跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Royal Decree No. 66/2014 to promulgate the Consumer Protection Law

颁布于 2014-11-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرسوم سلطاني رقم 66\2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
阿曼
主题
Food and nutrition, General
关键词
framework law, consumer protection, public health, food safety and quality, fraud, authorization/permit, registration, packaging/labelling, liability/compensation, basic legislation

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫مر�ســــوم �سلطانــــي‬ ‫رقــم ‪2014/66‬‬ ‫ب�إ�صــدار قانــون حمايــة امل�ستهــلك‬ ‫�سلطـان عمـان‬ ‫ ‬ ‫نحـن قابـو�س بـن �سعيـد‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪, 96/101‬‬ ‫وعلى قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2002/81‬‬ ‫وبعد العر�ض على جمل�س عمان ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫يعم ـل ب�أحك ـام قانـ ـون حمايـ ـة امل�ستهـ ـلك املرفـ ـق ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫ين�شـ ـر هـ ـذا املر�سـ ـوم فـي اجلري ـدة الر�سميـ ـة ‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 7 :‬من �صــفــــــــــــر �سنة ‪1436‬هـ‬ ‫املـوافــــق ‪ 30 :‬من نوفمبـــــــــر �سنة ‪2014‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـلطــان عـمـــان‬ ‫‪-1-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫قانــون حمايـــة امل�ستهــــلك‬ ‫الف�صــل الأول‬ ‫تعريفـــات و�أحكــــام عامـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبي ـ ـق �أحك ـ ـام ه ـ ـذا القان ـ ـون يك ـ ـون للكلمـ ـات والعبـ ـارات التالي ـة املع ـنى املبـ ـني قري ـ ـن‬ ‫كل منها ‪ ،‬ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك ‪:‬‬ ‫الهيئــــــة ‪:‬‬ ‫الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫املجلـــــــــــ�س ‪:‬‬ ‫جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫الرئيـــــــــ�س ‪:‬‬ ‫رئي�س الهيئة ‪.‬‬ ‫اجلهة املعنية ‪:‬‬ ‫الوحدة املخت�صة بالإ�شراف على تنظيم ن�شاط املزود ‪.‬‬ ‫الالئحــــــــة ‪:‬‬ ‫الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫امل�ستهــــــــلك ‪:‬‬ ‫كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يح�صل على �سلعة �أو يتلقى خدمة مبقابل �أو بدون مقابل ‪.‬‬ ‫املـــــــــــــــزود ‪:‬‬ ‫كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم بتداول �سلعة �أو تقدمي خدمة للم�ستهلك ‪.‬‬ ‫املعلــــــــــــــــن ‪:‬‬ ‫كـ ـل �شخـ ـ�ص طبيع ـي �أو اعتب ـاري يعل ـن عن �سلعـ ـة �أو خدمـ ـة با�ستخـ ـدام خمتل ـ ـف و�سائـ ـل‬ ‫الدعاية والإعالن ‪.‬‬

