跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Order No.336 of 1954 regarding the amendment of Fisheries Law of 1937

颁布于 1954-11-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
أمر بشأن تعديل (قانون مصايد الأسماك لسنة 1937) رقم (336) لسنة 1954
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴勒斯坦领土
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
authorization/permit, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, inspection, marine fisheries, registration, fishery management and conservation

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=15660 1/4 موقع قانون http://qanon.ps/news.php?action=view&id=15660 الكاتب : mais || بتاریخ : الخمیس 2012-12-06 عنوان النص : . [أمر بشأن تعدیل (قانون مصاید األسماك لسنة 1937) رقم (336) لسنة 1954] : أمر بتعديل قانون مصايد األسماك لسنة 1937 (أمر رقم- 336) لسنة 1954 اللواء عبد هللا رفعت الحاكم اإلداري العام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطین. بمقتضى المرسوم الجمھوري الصادر في 26 يناير سنة 1954 . وبمقتضى األمر رقم (154) الصادر من وزير الحربیة بتاريخ 10 فبراير سنة 1954 . وبعد االطالع على األوامر أرقام ( 9، 14، 17، 74، 85، 175، 263). (قرر ما ھو آت) المادة األولى: التسمیة يطلق على ھذا القانون قانون صید األسماك المعدل لسنة 1954 في المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطین ويقرأ مع قانون مصايد األسماك رقم (6) لسنة 1937 كقانون واحد. المادة الثانیة: اإلذن بممارسة مھنة صید األسماك يسمح لجمیع صیادي األسماك المرخصین وأصحاب زوارق الصید بمزاولة مھنتھم في صید األسماك لیالً ونھاراً في ساحل البحر في المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطین ووفقاً لقوانین وأنظمة مصائد األسماك وما يتفق مع ھذا القانون. المادة الثالثة: تعیین مناطق الرسو (1) تعین مناطق الرسو في المنطقة كاآلتي: (أ) في میناء غزة بحیث تشمل المنطقة الممتدة ما بین بئر العش الجديد جنوبا حتى نقطة تبعد مائتین متراً شمالي إلى موقع الشیخ حسن شماالً. (ب) في شاطئ بحر خان يونس بحیث تمتد مائتین متراً على كل من جانبي مركز بولیس شاطئ خان يونس. (ج) في شاطئ بحر رفح بحیث تمتد مائتین متراً على كل من جانبي بولیس شاطئ رفح. 2- على جمیع أصحاب المراكب والفاليك وزوارق الصید الذين يتواجدون في میاه الشاطئ قبل الغروب مباشرة شمالى وادي غزة أن يحضروا ھذه المراكب والفاليك والزوارق إلى منطقة الرسو في میناء غزة. 3 - على جمیع أصحاب المراكب والفاليك وزوارق الصید الذين يتواجدون في میاه الشاطئ قبل الغروب مباشرة جنوبي وادي غزة حتى ساحل منطقة رفح أن يحضروا ھذه المراكب والزوارق والفاليك إلى منطقة الرسو في شاطئ بحر خان يونس. 4 - على جمیع أصحاب المراكب والفاليك وزوارق الصید الذين يتواجدون في میاه الشاطئ قبل الغروب مباشرة، على ساحل منطقة رفح أن يحضروا ھذه المراكب والزوارق والفاليك 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=15660 2/4 إلى منطقة الرسو في شاطئ بحر رفح. 5 - على جمیع أصحاب المراكب والفاليك وزوارق الصید في جمیع المناطق المذكورة أن يكونوا حائزين على رخص الصید والتصاريح األخرى أثناء ممارستھم الصید ومستوفین جمیع الشروط المفروضة حسب القانون. 6 - يجب على المراكب التي يصرح ألصحابھا بالصید لیالً أن تكون مضاءة باألنوار طوال الوقت ويستثنى منھا قوارب الصید المعروفة (بالجرف) التي تمارس الصید بالقرب من الشاطئ. المادة الرابعة: تصاريح الصید (1) يسمح لجمیع صیادي األسماك المرخصین وأصحاب زوارق الصید بمزاولة مھنتھم في المناطق المباح فیھا الصید بعد الحصول على تصاريح الصید من دائرة األسماك كل في دائرته، وال يجوز التأخر عن المدة المصرح بھا المبینة في التصريح إال إذا حال دون ذلك أسباب قاھرة. (2)ال يسمح ألي مركب أو فلوكة أو زورق صید أن تغادر منطقة رسوھا سواء للصید أو ألي أعمال أخرى إال بتصريح. المادة الخامسة: بیانات التصريح يحدد بالتصريح التاريخ ورقم المركب أو الفلوكة أو الزورق وأسماء البحارة والمدة المصرح بھا للصید وال يسمح بنقل أي شخص زيادة عما ھو مسجل بالتصريح. المادة السادسة: وقت اإليجار أو الرسو يكون اإلبحار أو الرسو في المناطق المذكورة قبل غیاب الشمس وال يسمح باقتراب من الشاطئ أو اإلبحار منه بعد غیاب الشمس إال ألسباب قاھرة كسوء األحوال الجوية أو ھیاج البحر أو تھديد حیاة البحارة بالخطر وتقع مسئولیات إثبات ذلك على البحارة أنفسھم. المادة السابعة: المسؤولیة عن مخالفات العمال كل مركب صید مسئول عن جمیع المخالفات التي يرتكبھا العمال الذين يقومون بالعمل معه مخالفة لألوامر الصادرة بتنظیم الصید فضالً عن مسئولیة العمال أنفسھم. المادة الثامنة: التفتیش 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=15660 3/4 جمیع المراكب والفاليك وزوارق الصید تخضع للتفتیش من قبل الموظفین المختصین وعلى أصحابھا تقديم التسھیالت الالزمة وإبراز التصاريح أو الرخص عند الطلب. المادة التاسعة: حظر استعمال الدينامیت أو القنابل يحظر استعمال الدينامیت أو القنابل في صید األسماك على طول الساحل في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطین. المادة العاشرة: العقوبات كل مخالفة ألحكام ھذا القانون يعاقب مرتكبھا بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة جنیه أو بإحدى ھاتین العقوبتین ھذا فضالً عن جواز مصادرة المركب أو الفولكة أو الزورق ومحتوياتھا. مادة 11 اإللغاءات تلغى األوامر أرقام ( 9، 14، 17، 74، 85، 175، 263). مادة 12 النفاذ يعمل بھذا األمر من تاريخ نشره. صدر في غزة 10/11/1954 مالحظة 1 - المادة 3 فقرة (أ) عدلت باألمر رقم 362. 2 - أضیفت فقرة (ء) للمادة 451. 3 – المادة 17 استبدلت باألمر رقم 500. 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=15660 4/4 تطویر تواصل لواء عبد هللا رفعت الحاكم اإلداري العام [ اغالق النافذة ] Copyright©2012 All Rights Reserved 3.0 بإستخدام برنامج البوابة العربیة http://www.2wslhost.com/ javascript:fermer(); http://www.arab-portal.info/

Order No.336 of 1954 regarding the amendment of Fisheries Law of 1937 · Nelum