Royal Decree No.6/2021 issuing the Basic Law of the State
颁布于 2021-01-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرسوم سلطاني رقم 2021/6 بإصدار النظام الأساسي للدولة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 宪法
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Environment, Land and soil
- 关键词
- codified constitution, human rights, protection of environment, public health, governance, sustainable development, property rights, expropriation
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
مر�ســــوم �ســــلطاني رقــم 2021/6 ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة �سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق � -إنه ت�أكيدا للمبادئ التي قامت عليه ـ ـا �سلطن ـ ـة عم ـ ـان ,ووجه ـ ـت �سيا�سته ـ ـا فـي خمتلف املجاالت ,ونه�ضت بها :حمليا ,و�إقليميا ,ودوليا. -وتر�سيخا ملكانة عمان الدولية ,ودورها فـي �إر�ساء �أ�س�س العدالة ,ودعائم احلق والأمن واال�ستقرار وال�سالم بني خمتلف الدول وال�شعوب. -وت�صميما على موا�صلة اجلهود ل�صياغة م�ستقبل �أف�ضل ,يت�سم مبزيد من الإجنازات التي تعود باخلري على الوطن ,واملواطنني. -وا�ستمرارا مل�شاركة �أبناء الوطن ,ومتكينهم من �صنع م�ستقبلهم فـي جميع مناحي احلياة. -و�صونا للوطن ,وحفاظا على �أر�ضه ,ووحدته ,ون�سيجه االجتماعي ,وحماية ملقوماته احل�ضارية. -وتعزيزا للحقوق ,والواجبات ,واحلريات العامة. -ودعما مل�ؤ�س�سات الدولة ,وتر�سيخا ملبادئ ال�شورى. وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة. ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت املــادة الأولـــــى �إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة بال�صيغة املرفقة. -1- املــادة الثانيــــة يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما ( ,)96/101و(.)2011/99 املــادة الثالثــــة ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ,ويعمل به من تاريخ �صدوره. �صـدر فـي 27 :من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ املـوافــــق 11 :من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م هيثــم بن طــارق �ســـلطان عـمـــان -2- النظــام الأ�سا�ســي للدولــة البــاب الأول الدولة ونظام احلكم املــادة ( ) 1 �سلطنة عم ـان دول ـة عربيـة �إ�سالمية م�ستـقلة ذات �سيـادة تامـة ,عا�صمتها م�سقط. املــادة ( ) 2 ديـن الدولة الإ�سالم ,وال�شريعـة الإ�سالمية هي �أ�سا�س التـ�شريع. املــادة ( ) 3 لغة الدولة الر�سمية اللغة العربية. املــادة ( ) 4 يحـدد القانـون عـلم الدولة ,و�شعارها ,و�أو�سمتها ,ون�شيدها الوطني. املــادة ( ) 5 نظـام احلكم �سـلطاين وراثي فـي الذكـور من ذريـة ال�سلطان تركـي بن �سعيد بن �سلطـان ,وذلك وفقا للأحكام الآتية : -تنتقل والية احلكم من ال�سلطان �إلى �أكرب �أبنائه �سنا ,ثم �أكرب �أبناء هذا االبن ,وهكذا طبقة بعد طبقة ,ف�إذا توفـي االبن الأكرب قبل �أن تنتقل �إليه والية احلكم انتقلت �إلى �أكرب �أبنائه ,ولو كان للمتوفى �إخوة. � -إذا مل يكن ملن له والية احلكم �أبناء فتنتقل الوالية �إلى �أكرب �إخوته ,ف�إذا مل يكن له �إخوة تنتقل �إلى �أكرب �أبناء �أكرب �إخوته ,و�إذا مل يكن لأكرب �إخوته ابن ف�إلى �أكرب �أبناء �إخوته الآخرين ,بح�سب ترتيب �سن الأُخُ وَّ ةِ.
-3- � -إذا مل يكن ملن له والية احلكم �إخوة �أو �أبناء �إخوة تنتقل والية احلكم �إلى الأعمام و�أبنائهم على الرتتيب املعني فـي البند (الثاين) من هذه املادة. وي�شرتط فـيمن يتولى احلكم �أن يكون م�سلما ,عاقال ,وابنا �شرعيا لأبوين عمانيني م�سلمني. املــادة ( ) 6 �إذا انتقلت والية احلكم �إلى من هو دون �سن احلادية والع�شرين ,ميار�س �صالحيات ال�سلطان جمل�س الو�صاية الذي يكون ال�سلطان قد عينه ب�إرادة �سامية ,ف�إذا مل يكن قد عني جمل�سا للو�صاية قبل وفاته ,قام جمل�س العائلة املالكة بتعيني جمل�س و�صاية م�شكل من �أحد �إخوة ال�سلطان واثنني من �أبناء عمومته. وي�صدر بنظام عمل جمل�س الو�صاية مر�سوم �سلطاين. املــادة ( ) 7 ي�صدر �أمر �سلطاين بتعيني من تكون له والية احلكم وفقا لن�ص املادة ()5 من هذا النظام وليا للعهد ,ويحدد الأمر ال�سلطاين اخت�صا�صاته ,واملهام التي ت�سند �إليه. وي�ؤدي ويل العهد �أمام ال�سلطان ,قبل ممار�سة اخت�صا�صاته �أو املهام التي ت�سند �إليه ,اليمني املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )10من هذا النظام. املــادة ( ) 8 �إذا قام مانع م�ؤقت يحول دون مبا�شرة ال�سلطان �صالحياته ,يحل حمله ويل العهد. -4- املــادة ( ) 9 يكون للعائلة املالكة جمل�س ي�سمى " جمل�س العائلة املالكة " ,ي�صدر بت�شكيله وتنظيمه وحتديد �صالحياته و�أ�سبقية �أع�ضائه� ,أمر �سلطاين. املــادة ( ) 10 يـ�ؤدي ال�سلطان قبـل ممار�سـة �صالحياتـه ,فـي جل�سـة �أمام جمل�س عمان, وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س العائلة املالكة و�أع�ضاء جمل�س الوزراء و�أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاء ,اليمني الآتية : " �أق�سم بـاهلل العظيم �أن �أحرتم النظام الأ�سا�سي للـدولـة والقوانني ,و�أن �أرعى م�صالح املواطنني وحـرياتهم رعـاية كاملة ,و�أن �أحافظ على ا�ستقالل الوطن و�سالمة �أرا�ضيه ". املــادة ( ) 11 ت�ستمر احلكومة فـي ت�سيري �أعمالها كاملعتاد حتى يتم تن�صيب ال�سلطان ,ويقوم مبمار�سة �صالحياته. املــادة ( ) 12 يقوم احلكم فـي الدولة على �أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�ساواة ,وللمواطنني - وفقا لهذا النظام وال�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانـون -حق امل�شاركة فـي ال�ش�ؤون العامة. البــاب الثانــي املبادئ املوجهة ل�سيا�سة الدولة الف�صــل الأول املبـــادئ ال�سيا�سيـــة املــادة ( ) 13 تتمثل املبادئ ال�سيا�سية للدولة فـي الآتي : -5-
-املحافظة على اال�ستقالل وال�سيادة ,و�صون كيان الدولة و�أمنها وا�ستقرارها, والدفاع عنها. -توثـيـ ـ ـق عـ ـرى التع ـ ـاون وت�أكي ـ ـد �أوا�صر ال�صـداقـة مع جميع الدول وال�شعوب على �أ�سا�س من االحرتام املتبادل ,وامل�صالح امل�شرتكة ,وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية ,ومراعاة املواثيق واملعاهدات الـدوليـ ـة والإقليمي ـة وقواعـد القانون الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة ,ومبا ي�ؤدي �إلى �إر�ساء ال�سالم والأمن بني الدول وال�شعوب. � -إر�ساء دعائم �شـورى �صحيحة نـابعة من ال�شريعة الإ�سالمية وتراث الوطن وقيمه ,معتـزة بتاريخه� ,آخذة باملفـيد من �أ�ساليب الع�صر و�أدواته. � -إقامة نظام �إداري �سليم يكفل العدل والطمـ�أنينـة ,وامل�سـاواة للمـواطنني, وي�ضمن االحـرتام للنظـام العـام ,ورعاية امل�صالح العليا للوطن. الف�صــل الثانــي املبــادئ االقـت�صاديــة املــادة ( ) 14 تتمثل املبادئ االقت�صادية للدولة فـي الآتي : -تكفل الدولة حرية الن�شاط االقت�صادي على �أ�سا�س العدالة االجتماعية, والتع ـ ـاون والت ـ ـوازن ب ـ ـني الن�شاطيـ ـن العام واخلا�ص؛ لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ,وزيادة الإنتاج ,وحتقيق الرخاء للمواطنني, ورفـ ـع م�ستـ ـوى معي�شته ـ ـم ,وتوفـري فر�ص العمل لهم ,والق�ضاء على الفقر ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. -6- -الرثوات الطبيعية ومواردها ملك للدولة ,تقوم على حفظها وح�سن ا�ستغاللها ،وفقا لأحكام القانون. -ت�شجع الدولة اال�ستثمار ,وتعمل على توفـري ال�ضمانات والت�سهيالت الالزمة له. -ت�شجـع الدولة االدخار ,وتـ�شرف على تـنظيم االئـتمان. -للأموال العـامة حرمة ,ال يجوز امل�سا�س بها ,وعلى الـدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون. -امللكية اخلا�صة م�صونة ,فال مينع �أحد من الت�صرف فـي ملكـه �إال فـي حدود القـانون ,وال ينـزع عن �أحد ملكـه �إال ب�سبب املنفعة العـامـة ,وفـي الأحـوال املبينة فـي القـانـون ,ومقابل تعوي�ض عادل. -املرياث حق مكفول ،حتكمه ال�شريعة الإ�سالمية. -امل�صـادرة العامـ ـ ـة للأم ـ ـوال حمظ ـ ـورة ,وال جتـ ـوز امل�صـ ـادرة اخلا�صـ ـة �إال بحكم ق�ضـائي فـي الأحوال املبينـة فـي القانون. -ال�ضرائب وغريها من التكاليف العـامة �أ�سا�سها العدالة االجتماعية, وال يجوز �إن�ش ـاء ال�ضرائـ ـب العامـ ـة وتعديلهـ ـا و�إلغا�ؤهـ ـا �إال بقان ـ ـون, وال يعـفى �أحد من �أدائها �إال فـي الأحوال املبـينة فـي القانون. الف�صــل الثالــث املبــادئ االجتماعيــة املــادة ( ) 15 تتمثل املبادئ االجتماعية للدولة فـي الآتي : -الـ ـعدل وامل�س ـ ـاواة وتكافـ ـ�ؤ الفر�ص بني املواطنني دعامات للمجتمع, تكـفلها الدولة.
