Sultani Decree No.5/80 promulgating the Lands Law of 1980
颁布于 1980-02-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرسوم سلطاني رقم 80/5 بإصدار قانون الأراضي لعام 1980
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- ownership, public land, private land, agricultural land, land tenure, property rights
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 مر�ســــوم �ســــلطاين رقـــم 80/5 باإ�سدار قانون الأرا�سي لعام 1980 �سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد بعد الطالع على املر�صوم ال�صلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته ، وعلى قانون توزيع الأرا�صي اخل�صبة رقم 72/4 ، وعلى قانون تنظيم الأرا�صي رقم 72/6 ، وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة رقم 78/64 ، وعلى القانون رقم 74/1 فـي اإن�صاء وتنظيم بلدية العا�صمة وتعديالته بالقانون رقم 75/4 ، وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 77/18 باإ�صافة اخت�صا�ص �صبط واإدارة اأمالك الدولة اخلا�صة من عقار ومنقول ، ورعايتها واحلفاظ عليها اإىل وزارة املالية . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت الباب الأول �سريان القانون املـــادة ) 1 ( ي�صتفيد ول وحدهم العمانية باجلن�صية املتمتعون الأفراد القانون هذا باأحكام ي�صتفيد بها الأجانب اأو ال�صركات حتى العمانية منها اإل من ا�صتثنى منها مبر�صوم �صلطاين خا�ص وطبقا لأحكامه ، اأو مبوافقة من جاللة ال�صلطان بناء على تو�صية من جمل�ص الوزراء . املـــادة ) 2 ( ل تخل اأحكام هذا القانون باخت�صا�صات البلديات اأو الوزارات اأو وحدات احلكم املحلي الأخرى املقررة لهم قانونا . 2 املـــادة ) 3 ( يلغى كل ما يخالف اأو يتعار�ص مع اأحكام هذا القانون من قوانني �صدرت فـي �صاأن تنظيم وتوزيع اأرا�صي الدولة وخا�صة فـي القانونني رقم 72/4 و 72/6 امل�صار اإليهما . املـــادة ) 4 ( يق�صد بالوزارة اأو الوزير فـي هذا القانون وزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات ووزيرها اأو من ينوب عنه قانونا . الباب الثاين اأمالك الدولة املـــادة ) 5 ( جميع اأرا�صي ال�صلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأرا�صي امل�صتثناة بن�ص خا�ص فـي هذا القانون . املـــادة ) 6 ( تتكون اأمالك الدولة اأر�صا وبناء من " اأمالك الدولة العامة" و " اأمالك الدولة اخلا�صة" ويعترب ملكا عاما كل ما خ�ص�ص للمنفعة العامة بقانون اأو مت تخ�صي�صه بالفعل للمنفعة العامة . املـــادة ) 7 ( ل يجوز الت�صرف فـي اأمالك الدولة العامة باأي نوع من اأنواع الت�صرفات اإل اإذا زالت عنه �صفة املنفعة العامة بقانون خا�ص . واأمالك ، القانون هذا لأحكام طبقا فيها الت�صرف فيجوز اخلا�صة الدولة اأمالك اأما الدولة بنوعيها العام منها واخلا�ص ل يجوز التعر�ص لها اأو متلكها بو�صع اليد اأو الإ�صغال ، اإل ما ا�صتثنى من ذلك بن�ص خا�ص فـي هذا القانون ، ويلزم وا�صع اليد اأو ال�صاغل باإخالئها مع ا�صتعمال القوة اجلربية اإذا اقت�صى الأمر ودون تعوي�ص . وذلك دون الإخالل بالعقوبات الواردة فـي هذا القانون اأو اأي قانون اآخر . وباإزالة ، ملكية �صند بغري الدولة اأرا�صي حيازة مبنع فورا املخت�صة البلديات وتلتزم التعر�ص لها اأو التعدي عليها على نفقة املخالف ، ولها ال�صتعانة ب�صرطة عمان ال�صلطانية فـي تنفيذ ذلك . 