跳到主要内容
Nelum
巴勒斯坦领土的法律

Council of Ministers’ Decision No. 4 of 2018 relating to Water Users Association Regulation

颁布于 2018-04-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Arabic; English
类型
条例
国家
巴勒斯坦领土
主题
Agricultural and rural development, Water
关键词
irrigation, crops, fees/royalties, drainage/land reclamation, sustainable use, water users' associations, waterworks, procedural matters, non-governmental entity

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 118 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2018م بنظام جمعيات مستخدمي المياه جملس الوزراء، استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )70( منه، وألحكام القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014م، بشأن المياه، ال سيما أحكام المادة )48( منه، وبناًء على تنسيب رئيس سلطة المياه ووزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2018/04/17م، وعلى الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام اآلتي: الفصل األول تعاريف وأحكام عامة مادة )1( تعاريف يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. الجمعية: جمعية مستخدمي المياه. الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية، وتضم األعضاء المنتسبين للجمعية. مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس مجلس اإلدارة. منطقة عمل الجمعية: منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة، يتم تحديدها من قبل الوزارة. الصرف الزراعي: عملية التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات في التربة لتعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية. مادة )2( هدف النظام أكبر المحلي بطريقة مستدامة، وتحقيق المستوى الري على مياه استغالل النظام إلدارة يهدف هذا استفادة من الموارد المائية المتاحة. 119 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد مادة )3( منطقة عمل الجمعية منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة، يتم تحديدها من قبل الوزارة. الفصل الثاني إجراءات ترخيص الجمعية ومهامها مادة )4( طلب إنشاء الجمعية يقل ما ال يمتلكون مجتمعين )10( مزارعين بإنشاء جمعية عن الراغبين يقل عدد أال يجب .1 عن )50( دونم. يتقدم بطلب إنشاء الجمعية )3( مزارعين على األقل من الراغبين بإنشائها. .2 يقدم الطلب إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة والسلطة، وبالتنسيق بينهما. .3 يجب أن يتضمن طلب اإلنشاء اآلتي: .4 أسماء جميع المؤسسين. أ. عنوان مقر الجمعية. ب. منطقة عمل الجمعية. ج. مصادر المياه التي تحددها السلطة، والتي ستستخدمها الجمعية، وكميات مياه الري المطلوبة د. للجمعية. أرقام بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسين. ه. األنماط الزراعية. و. مساحات األراضي المملوكة أو المنتفع بها ألعضاء الجمعية. ز. مادة )5( الوثائق المرفقة بطلب اإلنشاء يرفق بطلب اإلنشاء الوثائق اآلتية: ثالث نسخ من النظام الداخلي للجمعية، موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية. .1 تفويض خطي من جميع المؤسسين يخول مقدمي الطلب بالتوقيع على طلب التسجيل. .2 وثائق تثبت ملكية أو حق انتفاع المؤسسين باألراضي المنوي ريها. .3 مادة )6( دراسة طلب اإلنشاء نقص وجود حال وفي استكماله، تاريخ من أسبوعين يتجاوز ال بما الطلب الوزارة تدرس .1 في الطلب أو الوثائق المرفقة به تطلب الوزارة من مقدمي الطلب استكماله خالل أسبوع من الطلب. تبليغهم بوجود نقص في تاريخ 120 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد المياه، للتأكد من وجود رخصة لمصدر الموافقة عليه بعد السلطة إلى الطلب الوزارة تحيل .2 على أن تقوم السلطة بالرد على الوزارة خالل مدة ال تزيد على )15( يوماً من تاريخ اإلحالة. مادة )7( رفض طلب اإلنشاء في حال رفض الطلب من الوزارة، يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً، ويبلغ مقدمي الطلب .1 بقرار الرفض. يجوز لمقدمي الطلب التظلم لدى الوزارة من