跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Natural Resources Law No.1 of 1999

颁布于 1999-01-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر لطبيعية
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
巴勒斯坦领土
主题
Land and soil, Mineral resources, Sea, Water
关键词
institution, mining, certification, authorization/permit, private land, governance, exploration, minerals
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1111‬م بشأن المصادر لطبيعية‬ ‫بعد االطالع على قانون التعدين رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 9191‬المعمول به في محافظات غزة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪9111‬م بشأن تنظيم شئون المصادر الطبيعية المعمول به في محافظات الضفة‬ ‫الغربية المعدل بالقانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪9111‬م‪،‬‬ ‫وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد موافقة المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ ‪9111/99/1‬م‬ ‫أصدرنا القانون التالي‪:-‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعاريف وأحكام عامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫التعاريف‬ ‫في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫المصادر الطبيعية‪ :‬الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية وتشمل المواد الهيدروكربونية‬ ‫والصخور والرمال واألمالح التي توجد في باطن األرض أو على سطحها أو في المياه اإلقليمية والبحر الميت‬ ‫أو المنطقة االقتصادية الخالصة وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها‪.‬‬ ‫المعادن‪ :‬جميع المواد المعدنية الطبيعية الخام ذات القيمة االقتصادية بما فيها الصخور والطبقات الحاملة‬ ‫للمعادن والرواسب المعدنية وأية أمالح معدنية أخرى‪.‬‬ ‫التحري‪ :‬أي مسح أو فحص جوي أو أرضي أو بحري في أية منطقة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة‬ ‫للتأكد من وجود أي مصدر من المصادر الطبيعية وتشمل الدراسات االقتصادية والفنية والجيولوجية ‪.‬‬ ‫البحث‪ :‬التوسع في سطح األرض أو باطنها بجميع الوسائل التي تؤدي إلى التعرف على حجم الخام وكمياته‬ ‫وجدواه االقتصادية‪.‬‬ ‫التنقيب‪ :‬جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر الطبيعية وتشمل الحفر والتحليل وأية‬ ‫دراسات تفصيلية أخرى‪.‬‬ ‫االكتشاف‪ :‬اإلعالن واإلبالغ عن وجود مصدر من المصادر الطبيعية بكميات قابلة لالستغالل‪.‬‬ ‫المنجم‪ :‬أي مكان تجري فيه عمليات استخراج المصادر الطبيعية الخام‪.‬‬ ‫المقلع‪ :‬أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الرمال أو الطين أو الكركار أو الزلط أو الصخر الزيتي أو ما‬ ‫يتعلق بالرسوبيات‪.‬‬ ‫محجر ‪ :‬أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الحجارة ومشتقاتها‪.‬‬ ‫التعدين‪ :‬أي عمل ضروري الستخراج واستغالل أي مصدر من المصادر الطبيعية ومشتقاتها‪.‬‬ ‫المنطقة االقتصادية الخالصة‪ :‬المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر اإلقليمي (المياه اإلقليمية) ومالصقة له‪ ،‬والتي‬ ‫تمتد أكثر من مسافة ‪( 922‬مائتي) ميالً بحرياً مقاسة بخطوط األساس التي يقاس بها عرض البحر اإلقليمي‪.‬‬ ‫الوزارة ‪ :‬وزارة الصناعة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الصناعة‪.‬‬ ‫اإلدارة العامة‪ :‬اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الصناعة‪.‬‬ ‫المدير العام‪ :‬مدير عام اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الصناعة‪.‬‬

