跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Amiri Decree No.6 of 2015 reorganizing the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA)

颁布于 2015-03-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار أميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
卡塔尔
主题
General
关键词
institution, governance, jurisdiction, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties, corruption

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قرار أميري رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2015‬بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية‬ ‫نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر‪،‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى القرار األميري رقم (‪ )75‬لسنة ‪ 2011‬بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية‪،‬‬ ‫وعلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (‪ )17‬لسنة ‪،2007‬‬ ‫وعلى اقتراح مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫قـررنا ما يلي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫ُيعاد تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية على النحو الوارد في هذا القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القرار‪ ،‬تكون للكلمات التالية‪ ،‬المعاني الموضحة قرين‬ ‫كل منها‪ ،‬ما لم يقتض السياق معنى آخر‪:‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫االتفاقية‪ :‬اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يكون لهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية شخصية معنوية‪ ،‬وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تتبع الهيئة األمير مباشرة‪ ،‬ويكون مقرها مدينة الدوحة‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة‪ ،‬والعمل على مكافحة‬ ‫الفساد بكافة صوره وأشكاله‪ ،‬ولها في سبيل تحقيق ذلك على األخص‪ ،‬القيام بما يلي‪:‬‬ ‫العمل على تنفيذ االلتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على االتفاقية‪ ،‬وذلك بالوسائل الواردة في‬ ‫‪‬‬ ‫المادة (‪ )1/6‬من االتفاقية ‪.‬‬ ‫االضطالع بالمهام المشار إليها في المواد (‪ ،)58( ،)13/46( ،)36‬من االتفاقية‪ ،‬والتنسيق مع األطراف المحلية‬ ‫‪‬‬

  2. ‫والدولية في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية‪ ،‬والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بحث ودراسة أسباب القصور في النظم اإلدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات‬ ‫‪‬‬ ‫الخاضعة لرقابة الهيئة‪ ،‬واقتراح وسائل تالفيها ‪.‬‬ ‫اقتراح الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أمالك الدولة‪ ،‬واقتراح معايير واضحة للشفافية‬ ‫‪‬‬ ‫في إجراءات المناقصات والمزايدات‪ ،‬واعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين‪.‬‬ ‫تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطالع األفراد عليها‪ ،‬واقتراح اإلجراءات التي تساهم في‬ ‫‪‬‬ ‫التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره ‪.‬‬ ‫توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور‪ ،‬لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم‬ ‫‪‬‬ ‫النزاهة‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات العملية الالزمة للتحقق من تلك الشكاوى‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ‪.‬‬ ‫وضع البرامج التثقيفي ة والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية‪ ،‬وتدريبهم على استخدام‬ ‫‪‬‬ ‫األساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال ‪.‬‬ ‫التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات اإلقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد‪ ،‬وتبادل المعرفة والمشاركة‬ ‫‪‬‬ ‫في االجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع ‪.‬‬ ‫بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي‬ ‫‪‬‬ ‫اإلهمال أو القصور أو سوء اإلدارة أو االستغالل ‪.‬‬ ‫متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة اإلدارية والشفافية‪ ،‬وتطبيق أحدث المناهج واألساليب الرقابية المعمول‬ ‫‪‬‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫اقتراح التشريعات الالزمة لمنع ومكافحة الفساد‪ ،‬على أن تأخذ في االعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها‬ ‫‪‬‬ ‫في االتفاقية‪ ،‬واجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها ‪.‬‬

  3. ‫إجراء البحوث والدراسات ذات العالقة بأهداف وأنشطة الهيئة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫تُباشر الهيئة اختصاصاتها‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في هذا القرار‪ ،‬وذلك بالنسبة للجهات اآلتية ‪:‬‬ ‫الوزارات واألجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة ألي منها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة ألي منها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الجمعيات والمؤسسات الخاصة‪ ،‬وغيرها من الكيانات التي تباشر أعماالً ذات نفع عام ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫يتولى إدارة الهيئة رئيس‪ ،‬يصدر بتعيينه وتحديد درجته‪ ،‬قرار أميري ‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يكون للرئيس جميع السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة وتصريف شؤون الهيئة اإلدارية والمالية والفنية‪ ،‬واتخاذ ما‬ ‫يراه مناسباً لتحقيق أهدافها‪ ،‬وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة‪ ،‬وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة‪ ،‬ويكون للرئيس‬ ‫بوجه خاص ما يلي‪:‬‬ ‫وضع السياسة العامة للهيئة واإلشراف على تنفيذها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة‪ ،‬ومتابعة تنفيذها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار اللوائح اإلدارية والمالية والفنية للهيئة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة‪ ،‬وحسابها الختامي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتراح األدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وال تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (‪ ،)5( ،)4( ،)3‬نافذة‪ ،‬إال بعد اعتمادها من األمير ‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة‪ ،‬وله أن يفوض أي ًا من أعضاء أو موظفي الهيئة في التوقيع‪ ،‬منفردين أو‬ ‫مجتمعين‪ ،‬في الشؤون التي يحددها‪ ،‬وذلك وفقاً للشروط واألوضاع التي تقررها لوائح الهيئة ‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)10‬‬ ‫ال ُيعتد بخاتم الهيئة على أوراقها‪ ،‬إال إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع ‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫ُيمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي عالقاتها مع الغير ‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫تتكون الموارد المالية للهيئة من ‪:‬‬ ‫االعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بناء على عرض الرئيس ‪.‬‬ ‫الموارد األخرى التي يعتمدها األمير‪ً ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تُعد على نمط موازنات الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى‪ ،‬كما يكون لها حساب‬ ‫تودع فيه أموالها‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها واختصاصاتها‪ ،‬وتزويدها بجميع‬ ‫البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء والجهات المتخصصة‪ ،‬لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫تُحدد بقرار من األمير‪ ،‬الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫يرفع الرئيس إلى األمير‪ ،‬تقريراً مفصالً عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل فيها ومركزها المالي‪ ،‬في موعد‬ ‫ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‪ ،‬متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوع ًا بصورة من تقرير الجهة‬ ‫التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫لألمير‪ ،‬في أي وقت‪ ،‬أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة اإلدارية والمالية والفنية‪ ،‬أو أي وجه من‬ ‫أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها‪ ،‬وله أن ُيصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في‬ ‫األمور المتعلقة بالسياسة العامة ‪.‬‬

  5. ‫مادة (‪)19‬‬ ‫ُيصدر الرئيس اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار‪ ،‬والى حين صدور تلك اللوائح والقرارات‪ ،‬يستمر العمل‬ ‫باللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار ‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫ُيلغى القرار األميري رقم (‪ )75‬لسنة ‪ 2011‬المشار إليه‪ ،‬كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫وينشر في الجريدة‬ ‫ويعمل به من تاريخ صدوره‪ُ .‬‬ ‫على جميع الجهات المختصة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ هذا القرار‪ُ .‬‬ ‫الرسمية ‪.‬‬ ‫تميم بن حمد آل ثاني‬ ‫أمير دولة قطر‬ ‫صدر في الديوان األميري بتاريخ‪1436/05/20 :‬هـ‬ ‫الموافق‪2015/3/11 :‬م‬

Amiri Decree No.6 of 2015 reorganizing the Administrative Control and Transparency Authority (ACTA) · Nelum