跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Prime Minister Decision No.14 of 2020 - Emergency

颁布于 2020-05-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م - طوارئ
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴勒斯坦领土
主题
Food and nutrition, General
关键词
coronavirus disease (COVID-19), food security, food assistance, poverty

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪168‬‬ ‫‪2020/06/25‬‬ ‫العدد‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ )14‬لسنة ‪2020‬م‬ ‫"طوارئ"‬ ‫رئيس جملس الوزراء‪،‬‬ ‫استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وألحكام المرسوم الرئاسي رقم (‪ )4‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن إعالن حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن حالة الطوارئ‪ ،‬ال سيما أحكام المادة (‪ )1‬منه‪،‬‬ ‫وبعد االطالع على البروتوكول الصحي العام‪ ،‬الخاص بإجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية‪،‬‬ ‫المعتمد بتاريخ ‪2020/05/05‬م‪،‬‬ ‫وبناءً على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية‪،‬‬ ‫وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة‪،‬‬ ‫وتحقيقاً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫قررنا ما يلي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫لغايات مواجهة تفشي فايروس كورونا ومنع انتشاره في البالد‪ ،‬تتشكل في كل محافظة من محافظات‬ ‫الوطن اللجان اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.1‬لجنة الطوارئ العليا للمحافظة‪.‬‬ ‫‪2.2‬لجنة الطوارئ الفرعية‪.‬‬ ‫‪3.3‬اللجان التطوعية المساندة‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫‪1.1‬تتشكل في كل محافظة لجنة طوارئ عليا للمحافظة‪ ،‬برئاسة محافظ المحافظة‪ ،‬وعضوية مسؤولي‬ ‫المؤسسات األمنية والمدنية فيها‪ ،‬ومن يراه المحافظ مناسباً من األشخاص في تحقيق الغاية‬ ‫من تشكيل اللجنة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تتولى لجنة الطوارئ العليا للمحافظة المهام والمسؤوليات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أمتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لحالة الطوارئ الصادرة عن الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ .‬بتنفيذ الخطط الصحية واألمنية التي يتم وضعها وإقرارها من قبل الجهات المختصة أو لجنة‬ ‫الطوارئ العليا‪ ،‬الالزمة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه‪.‬‬ ‫‪ .‬جاتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على األمن والنظام العام والممتلكات العامة‬ ‫والملكيات الخاصة وسالمة وأمن المواطنين‪.‬‬ ‫‪ .‬دوضع الخطط الميدانية واألمنية التي من شأنها حسن تنفيذ القرارات الصادرة بحالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وتقييد الحركة والتنقل‪ ،‬وفرض الحجر الصحي الشامل‪.‬‬

  2. ‫الرقم المرجعي‪168-6-2020 :‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2020/06/25‬‬ ‫‪168‬‬ ‫العدد‬ ‫هـ‪ .‬التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ (رئيس مجلس الوزراء) بشأن أي قرار أو تدبير‬ ‫أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا‪.‬‬ ‫و‪ .‬تشكيل لجان طوارئ فرعية في البلدات والقرى والمخيمات والمواقع المختلفة‪ ،‬واإلشراف‬ ‫عليها‪ ،‬ومتابعة أعمالها‪.‬‬ ‫ز‪ .‬إقرار الخطط الميدانية التي تضعها لجان الطوارئ الفرعية‪ ،‬واإلشراف على تنفيذها‪.‬‬ ‫‪3.3‬تكون لجنة الطوارئ العليا للمحافظة في حالة انعقاد دائم طلية حالة الطوارئ‪ ،‬في مقر المحافظة‬ ‫أو في أي مكان آخر تراه مناسباً‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫‪1.1‬تتشكل لجنة الطوارئ الفرعية من عدة لجان حسب الحاجة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات‬ ‫والمواقع في المحافظة‪ ،‬ومن عدد مناسب من مسؤولي وأعضاء المؤسسات األمنية والمدنية‬ ‫في المحافظة‪ ،‬وتعين لجنة الطوارئ العليا رئيس لكل لجنة من هذه اللجان‪.‬‬ ‫‪2.2‬يحدد لكل لجنة من اللجان الفرعية نطاق جغرافي خاص بها‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار عدد السكان‬ ‫في كل نطاق‪.‬‬ ‫‪3.3‬تتولى لجان الطوارئ الفرعية المهام اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أوضع الخطط الميدانية الالزمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة‪،‬‬ ‫والمتعلقة بمكافحة فايروس كورونا‪.‬‬ ‫‪ .‬بمتابعة أعمال اللجان التطوعية المساندة‪ ،‬واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫‪ .‬جحصر الفئات واألشخاص المتضررين من إجراءات الطوارئ‪.‬‬ ‫‪ .‬دمساعدة وزارة التنمية االجتماعية في إعداد قوائم بأسماء األشخاص واألسر الفقيرة التي‬ ‫تحتاج لمساعدات ومعونات غذائية‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬مساعدة وزارة الصحة في إعداد قوائم بأسماء المرضى بأمراض مزمنة أو أمراض تضطرهم‬ ‫لمراجعة المشافي أو المراكز الصحية‪.‬‬ ‫و‪ .‬تصنيف األضرار الناجمة عن إجراءات الطوارئ وحصرها‪.‬‬ ‫ز‪ .‬وضع الخطط العملية الالزمة ألعمال مكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه‪.‬‬ ‫ح‪ .‬المراقبة والبحث واإلبالغ عن أي تجاوزات أو مخالفات ألحكام الطوارئ والتعليمات الصحية‬ ‫والحجر الصحي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ط‪ .‬توفير المعونات والمساعدات للمحجورين صحيا‪ ،‬ومساعدة الجهات الصحية والطبية المختصة‬ ‫في تهيئة الظروف واألماكن المناسبة للحجر‪.‬‬ ‫ي‪ .‬إعداد البرامج الالزمة لرفع الروح المعنوية للمواطنين‪.‬‬ ‫ك‪ .‬توعية المواطنين بالطرق الصحية ووسائل الوقاية حماية لهم من مخاطر اإلصابة بالمرض‬ ‫أو نقله‪.‬‬ ‫ل‪ .‬المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب واإلعداد للمواطنين‪.‬‬ ‫م‪ .‬العمل مع كافة الفعاليات واألطر في المنطقة من أجل توفير المعونات الالزمة للمتضررين‬ ‫من إجراءات الطوارئ وللمحتاجين‪ ،‬بإشراف وزارة التنمية االجتماعية‪.‬‬

