跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Decree-Law No. 5 of 2023 regarding the General Petroleum Authority

颁布于 2023-02-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴勒斯坦领土
主题
Mineral resources
关键词
institution, oil, authorization/permit, business/industry/corporations, capacity building, education, exploration, financing, governance, sustainable use, enforcement/compliance, investment, protection of environment, sustainable development
类别
*, energy

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫قرار بقانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪2023‬م‬ ‫بشأن الهيئة العامة للبترول‬ ‫رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫استنادً ا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية‪،‬‬ ‫وللقانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وبعد االطالع على قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم (‪ )36‬لسنة ‪1960‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1999‬م بشأن المصادر الطبيعية‪،‬‬ ‫وعلى قانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪1999‬م بشأن البيئة وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة ‪1960‬م النافذ في المحافظات الشمالية‪،‬‬ ‫وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (‪ )6‬لسنة ‪2000‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون حماية المستهلك رقم (‪ )21‬لسنة ‪2005‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قرار بقانون رقم (‪ )41‬لسنة ‪2020‬م بشأن المحاكم اإلدارية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )3‬لسنة ‪2003‬م بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية‪،‬‬ ‫وبعد االطالع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ‪2022/05/16‬م‪،‬‬ ‫وبناءً على الصالحيات المخولة لنا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وتحقيقا للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫أصدرنا القرار بقانون اآلتي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫تعاريف‬ ‫يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه‪ ،‬ما لم تدل القرينة‬ ‫على خالف ذلك‪:‬‬ ‫الدولة‪ :‬دولة فلسطين‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة المالية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير المالية‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة العامة للبترول‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫رئيس المجلس‪ :‬رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫المدير‪ :‬المدير العام للهيئة‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري‪.‬‬ ‫قطاع المحروقات‪ :‬األنشطة االقتصادية واالستثمارية‪ ،‬والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية‬ ‫والزيت الخام وتكريره‪ ،‬والغاز الطبيعي بحالتيه السائلة والغازية‪ ،‬والوقود الحيوي والفحم وتخزينها‪.‬‬ ‫المشاركون في قطاع المحروقات‪ :‬المؤسسات واالتحادات والنقابات واألشخاص العاملين في‬ ‫قطاع المحروقات‪.‬‬

  2. ‫‪4‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫المنشآت البترولية‪ :‬المنشآت المخصصة لالستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والنقل والتخزين‬ ‫والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والغاز والفحم‪.‬‬ ‫المشتقات البترولية‪ :‬المشتقات الناتجة عن تكرير البترول الخام بالطرق المتعارف عليها كالتقطير‬ ‫والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات أخرى‪ ،‬لتحسين النوع كإعادة التقطير أو المزج أو المعالجة بمواد‬ ‫كيماوية‪ ،‬أيًا كان نوعها‪.‬‬ ‫الرخصة‪ :‬الشهادة الصادرة عن الهيئة للمحطة أو الوكالة‪ ،‬التي تخولها الحق ببيع أو تعبئة أو نقل‬ ‫أو توزيع المشتقات البترولية طوال مدة سريانها‪.‬‬ ‫المرخص له‪ :‬الشخص الحاصل على الحق باالنتفاع بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫التصريح‪ :‬الموافقة الخطية األولية الصادرة عن الهيئة وفقا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المصرح له‪ :‬الشخص الحاصل على التصريح وفقا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫الوكالة‪ :‬المنشأة المرخصة لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز‪.