Decree-Law No. 5 of 2023 regarding the General Petroleum Authority
颁布于 2023-02-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 巴勒斯坦领土
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- institution, oil, authorization/permit, business/industry/corporations, capacity building, education, exploration, financing, governance, sustainable use, enforcement/compliance, investment, protection of environment, sustainable development
- 类别
- *, energy
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادً ا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وبعد االطالع على قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم ( )36لسنة 1960م وتعديالته، وعلى قانون رقم ( )1لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية، وعلى قانون رقم ( )7لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديالته، وعلى قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م النافذ في المحافظات الشمالية، وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم ( )6لسنة 2000م وتعديالته، وعلى قانون حماية المستهلك رقم ( )21لسنة 2005م وتعديالته، وعلى قرار بقانون رقم ( )41لسنة 2020م بشأن المحاكم اإلدارية وتعديالته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2003م بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية، وبعد االطالع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2022/05/16م، وبناءً على الصالحيات المخولة لنا، ً وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون اآلتي: مادة ()1 تعاريف يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: الدولة :دولة فلسطين. الوزارة :وزارة المالية. الوزير :وزير المالية. الهيئة :الهيئة العامة للبترول. المجلس :مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس :رئيس مجلس اإلدارة. المدير :المدير العام للهيئة. الشخص :الشخص الطبيعي أو االعتباري. قطاع المحروقات :األنشطة االقتصادية واالستثمارية ،والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت الخام وتكريره ،والغاز الطبيعي بحالتيه السائلة والغازية ،والوقود الحيوي والفحم وتخزينها. المشاركون في قطاع المحروقات :المؤسسات واالتحادات والنقابات واألشخاص العاملين في قطاع المحروقات.
4 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 المنشآت البترولية :المنشآت المخصصة لالستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والغاز والفحم. المشتقات البترولية :المشتقات الناتجة عن تكرير البترول الخام بالطرق المتعارف عليها كالتقطير والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات أخرى ،لتحسين النوع كإعادة التقطير أو المزج أو المعالجة بمواد كيماوية ،أيًا كان نوعها. الرخصة :الشهادة الصادرة عن الهيئة للمحطة أو الوكالة ،التي تخولها الحق ببيع أو تعبئة أو نقل أو توزيع المشتقات البترولية طوال مدة سريانها. المرخص له :الشخص الحاصل على الحق باالنتفاع بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ً التصريح :الموافقة الخطية األولية الصادرة عن الهيئة وفقا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ً المصرح له :الشخص الحاصل على التصريح وفقا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الوكالة :المنشأة المرخصة لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز. المحطة :المنشأة المرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المشتقات البترولية وتعبئة الغاز. التوزيع :نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خالل ملكية المنشآت الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها للمستهلك. الصهريج :المركبة المعدة لنقل المشتقات البترولية. ً المواصفات الفلسطينية :المواصفة القياسية المحددة وفقا ألحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية النافذ. المخزون التشغيلي :المخزون الواجب االحتفاظ به من المشتقات البترولية لدى الهيئة والجهات وفقا ألحكام هذا القرار بقانون.المرخصة ً وفقا ألحكام هذا القرار بقانون وأحكام قانون المواصفات التعليمات الفنية اإللزامية :التعليمات الصادرة ً والمقاييس الفلسطينية النافذ.
