跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Council of Ministers Resolution No. 6 of 2010 on the veterinary quarantine system

颁布于 2010-01-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2010م بشأن نظام الحجز البيطري
语言
Arabic
类型
条例
国家
巴勒斯坦领土
主题
Livestock
关键词
quarantine, authorization/permit, standards, certification, transport/storage, animal health

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م بشأن نظام احلجز البيطري 0202لعام ( 6)قرار جملس الوزراء رقم منه، وبعد االطالع على ( 00)م وتعديالته والسيما أحكام املادة 3002جملس الوزراء استنادًا إىل القانون األساسي املعدل لسنة منه، وبناًء على ما عرضه وزير الزراعة، وبناًء على ( 70)م وتعديالته السيما املادة 3002لسنة ( 3)الفلسطيين رقم قانون الزراعة م، وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، وبناًء على 81/08/3080ما أقره جملس الوزراء يف جلسته األسبوعية املنعقدة بتاريخ : ر النظام التايلالصالحيات املخولة لنا قانونًا، أصد ( 8)مادة دولة : الدولة: يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدناه، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك . الصحة احليوانيةاإلدارة العامة للخدمات البيطرية و: اإلدارة العامة املختصة. وزير الزراعة: الوزير. وزارة الزراعة: الوزارة. فلسطني الطبيب البيطري الرمسي املكلف من قبل اإلدارة العامة : الطبيب املختص. مدير عام اإلدارة العامة املختصة: املدير العام املختص كل ما يندرج حتت اململكة احليوانية من أنواع سواء تلك اليت تعيش على اليابسة أو : احليوان. املختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام املنتجات ذات األصل احليواين اليت يدخل يف تركيبها أي جزء أو أجزاء من احليوانات واملعدة : املنتجات احليوانية. الربمائية أو املائية لالستهالك اآلدمي أو املعدة لالستخدام الزراعي والصناعي أو املعدة لالستخدام الدوائي واجلراحي أو اليت تستخدم كغذاء ل يف تركيبة أغذية احليوانات أو املستحضرات البيولوجية احليوانية كاللقاحات واألمصال والفريوسات للحيوانات أو تدخ . وامليكروبات احلية أو املضعفة أو املقتولة أو احليامن وذلك الستعماهلا يف تشخيص وحبوث أمراض احليوانات وعالجها ووقايتها يني وغريهم من اإلداريني والعاملني والقائمني على الرعاية واملتابعة البيطرية طاقم األطباء واملساعدين البيطر: اجلهاز البيطري عبارة عن الدساتري اليت تعىن بسالمة وصحة احليوانات : الكود الدويل لصحة احليوان. للحيوانات ومنتجاهتا يف احملجر أو املعرب املعرب البيطري . العاملية لصحة احليوان مبا خيدم التجارة الدولية ومنتجاهتا وفق املعايري واملقاييس والتوصيات اليت تصدر عن املنظمة املعرب الربي أو اجلوي أو البحري الذي تتوفر فيه اإلمكانيات الرقابية البيطرية، وحتددها الوزارة كمنفذ إلسترياد وتصدير : املعتمد لعامة املختصة لعزل احليوانات أو املنتجات احليوانية كل منشأة خاضعة لرقابة اإلدارة ا: احملجر البيطري. احليوانات ومنتجاهتا املستوردة أو املعدة للتصدير أو بناًء على ما تقرره اإلدارة العامة املختصة، سواء كان حمجرًا حكوميًا أو خاصًا بعرض التحقق من واختاذ التدابري واإلجراءات الرقابية خلوها من األمراض دون السماح هلا باالختالط حبيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة حصول زيادة ملحوظة يف معدل حدوث املرض أو النفوق خالل فترة زمنية : الوباء. البيطرية الالزمة واملقررة قبل رفع احلجر عنها مراض السارية واملعدية بيان مدى انتشار األ: الوضع الوبائي. األمراض اليت تنتقل من احليوان إىل اإلنسان: األمراض املشتركة. حمددة الوثيقة الرمسية املرافقة : الشهادة الصحية البيطرية. واملشتركة الواردة يف التقارير الدورية للمنظمة العاملية لصحة احليوان يف بلد ما الشهادة . نيةللحيوانات أو املنتجات احليوانية واليت تصدر بتوقيع الطبيب املختص وتصف صحة احليوان أو سالمة املنتجات احليوا الوثيقة الرمسية اليت تصدر عن اجلهة املختصة يف بلد املنشأ واملوقعة من الطبيب املختص وفقا للكود الدويل : الصحية البيطرية الدولية ح الوثيقة الرمسية اليت تصدر عن الوزارة مسبقًا واليت يسم: إذن االسترياد. وتصف صحة احليوان أو سالمة املنتجات بغرض التصدير أي بلد : بلد املرور. البلد املصدر للحيوانات أو املنتجات احليوانية: بلد املنشأ. مبوجبها استرياد أية شحنة من احليوانات أو منتجاهتا . متر فيها الشحنة بعد خروجها من بلد املنشأ حلني وصوهلا املعرب البيطري املعتمد يف البالد ( 3)مادة جات احليوانية املستوردة واملصدرة إلجراءات احلجر البيطري هلدف رقابة روتينية أو اشتباه مبرض معني ختضع مجيع احليوانات واملنت . حسب املعايري والتدابري البيطرية املعتمدة ( 2)مادة تعتمد اإلدارة العامة . 3. تتوىل اإلدارة العامة املختصة مسؤولية اإلشراف والرقابة واملتابعة على احملاجر البيطرية اليت يتم إنشاؤها. 8 املختصة التعليمات الفنية البيطرية اخلاصة بإنشاء وجتهيز احملاجر البيطرية، وبشكل يضمن إمكانية العزل التام للحيوانات وسهولة جرها تتوىل وزارة الصحة مهماهتا الرقابية على العاملني مع هذه احليوانات اليت مت ح. 2. تنفيذ كافة إجراءات احلجر البيطري . ومراقبتها ( 4)مادة يتم تقيم الوضع الوبائي لبلد . 3. تكون موافقة اإلدارة العامة املختصة على إذن االسترياد مرهونة بالوضع الوبائي لبلد املنشأ. 8 تقييم -ب. خلاصة بتلك الدولةالتقارير الوبائية للمنظمة العاملية لصحة احليوان ا -أ: املنشأ املراد االسترياد منها وفقًا للمعايري التالية مستوى التجهيزات الفنية املرافقة واملساندة لعملية التصدير من بلد املنشأ من خالل إيفاد أطباء بيطريني خمتصني على نفقة اجلهة علميًا أية فحوصات أو شروط أخرى مربرة -د. مراجعة وتقييم التشريعات البيطرية املعمول هبا يف بلد املنشأ -ج. املستوردة . ومهنيًا توصي هبا اإلدارة العامة املختصة ضمن التعليمات الفنية البيطرية املعتمدة ( 5)مادة مينع إدخال احليوانات واملنتجات احليوانية املستوردة إىل البالد أو تصديرها إال عرب املعرب البيطري املعتمد واحملدد يف إذن . 8 ية واحليوانات املخصصة حلدائق احليوان أو اليت تدخل البالد بشكل مؤقت إىل تعليمات صادرة ختضع احليوانات البيت. 3. االسترياد . عن الوزير بناء على تنسيب اإلدارة العامة املختصة على أن تكون مرفقة بشهادات من الصحة البيطرية للدولة القادمة منها ( 7)مادة نات أو منتجات حيوانية إبالغ اإلدارة العامة املختصة خطيًا قبل أسبوع من على املستورد الذي حصل على إذن استرياد حيوا. 8 حيظر على املستورد التصرف بالشحنة احملجور عليها إال بعد أخذ موافقة اإلدارة العامة املختصة . 3. التاريخ املتوقع لوصول الشحنة . خطيًا ( 0)مادة شهادة بيطرية دولية . 