跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Royal Decree No. 53/2023 issuing the Labor Law

颁布于 2023-07-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرسوم سلطاني رقم ٥٣\٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل
语言
Arabic
类型
法令
国家
阿曼
主题
General
关键词
framework law, labour, business/industry/corporations, capacity building, contracts, economic/social/cultural rights, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, procedural matters, public health, social protection, human rights
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫مر�ســــوم �ســــلطاين‬ ‫رقــم ‪2023/53‬‬ ‫ب�إ�صــدار قانــون العمــل‬ ‫�سلطـان عمـان‬ ‫ ‬ ‫نحـن هيثــم بــن طــارق‬ ‫بعد االطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة‪،‬‬ ‫وعلى قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪،97/47‬‬ ‫وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪،2003/35‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2020/89‬ب�إن�شاء وزارة العمل وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد‬ ‫هيكلها التنظيمي‪،‬‬ ‫وعلى قانون احلماية االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪،2023/٥٢‬‬ ‫وبعد العر�ض على جمل�س عمان‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت‬ ‫املــادة األأولــــى‬ ‫يعمل ب�أحكام قانون العمل املرفق‪.‬‬ ‫املــادة الثانيـــة‬ ‫ي�صدر وزير العمل اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام القانون املرفق‪ ،‬و�إلى �أن ت�صدر‬ ‫ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها‪ ،‬مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه‪.‬‬ ‫املــادة الثالثـــة‬ ‫يجب على املخاطبني ب�أحكام القانون املرف ـق توفـي ـق �أو�ضاعه ـم مب ـا يتفـ ـق و�أحكام ـه خ ـالل‬ ‫(‪� )6‬ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة الرابعـــة‬ ‫يلغى قانون العمل امل�شار �إليه‪ ،‬كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامه‪.‬‬ ‫املــادة اخلام�سـة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره‪.‬‬ ‫�صـدر فـي‪ ٧ :‬مـن محـــــــــــرم �سنـة ‪1445‬هـ‬ ‫املـوافــــق‪ ٢٥ :‬مـن يوليــــــــــــو �سنـة ‪2023‬م‬ ‫هيثــم بن طــارق‬ ‫�ســـلطان عـمـــان‬ ‫‪-2-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫قانــون العمــل‬ ‫الباب األأول‬ ‫تعريفات و�أحكام عامة‬ ‫الف�صل األأول‬ ‫تعريفات‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها‪،‬‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الوزارة‪:‬‬ ‫وزارة العمل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الوزير‪:‬‬ ‫وزير العمل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اجلهة املخت�صة‪:‬‬ ‫املديرية العامة املخت�صة فـي ديوان عام الوزارة �أو املديرية العامة للعمل فـي املحافظة‬ ‫�أو �إدارة العمل �أو فروعها بح�سب األأحوال‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اللجنة‪:‬‬ ‫جلان ت�سوية منازعات العمل اجلماعية املن�صو�ص عليها فـي املادة (‪ )116‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ترخي�ص العمل‪:‬‬ ‫املوافق ـ ـة الكتابي ـ ـة ال�صـ ـ ـادرة م ـ ـن ال ـ ـوزارة ل�صاحـ ـب العم ـل ال�ستقـ ـدام قـ ـوى عامل ـ ـة‬ ‫غري عمانية فـي مهنة حمددة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ترخي�ص مزاولة العمل‪:‬‬ ‫املوافقة الكتابية ال�صادرة من الوزارة ملزاولة العامل للعمل فـي مهنة حمددة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬التعمني‪:‬‬ ‫منظوم ـة الت�شغيـ ـل الت ـي تعدهـ ـا ال ـوزارة للمهـ ـن به ـدف حتقي ـ ـق الت�شغي ـل واإلإحـ ـالل‬ ‫امل�ستهدف للعمانيني‪.‬‬

  2. ‫‪-3-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪ - 8‬املن�ش�أة‪:‬‬ ‫كل م�شروع يبا�شر فـيه �صاحب العمل ن�شاطه‪.‬‬ ‫‪ - 9‬عقد العمل‪:‬‬ ‫كل اتفاق يلتزم مبقت�ضاه العامل ب�أن يعمل مل�صلحة �صاحب العمل‪ ،‬وحتت �إدارته‬ ‫و�إ�شرافه لقاء �أجر‪.‬‬ ‫‪� - 10‬صاحب العمل‪:‬‬ ‫كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يعمل لديه عامل ف�أكرث لقاء �أجر‪.‬‬ ‫‪ - 11‬العامل‪:‬‬ ‫كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر لدى �صاحب عمل‪ ،‬وحتت �إدارته و�إ�شرافه‪.‬‬ ‫‪ - 12‬العامل احلدث‪:‬‬ ‫كل عامل يبلغ من العمر (‪ )15‬خم�سة ع�شر عاما‪ ،‬ومل يكمل (‪ )18‬ثمانية ع�شر عاما‪.‬‬ ‫‪ - 13‬العمل اإلإ�ضافـي‪:‬‬ ‫العمل الذي ينفذ فـي غري �ساعات العمل املقررة فـي هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 14‬العمل عن بعد‪:‬‬ ‫نظام عمل يقوم فـيه العامل بت�أدية عمله �أو واجباته با�ستخدام تقنية املعلومات‬ ‫واالت�صاالت داخل �سلطنة عمان فـي خارج مقر املن�ش�أة �سواء ب�شكل جزئي �أو كلي‪.‬‬ ‫‪� - 15‬ساعات العمل‪:‬‬ ‫الوقت الذي يكون فـيه العامل حتت �إدارة �صاحب العمل و�إ�شرافه‪.‬‬ ‫‪� - 16‬ساعات العمل الليلية‪:‬‬ ‫الفرتة ما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء‪ ،‬واخلام�سة �صباحا‪ ،‬والتي يكون فـيها العامل‬ ‫حتت �إدارة �صاحب العمل و�إ�شرافه‪.‬‬ ‫‪ - 17‬األأجر األأ�سا�سي‪:‬‬ ‫املقابل النقدي املتفق عليه بني العامل و�صاحب العمل فـي عقد العمل‪ ،‬م�ضافا �إليه‬ ‫العالوة الدورية‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪ - 18‬األأجر ال�شامل‪:‬‬ ‫األأجر األأ�سا�سي م�ضافا �إليه جميع العالوات والبدالت التي تقرر للعامل لقاء عمله‪.‬‬ ‫‪ - 19‬اتفاقية العمل اجلماعية‪:‬‬ ‫اتفاق يربم بني �صاحب العمل والعمال �أو من ميثلهم‪ ،‬ينظم �شروط وظروف‬ ‫و�أحكام العمل‪.‬‬ ‫‪ - 20‬منازعات العمل اجلماعية‪:‬‬ ‫النزاع الذي ين�ش�أ بني �صاحب العمل والعمال ب�ش�أن �شروط وظروف العمل باملن�ش�أة‪.‬‬ ‫‪ - 21‬فرتة االختبار‪:‬‬ ‫املـ ـ ـدة التـ ـ ـي متكـ ـن �صاح ـب العمـ ـل والعامـ ـل م ـن احلك ـم عل ـى ا�ستم ـرار ك ـل منه ـم‬ ‫فـي عالقة العمل‪.‬‬ ‫‪ - 22‬ال�سبب االقت�صادي‪:‬‬ ‫خ�سارة مالية يتعر�ض لها �صاحب العمل ملدة ال تقل عن (‪ )2‬عامني متتاليني‪،‬‬ ‫وال يعترب عدم حتقيق األأرباح �أو �إغالق �صاحب العمل ألأحد �أن�شطته �أو فروعه‬ ‫ألأ�سباب تتعلق بعدم اجلدوى فـي ا�ستمرارها خ�سارة مالية‪.‬‬ ‫‪ - 23‬العام‪:‬‬ ‫(‪ )365‬ثالثمائة وخم�سة و�ستون يوما‪.‬‬ ‫‪ - 24‬ال�شهر‪:‬‬ ‫(‪ )30‬ثالثون يوما‪.‬‬ ‫الف�صــل الثانـــي‬ ‫�أحكـــام عامـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع �أ�صحاب األأعمال والعمال‪ ،‬وال ي�سري على من تنظم‬ ‫عملهم قوانني �أو نظم خا�صة‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من الوزير تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خا�صة على �أن يت�ضمن القرار‬ ‫ب�صفة خا�صة اآلآتي‪:‬‬

  3. ‫‪-5-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫�‌أ ‪ -‬قواعد و�شروط العمل‪.‬‬ ‫ب‌ ‪ -‬اجلزاءات املرتتبة على املخالفـني‪.‬‬ ‫ت‌ ‪ -‬اإلإعفاء من الر�سوم الق�ضائية فـي جميع الدعاوى النا�شئة عن املنازعات العمالية‬ ‫التي يرفعها العاملون �أو امل�ستحقون عنهم‪.‬‬ ‫ث‌ ‪ -‬تنظيم عمل م�أموري �صفة ال�ضبطية الق�ضائية‪.‬‬ ‫ج‌ ‪� -‬شروط وقواعد ور�سوم ترخي�ص العمل وترخي�ص مزاولة العمل وجتديده وت�سجيل‬ ‫البيانات وجتديدها‪ ،‬وذلك بعد موافقة وزارة املالية وجمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫ح‌ ‪ -‬ال�ضمانات الالزم توافرها فـي �صاحب العمل �سواء كانت مالية �أو عينية �أو �أي مبالغ‬ ‫�أخرى ذات �صلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالعالقة القانونية بني �صاحب العمل‬ ‫والعامل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫يتعني على كل �صاحب عمل �أن يوفر للعامل احلد األأدنى للحقوق املقررة للعامل مبوجب‬ ‫�أحكام هذا القانون‪ ،‬وال يجوز �إجراء �أي تخفـي�ض فـي امل�ستويات وال�شروط التي مت ت�شغيل‬ ‫العامل مبوجبها قبل �سريان هذا القانون �إذا بقي العامل فـي خدمة �صاحب العمل بعد‬ ‫نفاذ القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يقع باطال كل �شرط �أو اتفاق يخالف �أحكام هذا القانون‪ ،‬ولو كان �سابقا على العمل به‬ ‫�إال �إذا كان �أكرث فائدة للعامل كما يقع باطال كل �إبراء �أو م�صاحلة �أو تنازل عن احلقوق‬ ‫النا�شئة عن هذا القانون �إذا كان خمالفا ألأحكامه‪ ،‬وي�ستمر العمل ب�أي �شروط �أف�ضل تكون‬ ‫مقررة للعامل مبوجب القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي تاريخ العمل بهذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫يحظر على �صاحب العمل فر�ض �أي �شكل من �أ�شكال العمل اجلربي �أو الق�سري على العامل‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يحتفظ بجواز �سفر العامل �أو وثائقه اخلا�صة‪� ،‬إال مبوافقة‬ ‫كتابية من العامل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫اللغة العربية هي اللغة الواجبة اال�ستعمال فـي اللوائح والقرارات والتعاميم التي ي�صدرها‬ ‫�صاحب العمل لعماله‪.‬‬ ‫و�إذا ا�ستعمل �صاحب العمل لغة �أجنبية �إلى جانب اللغة العربية فـي �أي من احلاالت املذكورة‪،‬‬ ‫ف�إن الن�ص العربي هو املعتمد دون غريه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يلتزم كل �صاحب عمل ي�شغل (‪ )50‬خم�سني عامال ف�أكرث �أن ي�ضع نظاما لل�شكاوى والتظلمات‬ ‫فـي املن�ش�أة بعد اعتماده من اجلهة املخت�صة‪ ،‬على �أن يت�ضمن �أحقية العامل فـي رفع �شكواه‬ ‫�أو تظلم ـ ـه �إلى �صاحـ ـب العمـ ـل �أو من ميثلـ ـه‪ ،‬ويجـ ـب على �صاحـ ـب العم ـل متك ـني العامـ ـل‬ ‫من احل�صول على ن�سخة معتمدة من هذا النظام‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 9‬‬ ‫ال تقبل دعاوى منازعات العمل النا�شئة عن املطالبة باحلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وعقد العم ـ ـل‪� ،‬إذا رفعت ابتداء �إلى املحكمة املخت�صة دون تقديـ ـم طلب للت�سوية‬ ‫�إلى التق�سيم اإلإداري املخت�ص فـي الوزارة‪ ،‬ليتولى م�ساعي الت�سوية بني �أطرافها وفقا‬ ‫ألأحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك خالل مدة �أق�صاها (‪ )30‬ثالثون يوما من تاريخ تقدمي الطلب‪.‬‬ ‫و�إذا متت الت�سوية بني �أطراف النزاع �أمام التق�سيم اإلإداري املخت�ص فـي الوزارة‪� ،‬أثبت‬ ‫هذا ال�صلح فـي حم�ضر يوقعه األأطراف‪ ،‬واملوظف املخت�ص فـي الوزارة‪ ،‬ومن يتم انتدابه‬ ‫من الق�ضاة‪ ،‬ويكون له قوة ال�سند التنفـيذي‪ ،‬وينتهي به النزاع فـي حدود ما مت ال�صلح‬ ‫فـيه‪ ،‬وتعطى �صورة ر�سمية من املح�ضر مذيلة بال�صيغة التنفـيذية وفقا ألأحكام قانون‬ ‫اإلإجراءات املدنية والتجارية‪ ،‬مع مراعاة قواعد االخت�صا�ص املقررة قانونا‪.‬‬

