Law No. 11 of 1992 regulating award loans to farmers and fishermen
颁布于 1992-06-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 11 لسنة 1992 بشـأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الاسماك
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, fishing gear/fishing method, fishing vessel, fishery management and conservation
- 类别
- energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
م1992) لسنــــــــة 11قانون رقـــــــم ( بشأن تنظیم منح القروض للمزارعین وصیادي االسماك نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ،51) ، ( 34) ، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( أن تسجیل السفن وشروط السالمة ،بش 1980) لسنة 18وعلى القانون رقم ( بشأن قواعد التسجیل والسالمة الخاصة بالسفن الصغیرة ، 1980) لسنة 19وعلى القانون رقم ( بشأن استغالل وحمایة الثروات المائیة الحیة في قطر ، المعدل بالقانون رقم 1983) لسنة 4وعلى القانون رقم ( ، 1989) لسنة 4( بتنظیم وزارة الشؤون البلدیة والزراعیة وتعیین اختصاصاتھا ، 1990) لسنة 24( وعلى المرسوم بقانون رقم وعلى اقتراح وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون األتي : )1مادة ( باأللفاظ التالیة ، المعاني الموضحة قرین كل منھا ما لم یقتض السیاق معنى في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد آخر : الوزیر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة . -1 الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة . -2 ) من ھذا القانون . 4اللجنة : لجنة القروض المنصوص علیھا في المادة ( -3 إدارة البحوث الزراعیة والمائیة أو إدارة الثروة السمكیة حسب األحوال . اإلدارة المختصة : -4 )2مادة ( یجوز منح قروض ، بدون فوائد ، للمزارعین وصیادي األسماك القطریین بھدف زیادة اإلنتاج السمكي وتطویر وتحدیث وسائل صید األسماك ، وفقاً ألحكام ھذا القانون . )3مادة ( مالیة والبترول ، توفیر االعتمادات المالیة الالزمة ، لمواجھة القروض المقررة بھذا القانون ، تتولى وزارة ال وتودع تلك االعتمادات في حساب خاص لدى احد البنوك الوطنیة . )4مادة ( تنشأ بالوزارة لجنة تسمى " لجنة قروض المزارعین وصیادي األسماك " یصدر بتشكیلھا وتحدید اختصاصاتھا نظام العمل بھا قرار من الوزیر ، وتتولى ھذه اللجنة دراسة طلبات القروض وتقدیم التوصیات بشأنھا إلى وب الوزیر . )5مادة ( یكون الحد األقصى لقیمة القرض كما یلي : ( خمسمائة ألف ) لایر للمشروع الزراعي . 500,000 -1 أو إصالحھا أو استبدالھا .( ثالثمائة أف ) لایر لتجدید سفینة الصید 300,000 -2 ( مائة وخمسون ألف ) لایر لشراء المكائن البحریة الداخلیة . 150,000 -3 ( مائة ألف ) لایر لمعدات الصید . 100,000 -4 وال یجوز منح قرض جدید قبل سداد قیمة القرض السابق . )6مادة ( یشترط لمنح القرض للمزارع توافر الشروط التالیة : كون مالكاً لمزرعة مسجلة لدى الوزارة ، تتوافر فیھا التربة الصالحة والمیاه الحلوة ومھیأة لإلنتاج ان ی -1 الزراعي . ان یكون الغرض من الحصول على القرض استخدامھ في تنمیة إنتاج المزرعة . -2 )7مادة ( یشترط لمنح القرض لصیادي األسماك توافر الشروط التالیة : ان یكون مالكاً لسفینة صید مرخصة . -1 ان تكون مھنة الصید حرفتھ األساسیة أو احد المصادر األساسیة لرزقھ . -2 ان یلتزم بتسویق إنتاجھ في قطر . -3 ان یكون الغرض من الحصول على القرض زیادة اإلنتاج أو إصالح أو استبدال سفینة الصید . -4 )8مادة ( اإلدارة المختصة بالوزارة متضمناً البیانات ومرفقاً بھ المستندات التي یصدر بتحدیدھا قرار یقدم طلب القرض إلى من الوزیر . وتقوم اإلدارة بفحص الطلب والتأكد من استیفائھ البیانات والشروط المقررة لمنح القرض ، وتحیلھ إلي اللجنة مشفوعا برأیھا . )9مادة ( ان تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة للتحقق من توافر شروط القرض ، ویجب على تتولى اللجنة دراسة الطلب ولھا اللجنة خالل ثالثین یوماً من إحالة الطلب إلیھا ان ترفع توصیتھا المسببة بشأنھ إلي الوزیر التخاذ القرار المناسب . )10مادة ( اً من تاریخ رفع توصیة اللجنة إلیھ . یصدر الوزیر قراراً بمنح القرض أو رفض الطلب وذلك خالل ثالثین یوم ویعتبر الطلب مرفوضاً إذا انتھت ھذه المدة دون البت فیھ . )11مادة ( یخطر طالب القرض بكتاب مسجل خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ رفض الطلب . ویجوز لھ التظلم إلى الوزیر ) من ھذا 10انقضاء المدة المقررة في المادة (خالل ثالثین یوماً من تاریخ إخطاره برفض الطلب أو من تاریخ القانون دون البت فیھ . ویكون قرار الوزیر في التظلم نھائیاً . )12مادة ( تقوم اإلدارة المختصة بالوزارة بإبالغ الطلب والبنك بالموافقة على منح القرض . وترسل صورة من ھذا القرار إلي وزارة المالیة والبترول . )13مادة ( یعتبر القرض دیناً للوزارة . ویقدم المقترض ضماناً لسداده ، برھن المزرعة أو السفینة ــ حسب األحوال ـــ رھناً رسمیاً . وال ینقضي ھذا الرھن إال بالوفاء بكامل الدین . وتقع على المقترض مصاریف ھذا الرھن ورسومھ . مقررة في ھذا الشأن .وتحرر الوزارة مع المقترض عقد رھن وفقاً لألحكام ال )14مادة ( یتم سداد القرض على أقساط متساویة نصف سنویة خالل عشر سنوات تبدأ بعد السنتین التالیتین الستالم القرض . )15مادة ( یصدر الوزیر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون وعلى األخص تلك المتعلقة بإجراءات تقدیم قروض وإجراءات الصرف وكیفیة سداد األقساط المستحقة .طلبات ال )16مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . خلیفة بن حمد أل ثاني أمیر دولة قطر ھــ1412 /12 /2صدر في الدیوان األمیري بتاریخ : م2/6/1992وافق : الم