  2. ‫‪-2-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫ال�سلعــــــــــــة ‪:‬‬ ‫كـ ـل منتـ ـج �صناعـ ـ ـي �أو زراعـ ـ ـ ـي �أو حيوانـ ـي �أو حتويل ـ ـي مبـ ـا فـ ـ ـي ذلك العنا�صـ ـ ـر الأولي ـ ـة‬ ‫وامل ـ ـواد واملكونـ ـات الداخلـ ـة ف ـ ـي املنت ـ ـج ‪.‬‬ ‫اخلــدمــــــــة ‪:‬‬ ‫كل عمل ي�ؤديه املزود للم�ستهلك مبقابل �أو بدون مقابل ‪.‬‬ ‫التــــــــــداول ‪:‬‬ ‫بيع �أو �ش ـراء �أو ع ـر�ض �أو ت�صني ـع �أو توريد �أو �إنتاج �أو ترويج �أو نقل �أو تخزين �أو توزي ـع‬ ‫لل�سلعة ‪ ،‬ويعد فـي حكم التداول حيازة ال�سلعة متهيدا لبيعها ‪.‬‬ ‫الإعــالن امل�ضــلل ‪:‬‬ ‫كل �إعالن ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل خداع امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫العيــــــــــــــب ‪:‬‬ ‫ك ـ ـل نقـ ـ�ص فـي قيم ـ ـة �أي �سلعـ ـ ـة �أو خدم ـ ـة �أو نفعهمـ ـا بح�سـ ـ ـب الغايـ ـ ـة املق�ص ـ ـودة منه ـ ـ ـا ‪،‬‬ ‫ي�ؤدي �إىل حرمان امل�ستهلك كليا �أو جزئيا من اال�ستفادة الكاملة بها �أو يجعلها غري �صاحلة‬ ‫لال�ستعمال فـيما �أعدت من �أجله ‪ ،‬وال يكون للم�ستهلك دخل فـيه ‪.‬‬ ‫املوا�صفـــة القيا�سيـــة ‪:‬‬ ‫املعاييـ ـ ـ ـر الإلزامي ـ ـة املعتم ـ ـدة م ـ ـن املديري ـ ـ ـة العام ـ ـ ـة للموا�صف ـ ـ ـات واملقاييـ ـ ـ ـ�س بـ ـ ـ ـوزارة‬ ‫التجـ ـارة وال�صناع ـ ـ ـ ـة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫يحظر االنتقا�ص من حقوق امل�ستهلك �أو التزامات املزود املن�صو�ص عليهما فـي هذا القانون‬ ‫والالئحة وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة بحماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫ويعتبـ ـر باط ـ ـال كـ ـل اتفـ ـاق يخ ـال ـ ـف ذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫يحظر تداول �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة قبل ا�ستيفاء كافة ال�شروط اخلا�صة بال�صحة‬ ‫وال�سالمة واحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات من اجلهة املعنية ‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬

  3. ‫‪-3-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يحظر الإعالن عن �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة �إال بعد احل�صول على املوافقات من اجلهة‬ ‫املعنية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫كل �سلعة �أو خدمة ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة غري �صحيحة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك‬ ‫�أو �أموال ـه ‪ ,‬يج ـب �أن يعطى عنها حتذيرا وا�ضحا وحمددا باللغتني العربيـ ـة والإجنليزي ـة‬ ‫يبـ ـني الطريق ـ ـة ال�صحيحـ ـ ـة ال�ستخدامهـ ـ ـا و�سبـ ـ ـل العـ ـ ـالج م ـ ـ ـن �أي �ض ـ ـرر ينتـ ـ ـج عنه ـ ـا ‪،‬‬ ‫وذلك عل ـى النح ـو ال ـذي تبين ـه الالئح ـة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يجـ ـب على كل من�ش ـ ـ�أة جتاريـ ـة مقيـ ـدة فـي ال�سجـ ـل التج ـاري �إثبات رقم قيده ـا التج ـاري‬ ‫على املرا�سالت والفواتري والإعالنات التجارية و�سائر امل�ستندات ال�صادرة عنها عند تعاملها‬ ‫مع �أي م�ستهلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يحظ ـ ـر تـ ـ ـ ـداول �أي �سلعـ ـ ـة مغ�شو�شـ ـ ـة �أو فا�س ـ ـ ـدة �أو مقل ـ ـ ـدة �أو غيـ ـ ـ ـر م�صـ ـ ـ ـرح بتداولهـ ـ ـ ـا ‪،‬‬ ‫كما يحظر الإعالن عنها ‪ ،‬وحتدد الالئحة ما يعترب مغ�شو�شا �أو فا�سدا �أو مقلدا ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫فـي حال قيام خطر وقع �أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة ومعايري حتددها‬ ‫الالئحـ ـة ب�سب ـ ـب تقدي ـ ـم خدمـ ـ ـة �أو تـ ـ ـداول �سلعة معينـ ـة ‪ ،‬فعل ـ ـى الرئي ـ ـ�س بع ـ ـد التن�سيـ ـ ـق‬ ‫مع اجلهات املعني ـة �أن ي�ص ـ ـدر قـ ـرارا بوق ـ ـف تقدي ـ ـم هذه اخلدمة �أو تـ ـداول تلك ال�سلـع ـ ـة‬ ‫�أو �إتالفهـ ـ ـا �إذا ك ـ ـان الإتـ ـ ـالف هو الو�سيلـ ـة الوحي ـدة لو�ضـ ـع حـ ـد للخطـ ـر الناج ـ ـم عنه ـ ـا ‪،‬‬ ‫وعليه �أن ي�صدر حتذيرات �أو تنبيهات للم�ستهلكني التخاذ االحتياطات الالزمة ‪.