跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Law No.8 of 1998 on Animal Health Protection

颁布于 1998-11-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن حماية الثروة الحيوانية
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴勒斯坦领土
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
animal health, pests/diseases, liability/compensation, basic legislation, food safety and quality, processing/handling, public health, slaughtering

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. بشأن حماية الثروة الحيوانية 1998( لسنة 8قانون رقم ) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المعمول بع في محافظات غزة، 1954لسنة 43بعد اإلطالع على قانون أمراض الحيوانات رقم ء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزرا وبناء على موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي: الفصل األول التعاريف ( 1المادة) يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة له أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك . الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. ديرية المختصة: مدير الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية بوزارة الزراعة. الم المدير المختص: مدير عام المديرية المختصة. الطبيب البيطري: هو أي شخص مجاز بمقتضى قانون األطباء البيطريين بممارسة الطب البيطري في فلسطين. من أنواع والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. الحيوان: هو كل ما يندرج تحت المملكة الحيوانية جثة الحيوان: ذبيحة أو جيفة الحيوان أو أي جزء منها كالعظام واللحم والجلد والحوافر والصوف والشعر واألحشاء وغير ذلك من أجزاء الحيوان. فيها اإلنسان المرض: أي مرض معد أو وبائي سواء كانت العدوى تنحصر بين الحيوانات فقط أو يشترك والحيوان. الحيوانات المشتبه أصابتها بالمرض: الحيوانات التي خالطت حيوانات مريضة بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وكذلك التي تظهر عليها تغيرات غير طبيعية في سلوكها، أو صحتها. العلف: ما يقدم للحيوان من طعام. راش للحيوان. فرش الحيوان: القش أو أي مادة تستعمل كف صاحب الحيوان: . المالك أو من يمثله. 1 . من له حق التصرف في الحيوان. 2 . من يملك حظيرة أو مبنى أو ربان السفينة أو الطيار أو السائق الذي يقود مركبة مخصصة لنقل 3 الحيوانات ما لم يثبت أن ملكية الحيوان تعود لشخص آخر. ن. . كل حائز أو منتفع من الحيوا4 . كل من له سلطة التصرف في فرش الحيوان أو روثه أو علفه أو مهماته. 5 . الحارس أو المالحظ للحيوان أو الشخص الذي في عهدته الحيوان. 6 الفصل الثاني مكافحة األمراض وضبطها ( 2المادة) وإجراء الفحوصات .تتعاون وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي في حقن الحيوانات وتطهير حظائرها 1 الالزمة لتشخيص األمراض في مواعيد دورية محددة. .يتم إعالن ذلك ألصحاب المزارع والحظائر وأماكن وجود الحيوانات على أن يتحمل أصحاب 2 الحيوانات نفقات التطهير والنظافة. لمدير المختص. .ال يجوز أن توضع بتلك الحظائر أية حيوانات إال بعد انقضاء المدة التي يقررها ا3 (3المادة) يجب على كل شخص في حيازته حيوان مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض أن يتخذ فوراً التدابير واإلجراءات التالية: . عزل الحيوانات المصاب أو المشتبه في إصابته عن الحيوانات السليمة. 