‬‬ ‫المحطة‪ :‬المنشأة المرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المشتقات البترولية وتعبئة الغاز‪.‬‬ ‫التوزيع‪ :‬نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خالل‬ ‫ملكية المنشآت الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها للمستهلك‪.‬‬ ‫الصهريج‪ :‬المركبة المعدة لنقل المشتقات البترولية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المواصفات الفلسطينية‪ :‬المواصفة القياسية المحددة وفقا ألحكام قانون المواصفات والمقاييس‬ ‫الفلسطينية النافذ‪.‬‬ ‫المخزون التشغيلي‪ :‬المخزون الواجب االحتفاظ به من المشتقات البترولية لدى الهيئة والجهات‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬‫المرخصة ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون وأحكام قانون المواصفات‬ ‫التعليمات الفنية اإللزامية‪ :‬التعليمات الصادرة ً‬ ‫والمقاييس الفلسطينية النافذ‪.‬‬

  3. ‫مادة (‪)2‬‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫‪1.1‬ينظم هذا القرار بقانون أعمال الهيئة العامة للبترول‪.‬‬ ‫‪2.2‬تطبق أحكام هذا القرار بقانون على األشخاص العاملين والمشاركين في قطاع المحروقات كافة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫إنشاء الهيئة‬ ‫‪1.1‬تنشأ هيئة تسمى "الهيئة العامة للبترول" تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية‪ ،‬وتعتبر‬ ‫الجهة المخولة حصريًا بتوفير المشتقات البترولية في السوق الفلسطيني‪ ،‬وأي مشتقات بترولية من‬ ‫أي مصدر خالفًا للهيئة تعتبر بحكم المهربات‪ ،‬ولها في سبيل ذلك القيام بكافة التصرفات القانونية‪،‬‬ ‫بما في ذلك فتح الحسابات البنكية بالقدر الالزم لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها‪ ،‬وإبرام العقود‬ ‫وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أعمالها‪ ،‬وتتولى الوزارة‬ ‫اإلشراف عليها وإدارة أعمالها‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪2.2‬يكون المقر الرئيس الدائم للهيئة في مدينة القدس‪ ،‬والمؤقت في كل من مدينة رام هللا وغزة‪،‬‬ ‫ولها أن تفتح فروع ومكاتب في أي مدينة أخرى بقرار من المجلس وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫موازنة الهيئة وأموالها وسنداتها‬ ‫‪1.1‬يكون للهيئة موازنة خاصة‪ ،‬تدرج كبند مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعتبر أموال الهيئة أموالً عامة‪ ،‬وتكون ديونها ديونًا ممتازة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تنفذ السندات التنفيذية الصادرة عن الهيئة وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫أهداف الهيئة‬ ‫تهدف الهيئة لتحقيق اآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬تنظيم قطاع المحروقات لضمان التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين‪،‬‬ ‫وأي جهات أخرى ذات عالقة‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحفاظ على بيئة مستدامة لقطاع المحروقات وتطويرها بما يساهم في تعزيز الجدوى االقتصادية‬ ‫للقطاع وتحسين كفاءته‪.‬‬ ‫‪3.3‬توفير مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)6‬‬ ‫مهام الهيئة‬ ‫تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.1‬توفير احتياجات الدولة من المشتقات البترولية‪ ،‬وبيعها للمرخص لهم ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون‬ ‫والتشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫‪2.2‬إبرام العقود واالتفاقيات الخاصة ببيع وشراء المشتقات البترولية‪ ،‬واستيرادها وإدارتها‪،‬‬ ‫وغير ذلك من األعمال الفنية المتعلقة بها وفقًا للتشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫‪3.3‬إنشاء وتجهيز خزانات ومستودعات تخزين للمشتقات البترولية‪ ،‬يتم إعدادها وتجهيزها‬ ‫وفقا لتعليمات تصدر‬‫وفقا لتعليمات فنية إلزامية تصدر لهذه الغاية‪ ،‬لالحتفاظ بمخزون تشغيلي ً‬ ‫ً‬ ‫عن المجلس‪.‬‬ ‫‪4.4‬منح التصاريح والرخص وتجديدها‪ ،‬واستيفاء الرسوم المستحقة عنها وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪5.5‬إصدار التصاريح لمواقع خزانات الغاز المسال وتمديداتها في اإلنشاءات بعد أداء الرسوم‬ ‫وفقا ألحكام النظام الصادر بالخصوص‪ ،‬والتصاريح والتراخيص الالزمة لصهاريج‬ ‫المستحقة ً‬ ‫ومركبات توزيع أسطوانات الغاز‪.