跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Agricultural Quarantine Act No.24 of 2005 of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

颁布于 2005-05-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (24) لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي
语言
Arabic
类型
法令
国家
卡塔尔
主题
Cultivated plants
关键词
quarantine, plant protection, hygiene/sanitary procedures, certification, inspection, pests/diseases, fertilizers/nutrients, risk assessment/management, plant production
类别
agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. دولة قطر ( 2005/ 24قانون الحجر الزراعي ) 1مادة - 1 تعاريف 1 المادة رقم الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -1 الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. -2 .الوزير : وزير الشؤون البلدية والزراعة -3 اإلدارة المختصة: إدارة التنمية الزراعية بالوزارة.-4 نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحدودة كنقطة دخول للشاحنات والركاب -5 المفتش: الموظف المخول صفة الضبطية القضائية طبقا ألحكام هذا القانون.-6 كمية من النباتات، أو المنتجات النباتية، وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحية النباتية ، تنتقل من دولة على الشحنة )اإلرسالية( : -7 أخرى وتغطيها شهادة صحة نباتية واحدة. النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها ، بما في ذلك البذور والمادة الوراثية.-8 أصل نباتي ومواد مصنعة ، يمكن أن تشكل ، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها ، خطرا المنتجات النباتية:مواد غير مصنعة ذات -9 من دخول وانتشار اآلفات في الدولة . .مادة خاضعة للوائح الصحية النباتية: أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي اآلفات -10 ية أو أي عامل ممرض أو مؤٍذ للنباتات أو المنتجات النباتية . آفة: أي نوع أو ساللة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوان-11 آفة حجرية: آفة لها مخاطرها االقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها ال توجد بعد في هذه المنطقة ، أو توجد فيها ولكنها -12 ( المرفقة بهذا القانون. 1ليست منتشرة على نطاق واسع ، وتخضع للمكافحة ، ويشار إليها في القائمة رقم ) آفة غير حجرية خاضعة للوائح: آفة يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على االستخدام المنشود للنباتات مع -13 انون. ( المرفقة بهذا الق2وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة ، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ، ويشار إليها في القائمة رقم) آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية وآي خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي. -14 الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات والالفقريات ، والتي يصدر -15 ة أو لإلنتاج الزراعي في الدولة.بتحديدها قرار من الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتي مناطق التخزين: المكان الذي تبقى أو تحتفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة -16 النباتية. ة فيها والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو غيرهما مما يمكن وضع النباتات أو المنتجات النباتي -17 أو بعد النقل. وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شي ينقل النباتات أو المنتجات -18 و التربة من مكان إلى آخر. النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو اآلفات النباتية أو الكائنات النافعة أ المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي سواء مالكا أو شاحنا أو مشحونا إليه أو أي أو وكيالً أو وسيطاً أو أي شخص آخر يملك -19 النافعة أو التربة أو أو له الحق في امتالك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو اآلفات النباتية أو الكائنات المواد التغليف تصل أو في طريقها إلى الوصول من بلد آخر. . مواد التغليف: أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو اآلفات النباتية -20 الطبقة العليا لقشرة األرض والتي يمكن إن تغذي النبات. التربة: المادة المستخلصة جزئياً أو كلياُ من -21 مسح: إجراء لتحديد خصائص تجمع لآلفات أو لتحديد األنواع التي تظهر في منطقة ما. -22 المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات المتعلقة عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات -23 رى. أخ شهادة الصحة النباتية:شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية لالتفاقية الدولية لوقاية النبات. -24 معالجة:إجراء مرخص به رسميا لقتل اآلفات أو إزالتها أو تعقيمها. -25 استئصال:تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما. -26 الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي مكان تزرع به النباتات. األرض -27 الشحنة العابرة: أي شحنة تصل الدولة ووجهتها إلى دولة أخرى دون تقسيمها إلى وحدات اصغر أو تغيير حاويتها. -28 ه اآلفة رسميا. منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجري داخلها مكافحة هذ -29 حجر ما بعد الدخول: الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها. -30 تحليل مخاطر اآلفات: عملية تقييم األدلة الحيوية أو العملية واالقتصادية األخرى لتحديد درجة خضوع آفة معينة للحجر الزراعي -31 . ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول أو انتشار اآلفات. -32 احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة. -33 2مادة - 2 2المادة رقم شحنة بالدخول إلى الدولة من خارج دول المجلس إال بموجب ترخيص استيراد، وشهادة صحة نباتية صادرة من اليسمح ألي السلطة المختصة في البلد المصدر. ولإلدارة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر ، ولها ء هذه االشتراطات لبعض المواد بناء على مستوى األخطار المصاحبة لها. الحق في إلغا 3مادة - 3 3المادة رقم على كل شخص يدخل الدولة من خارج دول المجلس وبصحبته مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية ، اإلفصاح عنها لموظفي فظ على هذه المواد عند الضرورة ، وإبالغ اإلدارة المختصة بذلك. الجمارك في نقطة الدخول ، وعلى موظفي الجمارك التح وال يتم اإلفراج عن أي من المواد التي تم التحفظ عليها إال بموافقة اإلدارة المختصة. 4مادة - 4 4المادة رقم و منتجات نباتية مستوردة ، ليست معدة للزراعة أو يجوز إعفاء المسافر من تقديم شهادة الصحة النباتية ، إذا كانت بصحبته نباتات أ التكاثر. 5مادة - 5 5المادة رقم تتولى اإلدارة المختصة المهام التالية: والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية الستيفاء متطلبات الدول المستتوردة تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة -1 وفق االتفاقيات الدولية. تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية. -2 ( المترفقتين بهتذا 2( ، )1نباتيتة لتضتمينها القتائمتين )بيان اآلفات الحجريتة واآلفتات غيتر الحجريتة الخاضتعة للتوائح الصتحة ال -3 القانون. منع دخول أو انتشار أو انتقال اآلفات الحجرية من خارج الدولة من خالل تنظيم استيراد النباتتات ومنتجاتهتا والكائنتات النافعتة -4 والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية. حسب الضرورة. تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول -5 تحليل مخاطر اآلفات. -6 عمليات المراقبة لآلفات الموجودة في الدولة. -7 إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشتكل دوري لمراجعتة وضتع اآلفتات وإرشتاد وتوعيتة المجتمتع -8 بأهمية الصحة النباتية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة. دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح ستواء كتان ذلتك إعداد -9 ألغراض التجارة أو البحث العلمي. اإلبالغ عن اآلفات الزراعية وفقاً لإل تفاقية الدولية. -10 خولها وانتشارها والسيطرة عليها. نشر المعلومات حول اآلفات الخاضعة للوائح وكيفية منع د -11 إصدار شهادة الصحة النباتية. -12 إجراء مراجعات دورية للتشريعات أو اللوائح أو اإلجراءات الرسمية التي تستهدف تجانس تدابير الصحة النباتية لمنع دخول -13 