  4. ‫‪-7-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫وفـي حال ف�شل الت�سوية بني �أطراف النزاع‪ ،‬يكون على التق�سيم اإلإداري املخت�ص فـي الوزارة‬ ‫�إحالة النزاع �إلى املحكمة املخت�صة خالل (‪� )7‬سبعة �أيام من تاريخ �آخر جل�سة للت�سوية‪،‬‬ ‫ويجب �أن تكون اإلإحالة م�شفوعة مبذكرة تت�ضمن وقائع النزاع‪ ،‬و�أ�سماء األأطراف‪،‬‬ ‫وموطنهم األأ�صلي �أو املوطن املختار من قبل كل واحد منهم إلإجراءات التقا�ضي‪ ،‬وبيان‬ ‫�أجر العامل والطلبات فـي الدعوى‪ ،‬و�إرفاق �صورة من عقد العمل و�سائر احلجج واألأ�سانيد‬ ‫التي يقدمها كل األأطراف‪.‬‬ ‫وي�سق ـ ـط احلـ ـ ـق فـي املطالبـ ـة بـ ـ�أي ح ـق مـ ـن احلقـ ـوق املن�ص ـو�ص عليهـ ـا فـي هـ ـذا القان ـ ـون‬ ‫بعد انق�ضاء عام من تاريخ ا�ستحقاقه‪ ،‬وبالن�سبة للحقوق التي ن�ش�أت قبل العمل بهذا القانون‬ ‫فتح�سب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل ب�أحكامه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 10‬‬ ‫يجوز للعامل الذي يف�صل من العمل �أن يتقدم ب�شكواه �إلى اجلهة املخت�صة خالل (‪)30‬‬ ‫ثالث ـ ـني يومـ ـ ـا م ـ ـن تاريخ �إخطـ ـاره بالق ـ ـرار‪ ،‬وعليهـ ـا اتخ ـاذ اإلإج ـراءات املن�ص ـو�ص عليه ـا‬ ‫فـي املادة (‪ )9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 11‬‬ ‫�إذا تبني للمحكمة املخت�صة �أن ف�صل العامل من عمله كان تع�سفـيا �أو خمالفا للقانون‬ ‫فـيجب احلكم �إما ب�إعادة العامل �إلى عمله‪ ،‬و�إما ب�إلزام �صاحب العمل ب�أن يدفع للعامل‬ ‫تعوي�ضا ال يقل عن �أجر (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر‪ ،‬وبحد �أق�صى (‪ )12‬اثني ع�شر �شهرا‪ ،‬يح�سب‬ ‫عل ـ ـى �أ�سـ ـا�س �آخ ـ ـر �أجـ ـر �شامـ ـل ك ـان يتقا�ض ـاه‪ ،‬مع مراع ـاة ظروف العام ـل وم ـدة خدمتـه‪،‬‬ ‫وذلك باإلإ�ضافة �إلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مكافـ�أة نهاي ـة اخلدم ـة امل�ستحق ـة لـ ـه قانونا وجميع املزاي ـا األأخ ـرى الت ـي يقرره ـا‬ ‫القانون �أو عقد العمل‪� ،‬أيهما �أكرب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬األأج ـ ـر ال�شام ـ ـل عـ ـن مـ ـدة اإلإخطـ ـار التي ين�ص عليهـ ـا القان ـون �أو عقـ ـد العم ـ ـل‪،‬‬ ‫�أيهما �أكرب‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اال�شرتاكات الت�أمينية املقررة للفرتة من تاريخ الف�صل التع�سفـي حتى �صدور‬ ‫احلكم النهائي‪.‬‬

  5. ‫‪-8-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 12‬‬ ‫يعت ـ ـرب �إنه ـ ـاء �صاحـ ـب العمـ ـل لعق ـد العـ ـمل ف�صال تع�سفـيا للعامـ ـل �إذا ك ـ ـان اإلإنـ ـهاء ألأي‬ ‫م ـن األأ�سب ـاب اآلآتي ـة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اجلنـ ـ�س �أو األأ�صـ ـل �أو اللـ ـون �أو اللغـ ـة �أو الديـ ـن �أو العقيـ ـدة �أو املركـ ـز االجتماعـ ـي‪،‬‬ ‫�أو اإلإعاقة �أو احلمل �أو الوالدة �أو الر�ضاعة بالن�سبة للمر�أة العاملة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬انتماء العامـ ـل �إلى نقابـ ـة عماليـ ـة �أو م�شاركت ـ ـه امل�شروعـ ـة فـي �أي مـ ـن �أن�شطتهـ ـا‬ ‫�أو ب�سب ـب متثيله فـي العم ـل النقابي وفقا ملا تقرره القوانني واللوائ ـح والقـ ـرارات‬ ‫ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تقديـ ـ ـم �شك ـ ـوى �أو ب ـ ـالغ �أو رفـ ـع دعـ ـوى �ضـ ـد �صاحـ ـب العمـل‪ ،‬ما ل ـم تك ـن ال�شك ـوى‬ ‫�أو البالغ �أو الدعوى كيدية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ألأ�سب ـ ـاب ت�أديبيـ ـة دون مراع ـ ـ ـاة �أحك ـ ـام ه ـ ـ ـذا القانـ ـون و�أنظم ـ ـ ـة العمـ ـل والئح ـ ـة‬ ‫اجلزاءات فـي املن�ش�أة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تغيب العامل عن العمل ب�سبب حجزه �أو حب�سه لدى ال�سلطات املخت�صة وانق�ضاء‬ ‫مدة احلجز �أو احلب�س دون اإلإحالة �إلى املحكمة املخت�صة �أو �إعالن املحكمة براءته‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪‌ )13‬‬ ‫تعفى من الر�سوم الق�ضائية جميع الدعاوى النا�شئة عن املنازعات املتعلقة ب�أحكام هذا‬ ‫القانون التي يرفعها العمال‪� ،‬أو امل�ستحقون عنهم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل ب�إعادة العامل غري العماين �إلى بلده �أو �إلى �أي بلد �آخر يتم االتفاق‬ ‫عليه بعد انتهاء عقد العمل خالل مدة �أق�صاها (‪� )60‬ستون يوما‪ ،‬وعلى �صاحب العمل‬ ‫منـ ـح العامـ ـل بناء على طلبه‪ ،‬بـ ـراءة ذمة م ـن �أي التزامات جتاهه عند انتهاء عقد العمل‪،‬‬ ‫�أو مغادرته �سلطنة عمان‪.‬‬ ‫وفـي حال امتناع العامل عن ال�سفر تقوم اجلهة املخت�صة ب�إعادة العامل على نفقة الوزارة‬ ‫والرجوع على �صاحب العمل بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة فـي �سبيل ذلك‪.‬‬ ‫ويحق للعامل البقاء فـي �سلطنة عمان فـي حال قيامه برفع دعوى ق�ضائية للمطالبة مب�ستحقاته‬ ‫�إلى �أن يتم البت فـي دعواه دون �أن يتحمل �صاحب العمل �أي تبعات مالية جتاه ذلك‪.‬‬

  6. ‫‪-9-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 15‬‬ ‫ي�صدر الوزير قرارا بتنظيم عودة العامل غري العماين �إلى بلده فـي حالة اكت�شاف عدم‬ ‫لياقته �صحيا للعمل عند قدومه للمرة األأولى �إلى �سلطنة عمان‪� ،‬أو �إذا ثبت تزويره‬ ‫لل�شهادات العلمية �أو اخلربات العملية‪� ،‬أو �إذا رغب فـي العودة دون �سبب م�شروع‪� ،‬أو فـي حالة‬ ‫تركه العمل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 16‬‬ ‫يجوز للوزير تنظيم العمل فـي قطاع عمل معني �أو فئة معينة من األأعمال‪ ،‬كلما اقت�ضت‬ ‫امل�صلحة العامة ذلك‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 17‬‬ ‫ي�صدر بتنظيم األأعمال اآلآتية قرار من الوزير‪:‬‬ ‫‪1 -‬العمل العر�ضي الذي ال يدخل بطبيعته فـيما يزاوله �صاحب العمل من ن�شاط‪.‬‬ ‫‪ 2 -‬العمل امل�ؤقـت‪.‬‬ ‫‪ 3 -‬العمل لبع�ض الوقت‪.‬‬ ‫‪ 4 -‬العمل عن بعـد‪.‬‬ ‫البــاب الثانــي‬ ‫تنظيــم العمـــل‬ ‫الف�صــل األأول‬ ‫ت�شغيــل العمانيـــني‬ ‫املــادة ( ‪) 18‬‬ ‫العمل حق للعمانيني‪ ،‬وال يجوز لغريهم ممار�سة العمل داخل �سلطنة عمان �إال وفقا لل�شروط‬ ‫واألأو�ضاع املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪.‬‬ ‫‪-10-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل �أو من ميثله ب�أن يدون فـي �سجل خا�ص فـي املن�ش�أة البيانات املتعلقة‬ ‫بالعمال العمانيني وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة‪ ،‬و�أن يحفظ هذا ال�سجل فـي موقع‬ ‫العمل‪ ،‬و�أن يحدثه فـي املوقع اإلإلكرتوين للوزارة �أو يقدمه ورقيا خالل �شهر يناير من كل عام‬ ‫مت�ضمنا اآلآتي‪:‬‬ ‫‪1 -‬بيانا مف�صال بعدد عماله العمانيني مو�ضحا مهنهم و�أجورهم وجن�سهم‪.‬‬ ‫‪2 -‬بيانا عن عدد ونوع �شواغر العمل خالل عام‪� ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪3 -‬اخلطة ال�سنوية للتعمني واإلإحالل فـي املن�ش�أة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 20‬‬ ‫ي�صدر الوزير الئحة لتدريب العمانيني‪ ،‬على �أن تت�ضمن الالئحة ن�سبة م�ساهمة املن�ش�أة‬ ‫فـي برامج التدريب‪ ،‬وذلك بالتن�سيق مع غرفة جتارة و�صناعة عمان ومع كل قطاع من‬ ‫القطاعات االقت�صادية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 21‬‬ ‫ين�ش�أ فـي الوزارة �صندوق لتنمية املوارد الب�شرية الوطنية‪ ،‬يخت�ص بتمويل برامج و�سيا�سات‬ ‫الت�شغيل والت�أهيل والتمكني للعاملني فـي القطاع اخلا�ص‪ ،‬ويقر جمل�س الوزراء نظام‬ ‫ال�صندوق وم�صادر متويله والقواعد واإلإجراءات التي حتكم عمله‪ ،‬وذلك بعد قيام الوزارة‬ ‫بالتن�سيق ب�ش�أنه مع اجلهات املخت�صة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 22‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل الذي ي�شغل (‪ )25‬خم�سة وع�شرين عامال ف�أكرث بالقيام باإلإجراءات‬ ‫اآلآتية‪:‬‬ ‫‪1 -‬اإلإعالن عن املهن واملتطلبات وال�شروط ومعايري االختيار املحددة ل�شغلها‪.‬‬ ‫‪2 -‬االلتزام بالت�صنيف املهني املعتمد من الوزارة على نحو ي�سهل على املن�ش�أة �إجراءاتها‬ ‫لتحقيق التعمني‪.‬‬

  7. ‫‪-11-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪3 -‬حتديد األأجور ومزايا الت�شغيل و�شروط العمل‪.‬‬ ‫‪4 -‬تدريب العمانيني لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم‪.‬‬ ‫‪5 -‬توفـري بيئة العمل واملرافق املنا�سبة فـي مكان العمل‪.‬‬ ‫‪6 -‬توفـري �أنظمة لتقييم األأداء‪.‬‬ ‫‪�7 -‬إعداد خطة بتعيني وتدريب العمانيني ل�شغل املهن القيادية‪ ،‬ومتابعة تنفـيذها‪.‬‬ ‫‪8 -‬تطوير ا�سرتاتيجيات عملية لالحتفاظ بالقوى العاملة العمانية‪.‬‬ ‫وللوزير تعديل عدد العمال املقرر فـي هذه املادة‪ ،‬بعد موافقة جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 23‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل بت�شغيل العمانيني فـي املن�ش�أة‪ ،‬وحتدد بقرار من الوزير ن�سبة التعمني‬ ‫فـي القطاعات االقت�صادية املختلفة واألأن�شطة واملهن التي ي�شملها كل قطاع ح�سب ما تقت�ضيه‬ ‫ظروف كل قطاع �أو ن�شاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية الالزمة‪ ،‬والن�سبة املقررة‬ ‫للعمانيني فـي املهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فـيها‪.‬‬ ‫كـ ـما حت ـ ـدد بقـ ـرار مـ ـن الوزيـ ـ ـر املهـ ـن واألأعمـ ـال الت ـ ـي يحـ ـل فـيه ـ ـا العمانيـ ـون حمـ ـ ـل‬ ‫غري العمانيني‪.‬‬ ‫وعلى �صاحب العمل �أن ي�ساوي بني جميع العمال فـي حالة اتفاق طبيعة العمل و�شروطه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل الذي ي�شغل (‪� )40‬أربعني عامال ف�أكرث بتعيني العمانيني من األأ�شخا�ص‬ ‫ذوي اإلإعاقة امل�ؤهلني مهنيا فـي األأعمال التي تتنا�سب مع حاالتهم‪ ،‬وذلك فـي حدود الن�سبة‬ ‫التي حتدد بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫وللوزير تعديل العدد املقرر فـي الفقرة ال�سابقة بعد موافقة جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫ويتمتع األأ�شخا�ص ذوو اإلإعاقة الذين يتم ت�شغيلهم وفقا للفقرة ال�سابقة بذات احلقوق‬ ‫املقررة للعمال اآلآخرين‪.‬‬ ‫‪-12-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 25‬‬ ‫يجب على �صاحب العمل �أو من ميثله �أن يحدث �إلكرتونيا ا�ستمارة البيانات امل�شار �إليها‬ ‫فـي املادة (‪ )22‬من هذا القانون باملهن التي خلت �أو ا�ستحدثت لديه �أيا كان نوعها‪ ،‬مع بيان‬ ‫كل منها واألأجر ال�شامل املخ�ص�ص لها والتاريخ املحدد ل�شغلها‪ ،‬وذلك خالل (‪ )30‬ثالثني‬ ‫يوما من تاريخ خلوها �أو ا�ستحداثها‪.‬‬ ‫وعلى �صاحب العمل خالل �شهر من تاريخ ت�شغيل �أحد العمانيني �أن ير�سل ا�ستمارة‬ ‫الت�سجيل اخلا�صة بهذا العامل �إلى اجلهة املخت�صة التي �ص ـدرت منها مع �إرفاق بيان‬ ‫يت�ضمن تاريخ ت�سلمه العمل واألأجر املحدد له ونوع العمل‪ ،‬ويجب تدوين رقم ا�ستمارة‬ ‫الت�سجيل وتاريخها �أمام ا�سم العامل فـي �سجل العمال فـي املن�ش�أة الذين ينبغي ت�صنيفهم‬ ‫ح�سب م�ستوى املهارة واملجموعات املهنية والت�صنيفات األأخرى التي ي�صدر بتحديدها‬ ‫قرار من الوزير‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫تتولى اجلهة املخت�صة ‪ -‬فـي �سبيل ت�شغيل العمانيني ‪ -‬ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪1 -‬احل�صول من �أ�صحاب األأعمال على بيان باملهن ال�شاغرة وال�شروط الالزمة ل�شغلها‪.‬‬ ‫‪2 -‬تر�شيح العمال للمهن ال�شاغرة متى توافرت فـيهم �شروط �شغلها‪.‬‬ ‫‪3 -‬تقدمي الن�صح واإلإر�شاد �إلى الباحثني عن عمل فـيما يتعلق مبجاالت التدريب‬ ‫والتوجيه املهني لت�سهيل ت�شغيلهم فـي املهن ال�شاغرة‪.‬‬ ‫ول�صاحب العمل احلق فـي املفا�ضلة بني املر�شحني وغريهم ل�شغل املهن ال�شاغرة لديه‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثانــــي‬ ‫تنظيــم عمــل غيــر العمانيــني‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫يحظر على �صاحب العمل ا�ستقدام العمال غري العمانيني ما مل يكن حا�صال على ترخي�ص‬ ‫بذلك من الوزارة‪ ،‬وي�شرتط ملنح هذا الرتخي�ص اآلآتي‪:‬‬