‬‬ ‫‪6.6‬الرقابة على المصرح لهم والمرخص لهم لضمان تقيدهما بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات‬ ‫المعمول بها‪ ،‬ولها في سبيل ذلك طلب إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى‬ ‫وفقا للقانون‪ ،‬ومراقبة المرخص لهم لضمان التزامهم بالتسعيرة المعتمدة من قبل‬ ‫ذات عالقة‪ً ،‬‬ ‫الهيئة‪ ،‬وااللتزام بمعايير الجودة والتعليمات المترولوجية‪ ،‬وعدم التالعب بالمواصفات واألسعار‬ ‫واألحجام بما يضمن حماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪7.7‬المشاركة في وضع المواصفات القياسية والتعليمات الفنية اإللزامية المتعلقة بالمشتقات البترولية‬ ‫وتداولها واإلشراف على تطبيقها بعد اعتمادها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية‪،‬‬ ‫ووضع التسعيرة الخاصة بالمشتقات البترولية واإلعالن عنها‪ ،‬وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪8.8‬المشاركة مع الجهات المختصة لوضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها‬ ‫في المنشأة البترولية‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ومكافحة التهريب‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات‬ ‫المختصة وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫‪9.9‬بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال قطاع المحروقات‪ ،‬وإعداد الدراسات الالزمة بشأن‬ ‫احتياجات المحافظات من المحطات والوكاالت‪.‬‬ ‫‪1010‬إصدار النشرات وإعداد البرامج اإلعالمية الالزمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال قطاع‬ ‫المحروقات‪ ،‬وشروط السالمة العامة‪.‬‬

  5. ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تشكيل المجلس‬ ‫‪1.1‬يشكل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الوزير وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ .‬أوزير االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ .‬بوزير الحكم المحلي‪.‬‬ ‫‪ .‬جوزير النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ .‬دوزير العمل‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ .‬واألمين العام لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪2.2‬يجوز ألي من أعضاء المجلس تفويض أي من موظفي الفئة العليا لديه على أال تقل درجته‬ ‫عن درجة مدير الهيئة‪ ،‬لحضور الجلسات بما ال يزيد على مرتين في العام الواحد‪.‬‬ ‫‪3.3‬ينتخب المجلس في أولى جلساته نائبًا للرئيس من بين أعضائه‪ ،‬يتولى صالحيات الرئيس‬ ‫عند غيابه أو شغور منصبه‪.‬‬ ‫‪4.4‬للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور جلسات المجلس‪ ،‬متى تطلب األمر‪ ،‬دون أن يكون له‬ ‫حق التصويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫اجتماعات المجلس‬ ‫‪1.1‬يجتمع المجلس بشكل دوري بما ال يقل عن ستة اجتماعات في السنة بدعوة موجهة من رئيس‬ ‫المجلس أو كلما اقتضت الحاجة لعقد اجتماع‪ ،‬وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب‬ ‫يقدم لرئيس المجلس أو نائبه من نصف عدد األعضاء‪ ،‬ويرفق بالطلب جدول أعمال االجتماع‪.‬‬ ‫‪2.2‬يكون اجتماع المجلس في جلساته العادية قانونيًا بحضور أغلبية األعضاء‪ ،‬على أن يكون من‬ ‫بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪3.3‬تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين‪ ،‬وفي حال تساوي األصوات يرجح‬ ‫القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة‪ ،‬وعلى العضو المخالف تسجيل رأيه المخالف في‬ ‫محضر االجتماع‪.‬‬ ‫‪4.4‬يحضر المدير جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يتم فيها مناقشة المسائل المتعلقة به‪ ،‬دون‬ ‫أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫مهام المجلس‬ ‫يتولى المجلس المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.1‬وضع السياسة العامة والخطط االستراتيجية لتنظيم قطاع المحروقات‪ ،‬لتوفير االحتياطي الكافي‬ ‫من المشتقات البترولية بما يحقق متطلبات التنمية االقتصادية‪ ،‬والخطط االستثمارية واللوجستية‬ ‫والموارد البشرية‪ ،‬ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها‪.