跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Law No. 21 of 2007 on the control of substances that deplete the ozone layer

颁布于 2007-08-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

原标题
قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التحكم في الموارد المستنفذة لطبقة الأوزون
语言
Arabic
类型
法令
国家
卡塔尔
主题
Air and atmosphere, Waste and hazardous substances
关键词
air quality/air pollution, ozone layer, internal trade, international trade, pollution control, hazardous substances, authorization/permit, offences/penalties
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م٢٠٠٧لسنة ) ٢١(قانون رقم بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة األوزون أمير دولة قطر ، نحن حمد بن خليفة آل ثاني بعد اإلطالع على الدستور ، ، ألعلى للبيئة والمحميات الطبيعية بإنشاء المجلس ا٢٠٠٠لسنة ) ١١(وعلى المرسوم بقانون رقم ، ٢٠٠٢لسنة ) ٣٠(يئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم وعلى قانون حماية الب سنة ) ٢٣(وعلى المرسوم رقم سنة ١٩٩٩ل ا ل ة فيين ى اتفاقي ة قطر إل ى انضمام دول ة عل بالموافق سنة ١٩٨٥ ذي ل ال التنفي ة األوزون وبروتوآول مونتري المواد ١٩٨٧ بشأن حماية طبق الخاص ب ، ١٩٩٢ ، ١٩٩٠المستنفذة لـألوزون وتعديالتـه لعامـي وعلى اقتراح رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، :قررنا القانون اآلتي )١(مادة رين في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة ق : آل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر .المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية : المجلس .األمانة العامة للمجلس: األمانة العامة ة األوزون ة : طبق ى آثاف وي عل ستراتوسفير وتحت ة ال ي طبق ع ف ات الغالف الجوي تق أحدى طبق ة وم بحماي از األوزون وتق ات غ ن جزيئ ة م وق عالي عة ف ن األش ضار م زء ال ن الج األرض م .البنفسجية ة األوزون ستنفذة لطبق واد الم ة الغالف الجوي : الم ي طبق ائي ف ا الكيمي ز بثباته ي تتمي واد الت الم دأ آالقريب من سطح األرض ،وتحتوي على ذرة أو أ ًا ، وتب ا مع ثر من الكلور أو البروم أو آليهم .توسفير الجوي تؤدي إلى نفاذ األوزونفي تفاعالت متسلسلة في طبقة السترا ول : المواد الخاضعة للرقابة ن بروتوآ ـ، م ق أ، ب،ج،ه ن المالح ي أي م ة ف ادة مدرج أي م أي وط ب ذاتها أو موجودة في مخل ة ب مونتريال المشار إليه المرفقة بهذا القانون ، سواء آانت قائم ستخدم في نسبة ، وتستبعد أي مادة أو مخلوط يكون موجودًا في من تج مصنع بخالف أي وعاء ي .نقل المادة المدرجة أو خزنها األجهزة ة والمعدات والمنتجات التي: األجهزة والمعدات والمنتجات الضار ة تحتوي أو تعمل بمواد خاضعة للرقابة ، والمدرجة في الملحق د من بروتوآول بطبقة األوزون .نونمونتريال المشار إليه ، المرفق بهذا القا واد :التكنولوجيا أو المعدات البديلة ع استخدامها خفض انبعاث الم التكنولوجيا أو المعدات التي يتب . يكون لها التأثير ضار على طبقة األوزون أو إزالته بالفعل أنذات التأثير الضار أو التي يرجح ة ضار عل : المواد البديل أثير ال ل أو تتالفى الت ل أو تزي واد التي تقل ستخدم الم ة األوزون وت ى طبق .