-7- -التعا�ض ـ ـد والرتاح ـ ـم �صل ـ ـة وثق ـ ـى بني املواطنني ,وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب ,ومتنع الـدولة كل ما يـ�ؤدي �إلى الفرقة� ,أو الفتـنة� ,أو امل�سا�س بالوحدة الوطنية. -الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع ,قوامها الدين والأخالق والوطنية ,وتعمل الدولة على متا�سكها وا�ستقرارها وتر�سيخ قيمها ,وتكفل الدولة حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل ,وتلتزم برعاية الطفل ,والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ,وال�شباب ,والن�شء ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. -تكفل الدولة للمواطنني خدمات الت�أمني االجتماعي ,كما تكفل لهم املعونة فـي حاالت الطوارئ ,واملر�ض ,والعجز ,وال�شيخوخة ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. وتعمل الدولة على ت�ضامن املجتمع فـي حتمل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة. -تكفل الدولة الرعاية ال�صحية للمواطنني ,وتعمل على توفـري و�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�ض والأوبئة ,وت�شجع على �إن�شاء امل�ست�شفـيات ودور العالج اخلا�صة ,وذلك ب�إ�شراف من الدولة ,وعلى النحو الذي يبينه القانون. -تعمل الدولة على حماية البيئة ,وتوازنها الطبيعي؛ حتقيقا للتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة لكل الأجيال ,وعلى املواطنني واملقيمني املحافظة عليها ,وعدم الإ�ضرار بها. -العمل حق و�شرف ,ولكل مواطن ممـار�سة العمل الذي يخت ـاره لنف�سـه فـي حدود القـانون ,وال يجـوز �إلزام �أي مواطن بالعمل جربا �إال مبقت�ضـى قانـون ,ولأداء خدمة عامة ,وملدة حمددة ,ومبقابل عادل, وت�سن الدولة القوانني التي حتمي العامل و�صاحب العمل وتـنظم العالقـة بينهما وتوفر �شروط الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية. -8- -ت�شجع الدولة نظام الوقف ,وت�ضمن ا�ستقالله ,وتدار �ش�ؤونه وفقا ل�شروط الواقف ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. الف�صــل الرابــع املبــادئ الثـقافـيــة املــادة ( ) 16 تتمثل املبادئ الثقافـية للدولة فـي الآتي : -التعليم حق لكل مواطن ,هدفه بناء ال�شخ�صية العمانية ,واحلفاظ على الهوية الوطنية ,وت�أ�صيل املنهج العلمي فـي التفكري ,وتنمية املواهب, وت�شجيع االبتكار ,وتر�سيخ القيم احل�ضارية والروحية ,و�إر�ساء مفاهيم املواطنة والت�سامح والت�آلف. -التعليم �إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأ�سا�سي ,وت�شجع الدولة �إن�شاء املدار�س واملعـاهد اخلـا�صـة ب�إ�شراف من الدولة ,وفقا لأحكام القانون. وتعمـل الدولة على مكافحـة الأمية. -تكفل الدولة ا�ستقالل اجلامعات ,وتي�سري القبول للتعليم العايل �أمام اجلميع على قدم امل�ساواة على �أ�سا�س الكفاءة واجلدارة ,والعمل على ت�شجيع �إن�شاء اجلامعات اخلا�صة ,والأهلية ,وت�ضمن الدولة جودة التعليم فـي تلك اجلامعات مبا يتفق ومعايري اجلودة العاملية. -تكفل الدولة حرية البحث العلمي ,والعمل على ت�شجيع م�ؤ�س�ساته, ورعاية الباحثني ,واملبتكرين ,كمـ ـا تكف ـ ـل �سبـ ـ ـل امل�ساهمـ ـة الفعالة للقطاعني اخلا�ص والأهلي فـي نه�ضة البحث العلمي. -تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري ,ورعاية املبدعني ,وت�شجع على النهو�ض بالفنون والآداب.
-9- -تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني املادي وغري املادي ,واملحافظة عليه ,كما تلتزم ب�صيانة تراثها املادي وترميمه ,وا�سرتداد ما ا�ستويل عليه منه. واالعتداء عليه واالجتار فـيه جرمية على النحو الذي يبينه القانون. الف�صــل اخلامــ�س املبـــادئ الأمنيـــة املــادة ( ) 17 تتمثل املبادئ الأمنية للدولة فـي الآتي : -ال�سالم هدف الدولة ,و�سالمة الوطن �أمانة فـي عنق كل مواطن. -الدولة وحدها التي تن�شئ القوات امل�سلحـة وهيئات الأمن العام و�أي قوات �أخرى ,وهي جميعها ملك للوطن ,ومهمتها حماية الدولة و�ضمان �سالمة �أرا�ضيها وكـفالـ ـة الأمـ ـن والطمـ�أنين ـ ـة للمواطن ـ ـني, وال يج ـ ـوز لأي فـ ـ ـرد �أو هيئ ـ ـة �أو جماع ـ ـة �إن�ش ـ ـاء ت�شكي ـ ـالت ع�سكريـ ـة �أو �شبه ع�سكرية. -ينظم القانون اخلدمة الع�سكرية ,والتعبئة العامة ,وحقوق وواجبـات وقـواعد ان�ضباط القوات امل�سلحة وهيئات الأمن العام و�أي قـوات �أخرى تـقـرر الدولة �إن�شاءها. البــاب الثالــث احلقــوق والواجبــات العامــة املــادة ( ) 18 احلياة والكرامة حق لكل �إن�سان ,وتلتزم الدولة باحرتامهما وحمايتهما وفقا للقانون. -10- املــادة ( ) 19 اجلن�سية العمانيـ ـة ينظمه ـ ـا القانـ ـ ـون ,وال يج ـ ـوز �إ�سقاطه ـ ـا �أو �سحبه ـ ـا �إال فـي حدود القانون. املــادة ( ) 20 ال يجوز �إبعاد املواطنني �أو نفـيهم �أو منعهم من العودة �إلى �إقليم الدولة. املــادة ( ) 21 املواطنون جميعهم �سوا�سية �أمام القانون ,وهم مت�ساوون فـي احلقوق والواجبات العام ـة ,وال متيـي ـز بينهـم فـي ذلك ب�سبـب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللون �أو اللغة �أو الـدين �أو املذهب �أو املوطن �أو املركز االجتماعي. املــادة ( ) 22 احلياة الآمنة حق لكل �إن�سان ,وتلتزم الدولة بتوفـري الأمن والطم�أنينة ملواطنيها ولكل مقيم على �أرا�ضيها. املــادة ( ) 23 احلري ـة ال�شخ�صـ ـية مكفولة وفق ـا للقانـ ـون ,وال يجـ ـوز القبـ ـ�ض علـ ـى �إن�سـ ـان �أو تـفتي�ش ـ ـه �أو حج ـزه �أو حب�سه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته فـي الإقامة �أو التـنقل �إال وفق �أحكام القانون. املــادة ( ) 24 ال يجوز احلجز �أو احلب�س �إال فـي �أماكن خم�ص�صة لذلك ,الئقة �إن�سانيا و�صحيا ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 25 ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي� ,أو للإغراء� ,أو للمعاملة احلاطة بالكرام ـة ,ويحـدد القانـون عق ـاب من يفع ـل ذلك ,كما يبط ـل كل ق ـول �أو اعتـ ـراف يثب ـت �ص ـدوره حتت وط�أة التعذيـب �أو بالإغـراء �أو لتـلك املعامل ـة, �أو التهديد ب�أي منها. -11-