‬‬ ‫وتتحمـ ـل اجلهـ ـات احلكومي ـة فـي هذه احلالة الت�أك ـد من ج ـودة هذه اخلدمـ ـة �أو فحـ ـ�ص‬ ‫تلك ال�سلعة ‪ ،‬وللرئي�س �إلزام املزود بتقدمي اخلدمة ب�شكل �سليم �أو رد مقابله ـا �أو ا�ستبدال‬ ‫ال�سلعة ب�أخرى مماثلة �أو تغيريها �أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا ‪.‬‬ ‫ويجب على املزود االلتزام بالقرارات التي ي�صدرها الرئي�س فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬

  4. ‫‪-4-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 9‬‬ ‫فـي ح ـ ـال ظهـ ـ ـور �أزمـ ـ ـ ـة �أو جائح ـ ـ ـة طبيعيـ ـ ـ ـة �أو ظـ ـ ـ ـروف ا�ستثنائيـ ـ ـة �أو و�ضعيـ ـ ـة خا�صـ ـ ـة‬ ‫غري عادية لل�سوق ترتتب عليها زيادة غري طبيعية فـي الأ�سعار ‪ ،‬يجب على رئي�س املجل�س‬ ‫بع ـ ـد موافقـ ـ ـ ـة املجل ـ ـ�س اتخ ـ ـاذ �إجـ ـ ـ ـراءات وقتي ـ ـة لتحجي ـ ـم تـ ـلك الزي ـ ـادة بع ـ ـ ـ ـد موافقـ ـ ـة‬ ‫جملـ ـ�س ال ـ ـوزراء ‪.‬‬ ‫وتبني الالئحة الأ�س�س التي ي�ستند �إليها رئي�س املجل�س فـي تقدير الزيادة غري الطبيعية‬ ‫فـي الأ�سعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 10‬‬ ‫للهيئة فـي حال ن�شوب خـ ـالف بـ ـني املـ ـزود وامل�ستهلك ‪� ،‬أن ت�ستعني بخرباء ومتخ�ص�صني‬ ‫فـي �سبيل �إبداء اخلربة الفنية الالزمة على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 11‬‬ ‫للهيئ ـة فـي �سبيـ ـل ممار�س ـ ـة اخت�صا�صاتها �أن تطلب فح ـ�ص ال�سلع ـ ـة فـي �أح ـ ـد املختربات‬ ‫احلكومي ـ ـ ـ ـة �أو غريهـ ـ ـ ـا مـ ـن املختربات املعتم ـ ـدة كلم ـ ـا اقت�ض ـ ـ ـ ـت امل�صلحـ ـة العام ـ ـ ـ ـ ـة ‪ ،‬وذلك‬ ‫على النحو الذي تبينه الالئحة ‪ ،‬ويتحمل املزود نفقة الفح�ص �إذا تبني عدم �صالحيتها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 12‬‬ ‫ت�صـدر الهيئ ـة ن�ش ـرات دورية لتوعي ـ ـة امل�ستهلك ـني ب�أ�سعـ ـار ال�سلع واخلدمـ ـات فـي الأ�س ـ ـواق‬ ‫وما يطر�أ عليها من تغريات وتوقعاتهـا بالن�سبة حلركـ ـة ال�سلـ ـع واخلدمات فـي ال ـ�سوق ‪،‬‬ ‫ويجوز لها �أن ت�ضمن هذه الن�شرات بيانا باجلزاءات املوقعة على املخالفـني ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 13‬‬ ‫للرئي ـ ـ�س اتخـ ـاذ م ـ ـا يل ـ ـ ـزم م ـ ـن �إجـ ـ ـراءات وتداب ـي ـ ـ ـر ل�ضمـ ـان حقـ ـ ـ ـ ـوق امل�سته ـ ـلك ال ـ ـ ـواردة‬ ‫فـي هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة ‪ ،‬وله وقف �أي انتهاك‬ ‫�أو جتاوز حلقـوق امل�سته ـلك والقواعد العام ـة املتعلق ـ ـة ب�صحة و�سالمـ ـة ال�سلـ ـع واخلدمـ ـات‬ ‫والتثبـ ـت من مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�سية ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫الف�صـــل الثانــــي‬ ‫حقــــوق امل�ستهـــــلك‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫حقوق امل�ستهلك