مادة ()2 نطاق التطبيق 1.1ينظم هذا القرار بقانون أعمال الهيئة العامة للبترول. 2.2تطبق أحكام هذا القرار بقانون على األشخاص العاملين والمشاركين في قطاع المحروقات كافة. مادة ()3 إنشاء الهيئة 1.1تنشأ هيئة تسمى "الهيئة العامة للبترول" تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية ،وتعتبر الجهة المخولة حصريًا بتوفير المشتقات البترولية في السوق الفلسطيني ،وأي مشتقات بترولية من أي مصدر خالفًا للهيئة تعتبر بحكم المهربات ،ولها في سبيل ذلك القيام بكافة التصرفات القانونية، بما في ذلك فتح الحسابات البنكية بالقدر الالزم لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها ،وإبرام العقود وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أعمالها ،وتتولى الوزارة اإلشراف عليها وإدارة أعمالها. 5 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 2.2يكون المقر الرئيس الدائم للهيئة في مدينة القدس ،والمؤقت في كل من مدينة رام هللا وغزة، ولها أن تفتح فروع ومكاتب في أي مدينة أخرى بقرار من المجلس وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون. مادة ()4 موازنة الهيئة وأموالها وسنداتها 1.1يكون للهيئة موازنة خاصة ،تدرج كبند مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة. 2.2تعتبر أموال الهيئة أموالً عامة ،وتكون ديونها ديونًا ممتازة. 3.3تنفذ السندات التنفيذية الصادرة عن الهيئة وفقًا للقانون. مادة ()5 أهداف الهيئة تهدف الهيئة لتحقيق اآلتي: 1.1تنظيم قطاع المحروقات لضمان التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين، وأي جهات أخرى ذات عالقة. 2.2الحفاظ على بيئة مستدامة لقطاع المحروقات وتطويرها بما يساهم في تعزيز الجدوى االقتصادية للقطاع وتحسين كفاءته. 3.3توفير مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية.
مادة ()6 مهام الهيئة تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات اآلتية: 1.1توفير احتياجات الدولة من المشتقات البترولية ،وبيعها للمرخص لهم ً وفقا ألحكام هذا القرار بقانون والتشريعات المعمول بها. 2.2إبرام العقود واالتفاقيات الخاصة ببيع وشراء المشتقات البترولية ،واستيرادها وإدارتها، وغير ذلك من األعمال الفنية المتعلقة بها وفقًا للتشريعات المعمول بها. 3.3إنشاء وتجهيز خزانات ومستودعات تخزين للمشتقات البترولية ،يتم إعدادها وتجهيزها وفقا لتعليمات تصدروفقا لتعليمات فنية إلزامية تصدر لهذه الغاية ،لالحتفاظ بمخزون تشغيلي ً ً عن المجلس. 4.4منح التصاريح والرخص وتجديدها ،واستيفاء الرسوم المستحقة عنها وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5.5إصدار التصاريح لمواقع خزانات الغاز المسال وتمديداتها في اإلنشاءات بعد أداء الرسوم وفقا ألحكام النظام الصادر بالخصوص ،والتصاريح والتراخيص الالزمة لصهاريج المستحقة ً ومركبات توزيع أسطوانات الغاز. 6.6الرقابة على المصرح لهم والمرخص لهم لضمان تقيدهما بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات المعمول بها ،ولها في سبيل ذلك طلب إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى وفقا للقانون ،ومراقبة المرخص لهم لضمان التزامهم بالتسعيرة المعتمدة من قبل ذات عالقةً ، الهيئة ،وااللتزام بمعايير الجودة والتعليمات المترولوجية ،وعدم التالعب بالمواصفات واألسعار واألحجام بما يضمن حماية المستهلك. 6 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 7.7المشاركة في وضع المواصفات القياسية والتعليمات الفنية اإللزامية المتعلقة بالمشتقات البترولية وتداولها واإلشراف على تطبيقها بعد اعتمادها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ووضع التسعيرة الخاصة بالمشتقات البترولية واإلعالن عنها ،وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 8.8المشاركة مع الجهات المختصة لوضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشأة البترولية ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ومكافحة التهريب ،بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقًا للقانون. 9.9بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال قطاع المحروقات ،وإعداد الدراسات الالزمة بشأن احتياجات المحافظات من المحطات والوكاالت. 1010إصدار النشرات وإعداد البرامج اإلعالمية الالزمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال قطاع المحروقات ،وشروط السالمة العامة.