‬‬ ‫‪2.2‬تنسيب مشاريع األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون لمجلس الوزراء إلصدارها‪،‬‬ ‫وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واألوصاف الوظيفية‪ ،‬وإجراءات عمل الهيئة وفقًا للتشريعات‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تحديد شروط منح عالوة المخاطرة ألي من موظفي الهيئة‪ ،‬بنظام يصدر عن مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫واقتراح جدول بالرسوم التي تتقاضاها الهيئة‪ ،‬ورفعه لمجلس الوزراء العتماده‪ ،‬على أن يلحق‬ ‫الجدول بهذا القرار بقانون ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه‪.‬‬ ‫‪4.4‬المصادقة على التقارير الدورية عن أعمال المجلس‪ ،‬وأنشطة الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء‬ ‫والوزارة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعيين المفوضين بالتوقيع عن الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة‪ ،‬وفتح الحسابات البنكية للهيئة‬ ‫لدى البنوك العاملة داخل الدولة‪ ،‬لتحقيق أهدافها‪ ،‬وتعيين محاسب قانوني ومدقق حسابات خارجي‬ ‫للهيئة‪ ،‬والتوصية بتعيين مدير الهيئة‪ ،‬والتعاقد مع المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم‬ ‫وفقًا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪6.6‬اقتراح الموازنة السنوية للهيئة‪ ،‬ورفعها لمجلس الوزراء العتمادها وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫‪7.7‬تشكيل اللجان الالزمة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪،‬‬ ‫والتنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة شراء المشتقات النفطية وفقًا ألحكام قانون الشراء العام‬ ‫النافذ‪ ،‬واألنظمة النافذة والصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪8.8‬قبول المنح والهبات والمساعدات المحلية والخارجية غير المشروطة‪ ،‬بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪9.9‬الموافقة على إصدار التصاريح والرخص‪ ،‬أو إلغائها أو تعديلها أو وقف نفاذها‪ ،‬وفقًا ألحكام‬ ‫هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪1010‬وضع التعليمات والقرارات الالزمة بما فيها قواعد األداء المناسبة‪ ،‬ومعايير السالمة واألمان‪.‬‬ ‫‪1111‬تشجيع االستثمار والمنافسة في قطاع المحروقات والترويج له محليًا ودوليًا‪.‬‬ ‫‪1212‬التوصية لمجلس الوزراء بإنشاء شركة حكومية للمحروقات‪ ،‬وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫‪1313‬االدعاء أمام المحكمة المختصة‪ ،‬والمطالبة بفرض العقوبات القانونية‪.‬‬

  6. ‫‪8‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫مهام رئيس المجلس‬ ‫‪1.1‬يتولى رئيس المجلس المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أدعوة المجلس لالنعقاد‪ ،‬وإدارة جلسات المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬بمتابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬جاإلشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونه المالية واإلدارية وفق السياسات‬ ‫واإلجراءات المقرة من المجلس‪ ،‬وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والقرارات بناءً على‬ ‫توصية المدير‪.‬‬ ‫‪ .‬دالتوقيع على كافة القرارات‪ ،‬والتعليمات‪ ،‬والعقود واالتفاقيات والوثائق الصادرة عن المجلس‪،‬‬ ‫بما فيها الرخص والتصاريح‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬متابعة إعداد التقرير الشهري والسنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬واإلشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس تمهيدً ا لرفعه لمجلس‬ ‫الوزراء للمصادقة عليه‪.‬‬ ‫‪ .‬زرفع مشاريع األنظمة والسياسات إلى مجلس الوزراء بعد إقرارها من قبل المجلس‪.‬‬ ‫‪ .‬حتمثيل الهيئة لدى الغير‪ ،‬ويجوز له أن يفوض عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ .‬طأي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس‪.‬‬ ‫‪2.2‬يتولى نائب الرئيس ممارسة مهامه في حال غيابه أو شغور منصبه‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫مدير الهيئة‬ ‫‪1.1‬يعين مدير للهيئة بقرار من رئيس الدولة‪ ،‬بتدرج وظيفي من (‪ ،)A1 - A2‬بتنسيب من‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬وبتوصية المجلس‪ ،‬وفقًا للشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أأن يكون فلسطينيًا‪.‬‬ ‫‪ .