املــادة ( ) 26 ال جرميـة وال عقوبـة �إال بناء على قانون ,وال عقاب �إال على الأفعـال الـالحقة على العمل بالقـانـون الذي ين�ص عليهـا. والعقوبة �شخ�صية. املــادة ( ) 27 املتهـم بريء حتى تـثبت �إدانته فـي حماكمة قانونية ت�ؤمن له فـيهـا ال�ضمانات ال�ضروريـة ملمار�سـة حـق الدفـاع ,وفقـا للقان ـون ,ويحـظر �إيـذاء املتهـم ج�سمانيـا �أو معنويا. املــادة ( ) 28 للمتهم احلـق فـي �أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه فـي �أثناء املحاكمة, ويبـني القانون الأحوال التي يتعني فـيها ح�ضور حمام عن املتهم ,ويكـفل لغري القـادرين ماليا و�سائل االلتجاء �إلى الق�ضاء والدفاع عن حقوقهم. املــادة ( ) 29 يبلغ كل من يقب�ض عليه �أو يعتـقل ب�أ�سباب القب�ض عليه �أو اعتـقاله فورا, ويكون له حق االت�صال مبن يرى �إبالغه مبا وقع� ,أو اال�ستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ,ويجب �إعالنه على وجـه ال�سرعة بـالتهم املوجهة �إليه. وله وملن ينوب عنه التظلم �أمام الق�ضاء من الإجراء الذي قيد حريته ال�شخ�صـية ,وينظـم القانـون حق التظلم مبا يكفل الف�صل فـيه خ ـالل م ـدة حمـددة ,و�إال وجـب الإفراج عنه حتما. املــادة ( ) 30 التقا�ضي حق م�صون ومكفول للنا�س كاف ـ ـة ,ويبـ ـني القانـ ـون الإجراءات والأو�ضاع الالزمة ملمار�سة هذا احلق ،وتكفل الدولة -قدر امل�ستطاع -تقريب جهات الق�ضاء من املتقا�ضني ,و�سرعة الف�صل فـي الق�ضايا. -12- املــادة ( ) 31 ال�سجن دار للإ�صالح والت�أهيل ,وتخ�ضع ال�سجون و�أماكن االحتجاز لإ�شراف ق�ضائي على النحو الذي يبينه القانون ,ويحظر فـيها كل ما ينافـي كرامة الإن�سـ ـان� ,أو يعـ ـر�ض �صحت ـه للخطر ,وينظم القانون �أحكام �إ�صالح وت�أهيل املحكوم عليهم. املــادة ( ) 32 جل�سد الإن�سان حرمة ,واالعتداء عليه �أو ت�شويهه �أو التمثيل به جرمية يعاقب عليهـ ـا القان ـون ,ويحظر االجتار ب�أع�ضائه ,وال يجوز �إجراء �أي جتربة طبية �أو علمية على �أي �إن�سان بدون ر�ضائه احلر ,وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. املــادة ( ) 33 للم�ساكن حرمة ,فال يج ـوز دخولها بغي ـر �إذن �أهله ـا �إال فـي الأح ـوال التي يبينهـا القانون ،وبالكيفـية املن�صو�ص عليها فـيه. املــادة ( ) 34 حرية القيـام بال�شعائر الدينية طـبقا للعـادات املرعيـة م�صونة ،على �أال يخل ذلك بالنظام العام� ,أو ينافـي الآداب. املــادة ( ) 35 حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتاب ـة و�سائ ـر و�سائـ ـل التعبيـ ـر مكفولـ ـة فـي حدود القانون. املــادة ( ) 36 للحياة اخلا�صة حرمة ,وهي م�صونة ال مت�س.
-13- وللمرا�سالت الإلكرتونية بكافة �أنواعها ,واملرا�سالت الهاتفـية ,والربقية, والربيدية ,وغريها من و�سائل االت�صال حرمة ،و�سريتها مكفولة ,فال يجوز مراقبتها� ,أو تفتي�شها� ,أو االطالع عليها� ,أو �إف�شاء �سريتها� ,أو ت�أخريها� ,أو م�صادرتها� ،إال فـي الأحوال التي يبينها القانون ,ووفقا للإجراءات املحددة فـيه. املــادة ( ) 37 حرية ال�صحافة والطباعـة والن�شر مكفولة وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ,ويحظر ما ي�ؤدي �إلى الفتـنة �أو الكراهية �أو مي�س بـ�أمن الدولة �أو ي�سيء �إلى كـرامـة الإن�سان وحقوقه. املــادة ( ) 38 تلتزم الدولة بحماية امللكية الفكرية ب�شتى �أنواعها فـي كافة املجاالت ,وذلك وفقا للقانون. املــادة ( ) 39 للمواطنني حق االجتماع على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 40 حرية تكوين اجلمعيات مكفـولة ,وذلك على �أ�س�س وطـنية ولأهداف م�شروعة وبـو�سائل �سلمية ومبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص و�أهداف هذا النظـام ,ووفقـا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون. ويحظـر �إن�شـاء جمعيات يك ـون ن�شاطهـا معادي ـا لنظـام املجتمـع� ,أو �سريـا� ,أو ذا طابع ع�سكـري ,وال يجوز �إجبار �أحـد على االن�ضمام �إلى �أي جمعية. املــادة ( ) 41 لكل مواطن احلـ ـق فـي خماطبـة ال�سلطـات العامة فـيما ينوبه �شخ�صيا� ,أو فـيما لـه �صلة بـال�ش�ؤون العـامة ,وذلك بالكيفـية وال�شروط التي يبينها القانون. -14- املــادة ( ) 42 يتمتع كل مقيم �أو موجود فـي ال�سلطنة ب�صفة قانونية بحماية �شخ�صـه و�أمالكه طبقا للقـانون ,وعليه االلتزام بالت�شريعات والقوانني املعمول بها, ومـراعاة قيم املجتمع ,واحرتام تـقاليده وم�شاعره. املــادة ( ) 43 ت�سليم الالجئيـن ال�سيا�سيني حمظور ,وحتدد القوانني واالتـفاقيات الدولية �أحكام ت�سليم املجرمني. املــادة ( ) 44 الدفاع عـن الوطـن وحماية �أر�ضه �شرف وواجـب مقـد�س ,وااللتحاق بخدمة القـوات امل�سلحة �أمر ينظمه القانون. املــادة ( ) 45 احلفاظ على الأمن والوحـدة الوطنيني و�صـيانة �أ�سرار الدولـة واجب على كل مواطن ,والتزام الكافة مبراعاتها م�س�ؤولية وطنية. املــادة ( ) 46 �أداء ال�ضرائب وغريها من التـكاليف العامة واجب وفقا للقانون. املــادة ( ) 47 احرتام النظـام الأ�سـا�سي للدولـة ،والقوانني ،واملرا�سيم والأوامر ال�سلطانية، واللوائح ،والقرارات ال�صادرة من ال�سلطات العامـة تـنفـيذا لها ,ومراعاة النظام العـام ,واحـت ـرام الآداب العـامـ ـة واج ـب على املواطنني واملقيمني واملوجودين فـي ال�سلطنة.