  2. ‫مادة (‪)2‬‬ ‫إنشاء اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية‬ ‫تنشأ في وزارة الصناعة إدارة تسمى (اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية) تتبع وزير الصناعة ويديرها مدير‬ ‫عام يجري تعيينه بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويساعده عدد آخر من العاملين‪ .‬وتختص بالمهام‬ ‫والصالحيات المبينة في هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫مهام اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫مهام اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية‬ ‫بالتنسيق مع الجهات األخرى المختصة تقوم اإلدارة العامة بالمهام التالية‪:-‬‬ ‫إعداد الدراسات العلمية والبحوث المتعلقة بالمصادر الطبيعية ووضع التوجيهات الخاصة بالبحث الجيولوجي‬ ‫والتنقيب عن المصادر الطبيعية السطحية منها والباطنية‪.‬‬ ‫إعداد الخرائط الجيولوجية واصدار نتائج الدراسات العلمية والتقنية‪.‬‬ ‫إجراء التحريات والبحوث الجيولوجية عن المصادر الطبيعية‪.‬‬ ‫حصر كميات ونوعية المصادر الطبيعية‪.‬‬ ‫اإلشراف على عمليات تنظيم استثمار المصادر الطبيعية وفق األنظمة والقوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫صالحيات اإلدارة العامة للمصادر الطبيعية‬ ‫يجوز لإلدارة العامة في سبيل تحقيق مهامها‪:-‬‬ ‫القيام بأعمال الكشف والبحث والتحري عن المصادر الطبيعية بنفسها أو بواسطة الغير وذلك بموافقة الوزير ‪.‬‬ ‫الدخول ألية أراضي أو أمالك من أجل أية غاية من غايات هذا القانون وفقاً للقوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫إصدار التراخيص الالزمة بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫اللجنة الفنية للمصادقة على المشاريع‬ ‫للوزير تشكيل لجنة فنية للمصادقة على المشاريع والبت في منح التراخيص الخاصة بعمل اإلدارة العامة تمثل‬ ‫فيها جميع الجهات ذات العالقة في السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الكشف عن المصادر المعدنية‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫الملكية العامة للمصادر الطبيعية‬

  3. ‫يعتبر ملكية عامة ما يوجد من مصادر طبيعية ضمن األراضي الفلسطينية والمياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية‬ ‫الخالصة التابعة لها ما عدا مواد البناء كاألحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر أو المقالع‬ ‫المملوكة للغير‪ ،‬ويجوز ألغراض التعدين استمالك األراضي الخاصة للمنفعة العامة وفقاً ألحكام القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫مراحل اكتشاف واستغالل المصادر الطبيعية‬ ‫تنقسم األعمال المتعلقة باكتشاف واستغالل المصادر الطبيعية بموجب هذا القانون إلى ما يلي‪:-‬‬ ‫البحث والتحري‪.‬‬ ‫التنقيب‪.‬‬ ‫االكتشاف‪.‬‬ ‫التعدين‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫جواز الكشف عن المصادر الطبيعية‬ ‫يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري الكشف عن المصادر الطبيعية وعلى من اكتشف أي خام من خامات‬ ‫المصادر الطبيعية أن يبلغ عنه الوزارة فوراً وعلى الوزارة أن تسجل له حق االكتشاف‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫شهادات اكتشاف المعادن والمصادر الطبيعية‬ ‫كل من اكتشف معدناً من المعادن أو مصدراً طبيعياً آخر بكميات تجارية وسجل اكتشاف لدى الوزارة‪ ،‬تعطى له‬ ‫شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره الوزارة وتكون له األولوية في الحصول على عقد استغالل حق التعدين‬ ‫عن هذا المعدن أو المصدر الطبيعي‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫عقد استغالل حق التعدين‬ ‫يعطى كل من حصل إلى شهادة اكتشاف مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إعطائه الشهادة ليقدم طلباً لمنحه‬ ‫عقدا باستغالل حق التعدين فيما يتعلق بالمعدن أو المعادن أو المصادر الطبيعية المذكورة في تلك الشهادة‬ ‫ويسقط حقه في المطالبة بالتنازل عنه أو بمضي المدة المذكورة دون أن يتقدم بهذا الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫سقوط الحق بالحصول على عقد استغالل التعدين‬ ‫إذا سقط حق المكتشف في المطالبة بالحصول على عقد استغالل حق التعدين يجوز لإلدارة العامة طرح ذلك‬ ‫في مزايدة عامة وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫المكافأة المالية عن اكتشاف المصادر والمعادن‬

