跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Law No. 1 of 1985 on animal health

颁布于 1985-02-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

原标题
قانون رقم 1 لسنة 1985م بشـأن الصحة الحيوانية
语言
Arabic
类型
法令
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
卡塔尔
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, quarantine, drugs, vaccination, international trade, authorization/permit, offences/penalties
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م1985) لسنــــــــة 1قانون رقـــــــم ( بشـــأن الصحة الحیوانیة نحن خلیفة بن حمد آل ثاني أمـیر دولـة قـطر ، ) منھ ،51)،(34)،(23بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل،وبخاصة على المواد( ھـ والقوانین المعدلة لھ ، 1375وعلى قانون جمارك قطر لعام م بتنظیم بلدیة الدوحة والقوانین المعدلة لھ ،1963)لسنة 11لقانون رقم (وعلى ا بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة 1970) لسـنة 5وعلى القانون رقم ( األخرى والقوانین المعدلة لھ ، م بإصدار قانون عقوبات قطر ، 1971) لسنة 14وعلى القانون رقم ( م بإصدار قانون اإلجراءات الجزائیة ،1971) لسنة 15وعلى القانون رقم ( م بشأن الحیوانات المھملة ،1974) لسنة 9وعلى القانون رقم ( م بتنظیم میناء الدوحة البحري ،1966) لسنة 29وعلى المرسوم بقانون رقم ( عدة لالستھالك اآلدمي والقوانین المعدلة بشأن مراقبة األغذیة الم 1967) لسنة 18وعلى المرسوم بقانون رقم ( لھ ، م بتنظیم مطار الدوحة , 1968) لسنة 4وعلى المرسوم بقانون رقم ( بشأن االحتیاطات الصحیة للوقایة من األمراض المعدیة ، 1968) لسنة 11وعلى المرسوم بقانون رقم ( وعلى اقتراح وزیر الصناعة والزراعة ، قدم من مجلس الوزراء ،وعلى مشروع القانون الم وبعد أخذ رأي مجلس الشورى قررنا القانون اآلتي : الباب األول في التعریفات بالمصطلحات )1مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا : الوزیر : وزیر الشؤون البلدیة والزراعة .-1 الوزارة : وزارة الشؤون البلدیة والزراعة .-2 قسم الصحة الحیوانیة : القسم المسؤول بوزارة الشؤون البلدیة والزراعة عن تطبیق األحكام واإلجراءات -3 المنصوص علیھا في القانون وفي القرارات التي تصدر تنفیذاً لھ . مبنى أو الحظیرة أو األرض المحددة التي تعزل فیھا الحیوانات أو منتجاتھا أو متخلفاتھا لفحصھا أو المحجر : ال-4 لخضوعھا للمراقبة البیطریة دون السماح باختالطھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بغیرھا من الحیوانات أو نھا .منتجاتھا أو متخلفاتھا والتي یتم فیھا كذلك إعدام ما یتقرر إعدامھ م المركز البیطري : الجزء المعین من منطقة من مناطق البالد یقع تحت إشراف الطبیب البیطري المعین من قسم -5 الصحة الحیوانیة لإلشراف على المحجر . الحیوان : الحیوانات والدواجن والطیور واألسماك ومنتجاتھا ومتخلفاتھا والتي تصدر بتحدیدھا قرار من وزیر -6 دیة والزراعة .الشؤون البل حیوانات الذبیح : الحیوانات التي تستورد لغرض الذبح وال یسمح باإلفراج عنھا لداخل البالد .-7 المرض : كل مرض معد سواء كانت عدواه تنحصر بین الحیوانات أو تشترك بین اإلنسان والحیوان .-8 و أمكنة متعددة .الوباء : حدوث أكثر من إصابة بمرض واحد أو أكثر في مكان واحد أ-9 المستحضرات البیولوجیة الحیوانیة : اللقاحات واألمصال والفیروسات والمیكروبات الحیة أو المستضعفة أو -10 المقتولة والتي تستعمل في عالج أو تشخیص أو بحوث األمراض الحیوانیة ، والسائل المنوي ( النطف ) على أي ھیئة من ھیئاتھ . الباب الثاني فحة أمراض الحیوانفي مكا )2مادة ( لوزیر الشؤون البلدیة والزراعة أن یقرر عند االقتضاء حقن الحیوانات وتطھیر حظائرھا واختبارھا لتشخیص األمراض المعدیة أو الوبائیة ، ولھ أن یقرر ذلك في مواعید دوریة یحددھا ، وتجري عملیات الحقن والتطھیر واالختبار مجاناً . )3مادة( 1990) لسنة 3م تعدیل المادة