-15- البـــاب الرابــع الف�صـــل الأول رئيــــ�س الدولــــة املــادة ( ) 48 ال�سلطان رئي�س الدولة ,واملمثل الأ�سمى لها ,والقائ ـد الأعلـ ـى ,ذاتـ ـه م�صونـ ـة ال مت�س ,واحرتامه واجب ,و�أمره مطاع ,وهو رمز الوحدة الـوطنيـة ,وال�ساهر على رعايتهـا وحمايتها. املــادة ( ) 49 يقوم ال�سلطان باملهام وال�صالحيات الآتية : -املحافظة علـى ا�ستقـالل البـالد ,ووحدة �أرا�ضيها ,وحماية �أمنها, ورعايـة حقـوق املواطنني وحريـاتهم ,وكفالة �سيـادة القانـون ,وتوجيه ال�سيـا�سة العامة للدولة. -اتخاذ الإجراءات ال�سريعة ملواجهة �أي خطر يهدد �سالمة الدولة� ,أو وحدة �أرا�ضيهـا� ,أو �أمن �شعبهـا وم�صاحلـه� ,أو يعـوق م�ؤ�س�سـات الدولة عن �أداء مهامها. -رئا�سة جمل�س الوزراء� ,أو تعيـني من يتولى رئا�سته. -رئا�سة املجال�س املتخ�ص�صة� ,أو تعيـني من يتولى رئا�ستها. � -إن�شاء وتنظيم وحدات اجلهاز الإداري للدولة ,و�إلغائها. -تعيـني ن ـ ـواب رئيـ ـ�س جمل ـ ـ�س الـوزراء والـ ـوزراء وم ـن فـ ـي حكمهم, و�إعفائهم من منا�صبهم. -تعيني وكالء الوزارات والأمناء العامني ومن فـي حكمهم ,و�إعفائهم من منا�صبهم. -16- -تعيني كبار القادة الع�سكريني ,والأمنيني ,و�إعفائهم من منا�صبهم. -تعيني كبار الق�ضاة ,و�إعفائهم من منا�صبهم. � -إعالن حالة الطوارئ ,والتعبئـة العامـة ,واحلرب ,وعقد ال�صلح ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. -الت�صديق على القوانني ,و�إ�صدارها. -توقيـ ـ ـع املعاه ـ ـ ـدات واالتـفاقي ـ ـات الدولي ـ ـة وفق ـ ـ ـا لأحك ـ ـام القـانـ ـ ـون, �أو التفويـ�ض فـي توقيعها ,و�إ�صدار مـرا�سيم الت�صديق عليها. -تعيني املمثلني ال�سيا�سيني لدى الدول الأخرى واملنظمات الدولية, و�إعفائهم من منا�صبهم ,وفقا للأو�ضاع التي يبينها القـانـون ,وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول واملنظمات الدولية لديه. -العفو عن �أي عقوبة� ,أو تخفـيفها. -منح الأو�سمة ,والرتب الع�سكرية. املــادة ( ) 50 يعاون ال�سلطان فـي ر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة وتنفـيذها جمل�س للوزراء، وجمال�س متخ�ص�صة. الف�صـــل الثانــي جملــ�س الـــوزراء املــادة ( ) 51 جمل�س الوزراء هو الهيئة املنوط بها تنفـيذ ال�سيا�سات العامة للدولة ,ويتولى بوجه خا�ص الآتي : -رفع التـو�صيات �إلى ال�سلطـان فـي الأمور التي تهم الدولة ,مبا فـي ذلـك اقرتاح م�شروعـات القـوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
-17- -رعاية م�صالح املواطنني و�ضمان توفـري اخلدمات ال�ضرورية لهم. -حتدي ـد الأه ـداف وال�سيا�س ـات العامـة للتنميـة ال�شاملة ,والإجراءات الالزمة لتنفـيذها. -مناق�شة خطط التنمية التي تعدهـا اجلهـات املخت�صـة بع ـد عر�ضه ـا على جمل�س عمان ,ورفعها �إلى ال�سلطان لالعتماد ,ومتابعة تنفـيذها. -مناق�شة اقرتاحات الوزارات فـي جمال تـنفـيذ اخت�صا�صاتها ,واتخاذ التو�صيات والقرارات املنا�سبة فـي �ش�أنها. -الإ�شراف على �سري اجلهاز الإداري للدولة ,ومتابعة �أدائه لواجباته, والتـن�سيق بني وحداته. -الإ�شـراف الع ـام على تـنفـيذ القـوانيـن واملرا�سيـم ال�سلطانية واللـوائ ـح والقـرارات واملعاهدات واالتفاقيات و�أحكام املحاكم ،مبا ي�ضمن االلتـزام بها. � -أي اخت�صا�صات �أخرى يخوله �إياها ال�سلطان� ,أو تخول له مبوجب �أحكام القانون. املــادة ( ) 52 يتولـ ـى رئيـ ـ�س ال ـوزراء رئا�سة جل�سات املجل�س ,وله �إ�سناد �إدارة اجلل�سات التي ال يح�ضرهـا �إلى �أحد نـواب رئي�س الوزراء. وفـي حال غيـاب رئي�س الوزراء ونوابه يفو�ض ال�سلطان من يراه لإدارة اجلل�سات. املــادة ( ) 53 تكون اجتماعات جمل�س الوزراء �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ,ومداوالته �سرية ,وت�صدر قراراته مبوافقة �أغلبية احلا�ضرين. -18- املــادة ( ) 54 ي�ضع جمل�س الـوزراء الئحتـه الداخليـة مت�ضمنة نظام �سري العمل فـيه ,وتـكون للمجل�س �أمانة عـامة تعاونه فـي �أداء �أعماله. الف�صـــل الثالـــث رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء املــادة ( ) 55 �إذا عني ال�سلطان رئي�سا ملجل�س الوزراء حددت اخت�صا�صاته و�صالحياته فـي