Decision of the Prime Minister No.9 of 2020 - Emergency
颁布于 2020-04-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م - طوارئ
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 巴勒斯坦领土
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, General
- 关键词
- coronavirus disease (COVID-19), business/industry/corporations, rural employment, labour, food security
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
167 2020/05/13 العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة 2020م "طوارئ" رئيس جملس الوزراء، استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، وألحكام المرسوم الرئاسي رقم ( )1لسنة 2020م ،بشأن إعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه، وعلى القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م ،بشأن حالة الطوارئ ،ال سيما أحكام المادة ( )1منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم ( )3لسنة 2020م ،بشأن تمديد حالة الطوارئ، وعلى القرار بقانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ، وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة ()1 1.1يستمر العمل باإلجراءات الطبية والوقائية السارية في مواجهة فايروس كورونا ،آخذين بعين االعتبار إدخال بعض التسهيالت بشأن ممارسة بعض األعمال في المهن والمنشآت الصناعية والمناطق الجغرافية. 2.2تراعى في التسهيالت المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة المعايير اآلتية: .أالمعايير الصحية :التي من شأنها أن تمكننا من السيطرة على انتشار فايروس كورونا من خالل تحقيق ومراعاة الشروط الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة ،وعدم االكتظاظ والتباعد بين العمال في مكان العمل ،وإجراء التعقيم المستمر ،وحظر زيارة المرضى لدى كافة المستشفيات. .بالمعايير االقتصادية :التي من شأنها دفع عجلة االقتصاد واإلنتاج بشكل تدريجي في المشاريع اإلنتاجية المتخصصة في صناعة وإنتاج المواد الغذائية والدوائية والزراعية ،وبعض القطاعات الخدماتية والمهن الحرة. .جالمعايير األمنية :التي تكفل اإلبقاء على عزل محافظات الوطن عن بعضها ،وتطبيق التشريعات النافذة بشأن حالة الطوارئ ،وتتيح أداء عمل الجهات األمنية المختصة. 3.3تبقى حركة نقل البضائع والسلع التجارية والمواد الزراعية والغذائية واألدوية بين المحافظات على الطرق الخارجية كما هي ،مع مراعاة استخدام وسائل الوقاية الصحية ،والتقيد بالتعليمات الصحية بهذا الشأن. 4.4يسمح بالعمل لمحالت صناعة وبيع الحلويات خالل شهر رمضان المبارك في محافظات الوطن كافة ،على أن تمارس أعمالها من خالل تلبية الطلبات الخارجية دون استقبال الجمهور، ومراعاة شروط السالمة والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
الرقم المرجعي167-5-2020 : 15 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps 2020/05/13 167 العدد مادة ()2 1.1يسمح للقطاعات التالية في محافظات أريحا وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس، ومحافظات قطاع غزة ،بالعمل على النحو اآلتي: .أالمنشآت االقتصادية العاملة في مجال الزراعة واألغذية ومواد البناء ومحالت تصليح وصيانة المركبات والمعدات والمهن الفردية ،من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً. .بمحالت بيع المالبس واألحذية واالكسسوارات واالتصاالت واإلنترنت ،يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. .جأعمال البناء واإلنشاءات. .دمركبات نقل الركاب باألجرة (التاكسي) ،على أال يزيد عدد الركاب في الرحلة الواحدة عن راكب واحد فقط ،أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة في المقعد الخلفي. 2.2على جميع القطاعات المذكورة في هذه المادة مراعاة شروط السالمة والشروط الصحية والوقائية في تأدية أعمالها ،وإلزام موظفيها وعمالها باستخدام وسائل الحماية من كمامات وقفازات ومعقمات. 3.3تغلق محالت بيع المواد التموينية والبقالة يوم الجمعة من كل أسبوع. 4.4تكون ساعات العمل للقطاعات المنصوص عليها في هذه المادة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً من أيام عمل كل قطاع خالل شهر رمضان المبارك. 5.5يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بإغالق منشأته أو مصنعه أو محله وفقاً ألحكام القانون. مادة ()3 يسمح للقطاعات التالية في محافظات القدس ورام هللا وبيت لحم والخليل ،بالعمل على النحو اآلتي: 1.1مصانع األدوية والمواد الغذائية ،على أال تتجاوز نسبة العاملين ( )%50من عمالها في الظروف الطبيعية. ً ً 2.2تبقى الصيدليات والمخابز وفقا لما هو معمول به سابقا ،وتغلق محالت البقالة والمواد التموينية يوم الجمعة من كل أسبوع. 3.3محالت بيع المالبس واألحذية واالكسسوارات واالتصاالت واإلنترنت ،يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 4.4ورش تصليح المركبات والمعدات والمناجر وورش الحدادة وغيرها من المهن الحرة، أيام األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع ،وبما ال يتجاوز ثالثة عاملين في كل منها. 5.5أعمال البناء خارج المدن الرئيسية في المحافظات المحددة في هذه المادة وفقاً لساعات العمل المعلن عنها.