‬بأن يكون حاصلً على الشهادة الجامعية في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية‬ ‫أو العلوم المالية العامة أو القانون أو المحاسبة أو اإلدارة أو االقتصاد‪ ،‬ولديه خبرة ال تقل‬ ‫عن عشر سنوات في مجال عمله‪.‬‬ ‫‪ .‬جأال تكون له أو لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة منفعة مادية‬ ‫مرتبطا بأي من أعمال القطاع في الدولة بعوض أو بدون عوض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬أو‬ ‫‪ .‬دأال يكون قد حكم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة‪.‬‬ ‫‪2.2‬ال يجوز الجمع بين عضوية المجلس‪ ،‬ومنصب المدير‪.‬‬ ‫‪3.3‬يخضع المدير وموظفي الهيئة ألحكام قانون الخدمة المدنية النافذ واألنظمة واللوائح الصادرة‬ ‫بموجبه‪.‬‬ ‫‪4.4‬يجوز تعيين المدير على عقد يحدد بموجبه حقوقه الوظيفية بما يوازي الحقوق الممنوحة للمدير‬ ‫وفق التدرج الوظيفي المنصوص عليه في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪.‬‬

  7. ‫‪9‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫مهام المدير‬ ‫يتولى المدير المهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.1‬تنفيذ سياسات الهيئة العامة والخطة االستراتيجية المقرة‪ ،‬والقرارات الصادرة عن المجلس‪.‬‬ ‫‪2.2‬إدارة الهيئة واإلشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة كافة أعمالها‪ ،‬والتوصية للمجلس‬ ‫التخاذ القرارات اإلدارية الالزمة‪.‬‬ ‫‪3.3‬إعداد الخطط االستراتيجية واالستثمارية واللوجستية والموارد البشرية ورفعها للمجلس‪،‬‬ ‫وتقديم التوصيات بشأن الخطط االستراتيجية الالزمة لعمل الهيئة‪ ،‬ورفعها للمجلس إلقرارها‪.‬‬ ‫‪4.4‬إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعها للمجلس‪ ،‬وإعداد التقارير اإلدارية‬ ‫والبيانات المالية الشهرية والربعية الخاصة بأعمال الهيئة ورفعها للمجلس إلقرارها‪ ،‬والدراسات‬ ‫الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪5.5‬تنظيم حسابات الهيئة وبياناتها المالية الخاصة بإدارة عمليات البيع والشراء وفقا لمعايير المحاسبة‬ ‫الدولية وللنظام الصادر بالخصوص‪.‬‬ ‫‪6.6‬إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة‪ ،‬وبطاقات الوصف الوظيفي ومشاريع التعليمات الالزمة لتنفيذ‬ ‫أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬ورفعها للمجلس إلقرارها‪.‬‬ ‫‪7.7‬متابعة التزام المصرح له والمرخص له بأحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪ ،‬ومتابعة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكامه‪ ،‬ومتابعة‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫تحصيل الرسوم المستحقة والمبالغ المترتبة في ذمة المصرح له والمرخص له‪،‬‬ ‫ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪ ،‬ومتابعة تحصيل ديون الهيئة‬ ‫بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى الوزارة‪ ،‬ومتابعة تغذية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة‬ ‫بقطاع المحروقات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪8.8‬إعداد قائمة بطلبات الحصول على الرخصة ورفعها للمجلس وفقا ألحكام النظام الصادر‬ ‫بالخصوص‪ ،‬والتعليمات الخاصة باستالم وتسليم المخزون من المشتقات البترولية والغاز‪،‬‬ ‫ورفعها للمجلس للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪9.9‬استقبال الشكاوى والبالغات‪.‬‬ ‫‪1010‬أي مهام أخرى يكلف بها ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬أو من المجلس أو رئيسه‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪)13‬‬ ‫التزامات المجلس والمدير‬ ‫مع مراعاة التشريعات النافذة‪ ،‬يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة والمدير وموظفو الهيئة باآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬اإلفصاح عن المصالح التجارية والمالية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالهيئة والتي‬ ‫تخص أي منهم أو تخص أقاربهم حتى الدرجة الثالثة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تقديم إقرار بالذمة المالية وتحديثه وفقًا ألحكام التشريعات النافذة في الدولة‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫منح التصاريح والرخص‬ ‫‪1.1‬تعتبر الهيئة الجهة المخولة بمنح التصاريح والرخص والموافقات المحددة ضمن أحكام هذا‬ ‫القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪2.2‬ال يجوز ألي شخص ممارسة أي من األنشطة المنصوص عليها‪ ،‬إال بعد