跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Decision of the Prime Minister No.9 of 2020 - Emergency

颁布于 2020-04-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م - طوارئ
语言
Arabic
类型
法令
国家
巴勒斯坦领土
主题
Agricultural and rural development, Food and nutrition, General
关键词
coronavirus disease (COVID-19), business/industry/corporations, rural employment, labour, food security
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪167‬‬ ‫‪2020/05/13‬‬ ‫العدد‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ )9‬لسنة ‪2020‬م‬ ‫"طوارئ"‬ ‫رئيس جملس الوزراء‪،‬‬ ‫استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وألحكام المرسوم الرئاسي رقم (‪ )1‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن إعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي‬ ‫الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه‪،‬‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن حالة الطوارئ‪ ،‬ال سيما أحكام المادة (‪ )1‬منه‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم الرئاسي رقم (‪ )3‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن تمديد حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وبناءً على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية‪،‬‬ ‫وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة‪،‬‬ ‫وتحقيقاً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫قررنا ما يلي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪1.1‬يستمر العمل باإلجراءات الطبية والوقائية السارية في مواجهة فايروس كورونا‪ ،‬آخذين بعين‬ ‫االعتبار إدخال بعض التسهيالت بشأن ممارسة بعض األعمال في المهن والمنشآت الصناعية‬ ‫والمناطق الجغرافية‪.‬‬ ‫‪2.2‬تراعى في التسهيالت المشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة المعايير اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أالمعايير الصحية‪ :‬التي من شأنها أن تمكننا من السيطرة على انتشار فايروس كورونا من خالل‬ ‫تحقيق ومراعاة الشروط الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة‪ ،‬وعدم االكتظاظ‬ ‫والتباعد بين العمال في مكان العمل‪ ،‬وإجراء التعقيم المستمر‪ ،‬وحظر زيارة المرضى لدى‬ ‫كافة المستشفيات‪.‬‬ ‫‪ .‬بالمعايير االقتصادية‪ :‬التي من شأنها دفع عجلة االقتصاد واإلنتاج بشكل تدريجي في المشاريع‬ ‫اإلنتاجية المتخصصة في صناعة وإنتاج المواد الغذائية والدوائية والزراعية‪ ،‬وبعض‬ ‫القطاعات الخدماتية والمهن الحرة‪.‬‬ ‫‪ .‬جالمعايير األمنية‪ :‬التي تكفل اإلبقاء على عزل محافظات الوطن عن بعضها‪ ،‬وتطبيق التشريعات‬ ‫النافذة بشأن حالة الطوارئ‪ ،‬وتتيح أداء عمل الجهات األمنية المختصة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تبقى حركة نقل البضائع والسلع التجارية والمواد الزراعية والغذائية واألدوية بين المحافظات‬ ‫على الطرق الخارجية كما هي‪ ،‬مع مراعاة استخدام وسائل الوقاية الصحية‪ ،‬والتقيد بالتعليمات‬ ‫الصحية بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪4.4‬يسمح بالعمل لمحالت صناعة وبيع الحلويات خالل شهر رمضان المبارك في محافظات الوطن‬ ‫كافة‪ ،‬على أن تمارس أعمالها من خالل تلبية الطلبات الخارجية دون استقبال الجمهور‪،‬‬ ‫ومراعاة شروط السالمة والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة‪.‬‬

  2. ‫الرقم المرجعي‪167-5-2020 :‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2020/05/13‬‬ ‫‪167‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫‪1.1‬يسمح للقطاعات التالية في محافظات أريحا وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس‪،‬‬ ‫ومحافظات قطاع غزة‪ ،‬بالعمل على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .‬أالمنشآت االقتصادية العاملة في مجال الزراعة واألغذية ومواد البناء ومحالت تصليح وصيانة‬ ‫المركبات والمعدات والمهن الفردية‪ ،‬من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً‪.‬‬ ‫‪ .‬بمحالت بيع المالبس واألحذية واالكسسوارات واالتصاالت واإلنترنت‪ ،‬يومي الجمعة والسبت‬ ‫من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪ .‬جأعمال البناء واإلنشاءات‪.‬‬ ‫‪ .‬دمركبات نقل الركاب باألجرة (التاكسي)‪ ،‬على أال يزيد عدد الركاب في الرحلة الواحدة‬ ‫عن راكب واحد فقط‪ ،‬أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة في المقعد الخلفي‪.‬‬ ‫‪2.2‬على جميع القطاعات المذكورة في هذه المادة مراعاة شروط السالمة والشروط الصحية‬ ‫والوقائية في تأدية أعمالها‪ ،‬وإلزام موظفيها وعمالها باستخدام وسائل الحماية من كمامات‬ ‫وقفازات ومعقمات‪.‬‬ ‫‪3.3‬تغلق محالت بيع المواد التموينية والبقالة يوم الجمعة من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪4.4‬تكون ساعات العمل للقطاعات المنصوص عليها في هذه المادة من الساعة العاشرة صباحاً‬ ‫حتى الساعة السابعة والنصف مساءً من أيام عمل كل قطاع خالل شهر رمضان المبارك‪.‬‬ ‫‪5.5‬يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بإغالق منشأته أو مصنعه أو محله وفقاً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يسمح للقطاعات التالية في محافظات القدس ورام هللا وبيت لحم والخليل‪ ،‬بالعمل على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬مصانع األدوية والمواد الغذائية‪ ،‬على أال تتجاوز نسبة العاملين (‪ )%50‬من عمالها في الظروف‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪2.2‬تبقى الصيدليات والمخابز وفقا لما هو معمول به سابقا‪ ،‬وتغلق محالت البقالة والمواد التموينية‬ ‫يوم الجمعة من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪3.3‬محالت بيع المالبس واألحذية واالكسسوارات واالتصاالت واإلنترنت‪ ،‬يومي الجمعة والسبت‬ ‫من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪4.4‬ورش تصليح المركبات والمعدات والمناجر وورش الحدادة وغيرها من المهن الحرة‪،‬‬ ‫أيام األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع‪ ،‬وبما ال يتجاوز ثالثة عاملين في كل منها‪.‬‬ ‫‪5.5‬أعمال البناء خارج المدن الرئيسية في المحافظات المحددة في هذه المادة وفقاً لساعات العمل‬ ‫المعلن عنها‪.‬‬