مادة ()7 تشكيل المجلس 1.1يشكل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الوزير وعضوية كل من: .أوزير االقتصاد الوطني. .بوزير الحكم المحلي. .جوزير النقل والمواصالت. .دوزير العمل. هـ .رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. .واألمين العام لمجلس الوزراء. 2.2يجوز ألي من أعضاء المجلس تفويض أي من موظفي الفئة العليا لديه على أال تقل درجته عن درجة مدير الهيئة ،لحضور الجلسات بما ال يزيد على مرتين في العام الواحد. 3.3ينتخب المجلس في أولى جلساته نائبًا للرئيس من بين أعضائه ،يتولى صالحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه. 4.4للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور جلسات المجلس ،متى تطلب األمر ،دون أن يكون له حق التصويت. مادة ()8 اجتماعات المجلس 1.1يجتمع المجلس بشكل دوري بما ال يقل عن ستة اجتماعات في السنة بدعوة موجهة من رئيس المجلس أو كلما اقتضت الحاجة لعقد اجتماع ،وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب يقدم لرئيس المجلس أو نائبه من نصف عدد األعضاء ،ويرفق بالطلب جدول أعمال االجتماع. 2.2يكون اجتماع المجلس في جلساته العادية قانونيًا بحضور أغلبية األعضاء ،على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. 7 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 3.3تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ،وفي حال تساوي األصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة ،وعلى العضو المخالف تسجيل رأيه المخالف في محضر االجتماع. 4.4يحضر المدير جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يتم فيها مناقشة المسائل المتعلقة به ،دون أن يكون له حق التصويت. مادة ()9 مهام المجلس يتولى المجلس المهام والصالحيات اآلتية: 1.1وضع السياسة العامة والخطط االستراتيجية لتنظيم قطاع المحروقات ،لتوفير االحتياطي الكافي من المشتقات البترولية بما يحقق متطلبات التنمية االقتصادية ،والخطط االستثمارية واللوجستية والموارد البشرية ،ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها. 2.2تنسيب مشاريع األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون لمجلس الوزراء إلصدارها، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واألوصاف الوظيفية ،وإجراءات عمل الهيئة وفقًا للتشريعات النافذة. 3.3تحديد شروط منح عالوة المخاطرة ألي من موظفي الهيئة ،بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، واقتراح جدول بالرسوم التي تتقاضاها الهيئة ،ورفعه لمجلس الوزراء العتماده ،على أن يلحق الجدول بهذا القرار بقانون ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه. 4.4المصادقة على التقارير الدورية عن أعمال المجلس ،وأنشطة الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء والوزارة. 5.5تعيين المفوضين بالتوقيع عن الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة ،وفتح الحسابات البنكية للهيئة لدى البنوك العاملة داخل الدولة ،لتحقيق أهدافها ،وتعيين محاسب قانوني ومدقق حسابات خارجي للهيئة ،والتوصية بتعيين مدير الهيئة ،والتعاقد مع المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم وفقًا للتشريعات النافذة. 6.6اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ،ورفعها لمجلس الوزراء العتمادها وفقًا للقانون. 7.7تشكيل اللجان الالزمة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة شراء المشتقات النفطية وفقًا ألحكام قانون الشراء العام النافذ ،واألنظمة النافذة والصادرة بمقتضاه. 8.8قبول المنح والهبات والمساعدات المحلية والخارجية غير المشروطة ،بعد موافقة مجلس الوزراء. 9.9الموافقة على إصدار التصاريح والرخص ،أو إلغائها أو تعديلها أو وقف نفاذها ،وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 1010وضع التعليمات والقرارات الالزمة بما فيها قواعد األداء المناسبة ،ومعايير السالمة واألمان. 1111تشجيع االستثمار والمنافسة في قطاع المحروقات والترويج له محليًا ودوليًا. 1212التوصية لمجلس الوزراء بإنشاء شركة حكومية للمحروقات ،وفقًا للقانون. 1313االدعاء أمام المحكمة المختصة ،والمطالبة بفرض العقوبات القانونية.
8 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 مادة ()10 مهام رئيس المجلس 1.1يتولى رئيس المجلس المهام والصالحيات اآلتية: .أدعوة المجلس لالنعقاد ،وإدارة جلسات المجلس. .بمتابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. .جاإلشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونه المالية واإلدارية وفق السياسات واإلجراءات المقرة من المجلس ،وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والقرارات بناءً على توصية المدير. .دالتوقيع على كافة القرارات ،والتعليمات ،والعقود واالتفاقيات والوثائق الصادرة عن المجلس، بما فيها الرخص والتصاريح. هـ .متابعة إعداد التقرير الشهري والسنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس. .واإلشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس تمهيدً ا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. .زرفع مشاريع األنظمة والسياسات إلى مجلس الوزراء بعد إقرارها من قبل المجلس. .حتمثيل الهيئة لدى الغير ،ويجوز له أن يفوض عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية. .طأي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. 2.2يتولى نائب الرئيس ممارسة مهامه في حال غيابه أو شغور منصبه. مادة ()11 مدير الهيئة 1.1يعين مدير للهيئة بقرار من رئيس الدولة ،بتدرج وظيفي من ( ،)A1 - A2بتنسيب من مجلس الوزراء ،وبتوصية المجلس ،وفقًا للشروط اآلتية: .أأن يكون فلسطينيًا. .بأن يكون حاصلً على الشهادة الجامعية في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية أو العلوم المالية العامة أو القانون أو المحاسبة أو اإلدارة أو االقتصاد ،ولديه خبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجال عمله. .جأال تكون له أو لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة منفعة مادية مرتبطا بأي من أعمال القطاع في الدولة بعوض أو بدون عوض. ً مباشرة أو غير مباشرة ،أو .دأال يكون قد حكم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة. 2.2ال يجوز الجمع بين عضوية المجلس ،ومنصب المدير. 3.3يخضع المدير وموظفي الهيئة ألحكام قانون الخدمة المدنية النافذ واألنظمة واللوائح الصادرة بموجبه. 4.4يجوز تعيين المدير على عقد يحدد بموجبه حقوقه الوظيفية بما يوازي الحقوق الممنوحة للمدير وفق التدرج الوظيفي المنصوص عليه في الفقرة ( )1من هذه المادة.
9 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 مادة ()12 مهام المدير يتولى المدير المهام والصالحيات اآلتية: 1.1تنفيذ سياسات الهيئة العامة والخطة االستراتيجية المقرة ،والقرارات الصادرة عن المجلس. 2.2إدارة الهيئة واإلشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة كافة أعمالها ،والتوصية للمجلس التخاذ القرارات اإلدارية الالزمة. 3.3إعداد الخطط االستراتيجية واالستثمارية واللوجستية والموارد البشرية ورفعها للمجلس، وتقديم التوصيات بشأن الخطط االستراتيجية الالزمة لعمل الهيئة ،ورفعها للمجلس إلقرارها. 4.4إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعها للمجلس ،وإعداد التقارير اإلدارية والبيانات المالية الشهرية والربعية الخاصة بأعمال الهيئة ورفعها للمجلس إلقرارها ،والدراسات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية. ً 5.5تنظيم حسابات الهيئة وبياناتها المالية الخاصة بإدارة عمليات البيع والشراء وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وللنظام الصادر بالخصوص. 6.6إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ،وبطاقات الوصف الوظيفي ومشاريع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ورفعها للمجلس إلقرارها. 7.7متابعة التزام المصرح له والمرخص له بأحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ،ومتابعة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكامه ،ومتابعة ً وفقا تحصيل الرسوم المستحقة والمبالغ المترتبة في ذمة المصرح له والمرخص له، ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ،ومتابعة تحصيل ديون الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى الوزارة ،ومتابعة تغذية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بقطاع المحروقات. ً 8.8إعداد قائمة بطلبات الحصول على الرخصة ورفعها للمجلس وفقا ألحكام النظام الصادر بالخصوص ،والتعليمات الخاصة باستالم وتسليم المخزون من المشتقات البترولية والغاز، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها. 9.9استقبال الشكاوى والبالغات. 1010أي مهام أخرى يكلف بها ً وفقا ألحكام هذا القرار بقانون ،أو من المجلس أو رئيسه.