  4. ‫كل من قدم للوزارة معلومات تؤدي إلى اكتشاف مصدر طبيعي أو معدن بكميات تجارية أو حصل على شهادة‬ ‫اكتشاف ولم يتقدم بطلب للحصول على عقد استغالل حق التعدين لذلك المعدن أو المصدر الطبيعي تعطى له‬ ‫مكافأة مالية تحدد بموجب نظام خاص تضعه الوزارة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫البحث والتنقيب عن المصادر الطبيعية‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫البحث والتنقيب عن المصادر الطبيعية والمعادن‬ ‫ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يبحث أو ينقب أو يستخرج أو يستغل أي مصدر طبيعي أو معدني‬ ‫من باطن األرض ضمن األراضي الفلسطينية والمياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة التابعة لها إال بعد‬ ‫الحصول على رخصة بذلك من الوزارة مقابل رسم تحدده الوزارة بموجب نظام خاص تصدره الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫البحث في األراضي المملوكة لألفراد‬ ‫ال يجوز منح أي رخصة بالتحري أو البحث عن المصادر الطبيعية أو التنقيب عنها أو استغاللها في األراضي‬ ‫المملوكة لألفراد إال بموافقة صاحب األرض أو المتصرف فيها واذا لم يوافق صاحب األرض أو المتصرف فيها‬ ‫بناء على توصية اإلدارة العامة إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي ذلك إعطاء‬ ‫على ذلك يحق للوزير ً‬ ‫الترخيص الالزم بالعمل فيها مع حفظ حق صاحب األرض أو المتصرف فيها تأجير أرضه للمرخص له أو‬ ‫مطالبته بالتعويض العادل إذا اقتضى األمر ذلك‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫التراخيص‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫نموذج ترخيص البحث عن المصادر الطبيعية والمعادن‬ ‫للحصول على ترخيص بالبحث أو التحري أو التعدين عن أي معدن أو مصدر طبيعي باألراضي الفلسطينية‬ ‫يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك وتقيد الطلبات في سجل خاص باإلدارة العامة بترتيب ساعة ويوم ورودها‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫شروط منح التراخيص‬ ‫يشترط لمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري ترخيصاً بالبحث أو التحري أو التعدين أن تتوافر لدى الطالب‬ ‫الشروط التالية‪:-‬‬ ‫أن ال يكون قد منح تصريحاً أو ترخيصاً أو حقاً بموجب هذا القانون ثم ألغي إلخالله بشروط أو أحكام ذلك‬ ‫التصريح أو الرخصة‪.‬‬ ‫أن تتوافر لديه الكفاية الفنية والمالية الالزمة لهذا الغرض وأن يلتزم باالتفاق على ما تستلزمه أعمال البحث‬ ‫والتنقيب على الوجه الذي توافق عليه الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫صدور الترخيص من الوزير‬

  5. ‫يصدر الترخيص بقرار من الوزير بعد دفع الرسم المقرر ويوقع من الوزير أو من يفوضه على أن يكون لمدة‬ ‫محددة ويجوز تجديدها مرات أخرى شريطة عدم تجاوز مدة الترخيص أو التصريح في المرة الواحدة مدة‬ ‫التصريح األولى وعلى أن يكون حامل الترخيص قد أوفى بواجباته القانونية والتنظيمية الناشئة عن الترخيص‬ ‫الممنوح له خالل الفترة السابقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫تقييد منح التراخيص لألجانب‬ ‫ال تمنح تراخيص التحري أو التنقيب أو حقوق التعدين ألي معدن أو مصدر طبيعي لألجانب أو أي ترخيص‬ ‫بالتحري أو التنقيب عن الزيت أو الغاز الطبيعي لألجانب إال بموجب اتفاقيات خاصة تعقدها الوزارة مع الطرف‬ ‫اآلخر بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة )‪(19‬‬ ‫حظر البحث عن