مكفولة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون ‪ ،‬وعلى الأخ�ص ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬احلـ ـ ـق ف ـ ـي احل�صـ ـول علـ ـى املعلوم ـ ـ ـات ال�صحيحـ ـ ـة عـ ـ ـن ال�سلع ـ ـ ـة الت ـ ـي ي�شرتيهـ ـ ـا‬ ‫�أو ي�ستخدمها ‪� ،‬أو اخلدمة التي يتلقاها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬احلق فـي االختيار احلر حني انتقائه �أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬احلق فـي �ضمان جودة ال�سلعة واخلدمة واحل�صول عليهما بال�سعر املعلن ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬احلق فـي كل ما ي�ضمن له �صحته و�سالمته عند ح�صوله على �أي �سلعة �أو تلقيه‬ ‫�أي خدمة ‪ ،‬وعدم �إحلاق ال�ضرر به عند ا�ستعماله العادي لهذه ال�سلعة �أو اخلدمة ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬احل ـق ف ـي اقت�ضـ ـاء تعوي�ض عـ ـادل عن ال�ض ـرر الـ ـذي يلحق بـ ـه وب�أمـ ـواله ب�سبـ ـب‬ ‫ح�صوله �أو ا�ستعماله العادي لل�سلعة �أو تلقيه اخلدمة ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬احلق فـي متثيل م�صاحله عند �إعداد ال�سيا�سات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬احلـ ـق فـي احتـ ـ ـرام القي ـ ـم الديني ـ ـة والعـ ـادات والتقاليـ ـ ـد للم�ستهـ ـلك عـ ـند تزوي ـ ـده‬ ‫ب�أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 15‬‬ ‫للم�ستهلك احلـق فـي احل�صـ ـول على فاتـ ـورة باللغة العربية تثبـت �شراءه ال�سلعـ ـة �أو تلقيـ ـه‬ ‫اخلدمـ ـة ‪ ،‬ويج ـب �أن تت�ضم ـن الفاتـ ـورة البيان ـ ـات الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلعـ ـة �أو اخلدمـ ـة‬ ‫وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 16‬‬ ‫للم�ستهـلك خـ ـالل (‪ )15‬خم�س ـة ع�ش ـر يومـ ـا من تاري ـخ ت�سلم ـه �أي �سلع ـة ‪ -‬با�ستثنـ ـاء ال�سلـ ـع‬ ‫اال�ستهالكية القابلـة للتلـ ـف ال�سريع ‪ -‬احل ـق فـي ا�ستبداله ـ ـا �أو �إعادته ـ ـا وا�ست ـ ـرداد قيمتهـا‬ ‫دون �أي تكلفـة �إ�ضافـي ـة �إذا �شاب ال�سلعـة عيب ‪� ،‬أو كانت غيـر مطابقة للموا�صفـات القيا�سيـة‬ ‫‪-6-‬‬

  5. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫�أو الغ ـر�ض ال ـذي تـ ـم التعاق ـ ـد من �أجلـ ـه ‪� ،‬شريط ـة تقدي ـم ما يثبـ ـت �شراءهـ ـا مـ ـن امل ـ ـزود ‪،‬‬ ‫وعلى �أال يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة ‪.‬‬ ‫وتبني الالئحة نوعية ال�سلع التي تنطبق عليها �أحكام هذه املادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 17‬‬ ‫للم�سته ـ ـلك فـ ـي ك ـل الأح ـ ـوال احل ـ ـق فـي ال�ضمان مـ ـن قـ ـبل امل ـ ـزود لك ـ ـل �سلع ـ ـة ‪ ،‬ويبق ـ ـى‬ ‫هذا ال�ضمان قائما مل�صلحة امل�ستهلك الأخري عند انتقال ملكية ال�سلعة �إليه ‪ ،‬ويقع باطال‬ ‫كل اتفاق ين�ص على خالف ذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪)18‬‬ ‫يجوز للم�ستهلك �أن يثبت وجود �أي عيب فـي ال�سلعة بكافة طرق الإثبات ‪.