مادة ()13 التزامات المجلس والمدير مع مراعاة التشريعات النافذة ،يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة والمدير وموظفو الهيئة باآلتي: 1.1اإلفصاح عن المصالح التجارية والمالية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالهيئة والتي تخص أي منهم أو تخص أقاربهم حتى الدرجة الثالثة. 2.2تقديم إقرار بالذمة المالية وتحديثه وفقًا ألحكام التشريعات النافذة في الدولة. مادة ()14 منح التصاريح والرخص 1.1تعتبر الهيئة الجهة المخولة بمنح التصاريح والرخص والموافقات المحددة ضمن أحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. 10 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 2.2ال يجوز ألي شخص ممارسة أي من األنشطة المنصوص عليها ،إال بعد حصوله على الرخصة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. 3.3ال يجوز ألي شخص القيام بأي أعمال لغايات إقامة أي منشآت بترولية أو إجراء أي تعديالت جوهرية على أي منشأة قائمة ،إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. 4.4في حال تحقق وفاة المصرح له أو المرخص له ،يجوز لورثته أو أحدهم تمثيل التركة أمام الهيئة بموجب وكالة رسمية ،على أن يتم تصويب األوضاع القانونية الخاصة بالتصريح أو الرخصة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خالل ستين يومًا من تحقق الوفاة ،وبخالف ذلك يتم وقف نفاذ التصريح أو الرخصة ،ومنع المحطة أو الوكالة من ممارسة نشاطها لحين تصويب األوضاع القانونية. مادة ()15 إجراءات الحصول على الرخصة 1.1لغايات الحصول على الرخصة يلتزم الشخص بتقديم طلب خطي وفقًا للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ودفع الرسوم المستحقة عنه ،واستكمال اإلجراءات المحددة ضمن أحكام النظام الصادر بالخصوص. 2.2تلتزم الهيئة بالرد على الطلبات المقدمة إليها خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمها ،ويكون قرارها بالرفض مسببًا. 3.3يكون التصريح الصادر عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون ،خاصً ا بالشخص المصرح له ،وال يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل عليه ،إال بموافقة خطية مسبقة من الهيئة. 4.4يلتزم المصرح له بإتمام كافة المتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة ،خالل المدة المحددة في التصريح تحت طائلة اإللغاء ما لم يتم تمديده أو تجديده. 5.5تكون الرخصة الصادرة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون والنظام الصادر بمقتضاه ،شخصية للمرخص له ،وعليه إعالم الهيئة في حال تم إجراء أي تغيير أو تعديل على الشخص الطبيعي للمرخص له ،أو على الحصص أو األسهم الخاصة بالشخص االعتباري. 6.6تجدد الرخصة سنويًا بعد دفع رسوم التجديد المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار بقانون.
