Law No. 1 of 1988 regulating the drilling and digging of underground wells as amended by Decree-Law No.29 of 1995
颁布于 1988-01-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- فانون رقم ( 1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Water
- 关键词
- water abstraction, well sinking/boreholes, water rights, waterworks, groundwater, irrigation, authorization/permit, offences/penalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1988) لسنة 1انون رقم ( بتـنــظیـم حـفــر آبـــار المـیاه الجــوفــــیـــة نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ، ) منھ ،51) ، (34) ،(31) ، (23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على المواد ( ة المالیة العامة في قطر ،م بتنظیم السیاس1962)لسنة 2وعلى القانون رقم ( بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970) لسنة 5وعلى القانون رقم ( األخرى ، والقوانین المعدلة لھ ، م بإصدار قانون اإلجراءات ا الجزائیة ،1971) لسنة 15وعلى القانون رقم ( شأن تنظیم المناقصات والمزایدات ،م ب1976) سنة 8وعلى القانون رقم ( بشأن حمایة المنشآت الكھربائیة والمائیة العامة ، 1979) لسنة 11وعلى القانون رقم ( م بتنظیم وزارة الكھرباء والماء وتحدید اختصاصاتھا ،1986) لسنة 3وعلى القانون رقم ( االرتوازیة ، بشأن تنظیم حفر اآلبار 1971) لسنة 1وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( بإنشاء إدارة البحوث الزراعیة والمائیة بوزارة الصناعة 1982) لسنة 10وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( والزراعة وتحدید اختصاصاتھا ، وعلى اقتراح وزراء الكھرباء والماء ، والشؤون البلدیة بالنیابة , والصناعة والزراعة ، لوزراءوعلى مشروع القانون المقدم من مجلس ا وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون اآلتي : الباب األول تعریــف 1995) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( في تطبیق أحكام ھذا القانون ، یكون لأللفاظ والعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا ما لم یقتض :السیاق معني آخر الوزیر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة .-أ الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة . -ب اإلدارة المختصة : إدارة البحوث الزراعیة والمائیة . -ج االستخراج : رفع المیاه الجوفیة إلى سطح األرض بأیة وسیلة من الوسائل المؤدیة لذلك . -د الموجودة تحت سطح األرض ویمكن استخراجھا بواسطة اآلبار . المیاه الجوفیة : المیاه -ھـ البئر : أي حفرة أو خندق أو ثقب یتم إحداثھ في األرض بآلة أو جھاز للوصول إلى المیاه الجوفیة -و واستخراجھا . اء مقاول الحفر : كل شخص طبیعي أو معنوي ، یزاول حفر اآلبار بقصد استخراج المیاه الجوفیة ، وسو -ز بمفرده أو مع آخرین یستخدمھم أو یشاركھم لتحقیق الغرض المذكور . جھاز الحفر : الجھاز أو اآللة المستخدمة في حفر أو ثقب أو تفتیت أو نسف جزء من األرض بغرض -ح الوصول إلى المیاه الجوفیة ، مھما كان الغرض الذي أعدت أصالً من أجلھ أو العمق الذي الذي تعمل بھ أو الساحة التي تشغلھا . تصل إلیھ أو القطر رخصة مزاولة الحفر : الرخصة الصادرة من الوزارة لمقاول الحفر بمزاولة مھنتھ وفقاً للشروط التي تضعھا -ط الوزارة لذلك . رخصة الحفر : الرخصة الصادرة من الوزارة لمالك األرض أو المزرعة أو من في حكمھ بحفر بئر للمیاه أو -ي عمیقھ أو تنظیفھ أو تغییر مواصفاتھ .