  3. ‫مادة (‪)4‬‬ ‫‪1.1‬يسمح للمصانع المنتجة لمواد ومنتجات لغايات التصدير بالعمل بما ال يتجاوز نسبة (‪)%50‬‬ ‫من عمالها وموظفيها‪ ،‬ومراعاة الشروط الصحية ووسائل الوقاية‪ ،‬والتقيد بالتعليمات الصحية‬ ‫الصادرة عن الجهات المختصة‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪167-5-2020 :‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪2020/05/13‬‬ ‫العدد‬ ‫‪2.2‬اإلبقاء على إغالق المساجد والكنائس ودور العبادة وبيوت العزاء وصاالت وأماكن األفراح‬ ‫ً‬ ‫محال‬ ‫والمناسبات والمهرجانات والوالئم الجماعية بأشكالها‪ ،‬وكافة األماكن التي تكون‬ ‫للتجمع والتجمهر‪.‬‬ ‫‪3.3‬استمرار إغالق كافة دور الحضانة ورياض األطفال والمدارس والجامعات والمعاهد‬ ‫ومراكز التدريب في كافة أنحاء الوطن‪ ،‬واتباع برامج خاصة بالتعويض وفقاً للتوضيحات‬ ‫التي ستصدر عن كل من وزير التربية والتعليم‪ ،‬ووزير التعليم العالي والبحث العلمي‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫ً‬ ‫تعقد امتحانات الثانوية العامة بتاريخ ‪2020/05/30‬م‪ ،‬وفقا للترتيبات واإلجراءات التي ستصدر‬ ‫عن وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص‪ ،‬لضمان مراعاة متطلبات الصحة العامة والسالمة‬ ‫والحفاظ على األمن‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫‪1.1‬يحظر على العمال العاملين داخل الخط األخضر التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكناهم‬ ‫حتى يتسنى إجراء ترتيبات خاصة بشأن عودتهم وفقاً لإلجراءات الصحية الكفيلة بحفظ صحتهم‬ ‫وسالمتهم وسالمة ذويهم‪.‬‬ ‫‪2.2‬يحظر العمل في المستعمرات بأي حال من األحوال‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫‪1.1‬سيتم فتح سوق األوراق المالية اعتباراً من تاريخ ‪2020/05/03‬م‪ ،‬على أن تراعى في أعماله‬ ‫شروط السالمة والتقيد بالتعليمات الصحية‪.‬‬ ‫‪2.2‬يسمح لشركات التأمين والمصارف بالعمل في محافظات غزة ومحافظات نابلس وقلقيلية‬ ‫وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت بحدود (‪ )%60‬من طاقتها‪ ،‬ووفقاً لحالة الطوارئ كما هو‬ ‫معمول به حالياً في محافظات القدس ورام هللا وبيت لحم والخليل‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫ً‬ ‫يبقى العمل في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وفقا لما هو معمول به بموجب قراراتنا‬ ‫السابقة‪ ،‬على أن تقوم كل من وزارة الصحة والزراعة والمالية والتنمية االجتماعية والحكم المحلي‬ ‫بمساعدة ومساندة قوى األمن في تطبيق إجراءات السالمة والوقاية‪ ،‬تحت إشراف المحافظ‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)9‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون‬ ‫رقم (‪ )7‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪167-5-2020 :‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2020/05/13‬‬ ‫‪167‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره‪،‬‬ ‫وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2020/04/20 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪/26 :‬شعبان‪ 1441/‬هجرية‬ ‫د‪ .‬حممد اشتية‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫الرقم المرجعي‪167-5-2020 :‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬

Decision of the Prime Minister No.9 of 2020 - Emergency · Nelum