  8. ‫‪-13-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪�1 -‬أال يوجد من بني العمانيني من تتوافر فـيه امل�ؤهالت العلمية �أو اخلربات �أو املهارات‬ ‫الفنية الالزمة للمهن املطلوبة‪.‬‬ ‫‪�2 -‬أن يكون �صاحب العمل ملتزما بخطة التعمني املعتمدة‪ ،‬وبن�سب التعمني املقررة‪.‬‬ ‫‪� 3 -‬أن يك ـ ـون العام ـ ـل غيـ ـر العمانـ ـي م ـ ـن ذوي امل�ؤهالت العلمي ـة‪� ،‬أو اخلب ـرات العمليـة‪،‬‬ ‫�أو املهارات الفنية‪� ،‬أو الكفاءة املهنية‪� ،‬أو املهن األأخرى التي حتتاجها البالد‪.‬‬ ‫‪�4 -‬سداد الر�سوم املقررة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 28‬‬ ‫يحظر على غري العماين االلتحاق ب�أي عمل فـي �سلطنة عمان قبل احل�صول على ترخي�ص‬ ‫مبزاولة العمل‪ ،‬وي�شرتط ملنح ترخي�ص مزاولة العمل اآلآتي‪:‬‬ ‫‪�‌1 -‬أن يجتاز اختبارات املعايري املهنية ملمار�سة املهن التي حتددها اجلهة املخت�صة‪.‬‬ ‫وت�صدر بقرار من الوزير قائمة باملهن التي تتطلب �شهادة مزاولة املهنة‪.‬‬ ‫‪�2 -‬أن يكون العامل قد دخل �سلطنة عمان بطريقة م�شروعة‪ ،‬وم�ستوفـيا ال�شروط‬ ‫املن�صو�ص عليها فـي قانون �إقامة األأجانب واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪.‬‬ ‫‪�3 -‬أن يك ـ ـون العامـ ـل الئقا م ـن الناحي ـة ال�صحي ـة وخالي ـا من األأم ـرا�ض التي حتدده ـا‬ ‫وزارة ال�صحة‪.‬‬ ‫‪�4 -‬أن يكون العامل متعاقدا مع �صاحب عمل حائز على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات‬ ‫احلكومية املخت�صة‪.‬‬ ‫‪�5 -‬سداد الر�سوم املقررة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 29‬‬ ‫يحظر على �صاحب العمل اآلآتي‪:‬‬ ‫‪�1 -‬أن ي�سمح ألأي عامل من العمال غري العمانيني ممن رخ�ص له فـي ت�شغيلهم‪،‬‬ ‫ومنحت له رخ�صة مزاولة عمل �أن يعمل لدى غريه �إال بعد �إبالغ الوزارة �إلكرتونيا‬ ‫وترخي�صها له فـي ذلك‪.‬‬ ‫‪-14-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪�2 -‬أن ي�شغل �أي عامل غري عماين مرخ�ص له بالعمل لدى غريه �إال بعد تزويد الوزارة‬ ‫�إلكرتونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق اال�ستمارة املحددة‪.‬‬ ‫وحتدد بقرار من الوزير �ضوابط انتقال العمالة غري العمانية من عمل �إلى �آخر‪،‬‬ ‫وال�ضوابط واإلإجراءات التي يلتزم بها �صاحب العمل ب�ش�أن اإلإبالغ عن ترك العامل‬ ‫غري العماين العمل‪ ،‬وااللتزامات واجلزاءات املرتتبة على العامل و�صاحب العمل‬ ‫نتيجة خمالفة القرار‪.‬‬ ‫‪�3 -‬أن ي�شغل �أي عامل غري عماين فـي �أي مهنة تقرر ق�صر الت�شغيل فـيها على العمانيني‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 30‬‬ ‫حتدد بقرار من الوزير‪:‬‬ ‫‪1 -‬ر�سوم تراخي�ص العمل ور�سوم ترخي�ص مزاولة العمل وجتديده وت�سجيل البيانات‬ ‫وجتديدها‪ ،‬وذلك بعد موافقة وزارة املالية واعتماد جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫ويك ـ ـون ترخي�ص مزاولة العمل قابال للتجديد للمدة ذاتها �أو ألأي مدة يحددها‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫‪2 -‬املهن واألأعمال التي ال ي�سمح لغري العمانيني مبزاولتها‪.‬‬ ‫‪3 -‬املهن واألأعمال التي يتم �إيقاف تراخي�ص العمل فـيها ب�صفة م�ؤقتة‪.‬‬ ‫‪4 -‬ال�شروط واملهن التي يجوز فـيها للقوى العاملة غري العمانية التنقل بني من�ش�آت‬ ‫القطاع اخلا�ص ب�صفة م�ؤقتة‪.‬‬ ‫‪5 -‬ت�صنيف املهن ح�سب امل�ستويات املهنية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٣١‬‬ ‫يحظر مزاولة ن�شاط ا�ستقدام قوى عاملة غري عمانية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من‬ ‫الوزارة‪ ،‬كما يحظر تقا�ضي �أي مبالغ من العامل املرخ�ص با�ستقدامه وذلك مقابل ت�شغيله‪،‬‬ ‫وحتدد بقرار من الوزير ال�شروط وال�ضوابط الواجب توافرها ملزاولة ن�شاط ا�ستقدام قوى‬ ‫عاملة غري عمانية والعقد املربم بني �صاحب العمل واملرخ�ص له فـي مزاولة الن�شاط‪.‬‬

  9. ‫‪-15-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 32‬‬ ‫يحظر اإلإعالن والرتويج للعمالة وت�صنيفها على �أ�سا�س العقيدة �أو اللون �أو التكلفة واإلإعالن‬ ‫عنها بطريقة مهينة لكرامة اإلإن�سان‪.‬‬ ‫البــاب الثالــث‬ ‫عقد العمل والتزامات �صاحب العمل والعامل‬ ‫الف�صــل األأول‬ ‫عقــد العمـــل‬ ‫املــادة ( ‪) 33‬‬ ‫يجب �أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة‪ ،‬وحمررا باللغة العربية من ن�سختني‪ ،‬لكل طرف‬ ‫ن�سخة‪ ،‬ومع ذلك يجوز �أن يكون العقد حمررا بغري اللغة العربية‪ ،‬على �أن ترفق به ن�سخة‬ ‫حمررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد‪ ،‬و�إذا مل يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل‬ ‫�إثبات حقوقه بجميع طرق اإلإثبات‪ ،‬ويجب �أن يتم اعتماد العقد من اجلهة املخت�صة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 34‬‬ ‫يجوز �إبرام عقد العمل ملدة حمددة �أو ملدة غري حمددة‪ ،‬ف�إذا حددت مدته يجب �أال تزيد‬ ‫على (‪ )5‬خم�سة �أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفـني‪ ،‬وفـي حالة جتديد العقد تعترب‬ ‫املدة �أو املدة اجلديدة امتدادا للمدة األأ�صلية وت�ضاف �إليها فـي احت�ساب مدة اخلدمة‬ ‫اإلإجمالية للعامل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 35‬‬ ‫يعترب عقد العمل غري حمدد املدة فـي احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪� 1 -‬إذا �أبرم العقد دون حتديد مدته‪.‬‬ ‫‪� 2 -‬إذا �أبرم العقد ملدة تزيد على (‪ )5‬خم�سة �أعوام‪.‬‬ ‫‪� 3 -‬إذا زادت مدة العقد األأ�صلية واملجددة على (‪ )5‬خم�سة �أعوام‪.‬‬ ‫‪�4 -‬إذا كان العقد غري مكتوب �أو كان عقدا مكتوبا وحمدد املدة‪ ،‬وانتهت مدته‪ ،‬وا�ستمر‬ ‫الطرفان رغم ذلك فـي تنفـيذه دون اتفاق كتابي بينهما‪.‬‬ ‫‪-16-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪�5 -‬إذا �أبـ ـ ـرم عقـ ـ ـد العمـ ـل إلإجنـ ـاز عم ـل معـ ـني وا�ستغ ـرق ذلك مـ ـدة تزيـد علـ ـى (‪)5‬‬ ‫خم�سة �أعوام‪.‬‬ ‫‪�6 -‬إذا مت جتديد عقد العمل املربم إلإجناز عمل معني‪ ،‬وزادت مدة �إجناز العمل األأ�صلي‬ ‫واألأعمال التي جدد لها العقد على (‪ )5‬خم�سة �أعوام‪.‬‬ ‫‪�7 -‬إذا انتهى عقد العمل املربم إلإجناز عمل معني وا�ستمر طرفاه فـي تنفـيذه بعد �إجناز‬ ‫هذا العمل دون اتفاق �صريح على جتديده‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 36‬‬ ‫يجب �أن يت�ضمن عقد العمل ب�صفة خا�صة البيانات اآلآتية‪:‬‬ ‫‪1 -‬ا�سم �صاحب العمل واملن�ش�أة وعنوان مكان العمل‪.‬‬ ‫‪2 -‬ا�سم العامل وتاريخ ميالده وم�ؤهله ومهنته وحمل �إقامته وجن�سيته‪.‬‬ ‫‪3 -‬نوع العمل و�شروطه ومدة العقد �إذا كان حمدد املدة‪.‬‬ ‫‪4 -‬األأجر األأ�سا�سي و�أي عالوات �أو بدالت �أو مزايا �أو مكاف�آت ي�ستحقها العامل مبوجب‬ ‫�شروط اخلدمة ال�سارية‪ ،‬وموعد �أداء األأجر املتفق عليه‪.‬‬ ‫‪5 -‬امل ـ ـدة املنا�سبـ ـة لإلإخطار الذي يتع ـني القيام به على من يرغب من طرفـي العقد‬ ‫فـي عدم جتديده‪� ،‬شريطة �أال تقل مدة اإلإخطار التي مينحها �صاحب العمل للعامل‬ ‫عن �شهر‪.‬‬ ‫‪6 -‬االلتزام باحرتام األأديان واملعتقدات الدينية‪ ،‬وقوانني �سلطنة عمان وعاداتها‬ ‫وتقاليدها‪ ،‬وعدم التدخل فـي �أن�شطة مت�س ب�أمن �سلطنة عمان‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 37‬‬ ‫حتدد فرتة اختبار العامل فـي عقد العمل ‪� -‬إن وجدت ‪ -‬ب�شرط �أال تزيد على (‪ )3‬ثالثة‬ ‫�أ�شهر ملن يتقا�ضى �أجره �شهريا‪ ،‬وملدة ال تزيد على (‪� )2‬شهرين ملن يتقا�ضى �أجره خالف ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز و�ضع العامل حتت االختبار �أكرث من مرة لدى نف�س �صاحب العمل‪ ،‬وتدخل‬ ‫فرتة االختبار �إذا اجتازها العامل بنجاح فـي مدة خدمته‪.‬‬ ‫ويجوز ألأي من طرفـي العقد �إنها�ؤه خالل فرتة االختبار �إذا ثبت عدم مالءمة اال�ستمرار‬ ‫فـي العمل‪ ،‬وذلك بعد �إخطار الطرف اآلآخر بـ (‪� )7‬سبعة �أيام على األأقل‪.‬‬ ‫‪-17-‬‬