2. شهادة تثبت بلد املنشأ. 3. ذن استرياد صادر عن الوزارةإ. 8: ترفق الشحنة املستوردة بالوثائق التالية إثبات خط سري الشحنة . 4. تبني العالمات املميزة للشحنة وخلوها من األمراض الوبائية املعدية واليت حتددها اإلدارة العامة املختصة دة ذبح على الطريقة اإلسالمية معتمدة رمسيًا إذا كانت اللحوم ترفق بشها -أ: فيما خيص اللحوم. 5. مبينا فيه بلدان املرور جيب أن يكون املسلخ يف املنشأ -ب. مستوردة من خارج الدول اإلسالمية على أن يبني فيها تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصالحية درة عن اجلهة املختصة يف بلد املنشأ تفيد أن شهادة صا. 7. معتمد للتصدير من قبل البلد املنشأ واإلدارة العامة املختصة يف البالد تركيز املواد املشعة يف املنتجات الغذائية ذات األصل احليواين يقع ضمن احلدود الطبيعية اليت حتددها اجلهات املختصة يف البالد . وتفيد خبلوها من املتبقيات العالجية واملواد الكيماوية واهلرمونات واملضادات احليوية ( 1)مادة . 3. جيب أن تكون مجيع الوثائق املرافقة للشحنة مصدقة من سفارة دولة فلسطني أو الراعي للمصاحل الفلسطينية يف بلد املنشأ. 8 . يكون نص الشهادة باللغتني العربية واإلجنليزية ومتضمن للبيانات الصحية املعمول هبا عامليًا ( 9)مادة من هذا النظام باإلضافة إىل الوثائق ( 0)يقوم الطبيب املختص يف املعرب البيطري املعتمد باستالم وتدقيق الوثائق الواردة يف املادة تقرير موقع من مسؤول وسيلة النقل يؤكد بأنه مل يتم شحن أي حيوانات أو منتجات حيوانية حمظور إدخاهلا للبلد بعد . 8: التالية ، وأهنا مل ختتلط مع أي حيوانات أخرى مصابة مبرض وبائي كما أنه مل تنزل أو متر خالل سفرها مبناطق هبا أوبئة انطالق الرحلة تقرير من مسؤول وسيلة النقل عن أية حاالت مرضية أو نفوق بني . 3. حيوانية أو أمراض مشتركة بني اإلنسان واحليوان مثل ذلك عليه أن حيدد هذه اإلصابات وكيفية حدوثها واإلجراءات اليت اختاذها احليوانات املنقولة أثناء الرحلة ويف حال حدوث يف حال استرياد منتجات حيوانية على مسؤول وسيلة النقل تقدمي كافة الوثائق اليت تثبت ظروف وبيئة ختزين ونقل . 2. هبذا الشأن . تلك املنتجات احليوانية ( 80)مادة الصحي والبيطري والفحوصات الالزمة على الشحنة بعد تدقيق الوثائق املرفقة واملقدمة من على الطبيب املختص إجراء الكشف . مسؤول وسيلة النقل قبل عبورها املعرب البيطري املعتمد ( 88)مادة . كام هذا النظامحتال الشحنة إىل احملجر البيطري إستنادًا لقرار الطبيب املختص إلستكمال اإلجراءات احملجرية يف البالد وفقًا ألح ( 83)مادة عدم تقدمي الوثائق املنصوص عليها يف -أ: مينع إدخال الشحنة إىل املعرب وتعاد إىل مصدرها على نفقة املستورد يف احلاالت التالية. 8 أن احليوانات -ج. إذا تبني أن الوثائق املقدمة أو أحدها غري صحيحة أو غري كاملة -ب. من هذا النظام( 9)و( 1)و( 0)املواد يزود الطبيب البيطري املختص على املعرب وسيلة النقل الداخلية بوثيقة تفيد -3. مبرض مسجل يف الكود الدويل لصحة احليوان مبصدر وعدد ونوع احليوانات املنقولة من املعرب إىل احملجر البيطري املقصود على أن تسلم مع بقية الوثائق والشهادات الرمسية إىل . املختص يف احملجر البيطريالطبيب ( 82)املادة تتحمل اجلهة املستورد أو املصدرة مجيع النفقات املالية على عملية احلجر داخل احملجر البيطري املعتمد من رسوم إيواء . 8 توفر اجلهة . 