مر�سوم تعيـينه. املــادة ( ) 56 ي�شرتط فـيمن يعني رئي�سا ملجل�س الوزراء �أو نائبا له �أو وزيرا الآتي : � -أن يكون عماين اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية. � -أال تـقل �سنه عن ثالثني �سنة ميالدية. املــادة ( ) 57 قبل �أن يتـولى رئيـ�س جملـ�س الوزراء ونوابه والوزراء �صالحياتهم ي�ؤدون �أمام ال�سلطان اليمني الآتية : " �أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صا ل�سلطاين وبالدي ,و�أن �أحـرتم النظام الأ�سا�سي للدولة وقوانينها النافذة ,و�أن �أحـافظ حمافظـة تامة على كيانها و�سـالمة �أرا�ضيها ,و�أن �أرعى م�صاحلـهـا وم�صالح مواطنيهـا رعاية كـاملة, و�أن �أ�ؤدي واجباتـي بال�صدق والأمانة ". املــادة ( ) 58 يتولى نواب رئي�س الوزراء والوزراء الإ�شراف على �ش�ؤون الوحدات التي ير�أ�سونها ,ويقومون بتنفـيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فـيها ,كما ير�سمون �أهداف الوحدة ,ويتابعون تـنفـيذها. -19-
املــادة ( ) 59 �أع�ضـاء جملـ�س الـوزراء م�س�ؤولون م�س�ؤولية ت�ضامنية �أمام ال�سلطان عن تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للدولة ,وكل منهم م�سـ�ؤول م�س�ؤولية فـردية �أمام ال�سلطـان عن طريقة �أداء واجبـاته وممار�سة �صالحيـاته فـي الوزارة �أو الوحدة التي ير�أ�سها. املــادة ( ) 60 ال يجـوز لأع�ضـاء جملـ�س الـوزراء �أن يجمعوا بني منا�صبهم الـوزاريـة ورئا�سـة �أو ع�ضويـة جمل�س �إدارة �أي �شركـة م�سـاهمة عامـة ,كما ال يجوز للـوحدات احلكومية التي يتولـون رئا�ستها �أو ي�شرفون عليهـا �أن تـتعامل مع �أي م�ؤ�س�سة �أو �شركة تكـون لهم م�صلحة فـيها بطـريقة مبا�شرة �أو غري مبـا�شرة ,وعليهم فـي كل الأحـوال �أن ي�ستهـدفـوا ب�سلوكهم م�صالح الوطن و�إعالء ال�صالح العام, و�أال ي�ستغلوا مراكـزهم الر�سمية ب�أي �صـورة كانت مل�صلحتهم �أو مل�صلحة من تربطهم به عالقة خا�صة. املــادة ( ) 61 حتـدد خم�ص�صـات نـواب رئي�س الوزراء والوزراء ،خالل فرتة تـوليهم منـا�صبهم وبعد تقاعدهم ،ب�أوامـر �سلطانية. املــادة ( ) 62 ت�سري �أحـكام املـواد ( )61( ,)60( ,)59( ,)58( ,)57( ,)56من هذا النظام على كل من هم فـي مرتبة وزير. الف�صـــل الرابـــع املجالـــ�س املتخ�ص�صـــة املــادة ( ) 63 تن�ش�أ املجال�س املتخ�ص�صة وحتدد �صالحياتها ويعني �أع�ضا�ؤها مبرا�سيم �سلطانية ,وتتبع جمل�س الوزراء ,ما مل تن�ص مرا�سيم �إن�شائها على خالف ذلك. -20- الف�صـــل اخلامـــ�س الإدارة املحليـــة املــادة ( ) 64 تنظم النطاقات الإدارية للدولة و�آليات عمل الإدارة املحلية مبرا�سيم �سلطانية, وتنظم املجال�س البلدية وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للقانون. الف�صــل ال�ســاد�س املتابعة والرقابة على الأداء احلكومي املــادة ( ) 65 تن�ش�أ جلنة تتبع ال�سلطان ,تخت�ص مبتابعة وتقييم �أداء الوزراء ومن فـي حكمهم, ووكالء الوزارات ومن فـي حكمهم ,ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارات الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ,ور�ؤ�سائها �أو ر�ؤ�سائها التنفـيذيني ,وي�صدر بت�شكيلها ونظام عملها وحتديد اخت�صا�صاتها الأخرى �أمر �سلطاين. املــادة ( ) 66 ين�ش�أ جهاز ي�سمى " جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة " يتبع ال�سلطان, يخت�ص باملتابعة املالية والإدارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ,وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. وعلى اجلهاز �إر�سال ن�سخة من تقريره ال�سنوي �إلى كل من جمل�س الوزراء وجمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى. الف�صــل ال�سابــع ال�شـــ�ؤون املاليـــة املــادة ( ) 67 يبني القانون الأحكام اخلا�صة باملو�ضوعات الآتية ,واجلـهات امل�س�ؤولة عنها : -21-