ت الطبقة المنتجة : الطبقة المصرح لحامل رخصة الحفر الوصول إلیھا الستخراج المیاه حسب العمق -ك المنصوص علیھ في رخصة الحفر . المواصفات : المواصفات التي تضعھا اإلدارة المختصة لحفر أو تعمیق أو تنظیف البئر ، ولموقعھا وعقدھا -ل وقطرھا ، ولنوع المضخة وقوتھا وكمیة التدفق القصوى المسموح بھا . الباب الثاني الرخص الالزمة لحفر اآلبار وشروطھا وإجراءات الحصول علیھا )2مادة ( ال یجوز حفر بئر الستخراج المیاه الجوفیة إال بعد الحصول على رخصة الحفر ، وعلى أن یقوم بالحفر مقاول . مرخص لھ بذلك )3مادة ( 1995) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( تحدد بقرار من الوزیر شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة الحفر ، ومدتھا ، وشروط تجدیدھا ، اءات التي تتبع والبیانات التي یشملھا طلب الحصول علیھا أو طلب تجدیدھا ،والمستندات التي ترفق بھ ، واإلجر في فحصھ ، والجھات واألجھزة التي یستطلع رأیھا فیھ . كما یتضمن القرار تحدید نموذج كل رخصة ، ونموذج طلب الحصول علیھا ، وطلب تجدیدھا . الباب الثالث رخصة مزاولة الحفر )4مادة ( التي یتطلبھا القانون إلى اإلدارة تقدم طلبات الحصول على رخصة مزاولة الحفر من الشركات الحائزة للشروط المختصة على النموذج الخاص الصادر ه قرار الوزیر مرفقاً بھ المستندات التي یتطلبھا القانون . )5مادة ( 1995) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( توافر فیھا الشروط ، التي یصدر بھا تمنح تراخیص مزاولة الحفر لست شركات فقط ، من بین الشركات التي ت ) من ھذا القانون .3قرار من الوزیر طبقاً ألحكام المادة ( )6مادة ( على مقاول الحفر ، قبل البدء في العمل ، أن یبرم مع صاحب البئر عقداً مطابقاً للنموذج المعد من الوزارة ، ویجب البئر ورقمھا ، وأن یوقع علیھ من طرفیھ أو من یمثلھما أن یتضمن العقد بیاناً برخصة الحفر الصادر ة لصاحب قانوناً . وتعتبر الشروط الفنیة الواردة في رخصة الحفر جزءاً ال یتجزأ من أي اتفاق یتم بین مقاول الحفر وصاحب البئر لمختصة والتي وأن لم یرد لھا ذكر فیھ . ویلتزم مقاول الحفر بتنفیذ التخطیط والتصمیمات التي تحددھا اإلدارة ا ترد برخصة حفر البئر . )7مادة ( على مقاول الحفر االحتفاظ لدى العاملین في موقع الحفر بنسخة مصدق علیھا من رخصة مزاولة الحفر الصادرة لھ . وعلیھ كذلك كتابھ اسمھ ورقم رخصتھ بخط واضح باللغة العربیة في مكان بارز من أجھزة الحفر بالموقع ة طلب اإلطالع على نسخة االطالع على نسخة الرخصة المشار إلیھا في أي وقت والتأكد من ولمندوب الوزار صالحیتھا . )8مادة ( على مقاول الحفر أخذ عینات للحفر كل ثالثة أمتار أثناء الحفر أو كلما تغیرت نوعیة ولون تربة الحفر ، وحفظ . وعلیھ تسلیم ھذه العینات إلى اإلدارة المختصة أوالً ھذه العینات في أكیاس من البالستیك أو صنادیق العینات بأول ، موضحاً على عبواتھا تاریخ أخذ العینة وموقع البئر واسمھ أو رقمھ وعمق الحفر . )9مادة ( للوزیر حق إیقاف المقاول عن الحفر متى وجد أن إجراءات الحفر تخالف اشتراطات رخصة الحفر الممنوحة كمھ أو مواصفات الحفر المتبعة عادة .للمالك أو من في ح وینفذ اإلیقاف بالطریق اإلداري ، وال تجوز معاودة الحفر إال بقرار من الوزیر ، بعد التحقق من زوال أسباب اإلیقاف . )10مادة ( لمعد على مقاول الحفر إبالغ الوزارة خالل خمسة عشر یوماً من إكمال الحفر بتقریر إكمال الحفر حسب النموذج ا لذلك من الوزارة . وعلیھ إبالغ الوزارة بمواقع تحركات حفارتھ . الباب الرابع رخص الحفر )11مادة ( ال یجوز حفر بئر جدیدة في أیة منطقة بالبالد ، سواء للزراعة أو الشرب أو الصناعة أو ألي غرض آخر ، أو في أي جھاز مرتبط بھا بغرض الزیادة في كمیات المیاه إجراء أي تغییر في بئر أو تعمیقھا أو تنظیفھا ، أو تعدیل المسموح بسحبھا من الطبقة المنتجة ، إال بعد الحصول من الوزارة على رخصة الحفر . )12مادة ( 1995) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( ، أو من في حكمھ إلى اإلدارة المختصة ، على یقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك الزراعة أو األرض النموذج الخاص الصادر بھ قرار من الوزیر . على أن ترفق بھ المستندات التي یحددھا ھذا القرار . ویتم فحص الطلب وإصدار الرخصة ، وفقاً لإلجراءات التي یحددھا القرار المشار إلیھ . مسجل ، ویجب أن یكون القرار الصادر یرفض الطلب مسبباً ویخطر الطالب بقبول طلبھ أو یرفضھ بموجب كتاب فإذا انقضت مدة ثالثین یوماً على تقدیم الطلب