  10. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 38‬‬ ‫يجوز لطرفـي عقد العمل ‪ -‬بالن�سبة �إلى عقد العمل غري حمدد املدة ‪� -‬إنها�ؤه فـي �أي وقت‬ ‫الحق النعقاد العقد بناء على �سبب م�شروع مبوجب �إخطار يوجه �إلى الطرف اآلآخر كتابة‬ ‫قب ـ ـل موع ـ ـد اإلإنه ـ ـاء بـ (‪ )30‬ثالثـ ـني يومـ ـا بالن�سبـ ـة �إلى العمـ ـال املعين ـني ب�أجـ ـر �شه ـري‪،‬‬ ‫و(‪ )15‬خم�سة ع�شر يوما بالن�سبة لغريهم‪ ،‬وذلك ما مل يتفق فـي العقد على مدة �أطول‪.‬‬ ‫ف ـ ـ�إذا �أنهـ ـي العقـ ـد بغيـ ـر مراعـ ـاة مـ ـدة اإلإخط ـ ـار الت ـ ـزم من �أنه ـ ـى العق ـ ـد بـ ـ�أن ي ـ ـ�ؤدي‬ ‫�إلى الطرف اآلآخر تعوي�ضا م�ساويا عن مدة اإلإخطار �أو اجلزء املتبقي منها يح�سب على‬ ‫�أ�سا�س �آخر �أجر �شامل كان يتقا�ضاه العامل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 39‬‬ ‫ال يبد�أ �سريان اإلإخطار ال�صادر من �صاحب العمل �إلى العامل ب�إنهاء العقد فـي حالة‬ ‫وجوده فـي �إجازة �إال من اليوم التايل النتهاء اإلإجازة‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬يلتزم �صاحب العمل بال�سماح للعامل خالل مدة اإلإخطار بالتغيب‬ ‫عن عمله بواقع (‪ )10‬ع�شر �ساعات مدفوعة األأجر فـي األأ�سبوع للبحث عن عمل جديد‪،‬‬ ‫وعلـ ـى العام ـل �أن يبلغ �صاحب العمل بح�صوله على العمل اجلديد‪ ،‬و�أن ينتظم بعد ذلك‬ ‫فـي العمل حتى نهاية مدة اإلإخطار‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 40‬‬ ‫يجـ ـوز ل�صاح ـ ـب العمـ ـ ـل ف�صـ ـل العام ـل دون �سب ـق �إخط ـاره‪ ،‬وبـدون مكافـ�أة نهاي ـة اخلدم ـة‬ ‫فـي �أي من احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪�1 -‬إذا انتحل �شخ�صية غري �صحيحة‪� ،‬أو جل�أ �إلى التزوير للح�صول على العمل‪.‬‬ ‫‪�2 -‬إذا ارتكب خط�أ نتجت عنه خ�سارة مادية ج�سيمة ل�صاحب العمل ب�شرط �أن يبلغ‬ ‫األأخري اجلهة املخت�صة بالواقعة خالل (‪ )30‬ثالثني يوم عمل من تاريخ علمه‬ ‫بوقوعها‪.‬‬ ‫‪�3 -‬إذا مل يراع التعليمات املكتوبة والالزم اتباعها ل�سالمة العمال ومكان العمل رغم‬ ‫�إنذاره كتابة‪ ،‬وكان من �ش�أن خمالفتها �إحلاق �ضرر ج�سيم مبكان العمل �أو العمال‪.‬‬ ‫‪-18-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪�4 -‬إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله �أكرث من (‪� )7‬سبعة �أيام مت�صلة‪� ،‬أو (‪ )10‬ع�شرة‬ ‫�أيام منف�صلة خالل العام الواحد‪ ،‬على �أن ي�سبق الف�صل �إنذار كتابي من �صاحب‬ ‫العمل للعامل بعد غيابه (‪ )5‬خم�سة �أيام فـي احلالة الثانية‪.‬‬ ‫‪�5 -‬إذا �أف�شى األأ�سرار اخلا�صة باملن�ش�أة التي يعمل فـيها فـي غري ما هو م�صرح به قانونا‪.‬‬ ‫‪�6 -‬إذا حكم عليه نهائيا فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو األأمانة‪� ،‬أو فـي جنحة‬ ‫ارتكبت فـي مكان العمل �أو فـي �أثناء القيام به‪.‬‬ ‫‪�7 -‬إذا وجد فـي �أثن ـاء �ساعات العم ـل فـي حال ـة �سكـ ـر‪� ،‬أو مت�أثـ ـرا مبا تعاطاه مـ ـن مـ ـادة‬ ‫خمدرة‪� ،‬أو م�ؤثر عقلي‪� ،‬أو ارتكب عمال خمال باآلآداب العامة‪.‬‬ ‫‪�8 -‬إذا وق ـ ـع من ـ ـه فـي �أثنـ ـاء العمـ ـل �أو ب�سبب ـه اعتـ ـداء على �صاحب العمـل �أو من ميثله‪،‬‬ ‫�أو �إذا وقع منه اعتداء على �أحد ر�ؤ�سائه‪� ،‬أو �إذا اعتدى على �أحد العمال فـي موقع‬ ‫العمل وجنم عن ذلك مر�ض وتعطيل عن العمل‪.‬‬ ‫‪�9 -‬إذا �أخل العامل �إخالال ج�سيما بالتزامه ب�أداء عمله املتفق عليه فـي عقد العمل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 41‬‬ ‫يج ـ ـوز للعامـ ـل ترك العمل دون التقي ـد مبـ ـدة اإلإخطـ ـار املن�صو�ص عليهـ ـا فـ ـي املـ ـادة (‪)38‬‬ ‫من هذا القانون‪� ،‬أو قبل نهاية مدة العقد �إذا كان حمدد املدة مع االحتفاظ بكامل حقوقه‬ ‫مبا فـي ذلك مكاف�أة نهاية اخلدمة ودون اإلإخالل بحقه فـي التعوي�ض‪ ،‬وذلك بعد �إخطار‬ ‫�صاحب العمل بذلك فـي �أي من احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪�1 -‬إذا ارتكب �صاحب العمل �أو من ميثله غ�شا فـي �أثناء التعاقد مع العامل‪.‬‬ ‫‪�2 -‬إذا لـ ـم يقـ ـم �صاحـ ـب العم ـل مبن ـح العامـ ـل �أجـ ـره �أكث ـر م ـن (‪� )2‬شهرين متتاليني‪،‬‬ ‫�أو بتنفـيذ التزاماته اجلوهرية طبقا ألأحكام هذا القانون وعقد العمل‪.‬‬ ‫‪�3 -‬إذا ارتكب �صاحب العمل �أو من ميثله �أمرا خمال باآلآداب العامة جتاه العامل‪.‬‬ ‫‪�4 -‬إذا وقع على العامل فـي �أثناء العمل �أو ب�سببه اعتداء من �صاحب العمل �أو من ميثله‬ ‫�أو من رئي�سه‪.‬‬ ‫‪�5 -‬إذا كان هناك خطر ج�سيم يهدد �سالمة العامل �أو �صحته ب�شرط �أن يكون �صاحب‬ ‫العمل قد علم بوجود هذا اخلطر‪ ،‬ومل يقم بتنفـيذ التدابري املقررة فـي هذا ال�ش�أن‪.‬‬

  11. ‫‪-19-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 42‬‬ ‫ينتهي عقد العمل فـي �أي من احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪1 -‬انتهاء مدته �أو �إجناز العمل املتفق عليه‪.‬‬ ‫‪�2 -‬إنهاء العقد من قبل العامل �أو �صاحب العمل طبقا ألأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪3 -‬عجز العامل عن ت�أدية عمله �أو وفاته‪.‬‬ ‫‪4 -‬م ـر�ض العام ـ ـل مر�ضـ ـا ا�ستوجـ ـب انقطاعـ ـه عـ ـن العم ـل مـ ـدة مت�صل ـة �أو منف�صل ـة‬ ‫ال تقل عن (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر خالل عام واحد‪� ،‬شريطة ا�ستنفاد مدة اإلإجازة املر�ضية‬ ‫املن�صو�ص عليها فـي املادة (‪ )82‬من هذا القانون ور�صيده من اإلإجازات االعتيادية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 43‬‬ ‫م ـع عـ ـدم اإلإخالل بحكم املادة (‪ )40‬من هذا القانون‪ ،‬يجوز ل�صاحب العمـ ـل �إنه ـاء العق ـد‬ ‫من جانبه بعد �إخطار العامل فـي احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪1 -‬بلـ ـوغ العامـ ـل �سن كبـ ـار ال�س ـن املوجب ال�ستحقاق معـ ـا�ش تقاع ـدي مبوجـ ـب قانـ ـون‬ ‫احلماية االجتماعية‪ ،‬ما مل يتفق على غري ذلك‪.‬‬ ‫‪�2 -‬إنهاء خدمة العامل غري العماين تطبيقا خلطة التعمني فـي حال قيامه بتعيني‬ ‫عامل عماين بديال عنه فـي املهنة ذاتها التي كان ي�شغلها‪.‬‬ ‫‪�3 -‬إخفاق العامل فـي الو�صول �إلى امل�ستوى املطلوب من الكفاءة بعد �إخطاره ب�أوجه‬ ‫عدم الكفاءة ومنحه مهلة منا�سبة ال تقل عن (‪� )6‬ستة �أ�شهر للو�صول �إليها‪ ،‬ف�إذا‬ ‫�أخفق العامل جاز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل‪ ،‬وفـي حال كان املنهية خدماته‬ ‫عامال عمانيا ي�شرتط تعيني عامل عماين بديال عنه فـي املهنة ذاتها التي كان ي�شغلها‪.‬‬ ‫‪�4 -‬إغالق املن�ش�أة كليا �أو جزئيا �أو �إفال�سها �أو تقلي�ص حجم ن�شاطها �أو ا�ستبدال نظام‬ ‫�إنتاج ب�آخر مبا مي�س حجم العمالة وفـي غري حالة اإلإغالق الكلي �أو �إفال�س املن�ش�أة‬ ‫تت ـ ـم مراع ـ ـاة عدم �إنهـ ـاء عقـ ـد العام ـل العمانـي الذي يتمت ـع بنف�س كف ـاءة وخب ـرة‬ ‫غري العماين الذي يعمل معه فـي املن�ش�أة‪.‬‬ ‫‪5 -‬فـي حالة توفر ال�سبب االقت�صادي لدى املن�ش�أة‪.‬‬ ‫ويلتزم �صاحب العمل فـي احلالتني املن�صو�ص عليهما فـي البندين (‪ )4 ،3‬من هذه املادة‬ ‫ب�إخطار الوزارة ب�سبب اإلإنهاء قبل (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إنهاء العقد‪.‬‬

  12. ‫‪-20-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 44‬‬ ‫يجوز ل�صاحب العمل فـي حال توفر ال�سبب االقت�صادي‪ ،‬وبعد موافقة اللجنة املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي املادة (‪ )45‬من هذا القانون �أن يقل�ص عدد العمال فـي من�ش�أته بالقدر الذي تتطلبه‬ ‫املحافظة على ا�ستمرارية عمل املن�ش�أة ويجنبها خماطر اإلإفال�س‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 45‬‬ ‫تن�ش�أ بقرار من الوزير جلنة خا�صة للنظر فـي الطلبات املقدمة من من�ش�آت القطاع اخلا�ص‬ ‫ب�ش�أن تقلي�ص عدد العمال‪ ،‬برئا�سة الوزارة وع�ضوية اجلهات اآلآتية‪:‬‬ ‫‪1 -‬وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار‪.‬‬ ‫‪2 -‬غرفة جتارة و�صناعة عمان‪.‬‬ ‫‪3 -‬االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان‪.‬‬ ‫ويتعني على �صاحب العمل الذي يتوفر لديه ال�سبب االقت�صادي �أن يتقدم بطلب �إلى هذه‬ ‫اللجنة م�شفوعا باألأ�سانيد امل�ؤيدة لذلك‪ ،‬مع بيان عدد العمال املقرتح تقلي�صهم‪ ،‬وتتولى‬ ‫اللجنة درا�سة الطلب والبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض‪.‬‬ ‫وتكون قرارات اللجنة نهائية ما مل يتم التظلم منها �أمام حمكمة اال�ستئناف خالل (‪)30‬‬ ‫ثالثني يوما من تاريخ �إخطار �صاحب العمل بها‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة فـي حال اقتناعها بتوفر ال�سبب االقت�صادي لدى املن�ش�أة �إيجاد البدائل املنا�سبة‬ ‫عن �إنهاء العقود باالتفاق مع �صاحب العمل والعمال‪ ،‬ومنها البدائل اآلآتية‪:‬‬ ‫‪1 -‬تقلي�ص عدد �ساعات �أو �أيام العمل فـي املن�ش�أة مقابل تخفـي�ض األأجور‪ ،‬على �أن يكون‬ ‫هذا اإلإجراء لفرتة حمددة حتددها اللجنة وتكون قابلة للتمديد بقرار منها ملدد‬ ‫�أخرى �إذا ا�ستدعى األأمر ذلك‪.‬‬ ‫‪2 -‬منح العمال �إجازات حمددة غري مدفوعة األأجر‪ ،‬على �أن يكون ذلك لفرتات معينة‬ ‫و�أن ي�شمل جميع عمال املن�ش�أة بن�سب مت�ساوية‪.‬‬ ‫‪3 -‬تخفـي�ض �أجور جميع عمال املن�ش�أة بن�سب معينة‪ ،‬على �أن يكون ذلك لفرتة حمددة‬ ‫قابلة للتمديد �إن ا�ستدعى األأمر ذلك‪.‬‬ ‫‪-21-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 46‬‬ ‫على �صاحب العمل فـي حال ح�صوله على موافقة بتقلي�ص عدد عماله �أن يلتزم باآلآتي‪:‬‬ ‫‪1 -‬اتباع معيار عادل فـي اختيار العمال الذين �سيتم �إنهاء عقودهم‪ ،‬كالعمال �أ�صحاب‬ ‫الدرجات األأدنى فـي األأداء �أو �أي معيار �آخر‪.‬‬ ‫‪2 -‬منح العمال الذين �سيتم �إنهاء عقودهم فرتة �إخطار ال تقل عن (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر‪.‬‬ ‫‪�3 -‬أن يكون للعمال الذين �سيتم �إنهاء عقودهم األأولوية فـي �إعادة التعيني فـي ذات‬ ‫املن�ش�أة فـي حال توفر فر�صة وظيفـية تتنا�سب متطلباتها مع م�ؤهالتهم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 47‬‬ ‫يكون �إثبات مر�ض العامل ب�شهادة طبية‪ ،‬وعجز العامل بقرار من اللجان املخت�صة �أو امل�ؤ�س�سات‬ ‫املرخ�ص لها من قبل هذه اللجان بح�سب القوانني ال�سارية‪ ،‬ويكون �إثبات ال�سـن بامل�ستند‬ ‫املقدم كم�سوغ عند التعاقد‪ ،‬وال يعتد ب�أي م�ستند �آخر يقدم بعد ذلك‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 48‬‬ ‫مع عدم اإلإخالل ب�أحكام قانون احلماية االجتماعية‪� ،‬إذا وجد لدى �صاحب العمل برنامج‬ ‫تكميل ـ ـي �أو ادخ ـ ـار للعمـ ـال‪ ،‬وكانت الئحة الربنامج تن�ص على �أن ما ي�ؤديه �صاحب العمل‬ ‫فـي الربنامج حل�ساب العامل هو مقابل التزامه القانوين مبكاف ـ�أة نهاية اخلدمة وكان‬ ‫م�ساويا ملا ي�ستحقه من مكاف�أة �أو يزيد عليه‪ ،‬وجب �أداء هذا املبلغ للعامل بدال من املكاف�أة‪،‬‬ ‫و�إال ا�ستحقت املكاف�أة‪.‬‬ ‫و�إذا �ساهم العامل فـي �أموال هذا الربنامج ف�إنه يحق له اجلمع بني ما ي�ستحقه فـي الربنامج‪،‬‬ ‫وبني مكاف�أة نهاية اخلدمة‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬يجب احل�صول على موافقة م�سبقة من الوزارة و�صندوق احلماية‬ ‫االجتماعية على �إن�شاء هذه الربامج وفقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة قانونا‪.‬‬