-ا�ستثمار وتنمية و�إدارة �أموال و�أ�صول الدولة. -حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من الأموال العامة ,و�إجراءات �صرفها. -حفظ �أمـالك الـدولـة ,و�إدارتها ,و�شروط الت�صرف فـيها ,واحلدود التي يجوز فـيهـا التـنـازل عن �شيء منها. -امليـزانيـة العـامـة للـدولـة ,واحل�سـاب اخلتـامـي. -امليزانيات العامة امل�ستـقلة وامللحقة ,وح�ساباتها اخلتامية. -الرقابة املالية للدولة. -القـرو�ض التـي تـقـدمهـا الدولة �أو حت�صل عليهـا. -النقـد وامل�صـارف ,واملقـايـي�س واملكـايـيل واملوازيـن. � -ش�ؤون الرواتب ،واملعا�شـات ،والتعوي�ضـات ،والإعانات ،واملكاف�آت التي تـقرر على خزانة الدولة. البـــاب اخلامـــ�س جملـــ�س عمـــان املــادة ( ) 68 يتكون جمل�س عمان من الآتي : -جمل�س الدولـة. -جمل�س ال�شورى. املــادة ( ) 69 يتكون جمل�س الدولة من رئي�س وعدد من الأع�ضاء ال يتجاوز عددهم بالرئي�س عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ,يعينون مبر�سوم �سلطاين من بني الفئات التي يحددها القانون. -22- املــادة ( ) 70 يتكـون جمل�س ال�شورى من �أع�ضاء منتخبني ميثلون جميع واليات ال�سلطنة ,يتم اختيارهم باالقرتاع ال�سري املبا�شر ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 71 تتولى الإ�شراف على انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى والف�صل فـي الطعون االنتخابية جلنة عليا تتمتع باال�ستقالل واحليدة برئا�سة �أحد نواب رئي�س املحكمة العليا ,ويبني القانون طريقة ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ونظام عملها. املــادة ( ) 72 يخت�ص جمل�س عمان ب�إقرار �أو تعديل م�شروعات القوانني ,ومناق�شة خطط التنمية وامليزانية العامة للدولة ,وله اقرتاح م�شروعات القوانني ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. كما يخت�ص كل من :جمل�س الدولة ,وجمل�س ال�شورى مبمار�سة اخت�صا�صاته الأخرى ,على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 73 لل�سلطان �إ�صدار مرا�سيم لها قوة القانون فـيما بني �أدوار انعقاد جمل�س عمان, وخالل فرتة حل جمل�س ال�شورى وتوقف جل�سات جمل�س الدولة. املــادة ( ) 74 يحدد القانون فرتة جمل�س عمان ,وال�شروط الواجب توافرها فـي �أع�ضاء كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى ,وواجبات وحقوق الع�ضوية ,وال�ضمانات املقررة لها ,وحاالت انتهائها ,و�أدوار انعقاد املجل�س ,وكيفـية الدعوة �إليها وف�ضها ,وحل جمل�س ال�شورى. -23-
املــادة ( ) 75 يعقد كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى اجتماعاته فـي مقره فـي م�سقط, ولل�سلطان دعوتهما لالجتماع فـي �أي مكان �آخر. البــاب ال�ســاد�س الق�ضــاء الف�صــل الأول ال�سلطــة الق�ضائيــة املــادة ( ) 76 �سيادة القانون �أ�سا�س احلكم فـي الدولة ,و�شرف الق�ضاء ونزاهة الق�ضاة وعدلهم �ضمان للحقوق واحلريات. املــادة ( ) 77 ال�سلطة الق�ضائية م�ستقـلة ,وتـتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها, وت�صدر �أحكامها وفقا للقانون. ويرتـب القانـون املحاكـم على اختـالف �أنواعه ـا ودرجاته ـا ,ويبني وظائفه ـا واخت�صا�صاتها. املــادة ( ) 78 ال �سلطان على الق�ضاة فـي ق�ضائهم لغري القانون ,وهم غري قابلني للعزل �إال فـي احلاالت التي يحددهـا القـانـون ,وال يجوز لأي جهـة التدخـل فـي الق�ضايـا �أو فـي �ش�ؤون العدالة ,ويعترب هـذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون, ويبني القانون جميع الأحكام اخلا�صة بالق�ضاة. -24- املــادة ( ) 79 ينظم القانون الف�صل فـي اخل�صومات الإدارية بوا�سطة دائرة �أو حمكمة خـا�صة ,كما يبني نظـامها وكيفـية ممار�ستها الق�ضاء الإداري. املــادة ( ) 80 جل�سات املحاكم علنية� ,إال �إذا قررت املحكمة جعلها �سرية؛ مراعاة للنظام العـام �أو الآداب ,وفـي جميع الأحوال يكون النطق باحلكم فـي جل�سة علنية. املــادة ( ) 81 ت�صـدر الأحكام وتـنفـذ با�سـم ال�سـلطان ,ويكـون االمتـناع عن تـنفـيذها �أو تعطيل تـنفـيذها من جانب املوظفـني العمـوميني املخت�صني جـرميـة يعـاقـب عليهـا القـان ـون ,وللمحكوم ل ـه فـي هذه احلالـة ح ـق رف ـع الـدعـوى اجلنـائية مبا�شرة �إلى املحكمة املخت�صة. املــادة ( ) 82 يكـون للق�ضاء جمل�س �أعلى ي�شرف على ح�سن �سري العمل فـي املحاكم وفـي الأجهزة املعاونة ,ي�صدر بت�شكيله ونظام عمله مر�سوم �سلطاين ،ويبني القانون �صالحياته فـي ال�ش�ؤون الوظيفـية للق�ضاة ,واالدعاء العام. املــادة ( ) 83 الق�ضاء الع�سكري جهة ق�ضائية م�ستقلة ,تخت�ص -دون غريها -بالف�صل فـي كافة اجلرائم الع�سكرية التي تقع من منت�سبي القوات امل�سلحة ,وقوات الأمن, وذلك على النحو الذي يبينه القانون. املــادة ( ) 84 ينظـم القانون طريقة البت فـي اخلـالف على االخت�صا�ص بني جـهات الق�ضاء, وفـي تـنازع الأحكام. -25-