دون الرد على الطالب ، اعتبر طلبھ مرفوضاً . اً من تاریخ ویجوز لمن صدر القرار برفض طلبھ ،أو اعتبر طلبھ مرفوضاً ، أن یتظلم إلى الوزیر خالل ثالثین یوم إخطاره برفض الطلب ، أو من تاریخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة دون رد ، ویكون قرار الوزیر في التظلم نھائیاًَ◌ ، وغیر قابل للطعن فیھ أمام أیة جھة أخرى . )13مادة ( التي تحددھا اإلدارة المختصة ، یلتزم المرخص لھ في حفر البئر بتنفیذ التخطیط والتصمیمات والمواصفات الفنیة وبوجھ خاص ما یتعلق بھا بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخة وقوتھا ، كما یلتزم بتركیب عدادات میاه بالمواصفات التي تحددھا اإلدارة المذكورة لقیاس مقدار المنصرف من البئر . وال یجوز للمرخص لھ تجاوز كمیة مساحة المسموح بریھا أو عدد اآلبار الالزمة لھا . كما ال یجوز لھ مخالفة نظام التدفق القصوى المصرح بھا أو ال الري وطرق نقل وتوزیع المیاه . ویتحمل المرخص لھ جمیع تكالیف الحفر واالختبارات الالزمة لھا والتي تحددھا اإلدارة المختصة . )14مادة ( مل وتسلیم نسخة منھا مصدقاً علیھا لمقاول الحفر . یلتزم المرخص لھ باالحتفاظ برخصة الحفر في موقع الع ولمندوب الوزارة االطالع على الرخصة أو نسختھا للتأكد من صالحیتھا ، سواء خالل مدة الحفر أو بعدھا . الباب الخامس استعماالت المیاه )15مادة ( د اآلبار الالزمة لریھا ومواصفاتھا . تقوم اإلدارة المختصة بتحدید المساحة المسموح بریھا في كل مزرعة وعد كما تتولى اإلشراف على عملیات حفر اآلبار وتعمیقھا وتنظیفھا وتغییر مواصفاتھا وتركیب المضخات وعدادات المیاه وإجراء االختبارات والتحالیل الالزمة لھا . )16مادة ( وأنابیب التوصیل والتوزیع والقنوات یلتزم صاحب المزرعة بصیانة جمیع آبار مزرعتھ والمضخات والعدادات والبرك وموزعات الري یكون مسؤوالً عن سالمتھا ، وتنفیذ اإلرشادات الخاصة بترشید استخدامات المیاه التي تحددھا اإلدارة المختصة . )17مادة ( 1995) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( لمیاه الجوفیة في أي وقت ، وإصدار التعلیمات واإلرشادات ، واتخاذ اإلجراءات للوزیر الحق في إیقاف سحب ا التي یراھا ضروریة لمنع تدھور نوعیة المیاه الجوفیة ، وترشید استغاللھا ، وعدم إھدار شيء منھا . )18مادة ( رج بحفر اآلبار ، ملكاً للدولة تعتبر المیاه الجوفیة على اختالف أنواعھا الموجودة في الطبقات المنتجة والتي تستخ وكل بئر تقام على أراضي الدولة بدون ترخیص تعتبر من المنشآت المائیة العامة للدولة ، وتقوم بتخصیصھا للمنفعة العامة دون أداء أي تعویض عنھا ، فضالً عن توقیع العقــوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون . الباب الــسادس العقـوبات )19دة (ما یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة شھور وال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف لایر وال تزید على خمسین آلف لایر أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل مقاول یزاول الحفر قبل الحصول على رخصة مزاولة حفر أو بعد انتھاء مدة الرخصة الممنوحة لھ . لطریق اإلداري إلى حین الحصول على رخصة مزاولة الحفر أو إلى حین تجدیدھا .وتضاعف ویوقف الحفر با الغرامة في حدیھا األدنى واألقصى ، إذا عاد المخالف إلى مزاولة الحفر قبل الحصول على الرخصة أو قبل تجدیدھا . )20مادة ( مة ال تقل عن عشرة ألف لایر وال تزید عن یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزید على سنة وبغرا خمسة وعشرین ألف لایر أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر أو البدء في حفرھا بدون رخصة حفر أو بعد انتھاء مدة رخصة الحفر السابق منحھا . رخصة الحفر أو إلى حین تجدیدھا .