3 املـــادة ) 8 ( ت�صتثنى من اأمالك الدولة الأمالك املوقوفة وما تثبت ملكيته لالأفراد العمانيني اأو ميلك لهم طبقا لأحكام هذا القانون . الباب الثالث الف�سل الأول الأمالك املوقوفة املـــادة ) 9 ( يعترب ملكا موقوفا كل ما �صدر بوقفه حجة �صرعية معتمدة من وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية وم�صجلة لدى وزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات . املـــادة ) 10 ( اأي خالف ين�صاأ بني وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية ووزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات حول �صحة الوقف اأو ت�صجيله يرفع اأمره اإىل جمل�ص الوزراء للف�صل فيه بقرار نهائي غري قابل للطعن . املـــادة ) 11 ( ل يجوز الت�صرف فـي الأمالك املوقوفة بالبيع اأو التاأجري اأو ال�صتبدال اأو اأي نوع من اأنواع الت�صرفات الأخرى . كما ل يجوز نزع ملكيتها اأو ال�صتيالء املوؤقت عليها من قبل احلكومة اأو وحداتها الإدارية اإل بعد الرجوع اإىل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية وطبقا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية ال�صائدة فـي ال�صلطنة . الف�سل الثاين امللكية الفردية الق�سم الأول الأرا�سي غري الزراعية املـــادة ) 12 ( يعد مالكا لالأر�ص مبنية كانت اأو خالية كل عماين تثبت ملكيته لها مبوجب �صك �صرعي �صحيح تقره وزارة �صوؤون الأرا�صي والبلديات ، وعلى املالك املذكور اأن ي�صتخرج من الوزارة 4 �صندا يفيد ت�صجيل ملكيته لالأر�ص املذكورة وللبناء القائم عليها - اإن وجد - اإل اإذا كان قد ح�صل على هذا ال�صند قبل �صدور هذا القانون . وتتبع فـي تقدمي طلبات ت�صجيل ملكية الأرا�صي امل�صار اإليها فـي مواد هذا القانون واإثبات ملكيتها الإجراءات التي حتددها لئحته التنفيذية . املـــادة ) 13 ( كل عماين يثبت للوزارة اأنه منذ تاريخ �صابق على اأول يناير �صنة 1970 كان ي�صغل اأو �صغل اأن اأر�صا مبنية لغر�ص ال�صكن ، يحق له و�صلفاوؤه من قبله ، دون انقطاع بني الإ�صغالني فـي وذلك البناء فـي امل�صتعملة املواد نوع كان عليها مهما القائم والبناء الأر�ص يتملك فيه منازع وعلنيا وغري هادئا الإ�صغال يكون اأن �صريطة ، امل�صغولة فعال امل�صاحة حدود وعليه اأن يتقدم للوزارة بطلب اإثبات ملكيته وت�صجيلها طبقا لأحكام هذا القانون . املـــادة ) 14 ( كل عماين يثبت للوزارة اأنه ملدة خم�صة اأعوام على الأقل �صابقة على اأول يناير �صنة 1970 كان ي�صغل اأو �صغل و�صلفاوؤه من قبله ب�صفة مت�صلة اأر�صا ت�صتغل لأغرا�ص غري �صكنية يحق اأن يكون الإ�صغال هادئا وعلنيا اأقيم عليها من من�صاآت �صريطة اأن يتملك الأر�ص وما له وغري منازع فيه وعليه اأن يتقدم للوزارة بطلب اإثبات ملكيته وت�صجيلها طبقا لأحكام هذا القانون . املـــادة ) 15 ( األغيت هذه املادة مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/56 . املـــادة ) 16 ( األغيت هذه املادة مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/56 . املــادة ) 16( مكــررا اأق�صـــاه فـي موعد الوزارة اإىل امللك وت�صجيل اإثبات بطلبات يتقدموا اأن املواطنني على احلــــادي والثالثـــون من دي�صمبــر 2015م ، ول تقبل الطلبــات التي تقــدم بعد م�صي هذا اإل فـي املباين القدمية ، والأموال اخل�صراء التي ت�صقى من الأفالج ، والأموال التاريخ التي ت�صقى من اآبار بها �صهادة ح�صر وت�صجيل ، ويعود تاريـــخ هـــذه الأمـــوال اإىل ما قبـــل الأول من ينايـــر 1970م ، وفـي جميـــع الأحــــوال ل تقبل الطلبات التي تقدم فـي الأرا�صي البي�صاء . وللوزير اأن يحدد ر�صوم ت�صجيل طلبات امللك بعد التن�صيق مع وزارة املالية . 