قرار الرفض خالل )30( يوماً من تاريخ تبلغهم. .2 لمقدمي الطلب الطعن بقرار الرفض خالل )60( يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة. .3 مادة )8( قرار إنشاء الجمعية مع مراعاة ما ورد في المادة )6( من هذا النظام، تقوم الوزارة والسلطة بإصدار قرار مشترك بإنشاء الجمعية. مادة )9( مهام الجمعية تتولى الجمعية في منطقة عملها المهام اآلتية: وضع الخطط والبرامج الالزمة لتطوير إدارة مياه الري التي تم تحصيصها من كافة المصادر .1 والتشريعات المائية السياسة مع يتالءم بما الجمعية، عمل منطقة في الري ألغراض المائية المعمول بها، وبالتنسيق مع الوزارة. تمثيل مصالح جميع مستخدمي المياه ضمن منطقة عمل الجمعية. .2 تشغيل وصيانة وإدارة نظام الري والصرف الزراعي بأسلوب يتسم بالعدالة والكفاءة واالقتصاد. .3 إنتاج أو شراء المياه من مصادرها المرخصة بمعدل معين، ومن ثم إعادة توزيعها بطريقة عادلة .4 وفي مواعيدها على كافة المزارعين في وحدة الري، حسب المعايير المتفق عليها بين السلطة والوزارة. حل المنازعات بالطرق السلمية بشأن تقاسم المياه التي تنشأ بين المزارعين الذين تروى أراضيهم. .5 تحديد أسعار المياه المباعة بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2013م، بنظام التعرفة .6 المائية. تحصيل أثمان استخدام المياه من مستخدميها. .7 الموافقة على أنماط المحاصيل الزراعية والمساحات المروية بالنسبة لكل محصول داخل منطقة .8 عمل الجمعية بالتنسيق مع الوزارة. معاينة أنظمة الري والصرف الزراعي المستخدمة لتحديد طريقة توزيع المياه لضمان منع الهدر .9 أو سوء االستخدام، وتحديد حصص المياه، وتوزيعها أثناء فترات النقص، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 121 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد لتلقي مالئمة بصورة مزارعهم إعداد على وغيرهم األعضاء المزارعين وتدريب توعية .10 الري. مياه اعتماد أساليب الري الحديثة لالقتصاد في المياه، وتحقيق كفاءة استخدام عالية. .11 توعية المزارعين بشأن الزراعة المروية، وأنواع المحاصيل المالئمة، وأوقات الزراعة والري .12 والتسميد، بهدف تحقيق الكفاءة واالستخدام األمثل للمياه. التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإمداد المياه، بهدف تحسين الزراعة المروية. .13 تركيب وفك وإصالح ومعايرة وسائل قياس كميات المياه المستخدمة من قبل مستخدمي المياه. .14 مادة )10( النظام الداخلي للجمعية ينظم عمل الجمعية بموجب نظام داخلي يتضمن اآلتي: .1 اسم الجمعية. أ. عنوان الجمعية، ومقرها الرئيس، وفروعها إن وجدت. ب. منطقة عمل الجمعية. ج. أهداف الجمعية. د. مصادر تمويل الجمعية، وكيفية استغاللها والتصرف بها. ه. شروط العضوية. و. أسباب فقد العضوية. ز. اشتراكات األعضاء. ح. الهيكل التنظيمي للجمعية. ط. كيفية تعديل النظام الداخلي. ي. آلية اندماج الجمعية أو اتحادها. ك. آلية انعقاد الهيئة العامة. ل. كيفية انعقاد مجلس اإلدارة، واآلليات، والنصاب المطلوب لالنعقاد. م. الصالحيات المالية واإلدارية لرئيس الجمعية، ونائبه، وأمين السر، وأمين الصندوق، وباقي ن. أعضاء مجلس اإلدارة. األحكام المتعلقة بالجهاز اإلداري )الجهاز التنفيذي للجمعية(. س. شروط الترشح لرئاسة الجمعية. ع. ف. تنظيم العالقة بين الجمعية ومستخدمي المياه من غير األعضاء. كيفية إدارة الموجودات والممتلكات في الجمعية. ص . األحكام المتعلقة بالشؤون المالية، وطرق المراقبة المالية. ق. األحكام المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الجمعية. ر. األحكام المتعلقة بحل الجمعية. ش. ال يجوز أن يرد في النظام الداخلي للجمعية أي أحكام تخالف هذا النظام. .2 122 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد الفصل الثالث العضوية في الجمعية مادة )11( العضوية العضوية في الجمعية اختيارية لجميع المنتفعين المستخدمين للمياه، سواًء أكانت مياه بالجملة أم كانت من أي مصدر مائي مشترك تقليدي أو غير تقليدي. مادة )12( شروط العضوية يشترط في المتقدم للحصول على العضوية في الجمعية اآلتي: أن يكون فلسطيني الجنسية. .1 أن يكون كامل األهلية. .2 