‬‬ ‫الف�صــل الثالــــث‬ ‫واجبـات املــزود واملعلــن والوكيــل‬ ‫املــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يلتزم كل من املزود واملعلن ب�إمداد امل�ستهلك مبعلومات �صحيحـ ـة عن ال�سلعة �أو اخلدمة ‪،‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال يجب على املزود �أن يبني باللغة العربية وب�شكل ظاهر على ال�سلعة‬ ‫املعلومات اخلا�صة بال�سعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء ال�صالحية وا�سم املادة ومكوناتها‬ ‫وبلد املن�ش�أ ورقم املوا�صفة ‪ ،‬وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة ‪ ،‬ويجوز كتابة‬ ‫املعلومـ ـات امل�ش ـار �إليها بلغ ـة �أخ ـرى بالإ�ضافة �إىل اللغ ـة العربيـة ‪ ،‬وحتدد الالئح ـة ال�سلـ ـع‬ ‫التي ال ميكن كتابة البيانات عليها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 20‬‬ ‫يلتزم كل من املزود واملعلن بال�شفافـية وامل�صداقية والبعد عن �أعمال الدعاية والإعالنات‬ ‫الزائفة �أو امل�ضللة عند الرتويج عن ال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها للم�ستهلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 21‬‬ ‫يلتـ ـزم املـ ـزود باحتـ ـرام القي ـم الديني ـة والعادات والتقاليد عند تزويد امل�سته ـلك ب ـ�أي �سلعـ ـة‬ ‫�أو تلقيـ ـه �أي خدم ـ ـة ‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 22‬‬ ‫مـ ـ ـع عـ ـ ـدم الإخ ـ ـالل ب ـ ـ�أي �ضمانـ ـات �أخ ـ ـرى قانون ـ ـية �أو اتفاقية تكون ل�صالـ ـح امل�ستهـ ـلك ‪،‬‬ ‫يلت ـ ـزم امل ـ ـزود ب�ضم ـ ـ ـان ال�سلع واخلدمات التـ ـي يقدمها للم�ستهلك م ـ ـن حيـ ـث مطابقته ـ ـا‬ ‫للموا�صفات القيا�سية وال�شروط املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة ‪ ،‬وفـي حال عدم وجود‬ ‫موا�صفة قيا�سية فـيتعني االلتزام باملوا�صفة املتعارف عليها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 23‬‬ ‫يلتـزم املـزود بتقديـم اخلدمـ ـة للم�ستهـ ـلك على الوجـ ـه ال�سليم ومبـ ـا يتف ـ ـق مع طبيعته ـ ـا ‪،‬‬ ‫كما يلتزم ب�ضمان ما يقدمه من خدمة خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعتها ‪ ،‬وفـي حال‬ ‫�إخالل ـ ـه بذلك يلتـ ـزم برد قيم ـ ـة تلك اخلدمة �أو مقابل ما يجرب النق�ص فـيها �أو ب�أدائها‬ ‫مرة �أخرى على الوجه ال�سليم ‪ ،‬وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يلتزم املزود بت�سليم امل�ستهلك وثيقة �أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط وا�ضح ي�سهل‬ ‫قراءت ـه تثبت �شـ ـراءه ال�سلعـ ـة �أو تلقيـ ـه اخلدمـ ـة ‪ ،‬ويجـ ـب �أن تت�ضم ـ ـن الفات ـ ـورة البيان ـ ـات‬ ‫الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة ‪ ،‬وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة ‪.‬‬ ‫ويجوز �أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة �أخرى �أو �أكرث بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية ‪.‬‬ ‫ويجوز الن�ص على ال�ضمان فـي فاتورة ال�شراء ‪� ،‬أو فـي وثيقة م�ستقلة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 25‬‬ ‫يلتزم املزود با�سرتجـ ـاع ال�سلع ـ ـة ورد قيمتها �أو �إبدالها �أو �إ�صالحها دون مقابل ‪ ،‬فـي حال‬ ‫اكت�شاف امل�ستهلك عيبا فـيها ‪.‬‬ ‫وتبني الالئحة �آلية ا�سرتجاع ال�سلعة وكيفـية حتديد قيمة ال�ضرر والقيمة التي يتوجب‬ ‫على امل ـ ـزود دفعهـ ـا للم�ستهـ ـلك واملدة الزمني ـة التي يتوجب على امل�ستهـ ـلك �إرجـ ـاع ال�سلعـ ـة‬ ‫فـيها للمزود ‪.‬‬