1 الهيئة المحلية التي يقطنها ذلك ساعة إلى أقرب وحدة أو مركز بيطري في 24. تبليغ األمر خالل 2 الشخص، أو إلى أقرب مركز شرطة، أو على مختار القرية أو القبيلة في المناطق النائية، ويوضح في البالغ اسم المبلغ وعنوانه والمكان الذي يوجد به الحيوان المريض أو المشتبه في إصابته. إلى المراجع البيطرية الجمركية لدى وصوله . إذا كان الشخص في طريق سفر عليه أن يبلغ اإلصابة3 إلى المعابر الدولية. (4المادة) ( من المادة السابقة أن حيواناً مصاباً أو مشتبهاً بأنه مصاب 2إذا بلغ أي شخص ممن ورد ذكرهم في البند) في بمرض أو بوجود مرض من األمراض منتشر أو مشتبه به بين الحيوانات يجب عليه أن يبلغ األمر الحال إلى أقرب طبيب بيطري، وعلى الطبيب أن يصدر التعليمات الالزمة ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية فوراً للتأكد من وجود المرض أو عدمه، ولدى اقتناعه بوجود المرض عليه أن يبلغ األمر فوراً لوزارة الزراعة أو مدير البيطرة ثم يتبعه بتقرير. (5المادة) احب أي حيوان أو جثته أو فراشه أو علفه أو أي متعلقات حيوانية أو يعرضها للمعاينة يجب على ص عندما يطلب ذلك أي طبيب بيطري مختص في الموقع أو المكان والزمان الذين يحددها الطبيب. (6المادة) إلى جميع يجب على كل رئيس مركز بيطري عند تفشي أي مرض في منطقته أن يبلغ األمر في الحال رؤساء الهيئات المحلية، وأصحاب الحيوانات، والمخاتير، ومراكز الشرطة في دائرة اختصاصه، ويعلن عن المرض في وسائل األعالم المتاحة (7المادة) يجوز للطبيب البيطري المختص أن يأمر بذبح الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض على أن يتم ذلك. إبالغ المدير المختص ب (8المادة) إذا نفق الحيوان أثر إصابته بالمرض أو ذبح بمقتضى أحكام المادة السابقة يجوز للطبيب المختص أن يصدر التعليمات الالزمة للتخلص الصحي من الجثة أو الفرش الذي كان ذلك الحيوان متصالً به. (9المادة) ات الري أو المصارف أو البرك أو الطرق أو في . يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في األنهر وقنو1 العراء. . يحظر على أصحاب الحظائر إلقاء النفايات وروث الحيوانات في الشوارع بل يجب التخلص منها 2 بالشكل الذي تحدده وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي. (10المادة) ابة باألمراض أو المشتبه في إصابتها والتي تم فحصها من . ال يجوز ذبح أو االتجار بالحيوانات المص1 قبل الطبيب البيطري المختص إال بإذن صادر عنه. . ال يجوز نقلها أو نقل مخلفاتها أو منتجاتها من جهة إلى أخرى إال بإذن من صادر عن الطبيب البيطري 2 المختص (11المادة) يحوز للطبيب المختص أن يأمر باآلتي: تحفظ على علف الحيوان المريض وروثه وفرشه أو أي أداة أخرى مخصصة لخدمة هذا الحيوان. . ال1 . منع بيع أو نقل أو تداول أي منتجات للحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته. 2 . طلب فحص أي حيوان في أي وقت أو تحصينه أو تبخيره أو تطهيره وإيداعه في الحجر الصحي. 3 ن جسم الحيوان أو دمه أو أي جزء منه إلجراء أي اختبار حسبما يرى ذلك مناسباً. . له أخذ عينة م4 . تطهير وتنظيف أي مكان أو منشأة يوجد فيها حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته. 5 . تطهير وتنظيف األدوات المستعملة في المكان المشار إليه سابقاً. 