跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Decree-Law No. 13 of 2009 regarding the General Electricity Law

颁布于 2009-04-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴勒斯坦领土
主题
Energy
关键词
basic legislation, energy conservation/energy production, authorization/permit, business/industry/corporations, capacity building, concession, consumer protection, data collection/reporting, education, enforcement/compliance, environmental security, environmental standards, financing, governance, inspection, institution, internal trade, international trade, investment, monitoring, protection of environment, public participation, renewable energy, research, fees/royalties, standards, sustainable development, sustainable use, transport/storage
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م‬ ‫بشأن قانون الكهرباء العام‬ ‫رئيس دولة فلسطين‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫واإلطالع على القانون المؤقت رقم (‪ )21‬لسنة ‪1967‬م قانون سلطة الكهرباء األردنية‪،‬‬ ‫والقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪1995‬م بشأن إنشاء سلطة الطاقة‪،‬‬ ‫وقانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1997‬م‪،‬‬ ‫وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ‪2008/10/06‬م‪،‬‬ ‫وبناءً على الصالحيات المخولة لنا‪،‬‬ ‫وتحقيقا ً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‪،‬‬ ‫أصدرنا القرار بقانون التالي‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعريفات‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة‬ ‫على غير ذلك‪:‬‬ ‫السلطة الوطنية‪ :‬السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫رئيس السلطة الوطنية‪ :‬رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء‪ :‬مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫سلطة الطاقة‪ :‬سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المنشأ بموجب أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫رئيس المجلس‪ :‬رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫التوليد‪ :‬إنتاج الطاقة الكهربائية‪.‬‬

  2. ‫محطة التوليد‪ :‬أي محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل األبنية واإلنشاءات المستعملة لهذا الغرض‬ ‫واألراضي التابعة لها واآلالت والمعدات المستعملة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫محطة التحويل الرئيسية‪ :‬أية محطة لتحويل فرق الجهد الكهربائي وتشمل األبنية واإلنشاءات المستعملة لهذا‬ ‫الغرض واألراضي التابعة لها‪.‬‬ ‫النقل‪ :‬نقل الطاقة الكهربائية بواسطة نظام النقل‪.‬‬ ‫نظام النقل‪ :‬نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (‪ )36‬كيلو‬ ‫فولط لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة التحويل أو إلى محطة توليد أخرى‪ ،‬أو بين‬ ‫محطتي تحويل‪ ،‬أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي بما في ذلك جميع الخاليا والمعدات المصممة على جهد‬ ‫كهربائي اسمي يزيد على (‪ )36‬كيلو فولط تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة التوليد‪.‬‬ ‫التوزيع‪ :‬توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع‪.‬‬ ‫نظام التوزيع‪ :‬نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشأة كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي (‪)36‬‬ ‫كيلو فولط فما دون لتوزيع الطاقة الكهربائية‪ ،‬من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل إلى‬ ‫المستهلك‪ ،‬دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل‪.‬‬ ‫الموزع‪ :‬أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقا ً لقانون الشركات وأحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫كود الشبكة‪ :‬نظام تضعه شركة النقل وتوافق عليه سلطة الطاقة لغايات وضع الشروط الخاصة بتصميم وإنشاء‬ ‫وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل وكذلك كيفية التوصيل بشبكة النقل لكافة مستخدمي نظام النقل في‬ ‫كافة نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل ويوضح آلية تبادل المعلومات بين مستخدمي نظام‬ ‫النقل وشركة النقل إضافة إلى حقوق والتزامات شركة النقل والمستخدمين لنظام النقل‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫كود التوزيع‪ :‬نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط واألنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل‬ ‫وصيانة أصول شبكات التوزيع والعالقة بين شركات التوزيع وكافة مستخدمي شبكة التوزيع لضمان استقرار‬ ‫وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع‪.‬‬