مادة ()16 إلغاء التصريح أو الرخصة 1.1يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى في أي من الحاالت اآلتية: .أعدم تمديد أو تجديد التصريح ،أو تجديد الرخصة. .بقيام المصرح له أو المرخص له بأعمال إنشائية دون مراعاة المواصفات المحددة لها، وتتطلب تصريحًا أو ترخيصًا خاصًا دون موافقة مسبقة من الهيئة. .جامتناع المصرح له أو المرخص له عن اتخاذ إجراءات أو إتمام أي أعمال مادية أو قانونية أو مالية مكلف بها قانونًا من قبل الهيئة. 11 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 2.2يجوز للمصرح له أو المرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة خطيًا إذا رغب في التوقف عن العمل ،شريطة اإليفاء بااللتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. مادة ()17 العقوبات مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر ،يعاقب: 1.1كل من قام باالتجار بالمشتقات البترولية دون الحصول على الرخص المطلوبة ،أو بموجب رخصة انتهت مدتها ،أو غش أو تالعب بمواصفات وجودة المشتقات البترولية ،بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ( )20.000عشرين ألف دينار أردني ،وال تزيد على ( )100.000مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا ،ومصادرة المشتقات البترولية والمواد المستخدمة. 2.2كل من لم يلتزم بالمعايير وشروط السالمة العامة ومتطلبات حماية البيئة الواجب توافرها في المحطة أو الوكالة رغم إخطاره ،أو تحكم باألسعار أو اصطنع نقص في المشتقات البترولية أو الخدمات المقدمة على نحو يضر بالمستهلك ،بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشهر ،وبغرامة ال تقل عن ( )10.000عشرة آالف دينار أردني ،وال تزيد على ( )20.000عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا. 3.3كل من يثبت أنه لم يسمح للجهات المختصة قانو نًا بالتفتيش ،بدخول أي عقار أو مركبة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم باالطالع على الملفات أو السجالت أو الحسابات الخاصة بالمحطة أو الوكالة ،أو تخلف عن تقديم أو اإلفصاح عن أي بيانات و/أو مستندات كان من الواجب اإلفصاح أو اإلبالغ عنها وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون ،أو قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة للهيئة ،بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن ( )5.000خمسة آالف دينار أردني ،وال تزيد على ( )10.000عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا. 4.4في حال التكرار تشدد العقوبة إلى حدها األقصى.
مادة ()18 استيفاء الرسوم تحدد الرسوم وأنواعها ومقدارها وشروط استيفائها بجدول يلحق بهذا القرار بقانون ،ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه ،بعد نشره في الجريدة الرسمية. مادة ()19 الموارد المالية تورد جميع مدخوالت وإيرادات الهيئة إلى حسابات خاصة لها في الخزينة العامة. 12 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 مادة ()20 أحكام ختامية 1.1يستمر العمل باألنظمة النافذة بشأن قطاع المحروقات بما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، لحين قيام مجلس الوزراء بإصدار األنظمة الخاصة به خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. 2.2يستمر العمل باالمتيازات واالتفاقيات المعتمدة مع الشركات حسب األصول والقانون فيما يخص أعمال استكشاف واستغالل الهيدروكربون ،قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. 3.3تعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاد أحكام هذا القرار بقانون نافذة لحين انتهاء مدتها. 4.4على كافة المشاركين بقطاع المحروقات تصويب أوضاعهم القانونية ً وفقا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خالل مدة ال تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه. 5.5في حال حل الهيئة تؤول كافة أموالها المنقولة وغير المنقولة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات للخزينة العامة. أموال عامة تتم جبايتها وتحصيلها ً وفقا ألحكام ً 6.6تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير التشريعات النافذة. 7.7تودع أموال الهيئة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس في حسابات خاصة لها لدى الخزينة العامة. 8.8تتمتع الهيئة بجميع االمتيازات واإلعفاءات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات العامة. 9.9تلتزم الهيئة بإعداد وحفظ سجالت كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها ،ولجميع المعامالت المالية التي تقوم بها. 1010تخضع الهيئة للتشريعات الرقابية المالية واإلدارية النافذة ،والجهات التي تتولى مهام الرقابة في الدولة. 1111تبدأ السنة المالية للهيئة في األول من كانون الثاني من كل سنة ،وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة ذاتها.
مادة ()21 األنظمة واللوائح والتعليمات 1.1يصدر مجلس الوزراء األنظمة واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من المجلس. 2.2تصدر الهيئة التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه. 13 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps 2023/03/28 قرارات بقانون العدد 200 مادة ()22 اإللغاء يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. مادة ()23 السريان والنفاذ على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2023/02/26 :ميالدية الموافق/06 :شعبان 1444/هجرية حمــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 14 الرقم املرجعي200-03-2023 : mjr.lab.pna.ps