معادن ومصادر خاصة‬ ‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو التنقيب أو التعدين عن أي معدن أو مصدر طبيعي له أهمية‬ ‫خاصة لالقتصاد الوطني أو السياسة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫إجراءات التنقيب‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى للمرخص له بالتنقيب في األراضي‬ ‫الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة ويجوز له إجراء ما يلي‪:-‬‬ ‫دخول هذه األراضي مع وكالئه وعماله للتأكد من وجود أي معدن أو مصدر طبيعي فيها أو ألغراض المسح‬ ‫الطوبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة‪.‬‬ ‫القيام بالحفريات الالزمة فيها لغايات التنقيب‪.‬‬ ‫أخذ العينات الالزمة ألغراض التحليل واالختبار‪.‬‬ ‫تركيب اآلالت التي تتطلبها أعمال التنقيب‪.‬‬ ‫فتح الطرق الضرورية والالزمة ألعمال التنقيب‪.‬‬ ‫إقامة اإلنشاءات والمباني الالزمة للعمال والمستخدمين‪.‬‬ ‫تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة‪.‬‬ ‫مد أنابيب المياه والمجاري واألحواض والصهاريج واقامة وصيانة وسائط النقل والمواصالت الضرورية‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫التعدين واستغالل المناجم‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫بدل الحصول على حق التعدين‬

  6. ‫يجوز للمرخص له في البحث عن المواد المعدنية أو المصادر الطبيعية أثناء سريان مدة الترخيص الحصول‬ ‫على حق التعدين في كل المساحة المرخص له البحث فيها أو في بعضها مقابل البدل الذي تحدده الوزارة‬ ‫ويصدر عقد االستغالل بقرار من الوزير وموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫الخرائط التفصيلية للمناطق المستهدفة‬ ‫على كل من حصل على حق التعدين ألي معدن أو استغالل أي مصدر طبيعي وفقاً ألحكام هذا القانون أن‬ ‫يقدم لإلدارة العامة خارطتين تفصيليتين للمنطقة‪ ،‬األولى طوبوغرافية والثانية جيولوجية بمقياس رسم ‪1222/9‬‬ ‫مع بيان دقيق لكميات االحتياطي من المعدن أو المصدر الطبيعي الثابت وجوده في المنطقة وتقرير يبين‬ ‫الجدوى االقتصادية للمصدر الطبيعي المراد استغالله‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫حظر تحويل أو رهن حق التعدين‬ ‫ال يحق لصاحب حق التعدين أن يتصرف بهذا الحق بتحويله أو برهنه ما لم يحصل على موافقة من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫استخراج المعادن والمصادر غير المرخصة‬ ‫ال يجوز لصاحب حق التعدين أن يستخرج أي معدن أو مصدر طبيعي غير المرخص له ما لم يكن هذا‬ ‫المصدر الطبيعي أو المعدن مختلط مع المصدر الطبيعي أو المعدن المرخص له في استخراجه ويتعذر‬ ‫استخراج إحداهما من األرض دون اآلخر على أن يخطر صاحب حق التعدين اإلدارة العامة بذلك خالل شهر‬ ‫من تاريخ العثور على المصدر الطبيعي أو المعدن اآلخر‪ ،‬وال يجوز له التصرف في المعدن أو المصدر‬ ‫الطبيعي الجديد ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫حصر حق التعدين في اعادن والمصادر المرخصة‬ ‫ينحصر حق التعدين في استغالل المصادر الطبيعية أو المعادن المنصوص عليها في العقد الموجودة ضمن‬ ‫حدود المنطقة المصرح البحث فيها وال تشمل ما تبقى من هذه المصادر أو المعادن أو عروقها أو شعبها خارج‬ ‫تلك الحدود‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫تحديد المساحة المطلوب التعدين فيها‬ ‫بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن بحيث ال تزيد عن أربعة وعشرين‬ ‫تحدد المساحة المطلوبة التعدين فيها ً‬ ‫كيلو متراً مربعاً‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫مدة حق التعدين‬

