬ ‫عن ذلك‪ ،‬ويجوز لصاحب الحق التظلم إلى مجلس الوزراء من قرار الوزير خالل شهرين‬ ‫من تاريخ إخطاره بالقرار‪ ،‬ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائيا ً‪.‬‬ ‫• المادة ‪77‬‬ ‫في حالة إلغاء حق التعدين ال يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف في أي من موجودات‬ ‫المنجم أو الكشف‪ ،‬أو أن يجري أي تعديل على حالتها‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بأي إجراءات‬ ‫وقائية أو صيانة لمرافق العمل‪ ،‬إال بإذن كتابي مسبق من الوزارة‪.‬‬ ‫• المادة ‪73‬‬ ‫يكون لموظفي الوزارة‪ ،‬الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي‪ ،‬قرار من‬ ‫النائب العام باالتفاق مع الوزير‪ ،‬ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا‬ ‫القانون والقرارات المنفذة له‪ ،‬ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -2‬الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل ألعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته‬ ‫وتفتيشه‪.‬‬ ‫‪ -2‬فحص وإجراء التحقيقات الالزمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسالمة‬ ‫وصحة األشخاص الذين يعملون فيها‪.‬‬ ‫‪ -5‬معاينة مخازن المفرقعات وإصدار األوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها‪.‬‬

  6. ‫‪ -1‬معاينة األقسام الخارجية لآلالت المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع األعمال‬ ‫والطرق‪.‬‬ ‫‪ -3‬االطالع على الدفاتر والحسابات والخرائط واألوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو‬ ‫التعدين‪ ،‬وسائر المعامالت األخرى‪ ،‬وأخذ نسخ منها أو خالصات عنها‪.‬‬ ‫‪ -9‬ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات‬ ‫له‪.‬‬ ‫المنفذة‬ ‫كما يكون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة‪ ،‬الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري‬ ‫الضبط القضائي‪ ،‬قرار من النائب العام باالتفاق مع وزير الشؤون البلدية والزراعة‪ ،‬ضبط‬ ‫وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة (‪ )9‬من هذا القانون‪ ،‬ولهم في سبيل ذلك‬ ‫الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغالل التربة والرمال‬ ‫والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه‪.‬‬ ‫• المادة ‪74‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على‬ ‫سنة‪ ،‬وبالغرامة التي ال تزيد على خمسين ألف لاير‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من‬ ‫خالف حكم أي من المواد (‪ )22( ،)26( ،)21( ،)9( ،)2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في حالة العود‪ ،‬ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي‬ ‫خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة‪ ،‬وتعتبر‬ ‫جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحاالت العود‪.‬‬ ‫وإذا ارتكب المخالفة شخص معنوي‪ ،‬ودون المساس بمسؤولية الشخص الطبيعي‪ ،‬يعاقب‬ ‫الشخص المعنوي بغرامة ال تزيد عن مائتي ألف لاير‪ ،‬ويجوز الحكم بإلغاء التصريح أو‬ ‫الترخيص أو استعمال الحق لمدة مؤقتة أو بصفة نهائية‪.‬‬ ‫• المادة ‪75‬‬ ‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء‪ ،‬بنا ًء على اقتراح الوزير‪ ،‬أن تتحمل الدولة بعض األعباء‬ ‫الضريبية عن صاحب االمتياز أو المصرح له أو المرخص له أو صاحب حق التعدين‪.‬‬ ‫• المادة ‪76‬‬ ‫تستمر حقوق االمتياز والتعدين‪ ،‬وتصاريح االستكشاف‪ ،‬وتراخيص التنقيب‪ ،‬وشهادات‬ ‫االكتشاف‪ ،‬الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو المنفذة وفقا ً التفاقيات سابقة‪ ،‬سارية‬ ‫حتى انتهاء المدد المحددة لها‪ ،‬وال تجدد إال وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫• المادة ‪72‬‬ ‫يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫• المادة ‪78‬‬ ‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫• المادة ‪79‬‬

  7. ‫على جميع الجهات المختصة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ هذا القانون‪ .‬وينشر في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬

Law No. 3 of 2007 on the exploitation of natural resources · Nelum