Royal Decree No. 66/2014 to promulgate the Consumer Protection Law
颁布于 2014-11-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرسوم سلطاني رقم 66\2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Food and nutrition, General
- 关键词
- framework law, consumer protection, public health, food safety and quality, fraud, authorization/permit, registration, packaging/labelling, liability/compensation, basic legislation
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 مر�ســــوم �سلطانــــي رقــم 2014/66 ب�إ�صــدار قانــون حمايــة امل�ستهــلك �سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101 وعلى قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/81 وبعد العر�ض على جمل�س عمان ، وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت املــادة الأولـــــى يعم ـل ب�أحك ـام قانـ ـون حمايـ ـة امل�ستهـ ـلك املرفـ ـق . املــادة الثانيــــة ين�شـ ـر هـ ـذا املر�سـ ـوم فـي اجلري ـدة الر�سميـ ـة . �صـدر فـي 7 :من �صــفــــــــــــر �سنة 1436هـ املـوافــــق 30 :من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م قابو�س بن �سعيد �ســـلطــان عـمـــان -1- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 قانــون حمايـــة امل�ستهــــلك الف�صــل الأول تعريفـــات و�أحكــــام عامـــة املــادة ( ) 1 فـي تطبي ـ ـق �أحك ـ ـام ه ـ ـذا القان ـ ـون يك ـ ـون للكلمـ ـات والعبـ ـارات التالي ـة املع ـنى املبـ ـني قري ـ ـن كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك : الهيئــــــة : الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك . املجلـــــــــــ�س : جمل�س �إدارة الهيئة . الرئيـــــــــ�س : رئي�س الهيئة . اجلهة املعنية : الوحدة املخت�صة بالإ�شراف على تنظيم ن�شاط املزود . الالئحــــــــة : الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك . امل�ستهــــــــلك : كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يح�صل على �سلعة �أو يتلقى خدمة مبقابل �أو بدون مقابل . املـــــــــــــــزود : كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم بتداول �سلعة �أو تقدمي خدمة للم�ستهلك . املعلــــــــــــــــن : كـ ـل �شخـ ـ�ص طبيع ـي �أو اعتب ـاري يعل ـن عن �سلعـ ـة �أو خدمـ ـة با�ستخـ ـدام خمتل ـ ـف و�سائـ ـل الدعاية والإعالن .
-2- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 ال�سلعــــــــــــة : كـ ـل منتـ ـج �صناعـ ـ ـي �أو زراعـ ـ ـ ـي �أو حيوانـ ـي �أو حتويل ـ ـي مبـ ـا فـ ـ ـي ذلك العنا�صـ ـ ـر الأولي ـ ـة وامل ـ ـواد واملكونـ ـات الداخلـ ـة ف ـ ـي املنت ـ ـج . اخلــدمــــــــة : كل عمل ي�ؤديه املزود للم�ستهلك مبقابل �أو بدون مقابل . التــــــــــداول : بيع �أو �ش ـراء �أو ع ـر�ض �أو ت�صني ـع �أو توريد �أو �إنتاج �أو ترويج �أو نقل �أو تخزين �أو توزي ـع لل�سلعة ،ويعد فـي حكم التداول حيازة ال�سلعة متهيدا لبيعها . الإعــالن امل�ضــلل : كل �إعالن ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل خداع امل�ستهلك . العيــــــــــــــب : ك ـ ـل نقـ ـ�ص فـي قيم ـ ـة �أي �سلعـ ـ ـة �أو خدم ـ ـة �أو نفعهمـ ـا بح�سـ ـ ـب الغايـ ـ ـة املق�ص ـ ـودة منه ـ ـ ـا ، ي�ؤدي �إىل حرمان امل�ستهلك كليا �أو جزئيا من اال�ستفادة الكاملة بها �أو يجعلها غري �صاحلة لال�ستعمال فـيما �أعدت من �أجله ،وال يكون للم�ستهلك دخل فـيه . املوا�صفـــة القيا�سيـــة : املعاييـ ـ ـ ـر الإلزامي ـ ـة املعتم ـ ـدة م ـ ـن املديري ـ ـ ـة العام ـ ـ ـة للموا�صف ـ ـ ـات واملقاييـ ـ ـ ـ�س بـ ـ ـ ـوزارة التجـ ـارة وال�صناع ـ ـ ـ ـة . املــادة ( ) 2 يحظر االنتقا�ص من حقوق امل�ستهلك �أو التزامات املزود املن�صو�ص عليهما فـي هذا القانون والالئحة وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة بحماية امل�ستهلك . ويعتبـ ـر باط ـ ـال كـ ـل اتفـ ـاق يخ ـال ـ ـف ذلك . املــادة ( ) 3 يحظر تداول �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة قبل ا�ستيفاء كافة ال�شروط اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة واحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات من اجلهة املعنية ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
-3- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 املــادة ( ) 4 يحظر الإعالن عن �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة �إال بعد احل�صول على املوافقات من اجلهة املعنية . املــادة ( ) 5 كل �سلعة �أو خدمة ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة غري �صحيحة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك �أو �أموال ـه ,يج ـب �أن يعطى عنها حتذيرا وا�ضحا وحمددا باللغتني العربيـ ـة والإجنليزي ـة يبـ ـني الطريق ـ ـة ال�صحيحـ ـ ـة ال�ستخدامهـ ـ ـا و�سبـ ـ ـل العـ ـ ـالج م ـ ـ ـن �أي �ض ـ ـرر ينتـ ـ ـج عنه ـ ـا ، وذلك عل ـى النح ـو ال ـذي تبين ـه الالئح ـة . املــادة ( ) 6 يجـ ـب على كل من�ش ـ ـ�أة جتاريـ ـة مقيـ ـدة فـي ال�سجـ ـل التج ـاري �إثبات رقم قيده ـا التج ـاري على املرا�سالت والفواتري والإعالنات التجارية و�سائر امل�ستندات ال�صادرة عنها عند تعاملها مع �أي م�ستهلك . املــادة ( ) 7 يحظ ـ ـر تـ ـ ـ ـداول �أي �سلعـ ـ ـة مغ�شو�شـ ـ ـة �أو فا�س ـ ـ ـدة �أو مقل ـ ـ ـدة �أو غيـ ـ ـ ـر م�صـ ـ ـ ـرح بتداولهـ ـ ـ ـا ، كما يحظر الإعالن عنها ،وحتدد الالئحة ما يعترب مغ�شو�شا �أو فا�سدا �أو مقلدا . املــادة ( ) 8 فـي حال قيام خطر وقع �أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة ومعايري حتددها الالئحـ ـة ب�سب ـ ـب تقدي ـ ـم خدمـ ـ ـة �أو تـ ـ ـداول �سلعة معينـ ـة ،فعل ـ ـى الرئي ـ ـ�س بع ـ ـد التن�سيـ ـ ـق مع اجلهات املعني ـة �أن ي�ص ـ ـدر قـ ـرارا بوق ـ ـف تقدي ـ ـم هذه اخلدمة �أو تـ ـداول تلك ال�سلـع ـ ـة �أو �إتالفهـ ـ ـا �إذا ك ـ ـان الإتـ ـ ـالف هو الو�سيلـ ـة الوحي ـدة لو�ضـ ـع حـ ـد للخطـ ـر الناج ـ ـم عنه ـ ـا ، وعليه �أن ي�صدر حتذيرات �أو تنبيهات للم�ستهلكني التخاذ االحتياطات الالزمة . وتتحمـ ـل اجلهـ ـات احلكومي ـة فـي هذه احلالة الت�أك ـد من ج ـودة هذه اخلدمـ ـة �أو فحـ ـ�ص تلك ال�سلعة ،وللرئي�س �إلزام املزود بتقدمي اخلدمة ب�شكل �سليم �أو رد مقابله ـا �أو ا�ستبدال ال�سلعة ب�أخرى مماثلة �أو تغيريها �أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا . ويجب على املزود االلتزام بالقرارات التي ي�صدرها الرئي�س فـي هذا ال�ش�أن .