  13. ‫‪-22-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 49‬‬ ‫يلت ـ ـزم �صاح ـ ـب العمل بجميع التزام ـ ـات املن�ش�أة فـي حال ـة حله ـ ـا �أو ت�صفـيتهـ ـا �أو �إغالقهـ ـا‬ ‫�أو �إفال�سها �أو �إدماجها فـي غريها �أو البيع �أو الت�أجري �أو التنازل �أو الو�صية �أو الهبة �أو غري‬ ‫ذلك من الت�صرفات‪ ،‬وفـي حالة وفاة �صاحب العمل يلتزم الورثة بالتزامات �صاحب العمل‬ ‫مبقدار ح�ص�صهم فـي حدود ما هو مقرر �شرعا‪.‬‬ ‫وفـيما عدا حاالت الت�صفـية واإلإفال�س واإلإغالق الكلي املرخ�ص به يبقى عقد العمل قائما‪،‬‬ ‫ويك ـ ـون اخللـ ـف م�س�ؤوال بالت�ضامـ ـن مع �أ�صحاب األأعمـ ـال ال�سابقـ ـني عـ ـن تنفـيـ ـذ جميـ ـ ـع‬ ‫االلتزامات املقررة قانونا‪ ،‬مع مراعاة األأولوية املقررة حلقوق العمال‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 50‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل بت�شغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل فـي امل�شروع ذاته‬ ‫الذي �آل �إليه كليا �أو جزئيا‪ ،‬وذلك مبنحهم ذات األأجر واملزايا واحلوافز املالية املتفق عليها‬ ‫فـي اتفاقية األأيلولة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 51‬‬ ‫يجوز للوزير �إ�صدار قرار بتنظيم عالقة العمل فـي احلاالت التي تتخذ فـيها �سلطنة عمان‬ ‫�إجراءات فـي �ش�أن حالة �أو ظرف ي�ستدعي ذلك‪ ،‬على �أن يت�ضمن ب�صفة خا�صة تقلي�ص‬ ‫�ساعات العمل‪� ،‬أو تخفـي�ض احلد األأدنى ل�شروط الت�شغيل املقررة فـي هذا القانون �أو عقد‬ ‫العمل‪ ،‬واجلزاءات املرتتبة على خمالفة القرار‪� ،‬أو اتخاذ تدابري احرتازية‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثانـــي‬ ‫التزامــات �صاحــب العمــل‬ ‫املــادة ( ‪) 52‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل ب�أن ين�شئ ملفا خا�صا لكل عامل يت�ضمن على وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪1 -‬ا�سم العامل و�سنه وحالته االجتماعية وحمل �إقامته وجن�سيته‪.‬‬ ‫‪2 -‬مهنة العامل وم�ؤهـالته وخرباته‪.‬‬ ‫‪-23-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪3 -‬تاريخ مبا�شـرة العامل العمل وتفا�صيـل �أجره‪.‬‬ ‫‪4 -‬اإلإجازات التي يح�صل عليها العامل‪.‬‬ ‫‪ 5 -‬اجلزاءات التي وقعها �صاحب العمل على العامـل‪.‬‬ ‫‪ 6 -‬تقـارير األأداء الـوظيفـي للعامل‪.‬‬ ‫‪7 -‬تاريـخ انته ـ ـاء خـدمـة العامل و�أ�سبابهـ ـا‪.‬‬ ‫وعلى �صاحب العمل االحتفاظ بامللف املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة ملدة عام على‬ ‫األأقل من تاريخ انتهاء عالقة العمل‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬يجب على �صاحب العمل احلفاظ على �سرية املعلومات التي يقدمها‬ ‫العام ـ ـل �أو يطلـ ـع عليها �صاحب العمل وفقا ألأح ـكام ه ـذا القانون‪ ،‬ويعطى العامل �إي�صاال‬ ‫مبا يكون قد �أودعه لدى �صاحب العمل من �أوراق و�شهادات‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 53‬‬ ‫ال يجوز ل�صاحب العمل خمالفة ن�صو�ص العقد �أو �أن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه‬ ‫�إال �إذا دعت ال�ضرورة �إلى ذلك منعا لوقوع حادث‪� ،‬أو �إ�صالح ما ن�ش�أ عنه‪� ،‬أو فـي حالة القوة‬ ‫القاهرة‪ ،‬وب�صفة م�ؤقتة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يجوز ل�صاحب العمل �أن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه �إذا كان ذلك العمل‬ ‫ال يختلف عن العمل األأ�صلي اختالفا جوهريا‪ ،‬وي�شرتط فـي ذلك عدم امل�سا�س بحقوق‬ ‫العامل‪ ،‬و�أال يرتتب عليه �ضرر ج�سيم �أو �أعباء مالية دون مقابل عادل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 54‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل فـي حالة ت�شغيله (‪ )50‬خم�سني عامال ف�أكرث ب�إعداد الئحة بنظام‬ ‫العمل تت�ضمن ب�صفة خا�صة قواعد تنظيم العمل فـي املن�ش�أة‪ ،‬وحقوق وواجبات كل من‬ ‫�صاحب العمل والعامل‪ ،‬والقواعد املنظمة لعالقته بزمالئه ور�ؤ�سائه‪ ،‬و�أحكام ترقية‬ ‫العامل وحتديد فئات األأجور والعالوات والبدالت بجميع �أنواعها ومواعيد دفعها‪ ،‬ونظام‬ ‫تقييم األأداء‪ ،‬وتتولى الوزارة اعتماد الالئحة خالل (‪� )2‬شهرين من تاريخ ت�سلمها ف�إذا‬ ‫انق�ضت تلك املدة دون رد منها �أ�صبحت نافذة‪ ،‬ويجب على �صاحب العمل تزويد العامل‬ ‫بن�سخة معتمدة من هذه الالئحة‪.‬‬

  14. ‫‪-24-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫وعلى �صاحب العمل تعديل الالئحة مبا يتفق مع القوانني واللوائح والقرارات‪ ،‬وتقدميها‬ ‫�إلى الوزارة العتمادها‪.‬‬ ‫وي�صدر الوزير منوذجا ا�سرت�شاديا بالئحة نظام العمل بعد الت�شاور مع جلنة احلوار امل�شرتك‬ ‫بني �أطراف اإلإنتاج‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬تطبق األأحكام الواردة فـي النموذج امل�شار �إليه فـي هذه املادة على املن�ش�آت‬ ‫التي ال تلتزم بو�ضع الئحة نظام عمل معتمدة من الوزارة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 55‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل فـي حالة ت�شغيله (‪ )25‬خم�سة وع�شرين عامال ف�أكرث ب�إعداد الئحة‬ ‫خا�ص ـ ـة باجلـ ـزاءات و�شروط توقيعها‪ ،‬وذلك وفقـ ـا للنم ـ ـاذج والقواعد التي ي�صدر به ـا قرار‬ ‫من الوزير‪ ،‬ويجب على �صاحب العمل تقدمي هذه الالئحة وما يطر�أ عليها من تعديالت‬ ‫�إل ـ ـى ال ـ ـوزارة‪ ،‬وتتولـ ـى الوزارة اعتم ـاد الالئحـ ـة خالل (‪� )2‬شهري ـ ـن من تاريخ ت�سلمها‪،‬‬ ‫ف�إذا انق�ضت تلك املدة دون رد منها �أ�صبحت نافذة‪ ،‬ويجب على �صاحب العمل متكني العامل‬ ‫من احل�صول على ن�سخة معتمدة من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬تطبق األأحكام الواردة فـي النماذج والقواعد امل�شار �إليها فـي هذه املادة‬ ‫على املن�ش�آت التي ال تلتزم بو�ضع الئحة خا�صة باجلزاءات معتمدة من الوزارة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 56‬‬ ‫يراعى فـي �إعداد الئحة اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة (‪ )55‬من هذا القانون اآلآتي‪:‬‬ ‫‪�1 -‬أن حتدد األأفعال املحظور على العامل ارتكابها‪ ،‬واجل ـ ـزاءات املقـ ـررة عليهـ ـا على �أن‬ ‫تكون جزاءات ت�صاعدية‪.‬‬ ‫‪�2 -‬أال يتم توقيع �أكرث من جزاء على املخالفة الواحدة‪.‬‬ ‫‪�3 -‬أال يوقع اجلزاء على العامل ألأمر ارتكبه خارج مكان العمل �إال �إذا كانت له عالقة‬ ‫بالعمل‪.‬‬ ‫‪-25-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 57‬‬ ‫يلت ـ ـزم �صاحـ ـب العم ـ ـل بتوفـري و�سائل اإلإ�سعاف األأوليـ ـة لعمال ـه فـي املن�ش�أة‪ ،‬وفـي ح ـال زاد‬ ‫عدد عماله فـي مكان واحد على (‪ )200‬مائتي عامل فعليه تعيني ممر�ض م�ؤهل للقيام‬ ‫باإلإ�سعافات الطبية‪� ،‬أو التعاقد مع م�ؤ�س�سة خمت�صة لتوفـري تلك اخلدمات‪.‬‬ ‫و�إذا عولج العامل فـي م�ست�شفى حكومي �أو خا�ص ومل تتوفر تغطية الت�أمني ال�صحي‪،‬‬ ‫وجب على �صاحب العمل �أن يتحمل نفقات العالج والدواء واإلإقامة فـي امل�ست�شفى‪ ،‬وذلك‬ ‫طبقا للوائح والنظم املالية املعمول بها فـي تلك امل�ست�شفـيات‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 58‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل الذي يزاول عمال فـي املناطق التي يحددها الوزير ب�أن يوفر لعماله‬ ‫و�سائ ـ ـل النق ـ ـل املنا�سـ ـبة‪ ،‬و�أن يوفر لهم امل�ساكن املالئمـة والوجبات الغذائية ومياه ال�شرب‬ ‫فـي �أماكن يعدها لهذا الغر�ض‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 59‬‬ ‫يجوز ل�صاحب العمل عند االقت�ضاء وباالتفاق مع العامل �أن ينقل العامل من موقع عمله‬ ‫األأ�صلـ ـي �إلى �أي موقـ ـع عم ـل �آخـ ـر فـي ذات املن�ش ـ�أة‪� ،‬أو من عمله األأ�صلي �إلى �أي عمل �آخر‬ ‫فـي �إحدى من�ش�آته األأخرى بعد الرتخي�ص له بذلك من الوزارة فـي هذه احلالة‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬يتحمل �صاحب العمل كافة التكاليف املرتتبة على ذلك‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 60‬‬ ‫يجب على �صاحب العمل توفـري مكان خم�ص�ص ال�سرتاحة املر�أة فـي مقر املن�ش�أة التي يزيد‬ ‫فـيها عدد العامالت على (‪ )25‬خم�س وع�شرين عاملة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 61‬‬ ‫مع عدم اإلإخالل بحكم املادة (‪ )48‬من هذا القانون‪ ،‬يجب على �صاحب العمل عند انتهاء‬ ‫عالقة عمل العمال غري املنتفعني ب�أحكام قانون احلماية االجتماعية �أن ي�ؤدي �إلى العامل‬ ‫مكاف�أة عن مدة خدمته‪ ،‬ال تقل عن �أجر �أ�سا�سي عن كل عام من �أعوام خدمته‪ ،‬وي�ستحق‬ ‫العامل املكاف�أة عن ك�سور العام بن�سبة املدة التي ق�ضاها فـي اخلدمة‪ ،‬ويتخذ األأجر األأ�سا�سي‬ ‫األأخري للعامل �أ�سا�سا حل�ساب املكاف�أة‪.‬‬