  6. ‫‪-8-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫يلت ـزم امل ـ ـزود ب�ضمـان الإ�صـالح وال�صيانـة وفقا مل ـا ه ـ ـو من�ص ـ ـو�ص علي ـ ـه ف ـ ـي هـ ـذا القانون‬ ‫والالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫يلتزم املزود فور اكت�شافه وجود عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك‬ ‫�أو ب�أمواله ‪ ،‬بوقف تداول ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة فـي احلال ‪ ،‬و�إخطار امل�ستهلكني الذين‬ ‫قاموا ب�شراء ال�سلعة �أو تلق ـي اخلدمة واجلهات املعنية على وجه ال�سرعـ ـة بهذا العي ـب ‪،‬‬ ‫والأ�ض ـ ـرار املحتملـ ـ ـة وكيفـية توقي حدوثهـ ـا ‪ ،‬وب�سح ـ ـب ال�سلعـ ـة املعيب ـ ـة م ـن ال�سوق فورا ‪،‬‬ ‫وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 28‬‬ ‫يحظر على املزود االمتناع عن تقدمي خدمة ‪� ،‬أو بيع �سلعة ‪� ،‬أو فر�ض �شراء كميات معينة‬ ‫منهـ ـا ‪� ،‬أو �شـ ـراء �سلعة �أخـرى معه ـا ‪� ،‬أو تقا�ضـ ـي ثـ ـمن �أعلى من ثمنها ال ـ ـذي تـ ـم الإع ـ ـالن‬ ‫عنه من قبل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 29‬‬ ‫يج ـ ـب عـ ـلى املـ ـزود الـ ـذي يتداول �سلع ـ ـة م�ستعملة �أو تت�ضمن عيبا ‪� ،‬أن يف�صـ ـح للم�ستهـ ـلك‬ ‫عن حالـ ـة هـ ـذه ال�سلعة ‪ ،‬و�أن يثب ـت ذلك فـي العقـ ـد �أو الفاتورة التي ي�صدره ـا عل ـى النح ـو‬ ‫الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 30‬‬ ‫يلتـ ـزم املزود بتمكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطي ـ ـة الق�ضائيـ ـة م ـ ـن ممار�سـ ـ ـة‬ ‫اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا ‪ ،‬والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 31‬‬ ‫يحظر على املزود �إجراء �أي عرو�ض ترويجية �أو تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات‬ ‫�إال بعـ ـد احل�صول على الرتاخي�ص واملوافق ـ ـات من اجله ـة املعنيـ ـة بعـ ـد التن�سي ـق من قبلهـ ـا‬ ‫مع الهيئة للت�أكد من الأ�سعار ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 32‬‬ ‫يحظر على �أي مزود مبفرده �أو باالتفاق مع غريه ممار�سة �أي ن�شاط يهدف �إىل احتكار‬ ‫تداول �سلعة �أو تقدمي خدمة ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 33‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الوكاالت التجارية ‪ ،‬يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات‬ ‫منت ـ ـج ال�سلع ـ ـ ـة خالل فتـ ـرة ال�ضمـ ـان ‪ ،‬كما يلت ـزم بتوفـي ـر قط ـع الغيار وور�ش الإ�ص ـ ـالح‬ ‫الالزمة لتلك ال�سلعة ‪.‬‬ ‫ويلتزم الوكيل الذي ي�ستغرق فـي تنفـيذ ال�ضمانات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة‬ ‫مـ ـدة تتجاوز (‪ )15‬خم�سـ ـة ع�ش ـر يومـ ـا ‪� ،‬أن يوفـ ـر للم�ستهـ ـلك �سلع ـ ـة مماثل ـ ـة ي�ستعمله ـ ـا‬ ‫دون مقابل �إىل �أن يقوم بتنفـيذ تلك ال�ضمانات ‪ ،‬وفـي حال عدم وجود وكيل فـي ال�سلطنة‬ ‫يلتزم املزود بجميع التزامات الوكيل امل�شار �إليها فـي هذه املادة ‪.‬‬ ‫الف�صــــل الرابــــع‬ ‫�ضبـط املخالفــــات‬ ‫املــادة ( ‪) 34‬‬ ‫يك ـ ـون للموظف ـ ـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانون ـ ـا باالتف ـ ـاق‬ ‫مع الرئي�س �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة ‪.