اآلفات أو انتشارها. المنظمات الدولية واإلقليمية والجهات المحلية المختصة بوقايتة النباتتات لالطتالع علتى المستتجدات فتي التنسيق والتعاون مع -14 مجال الصحة النباتية. التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة. -15 التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر. -16 6مادة - 6 6المادة رقم لمهام التالية: يتولى المفتش ا تفتيش األرض الزراعية ، والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمتواد الخاضتعة للتوائح الصتحة النباتيتة ، المخزنتة أو -1 العابرة ، وذلك بغرض اإلبالغ عن وجود أو تفشي أو انتشار اآلفات الخاضعة للوائح. الشحنات والكائنات النافعة ، المستوردة أو المعدة للتصدير. تفتيش -2 طلب معالجتة الشتحنات المصتدرة أو المستتوردة والحاويتات ومتواد التغليتف وأمتاكن التختزين ووستائل -3 النقل. الدولتة ومواقتع معالجتة أو غستل المنتجتات النباتيتة التأكد من التخلص اآلمن من مخلفات كل من وسائل النقل القادمة إلتى -4 المستوردة. 7مادة - 7 7المادة رقم يتولى المفتش الذي يشتبه في احتواء حاوية ، أو وسيلة نقل داخل الدولة على آفة خاضعة للوائح ، اتخاذ اإلجراءات التالية: التحفظ على أي نباتات أو منتجتات نباتيتة أو كائنتات نافعتة أو تربتة أو أي شتئ يمكتن أن إيقاف الحاوية أو وسيلة النقل ، وتفتيشها ، و -1 يكتتون مصتتابا أو يشتتتبه فتتي إصتتابته بلفتتة خاضتتعة للتتوائح ، وتحريتتر محضتتر ضتتبط ورفتتع تقريتتر رستتمي إلتتى اإلدارة المختصتتة وفقتتا لإلجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. لتخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه إذا دعت الحاجة، وذلك بعد موافقة الوزير. األمر بمعالجة أو إعدام أو ا -2 وفي حالة عدم قدرة صاحب الشحنة على القيام بإجراء المعالجة المذكورة يرفع األمر لإلدارة المختصة ولها الصالحية في معالجتها إن أمكن ذلك أو إعدامها على نفقة صاحب الشحنة. من تطهير أي وسيلة نقل بدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشتر فيهتا آفتة خاضتعة للتوائح ، إذا كانتت هتذه الوستيلة عرضتة التأكد -3 إلمكانية دخول وانتشار آفة حجرية. تحميل صاحب الشحنة التكاليف والمسؤوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه. -4 بسلطات األمن والجمارك إذا دعت الحاجة لذلك.االستعانة -5 8مادة - 8 8المادة رقم يجتتب أن تكتتون إرستتاليات نحتتل العستتل المستتتوردة مصتتحوبة بشتتهادة صتتحية مصتتدق عليهتتا متتن الجهتتات المختصتتة بالدولتتة المصدرة منها اإلرسالية ، تثبت خلوها من جميع آفات النحل. 9مادة - 9 9المادة رقم يجب على المستورد اإلفصاح عن الشحنة والكائنات النافعة، وذلك لتفتيشها فور وصولها إلى نقطة الدخول. 10مادة - 10 10المادة رقم أي جهة يحتددها التوزير بشترط أن تكتون الحاويتة تخضع الشحنة والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول ، أو محكمة اإلغالق ومدون عليها البيانات بالشكل الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم التفتيش أثناء ساعات العمل الرستمي ، باستتثناء الحتاالت التتي تكتون فيهتا الشتحنة عتابرة أو متن المتواد ستريعة التلتف ، لب متن المستتورد أن يقتوم الموظتف المختتص بتفتتيش الشتحنة فتي أي وقتت بعتد تحصتيل رستوم إضتافية فيجوز بناء على ط تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 11مادة - 11 11المادة رقم نها لم تستتوف متطلبتات هتذا القتانون ، إذا اتضح من خالل التفتيش أن المواد المستوردة تمثل تهديداً بإدخال أو انتشار آفة زراعية ، أو أ يجوز لإلدارة المختصة إخطار المستورد كتابة بإخضاع هذه المواد خالل أسبوع ألحدى اإلجراءات التالية: المعالجة الضرورية إلزالة المخاطر. -1 إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها. -2 بالطريقة المنصوص عليها في اإلخطار بعد موافقة الوزير.