跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Council of Ministers Resolution No.33 of 2006 establishing the National Port Security Committee as amended by Council of Ministers Resolution No.19 of 2018

颁布于 2006-10-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ٣٣ لسنة ٢٠٠٦ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻲء المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨
语言
Arabic
类型
法令
国家
卡塔尔
主题
Sea
关键词
institution, harbour, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2/19/2020 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنیة ألمن الموانيء www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3298&language=ar 1/4 (10-1) المواد ُتنشأ بوزارة المواصالت واالتصاالت لجنة ُتسمى"اللجنة الوطنية ألمن الموانئ"، تشكل من ثالثة ممثلين عن الوزارة، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1- وزارة الدفاع. 2- وزارة الداخلية. 3- وزارة االقتصاد والتجارة. 4- الهيئة العامة للجمارك. قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية ألمن الموانيء •رقم: 33•النوع: قرار مجلس الوزراءبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 11•التاريخ: 16/10/2006 الموافق 23/09/1427 هجري نسخة الجريدة الرسمية •العدد: 12الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 1093•تاريخ النشر: 25/12/2006 الموافق 05/12/1427 هجري مجلس الوزراء، بعد االطالع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، وعلى القرار األميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير المالية، قرر ما يلي: المواد المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2018) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2012) http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=5145&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=499&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1741&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76728&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76728&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7810&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4513&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 2/19/2020 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنیة ألمن الموانيء www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3298&language=ar 2/4 5- جهاز أمن الدولة. 6- قطر للبترول. 7- الشركة القطرية إلدارة الموانئ. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المواصالت واالتصاالت. المادة 2 تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. المادة 3 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2018) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2012) يتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي وزارة المواصالت واالتصاالت، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المواصالت واالتصاالت. المادة 4 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2012) تختص اللجنة بما يلي: 1- إقرار التقييم األمني واعتماد الخطط األمنية لجميع الموانئ في الدولة. 2- تنفيذ تدابير الرقابة واالمتثال للمتطلبات الدولية. 3- مراجعة التشريعات المتعلقة بالتدابير األمنية المعمول بها في موانئ الدولة واقتراح تعديلها وتطويرها. المادة 5 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على األقل كل شهر، وال يكون اجتماعها صحيحًا إال بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند التساوي في األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظامًا لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد الالزمة لممارسة اختصاصاتها. المادة 6 للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجاالت اختصاصاتها مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76729&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76729&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7810&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4513&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60647&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=60647&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4513&language=ar 2/19/2020 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنیة ألمن الموانيء www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3298&language=ar 3/4 ولها أن تطلب االستعانة بمن ترى من موظفي الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات. المادة 7 على الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات الالزمة ألداء مهامها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. المادة 8 تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه السرية. المادة 8 - مكرر (اضیفت بموجب: قرار مجلس الوزراء 19 / 2018) يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آالف لایر، ويتقاضى نائب رئيس اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4500) أربعة آالف وخمسمائة لایر، ويتقاضى كل من أعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آالف لایر، وتسري في شأن تلك المكافآت أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه. المادة 9 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 19/2018) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2012) ترفع اللجنة إلى وزير المواصالت واالتصاالت تقريرًا بنتائج أعمالها كل أربعة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعًا بتوصياتها واقتراحاتها. ويرفع الوزير تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه. المادة 10 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7810 http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4300&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76731&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=76731&lawId=3298&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7810&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4513&language=ar 2/19/2020 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنیة ألمن الموانيء www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3298&language=ar 4/4 الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.

Council of Ministers Resolution No.33 of 2006 establishing the National Port Security Committee as amended by Council of Ministers Resolution No.19 of 2018 · Nelum