بموجب القانون رقم (ت یجب إعادة اختبار الحیوانات التي یشتبھ في إصابتھا ویتعین عزلھا حتى یتم االختبار ، وعلى أصحابھا تغذیتھا خالل مدة وجودھا في األماكن المعدة للعزل وإال قامت وزارة الشؤون البلدیة والزراعة بتغذیتھا على نفقتھم طبقاً للفئات التي یحددھا الوزیر بقرار منھ ، وتحصل من أصحابھا بالطریق اإلداري . وإذا لم تظھر أعراض المرض على ھذه الحیوانات بعد انتھاء المدة التي تحددھا الوزارة للمالحظة ، وجب على نفقات التغذیة أصحابھا تسلمھا خالل أسبوع من تاریخ إخطارھم بذلك كتابة وإال جاز للوزارة بیعھا بعد خصم ومصاریف البیع . وال یجوز مطالبة صاحب الحیوان الذي ینفق في العزل بما صرفتھ الوزارة على تغذیتھ . وإذا تقرر إعدام الحیوان أثناء العزل عوض صاحبھ عنھ . )4مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( متولین حراستھا ومالحظتھا عند ظھور مرض بینھا أو االشتباه في إصباتھا على أصحاب الحیوانات وحائزیھا وال بمرض أو نفوق أحدھا أو بعضھا بسبب المرض ، إبالغ األمر خالل أربع وعشرین ساعة إلى قسم الصحة ھ الحیوانیة أو إلى أقرب نقطة شرطة أو مركز بیطري ، ویوضح في البالغ اسم المبلغ وعنوان المكان الذي یوجد ب الحیوان النافق أو المریض أو المشبتھ في إصابتھ . )5مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( تمنح مكافأة تعادل ثمن الحیوان وال تزید على مائتي لایر ألول مبلغ عن اصابتة بمرض وبائي أو معد إلى قسم یطري ، فإذا كان اإلبالغ من مالك الحیوان فیمنح مكافأة تعادل ثمن الصحة الحیوانیة أو نقطة الشرطة أو المركز الب الحیوان النافق أو المصاب الذي یتقرر عالجھ أو ذبحھ . )6مادة ( ال یجوز االتجار في الحیوانات المصابة باألمراض المعدیة أو الوبائیة أو المشتبھ في أصابتھا بھذه األمراض أو منتجاتھا من جھة إلى أخرى .ویحظر نقلھا أو نقل متخلفاتھا وتعتبر مشتبھا في إصابتھا بأمراض معدیة أو وبائیة الحیوانات التي خالطت الحیوانات المریضة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة . )7مادة ( منھا یحظر إلقاء جثث الحیوانات النافقة في العراء أو مجاري المیاه أو مواردھا أو في أحواض السقي أو بالقرب ، أو سحبھا على األرض ، ویكون التصرف فیھا وتطھیر الوسائل التي استعملت في نقلھا وفقاً لتعلیمات قسم الصحة الحیوانیة . ویعتبر حائز الحیوان مسؤوالً عن ھذه المخالفة . )8مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( والزراعة القرارات التنفیذیة ألحكام ھذا الباب وعلى األخص في المسائل اآلتیة :یصـــدر وزیر الشؤون البلدیة تعیین األمراض المعدیة والوبائیة التي تنطبق علیھا أحكام ھذا الباب وطرق الوقایة منھا ووسائل عالجھا -أ فیھا أو المخالطة لھا أو واالحیتاطات التي تتخذ لمنع انتشارھا ، وما یتبع نحو الحیوانات المریضة أو المشتبھ السلیمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامھا أو ذبحھا في مجزر عمومي وتعویض أصحابھا مع التصریح بتسلیم اللحوم الصالحة لالستھالك اآلدمي لھم بعد تقدیر ثمنھا واستنزالھ من قیمة التعویض . تھا أو مالحظتھا الحضور في الزمان والمكان المعینین تكلیف أصحاب الحیوانات وحائزیھا والمتولین حراس -ب إلجراء عملیات الحقن أو االختبار . اإلجراءات التي تتبع عند انتقال قطعان الحـیوانات من مكان إلى آخر ، ولمالحــظة أماكـــــن تجمیع -ج ي مرض بینھا .الحیوانات كاألسواق وغیرھا وما یتخذ بشأنھا من احتیاطات أو تدابیر عند ظھور أ دـ تحدید البیانات التي یجب أن تتضمنھا السجالت المعدة لعملیات الحقن واالختبار . تحدید فترة حجــز الحیوانات المحــقونة في الحـــظائر واإلجـــراءات التي تتبع بشأن ما ینفق منھا وما -ھـ أصحابھا في حالة ذبحھا أو إعدامھا یعطي نتیجة إیجابیــة بعد اختباره وقیمة ما یؤدي من تعویض إلى أو نفوقھا أو ما یجھض منھا بسبب التلقیح ، وبیان اإلجراءات التي یتبعھا أصحاب الحیوانات المذكورة عند إدخال الحیوانات في حظائرھم . في كیفیة تشكیل