6 (12المادة) ل المدير المختص أن يدخل أي مكان أو وسيلة نقل فيها أو يشتبه يجوز ألي طبيب بيطري مكلف من قب بأن فيها حيوانات أو ذبائح منقولة من أو إلى فلسطين للفحص والتأكد من تنفيذ األنظمة والتعليمات واألوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون. (13المادة) فة أو حذف أي مرض من األمراض يجوز للمدير المختص بعد موافقة وزير الزراعة تعديل أو إضا المدرجة في الجدول المرفق لهذا القانون وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. الفصل الثالث التعويض عن الحيوانات التي أتلفت ( 14المادة) عن إصابة الحيوان ( من هذا القانون ألول ُمبلغ 17تمنح مكافأة تحددها لجنة دائمة تشكل بحسب المادة ) ( من هذا 17( و )15بالمرض فإذا كان هو مالك الحيوان، يدفع له التعويض المنصوص عليه في المواد ) القانون، وإذا تقرر عالج الحيوان، يكون العالج على نفقة الوزارة. (15المادة) أو التخلص منه لهذه لغايات مكافحة واستئصال األمراض في فلسطين يدفع لصاحب الحيوان الذي تم ذبحه الغاية التعويض المناسب وفق التعرفة السنوية ألثمان الحيوانات والتي تحددها اللجنة المشار إليها في ( من هذا القانون. 17المادة ) (16المادة) . ال يدفع تعويض عن الحيوان الذي ذبح أو جرى إتالفه إذا كان مصاباً بمرض حينما جلب إلى فلسطين 1 الحيوان في طور الحضانة للمرض عند وصوله إلى الميناء أو مكان الدخول. أو كان . ال يدفع تعويض عن الحيوانات التي جرى دخولها إلى البالد بطريقة غير مشروعة أو مخالفة للقوانين 2 واألنظمة المعمول بها في فلسطين. ل بها، أو إذا رفض صاحب الحيوان . ال يدفع تعويض عن أي حيوان لم يتم تسجيله وفقاً للنظم المعمو3 تحصينه، أو الكشف عليه إذا كانت المديرية المختصة قد طلبت في وقت سابق تحصين الحيوانات الموجودة في فلسطين. (17المادة) . يشكل الوزير لجنة دائمة برئاسة المدير المختص، وعضوية طبيب بيطري، ومهندس زراعي 1 لزراعة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة العامة تخصص إنتاج حيواني من وزارة ا وتختص باآلتي: ( وضع تعريفة سنوية ألثمان الحيوانات التي يجري على أساسها التعويض وتعتبر هذه التعريفة حداً أعلى أ للتعويض والمكافأة. ( تنسيب قيمة التعويض عن الحيوانات التي يري ذبحها أو إتالفها. ب ( تحديد الحيوانات التي يشملها التعويض. ت . ال تكون قرارات اللجنة نافذة إال بعد تصديقها من الوزير أو من يفوضه بذلك. 2 (18المادة) تنفيذاً للغايات المنشودة من هذا القانون وبما توجبه اعتبارات المصلحة العامة تقوم وزارة الزراعة بدفع ي المادة السابقة لصاحب الحيوان الذي قرر الطبيب البيطري ذبحه أو إتالفه. قيمة التعويض المشار إليه ف الفصل الرابع اإلعالن عن المناطق الموبوءة ( 19المادة) . على أي طبيب بيطري عند اكتشاف وجود مرض في أي مكان إبالغ أقرب وحدة بيطرية والتي عليها 1 ي يقوم بدوره بإبالغ رئيس مجلس الهيئة المحلية ومركز إرسال نسخة من البالغ إلى المدير المختص الذ الشرطة التابع لها مكان انتشار المرض. . للوزير أو المدير المختص بموافقة الوزير سلطة اإلعالن عن أي منطقة موبوءة بالمرض في وسائل 2 األعالم المختصة. (20المادة) موبوءة خال من المرض إال بعد اإلعالن عن ذلك من ال يعتبر المكان الذي سبق اإلعالن عنه بأنه منطقة قبل المدير المختص أو من يفوضه بذلك بموافقة الوزير وعلى المدير المختص إبالغ رئيس مجلس الهيئة المحلية ومركز الشرطة التابع لهما ذلك المكان. (21المادة) بهذا القانون أو أي مرض آخر إذا ظهر في منطقة ما مرض من األمراض الموضحة في الجدول الملحق يعلن عنه المدير المختص بأنه يؤثر في صحة اإلنسان يجب إبالغ مدير الصحة في تلك المنطقة فوراً التخاذ التدابير الالزمة والفورية لمحاصرة المرض ومقاومته. (22المادة) عند اكتشاف منطقة موبوءة يجب على المدير المختص اتخاذ اإلجراءات اآلتية: . اإلعالن عن ذلك في المناطق المجاورة للمنطقة. أ . منع أو تنظيم تحركات أو تنقالت الحيوانات داخل تلك المناطق. ب مرض المنتشر. . تنظيم عزل وحجر الحيوانات المريضة في المناطق الموبوءة بما يتناسب مع ال ت . قفل أسواق الحيوانات، ومنع االتجار بها في المناطق الموبوءة. ث (23المادة) على المديرية المختصة معالجة أي حيوان