  15. ‫‪-26-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫وحت�سب مدة اخلدمة التي بد�أت قبل �سريان هذا القانون �ضمن مدة اخلدمة املعتربة فـي‬ ‫حتديد مدة املكاف�أة امل�ستحقة‪.‬‬ ‫وي�سري حكم هذه املادة �إلى حني العمل بنظام االدخار املن�صو�ص عليه فـي قانون احلماية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ويجوز ل�صاحب العمل ت�سوية حقوق العامل عن مدة خدمته قبل بدء العمل‬ ‫بنظام االدخار �إلى نظام االدخار �أو �إلى العامل‪ ،‬على �أن حت�سب الت�سوية باألأجر األأ�سا�سي‬ ‫فـي هذه احلالة فـي تاريخ الت�سوية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 62‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل بت�سليم العامل بناء على طلبه وبدون مقابل �شهادة نهاية خدمة‬ ‫يبني فـيها تاريخ دخوله اخلدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان ي�ؤديه واألأجر‬ ‫واملكاف�آت األأخرى وغريها من االمتيازات‪� ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫وعلى �صاحب العمل �أن يرد للعامل ما يكون قد �أودعه لديه من �أوراق �أو �شهادات‪ ،‬و�أن يوقع‬ ‫العامل على ت�سلمه �أوراقه و�شهاداته‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 63‬‬ ‫ال يجوز ل�صاحب العمل توقيع �أي جزاء على العامل �إال بعد �إبالغه كتابة مبا ن�سب �إليه‬ ‫و�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه وتدوينها كتابة فـي حم�ضر يعد لذلك‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 64‬‬ ‫ال يجوز ل�صاحب العمل م�ساءلة العامل عن خمالفة م�ضى على ك�شفها �أكرث من (‪)30‬‬ ‫ثالثني يوما‪ ،‬كما ال يجوز توقيع جزاء ت�أديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت املخالفة ب�أكرث‬ ‫من (‪� )60‬ستني يوما‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 65‬‬ ‫ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يوقع على العامل عن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها‬ ‫على �أجر (‪ )5‬خم�سة �أيام فـي ال�شهر الواحد‪� ،‬أو �أن يوقفه ت�أديبيا عن العمل مع حرمانه‬ ‫من األأجر كله �أو بع�ضه على املخالفة الواحدة مدة تزيد على (‪ )5‬خم�سة �أيام فـي ال�شهر‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫‪-27-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 66‬‬ ‫يجوز ل�صاحب العمل �أن يحقق مع العامل بنف�سه �أو �أن يعهد �إلى �أحد العاملني فـي املن�ش�أة‬ ‫بالتحقيق مع العامل‪� ،‬شريطة �أال يقل امل�ستوى الوظيفـي للمحقق عن م�ستوى العامل‬ ‫املخالف‪ ،‬وله �أن يعهد بالتحقيق �إلى �شخ�ص �آخر من ذوي اخلربة فـي مو�ضوع املخالفة �إذا‬ ‫كانت املخالفة ج�سيمة‪.‬‬ ‫وللعامل املحال �إلى التحقيق حق االطالع على �إجراءات التحقيق وعلى الوثائق املتعلقة‬ ‫بها واحل�صول على ن�سخة من هذه الوثائق‪.‬‬ ‫الف�صــل الثالــث‬ ‫التزامـــات العامـــل‬ ‫املــادة ( ‪) 67‬‬ ‫يلتزم العامل باآلآتي‪:‬‬ ‫‪1 -‬ت�أدية العمل بنف�سه تبعا لتوجيه و�إ�شراف �صاحب العمل �أو من ميثله‪ ،‬وطبقا ملا هو‬ ‫حمدد بالعقد ووفقا ألأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪،‬‬ ‫و�أن يبذل فـي ت�أديته من العناية ما يبذله ال�شخ�ص العادي‪.‬‬ ‫‪2 -‬تنفـيذ �أوامر �صاحب العمل �أو من ميثله اخلا�صة بتنفـيذ العمل املتفق عليه �إذا مل‬ ‫يكن فـي هذه األأوامر ما يخالف العقد �أو القانون �أو اآلآداب‪ ،‬ومل يكن فـي تنفـيذها‬ ‫ما يعر�ضه للخطر‪.‬‬ ‫‪3 -‬املحافظة على و�سائل اإلإنتاج و�أدوات العمل املو�ضوعة حتت ت�صرفه بحر�ص وعناية‬ ‫ال�شخ�ص العادي‪ ،‬و�أن يقوم بجميع اإلإجراءات ال�ضرورية حلفظها و�سالمتها‪.‬‬ ‫‪4 -‬املحافظة على �أ�سرار العمل‪.‬‬ ‫‪5 -‬العمل با�ستمرار على تنمية مهاراته وخرباته وفقا للنظم واإلإجراءات التي ي�ضعها‬ ‫�صاحب العمل‪.‬‬ ‫‪6 -‬عدم ا�ستخدام �أدوات العمل خارج مكان العمل �إال مبوافقة من �صاحب العمل‪ ،‬وحفظ‬ ‫هذه األأدوات فـي األأماكن املخ�ص�صة لذلك‪.‬‬ ‫‪7 -‬تنفـيذ تعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية املقررة لدى �صاحب العمل �سواء مبقت�ضى‬ ‫هذا القانون �أو اللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪.‬‬

  16. ‫‪-28-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪8 -‬عدم قبول هدايا �أو عموالت �أو مكاف�آت �أو �أموال �أو غري ذلك مبنا�سبة قيامه بعمله‬ ‫بغري موافقة �صاحب العمل‪.‬‬ ‫‪9 -‬عدم االحتفاظ لنف�سه ب�أ�صول امل�ستندات واألأوراق التي تخ�ص العمل‪.‬‬ ‫ ‪10 -‬عدم قيامه ‪ -‬ب�أي �صفة كانت ‪ -‬مبزاولة ن�شاط مماثل للن�شاط الذي ميار�سه �صاحب‬ ‫العمل فـي �أثناء �سريان عقد العمل املربم معه‪.‬‬ ‫ ‪�11 -‬أن يح ـ ـ�سن معامل ـ ـة زمالئـ ـه فـي العمـ ـل ويظهر االحت ـرام الواجب لهم ولر�ؤ�سائه‪،‬‬ ‫و�أن يتعاون معهم مبا يحقق م�صلحة املن�ش�أة التي يعمل فـيها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 68‬‬ ‫�إذا ت�سبب العامل عمدا فـي فقد �أو �إتالف �أو تدمري �أدوات �أو �آالت �أو منتجات ميلكها‬ ‫�صاحب العمل �أو كانت فـي عهدته‪ ،‬يتحمل املبلغ الالزم نظري ذلك‪ ،‬ويكون ل�صاحب العمل‬ ‫بعد �إجراء التحقيق و�إخطار العامل �أن يبد�أ باقتطاع هذا املبلغ من األأجر ال�شهري ال�شامل‬ ‫للعامل على �أال يزيد على (‪ )%25‬خم�سة وع�شرين فـي املائة من �أجره فـي ال�شهر‪ ،‬ويجوز‬ ‫للعامل �أن يتقدم ب�شكوى من تقدير �صاحب العمل �إلى اجلهة املخت�صة خالل (‪ )30‬ثالثني‬ ‫يوما من تاريخ علمه باالقتطاع‪ ،‬وتتبع فـي ذلك �إجراءات ت�سوية املنازعات العمالية وفقا‬ ‫ألأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 69‬‬ ‫يجوز لطرفـي عقد العمل فـي احلاالت التي يكون فـيها العمل الذي يقوم به العامل ي�ؤهله‬ ‫�إلى مناف�سة �صاحب العمل من خالل اطالعه على‪� ‬أ�سرار العمل �أو معرفة عمالء املن�ش�أة‬ ‫االتفاق على �أنه ال يجوز للعامل مناف�سة �صاحب العمل �أو ي�شرتك فـي عمل يناف�سه بعد‬ ‫انتهاء العقد‪� ،‬شريطة حتديد الزمان واملكان ونوع العمل على �أال يتجاوز املكان النطاق‬ ‫اجلغرافـي الذي ميار�س فـيه ن�شاطه وال تزيد املدة املحددة على (‪ )2‬عامني‪ ،‬وال يجوز‬ ‫ل�صاحب العمل التم�سك باالتفاق �إذا �أنهى العقد دون �أن يقع من العامل ما يربر ذلك‪ ،‬كما‬ ‫ال يجوز ل�صاحب العمل التم�سك باالتفاق �إذا وقع منه ما يربر �إنهاء العامل للعقد‪.‬‬ ‫ول�صاحب العمل �أن يتم�سك بحق التعوي�ض فـي حال �إخالل العامل ب�شرط املناف�سة دون‬ ‫املبالغة فـي طلب التعوي�ض‪ ،‬و�إذا ثبت �أن �صاحب العمل بالغ فـي طلب التعوي�ض بق�صد‬ ‫�إجبار العامل على البقاء لديه اعترب ما مت االتفاق عليه باطال‪.‬‬

  17. ‫‪-29-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫البــاب الرابــع‬ ‫�ساعـات العمـل واإلإجـازات واألأجـور‬ ‫الف�صــل األأول‬ ‫�ساعــات العمـــل‬ ‫املــادة ( ‪) 70‬‬ ‫ال يجوز ت�شغيل العامل �أكرث من (‪ )8‬ثماين �ساعات عمل فعلية فـي اليوم الواحد‪ ،‬وبحد‬ ‫�أق�صى (‪� )40‬أربعني �ساعة عمل فعلية فـي األأ�سبوع على �أن تتخللها‪ ،‬وال تكون من �ضمنها‬ ‫�ساعة للراحة يوميا‪ ،‬وتناول الطعام‪ ،‬و�أال تزيد مدة العمل املتوا�صل على (‪� )6‬ست �ساعات‪،‬‬ ‫ويك ـ ـون احل ـ ـد األأق�ص ـى ل�ساع ـ ـات العمـ ـ ـل ف ـي �شهـ ـر رم�ضـ ـان (‪� )6‬سـ ـت �ساعـ ـات فـي الي ـ ـوم‪،‬‬ ‫�أو (‪ )30‬ثالثني �ساعة عمل فـي األأ�سبوع‪ ،‬وذلك بالن�سبة للعمال امل�سلمني‪.‬‬ ‫ويجب على �صاحب العمل �أن ي�ضع فـي مكان ظاهر مبن�ش�أته جدوال ل�ساعات العمل ومواعيد‬ ‫الراحة اليومية‪ ،‬واألأ�سبوعية‪ ،‬وحتدد بقرار من الوزير احلاالت واألأعمال التي يتحتم‬ ‫ألأ�سباب فنية ولظروف الت�شغيل ا�ستمرار العمل فـيها دون فرتة راحة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 71‬‬ ‫يجوز ت�شغيل العامل �ساعات �إ�ضافـية �أكرث من �ساعات العمل املن�صو�ص عليها فـي املادة (‪)70‬‬ ‫من هذا القانون �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك‪ ،‬على �أال يزيد جمموع �ساعات العمل‬ ‫األأ�صلية واإلإ�ضافـية على (‪ )12‬اثنتي ع�شرة �ساعة فـي اليوم للعاملني‪ ،‬وعلى �صاحب‬ ‫العمل �أن مينح العامل �أجرا �إ�ضافـيا يعادل �أجره األأ�سا�سي حم�سوبا وفقا ل�ساعات العمل‬ ‫اإلإ�ضافـية‪ ،‬م�ضافا �إليه (‪ )%25‬خم�سة وع�شرون فـي املائة على األأقل عن �ساعات العمل‬ ‫النهارية‪ ،‬و(‪ )%50‬خم�سون فـي املائة على األأقل عن �ساعات العمل الليلية‪� ،‬أو �أن مينحه �إذنا‬ ‫بالتغيب عن العمل بدال من ال�ساعات التي قام فـيها بعمل �إ�ضافـي‪.‬‬ ‫و�إذا كان العمل اإلإ�ضافـي فـي �أيام الراحة األأ�سبوعية‪� ،‬أو �أي �إجازة ر�سمية‪ ،‬فعلى �صاحب‬ ‫العمل �أن يدفع للعامل مبلغا نقديا يعادل (‪ )%100‬مائة فـي املائة من األأجر األأ�سا�سي‬ ‫اليوم ـ ـي للعامـ ـل‪ ،‬باإلإ�ضافة �إلى �أجر اليوم ذاته‪� ،‬أو �أن مينح العام ـل �إجازة تعوي�ضية ب ـدال‬ ‫من األأيام التي عمل خاللها بحيث مينح يوما عن كل يوم عمل فـيه �إذا كان العمل خالل‬ ‫�أيام الراحة األأ�سبوعية‪ ،‬واإلإجازات الر�سمية‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬يجب �أن يوافق العامل على القيام بالعمل اإلإ�ضافـي من عدمه‪.‬‬ ‫‪-30-‬‬