أن يكون مالكاً أو منتفعاً ألرض زراعية أو مستفيداً بأي شكل من مصادر المياه الواقعة في منطقة .3 عمل الجمعية. أن يسدد رسم االنتساب للجمعية، واالشتراكات المقررة عليه. .4 أال يكون عضواً في جمعية مماثلة في نفس المنطقة التي تقع أرضه فيها. .5 أن يقدم الوثائق المثبتة للملكية أو حق االنتفاع. .6 مادة )13( طلب االنتساب يتم االنتساب للجمعية وفقاً لإلجراءات اآلتية: يقدم طلب االنتساب لرئيس الجمعية، وفق النماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يرفق مع الطلب .1 اآلتي: بيانات وافية عن مقدم الطلب. أ. إيصال دفع رسم االنتساب. ب. يعرض الرئيس طلب االنتساب ومرفقاته على مجلس اإلدارة. .2 يتخذ مجلس اإلدارة قراراً بشأن الطلب خالل )15( يوماً من تاريخ تقديم الطلب. .3 ال يجوز رفض طلب العضوية إال في حال عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة )12( .4 من هذا النظام. يجب أن يكون قرار رفض العضوية مسبباً. .5 يحق لمقدم الطلب الطعن بقرار الرفض وفقاً للقانون. .6 123 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد مادة )14( حقوق العضو يحق للعضو في الجمعية اآلتي: حضور اجتماعات الهيئة العامة. .1 حق الترشح لمجلس اإلدارة. .2 المشاركة في جميع أنشطة الجمعية. .3 التمتع بالخدمات التي تقدمها الجمعية. .4 الحصول على المياه وفقاً آللية توزيع المياه المقرة من قبل مجلس اإلدارة. .5 مادة )15( التزامات العضو يلتزم العضو في الجمعية باآلتي: تطبيق أحكام هذا النظام، والتشريعات ذات العالقة. .1 االلتزام بالنظام الداخلي للجمعية واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس اإلدارة. .2 االمتناع عن أي عمل يتعارض مع أهداف الجمعية أو القيام بأي عمل يتسبب باإلضرار بالجمعية، .3 بأي شكل من األشكال. المحافظة على ممتلكات الجمعية، ومواردها. .4 تسديد االشتراكات المقررة في مواعيدها. .5 تسديد قيمة استهالكه من مياه الري. .6 حضور اجتماعات الهيئة العامة. .7 مادة )16( فقد العضوية يفقد العضو عضويته في أي من الحاالت اآلتية: .1 فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة )12( من هذا النظام. أ. فقدان األهلية القانونية. ب. الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة. ج. االستقالة. د. تنسيب من مجلس بناًء على العامة، الهيئة ثلثي أعضاء يوافق عليه بقرار مسبب الفصل ه. اإلدارة، في حال مخالفة أحكام هذا النظام. إذا استقال العضو أو تم فصله فعليه أن يدفع كافة ما عليه من التزامات للجمعية. .2 124 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد الفصل الرابع إدارة الجمعية مادة )17( الهيئة العامة تضم الهيئة العامة للجمعية األعضاء المنتسبين )المستوفين لشروط العضوية(. مادة )18( مهام الهيئة العامة تتولى الهيئة العامة المهام اآلتية: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. .1 مناقشة وإقرار الخطط والبرامج ألنشطة الجمعية، والتقارير المالية السنوية لها. .2 إقرار الميزانية السنوية للجمعية، ومناقشة الحساب الختامي. .3 سحب الثقة من مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه. .4 إقرار وتعديل النظام الداخلي للجمعية. .5 تحديد الجزاءات ضد من يخالف أحكام النظام الداخلي للجمعية، ولوائحها وأنظمتها. .6 ورفع أخرى، جمعية مع دمجها أو الجمعية تصفية أو حل بخصوص الوزارة مع المتابعة .7 التوصيات للسلطة بالخصوص. تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي للجمعية. .8 إشعار الوزارة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على نظام الجمعية أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير .9 في مجلس إدارتها كله أو بعضه، وذلك خالل شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل. مادة )19( اجتماعات الهيئة العامة تجتمع الهيئة العامة مرة كل )6( أشهر بأغلبية أعضائها. .1 استثنائية بدعوة وذلك األعضاء، ثلثي بحضور عادية غير اجتماعات تعقد أن للهيئة يحق .2 الهيئة على األقل. ثلث أعضاء أو من من مجلس اإلدارة إذا لم يكتمل النصاب الوارد في الفقرتين )1، 2( من هذه