  3. ‫المستهلك‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫المنشآت الكهربائية‪ :‬أية إنشاءات أو محطات توليد أو خطوط نقل أو شبكات توزيع أو معدات أو أجهزة أو‬ ‫أدوات ألغراض توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو التحكم بها‪.‬‬ ‫اللوازم الكهربائية‪ :‬اللوازم واألجهزة واألسالك الكهربائية واألدوات المعدة الستعمال المستهلك‪.‬‬ ‫القطاع الكهربائي‪ :‬القطاع المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات‬ ‫الالزمة لتشغيله‪.‬‬ ‫االمتياز‪ :‬االتفاق الذي يقضي بمنح شركة ما امتيازا ً لمدة محددة لغايات استثمار أي من عناصر قطاع الطاقة‬ ‫الكهربائية في فلسطين ضمن شروط وأحكام تحددها اتفاقية االمتياز ذاتها وبما يتفق مع القوانين الناظمة‬ ‫لالمتيازات‪.‬‬ ‫التعرفة‪ :‬الكمية من النقود التي تحدد لغايات بيع وحدة الطاقة الكهربائية للمستهلك‪.‬‬ ‫وحدة الطاقة الكهربائية‪ :‬كيلو واط أو كيلو واط ساعة‪.‬‬ ‫المشروع الكهربائي الخاص‪ :‬أي مشروع كهربائي يعمل إلنتاج الطاقة الكهربائية لالستخدام الخاص ويشمل‬ ‫مولدات الكهرباء الخاصة‪.‬‬ ‫الشركة‪ :‬أية شركة تعمل في قطاع الكهرباء ومسجلة وفقا ً ألحكام قانون الشركات‪ ،‬باستثناء شركة النقل الوطنية‪.‬‬ ‫شركة النقل‪ :‬شركة النقل الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الرخصة‪ :‬الرخصة التي تمنحها سلطة الطاقة بناءً على هذا القانون‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫نطاق القانون‬ ‫تطبق األحكام الواردة في هذا القانون على القطاع الكهربائي في جميع محافظات السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫أهداف القانون‬ ‫يهدف هذا القانون إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي في قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية بصورة كافية وبأقل‬ ‫األسعار‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)4‬‬ ‫مهام وصالحيات سلطة الطاقة‬ ‫تتولى سلطة الطاقة المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء وعرضها على مجلس الوزراء‬ ‫إلقرارها‪.‬‬ ‫‪ .2‬التعاقد مع الدول المجاورة لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بعد موافقة مجلس الوزراء‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬إصدار شروط وتعليمات السالمة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات‬ ‫الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إصدار المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية‪ ،‬بالتنسيق مع‬ ‫الجهات ذات العالقة‪ ،‬ومتابعة إصدار تلك المتطلبات وفقا ً للتشريعات البيئية المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ .5‬إصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع وإلزام الشركات بهما‪.‬‬ ‫‪ .6‬مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية‬ ‫اإللزامية باللوازم والمعدات والتمديدات الكهربائية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .7‬منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها‬ ‫بموجب أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪ .8‬وضع التعرفة الكهربائية ورسوم االشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات األخرى‬ ‫الالزمة إليصال التيار الكهربائي للمستهلك‪ ،‬ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .9‬تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وفقا ً ألحكام القانون‪ ،‬والتعاقد والمقاضاة باسمها وممارسة جميع‬ ‫اإلجراءات القانونية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫‪ .1‬ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى "مجلس تنظيم قطاع الكهرباء"‪ ،‬تكون له موازنة خاصة‬ ‫تقر من مجلس الوزراء‪ ،‬ويتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري‪ ،‬وتعتمد هيكليته‬ ‫من قبل مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس‪ ،‬ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة إنشاء فروع أو مكاتب‬ ‫له في كافة المحافظات‪.‬‬