-4- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 املــادة ( ) 9 فـي ح ـ ـال ظهـ ـ ـور �أزمـ ـ ـ ـة �أو جائح ـ ـ ـة طبيعيـ ـ ـ ـة �أو ظـ ـ ـ ـروف ا�ستثنائيـ ـ ـة �أو و�ضعيـ ـ ـة خا�صـ ـ ـة غري عادية لل�سوق ترتتب عليها زيادة غري طبيعية فـي الأ�سعار ،يجب على رئي�س املجل�س بع ـ ـد موافقـ ـ ـ ـة املجل ـ ـ�س اتخ ـ ـاذ �إجـ ـ ـ ـراءات وقتي ـ ـة لتحجي ـ ـم تـ ـلك الزي ـ ـادة بع ـ ـ ـ ـد موافقـ ـ ـة جملـ ـ�س ال ـ ـوزراء . وتبني الالئحة الأ�س�س التي ي�ستند �إليها رئي�س املجل�س فـي تقدير الزيادة غري الطبيعية فـي الأ�سعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة . املــادة ( ) 10 للهيئة فـي حال ن�شوب خـ ـالف بـ ـني املـ ـزود وامل�ستهلك � ،أن ت�ستعني بخرباء ومتخ�ص�صني فـي �سبيل �إبداء اخلربة الفنية الالزمة على النحو الذي تبينه الالئحة . املــادة ( ) 11 للهيئ ـة فـي �سبيـ ـل ممار�س ـ ـة اخت�صا�صاتها �أن تطلب فح ـ�ص ال�سلع ـ ـة فـي �أح ـ ـد املختربات احلكومي ـ ـ ـ ـة �أو غريهـ ـ ـ ـا مـ ـن املختربات املعتم ـ ـدة كلم ـ ـا اقت�ض ـ ـ ـ ـت امل�صلحـ ـة العام ـ ـ ـ ـ ـة ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ،ويتحمل املزود نفقة الفح�ص �إذا تبني عدم �صالحيتها . املــادة ( ) 12 ت�صـدر الهيئ ـة ن�ش ـرات دورية لتوعي ـ ـة امل�ستهلك ـني ب�أ�سعـ ـار ال�سلع واخلدمـ ـات فـي الأ�س ـ ـواق وما يطر�أ عليها من تغريات وتوقعاتهـا بالن�سبة حلركـ ـة ال�سلـ ـع واخلدمات فـي ال ـ�سوق ، ويجوز لها �أن ت�ضمن هذه الن�شرات بيانا باجلزاءات املوقعة على املخالفـني . املــادة ( ) 13 للرئي ـ ـ�س اتخـ ـاذ م ـ ـا يل ـ ـ ـزم م ـ ـن �إجـ ـ ـراءات وتداب ـي ـ ـ ـر ل�ضمـ ـان حقـ ـ ـ ـ ـوق امل�سته ـ ـلك ال ـ ـ ـواردة فـي هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة ،وله وقف �أي انتهاك �أو جتاوز حلقـوق امل�سته ـلك والقواعد العام ـة املتعلق ـ ـة ب�صحة و�سالمـ ـة ال�سلـ ـع واخلدمـ ـات والتثبـ ـت من مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�سية ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة . -5- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 الف�صـــل الثانــــي حقــــوق امل�ستهـــــلك املــادة ( ) 14 حقوق امل�ستهلك مكفولة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي : �أ -احلـ ـ ـق ف ـ ـي احل�صـ ـول علـ ـى املعلوم ـ ـ ـات ال�صحيحـ ـ ـة عـ ـ ـن ال�سلع ـ ـ ـة الت ـ ـي ي�شرتيهـ ـ ـا �أو ي�ستخدمها � ،أو اخلدمة التي يتلقاها . ب -احلق فـي االختيار احلر حني انتقائه �أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة . ج -احلق فـي �ضمان جودة ال�سلعة واخلدمة واحل�صول عليهما بال�سعر املعلن . د -احلق فـي كل ما ي�ضمن له �صحته و�سالمته عند ح�صوله على �أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة ،وعدم �إحلاق ال�ضرر به عند ا�ستعماله العادي لهذه ال�سلعة �أو اخلدمة . هـ -احل ـق ف ـي اقت�ضـ ـاء تعوي�ض عـ ـادل عن ال�ض ـرر الـ ـذي يلحق بـ ـه وب�أمـ ـواله ب�سبـ ـب ح�صوله �أو ا�ستعماله العادي لل�سلعة �أو تلقيه اخلدمة . و -احلق فـي متثيل م�صاحله عند �إعداد ال�سيا�سات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك . ز -احلـ ـق فـي احتـ ـ ـرام القي ـ ـم الديني ـ ـة والعـ ـادات والتقاليـ ـ ـد للم�ستهـ ـلك عـ ـند تزوي ـ ـده