حصوله على الرخصة‬ ‫وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪3.3‬ال يجوز ألي شخص القيام بأي أعمال لغايات إقامة أي منشآت بترولية أو إجراء أي تعديالت‬ ‫جوهرية على أي منشأة قائمة‪ ،‬إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة وفقًا ألحكام‬ ‫هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪4.4‬في حال تحقق وفاة المصرح له أو المرخص له‪ ،‬يجوز لورثته أو أحدهم تمثيل التركة أمام الهيئة‬ ‫بموجب وكالة رسمية‪ ،‬على أن يتم تصويب األوضاع القانونية الخاصة بالتصريح أو الرخصة‬ ‫وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خالل ستين يومًا من تحقق‬ ‫الوفاة‪ ،‬وبخالف ذلك يتم وقف نفاذ التصريح أو الرخصة‪ ،‬ومنع المحطة أو الوكالة من ممارسة‬ ‫نشاطها لحين تصويب األوضاع القانونية‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫إجراءات الحصول على الرخصة‬ ‫‪1.1‬لغايات الحصول على الرخصة يلتزم الشخص بتقديم طلب خطي وفقًا للنموذج المعتمد من قبل‬ ‫الهيئة ودفع الرسوم المستحقة عنه‪ ،‬واستكمال اإلجراءات المحددة ضمن أحكام النظام الصادر‬ ‫بالخصوص‪.‬‬ ‫‪2.2‬تلتزم الهيئة بالرد على الطلبات المقدمة إليها خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمها‪ ،‬ويكون قرارها‬ ‫بالرفض مسببًا‪.‬‬ ‫‪3.3‬يكون التصريح الصادر عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬خاصً ا بالشخص‬ ‫المصرح له‪ ،‬وال يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل عليه‪ ،‬إال بموافقة خطية مسبقة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪4.4‬يلتزم المصرح له بإتمام كافة المتطلبات الالزمة للحصول على الرخصة‪ ،‬خالل المدة المحددة‬ ‫في التصريح تحت طائلة اإللغاء ما لم يتم تمديده أو تجديده‪.‬‬ ‫‪5.5‬تكون الرخصة الصادرة وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون والنظام الصادر بمقتضاه‪ ،‬شخصية‬ ‫للمرخص له‪ ،‬وعليه إعالم الهيئة في حال تم إجراء أي تغيير أو تعديل على الشخص الطبيعي‬ ‫للمرخص له‪ ،‬أو على الحصص أو األسهم الخاصة بالشخص االعتباري‪.‬‬ ‫‪6.6‬تجدد الرخصة سنويًا بعد دفع رسوم التجديد المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار بقانون‪.‬‬

  9. ‫مادة (‪)16‬‬ ‫إلغاء التصريح أو الرخصة‬ ‫‪1.1‬يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أعدم تمديد أو تجديد التصريح‪ ،‬أو تجديد الرخصة‪.‬‬ ‫‪ .‬بقيام المصرح له أو المرخص له بأعمال إنشائية دون مراعاة المواصفات المحددة لها‪،‬‬ ‫وتتطلب تصريحًا أو ترخيصًا خاصًا دون موافقة مسبقة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .‬جامتناع المصرح له أو المرخص له عن اتخاذ إجراءات أو إتمام أي أعمال مادية أو قانونية‬ ‫أو مالية مكلف بها قانونًا من قبل الهيئة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫‪2.2‬يجوز للمصرح له أو المرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة خطيًا إذا رغب في التوقف‬ ‫عن العمل‪ ،‬شريطة اإليفاء بااللتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون واألنظمة‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫العقوبات‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب‪:‬‬ ‫‪1.1‬كل من قام باالتجار بالمشتقات البترولية دون الحصول على الرخص المطلوبة‪ ،‬أو بموجب‬ ‫رخصة انتهت مدتها‪ ،‬أو غش أو تالعب بمواصفات وجودة المشتقات البترولية‪ ،‬بالحبس‬ ‫من سنة إلى ثالث سنوات‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن (‪ )20.000‬عشرين ألف دينار أردني‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على (‪ )100.000‬مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا‪ ،‬ومصادرة‬ ‫المشتقات البترولية والمواد المستخدمة‪.‬‬ ‫‪2.2‬كل من لم يلتزم بالمعايير وشروط السالمة العامة ومتطلبات حماية البيئة الواجب توافرها‬ ‫في المحطة أو الوكالة رغم إخطاره‪ ،‬أو تحكم باألسعار أو اصطنع نقص في المشتقات البترولية‬ ‫أو الخدمات المقدمة على نحو يضر بالمستهلك‪ ،‬بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر‬ ‫وال تزيد على ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن (‪ )10.000‬عشرة آالف دينار أردني‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على (‪ )20.000‬عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا‪.