اللجان التي تقدر أثمان الحیوانات النافقـة والتعویضات أو المكآفات المنصوص علیھا -و ھذا الباب والسلطة المختصة في الوزارة باعتماد قرارات ھذه اللجان . اإلجراءات التي یجوز اتخاذھا لضبط الحــیوانات المصابة أو المریضة ومعالجــتھا أو ذبحــھا أو إعدامھا -ح بمصاریف تحصل بالطریق اإلداري من مالك الحیوان أو الحائز لھ . بیان اإلجــراءات التي تتخــذ بشأن الكالب ومرض الكلب ومراقبـــة الحیوان الشرس والعـقور والحاالت -ط التي یجوز فیھا ضبط وذبح ھذه الحیوانات أو إعدامھا دون أداء تعویض عنھا ألصحابھا . البــاب الثــالث في الحـجـر البیــطــري )9مادة ( 1990) لسنة 3ب القانون رقم (تم تعدیل المادة بموج یحظر دخول الحیوانات المستوردة أو منتجاتھا أو متخلفاتھا إال عن طریق المداخل التي یعینھا وزیر الشؤون البلدیة والزراعة وبعد استیفاء إجراءات الحجر البیطري للتحقق من خلوھا من األمراض الوبائیة والمعدیة ، فة ألحكام ھذه المادة ویعدم ما یكون منھا مصاباً بأمراض وبائیة أو معدیة ، على ویضبط كل ما یدخل منھا بالمخال أن تثبت اإلصابة بتقریر من الطبیب البیطري المختص . وتخضع إلجراءات الحجر البیطري المشار إلیھا جمیع اإلرسالیات الحیوانیة أو منتجاتھا أو متخلفاتھا التي تمر في بور ( الترانزیت ) .أراضي البالد على سبیل الع ولوزیر الشؤون البلدیة والزراعة أن یحظر تصدیر الحیوانات ومنتجاتھا ومتخلفاتھا إال بعد فحصھا والتحقق من خلوھا من األمراض الوبائیة المعدیة . )10مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( بما یقرره قسم الصحة الحیوانیة . ویصدر باعتبار البالد موبوءة قرار من تعتبر البالد موبوءة أو غیر موبوءة حس وزیر الشؤون البلدیة والزراعة ، وفي ھذه الحالة یمنع قسم الصحة الحیوانیة دخول الحیوانات أو منتجاتھا أو أو الحیوان . متخلفاتھا إلى البالد أو خروجھا منھا وتتخذ كافة اإلجراءات التي تقتضیھا حمایة صحة اإلنسان وللوزیر إصدار قرار یحظر دخول الحیوانات أو منتجاتھا أو متخلفاتھا الواردة من أي بلد آخر بھ ظھر بھ أحد األمراض الوبائیة أو المعدیة . )11مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( 1995) لسنة 6تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( یقوم المستورد بتسلم الحیوانات المستوردة بغرض الذبح خالل ثالثة أیام من تاریخ إیداعھا في محجر بیطري . -1 ویجوز في حاالت الضرورة ، التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر ، تجاوز ھذه المدة . وتستحق رسوم مقابل في تعدیل ھذا المرسوم .إیداع ونفقات إیواء الحیوانات عن ھذه المدة . ویفوض الوزیر ویلتزم مودع الحیوانات بتغذیتھا خالل مدة إیداعھا بالمحاجر ، فإذا قصر في ذلك جاز للوزارة تغذیتھا بمصاریف على حسابھ ، طبقاً للفئات والقواعد التي یحددھا الوزیر . ماكن إیواء لھا ، تكون توفیر أ -في حالة عدم ذبح الحیوانات مباشرة بعد تسلمھا -یجب على المستورد -2 خاضعة لرقابة قسم الصحة الحیوانیة ، وال یتم ذبح ھذه الحـــیوانات إال تحت إشراف قسم الصحة الحیوانیة . )12مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( األمراض الحیوانیة وكذلك یحظر استیراد المستحضرات البیولوجیة التي تستعمل في عالج أو تشخیص أو بحوث السائل المنوي على أي ھیئة من ھیئاتھ ، بغیر إذن سابق من وزارة الشؤون البلدیة والزراعة ، ویجري فحص اللقاحات التي أذن باستیرادھا قبل استعمالھا ، والدارة الصحیة البیطریة ، إذا ثبت عدم صالحیتھا ، أن تصدر نفقة المستورد إلى البلد المصدر .