  5. ‫عدلت الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار‬ ‫بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫أهداف المجلس‬ ‫يهدف المجلس إلى تحقيق األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء‪ ،‬إنتاجا ً ونقالً وتوزيعا ً واستهالكاً‪ ،‬بما يضمن توافرها‬ ‫واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة بأنسب األسعار مع الحفاظ على البيئة‪،‬‬ ‫ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية ومصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ .2‬العمل على تشجيع المنافسة ومنع االحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫إدارة المجلس‬ ‫‪ .1‬تتألف إدارة المجلس من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة واالختصاص‪ ،‬يمثلون القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬يشترط فيمن يعين في مجلس اإلدارة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن يكون فلسطيني الجنسية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن يكون كامل األهلية القانونية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أن ال يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحدد المكافآت والحقوق المالية لرئيس المجلس واألعضاء بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .4‬يعين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط‪ ،‬وتنتهي عضوية أي منهم‬ ‫لألسباب التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انتهاء مدة العضوية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االستقالة أو الوفاة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلقالة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫د‪ .‬فقدان األهلية القانونية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اإلحالة على التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية‪ ،‬أي نفع مادي من أي شركة‬ ‫من شركات التوليد أو التوزيع العاملة في قطاع الكهرباء‪ ،‬أو أي شركة أخرى متعاقد معها من قبل هذه‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫‪ .6‬ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا ً لرئيس المجلس‪.‬‬

  6. ‫مادة (‪)8‬‬ ‫اجتماعات المجلس‬ ‫‪ .1‬يجتمع المجلس مرة على األقل كل شهر‪ ،‬ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو اثنين‬ ‫من أعضائه إذا دعت الضرورة لذلك‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .2‬يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور أربعة من أعضائه على األقل‪ ،‬على أن يكون رئيس المجلس‬ ‫من ضمنهم‪ ،‬وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب‬ ‫الذي منه رئيس المجلس‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتولى نائب الرئيس صالحيات رئيس المجلس عند غيابه‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫مهام وصالحيات المجلس‬ ‫يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في إطار االلتزام بالقوانين واللوائح واألنظمة‬ ‫المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمانا ً‬ ‫لمصالح المستهلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع األطراف المعنية‬ ‫بالقطاع الكهربائي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية واإلدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .5‬مراقبة تطبيق االتفاقيات المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية واإلحصائية ونشرها وفقا للتعليمات التي تصدرها سلطة‬ ‫الطاقة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ .7‬التوصية إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم االشتراك وبدل تكاليف التمديدات‬ ‫والتأمينات والخدمات األخرى الالزمة إليصال التيار الكهربائي للمستهلك‪ ،‬بعد التشاور مع الجهات‬ ‫ذات العالقة ومع مراعاة مقاربة األسعار بين مختلف محافظات الوطن‪.‬‬ ‫‪ .8‬التوصية لسلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لشركات التوليد‬ ‫والتوزيع التي تقدم طلبات بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .9‬مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد أو التوزيع بالشروط الواردة في الرخص‪.‬‬ ‫السعي لحل الخالفات بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين وبين شركات قطاع الكهرباء‬ ‫‪.10‬‬ ‫نفسها بما يحفظ المصلحة العامة‪.‬‬

  7. ‫مادة (‪)10‬‬ ‫موازنة المجلس‬ ‫تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص‪ ،‬ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدره‬ ‫مجلس الوزراء لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .2‬الهبات واإلعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫تدقيق الحسابات‬ ‫‪ .1‬يتم فتح حساب أمانات خاص باسم المجلس ضمن حساب الخزينة الموحد‪ ،‬ويتم تحويل قيمة موازنة‬ ‫المجلس المعتمدة من هذا الحساب إلى المجلس فور إقرارها‪ ،‬ويقوم المجلس بتقديم تقارير مالية دورية‬ ‫لوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وتتولى توريد الفائض من هذا الحساب إلى حساب الخزينة العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعين المجلس مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين ويرفعون تقاريرهم السنوية للمجلس‪.‬‬ ‫عدلت الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار‬ ‫بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫الجهاز التنفيذي للمجلس‬ ‫‪ .1‬يعين رئيس تنفيذي للمجلس بقرار من المجلس‪ ،‬ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬يختص الرئيس التنفيذي بالمهام والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إدارة العمل اليومي للمجلس‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المشاركة في األنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين‪.‬‬ ‫د‪ .‬تطبيق السياسة العامة للمجلس‪ ،‬وتنفيذ قراراته‪.‬‬ ‫ه‪ .‬إدارة أعمال المجلس فنيا ً وإداريا ً وماليا ً وفقا ً لنصوص هذا القرار بقانون والقوانين ذات العالقة‪.‬‬