إعدام المواد -3 واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لإلدارة المختصة بعد موافقة الوزير إعدام المواد المستوردة بدون إخطار ، إذا استتوجبت افتق المستتورد علتى إعتادة الضرورة إعتدامها علتى وجته السترعة ، أو إذا اتضتح لهتا أن اإلخطتار غيتر عملتي ، أو إذا لتم يو تصديرها أو معالجتها . وفي جميع األحوال يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسؤوليات الناشئة عن تنفيذ ذلك بما فيها تكتاليف التفريتو والتحميتل والنقتل الدخول و تكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو اإلعدام. إلى نقطة القانون تكاليف معالجة الشحنات. التنفيذية لهذا وتحدد الالئحة 12مادة - 12 12المادة رقم في حالة عدم تتوافر وستائل معالجتة الشتحنات فتي نقتاط التدخول ، ينقتل المستتورد الشتحنة إلتى أقترب نقطتة دختول تتتوافر بهتا الوستائل الالزمة للمعالجة ، وذلك على نفقته الخاصة تحت إشراف اإلدارة المختصة. 13مادة - 13 13المادة رقم يحظر استيراد الرمل أو األتربة أو األسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة. 14مادة - 14 14المادة رقم والممنتوع أو المقيتد استتيرادها بموجتب هتذا القتانون ، المواد الموجودة بصفة مؤقتتة فتي الدولتة بمتا فتي ذلتك الميتاه اإلقليميتة تخضع ألحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 15مادة - 15 15المادة رقم يجب أن تكون الشحنة العابرة ، مصحوبة بشهادة الصحة النباتية . ق عليها أحكام هذا القانون. وإذا تبين احتواء تلك الشحنة على آفة تهدد األراضي الزراعية تطب 16مادة - 16 16المادة رقم للمفتش في حالة وجود شحنة عابرة تهدد بإدختال وانتشتار آفتة زراعيتة ، أن يطلتب متن المستتورد وعلتى نفقتته الخاصتة تغليتف الشتحنة بحيث تمنع تسرب اآلفة أثناء عبورها للحدود . منفذ أكثر من ثالثة أيام ، ولإلدارة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وال يجوز أن تبقى الشحنة في ال وفي جميع األحوال يجب مغادرة الشحنة العابرة أراضي الدولة من الطريق المحدد لنقل الشحنة خالل أسبوع من تاريخ دخولها . دة تعبئتها خالل عبورها ألراضي الدولة. وال يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعا 17مادة - 17 17المادة رقم على كل من يرغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد، تقديم طلب بذلك إلى اإلدارة المختصة للحصول على شهادة الصحة النباتية. 18مادة - 18 18المادة رقم يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في المواد التغليف للتصدير النهائي . ويتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . ا.وال يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديره 19مادة - 19 19المادة رقم يتم تصدير الشحنة خالل أسبوع من تاريخ إصدار شهادة الصحة النباتية . ويجوز للمفتش تمديد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل. 20مادة - 20 20المادة رقم حالة االشتباه بوجتود آفتة حجريتة فتي األراضتي الزراعيتة أو فتي مواقتع التختزين او فتي أي مكتان آختر، اتختاذ للوزير ، في اإلجراءات التالية: إعالن منطقة حجتر وإخطتار المالتك أو المستتأجر أو شتاغل األرض الزراعيتة ومتالك ومستتأجري األراضتي والعقتارات -1 هتتا مناستتبة فتتي أراضتتيهم الستئصتتال أو احتتتواء أو منتتع انتشتتار اآلفتتة النباتيتتة أو المجتتاورة كتابيتتا باتختتاذ اإلجتتراءات التتتي يرا تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها. وفي حالة عدم تنفيذ األشخاص المشار إليهم ، اإلجراءات المطلوبة منهم تقوم اإلدارة المختصتة بتنفيتذ هتذه اإلجتراءات علتى نفقتهم. نع أو الحد من حركة األشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر. م -2 21مادة - 21 21المادة رقم يصدر بتحديد مناطق الحجر الزراعي قرار من الوزير، بناء على اقتراح اإلدارة المختصة. 22مادة - 22 22المادة رقم على اإلدارة المختصة إجراء مراجعة دورية لحالة أي من مناطق الحجر الزراعي للتأكد مما يلي : زوال اآلفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر. -1 عدم ضرورة االستمرار في وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر. -2 إخطار ذوي الشأن بذلك.