المادة، يؤجل االجتماع لمدة أسبوع، .3 ويكون االجتماع صحيحاً بمن حضر. مادة )20( قرارات الهيئة العامة الجمعية بحل المتعلقة القرارات عدا الحاضرين، أصوات بأغلبية العامة الهيئة قرارات تصدر 125 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد اإلدارة، مجلس أعضاء كل أو بعض من الثقة سحب أو الداخلي نظامها تعديل أو دمجها أو العامة. الهيئة أعضاء ثلثي بأغلبية قراراتها فتصدر مادة )21( مجلس اإلدارة يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يحدد عدده وفق النظام الداخلي لكل جمعية. .1 مدة العضوية في مجلس اإلدارة )4( سنوات للدورة االنتخابية الواحدة. .2 ينتخب مجلس اإلدارة رئيساً له من بين أعضائه، وفي حالة شغور منصب الرئيس ألي سبب كان، .3 يتم دعوة مجلس اإلدارة النتخاب رئيساً جديداً له. لحين الجمعية شؤون بتسيير يستمر أن اإلدارة مجلس على اإلدارة، مجلس استقالة حال في .4 انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الهيئة العامة. مادة )22( اختصاصات مجلس االدارة يختص مجلس اإلدارة باآلتي: إعداد جداول توزيع المياه بين المنتفعين. .1 تحديد أسعار المياه، ومتابعة تحصيل الرسوم المفروضة. .2 المياه، شؤون بإدارة يتعلق فيما الجمعية أعضاء وتثقيف لتدريب الالزمة الترتيبات وضع .3 واالستخدام األمثل واألكفأ للمياه، وأنماط تعاقب المحاصيل. التنسيب إلى الهيئة العامة بقرارات الفصل، والمصادقة على استقالة األعضاء، وفقدان العضوية .4 في الجمعية. فض المنازعات بين أعضاء الجمعية أو تعيين جهات مختصة لفض هذه النزاعات. .5 التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتمثيل الجمعية أمام الجهات اإلدارية والقضائية. .6 إعداد التقارير المتعلقة بعمل مجلس اإلدارة والجمعية. .7 ممارسة كل ما ينص عليه النظام الداخلي من اختصاصات وصالحيات لمجلس اإلدارة. .8 مادة )23( شغور عضوية مجلس اإلدارة يعتبر مركز عضو مجلس اإلدارة شاغراً في أي من الحاالت اآلتية: الوفاة. .1 فقدان األهلية القانونية. .2 االستقالة. .3 صدور حكم قضائي نهائي بحقه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو األمانة. .4 126 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد جلسات )6( متتالية، وعن حضور جلسات اإلدارة عن حضور)3( مجلس تغيب عضو إذا .5 غير متتالية دون عذر مشروع يقبله مجلس اإلدارة. مادة )24( االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة تكون استقالة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بكتاب خطي يقدم لرئيس مجلس اإلدارة. مادة )25( اجتماعات مجلس اإلدارة لها، المطلوب القانوني والنصاب قراراته، اتخاذ وآليات اإلدارة، مجلس اجتماعات كيفية تحدد للجمعية. الداخلي النظام لما ينص عليه وفقاً مادة )26( تدريب أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب العالقة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة السلطة والجهات ذات بالتنسيق مع الوزارة تتولى على اآلتي: الشؤون المالية واإلدارية والفنية الالزمة لتسيير عمل الجمعية. .1 وضع خطة التشغيل واإلدارة، وعمليات توزيع المياه. .2 وضع خطة الصيانة لمجاري المياه، والمآخذ، وآليات الضخ. .3 مباشرة وتنفيذ خطط التشغيل والصيانة. .4 التقييم والمتابعة. .5 أي مواضيع أخرى حسب المستجدات في قطاع المياه الزراعية والري. .6 الفصل الخامس الموارد المالية للجمعية مادة )27( إيرادات الجمعية تتألف الموارد المالية للجمعية من اآلتي: رسوم االنتساب لعضوية الجمعية. .1 رسوم االشتراك السنوي لألعضاء. .2 أسعار المياه. .3 المنح والهبات غير المشروطة. .4 127 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد مادة )28( موازنة وحسابات الجمعية يحددها التي المعتمدة البنوك أحد لدى باسمها أموالها تودع مستقلة، موازنة للجمعية يكون .1 مجلس اإلدارة. تلتزم الجمعية بمسك دفاتر وسجالت محاسبية، وتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي. .2 مادة )29( تقديم الخدمات لغير األعضاء األعضاء المفروضة على الرسوم الرسوم عن بزيادة األعضاء لغير تقديم خدماتها للجمعية يجوز بنسبة ال تزيد