آبديل للمواد الخاضعة للرقابة )٢(مادة ة أو واد البديل ة أو الم واد الخاضعة للرقاب ادة تصدير الم تيراد أو تصدير أو إع يحظر اس ذا د له ًا للنموذج المع مواد معاد تدويرها منها ، إال بعد الحصول على ترخيص من المجلس ، وفق .الغرض )٣(مادة ديم يجب ع سابقة تق ادة ال ه في الم رخيص المشار إلي ى الت لى صاحب الشأن للحصول عل : المستندات التالية ان االسم -١ د ، تتضمن بي ذا البل ة رسمية مختصة في ه ا من جه شأ مصدقًا عليه شهادة بلد المن و شأ ه د المن ان بل ادة إذا آ ذه الم ة ه صدير ، وآمي تيراد أو الت ادة موضوع االس ي للم د العلم البل دويرها ، اد ت ة أو مع ادة مخلوط ذه الم ت ه ا إذا آان ا ، وم ة نقاوته ا ، ودرج صدر ، ومكوناته الم ٠ونسبة آل مادة من المواد المستنفذة لطبقة األوزون فيها ، والبلد المصدر والجهة المستوردة لها ة رسم -٢ ا من جه ًا ، شهادة من البلد المصدر إذا آان غير بلد المنشأ مصدقًا عليه ية مختصة فني د ت ق ا إذا آان صدير ، وم تيراد أو الت ادة موضوع االس ة الم ستوردة ، وآمي ة الم ا الجه ًا فيه مبين ة ديالت أو اإلضافات في حال ذه التع ة ه ان ماهي ة ، وبي أدخلت عليها تعديالت أو إضافات آيميائي .هاحصولها ، ونسب ونوع آل مادة من المواد المستنفذة لطبقة األوزون في ك ا في سبيل ذل ستندات ، وله ا ورد بالم د مم ة ، أن تتأآ ة العام ع األحوال يجوز لألمان وفي جمي .إجراء التحاليل الالزمة على عينات من الشحنة )٤(مادة دة شاءات جدي يحظر تصنيع المواد الخاضعة للرقابة أو استخدامها في أي صناعات أو إن .ليات التنظيف ، إال بعد الحصول على موافقة المجلسأو في توسعة منشآت قائمة أو في عم )٥(مادة ة ضارة بطبق دات والمنتجات ال يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير األجهزة والمع .األوزون ، إال بعد الحصول على ترخيص من المجلس )٦(مادة واد ا ة أو يحظر على آل من يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الم لخاضعة للرقاب ة األوزون ضارة بطبق ات ال دات أو المنتج زة أو المع دويرها أو األجه اد ت ة أو المع واد البديل الم ًا من ولديه ترخيص بذلك ، القيام بتسجيل اسمه بالسجل الذي ينشأ لهذا الغرض ، خالل ستين يوم .تاريخ العمل بهذا القانون )٧(مادة تيرادها من شآت باس تقوم األمانة العامة بإعداد جداول بالكميات المسموح للشرآات والمن تيرادها في .المواد الخاضعة للرقابة ا باس شأة بالحصة المسموح له ويتم أخطار آل شرآة أو من .شهر أآتوبر من آل عام شوفًا رب ة آ ة العام ى األمان دم إل أن تق شآت ب شرآات والمن ذه ال زم ه دة وتلت نوية مؤي ع س .بالمستندات عن حرآة هذه المواد )٨(مادة ة خالل ة العام لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس من مقدار الحصة التي حددتها له األمان .خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالصحة المحددة له وبصورة من آشف التوزيع ًا من ت وات ويبت المجلس في التظلم خالل خمسة عشر يوم ر ف ه ، ويعتب ه إلي اريخ تقديم .لميعاد دون رد ، بمثابة رفض له هذا ا .وء ما يسفر عنه البت في التظلماتوتتولى األمانة العامة تعديل جداول الكميات على ض )٩(مادة المواد الخاضعة ق ب شاطًا يتعل شأة تباشر ن سئول عن إدارة شرآة أو من يجب على آل م ًا ، أن يخطر المجلس للرقابة ، وتتوقف آلياً شاط ، أو تنقضي قانون أو جزئيًا عن مباشرة هذه الن ة حق ة العام ه ، ويكون لألمان بهذا التوقف أو االنقضاء، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ حدوث .