ويتم رفع تقرير إلى الوزير بشأن رفع الحجر و 23مادة - 23 23المادة رقم عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل الدولة ، تقوم اإلدارة المختصة باتخاذ التدابير الالزمة الستئصتالها ومنتع انتشتارها إلتى لعربية باتخاذ هذه التدابير ، وكتذلك فتي دولة أخرى مهددة وتتولى الوزارة إبالغ األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ا حالة رفعها. 24مادة - 24 24المادة رقم للوزير اتخاذ اإلجراءات الفورية في الحاالت التي تنشتأ فيهتا مشتكالت طارئتة أو غيتر متوقعتة قتد تهتدد صتحة النبتات بشتكل المتخذة فور انتهاء التهديد أو الحد منه. كبير، ويتم تعديل أو إنهاء اإلجراءات 25مادة - 25 25المادة رقم للوزير بناًء على توصية اإلدارة المختصة، أن يقرر مايلي: تحديتتد بعتتض المواقتتع كمراكتتز حجتتر لوضتتع النباتتتات والمنتجتتات النباتيتتة والكائنتتات النافعتتة تحتتت المراقبتتة ، والبحتتث ، والتفتتتيش -1 واالختبار، والتحفظ ، وإعادة الشحن ، واإلعدام. اإلبقاء على النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد من اإلدارة المختصة وذلك للفتترة -2 التي يراها مناسبة. 26مادة - 26 26المادة رقم المواد النباتية أو البيئية في الدولة، اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين: للوزير في سبيل حماية منع أو الحد من استتيراد، أو بيتع ، أو زراعتة، أو إكثتار، أو نقتل أي متن النباتتات أو المنتجتات النباتيتة أواآلفتات النباتيتة أو الكائنتات -1 آفة زراعية أو تساعد على انتشارها. النافعة أو التربة أو أي من األشياء التي يمكن أن تحتوي على السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتيتة أو كائنتات نافعتة أو أشتياء أخترى إلغتراض البحتث العلمتي والتجتارب وفقتا -2 التنفيذية لهذا القانون. للضوابط والشروط الالزمة للمحافظة على الصحة العامة الزراعية والبيئية في الدولة، والتي تحددها الالئحة 27مادة - 27 27المادة رقم يحظر على أي شخص القيام باألعمال التالية: المنتجات النباتيتة أو اآلفتات النباتيتة أو زراعة أو امتالك أو بيع أو عرض للبيع أو نقل أو توزيع بأي شكل من األشكال ، النباتات أو -1 التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء تم استيراده بما يتعارض مع أحكام هذا القانون. عدم اإلفصاح عن النباتات والمنتجات النباتيتة المستتوردة والكائنتات النافعتة والمتواد الخاضتعة للتوائح المستتوردة للتفتتيش فتي نقطتة -2 الدخول. عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون. -3 تعديل أو تزوير أو تبديل أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. -4 إعطاء معلومات مضللة للحصول على مستندات بموجب أحكام هذا القانون. -5 فتش او من يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون.التعدي أو المقاومة أو التهديد أو االعتراض على الم -6 28مادة - 28 28المادة رقم المتادة الستابقة بتالحبس ( متن 6، 5، 4مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يختالف أحكتام البنتود ) مدة ال تجاوز ستة أشهر ، وبالغرامة التي ال تزيد على خمسين ألف لاير ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ( من المادة السابقة ، بالغرامة التي ال تزيد على عشرين ألف لاير. 3، 2، 1كما يعاقب كل من يخالف أحكام البنود ) ة ، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خالل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم البات.وفي حالة العود تضاعف العقوب 29مادة - 29 29المادة رقم يكون للمفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام باالتفاق مع الوزير ، صتفة متأموري الضتبط القضتائي ، فتي ضتبط وإثبتات التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون. الجرائم 30مادة - 30 30المادة رقم يصدر الوزير الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 31مادة - 31 31المادة رقم المشار إليه . 1981( لسنة 12يلغى القانون رقم ) 32دة ما - 32 32المادة رقم على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

Agricultural Quarantine Act No.24 of 2005 of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf · Nelum