3. ولقاحات وفحوصات وترقيم وتسجيل وأجور نقل من املعرب إىل احملجر والعكس وإتالف جثث احليوانات النافقة املستوردة أو املصدرة األطعمة والعالجات البيطرية للحيوانات خالل فترة احلجر وعلى نفقتها وبناًء على طلب الطبيب املختص يف تتحمل اجلهة املستوردة أو املصدرة مجيع النفقات املالية املترتبة على عملية حجر املنتجات احليوانية أو فحصها . 2. احملجر البيطري . إتالفها أو إعادهتا إىل بلد املنشأ، وذلك بناًء على قرار من اإلدارة العامة املختصةأو ( 84)مادة يف حال عدم توفر حمجر بيطري خاص يكون مكان حجر اخليول، الكالب، القطط، حيوانات االختبار، احليوانات الربية ، طيور ي يتفق عليه بني اجلهة املستوردة لتلك احليوانات ومدير عام اإلدارة املختصة الزينة، احليوانات الربمائية واملائية، يف املكان الذ . الستكمال إجراءات احلجر البيطري ( 85)مادة املراقبة اليومية املستمرة للحيوانات احملجورة ومتابعة حالتها الصحية وأخذ . 8: يقوم اجلهاز البيطري املختص يف احملجر باملهام اآلتية عزل أو . 3. ن عينات منها للفحص املخربي، والتشريح املرضي للحيوانات النافقة لغرض تشخيص املرض إن وجدما يلزم م التخلص من احليوانات اليت تنفق يف احملجر البيطري أو اليت . 2. معاجلة أو إعدام احليوانات املريضة وفقًا لألسس العلمية والعملية ة بناء على تنسيب من الطبيب املختص ألسباب مرضية بيطرية تستوجب ذلك ومن خملفاهتا أعدمت بقرار من اإلدارة العامة املختص تنظيف وتعقيم مجيع احلظائر واألـقفاص واألدوات بعد استخدامها وذلك على . 4. وفقًا ألحكام نظام مراقبة صحة احليوان النافذ . لنافذنفقة املستورد أو املصدر وفقًا ألحكام نظام مراقبة صحة احليوان ا ( 87)مادة يف حال دخول حيوانات أو منتجات أو خملفات حيوانية من غري املعابر احلدودية املعتمدة إىل فلسطني تتخذ حبقها اإلجراءات ادة تعاين احليوانات واملنتجات احليوانية من قبل اقرب جهاز بيطري وتطبق بشأهنا اإلجراءات املبينة يف امل. 8: الصحية البيطرية اآلتية تباع لصاحل خزينة الدولة احليوانات واملنتجات واملخلفات احليوانية املعدة لالستهالك البشري وكذلك . 3. من هذا النظام( 85) غري املعدة لالستهالك البشري أو احليواين يف حال دخوهلا بطريقة غري شرعية قانونية وثبوت سالمتها، وتتلف إذا كانت غري سليمة . حليواناتعلى نفقة صاحب ا ( 80)مادة إخراج أي أدوات أو خملفات حيوانية من احملجر إال بعد . 8: حيظر على العاملني أو غريهم ممارسة أي عمل من األعمال التالية إخراج أي أدوات أو مواد عضوية من خملفات احليوانات إال بعد اإلفراج عن . 3. احلصول على إذن خطي من الطبيب املختص استعمال املواد العضوية من خملفات احليوانات . 2. املنتجة هلا وبعد إجراء التطهري الالزم حتت إشراف الطبيب املختص احليوانات إخراج أي جثة نافقة أو أجزاء منها إال ألغراض التشخيص املخربي وذلك بإذن من . 4. كأمسدة إال بعد موافقة الطبيب املختص وجد أو أي منتج حيواين أخر مصدره احليوانات احملجورة إال ألغراض علمية ومبوافقة إخراج احلليب إن. 5. الطبيب املختص الدخول إىل مكان احلجر دون استخدام املالبس الواقية واختاذ اإلجراءات الوقائية األخرى حسب تعليمات . 7. الطبيب املختص . وزير الصحة ( 81)مادة تنظيف وتطهري مجيع . 8: جيب اختاذ اإلجراءات الصحية الالزمة خبصوص املعدات ووسائل النقل واألفراد وذلك على النحو التايل املركبات واجلار واجملرور واألدوات اليت تستعمل يف نقل الشحنات قبل التصريح بدخوهلا أو بقائها داخل احملجر، وإذا تبني أهنا مل على العاملني باحملجر والقائمني على رعاية احليوانات داخله، . 