  8. ‫و‪ .‬إعداد الموازنة السنوية للمجلس والحساب الختامي‪ ،‬ورفعها للمجلس‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫ز‪ .‬إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس وأعماله‪.‬‬ ‫‪ .3‬يكون للمجلس جهازه اإلداري والمهني المتخصص من الموظفين‪ ،‬حسبما تقتضي الحاجة‪ ،‬وفقا ً لما‬ ‫يحدده المجلس‪ ،‬ويتم تعيينهم وتنظيم شؤونهم المالية واإلدارية بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء‬ ‫بتنسيب من المجلس‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة واالختصاص لتنفيذ المهام‬ ‫الموكلة إليه وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )5‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار بقانون‬ ‫رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫تحديد التعرفة‬ ‫‪ .1‬يقوم المجلس بمراجعة ودراسة األسعار المطروحة من قبل الشركات ومقارنتها بالتعرفة المقرة من قبل‬ ‫مجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنها لسلطة الطاقة على أن يراعي المجلس في تحديد التعرفة التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬حماية المستهلكين من األسعار االحتكارية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تكاليف الفاقد الفني وكفاءة الخدمة وتسديد األموال المقترضة حسب برنامج التطوير واالستثمار‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬شرائح التعرفة‪.‬‬ ‫د‪ .‬شرائح المستهلكين‪.‬‬ ‫ه‪ .‬عوائد مقبولة على رأس المال المستثمر‪.‬‬ ‫و‪ .‬حوافز تحسين الخدمة وطرق العمل‪.‬‬ ‫ز‪ .‬قانون تشجيع االستثمار‪.‬‬ ‫ح‪ .‬اعتبارات استخدام الطاقة البديلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز أن تختلف التعرفة لشرائح المستهلكين وفق كمية وزمن االستهالك ويجوز أن تتغير التعرفة‬ ‫المفروضة بين وقت الذروة وأوقات االستخدام األخرى‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬

  9. ‫مادة (‪)14‬‬ ‫تعديل التعرفة‬ ‫‪ .1‬يراجع المجلس وبشكل مستمر التعرفة المقرة ويوصي بتغييرها بناءً على أخطاء غير مقصودة تمت لصالح‬ ‫الشركة أو لصالح المستهلكين‪ ،‬أو بناءً على التغير في التكلفة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينظر المجلس في طلبات تعديل التعرفة المقدمة من قبل الشركات والمستوفية الشروط المطلوبة‪ ،‬ويوصي‬ ‫لسلطة الطاقة بشأنها بما ال يتجاوز (‪ )60‬يوما ً من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫تقارير المجلس‬ ‫يقدم المجلس التقاريراآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقرير يبين فيه كافة أنشطته كل ثالثة أشهر‪ ،‬يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقرير سنوي مفصل عن أعماله وأنشطته اإلدارية والمالية والفنية‪ ،‬يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة‪،‬‬ ‫وينشره للجمهور‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )6‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫إدارة القطاع‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫شروط إدارة القطاع‬ ‫يدار قطاع الكهرباء من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية‪ ،‬على أن يراعى في ذلك اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم جواز جمع أية شركة بين رخصتي التوليد والتوزيع‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم جواز أن تكون الشركة الواحدة مساهم رئيسي في شركة توليد وشركة توزيع‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫ترخيص شركات التوليد‬ ‫‪ .1‬يتم توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات التوليد لألغراض العامة‪ ،‬من قبل شركات يتم ترخيصها‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬وال يجوز احتكار رخص توليد الكهرباء من قبل شركة واحدة‪ ،‬كما ال يجوز التخلي عن‬ ‫هذه الرخصة ألي جهة أخرى إال بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة‪ ،‬ومصادقة مجلس الوزراء على ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم الشركة الحاصلة على الترخيص بعقد االتفاقيات الالزمة مع سلطة الطاقة ومع الجهات الرسمية‬ ‫األخرى التي تحددها سلطة الطاقة‪ ،‬على أن تكون نصوص وشروط هذه االتفاقيات منسجمة مع أهداف‬ ‫تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة والسالمة العامة‪ ،‬والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل‬ ‫كفء واقتصادي وفقا ً للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأية متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون‬ ‫والقوانين األخرى ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز لسلطة الطاقة الترخيص بإنشاء محطة توليد احتياطية وخاصة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم من‬ ‫الطاقة الكهربائية‪ ،‬ويشترط أن ال تقل قدرة التوليد عن (‪ 1‬ميجا فولت أمبير) وأن تنسجم مع األنظمة‬ ‫البيئية والصحية واالجتماعية‪.‬‬