‬‬ ‫‪3.3‬كل من يثبت أنه لم يسمح للجهات المختصة قانو نًا بالتفتيش‪ ،‬بدخول أي عقار أو مركبة‬ ‫أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم باالطالع على الملفات أو السجالت أو الحسابات‬ ‫الخاصة بالمحطة أو الوكالة‪ ،‬أو تخلف عن تقديم أو اإلفصاح عن أي بيانات و‪/‬أو مستندات كان‬ ‫من الواجب اإلفصاح أو اإلبالغ عنها وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬أو قدم أي وثائق أو معلومات‬ ‫غير صحيحة أو مضللة للهيئة‪ ،‬بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشهر‪،‬‬ ‫وبغرامة ال تقل عن (‪ )5.000‬خمسة آالف دينار أردني‪ ،‬وال تزيد على (‪ )10.000‬عشرة آالف‬ ‫دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا‪.‬‬ ‫‪4.4‬في حال التكرار تشدد العقوبة إلى حدها األقصى‪.‬‬

  10. ‫مادة (‪)18‬‬ ‫استيفاء الرسوم‬ ‫تحدد الرسوم وأنواعها ومقدارها وشروط استيفائها بجدول يلحق بهذا القرار بقانون‪ ،‬ويعتبر جزءًا‬ ‫ال يتجزأ منه‪ ،‬بعد نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫الموارد المالية‬ ‫تورد جميع مدخوالت وإيرادات الهيئة إلى حسابات خاصة لها في الخزينة العامة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫‪1.1‬يستمر العمل باألنظمة النافذة بشأن قطاع المحروقات بما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون‪،‬‬ ‫لحين قيام مجلس الوزراء بإصدار األنظمة الخاصة به خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ‬ ‫نفاذ أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪2.2‬يستمر العمل باالمتيازات واالتفاقيات المعتمدة مع الشركات حسب األصول والقانون فيما يخص‬ ‫أعمال استكشاف واستغالل الهيدروكربون‪ ،‬قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪3.3‬تعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاد أحكام‬ ‫هذا القرار بقانون نافذة لحين انتهاء مدتها‪.‬‬ ‫‪4.4‬على كافة المشاركين بقطاع المحروقات تصويب أوضاعهم القانونية ً‬ ‫وفقا ألحكام هذا القرار بقانون‬ ‫واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خالل مدة ال تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه‪.‬‬ ‫‪5.5‬في حال حل الهيئة تؤول كافة أموالها المنقولة وغير المنقولة وما لها من حقوق وما عليها‬ ‫من التزامات للخزينة العامة‪.‬‬ ‫أموال عامة تتم جبايتها وتحصيلها ً‬ ‫وفقا ألحكام‬ ‫ً‬ ‫‪6.6‬تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪7.7‬تودع أموال الهيئة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس في حسابات خاصة‬ ‫لها لدى الخزينة العامة‪.‬‬ ‫‪8.8‬تتمتع الهيئة بجميع االمتيازات واإلعفاءات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫‪9.9‬تلتزم الهيئة بإعداد وحفظ سجالت كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها‪ ،‬ولجميع المعامالت المالية‬ ‫التي تقوم بها‪.‬‬ ‫‪1010‬تخضع الهيئة للتشريعات الرقابية المالية واإلدارية النافذة‪ ،‬والجهات التي تتولى مهام الرقابة‬ ‫في الدولة‪.‬‬ ‫‪1111‬تبدأ السنة المالية للهيئة في األول من كانون الثاني من كل سنة‪ ،‬وتنتهي في الحادي والثالثين‬ ‫من شهر كانون األول من السنة ذاتها‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)21‬‬ ‫األنظمة واللوائح والتعليمات‬ ‫‪1.1‬يصدر مجلس الوزراء األنظمة واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب‬ ‫من المجلس‪.‬‬ ‫‪2.2‬تصدر الهيئة التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة‬ ‫بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2023/03/28‬‬ ‫قرارات بقانون‬ ‫العدد ‪200‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫اإللغاء‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫السريان والنفاذ‬ ‫على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬ويعمل به بعد ثالثة أشهر‬ ‫من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2023/02/26 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪/06 :‬شعبان‪ 1444/‬هجرية‬ ‫حمــمود عــباس‬ ‫رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫‪14‬‬ ‫الرقم املرجعي‪200-03-2023 :‬‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬

Decree-Law No. 5 of 2023 regarding the General Petroleum Authority · Nelum