5 املــادة )16( مكــررا )1( تبت الوزارة فـي الطلبات املقدمة اإليها ، وعليها اأن تتثبت بكل الطرق من �صحة الدعاءات ، ول تقـبل ب�صاأنها اإل ال�صكــوك الأ�صليــة ، ولها النتقال اإىل الأرا�صي ومعاينتها على الطبيعة وال�صتعانة مبن تراه منا�صبا . وعلــى الــوزارة رفــع التو�صيــات اإىل الوزير اأو من يفو�صـــه لتخــاذ القــرار ب�صاأنهـــا خالل )90( ت�صعني يوما من تاريخ �صدورها . ويعترب م�صي هذه املدة دون الرد على اأ�صحاب الطلبات رف�صا لها ، ويجوز التظلم للوزير اأو من يفو�صه خالل )60( �صتني يوما من �صدور القرار اأو عدم الرد . املـــادة ) 17 ( للوزارة اأن متلك اأو توؤجر قطعة اأر�ص لكل عماين اجلن�صية يتقدم اإليها بذلك الطلب على اأن يتم التمليك اأو التاأجري طبقا لالإجراءات وال�صروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . املـــادة ) 18 ( تعطى الأولوية فـي توزيع الأرا�صي لأهل املنطقة التي تقع فيها تلك الأرا�صي . املـــادة ) 19 ( على كل من ميتلك قطعة اأر�ص اأن ي�صتعملها فـي الغاية التي اأعلن عنها عند التقدم بطلبه . الق�سم الثاين الأرا�سي الزراعية املـــادة ) 20 ( تعني الوزارة بالتن�صيق مع وزارة الزراعة والأ�صماك احلد الأدنى مل�صاحة الأر�ص التي تعترب زراعية ح�صب لئحة توزيع الأرا�صي الزراعية فـي ال�صلطنة . وت�صري على الأرا�صي الزراعية كافة الأحكام اخلا�صة باإثبات ملكية الأرا�صي غري الزراعية وت�صجيل ملكيتها كما وردت فـي الق�صم الأول من الف�صل الثاين لهذا القانون . الباب الثالث الف�سل الأول طلب التملك والف�سل فـي ا ملنازعات املـــادة ) 21 ( األغيت هذه املادة مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/56 . 6 املـــادة ) 22 ( للجهة املخت�صة بفح�ص البيانات والوثائق وامل�صتندات املطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون احلق فـي ا�صتدعاء اأطراف النزاع و�صهودهم اإذا لزم الأمر �صواء بطريق مبا�صر اأو عن طريق ال�صلطات التنفيذية املخت�صة . املـــادة ) 23 ( تبني الالئحة التنفيذية للقانون كافة القواعد والإجراءات التف�صيلية الأخرى وخا�صة فيما يتعلق بنماذج الطلبات و�صحف الدعاوى واملواعيد املحددة لكل منها وقيمة الر�صوم املطلوبة ح�صب كل حالة . وكذلك اإجراءات نظر الطلبات والدعاوى والعرتا�صات . كما تو�صح الالئحة التنفيذية امل�صار اإليها قواعد واإجراءات تاأجري وبيع اأمالك الدولة . املـــادة ) 23( مكــررا اأو الأرا�صي قانون ب�صاأنها ي�صري التي امللك وت�صجيل اإثبات دعاوى فـي النظر يجوز ل الف�صل فيها من قبل جهات الق�صاء املخت�صة ، قبل التقدم بالطلبات املن�صو�ص عليهــــــا فـي املـــــــادة )16( مكــــــررا والتظلـــم منهـــــــا وفقـــــا للمـــــادة )16( مكــــــــررا )1( من هذا القانون . فــــي امللك وت�صجيل اإثبات دعاوى فـي النظر وغريها الق�صائية للجهات يجوز ل كما يناير الأول من قـــبل اأ�صليـــا �صادرا اأو ملن ل يحمــل �صكــا �صرعيـــا ، البي�صــــاء الأرا�صـــي 1970م . الف�سل الثاين العرتا�سات املـــادة ) 24 ( فور �صدور القرارات من اجلهة املخت�صة يتم ن�صر خال�صتها مع بيان عن اأو�صاف الأر�ص مو�صوع الطلب اأو النزاع فـي اجلريدة الر�صمية . اأق�صاها ثالث املذكور خالل مدة القرار اأن يعرت�ص على لكل �صاحب م�صلحة ويجوز اأ�صهر من تاريخ ن�صر القرار املعرت�ص عليه واإل �صار القرار نهائيا . 