  10. ‫الفصل الخامس‬ ‫النقل‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫إنشاء شركة النقل الوطنية‬ ‫‪ .1‬تنشأ بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى شركة النقل الوطنية‪ ،‬تكون مملوكة بشكل كامل للسلطة‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تلتزم شركة النقل بالسماح للشركات المرخص لها بالتوليد باستخدام شبكة النقل الوطنية دون التمييز‬ ‫بينها ووفقا ً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫اختصاص شركة النقل‬ ‫‪1.‬تمارس شركة النقل االختصاصات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬نقل الطاقة الكهربائية من شركات التوليد إلى شركات التوزيع والمستهلكين الذين يتزودوا بالطاقة‬ ‫الكهربائية على جهد أكبر من (‪ )36‬ك‪.‬ف‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تصدير الطاقة الكهربائية من فلسطين واستيرادها من خالل الربط الكهربائي بعد توقيع االتفاقيات‬ ‫المتعلقة بذلك من قبل سلطة الطاقة‪ ،‬وتكون جميع االتفاقيات المعقودة بهذا الشأن خاضعة لموافقة مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫‪2.‬لشركة النقل في سبيل ممارسة اختصاصها القيام بالمهام التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تملُّك وصيانة وتطوير شبكة النقل الوطنية ذات الجهد العالي وفقا ً للقانون‪ ،‬وما يترتب على ذلك من‬ ‫إقامة وصيانة شبكات نقل ومحطات تحويل من جهد ضغط عالي إلى جهد متوسط‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بناء محطات تحويل جديدة وتوسعة المحطات القائمة كلما لزم األمر‪.‬‬ ‫المزودين من‬ ‫َ‬ ‫ج‪ .‬شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين‬ ‫شبكة النقل‪.‬‬ ‫د‪ .‬تشغيل النظام الكهربائي ذا الجهد العالي‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وضع المحددات والمواصفات الالزمة للربط بين الجهات المرخص لها بتوزيع الكهرباء والجهات‬ ‫‪.‬المرخص لها بتوليد الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة أو التقليدية‬ ‫أضيف البند (ه) الى الفقرة (‪ )2‬من هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم (‪ )17‬لسنة‬ ‫‪2022‬م بتعديل قرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)20‬‬ ‫إدارة شركة النقل‬ ‫‪ .1‬يشرف على إدارة شركة النقل مجلس إدارة يتألف من رئيس وستة أعضاء فلسطينيي الجنسية من ذوي‬ ‫الخبرة واالختصاص‪ ،‬يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .2‬يشترط في جميع أعضاء مجلس اإلدارة أن يكونوا من األشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة‬ ‫العالية في الشؤون الفنية والمالية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكون مدة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط‪.‬‬ ‫‪ .4‬تنتهي العضوية لألسباب التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انتهاء مدة العضوية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االستقالة أو الوفاة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من رئيس سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫د‪ .‬فقدان األهلية القانونية‪.‬‬ ‫ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية‪ ،‬أي نفع مادي من أي ‪5.‬‬ ‫شركة من شركات التوليد أو التوزيع العاملة في قطاع الكهرباء‪ ،‬أو أي شركات أخرى متعاقد معها من قبل هذه‬ ‫‪.‬الشركات‬ ‫عدلت الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2020‬م بتعديل القرار‬ ‫بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫مسؤولية مجلس إدارة شركة النقل‬ ‫مجلس اإلدارة هو السلطة العليا إلصدار القرارات في شركة النقل‪ ،‬والمكلف بتنفيذ سياسات شركة النقل‬ ‫واإلشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسات المقرة للقطاع الكهربائي‪ ،‬ويتمتع مجلس اإلدارة بالصالحيات‬ ‫الكاملة لتحقيق مهام شركة النقل وفقا ً ألحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫الجهاز التنفيذي لشركة النقل‬ ‫تدار شركة النقل من قبل جهاز تنفيذي يتكون من مدير عام يعينه مجلس اإلدارة وطاقم من الموظفين‪ ،‬يتم تنظيم‬ ‫شؤونهم المالية واإلدارية وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بنا ًء على‬ ‫تنسيب من مجلس اإلدارة‪.‬‬