  7. ‫ال يجوز أن تزيد مدة حق التعدين في أي منجم على ثالثين سنة ويجوز تجديده بالشروط المنصوصة فيه أو أي‬ ‫شروط أخرى جديدة إذا تقدم صاحب الحق بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بسنة على األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫تجديد عقد االستغالل والغاؤه‬ ‫يصدر التجديد بقرار من الوزير ويجوز له إلغاء عقد استغالل المنجم إذا لم يقم المستغل باالستغالل بشكل جدي‬ ‫لمدة ثالث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد أو إذا أوقف المستغل االستغالل لمدة سنة دون الحصول على‬ ‫إذن كتابي بذلك من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫التظلم من قرار إلغاء العقد‬ ‫يجوز لمن ألغي عقد استغالله التظلم من قرار اإللغاء إلى الجهات القضائية المختصة وذلك خالل مدة ستين‬ ‫يوماً من تاريخ إبالغه القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫التقرير المفصل عن عملية استغالل المناجم‬ ‫على الشخص المتعاقد الستغالل منجم أن يقدم لإلدارة العامة خالل شهر كانون أول من كل سنة تقريراً مفصالً‬ ‫يبين فيه ما يلي‪:-‬‬ ‫مقدار المواد المعدنية التي استخرجها خالل السنة السابقة‪.‬‬ ‫عدد العمال المستخدمين والفنيين واإلداريين العاملين معه‪.‬‬ ‫نسخة من التقرير المالي مبيناً فيها حساب األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫أية بيانات أخرى ترى اإلدارة العامة لزومها لضمان جدية سير أعمال التعدين‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫المقالع والمحاجر‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫وجوب ترخيص المقالع والمحاجر‬ ‫ال يجوز ألي شخص أن يفتح مقلعاً للرمال أو محجراً أو يستغله سواء في أرضه أو في أرض غيره إال بعد‬ ‫الحصول على رخصة من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫صدور الرخصة عن الوزير بموافقة اإلدارة العامة‬ ‫تصدر الرخصة للمقالع أو المحاجر بقرار من الوزير بعد موافقة اإلدارة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة‬ ‫وبناء على طلب يقدم لإلدارة العامة ووفقاً للشروط المقرة وال يجوز ألحد أن يستخرج من مقلع أو محجر‬ ‫ً‬ ‫األخرى‬ ‫أية مواد خالفاً لما ذكر فيها من مواد وال أن يتجاوز الكميات أو الشروط المحددة فيها ويحدد موقع المقلع أو‬ ‫المحجر بعالمات مميزة أو على خريطة ترفق بطلب الحصول على الرخصة‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪)33‬‬ ‫ضرورة موافقة مالك األرض على افتتاح المقلع أو المحجر‬ ‫ال يجوز بغير موافقة مالك األرض الترخيص بفتح مقلع أو محجر ويجوز االتفاق على منح الشخص حق‬ ‫استغال المقلع أو المحجر لمدة محددة ويجوز تجديد عقود االستغالل لمدد أخرى بالشروط التي يتفق عليها‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫المخالفات والعقوبات‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫تمتع موظفي اإلدارة العامة بصفة الضبطية القضائية‬ ‫يكون لمفتشي ومهندسي اإلدارة العامة ومساعديهم والموظفين الفنيين فيها صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق‬ ‫بإثبات ما يقع من مخالفات لهذا القانون ويحق لهم وفقاً ألحكام هذا القانون دخول األماكن غير المسكونة‬ ‫وفحص ومعاينة المواد واألجهزة المستغلة وتدقيق الدفاتر والسجالت واألوراق وأية أمور الزمة لتنفيذ هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫عقوبة عرقلة واعاقة أعمال التنقيب والبحث‬ ‫كل من عرقل بغير وجه حق أي عمل من أعمال التنقيب أو البحث أو التحري أو التعدين المرخصة أو أعاق‬ ‫أحداً عن مباشرة حق تحول له بمقتضى هذا القانون أو عن القيام بواجب فرض عليه في هذا القانون أو تعرض‬ ‫ألي عالمة أو لوحة أو جهاز أو شغل أية أرض عليها حق بموجب هذا القانون أو أنشأ عليها أو فيها أو تحتها‬ ‫أي منشأة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة ال تزيد عن (‪)9222‬‬ ‫ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مع إزالة أسباب المخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫عقوبة التنقيب والبحث خالفاً ألحكام القانون‬ ‫كل من تحرى أو نقب عن أي معدن أو مصدر طبيعي خالفاً ألحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عن ‪( 9222‬ألف) دينار أردني أو ما يعادلها‬ ‫بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة اآلالت وأدوات التشغيل‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫إخطار المخالفين‬ ‫لدى اكتشاف أية مخالفة ألحكام هذا القانون يخطر المخالف بضرورة تالفي المخالفة و إصالح الخطأ الصادر‬ ‫عنه مبيناً في اإلخطار األمور الواجب مراعاتها فإذا لم يستجب لإلخطار خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه له‬ ‫يحق للوزير أن يفرض عليه غرامة مالية ال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫إبالغ اإلدارة العامة بحوادث العمل‬

  9. ‫إذا وقع أي حادث في منجم أو مقلع أو محجر فوق سطح األرض أو تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة‬ ‫أو إصابة جسمانية أو خسائر مادية وجب على صاحب حق استغالل التعدين أو وكيله أو مدير أعماله أن يبلغ‬ ‫اإلدارة العامة خالل مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من وقوعه‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫التحقيق في إصابات العمل‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي قانون آخر فيما يتعلق بإصابات العمل‪ ،‬للمدير العام أن ينتدب أحد مفتشي أو مستخدمي‬ ‫اإلدارة العامة إلجراء التحقيق الالزم في الحادث المشار إليه في المادة السابقة وتقديم تقرير مفصل لذلك ليتخذ‬ ‫الوزير اإلجراء المناسب طبقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫العقوبات‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة منصوص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون‬ ‫والقرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة ال تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بالحبس‬ ‫ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫إزالة أسباب المخالفات‬ ‫يكون للوزارة الحق في إزالة أسباب المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر ترى وجوب تداركه فوراً بالطرق‬ ‫اإلدارية وعلى نفقة المخالف‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫إلغاء عقد حق التعدين‬ ‫يجوز بقرار مسبب من الوزير إلغاء عقد حق التعدين بناء على توصية اإلدارة العامة وذلك في الحاالت‬ ‫المنصوص عليها في عقد حق االستغالل‪ ،‬وللمتضرر الحق رفع دعوى قضائية للطعن في هذا القرار خالل مدة‬ ‫ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اإللغاء‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫لجنة التحكيم‬ ‫إذا نشأ خالل بين الوزارة وصاحب أي حق منح له بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن األمور غير الواردة في هذا‬ ‫القانون يحال الخالف للجنة تحكم ويجري التحكيم وفقاً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫إصدار تشريعات ثانوية‬ ‫للوزير بتنسيب من اإلدارة العامة أن يصدر األنظمة والتعليمات بشأن الرسوم المختلفة واألمور األخرى التي يراها‬ ‫ضرورية لتنفيذ أحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫إلغاء بالتعارض‬

  10. ‫يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)46‬‬ ‫التنفيذ والنفاذ‬ ‫على جميع الجهات المختصة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القانون‪ .‬ويعمل به بعد مرور ثالثون يوماً من‬ ‫تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر بمدينة غزة بتاريخ ‪ 9111/9/97‬ميالدية‬ ‫الموافق ‪ /1‬شوال‪ 9791/‬هجرية‬ ‫ياسر عرفات‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬

Natural Resources Law No.1 of 1999 · Nelum