توزيع ما لم يتم استيراده من حصة هذه الشرآة أو المنشأة على باقي المستوردين المسجلين لديها وز للشرآة أو المنشأة اعتباًر من تاريخ التوقف أو االنقضاء التصرف في الحصة وال يج .التي خصصت لها ولم يتم استيرادها ًا من سة عشر يوم ع خالل خم ذا التوزي شأن به ة أخطار أصحاب ال ة العام ى األمان وعل .تاريخ إجرائه ، ولكل منهم حق التظلم من هذا التوزيع وفقًا للمادة السابقة )١٠(مادة ة ضار ة بطبق دات ال زة والمع يانة األجه الح وص وم بإص ي تق ورش الت ى ال ب عل يج واد ، ويحظر ذه الم األوزون ، استخدام جهاز واحد على األقل من األجهزة الخاصة باسترجاع ه .تفريغ المواد المشار إليها من األجهزة والمعدات محل اإلصالح أو الصيانة في الهواء )١١ (ةماد ة األوزون ضارة بطبق دات ال زة والمع انون ، األجه ذا الق ام ه ق أحك ن تطبي ستثنى م ت ة رات واألغراض الطبي ستخدم في المختب ى والمواد الخاضعة للرقابة التي ت شرط الحصول عل ب .موافقة المجلس )١٢(مادة أموري الضبط القض ائي ، يكون لموظفي األمانة العامة ، الذي يصدر بتخويلهم صفة م ة ع بالمخالف ي تق رائم الت ات الج يس المجلس ، ضبط وإثب ع رئ اق م ام باالتف ب الع ن النائ رار م ق شاطًا يخضع اآن التي تمارس ن ع األم ى جمي يش عل م سلطة التفت ألحكام هذا القانون ، ويكون له ات ، وتحر ا المخالف ع به اآن التي تق ع األم ر ألحكامه، آما يكون لم في أي وقت حق دخول جمي ي .محاضر الضبط ، واتخاذ اإلجراءات المقررة بشأنها )١٣(مادة ام انون آخر ، يعاقب آل من يخالف أحك ا ق مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليه واد ة /٧(، ) ٧(،) ٦(،)٥(، ) ٤(، ) ٢(الم رة ثاني ة /٩(، ) فق ى وثاني رة أول ذا ) ١٠(، ) فق ن ه م ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف ريال وال تزيد القانون ، بالحبس مدة ال تجاوز ى ا عل ة أو آثاره ة أسباب المخالف م بإزال وبتين ، ويحك اتي العق على مائة ألف ريال ، أو بإحدى ه .نفقة المحكوم عليه ة خالل ة مماثل دًا إذا ارتكب جريم تهم عائ ر الم وتضاعف العقوبة في حالة العود ، ويعتب وات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة ، وتعتبر جميع خمس سن .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحاالت العود ا ل فيه ا أو التعام تعمالها أو حيازته د صنعها ،أو اس ا يع ذآورة مم ياء الم إذا آانت األش ف .م بالمصادرة في جميع األحوال ، ولو لم تكن تلك األشياء ملكًا للمتهم جريمة بذاته ، وجب الحك د ون ق ي تك دات الت صادرة األدوات أو المع ضي بم ة أن تق م باإلدان د الحك ة عن وللمحكم .استعملت في ارتكاب المخالفة ، أو غلق الشرآة أو المنشأة ، أو إبعاد األجنبي عن البالد )١٤(مادة .جلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يصدر رئيس الم )١٥(مادة دة شر في الجري انون ، وين ذا الق ذ ه على جميع الجهات المختصة ، آل فيما يخصه ، تنفي .الرسمية حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر هـ ١/٨/١٤٢٨ : صدر في الديوان األميري بتاريخ م ١٤/٨/٢٠٠٧ :الموافق

Law No. 21 of 2007 on the control of substances that deplete the ozone layer · Nelum