  18. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 72‬‬ ‫ا�ستثناء من �أحكام املادة (‪ )71‬من هذا القانون‪ ،‬يجوز ل�صاحب العمل تكليف العامل بعمل‬ ‫�إ�ضافـي دون احل�صول على موافقته فـي �أي من احلاالت اآلآتية‪:‬‬ ‫‪�1 -‬أعمال اجلرد ال�سنوي و�إعداد امليزانية والت�صفـية وقفل احل�سابات واال�ستعداد للبيع‬ ‫ب�أثمان خمف�ضة‪� ،‬شريطة �أال يزيد عدد األأيام التي يعمل فـيها العامل �أكرث من املدة‬ ‫املقررة للعمل اليومي على (‪ )15‬خم�سة ع�شر يوما فـي العام‪ ،‬ما مل ترخ�ص اجلهة‬ ‫املخت�صة مبدد �أطول‪.‬‬ ‫‪�2 -‬إذا كان العمل ملنع وقوع حادث �أو �إ�صالح ما ن�ش�أ عنه �أو لتالفـي خ�سارة حمققة‬ ‫ملواد قابلة للتلف‪� ،‬أو �إذا كان الت�شغيل بق�صد مواجهة �ضغط غري عادي‪ ،‬على �أن‬ ‫يبلغ �صاحب العمل اجلهة املخت�صة خالل (‪� )24‬أربع وع�شرين �ساعة ببيان احلالة‬ ‫الطارئة‪� ،‬أو الت�شغيل اإلإ�ضافـي‪ ،‬واملدة الالزمة إلإمتام العمل‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬يح�صل العامل حال ت�شغيله على �أجر �إ�ضافـي يعادل �أجره األأ�سا�سي‬ ‫حم�سوبا وفقا ل�ساعات العمل اإلإ�ضافـية‪ ،‬م�ضافا �إليه (‪ )%50‬خم�سون فـي املائة على األأقل‬ ‫عن �ساعات العمل النهارية‪ ،‬و(‪ )%75‬خم�سة و�سبعون فـي املائة عن �ساعات العمل الليلية‪،‬‬ ‫ف�إذا كان العمل اإلإ�ضافـي فـي �أيام الراحة األأ�سبوعية �أو فـي اإلإجازات الر�سمية ا�ستحق‬ ‫مبلغا نقديا يعادل (‪ )%200‬مائت ـ ـني فـي املائ ـ ـة من األأجـ ـر األأ�سا�سـ ـي باإلإ�ضافة �إلى �أجـ ـر‬ ‫اليوم ذاتـ ـه‪� ،‬أو تعوي�ضـه (‪ )2‬يومي راحة عن كل يوم عمل �إذا كان العمل خالل �أيام اإلإجازات‬ ‫الر�سمية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 73‬‬ ‫يجوز ل�صاحب العمل عدم التقيد ب�أحكام املادتني (‪ )71 ،70‬من هذا القانون فـي األأعمال‬ ‫املو�سمية وقطاعات العمل التي ي�صدر بتحديدها وتنظيمها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 74‬‬ ‫يتعني على �صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام �ساعات العمل الليلية �إلى نظام‬ ‫�ساعات العمل النهارية �إذا ثبت ب�شهادة �صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل‬ ‫على �أداء العمل خالل �ساعات العمل الليلية‪.‬‬ ‫‪-31-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 75‬‬ ‫يك ـ ـون ت�شغيـ ـل الن�س ـ ـاء خ ـ ـالل �ساعـ ـات العمل الليليـ ـة فـي األأحـ ـوال واألأعمـ ـال واملنا�سبـ ـات‬ ‫التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫ويكون ت�شغيل الن�ساء فـي األأعمال اخلطرة �أو ال�شاقة �أو ال�ضارة �صحيا �أو غريها من األأعمال‬ ‫التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 76‬‬ ‫متنح العاملة املر�ضعة (‪� )1‬ساعة يوميا لرعاية طفلها‪ ،‬تبد�أ بعد انتهاء �إجازة الو�ضع ملدة (‪)1‬‬ ‫عام واحد‪ ،‬ويرتك حتديدها للعاملة‪ ،‬وحت�سب هذه ال�ساعة من �ضمن �ساعات العمل الفعلية‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثانـــي‬ ‫اإلإجــــازات‬ ‫املــادة ( ‪) 77‬‬ ‫ي�ستحـ ـ ـق العامـ ـل راحـ ـة �أ�سبوعي ـ ـة مدفوعـ ـ ـة األأجـ ـر ال تق ـ ـل عـ ـن (‪ )2‬يوم ـ ـني متتالي ـ ـني‪،‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال ال يجوز حرمان العامل من حقه فـي �أيام الراحة األأ�سبوعية ب�سبب تغيبه‬ ‫عن العمل بعذر �أو بدون عذر‪.‬‬ ‫ويجوز فـي األأعمال واملناطق التي يحددها الوزير جمع الراحة األأ�سبوعية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 78‬‬ ‫ي�ستحق العامل �إجازة �سنوية ب�أجر �شامل ال تقل عن (‪ )30‬ثالثني يوما يتمتع بها ح�سب‬ ‫مقت�ضيات م�صلحة العمل‪ ،‬وال يجوز له القيام باإلإجازة قبل انق�ضاء (‪� )6‬ستة �أ�شهر على‬ ‫األأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى �صاحب العمل‪ ،‬ويحق للعامل الذي مل ينتفع ب�إجازته‬ ‫ال�سنوية االحتفاظ بر�صيد اإلإجازة مبا ال يزيد على (‪ )30‬ثالثني يوما ما مل يكن عدم‬ ‫انتفاعه باإلإجازة راجعا مل�صلحة العمل‪.‬‬ ‫ويجوز جمع اإلإجازات ال�سنوية للعامل ح�سب املتفق عليه بني الطرفـني‪ ،‬وي�ستحق العامل غري‬ ‫العماين تذكرة �سفر ذهابا �إلى بلده لق�ضاء �إجازته املتفق عليها فـي العقد و�إيابا �إلى مقر عمله‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬ال يجوز للعامل التنازل عن �إجازته‪� ،‬إال �أنه يجوز فـي األأعمال والقطاعات‬ ‫والفئات التي ي�صدر بتنظيمها قرار من الوزير‪ ،‬اال�ستعا�ضة عن اإلإجازات ال�سنوية بنظام‬ ‫عمل �أ�صلح للعامل‪.‬‬

  19. ‫‪-32-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 79‬‬ ‫ي�ستحق العامل �أجره ال�شامل خالل اإلإجازات الر�سمية املقررة قانونا‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 80‬‬ ‫يجوز ل�صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه �إجازة خا�صة بدون �أجر على �أن يتحمل‬ ‫العامل فـي هذه احلالة كافة اال�شرتاكات فـي �صندوق احلماية االجتماعية مت�ضمنة‬ ‫ن�سبته ون�سبة �صاحب العمل واحلكومة خالل فرتة اإلإجازة‪ ،‬وتعترب هذه اإلإجازة �ضمن‬ ‫مدة خدمة العامل وال يعتد بتلك املدة فـي ح�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها‬ ‫فـي املادة (‪ )61‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 81‬‬ ‫يجوز جتزئة اإلإجازة وفقا ملقت�ضيات م�صلحة العمل‪ ،‬وذلك فـيما عدا �إجازات العمال األأحداث‪.‬‬ ‫ول�صاح ـ ـب العمل ت�أجيل اإلإجـ ـ ـازة ال�سنوي ـ ـة للعامل �إذا اقت�ض ـت م�صلح ـة العمل ذلك‪ ،‬ومبا‬ ‫ال يجاوز (‪� )6‬ستة �أ�شهر‪.‬‬ ‫ويتعني قيام العامل ب�إجازة مرة على األأقل كل (‪ )2‬عامني‪ ،‬ومبدة ال تقل عـن (‪ )30‬ثالثني‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫ول�صاحب العمل �أن يدفع للعامل األأجر األأ�سا�سي عن �أيام اإلإجازات ال�سنويـة التي مل يح�صل‬ ‫عليها �إذا وافق العامل كتابة على ذلك‪.‬‬ ‫وي�ستح ـ ـق العام ـ ـل األأج ـر ال�شام ـ ـل ع ـن ر�صي ـده من اإلإج ـازات ال�سنوي ـة �إذا انته ـت خدمت ـه‬ ‫قبل ا�ستنفاده لها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 82‬‬ ‫ي�ستحق العامل الذي يثبت مر�ضه �إجازة مر�ضية مبا ال يجاوز (‪ )182‬مائة واثنني وثمانني‬ ‫يوما فـي العام‪ ،‬بناء على الن�سب اآلآتية من األأجر ال�شامل‪:‬‬ ‫‪1 -‬من الي ـ ـوم (‪ )1‬األأول حتـ ـى الي ـوم (‪ )21‬احلـ ـادي والع�شـ ـرين‪ )%100( :‬مائة باملائة‬ ‫من األأجر‪.‬‬ ‫‪2 -‬من اليـوم (‪ )22‬الثانـ ـي والع�شرين حتى اليوم (‪ )35‬اخلام�س والثالثني‪)%75( :‬‬ ‫خم�سة و�سبعون باملائة من األأجر‪.‬‬ ‫‪-33-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪3 -‬من اليوم (‪ )36‬ال�ساد�س والثالثني حتى اليوم (‪ )70‬ال�سبعني‪ )%50( :‬خم�سون باملائة‬ ‫من األأجر‪.‬‬ ‫‪4 -‬من اليوم (‪ )71‬احلادي وال�سبعني حتى اليوم (‪ )182‬املائة واالثنني والثمانني‪:‬‬ ‫(‪ )%35‬خم�سة وثالثون باملائة من األأجر‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 83‬‬ ‫يجوز منح العاملة بناء على طلبها �إجازة بدون �أجر لرعاية طفلها ملدة ال تتجاوز (‪ )1‬عاما‪،‬‬ ‫على �أن تتحمل العاملة فـي هذه احلالة كافة اال�شرتاكات فـي �صندوق احلماية االجتماعية‬ ‫مت�ضمنة ن�سبتها ون�سبة �صاحب العمل واحلكومة خالل فرتة اإلإجازة‪ ،‬وتعترب هذه اإلإجازة‬ ‫�ضمن مدة خدمة العاملة وال يعتد بتلك املدة فـي ح�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي املادة (‪ )61‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 84‬‬ ‫ي�ستحق العامل �إجازة خا�صة ب�أجر �شامل على النحو اآلآتي‪:‬‬ ‫‪� )7(1 -‬سبعة �أيام �إجازة �أبوة‪ ،‬ب�شرط �أن يولد الطفل حيـ ـا و�أال تتجـ ـاوز اإلإج ـازة الي ـوم‬ ‫(‪ )98‬الثامن والت�سعني من عمر الطفل‪.‬‬ ‫‪ )3(2 -‬ثالثة �أيام فـي حالة زواجه‪.‬‬ ‫‪ )3(3 -‬ثالثة �أيام فـي حالة وفاة األأب �أو األأم �أو اجلد �أو اجلدة �أو األأخ �أو األأخت‪.‬‬ ‫‪ )2(4 -‬يومني فـي حالة وفاة العم �أو العمة �أو اخلال �أو اخلالة‪.‬‬ ‫‪ )10(5 -‬ع�شرة �أيام فـي حالة وفاة الزوجة �أو �أحد األأبناء �أو البنات‪.‬‬ ‫‪ )15(6 -‬خم�س ـة ع�شـر يوما ألأداء فري�ضة احلج �إلى بيت اللـه احلرام مرة واحدة طوال‬ ‫مدة خدمته‪� ،‬شريطة �أن يكون العامل قد �أم�ضى مدة (‪ )1‬عام مت�صلة فـي خدمة‬ ‫�صاحب العمل‪.‬‬ ‫‪7 -‬ألأداء امتحان درا�سـي بحد �أق�صـى (‪ )١٥‬خم�سـة ع�شـر يوما فـي العام‪ ،‬وذلك بالن�سبة‬ ‫للعامل العماين املنت�سب للدرا�سـة فـي �إحـدى املدار�س �أو املعاهـد �أو الكليات �أو اجلـامعـات‪.‬‬ ‫‪ )130(8 -‬مائة وثالثني يوما بالن�سبة للعاملة امل�سلمة فـي حالة وفاة زوجها و(‪)14‬‬ ‫�أربعة ع�شر يوما للمر�أة غري امل�سلمة‪.‬‬

  20. ‫‪-34-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪ )15(9 -‬خم�سـ ـة ع�ش ـ ـر يومـ ـا طـ ـوال الع ـ ـام للعامل العماين ملرافقة مري ـ�ض تربط ـه ب ـه‬ ‫عالقة زوجية �أو �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫‪ )98(10 -‬ثمانية وت�سعني يوما �إجازة و�ضـع للعـاملـة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة‪.‬‬ ‫ويكون منح العاملة اإلإجازة لتغطية فرتة ما قبل الوالدة بتو�صية من اجلهة الطبية‬ ‫املخت�صة على �أال تتجاوز مدتها (‪� )14‬أربعة ع�شر يوما‪ ،‬ومتنح باقي مدة هذه اإلإجازة‬ ‫من تاريخ الوالدة‪.‬‬ ‫وي�شرتط ملنح اإلإجازات املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة تقدمي ما يثبت ذلك‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثالــــث‬ ‫األأجــــور‬ ‫املــادة ( ‪) 85‬‬ ‫ت�ؤدى األأجور وغريها من املبالغ امل�ستحقة للعامل بالريال العماين ما مل يتفق على �أدائها‬ ‫ب�إحدى العمالت املتداولة قانونا فـي �سلطنة عمان‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 86‬‬ ‫يقع عبء �إثبات الوفاء باألأجر للعامل على �صاحب العمل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 87‬‬ ‫ال ترب�أ ذمة �صاحب العمل من �أجر العامل �إال �إذا قام بتحويل �أجر العامل �إلى ح�سابه ب�أحد‬ ‫امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات املالية املحلية املرخ�صة من البنك املركزي العماين‪.‬‬ ‫وي�صدر الوزير قرارا بتنظيم قيام �أ�صحاب العمل بتحويل األأجور وحاالت اال�ستثناء‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 88‬‬ ‫ي�صدر بتحديد احلد األأدنى لألأجور قرار من الوزير بعد الت�شاور مع جلنة احلوار امل�شرتك‬ ‫بني �أطراف اإلإنتاج واعتماده من جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 89‬‬ ‫ي�صدر الوزير قرارا بتحديد احلد األأدنى للعالوة الدورية و�إجراءات و�شروط �صرفها وحاالت‬ ‫�إيقافها وتخفـي�ضها‪.‬‬ ‫‪-35-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 90‬‬ ‫ت�ؤدى األأجور فـي �أحد �أيام العمل مع مراعاة األأحكام اآلآتية‪:‬‬ ‫‪1 -‬العمال املعينون ب�أجر �شهري ت�ؤدى �أجورهم مرة على األأقل كل �شهر‪.‬‬ ‫‪�2 -‬إذا كان العمل لبع�ض الوقت‪ ،‬وا�ستلزم العمل مدة تزيد على (‪� )2‬أ�سبوعني‪ ،‬وجب �أن‬ ‫يح�صل العامل كل �أ�سبوع على دفعة حتت احل�ساب تتنا�سب مع ما �أمته من العمل‪،‬‬ ‫و�أن ي�ؤدى له باقي األأجر كامال خالل األأ�سبوع التايل إلإنهاء ما كلف به من عمل‪.‬‬ ‫وفـي غري احلالتني ال�سابقتني ي�ؤدى األأجر للعامل مرة كل �أ�سبوع‪ ،‬على �أنه يجوز �أن ي�ؤدى‬ ‫له مرة كل (‪� )2‬أ�سبوعني‪� ،‬أو كل �شهر‪� ،‬إذا وافق كتابة على ذلك‪ ،‬وفـي جميع األأحوال يتعني �أداء‬ ‫األأجر خالل (‪ )3‬ثالثة �أيام من نهاية املدة التي ي�ستحق عنها‪ ،‬ويجوز بقرار من الوزير حتديد‬ ‫موعد �صرف �أجور العاملني قبل املوعد املحدد لها مبنا�سبة األأعياد الوطنية والر�سمية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 91‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل بدفع �أجر العامل وجميع املبالغ امل�ستحقة له فورا عند انتهاء عالقة‬ ‫العمل‪� ،‬إال �إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نف�سه‪ ،‬ففـي هذه احلالة على �صاحب‬ ‫العمل �سداد �أجر العامل وجميع م�ستحقاته خالل (‪� )7‬سبعة �أيام من تاريخ ترك العمل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 92‬‬ ‫يكون لألأجور واحلقوق وجميع املبالغ امل�ستحقة للعامل �أو ملن ي�ستحقون عنه مبقت�ضى‬ ‫�أحكام هذا القانون األأولوية على �سائر الديون الواجبة على �صاحب العمل‪ ،‬وذلك فـيما‬ ‫عدا النفقة ال�شرعية املحكوم بها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 93‬‬ ‫ال يجوز �إلزام العامل ب�شراء �أغذية �أو �سلع من حمال معينة �أو مما ينتجه �صاحب العمل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 94‬‬ ‫ال يجوز ل�صاحب العمل �أن ينقل عامال باألأجر ال�شهري �إلى فئة عمال اليومية �أو �إلى فئة‬ ‫العمال املعينني ب�أجر �أ�سبوعي‪� ،‬أو بالقطعة‪� ،‬أو بال�ساعة �إال مبوافقة العامل كتابة‪ ،‬ويكون‬ ‫للعامل فـي حالة املوافقة على نقله جميع احلقوق التي اكت�سبها فـي املدة التي ق�ضاها‬ ‫باألأجر ال�شهري طبقا ألأحكام هذا القانون‪.‬‬