‬‬ ‫ويكون لهم فـي جميع الأحوال حق دخول املحال التجارية وملحقاتها ‪ ،‬واالطالع على كافة‬ ‫امل�ستندات والوثائق اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها املزود ‪ ،‬وطلب ن�سخة منها‬ ‫للتحق ـ ـق من �صحتهـ ـا ‪ ،‬و�أخـ ـذ عينات من ال�سل ـع لفح�صها وفق ـا لأحكام الالئح ـة ‪ ،‬ويجـ ـوز‬ ‫لهم اال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية للقيام مبهامهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 35‬‬ ‫يتم �ضبط املخالفات وحتقيقها والت�صرف فـيها �إداريا �أو ق�ضائيا ح�سب الأحوال على النحو‬ ‫الذي حتدده الالئحة ‪ ،‬وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ‪.‬‬

  7. ‫‪-10-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 36‬‬ ‫فـي ح ـال تواف ـ ـر دالئ ـ ـل كافـي ـ ـة عل ـ ـى وج ـ ـود خمالفـ ـ ـة لأحك ـ ـام ه ـ ـذا القان ـ ـون �أو الالئحـ ـة‬ ‫من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك ‪ ،‬يكون ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية‬ ‫الق�ضائي ـة احلـ ـق فـي �ضب ـط ال�سلع ـة والتحفظ عليهـ ـا والت�صـ ـرف فـيهـ ـا وفق ـ ـا للإج ـ ـراءات‬ ‫وال�ضوابط التي حتددها الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 37‬‬ ‫يجوز لالدعاء العام ‪ -‬بناء على طلب م�سبق من الرئي�س �أو ممن يفو�ضه ‪� -‬أن يقرر ب�صفة‬ ‫م�ؤقتة غلق املن�ش�أة �أو وقف الن�شاط حلني الف�صل فـي الدعوى ‪ ،‬ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم‬ ‫من القرار �أمام حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة فـي غرفة امل�شورة ‪.‬‬ ‫الف�صــــل اخلامـــ�س‬ ‫العقوبــــــات‬ ‫املــادة ( ‪) 38‬‬ ‫مع ع ـ ـ ـدم الإخ ـ ـالل بـ ـ�أي عقوب ـة �أ�ش ـ ـ ـد فـ ـي قان ـ ـ ـون اجلزاء العمانـ ـ ـ ـي �أو �أي قانـ ـ ـ ـون �آخ ـ ـر ‪،‬‬ ‫يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 39‬‬ ‫يعاقـ ـ ـ ـب ك ـ ـ ـل م ـ ـ ـ ـن يخال ـ ـف حك ـ ـم �أي مـ ـ ـ ـ ـن املـ ـ ـ ـ ـواد ( ‪) 30 ، 29 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19 ، 5 ، 3‬‬ ‫من هذا القانـ ـون ‪ ،‬بال�سجـ ـن مدة ال تقل عن (‪ )10‬ع�شرة �أيام ‪ ،‬وال تزيد على (‪� )1‬سن ـة ‪،‬‬ ‫وبغرامة ال تقل عن (‪ )100‬مائة ريال عمان ـ ـي ‪ ،‬وال تزيد على (‪� )2000‬ألفـ ـي ريال عمانـ ـي ‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 40‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد (‪ )32 ، 28 ، 27 ، 25 ، 20 ، 8 ، 7‬من هذا القانون‬ ‫بال�سجـ ـن مـ ـدة ال تقـ ـل ع ـن (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر ‪ ،‬وال تزيد علـ ـى (‪ )3‬ثالث �سنوات ‪ ،‬وبغرام ـة‬ ‫ال تقل عن (‪� )2000‬ألفـي ريال عماين ‪ ،‬وال تزيد على (‪ )50000‬خم�سني �ألف ريال عماين ‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪ ،‬و�إذا ترتب على اجلرمية وفاة �شخ�ص �أو �أكرث فال تقل عقوبة‬ ‫ال�سجن عن (‪ )5‬خم�س �سنوات ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 41‬‬ ‫يعاقـ ـب كل من يخالـ ـف حكـ ـم �أي من املـ ـ ـواد(‪ )31 ، 26 ، 24 ، 6 ، 4‬م ـن هذا القانـ ـون بغرامـ ـة‬ ‫ال تقل عن (‪ )100‬مائة ريال عماين ‪ ،‬وال تزيد على (‪ )5000‬خم�سة �آالف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 