مريض أو مشتبه بإصابته وإجراء االختبارات والفحوصات صحاب الحيوانات أو التي تراها ضرورية، وأخذ العينات الالزمة سواء كان حياً أو نافقاً، ولها أن تكلف أ المشرفين على حراستها ومالحظتها بما تراه مناسباً. (24المادة) للطبيب البيطري المختص أن يأمر بحظر ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض، وكذلك ابي من حظر استهالكها ونقل أو بيع لحومها أو منتجاتها وسقطها أو أي شيء من مخلفاتها إال بتصريح كت المدير المختص. (25المادة) يجب على أصحاب الحيوانات التي تم تسجيلها أو فحصها أو حقنها ضد األمراض إبالغ أقرب مركز بيطري عن إدخال أو إخراج أية حيوانات جديدة من وإلى حظائرهم؛ وذلك لفحصها أو حقنها أو تعديل أية جب عليهم بناًء على طلب الطبيب المختص نقل بيانات تم تسجيلها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وي الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض إلى أماكن العزل التي تخصصها المديرية لذلك، وتبقى الحيوانات في مكان العزل المدة التي تراها المديرية وعلى نفقة أصحابها. (26المادة) قصودة من هذا القانون اتخاذ أي من اإلجراءات التالية: للمدير المختص في سبيل تحقيق الغايات الم . منع عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض في األسواق أو المعارض كذلك منع 1 نقلها من مكان آلخر سواء كان بطريق البر أو البحر أو الجو. ها من األماكن الخاصة بالحيوانات. . تنظيم عملية تنظيف وتطهير الحظائر واألسواق والزرائب وغير2 . تحديد األماكن التي تنقل إليها الحيوانات المصابة أو التي يشتبه بإصابتها باألمراض. 3 . تنظيم عملية التخلص من الجيفة والذبائح واألعالف والفرش والزبل واألدوات داخل المنطقة الموبوءة. 4 وانات داخل المناطق الموبوءة واألمر بتطهيرها وتنظيفها . تنظيم تحركات وسائل النقل الخاصة بالحي5 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع انتشار األمراض المعدية. . تنظيم دخول وخروج الحيوانات ومهماتها إلى ومن المناطق الموبوءة وإعطاء التصاريح التي تنظيم 6 ذلك. الفصل الخامس العقوبات ( 27المادة) دانته بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس مدة ال . كل من تثبت إ1 تقل عن أسبوع أو بغرامة مالية ال تقل عن مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين اءات الالزمة إلزالة أسباب العقوبتين على أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة األمر بتنفيذ جميع اإلجر المخالفة على نفقة المخالف. . إذا صدر حكم باإلدانة في أي مخالفة ألحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه يجوز أن 2 يتضمن الحكم األمر بالمصادرة إضافة إلى العقوبة المقررة. الفصل السادس أحكام عامة ( 28المادة) لغاية تنفيذ أحكام هذا القانون يكون لألطباء البيطريين التابعين للمديرية المختصة ولمعاونيهم صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى األماكن التي توجد بها حيوانات، عدا األماكن ات الالزمة بشأنها للتفتيش عليها، وضبط ما يوجد بها من مخالفات، واتخاذ اإلجراء –المخصصة للسكن ولهم في سبيل أداء مهامهم االستعانة برجال الشرطة عند الحاجة. (29المادة) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. (30المادة) تضع الوزارة اللوائح والقرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر بالجريدة الرسمية. (31المادة) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ميالدية 2/11/1998صدر بمدينة غزة بتاريخ هجرية 1419/رجب/13الموافق ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

Law No.8 of 1998 on Animal Health Protection · Nelum