  3. ‫الرقم المرجعي‪168-6-2020 :‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪2020/06/25‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫‪1.1‬تتشكل لجان تطوعية مساندة في كافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمناطق بقرار‬ ‫من محافظ المحافظة‪ ،‬وتنسيب من لجنة الطوارئ الفرعية‪ ،‬من أعضاء متطوعين‪ ،‬على أن يراعى‬ ‫في تشكيلها اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .‬أاللياقة الصحية للمتطوع‪.‬‬ ‫‪ .‬بفئات عمرية مختلفة‪ ،‬على أال يقل العمر عن (‪ )18‬عام‪ ،‬وال يزيد على (‪.)60‬‬ ‫‪ .‬جأن تتضمن في عضويتها نسبة من موظفي الدولة المدنيين‪.‬‬ ‫‪ .‬دالتخصصات المهنية والحرفية على اختالفها‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬عدد كافٍ من المتطوعين وفق الحاجة‪.‬‬ ‫‪ 2.‬تتولى اللجان التطوعية المساندة المهام والمسؤوليات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أمساندة قوى األمن الفلسطينية في السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات‬ ‫عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪ .‬بمساندة قوى األمن الفلسطينية في مراقبة االلتزام والتقيد بقرارات الحجر الصحي المنزلي‪.‬‬ ‫‪ .‬جمساندة قوى األمن الفلسطينية في متابعة إغالق المحال التجارية‪ ،‬وتقيدها بمواعيد مزاولة‬ ‫األعمال وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .‬دمساندة جهات االختصاص في مراقبة مدى التزام المحال التجارية‪ ،‬وتقيدها بالتدابير الصحية‪،‬‬ ‫وتوفير وسائل الحماية والوقاية‪ ،‬وتنظيمها لروادها من المواطنين من حيث التباعد واالحتكاك‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬مساندة الفرق الصحية على الحواجز وحدود المدن والقرى والبلدات والمخيمات وكافة المناطق‪.‬‬ ‫و‪ .‬المساعدة في توفير المعلومات وجمع البيانات حول األحوال الصحية في كافة المناطق‪.‬‬ ‫ز‪ .‬مساندة الطواقم الصحية واللجان األخرى في نشر التوعية حول الوقاية من فايروس كورونا‪.‬‬ ‫ح‪ .‬مساعدة المواطنين في الوصول للمرافق الصحية عند الحاجة‪.‬‬ ‫ط‪ .‬مساعدة وزارة التنمية االجتماعية في تقديم المعونات والمساعدات االجتماعية التي تتطلبها‬ ‫ظروف إغالق المناطق وتقييد الحركة‪.‬‬ ‫ي‪ .‬مساندة قوى األمن الفلسطينية في مراقبة المرافق والمنشآت الحيوية والصحية واألحياء السكنية‬ ‫من أي مخاطر أو تهديد‪.‬‬ ‫ك‪ .‬إبالغ قوى األمن الفلسطينية عن أي مخالفة إلجراءات وتدابير الطوارئ أو التعليمات الصحية‬ ‫أو أي جريمة تقع‪.‬‬ ‫ل‪ .‬أي واجبات أو مهام توكل إليها من قبل الجهات واللجان المختصة‪.‬‬ ‫‪3.3‬يكون لكل لجنة مسؤول‪ ،‬يعين بقرار من المحافظ‪ ،‬ويتولى مهمة اإلشراف على أعضاء اللجنة‬ ‫وأعمالهم وتنسيقها‪ ،‬ومسؤولية تنسيق عمل اللجنة مع اللجان األخرى والجهات المسؤولة األخرى‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)5‬‬ ‫‪1.1‬يعد المحافظ قوائم تشمل أسماء أعضاء لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة‪،‬‬ ‫وأرقام هواتفهم‪ ،‬وأي بيانات أخرى تسهل من التواصل معهم والوصول إليهم‪.‬‬ ‫‪2.2‬يزود كل متطوع ببطاقة تعريفية تتضمن اسمه وصورته الشخصية وصفته التطوعية ومنطقته‪،‬‬ ‫على أن تكون ظاهرة للجميع أثناء قيامه بمهامه‪.‬‬ ‫‪3.3‬يرتدي المتطوعون سترة موحدة ومميزة‪ ،‬وفقاً للمواصفات التي يقررها المحافظ‪ ،‬على أن تتضمن‬ ‫عالمة دالة على العمل التطوعي‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪168-6-2020 :‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2020/06/25‬‬ ‫‪168‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫تعمل لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة تحت إشراف المحافظ‪ ،‬لمساندة األجهزة‬ ‫األمنية والطبية في مكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫على جميع اللجان مراعاة مبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة واحترام‬ ‫قيم النزاهة والشفافية والحياد‪ ،‬ويحظر عليها وعلى أعضائها‪ ،‬على وجه الخصوص‪:‬‬ ‫‪1.1‬ممارسة أي مهام تنفيذية من تلك المهام الموكلة لقوى األمن الفلسطينية بموجب القوانين السارية‪.‬‬ ‫‪2.2‬تفتيش األشخاص أو األماكن أو القبض على أحد أو مالحقة المطلوبين أو المتهمين بارتكاب‬ ‫أفعال جرمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫‪1.1‬على جميع اللجان المنصوص عليها في هذا القرار أن تعد قوائم بمصادر تمويلها‪ ،‬وحجم‬ ‫ونوع التبرعات النقدية والعينية التي حصلت عليها‪ ،‬وإعالنها للكافة‪ ،‬وأن تبين أوجه ومعايير‬ ‫صرفها وتوزيعها‪.‬‬ ‫‪2.2‬يتم توزيع المساعدات والمعونات بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪3.3‬تتولى الجهات الرقابية المختصة وفقاً للتشريعات السارية مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش‬ ‫على أعمال اللجان للتأكد من مراعاة القوانين والتشريعات‪ ،‬وتوخي النزاهة والشفافية في أعمالها‪.‬‬ ‫‪4.4‬تختص وحدات الشكاوى في المحافظات بتلقي شكاوى المواطنين حول أعمال اللجان كافة‪،‬‬ ‫وبحثها‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في شأنها‪.‬‬