42‬‬ ‫يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س‬ ‫التنفـيذي واملديرون املفو�ضون وامل�س�ؤولون لل�شخ�ص االعتباري املخالف ‪� ،‬إذا ثبت علمهم‬ ‫باملخالفة وكان �إخاللهم بالواجبات التي تفر�ض عليهم قد �أ�سهم فـي وقوع اجلرمية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 43‬‬ ‫للمحكمة املخت�صة فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي ال�سجن‬ ‫والغرامة �أن تق�ضي فـي جميع الأحوال مب�صادرة �أو �إتالف ال�سلعة حمل اجلرمية واملواد‬ ‫والأدوات التي ا�ستخدمت فـيها ‪ ،‬وذلك على نفقة املحكوم عليه ‪� ،‬أو وقف الن�شاط �أو �إغالق‬ ‫املحل الذي وقعت فـيه اجلرمية ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 44‬‬ ‫يجـوز للمحكم ـة فـي حـ ـال احلكـ ـم بالإدانة �أن ت�أمر بن�شر ملخ�ص احلكـ ـم فـي جريدتـ ـني‬ ‫يوميتني وا�سعتي االنت�شار ‪� ،‬إحداهما باللغة العربية ‪ ،‬وذلك على نفقة املحكوم عليه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 45‬‬ ‫ت�ؤول ح�صيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة �إىل اخلزانة العامة ‪.‬‬

  8. ‫‪-12-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪)46‬‬ ‫مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون ‪ ،‬يجوز لرئي�س املجل�س‬ ‫فر�ض غرامات �إدارية فـيما ي�صدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام‬ ‫هذا القانون �أو الالئحة ‪ ،‬على �أال يزيد مقدار الغرامة على (‪� )1000‬ألف ريال عماين ‪،‬‬ ‫وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ‪ ،‬ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة‬ ‫ارتكاب خمالفة مماثلة خالل (‪� )2‬سنتني من تاريخ فر�ض الغرامة ‪ ،‬وفـي حال املخالفة‬ ‫امل�ستمرة يجوز فر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى (‪ )100‬مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر‬ ‫فـيه املخالفة ‪ ،‬على �أال يزيد جمموعها على (‪� )2000‬ألفـي ريال عماين ‪.‬‬ ‫الف�صـــل ال�ســــاد�س‬ ‫الأحكــام اخلتاميـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 47‬‬ ‫ي�ص ـدر رئي ـ�س املجل ـ�س الالئحـة بع ـد موافق ـة ك ـ ـل م ـ ـن املجلـ ـ ـ�س وجملـ ـ ـ�س ال ـ ـوزراء خ ـ ـالل‬ ‫(‪� )6‬ستـ ـة �أ�شه ـر من تاريخ �صـ ـدور هذا القانـ ـون ‪ ،‬كم ـ ـا ي�ص ـ ـدر الق ـرارات الالزمة لتنفـيـ ـذ‬ ‫�أحكام هذا القانـ ـون ‪ ،‬وذلك بعد موافقة املجل�س ‪ ،‬و�إىل �أن ت�صدر الالئحة ي�ستمر العمل‬ ‫بالالئحة التنفـيذيـة لقانـون حمايـ ـة امل�سته ـلك ال�صادرة بالق ـ ـرار الوزاري رقم ‪، 2007/49‬‬ ‫وذلك فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 48‬‬ ‫يلغ ـ ـ ـى قان ـ ـ ـ ـون حمايـ ـ ـ ـ ـة امل�ستهـ ـ ـ ـ ـلك ال�صـ ـ ـ ـ ـادر باملر�سـ ـ ـ ـ ـوم ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ـي رق ـ ـ ـ ـ ـم ‪، 2002/81‬‬ ‫كم ـا يلغـ ـى كـ ـل ما يخالـ ـف ه ـذا القانـ ـون ‪� ،‬أو يتع ـ ـار�ض مـ ـع �أحكام ـ ـ ـه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 49‬‬ ‫يعم ـل بهـذا القانـون بعـ ـد (‪ )3‬ثالث ـة �أ�شهـ ـر م ـن تاريـخ ن�ش ـره ف ـي اجلريـدة الر�سمي ـ ـة ‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