ب�أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة . املــادة ( ) 15 للم�ستهلك احلـق فـي احل�صـ ـول على فاتـ ـورة باللغة العربية تثبـت �شراءه ال�سلعـ ـة �أو تلقيـ ـه اخلدمـ ـة ،ويج ـب �أن تت�ضم ـن الفاتـ ـورة البيان ـ ـات الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلعـ ـة �أو اخلدمـ ـة وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة . املــادة ( ) 16 للم�ستهـلك خـ ـالل ( )15خم�س ـة ع�ش ـر يومـ ـا من تاري ـخ ت�سلم ـه �أي �سلع ـة -با�ستثنـ ـاء ال�سلـ ـع اال�ستهالكية القابلـة للتلـ ـف ال�سريع -احل ـق فـي ا�ستبداله ـ ـا �أو �إعادته ـ ـا وا�ست ـ ـرداد قيمتهـا دون �أي تكلفـة �إ�ضافـي ـة �إذا �شاب ال�سلعـة عيب � ،أو كانت غيـر مطابقة للموا�صفـات القيا�سيـة -6-
اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 �أو الغ ـر�ض ال ـذي تـ ـم التعاق ـ ـد من �أجلـ ـه � ،شريط ـة تقدي ـم ما يثبـ ـت �شراءهـ ـا مـ ـن امل ـ ـزود ، وعلى �أال يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة . وتبني الالئحة نوعية ال�سلع التي تنطبق عليها �أحكام هذه املادة . املــادة ( ) 17 للم�سته ـ ـلك فـ ـي ك ـل الأح ـ ـوال احل ـ ـق فـي ال�ضمان مـ ـن قـ ـبل امل ـ ـزود لك ـ ـل �سلع ـ ـة ،ويبق ـ ـى هذا ال�ضمان قائما مل�صلحة امل�ستهلك الأخري عند انتقال ملكية ال�سلعة �إليه ،ويقع باطال كل اتفاق ين�ص على خالف ذلك . املــادة ( )18 يجوز للم�ستهلك �أن يثبت وجود �أي عيب فـي ال�سلعة بكافة طرق الإثبات . الف�صــل الثالــــث واجبـات املــزود واملعلــن والوكيــل املــادة ( ) 19 يلتزم كل من املزود واملعلن ب�إمداد امل�ستهلك مبعلومات �صحيحـ ـة عن ال�سلعة �أو اخلدمة ، وفـي جميع الأحوال يجب على املزود �أن يبني باللغة العربية وب�شكل ظاهر على ال�سلعة املعلومات اخلا�صة بال�سعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء ال�صالحية وا�سم املادة ومكوناتها وبلد املن�ش�أ ورقم املوا�صفة ،وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة ،ويجوز كتابة املعلومـ ـات امل�ش ـار �إليها بلغ ـة �أخ ـرى بالإ�ضافة �إىل اللغ ـة العربيـة ،وحتدد الالئح ـة ال�سلـ ـع التي ال ميكن كتابة البيانات عليها . املــادة ( ) 20 يلتزم كل من املزود واملعلن بال�شفافـية وامل�صداقية والبعد عن �أعمال الدعاية والإعالنات الزائفة �أو امل�ضللة عند الرتويج عن ال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها للم�ستهلك . املــادة ( ) 21 يلتـ ـزم املـ ـزود باحتـ ـرام القي ـم الديني ـة والعادات والتقاليد عند تزويد امل�سته ـلك ب ـ�أي �سلعـ ـة �أو تلقيـ ـه �أي خدم ـ ـة . -7- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 املــادة ( ) 22 مـ ـ ـع عـ ـ ـدم الإخ ـ ـالل ب ـ ـ�أي �ضمانـ ـات �أخ ـ ـرى قانون ـ ـية �أو اتفاقية تكون ل�صالـ ـح امل�ستهـ ـلك ، يلت ـ ـزم امل ـ ـزود ب�ضم ـ ـ ـان ال�سلع واخلدمات التـ ـي يقدمها للم�ستهلك م ـ ـن حيـ ـث مطابقته ـ ـا للموا�صفات القيا�سية وال�شروط املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وفـي حال عدم وجود موا�صفة قيا�سية فـيتعني االلتزام باملوا�صفة املتعارف عليها . املــادة ( ) 23 يلتـزم املـزود بتقديـم اخلدمـ ـة للم�ستهـ ـلك على الوجـ ـه ال�سليم ومبـ ـا يتف ـ ـق مع طبيعته ـ ـا ، كما يلتزم ب�ضمان ما يقدمه من خدمة خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعتها ،وفـي حال �إخالل ـ ـه بذلك يلتـ ـزم برد قيم ـ ـة تلك اخلدمة �أو مقابل ما يجرب النق�ص فـيها �أو ب�أدائها مرة �أخرى على الوجه ال�سليم ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . املــادة ( ) 24 يلتزم املزود بت�سليم امل�ستهلك وثيقة �أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط وا�ضح ي�سهل قراءت ـه تثبت �شـ ـراءه ال�سلعـ ـة �أو تلقيـ ـه اخلدمـ ـة ،ويجـ ـب �أن تت�ضم ـ ـن الفات ـ ـورة البيان ـ ـات الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . ويجوز �أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة �أخرى �أو �أكرث بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية . ويجوز الن�ص على ال�ضمان فـي فاتورة ال�شراء � ،أو فـي وثيقة م�ستقلة . املــادة ( ) 25 يلتزم املزود با�سرتجـ ـاع ال�سلع ـ ـة ورد قيمتها �أو �إبدالها �أو �إ�صالحها دون مقابل ،فـي حال اكت�شاف امل�ستهلك عيبا فـيها . وتبني الالئحة �آلية ا�سرتجاع ال�سلعة وكيفـية حتديد قيمة ال�ضرر والقيمة التي يتوجب على امل ـ ـزود دفعهـ ـا للم�ستهـ ـلك واملدة الزمني ـة التي يتوجب على امل�ستهـ ـلك �إرجـ ـاع ال�سلعـ ـة فـيها للمزود .
-8- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 املــادة ( ) 26 يلت ـزم امل ـ ـزود ب�ضمـان الإ�صـالح وال�صيانـة وفقا مل ـا ه ـ ـو من�ص ـ ـو�ص علي ـ ـه ف ـ ـي هـ ـذا القانون والالئحة . املــادة ( ) 27 يلتزم املزود فور اكت�شافه وجود عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك �أو ب�أمواله ،بوقف تداول ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة فـي احلال ،و�إخطار امل�ستهلكني الذين قاموا ب�شراء ال�سلعة �أو تلق ـي اخلدمة واجلهات املعنية على وجه ال�سرعـ ـة بهذا العي ـب ، والأ�ض ـ ـرار املحتملـ ـ ـة وكيفـية توقي حدوثهـ ـا ،وب�سح ـ ـب ال�سلعـ ـة املعيب ـ ـة م ـن ال�سوق فورا ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة . املــادة ( ) 28 يحظر على املزود االمتناع عن تقدمي خدمة � ،أو بيع �سلعة � ،أو فر�ض �شراء كميات معينة منهـ ـا � ،أو �شـ ـراء �سلعة �أخـرى معه ـا � ،أو تقا�ضـ ـي ثـ ـمن �أعلى من ثمنها ال ـ ـذي تـ ـم الإع ـ ـالن عنه من قبل . املــادة ( ) 29 يج ـ ـب عـ ـلى املـ ـزود الـ ـذي يتداول �سلع ـ ـة م�ستعملة �أو تت�ضمن عيبا � ،أن يف�صـ ـح للم�ستهـ ـلك عن حالـ ـة هـ ـذه ال�سلعة ،و�أن يثب ـت ذلك فـي العقـ ـد �أو الفاتورة التي ي�صدره ـا عل ـى النح ـو الذي تبينه الالئحة . املــادة ( ) 30 يلتـ ـزم املزود بتمكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطي ـ ـة الق�ضائيـ ـة م ـ ـن ممار�سـ ـ ـة اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا ،والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم . املــادة ( ) 31 يحظر على املزود �إجراء �أي عرو�ض ترويجية �أو تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات �إال بعـ ـد احل�صول على الرتاخي�ص واملوافق ـ ـات من اجله ـة املعنيـ ـة بعـ ـد التن�سي ـق من قبلهـ ـا مع الهيئة للت�أكد من الأ�سعار ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة . -9- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 املــادة ( ) 32 يحظر على �أي مزود مبفرده �أو باالتفاق مع غريه ممار�سة �أي ن�شاط يهدف �إىل احتكار