  5. ‫مادة (‪)9‬‬ ‫على المتطوع االلتزام باآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬تلبية نداء الجهات المختصة‪ ،‬واالستجابة لطلبات المواطنين ضمن اختصاصه ومهامه في أسرع‬ ‫وقت ممكن‪.‬‬ ‫‪2.2‬التقيد باألوامر والتعليمات الصادرة له عن الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪3.3‬القيام باألعمال الموكلة إليه‪.‬‬ ‫‪4.4‬االلتزام بالسلوك الحسن‪ ،‬والتقيد باآلداب العامة واحترام اآلخرين‪.‬‬ ‫‪5.5‬إشعار الجهات المختصة عن التغييرات التي تطرأ على عنوانه أو وسيلة اتصاله‪.‬‬ ‫‪6.6‬المحافظة على الممتلكات واألدوات والعدد والمعدات التي تسلمها للقيام بمهامه التطوعية‪،‬‬ ‫وعدم استخدامها في غير األعمال الموكلة إليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫المحافظ بصفته رئيس لجنة الطوارئ العليا هو المسؤول عن جميع لجان الطوارئ الفرعية واللجان‬ ‫التطوعية المساندة في محافظته‪ ،‬والتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪168-6-2020 :‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪2020/06/25‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (‪)7‬‬ ‫لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره‪،‬‬ ‫وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2020/05/05 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪/12 :‬رمضان‪ 1441/‬هجرية‬ ‫د‪ .‬حممد اشتية‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫الرقم المرجعي‪168-6-2020 :‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬

Prime Minister Decision No.14 of 2020 - Emergency · Nelum