  12. ‫‪13‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫رأس مال شركة النقل‬ ‫يحدد رأس مال شركة النقل بقرار يصدر من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫الشؤون المالية لشركة النقل‬ ‫تنظم الشؤون المالية لشركة النقل بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من وزير المالية‬ ‫والرئيس‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫تدقيق حسابات الشركة‬ ‫يكون لشركة النقل مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين يعينهم مجلس اإلدارة ويرفعون تقاريرهم‬ ‫السنوية لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫تقارير الشركة‬ ‫على مجلس اإلدارة أن يقدم لسلطة الطاقة تقريرا ً كل ستة أشهر عن أعمال ونشاطات شركة النقل الفنية والمالية‬ ‫والقانونية‪ ،‬وتقريرا ً سنويا ً ملحقا ً بتقرير مدقق الحسابات‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫التوزيع‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫شركات التوزيع‬ ‫‪ .1‬توزع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية‪ ،‬وتلتزم الهيئات المحلية‬ ‫التي تدير مشاريع الكهرباء باالنضمام إلى هذه الشركات كأعضاء مساهمين وينظم المجلس كيفية مساهمة هذه‬ ‫الهيئات بموجب تعليمات تصدر عنه‪ ،‬وتكون صالحيات توزيع الكهرباء على المواطنين من خالل هذه الشركات‬ ‫فقط‪ ،‬وتمنح رخصة التوزيع من قبل سلطة الطاقة‪ ،‬وال يجوز التخلي عن هذه الرخصة ببيعها أو التنازل عنها‪،‬‬ ‫إال بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمنح الرخص للشركات طالبة الترخيص للتوزيع في المناطق المشمولة في اتفاقيات االمتياز وذلك بعد قيامها‬ ‫بعقد االتفاقية الالزمة مع سلطة الطاقة لهذا الغرض‪ ،‬على أن تتضمن االتفاقية نصوصا ً تكفل الحفاظ على‬ ‫مصالح السلطة الوطنية وشروط حماية البيئة والسالمة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفء‬ ‫واقتصادي وفقا ً للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأية شروط أخرى ينص عليها هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫بموجبه‪.‬‬

  13. ‫‪ .3‬تلتزم شركات التوزيع بقانون الكهرباء العام النافذ‪ ،‬واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه‪ ،‬وبشروط‬ ‫الرخصة الممنوحة لها من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية‪ ،‬وبكافة االلتزامات العامة والفنية والمالية‪ ،‬بما يشمل‬ ‫الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات المزودة للطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ .4‬على الرغم مما ورد في أي قانون آخر‪ ،‬في حال مخالفة شركات التوزيع لألحكام الواردة في الفقرة (‪ )3‬من‬ ‫هذه المادة‪ ،‬يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية‪ ،‬ووزارة‬ ‫االقتصاد الوطني‪ ،‬ووزارة الحكم المحلي‪ ،‬حل مجلس اإلدارة‪ ،‬وتعيين مجلس إدارة مؤقت لحين تصويب‬ ‫أوضاعها وفقا ً لقانون الشركات‪ ،‬وقانون الكهرباء العام‪ ،‬والقوانين ذات العالقة النافذة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقوم شركات توزيع الكهرباء بإبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع شركات توليد الطاقة الكهربائية‬ ‫من مصادر تقليدية أو متجددة‪.‬‬ ‫‪ .6‬يجوز استخدام شبكة النقل الوطنية لنقل الكهرباء بين شركات التوليد وشركات التوزيع بموجب اتفاقية يتم‬ ‫إبرامها مع شركة النقل مقابل تعرفة نقل تضعها سلطة الطاقة بالتشاور مع شركة النقل ويصادق عليها مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .7‬لشركة النقل شراء الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر تقليدية أو متجددة بقرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .8‬تكون جميع االتفاقيات المعقودة بموجب الفقرات (‪ )7 ،6 ،5‬من هذه المادة خاضعة لما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬االلتزام بالشروط والمعايير والمحددات التي تضعها شركة النقل‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫ب‪ .‬موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من شركة النقل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلشراف اإلداري والفني لشركة النقل على تنفيذ اتفاقيات الشراء‪ ،‬ورفع تقرير بالخصوص إلى‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .1‬أضيفت الفقرتين (‪ )4 ،3‬الى هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪2018‬م‬ ‫بتعديل القرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬ ‫‪ .2‬أضيفت الفقرات (‪ )8 ،7 ،6 ،5‬الى هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قرار بقانون رقم (‪ )17‬لسنة‬ ‫‪2022‬م بتعديل قرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬

  14. ‫مادة (‪)28‬‬ ‫الطاقة البديلة‬ ‫‪ .1‬تعمل سلطة الطاقة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬وتنظيم استعمالها وفقا ً لألنظمة التي‬ ‫تضعها لهذه الغاية ويصدرها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق لمنشآت الطاقة المتجددة المرخصة بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها على الضغط‬ ‫المنخفض والمتوسط إلى موزعي الكهرباء مباشرة‪ ،‬بموجب اتفاقيات شراء طاقة كهربائية تبرم بينها وبين‬ ‫موزعي الكهرباء بنا ًء على تعرفة يتم اعتمادها من مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قرار بقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪2022‬م بتعديل قرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫اتفاقية توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية‬ ‫‪ .1‬عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن االتفاقية المعقودة بهذا‬ ‫الشأن حق سلطة الطاقة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقتها لتلبية حاجة المستهلك‪.‬‬ ‫‪ . 2‬على الجهات المرخص لها بالتوليد والنقل والتوزيع إعداد الخطط التوسعية بالنسبة لالستطاعة التوليدية‬ ‫الالزمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع وسعاتها وملحقاتها وتقديمها دوريا ً إلى المجلس‪ ،‬على أن تلتزم تلك‬ ‫الجهات بتنفيذ المشاريع واألعمال المعتمدة في الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة لها‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫التمديدات‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة الشروط العامة للبيئة والصحة العامة وأحكام أي قانون معمول به‪ ،‬في مجال الطرق والمياه‬ ‫والمجاري واالتصاالت السلكية والالسلكية واالستمالك للغايات العامة‪ ،‬للجهات المرخص لها بالتوليد أو النقل‬ ‫أو التوزيع أن تمد أو تضع خطوطا ً كهربائية أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو عبره أو فوقه‪،‬‬ ‫وإن تعذر ذلك أن تمد أو تضع خطا ً كهربائيا أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء‬ ‫المواقع األثرية‪ ،‬ويشترط في ذلك موافقة الهيئات المحلية في داخل حدودها ولجان التنظيم اإلقليمية خارج حدود‬ ‫هذه الهيئات‪ ،‬وأن يتم إشعار صاحب األرض وفق األصول بكتاب خطي قبل القيام بالعمل بمدة ال تقل عن (‪)30‬‬ ‫يوما ً وأن يتم التعويض عليه بمقتضى أحكام قانون االستمالك للغايات العامة‪ ،‬وحيثما وضعت أو مدت الجهات‬ ‫المرخص لها خطوطا ً كهربائية أو لوازم أو منشآت كهربائية يحق لها الدخول إلى األرض بعد التنسيق مع‬ ‫الجهات ذات العالقة من أجل صيانة أو تصليح أو تغيير الخطوط كهربائية أو اللوازم أو المنشآت كهربائية‪.‬‬