تداول �سلعة �أو تقدمي خدمة ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة . املــادة ( ) 33 مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الوكاالت التجارية ،يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات منت ـ ـج ال�سلع ـ ـ ـة خالل فتـ ـرة ال�ضمـ ـان ،كما يلت ـزم بتوفـي ـر قط ـع الغيار وور�ش الإ�ص ـ ـالح الالزمة لتلك ال�سلعة . ويلتزم الوكيل الذي ي�ستغرق فـي تنفـيذ ال�ضمانات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة مـ ـدة تتجاوز ( )15خم�سـ ـة ع�ش ـر يومـ ـا � ،أن يوفـ ـر للم�ستهـ ـلك �سلع ـ ـة مماثل ـ ـة ي�ستعمله ـ ـا دون مقابل �إىل �أن يقوم بتنفـيذ تلك ال�ضمانات ،وفـي حال عدم وجود وكيل فـي ال�سلطنة يلتزم املزود بجميع التزامات الوكيل امل�شار �إليها فـي هذه املادة . الف�صــــل الرابــــع �ضبـط املخالفــــات املــادة ( ) 34 يك ـ ـون للموظف ـ ـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانون ـ ـا باالتف ـ ـاق مع الرئي�س �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة . ويكون لهم فـي جميع الأحوال حق دخول املحال التجارية وملحقاتها ،واالطالع على كافة امل�ستندات والوثائق اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها املزود ،وطلب ن�سخة منها للتحق ـ ـق من �صحتهـ ـا ،و�أخـ ـذ عينات من ال�سل ـع لفح�صها وفق ـا لأحكام الالئح ـة ،ويجـ ـوز لهم اال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية للقيام مبهامهم . املــادة ( ) 35 يتم �ضبط املخالفات وحتقيقها والت�صرف فـيها �إداريا �أو ق�ضائيا ح�سب الأحوال على النحو الذي حتدده الالئحة ،وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
-10- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 املــادة ( ) 36 فـي ح ـال تواف ـ ـر دالئ ـ ـل كافـي ـ ـة عل ـ ـى وج ـ ـود خمالفـ ـ ـة لأحك ـ ـام ه ـ ـذا القان ـ ـون �أو الالئحـ ـة من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك ،يكون ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائي ـة احلـ ـق فـي �ضب ـط ال�سلع ـة والتحفظ عليهـ ـا والت�صـ ـرف فـيهـ ـا وفق ـ ـا للإج ـ ـراءات وال�ضوابط التي حتددها الالئحة . املــادة ( ) 37 يجوز لالدعاء العام -بناء على طلب م�سبق من الرئي�س �أو ممن يفو�ضه � -أن يقرر ب�صفة م�ؤقتة غلق املن�ش�أة �أو وقف الن�شاط حلني الف�صل فـي الدعوى ،ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من القرار �أمام حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة فـي غرفة امل�شورة . الف�صــــل اخلامـــ�س العقوبــــــات املــادة ( ) 38 مع ع ـ ـ ـدم الإخ ـ ـالل بـ ـ�أي عقوب ـة �أ�ش ـ ـ ـد فـ ـي قان ـ ـ ـون اجلزاء العمانـ ـ ـ ـي �أو �أي قانـ ـ ـ ـون �آخ ـ ـر ، يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه . املــادة ( ) 39 يعاقـ ـ ـ ـب ك ـ ـ ـل م ـ ـ ـ ـن يخال ـ ـف حك ـ ـم �أي مـ ـ ـ ـ ـن املـ ـ ـ ـ ـواد ( ) 30 ، 29 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19 ، 5 ، 3 من هذا القانـ ـون ،بال�سجـ ـن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام ،وال تزيد على (� )1سن ـة ، وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عمان ـ ـي ،وال تزيد على (� )2000ألفـ ـي ريال عمانـ ـي ، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني . -11- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 املــادة ( ) 40 يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد ( )32 ، 28 ، 27 ، 25 ، 20 ، 8 ، 7من هذا القانون بال�سجـ ـن مـ ـدة ال تقـ ـل ع ـن ( )3ثالثة �أ�شهر ،وال تزيد علـ ـى ( )3ثالث �سنوات ،وبغرام ـة ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،و�إذا ترتب على اجلرمية وفاة �شخ�ص �أو �أكرث فال تقل عقوبة ال�سجن عن ( )5خم�س �سنوات . املــادة ( ) 41 يعاقـ ـب كل من يخالـ ـف حكـ ـم �أي من املـ ـ ـواد( )31 ، 26 ، 24 ، 6 ، 4م ـن هذا القانـ ـون بغرامـ ـة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين . املــادة ( ) 42 يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفـيذي واملديرون املفو�ضون وامل�س�ؤولون لل�شخ�ص االعتباري املخالف � ،إذا ثبت علمهم باملخالفة وكان �إخاللهم بالواجبات التي تفر�ض عليهم قد �أ�سهم فـي وقوع اجلرمية . املــادة ( ) 43 للمحكمة املخت�صة فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي ال�سجن والغرامة �أن تق�ضي فـي جميع الأحوال مب�صادرة �أو �إتالف ال�سلعة حمل اجلرمية واملواد والأدوات التي ا�ستخدمت فـيها ،وذلك على نفقة املحكوم عليه � ،أو وقف الن�شاط �أو �إغالق املحل الذي وقعت فـيه اجلرمية ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية . املــادة ( ) 44 يجـوز للمحكم ـة فـي حـ ـال احلكـ ـم بالإدانة �أن ت�أمر بن�شر ملخ�ص احلكـ ـم فـي جريدتـ ـني يوميتني وا�سعتي االنت�شار � ،إحداهما باللغة العربية ،وذلك على نفقة املحكوم عليه . املــادة ( ) 45 ت�ؤول ح�صيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة �إىل اخلزانة العامة .
-12- اجلريدة الر�سمية العدد ()1081 املــادة ( )46 مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون ،يجوز لرئي�س املجل�س فر�ض غرامات �إدارية فـيما ي�صدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام هذا القانون �أو الالئحة ،على �أال يزيد مقدار الغرامة على (� )1000ألف ريال عماين ، وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة ارتكاب خمالفة مماثلة خالل (� )2سنتني من تاريخ فر�ض الغرامة ،وفـي حال املخالفة امل�ستمرة يجوز فر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين . الف�صـــل ال�ســــاد�س الأحكــام اخلتاميـــة املــادة ( ) 47 ي�ص ـدر رئي ـ�س املجل ـ�س الالئحـة بع ـد موافق ـة ك ـ ـل م ـ ـن املجلـ ـ ـ�س وجملـ ـ ـ�س ال ـ ـوزراء خ ـ ـالل (� )6ستـ ـة �أ�شه ـر من تاريخ �صـ ـدور هذا القانـ ـون ،كم ـ ـا ي�ص ـ ـدر الق ـرارات الالزمة لتنفـيـ ـذ �أحكام هذا القانـ ـون ،وذلك بعد موافقة املجل�س ،و�إىل �أن ت�صدر الالئحة ي�ستمر العمل بالالئحة التنفـيذيـة لقانـون حمايـ ـة امل�سته ـلك ال�صادرة بالق ـ ـرار الوزاري رقم ، 2007/49 وذلك فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون . املــادة ( ) 48 يلغ ـ ـ ـى قان ـ ـ ـ ـون حمايـ ـ ـ ـ ـة امل�ستهـ ـ ـ ـ ـلك ال�صـ ـ ـ ـ ـادر باملر�سـ ـ ـ ـ ـوم ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ـي رق ـ ـ ـ ـ ـم ، 2002/81 كم ـا يلغـ ـى كـ ـل ما يخالـ ـف ه ـذا القانـ ـون � ،أو يتع ـ ـار�ض مـ ـع �أحكام ـ ـ ـه . املــادة ( ) 49 يعم ـل بهـذا القانـون بعـ ـد ( )3ثالث ـة �أ�شهـ ـر م ـن تاريـخ ن�ش ـره ف ـي اجلريـدة الر�سمي ـ ـة . -13-