مادة ()4 1.1يسمح للمصانع المنتجة لمواد ومنتجات لغايات التصدير بالعمل بما ال يتجاوز نسبة ()%50 من عمالها وموظفيها ،ومراعاة الشروط الصحية ووسائل الوقاية ،والتقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة. الرقم المرجعي167-5-2020 : 16 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps 167 2020/05/13 العدد 2.2اإلبقاء على إغالق المساجد والكنائس ودور العبادة وبيوت العزاء وصاالت وأماكن األفراح ً محال والمناسبات والمهرجانات والوالئم الجماعية بأشكالها ،وكافة األماكن التي تكون للتجمع والتجمهر. 3.3استمرار إغالق كافة دور الحضانة ورياض األطفال والمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب في كافة أنحاء الوطن ،واتباع برامج خاصة بالتعويض وفقاً للتوضيحات التي ستصدر عن كل من وزير التربية والتعليم ،ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. مادة ()5 ً تعقد امتحانات الثانوية العامة بتاريخ 2020/05/30م ،وفقا للترتيبات واإلجراءات التي ستصدر عن وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص ،لضمان مراعاة متطلبات الصحة العامة والسالمة والحفاظ على األمن. مادة ()6 1.1يحظر على العمال العاملين داخل الخط األخضر التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكناهم حتى يتسنى إجراء ترتيبات خاصة بشأن عودتهم وفقاً لإلجراءات الصحية الكفيلة بحفظ صحتهم وسالمتهم وسالمة ذويهم. 2.2يحظر العمل في المستعمرات بأي حال من األحوال. مادة ()7 1.1سيتم فتح سوق األوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2020/05/03م ،على أن تراعى في أعماله شروط السالمة والتقيد بالتعليمات الصحية. 2.2يسمح لشركات التأمين والمصارف بالعمل في محافظات غزة ومحافظات نابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت بحدود ( )%60من طاقتها ،ووفقاً لحالة الطوارئ كما هو معمول به حالياً في محافظات القدس ورام هللا وبيت لحم والخليل. مادة ()8 ً يبقى العمل في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وفقا لما هو معمول به بموجب قراراتنا السابقة ،على أن تقوم كل من وزارة الصحة والزراعة والمالية والتنمية االجتماعية والحكم المحلي بمساعدة ومساندة قوى األمن في تطبيق إجراءات السالمة والوقاية ،تحت إشراف المحافظ.
مادة ()9 يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ( )7لسنة 2020م ،بشأن حالة الطوارئ. الرقم المرجعي167-5-2020 : 17 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps 2020/05/13 167 العدد مادة ()10 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة ()11 على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2020/04/20 :ميالدية الموافق/26 :شعبان 1441/هجرية د .حممد اشتية رئيس جملس الوزراء الرقم المرجعي167-5-2020 : 18 ديوان الفتوى والتشريع mjr.lab.pna.ps