7 الباب الرابع اأحكام عامة املـــادة ) 25 ( ل يعتد مبلكية اأر�ص مهما كانت طبيعتها اأو الغر�ص الذي خ�ص�صت له ومهما كان م�صدر ملكيتها اإل اإذا مت ت�صجيلها لدى الوزارة . كما ل يعتد بباقي الت�صرفات العقارية الأخرى القانون هذا لأحكام طبقا ت�صجيلها مت اإذا اإل ذلك وغري والنتفاع والق�صمة كالرهن ولئحته التنفيذية . املـــادة ) 26 ( اأرا�صي ال�صلطنة التي تثبت ملكيتها لالأفراد طبقا لأحكام هذا القانون ملا تقرره تخ�صع الوزارة من تخطيط عام وقيود للبناء وحقوق الرتفاق املتبادلة بني الأرا�صــــــي املتجـــــاورة . ويحظر على الأفراد وال�صركات واملقاولني اإقامة اأية مباين اأو اإن�صاءات على الأرا�صي اململوكة لها اأو لعمالئها اإل بعد ا�صتيفاء كافة الإجراءات القانونية واحل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهات املخت�صة . املـــادة ) 27 ( هذا اأحكـــام لتنفيـــذ الالزمــة والقرارات واللوائح التنفيذيــة الالئحــة الوزيــر ي�صــدر القانون ، على اأن تت�صمــن اإجراءات و�صوابــط و�صــروط تقدمي طلبات اإثبات وت�صجيل امللك والبت فيها ومناذج تقدميها ، والتق�صيمات الإدارية املخت�صة بها وتنظيم عملها وحتديد �صالحياتها . الباب اخلام�س العقوبات املـــادة ) 28 ( كـل مـن ي�صعــى اإلــى امتــــالك اأو �صــــراء اأو ا�صتئجــــار اأو حيــازة اأر�ص تخ�صـــع لأحكـــــام هذا القانون اأو ي�صل اإىل ذلك فعـال اأو ي�صاعد فـي ح�صوله ، م�صتعينا ب�صهادة كاذبة اأو اأي وثيقــة مـزورة اأو اأي و�صيلـــــة غيـــــر م�صروعة ، يعاقب بال�صجن مـــدة ل تقـــل عن )6( �صتة اأ�صهـر ، ول تزيد على )3( ثالث �صنوات ، وبغرامة ل تقل عن )500( خم�صمائــة ريـــال عمانــي ، ول تزيـــــد عـلى )10000( ع�صـــرة اآلف ريـــــال عمانــــي ، وذلـك مع عــــــدم الإخــــــالل باأي عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون اآخر . كما ي�صقط حقه فيما ي�صعى اإليه ، اأو ح�صل عليه بحكم القانون . وعلـــى الـــــوزارة اأو البلديــــات املخت�صــــة اإبــــالغ الدعــــاء العــــام ملبا�صـــــرة اإجــــراءات الدعوى اجلزائية . 8 املـــادة ) 29 ( �إذ� �أخل �سخ�ص مبو�عيد �سد�د �لثمن �أو �لإيجار �ملحدد فعلى �لوزير �إخطاره كتابة باإيفاء نهاية حتى �ل�سد�د عن عجز �أو ذلك رغم ق�سر فاإذ� . و�حد �سهر خالل عليه �مل�ستحق �لأجل منح مهلة �إ�سافية قدرها �سهر �آخر مع فر�ص غر�مة �أق�ساها 10 فـي �ملائة من قيمة �ملبالغ �مل�ستحقة دون �سد�د . وفـي حالة �لتق�سري �أو �لعجز عن �ل�سد�د رغم �نق�ساء �ملهلة �إىل �أو تعاد �أو للتاأجري فـي مز�د علني �لأر�ص وتعر�ص للبيع �إخالوؤه من �لإ�سافية يتم حيازة �لدولة . وفـي حالة �لبيع �أو �لتاأجري باملز�د �لعلني ت�ستوفـي �لوز�رة �لر�سيد �ملتبقي لها مع ما يكون م�ستحقا من غر�مات وم�ساريف مالحقة من ح�سيلة �ملز�د . فاإذ� مل تف تلك �حل�سيلة رجعت بالفرق على �ملتخلف عن �ل�سد�د . و�إذ� روؤي �لحتفاظ بالأر�ص لتعذر �أو تاأجريها فاإنه يتعني ��ست�سد�ر قر�ر من �لوزير بذلك وفـي هذه �حلالة يعو�ص بيعها �ملتخلف عما يكون قد �أقامه على �لأر�ص من �إن�ساء�ت بعد خ�سم كافة م�ستحقات �لدولة وتتوىل �لوز�رة باأجهزتها �لفنية تقدير قيمة تلك �ملن�ساآت وللمتخلف حق �لعرت��ص على قر�ر�ت �لوز�رة وتقديرها لقيمة �ملن�ساآت طبقا لأحكام �ملـــادة )24( من هذ� �لقانون . املـــادة ) 30 ( �لقانون هذ� �أحكام تنفيذ يخ�سه فيما كل �لدولة �أجهزة وباقي �ل�سرطة �أجهزة على وعقوباته ولو�ئحه �لتنفيذية كلما طلب �إليها ذلك . املـــادة ) 31 ( ين�سر هذ� �لقانون فـي �جلريدة �لر�سمية ويعمل به من تاريخ ن�سره . �صـدر فـي : 17 ربيع الأول 1400هـ املـوافـــــق : 4 فربايــــــــــر 1980م قابو�س بن �صعيد �صـــلطان عـمـــان