قراراً بإعدامھا أو بإعادتھا على )13مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( 1990) لسنة 6تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( یصــدر وزیر الشؤون البلدیــة والزراعة القرارات التنفیذیة ألحكام ھذا الباب وعلى األخص في المسائل اآلتیة : ید أنواع الحیوانات والمنتجات والمتخلفات الحیوانیة وكذلك األمراض المعدیة والوبائیة التي تنطبق علیھا تحد -أ أحكام ھذا الباب . تحدید نظام وإجراءات فحص ما یستورد من الحیوانات أو منتجاتھا أو متخلفاتھا وما یؤذن في استیراده من -ب د األوراق التي یجب أن تصحب الرسالة الواردة ، والبیانات التي یجب المستحضرات البیولوجیة الحیوانیة ، وتحدی توافرھا في ھذه األوراق . تحدید نظام وإجراءات فحص ما یصدر للخارج من الحیوانات أو منتجاتھا أو متخلفاتھا ومنح شھادات -ج خلوھا من األمراض وتحدید الرسوم التي تؤدي عنھا . مل في المحاجر البیطریة والرسوم المقررة على الحیوانات التي تخضع تحدید نظام وإجراءات الع -د للحجر البیطري وحاالت اإلعفاء منھا . تحدید رسوم مقابل إیداع ونفقات إیواء الحیوانات المستوردة بغرض الذبح في المحاجر البیطریة ، -ھـ وتحدید طرق اقتضاء المبالغ المستحقة من المستورد . جراءات التي تتخذ بالنسبة لوسائل النقل البریة أو البحریة أو الجویة والتي تضمن خلوھا مما تحدید اإل -و ینقل األمراض الوبائیة والمعــدیة ، سواء قبل اإلذن لھا بدخــول البالد أو بعد وصولھا إلیھا أو قبل اإلذن لھا بمغادرتھا . لھ الحیوانات التي تجتاز حدود البالد طلباً للكأل .تحدید نظام وإجراءات الحجر البیطري الذي تخضع -ز تحدید اإلجراءات التي تتخذ في حالة عدم وجود محجر بیطري في المنفذ الذي دخل عن طریقھ -ح اإلرسالیة الحیوانیة . تحدید الصالحیات المخولة للسلطات البیطریة بشأن التصرف في الحیوانات ومنتجاتھا ومتخلفاتھا التي -ط ظھر من الفحص أنھا مصــابة بمرض وبائي أو معــد أو یشتبھ في إصابتھا بھ أو حملھا لمیكروباتھ ، وبیان ی اإلجراءات التي تتخذ بشأن ما یتقرر إعدامھ منھا وكیفیة التصرف فیھا بعد إعدامھا . یسھل ضبط وضع نظام بصرف مكآفات مالیة لكل شخص من العاملین بالحكومة أو من غیرھم یضبط أو -ي ) وذلك في حدود 10الحیوانات أو منتجاتھا أو متخلفاتھا التي تدخل البالد بالمخالفة ألحكام المادة ( % من قیمة المضبوطات التي یحكم بمصادرتھا . 50 الباب الرابع العقوبات )14مادة ( ) بالحبس مدة ال تزید 9أحكام المادة (مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر یعاقب كل من یخالف على ثالثة أشھر وبغرامة ال تزید على ألفي لایر أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، فضالً عن الحكم بمصادرة الحیوانات أو منتجاتھا أو متخلفاتھا المھربة . )15مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( ) یعاقب بغرامة قدرھا عشرون ریاالً عن كل رأس من الماشیة وخمسة 11األولى من المادة ( كل من خالف الفقرة ریاالت عن كل رأس من األغنام أو الماعز . أن یأمر بذبح الحیوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وأن -دون انتظار الحكم -ولقسم الصحة الحیوانیة یبیعھا لحسابھ . ) 16مادة ( لفة أخرى ألحكام ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة ال تزید على شھر كل مخا وبغرامة ال تزید على ألف لایر أو بإحدى ھاتین العقوبتین . قة ویجب أن یتضمن الحكم الصادر بالعقوبة األمر بتنفیذ جمیع اإلجراءات الالزمة إلزالة أسباب المخالفة على نف المخالف . )17مادة ( 1990) لسنة 3تم تعدیل المادة بموجب القانون رقم ( یكون لألطباء البیطریین بقسم الصحة الحیوانیة ولمعاونیھم ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم مكان توجد بھ حیوانات التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ ، ولھم حق الدخول في أي للتفتیش علیھ وضبط ما یوجد بھ من مخالفات والتخاذ اإلجراءات الوقائیة -عدا األماكن المخصصة للسكن الالزمة بشأنھ ولھم في سبیل أداء مھامھم االستعانة برجال الشرطة عند االقتضاء . )18مادة ( ھذا القانون . ویعمل بھ بعد ثالثین یوماً من تاریخ نشره في على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ الجریدة الرسمیة . خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر ھـ 19/5/1405صدر في قصر الدوحة بتاریخ : م9/2/1985الموافق :

Law No. 1 of 1985 on animal health · Nelum