ویوقف الحفر بالطریق اإلداري إلى حین الحصول على وتضاعف الغرامة في حدیھا األدنى واألقصى ، إذا عاد المقاول أو صحاب البئر إلى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر وتجدیدھا . كما یحكم بوقف رخصة مزاولة الحفر الصادرة للمقاول لمدة ال تزید على سنة . )21مادة ( 1995) لسنة 29المرسوم بقانون رقم ( تم تعدیل المادة بموجب یجوز الحكم ، فضالً عن العقوبات المقررة بالفقرة األولى من كل من المادتین السابقتین ، بمصادرة اآلالت والمعدات واألجھزة التي استخدمت في الحفر . ویكون الحكم بمصادرتھا وجوبیاً ، وفي حالة تطبیق العقوبات من كل من المادتین المذكورتین . وفي جمیع األحوال ، یجكم بإزالة األعمال المخالفة ، المقررة بالفقرة الثالثة ) 18وإعادة الحالة إلى ما كانت علیھا على نفقة المخالف ، وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثانیة من المادة ( من ھذا القانون . )22مادة ( ) ، 6ال تزید على عشرین آلف لایر كل مقاول حفر خالف أحكام المواد (یعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف لایر و ) ، من ھذا القانون ، أو قدم بیانات أو معلومات غیر صحیحة بشأنھا .10) ، (8( )23مادة ( یعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف لایر وال تزید على عشرین ألف لایر كل من یخالف قرار اإلیقاف الصادر ألي ) من ھذا القانون .17) و (9لمادتین (من ا )24مادة ( ) من 25) ، (16) ، (14) ، (13) ، (7یعاقب بغرامة ال تزید على عشرة آالف لایر عن كل مخالفة ألحكام المواد ( ھذا القانون . الباب السابع أحكام عامة وختامیة )25مادة ( ند العمل بأحكام ھذا القانون أو التي یتم إنشاؤھا بعد ذلك ، على جمیع أصحاب آبار المیاه الجوفیة الموجودة ع إبالغ اإلدارة المختصة عن ھذه اآلبار على النموذج ووفقاً لألحكام التي تحددھا القرارات التنفیذیة لھذا القانون . )26مادة ( 1995) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( ل أي أرض أو مزرعة أو منشأة إلجراء البحوث والدراسات ، أو جمع المعلومات والتحریات لموظفي الوزارة دخو عن المیاه الجوفیة ، أو القیام بأیة إجراءات یتطلبھا تنفیذ ھذا القانون ، على أن یحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي یحدد ذلك . )27مادة ( ار منھ ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما یقع من یكون لموظفي الوزارة الذي ینتدبھم الوزیر بقر مخالفات لحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ . ویكون لھم حق دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة للتحقق من تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ وضبط ما یقع بالمخالفة لھذه األحكام . )28مادة ( ضبط مخالفة ألحكام ھذا القانون ، یبلغ مركز الشرطة المختص، ویحرر مدیر مركز الشرطة أو من یكلفھ في حالة بذلك باالشتراك مع موظف الوزارة الذي ضبط المخالفة محضراً بھا .و تتبع في شأن تحقیق المخالفة وإحالتھا إلى الجزائیة .المحكمة الجزائیة اإلجراءات المنصوص علیھا في قانون اإلجراءات ) مكرر28مادة ( 1988) لسنة 39تم إضافة المادة بموجب القانون رقم ( 1995) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( یجوز استثناء األشخاص االعتباریة العامة واألشخاص االعتباریة الخاصة ، المملوكة للدولة ، من كل أو بعض أحكام ھذا القانون . یصدر باالستثناء قرار من مجلس الوزراء بنا ء على اقتراح الوزیر و ) مكرراً 28مادة ( 1995) لسنة 29تم إضافة المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزیر ، الرسوم المستحقة عن : منح رخصة مزاولة الحفر .-1 فر أو تجدیدھا .منح رخصة الح-2 منح رخصة إجراء أي تغییر في البئر أو تعمیقھا أو تنظیفھا ، أو تعدیل أي جھاز مرتبط بھا ،-3 بغرض الزیادة في كمیات المیاه المسموح بسحبھا من الطبقة المنتجة ، أو تجدیدھا . )29مادة ( 1995) لسنة 29تم تعدیل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( الوزیر القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون . یصدر )30مادة ( على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . ویعمل بھ بعد شھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ھـ 30/5/1408صدر في قصر الدوحة بتاریخ : م19/1/1988افق : المو