املــادة ( ) 85 يعـني القانـون اجلهـة الق�ضائية التي تخت�ص بالف�صل فـي املنـازعات املتعلقـة مب ـ ـدى تطابـ ـق القـوان ـ ـني ،والإجـ ـراءات الت ـي له ـا ق ـوة القانون ،واملرا�سيم ال�سلطانية ،واللـوائح مع النظام الأ�سا�سي للدولة وعـدم خمالفتها �أحكـامه, ويبني �صالحياتها والإجراءات التي تـتبعها. الف�صـــل الثانـــي االدعـــاء العـــام املــادة ( ) 86 االدعاء العام جزء من ال�سلطة الق�ضائية ,يتولى الدعوى العمومية با�سم املجتمع ,وي�شرف على �ش�ؤون ال�ضبط الق�ضائي ,وي�سهـر على تطبيق القوانني اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفـيذ الأحكام ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. ويرتب القانـون االدعاء العام ,وينظم اخت�صا�صاته ,ويعني ال�شروط وال�ضمانات اخلـا�صـة مبن يتولون وظائفه. الف�صــل الثالــث جهة الفتوى والت�شريع املــادة ( ) 87 يحدد القانون اخت�صا�صات اجلهة التي تـتولى �إبداء الر�أي القانوين لوحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتباريـ ـ ـ ـة العامة ,وتـقوم ب�صياغـة م�شروعـات القـوانني واللـوائح والقـرارات ومراجـعته ـا. ويبني القانون كيفـية متثيل وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �أمام جهات الق�ضاء. -26- الف�صـــل الرابـــع املحامـــاة املــادة ( ) 88 املحاماة مهنة حرة ,ت�شارك ال�سلطة الق�ضائية فـي حتقيق العدالة و�سيادة القانون وكفالة حق الدفاع ,ميار�سها املحامي م�ستقال ,اليخ�ضع �إال ل�ضمريه و�أحكام القانون ,ويتمتع املحامون جميعا -فـي �أثناء ت�أديتهم حق الدفاع �أمام املحاكم -بال�ضمانـ ـات واحلماي ـة الت ـي تقررت لهم ,مع �سريانها عليهم �أمام جهات التحقيق واال�ستدالل ,وذلك على النحو الذي يبينه القانون. البــاب ال�سابــع �أحـكـــام عامــــة املــادة ( ) 89 ال يخل تطبيق هـذا النظام مبا ارتبطت به ال�سلطنة مع الـدول والهيئـات واملنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات. املــادة ( ) 90 ال يجـوز تعطيـل �أي حكم من �أحكام هذا النظام �إال فـي �أثناء قيام حالة الطوارئ, وفـي احلدود التي يبينها القانون. املــادة ( ) 91 تـن�شر القوانـني فـي اجلريـدة الر�سـمية خالل �أ�سبوعي ـن من تاريخ �إ�صداره ـا, ويعمل بها من تاريخ ن�شرها ,ما مل ين�ص فـيها على تاريخ �آخر. املــادة ( ) 92 ال ت�سري �أحـكام القوانيـن �إال على ما يقـع من تاريخ العمل بها ,وال يرتتب عليهـ ـا �أث ـ ـر فـيم ـا وق ـع قبـ ـل هذا التاري ـخ� ,إال �إذا ن�ص فـيهـا على خـالف ذلك, وال ي�شمل هـذا اال�ستـثناء القوانني اجلزائية ,وقوانني ال�ضرائب والر�سوم. -27-
املــادة ( ) 93 ال تكون للمعاه ـدات واالتـفاقي ـات الدولية قـوة القان ـون �إال بعـد الت�صدي ـق عليهـا ,وال يجوز فـي �أي حـال �أن تـت�ضمن املعاهدة �أو االتـفاقية �شروطا �سرية تـناق�ض �شروطها العلنية. املــادة ( ) 94 كل ما قررتـه القوانيـن ,واملرا�سـيم والأوامر ال�سلطانية ,واللـوائح ,والقرارات املعمول بها فـي تاريخ نفاذ هـذا النظام يظل �ساريا� ,شريطة �أال يتعار�ض مع ن�ص من ن�صو�صه. املــادة ( ) 95 تعمل اجلهات املخت�صـة على ا�سـت�صدار القوانيـن التي ت�ستلزمها �أحكام هذا النظام ,وذلك خالل �سنتني من تاريخ العمل به. املــادة ( ) 96 يجب �أن تتطابق القوانني ,والإجراءات التـي له ـا ق ـوة القانـ ـون ,واملرا�سيـ ـم ال�سلطانية ,واللوائح مع �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة. املــادة ( ) 97 ال يجـوز لأي جهـة فـي الدولـة �إ�صدار لوائح� ,أو قـرارات� ,أو تعليمات تخالف �أحك ـ ـام القـوانني واملرا�سي ـم ال�سلطانية النافذة� ,أو املعـاهدات واالتـفاقيات الدوليـة التي تعد جزءا من قانون البالد. املــادة ( ) 98 ال يجرى تعديل هذا النظام �إال بالطريقة ذاتها التي مت بها �إ�صداره. -28-