  15. ‫‪ .2‬على الموزع التأكد من سالمة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة‬ ‫لهذه الغاية قبل إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫التعويضات والعقوبات‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫التعويضات‬ ‫على الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادالً عن‬ ‫أي ضرر يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول‪ ،‬ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القرار بقانون‪ ،‬كذلك تعوض الشركات عن أي ضرر يلحق بها من قبل أي شخص أو جهة‪ ،‬وإذا لم يتم االتفاق‬ ‫على مقدار التعويض يتم اللجوء إلى القضاء ما لم يتفق الطرفان اللجوء إلى التحكيم‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫العقوبات‬ ‫دون المساس بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون‪ ،‬يعاقب بالعقوبات المقررة أدناه كل من يقوم بأحد األفعال‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬كل من يقوم بأعمال توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية دون الحصول على رخصة لتلك الغاية‬ ‫من سلطة الطاقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة ال تزيد عن (‪ )15.000‬دينار أردني‬ ‫أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬إضافة إلى مصادرة المنشآت‬ ‫الكهربائية المستخدمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬كل شخص معنوي يقوم بارتكاب األفعال الواردة في البند (‪ )1‬من هذه المادة‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل‬ ‫عن (‪ )50.000‬دينار أردني وال تزيد عن (‪ )100.000‬دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة‬ ‫قانوناً‪ ،‬إضافة إلى مصادرة المنشآت الكهربائية المستخدمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل من سرق طاقة كهربائية أو تالعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة أو نقصانا ً أو بأي‬ ‫صورة كانت‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثمائة (‪ )300‬دينار‬ ‫أردني وال تزيد عن ألف وخمسمائة (‪ )1500‬دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪.‬‬ ‫‪ 3‬مكرر‪ .‬يجوز للمتضرر المطالبة بدفع القيمة التقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة باإلضافة‬ ‫إلى التعويضات‪.‬‬

  16. ‫‪ .4‬كل من أقدم أو ساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها أضراراً‪ ،‬يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي (‪ )2000‬دينار أردني‬ ‫وال تزيد عن عشرة أالف (‪ )10000‬دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً‪.‬‬ ‫‪ .5‬تضاعف العقوبة المذكورة في البنود السابقة في حال التكرار‪ ،‬أو إذا أدت هذه األفعال إلى المساس‬ ‫بالصحة والسالمة العامة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو توزيع الطاقة‬ ‫الكهربائية خالل آدائهم ألعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب‬ ‫قانون العقوبات الساري المفعول‪.‬‬ ‫عدلت الفقرتين (‪ )4 ،3‬وأضيفت الفقرة (‪ 3‬مكرر) الى هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )16‬لسنة ‪2012‬م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م ( قانون الكهرباء العام)‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫دفع أثمان االستهالك وقطع التيار الكهربائي‬ ‫‪ .1‬تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪ .2‬تصدر سلطة الطاقة الفلسطينية تعليمات قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين بناءً على توصية من‬ ‫مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫عدلت هذه المادة بموجب المادة (‪ )7‬من قرار بقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2018‬م بتعديل القرار بقانون رقم‬ ‫(‪ )13‬لسنة ‪2009‬م بشأن قانون الكهرباء العام‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫تصويب األوضاع‬ ‫على جميع الجهات العاملة في القطاع الكهربائي تصويب أوضاعها وفقا ً ألحكام هذا القرار بقانون خالل مدة‬ ‫أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذه‪ ،‬وتصدر سلطة الطاقة التعليمات الالزمة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫لغايات تأسيس وتنظيم قطاع الكهرباء‪ ،‬يتولى رئيس سلطة الطاقة رئاسة إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫ورئاسة مجلس إدارة شركة النقل الوطنية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط‪.‬‬

  17. ‫مادة (‪)36‬‬ ‫التشريعات الثانوية‬ ‫‪ .1‬تحدد أسس الترخيص للتوليد والنقل والتوزيع وشروطه وسائر األمور المتعلقة به بموجب نظام يصدره‬ ‫مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ هذا القرار بقانون خالل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫على الجهات المختصة كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2009/04/23 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪ /27 :‬ربيع اآلخر‪ 1430/‬هجرية‬ ‫محمود عباس‬ ‫رئيس دولة فلسطين‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة‬ ‫التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫‪20‬‬ ‫المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية ‪https://mjr.lab.pna.ps‬‬

Decree-Law No. 13 of 2009 regarding the General Electricity Law · Nelum