3. والتنظيف حيق لإلدارة منعها من الدخول تقم بعمليات التطهري وكل من يدخل احملجر احلصول على إذن مسبق من الطبيب املختص، وااللتزام بتنفيذ كافة اإلجراءات الصحية الصادرة مبوجب كافة األشخاص الذين يدخلون احملجر أو . أ: حملجر بتسجيل البيانات التاليةجيب أن تقوم إدارة ا. 2. تعليمات تصدر عن الوزير أي . د. مجيع احليوانات اليت تدخل احملجر أو تدخل منه. ج. مجيع املركبات اليت تدخل احملجر أو خترج منه. ب. خيرجون منه فع تقريرًا شهريًا دوريًا عن كل شحنة مت حجرها على إدارة احملجر أن تر. 4. أمراض أو معاجلة أو أعمال بيطرية أخرى يف احملجر . وعن مجيع األعمال اليت يتم اجنازها باحملجر وما يتعلق هبا من بيانات إىل الوزير ( 89)مادة ت يصدر الوزير التعليما.3. يصدر الوزير التعليمات الفنية املتعلقة باملعايري والتدابري الصحية البيطرية الالزمة هبذا اخلصوص. 8 . يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 2. الالزمة لتنظيم عملية االسترياد والتصدير ( 30)مادة بعد استكمال كافة اإلجراءات اإلدارية واحملجرية اخلاصة بالشحنة وفق هذا النظام، يتم إصدار إذن من الطبيب املختص باإلفراج ساعة من حلظة انتهاء مدة احلجر وبعد استيفاء كامل رسوم اخلدمات 34راجها يف مدة ال تزيد على عن الشحنة على أن يتم إخ . والنفقات املستحقة ( 38)مادة . يتم نقل احليوانات بوسائل نقل تكفل تلبية كافة التعليمات الفنية البيطرية ( 33)مادة نوع اخلدمةالوحدةاملبلغ : التحصينات البيطرية.أ: تستوىف النفقات والرسوم احملجرية الواردة يف هذا النظام وفق اجلدول التايل جرعة حتصني اللسان 33جرعة.جرعة حتصني طاعون أغنام مستوردة38جرعة.بالشيقلرقمجرعة حتصني جدري أغنام مستوردة جرعة حتصني تسمم معوي وتيتانوس أغنام 34جرعة.حمية أغنام أو أبقار مستوردةجرعة حتصني محى ف32جرعة.األزرق مستوردة جرعة 840جرعة.جرعة حتصني كالميديا أغنام مستوردة57جرعة.جرعة حتصني محى قالعية أغنام مستوردة35جرعة.مستوردة ضد مرض السل جرعة حتصني859جرعة.جرعة حتصني ضد السعار801جرعة.حتصني محى قالعية أبقار أو عجول مستوردة لكل رأس بقر إبل خيل 5.لكل رأس ضأن ماعز غزالن(: يوميًا بالشيقل)نفقات ورسوم اإليواء . ب 580جرعة.البقري لألبقار لكل 30.لكل طري من الطيور الربية وطيور الزينة واألحياء املائية30.لكل حيوان بري أو برمائي80.لكل قط أو كلب80.خنزير لكل خلية من خاليا 8.أسابيع 7لكل طري من الدواجن اليت يقل عمرها عن 3.بيع فما فوقأسا 7طري من الدواجن عمر 30.شهادة بيطرية دولية3.النحل ( 32)مادة . يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ( 34)مادة . يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام ( 35)مادة . كل فيما خيصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسيةعلى اجلهات املختصة سالم فياض رئيس جملس الوزراء .د. هـ8428م الثالث من صفـــر من عام 81/08/3080صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ . ، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت-املقتفي -عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني

Council of Ministers Resolution No. 6 of 2010 on the veterinary quarantine system · Nelum