على )30%( على سعر المياه، على أن تقوم الجمعية بتوحيد نسبة الزيادة لغير األعضاء. الفصل السادس حل الجمعية مادة )30( أسباب حل الجمعية تحل الجمعية في أي من الحاالت اآلتية: عجز الجمعية عن تحقيق الغايات واألهداف التي أنشئت من أجلها، ويكون حلها بقرار من ثلثي .1 أعضاء الهيئة العامة المسددين لالشتراكات. إذا ثبتت مخالفة الجمعية لهذا النظام أو لنظامها الداخلي أو لشروط الرخصة الممنوحة لها مخالفة .2 جوهرية، ولم تصحح أوضاعها خالل مدة ال تزيد على )3( أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزارة، بالتنسيق مع السلطة ومجلس اإلدارة. في حال نضوب المصدر المائي الذي تديره الجمعية، وعدم تمكنها من توفير مصدر مائي بديل .3 ومقبول ألعضاء الجمعية، وموافق عليه من السلطة. مادة )31( إجراءات وقرار حل الجمعية في حال توفر أي من أسباب حل الجمعية المنصوص عليها في المادة )30( من هذا النظام، تقوم .1 النظام، لهذا ثبتت مخالفتها التي الجمعية إلى إنذار خطي بتوجيه السلطة بالتنسيق مع الوزارة ولشروط الرخصة، ولنظامها الداخلي. النظام، )2/30( من هذا المادة في المحددة المدة أوضاعها خالل بتصويب الجمعية تقم لم إذا .2 تقرر السلطة وبالتنسيق مع الوزارة حل الجمعية، وتقوم الوزارة بإبالغ الجمعية بالقرار، التخاذ اإلجراءات المناسبة بالخصوص. 128 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد مادة )32( نشر قرار حل الجمعية ينشر قرار الحل خالل شهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. مادة )33( الطعن في قرار حل الجمعية يكون القرار الصادر بحل الجمعية قاباًل للطعن أمام المحكمة المختصة. مادة )34( تصفية أموال الجمعية تصفى أموال الجمعية بعد حلها، وتوزع على األعضاء بعد تسديد جميع ما عليها من ديون والتزامات مالية، بإشراف الوزارة والسلطة اللتين تتوليان تعيين مصفي ألموال الجمعية، على أن يتم تسديد نفقات التصفية من حساب الجمعية. الفصل السابع اتحاد الجمعيات مادة )35( تكوين اتحاد جمعيات يجوز لـ )3( جمعيات أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه االتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً، على أن يكون االنضمام إليه اختيارياً. مادة )36( تطبيق إجراءات النظام على االتحادات تطبق جميع اإلجراءات واألحكام المنصوص عليها في هذا النظام على كيفية التسجيل وإجراءاته، واألنظمة األساسية وبياناتها، ونظام العمل فيها، بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات أو أي جمعيات موحدة تم إنشاؤها وفقاً ألحكامه. الفصل الثامن أحكام ختامية وانتقالية مادة )37( تقديم التقارير الدورية تلتزم الجمعية بتقديم تقارير فنية ومالية وإدارية سنوية، تسلم خالل األشهر األربع األولى من كل عام ميالدي لكل من الوزارة والسلطة. 129 الرقم المرجعي:2018-6-144ديوان الفتوى والتشريع 2018/6/25 144العدد مادة )38( النماذج يصدر عن الوزارة بالتنسيق مع السلطة النماذج المطلوبة لترخيص الجمعية، ومتابعة عملها. مادة )39( حفظ السجالت تقوم الوزارة بحفظ السجالت المتعلقة بالجمعيات. مادة )40( وسائل حل النزاع التوفيق أو الوساطة أعضائها من خالل بين أو الجمعيات بين تنشأ قد التي النزاعات يجوز حل أو التحكيم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية اإلجراءات التفصيلية آلليات اللجوء إلى تلك الوسائل. مادة )41( تصويب األوضاع تعتبر أي جمعية قائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مسجلة رسمياً، على أن تقوم بتصويب أوضاعها وفق أحكام هذا النظام خالل مدة أقصاها )6( أشهر من تاريخ نفاذه، وإال اعتبرت مخالفة ألحكام النظام. مادة )42( اإللغاء يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. مادة )43( السريان والنفاذ على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره الرسمية. الجريدة في صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2018/04/17 ميالدية الموافق: 01/شعبان/1439 هجرية رامي محد اهلل رئيس الوزراء

Council of Ministers’ Decision No. 4 of 2018 relating to Water Users Association Regulation · Nelum