  21. ‫‪-36-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 95‬‬ ‫ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يقتطع من �أجر العامل وفاء ملا يكون قد �أقر�ضه من مال فـي �أثناء‬ ‫�سري ـ ـان العق ـد �أكـ ـرث مـ ـن املتفـ ـق علي ـه بـ ـني الطرف ـ ـني‪ ،‬وال �أن يتقا�ضى ع ـن ه ـذه القـرو�ض‬ ‫�أي فوائد‪ ،‬وي�سري احلكم ذاته على األأجور املدفوعة مقدما‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 96‬‬ ‫ال يجوز احلجز �أو التنازل عن األأجور امل�ستحقة للعامل �إال فـي حدود الربع‪ ،‬وذلك لدين‬ ‫نفقة �شرعية �أو ألأداء املبالغ امل�ستحقة عليه للحكومة �أو ل�صاحب العمل‪ ،‬وعند التزاحم‬ ‫تكون األأولوية لديـن النفقة ال�شرعية‪.‬‬ ‫ف�إذا انتهت خدمة العامل يتم خ�صم م�ستحقات احلكومة وامل�ستحقات التي تثبت ل�صاحب‬ ‫العمل ‪� -‬إن وجدت ‪ -‬من مكاف�أة نهاية اخلدمة‪ ،‬ومن �أي ا�ستحقاقات �أخرى‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 97‬‬ ‫يقت�صر حق عامل املناوبة �أو العامل الذي يحدد �أجره على �أ�سا�س ال�ساعة �أو اليوم �أو األأ�سبوع‬ ‫�أو ن�صـ ـف ال�شهـ ـر �أو ال�شهـ ـر‪ ،‬ويغي ـ ـب عن العمل بدون �إذن �أو ع ـ ـذر مق ـبول فـ ـي احل�صـ ـول‬ ‫على �أجر ال�ساعات التي عمل فـيها فعال‪.‬‬ ‫ويح�سب �أجر ال�ساعة للعامل املحدد �أجره على �أ�سا�س ال�شهر بق�سمة األأجر ال�شامل على املدة‬ ‫التي مينح عنها األأجر ثم على عدد ال�ساعات األأ�صلية طبقا لعقد العمل �أو طبقا للقانون‪،‬‬ ‫�أيهما �أقل‪.‬‬ ‫ويح�سب �أجر ال�ساعة لعامل املناوبة فـي هذه احلالة على �أ�سا�س ق�سمة األأجر ال�شامل عن دورة‬ ‫العمل بفر�ض ا�شتغاله فـيها بالكامل على عدد ال�ساعات األأ�صلية دون ال�ساعات اإلإ�ضافـية‪.‬‬ ‫وال يجوز اخل�صم من �أجر العامل عن �أي �ساعة �أو يوم يتغيب فـيه عن العمل ب�سبب‬ ‫ا�ستدعائه كتابة للح�ضور �أمام املحكمة �أو االدعاء العام �أو اللجنة �أو من اجلهة املخت�صة‪،‬‬ ‫كما ال يجوز اخل�صم من �أجر ع�ضو النقابة العمالية عن الغياب ب�سبب ا�ستدعائه ر�سميا‬ ‫فـي ق�ضايا متعلقة مبمار�سة عمله النقابي‪� ،‬شريطة �إفادة �صاحب العمل بذلك م�سبقا‪.‬‬ ‫‪-37-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫البــــاب اخلامـــ�س‬ ‫ت�شغيـــل األأحـــداث‬ ‫املــادة ( ‪) 98‬‬ ‫يحظر ت�شغيل العامل احلدث من اجلن�سني �أو ال�سماح له بالدخول فـي �أماكن العمل ما لـ ـم‬ ‫يبل ـغ �س ـ ـن (‪ )15‬اخلام�س ـ ـة ع�شرة من عمره‪ ،‬ويجوز بق ـ ـرار م ـ ـن الوزيـ ـر رفـ ـع هـ ـذه ال�سـ ـن‬ ‫فـي بع�ض ال�صناعات واألأعمال واملهن التي تقت�ضي ذلك‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 99‬‬ ‫ال يج ـ ـوز ت�شغي ـ ـل العامـ ـل احل ـدث فـيمـ ـا بني ال�ساعة ال�سـ ـاد�سة م�سـ ـاء‪ ،‬وال�ساد�س ـة �صباحـ ـا‪،‬‬ ‫كما ال يجوز ت�شغيله ت�شغيال فعليا مدة تزيد على (‪� )6‬ست �ساعات فـي اليوم الواحد‪.‬‬ ‫وال يجوز �إبقاء العامل احلدث فـي مكان العمل �أكرث من (‪� )7‬سبع �ساعات مت�صلة‪ ،‬ويجب‬ ‫�أن يتخلل �ساعات العمل فرتة ف�أكرث للراحة وتناول الطعام ال تقل فـي جمموعها عن‬ ‫�ساعة‪ ،‬وحتدد هذه الفرتة �أو الفرتات بحيث ال ي�شتغل العامل �أكرث من (‪� )4‬أربع �ساعات‬ ‫مت�صلة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 100‬‬ ‫ال يجوز تكليف العامل احلدث بالعمل ل�ساعات �إ�ضافـية‪� ،‬أو �إبقا�ؤه فـي مكان العمل بعد‬ ‫املواعيد املقررة له‪ ،‬كما ال يجوز ت�شغيله فـي �أيام الراحة األأ�سبوعية �أو اإلإجازات الر�سمية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 101‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل فـي حالة ت�شغيله العامل احلدث باآلآتي‪:‬‬ ‫‪1 -‬التحقق من موافقة ويل األأمر �أو الو�صي ب�ش�أن ت�شغيله‪.‬‬ ‫‪�2 -‬إجراء الفح�ص الطبي للعامل احلدث للتحقق من لياقته ال�صحية ملزاولة العمل‪،‬‬ ‫م ـ ـع تكـ ـرار الفح ـ�ص الطب ـي ب�شك ـل دوري للتح ـقق من ا�ستم ـرار لياقت ـه ال�صحي ـة‪،‬‬ ‫وذلك فـي املواعيد التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪�3 -‬أن يكون لديه نظام خا�ص بت�شغيل األأحداث تو�ضح فـيه �ساعات العمل وفرتات‬ ‫الراح ـ ـة اليومي ـة‪ ،‬ومواعي ـد الراحـ ـة األأ�سبوعي ـة‪ ،‬ويحـق للعام ـل احل ـدث احل�ص ـول‬ ‫على ن�سخة منه فـي �أثناء العمل الر�سمي‪.‬‬

  22. ‫‪-38-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪�4 -‬أن يحرر �أوال ب�أول ك�شفا مبينا فـيه �أ�سماء األأحداث و�سنهم وتاريخ ت�شغيلهم‪.‬‬ ‫‪�5 -‬إبالغ اجلهة املخت�صة ب�أ�سماء األأحداث قبل ت�شغيلهم واألأ�شخا�ص الذين يكلفهم‬ ‫ملراقبة عملهم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 102‬‬ ‫مع عدم اإلإخالل ب�أحكام املواد (‪ )101 ،100 ،99 ،98‬من هذا القانون يحدد بقرار من الوزير‬ ‫نظام ت�شغيل األأحداث والظروف واألأحوال التي يتم فـيها الت�شغيل واألأعمال واملهن وال�صناعات‬ ‫التي يعملون فـيها وفقا ملراحل ال�سن املختلفة‪.‬‬ ‫الباب ال�ساد�س‬ ‫ال�سالمـــة وال�صحـــة املهنيـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 103‬‬ ‫تن�ش�أ فـي الوزارة جلنة ال�سالمة وال�صحة املهنية ي�صدر بت�شكيلها وحتديد اخت�صا�صاتها‬ ‫ونظام عملها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 104‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل �أو من ميثله ب�أن يحيط العامل قبل ت�شغيله مبخاطر مهنته‪ ،‬وو�سائل‬ ‫الوقاية الواجب عليه اتخاذها‪ ،‬و�أن يتخذ االحتياطـات الـالزمة حلماية العمـال فـي �أثناء‬ ‫العمل من األأ�ضـرار ال�صحيـة و�أخطار العمل واآلآالت‪ ،‬وذلك ب�أن‪:‬‬ ‫‪1 -‬يعمل على توفـري ما يلزم من �شروط ال�سالمة وال�صحة املهنية فـي �أماكن العمل �أو‬ ‫الو�سائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفـيذ واجباتهم‪.‬‬ ‫‪2 -‬يتثبت من �أن تكون �أماكن العمل نظيفة دائما وم�ستوفـية �شروط ال�سالمة وال�صحة‬ ‫املهنية‪.‬‬ ‫‪3 -‬يتثبت من �أن تكون اآلآالت والقطع والعدد مركبة وحمفوظة ب�أف�ضل �شروط ال�سالمة‪.‬‬ ‫‪4 -‬يوفر التدريب الالزم لتعريف العمال باملخاطر امل�صاحبة ملهنهم وكيفـية الوقاية‬ ‫منها‪.‬‬ ‫وال يجوز ل�صاحب العمل �أن يحمل العامل �أو يقتطع من �أجره �أي مبلغ لقاء توفـري هذه‬ ‫احلماية‪.‬‬ ‫‪-39-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 105‬‬ ‫يلتـ ـزم العامـ ـل باالمتناع عن �أي فعل يق�صـ ـد ب ـه من ـع تنفـ ـيذ التعليم ـ ـات �أو �إ�سـ ـاءة ا�ستعمـ ـال‬ ‫�أو �إحلاق �ضرر‪� ،‬أو تلف بالو�سائل املو�ضوعة حلماية و�سالمة و�صحة العمال فـي املن�ش�أة‪،‬‬ ‫وعليه �أن ي�ستخدم و�سائل الوقاية وبذل العناية الالزمة للمحافظة على ما بحوزته من‬ ‫معدات وو�سائل العمل‪ ،‬و�أن ينفذ التعليمات املو�ضوعة للمحافظة على �سالمته و�صحته‬ ‫ووقايته من اإلإ�صابات‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 106‬‬ ‫ت�صدر بقرار من الوزير الئحة ال�سالمة وال�صحة املهنية بعد التن�سيق مع �أطراف اإلإنتاج‬ ‫الثالثة (احلكومة‪ ،‬و�أ�صحاب األأعمال‪ ،‬والعمال)‪ ،‬واجلهات املعنية‪ ،‬على �أن ت�شمل التدابري‬ ‫اآلآتية‪:‬‬ ‫‪1 -‬التدابري العامة لل�سالمة وال�صحة املهنية التي يجب �أن تطبق فـي جميع �أماكن العمل‬ ‫كتلك املتعلقة باإلإنارة والتهوية وجتديد الهواء واملياه ال�صاحلة لل�شرب ودورات‬ ‫املياه و�إخراج الغبار والدخان و�أماكن نوم العمال واالحتياطات املتخذة �ضد احلريق‪.‬‬ ‫‪2 -‬التدابري اخلا�صة ببع�ض �أنواع العمل‪.‬‬ ‫‪3 -‬اجلزاءات املقررة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 107‬‬ ‫يجوز للجهة املخت�صة فـي حالة وجود خمالفة ألأحكام ال�سالمة وال�صحة املهنية توجيه‬ ‫�إ�شعار خطي �إلى �صاحب العمل التخاذ تدابري ت�صحيحية لوقف املخالفة خالل املدة‬ ‫املحددة فـي اإلإ�شعار‪ ،‬وفـي حالة وجود خطر و�شيك يهدد �سالمة و�صحة العاملني‪ ،‬يجب‬ ‫على الوزارة اتخاذ التدابري الالزمة إلإغالق مكان العمل‪ ،‬كليا �أو جزئيا‪� ،‬أو وقف ا�ستخدام‬ ‫املعدات حتى زوال األأ�سباب امل�ؤدية لهذا اخلطر ويجوز طلب امل�ساعدة من �شرطة عمان‬ ‫ال�سلطانية‪� ،‬إذا لزم األأمر لتنفـيذ هذه التدابري‪.‬‬

  23. ‫‪-40-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫البــاب ال�سابــع‬ ‫النقابـات العماليـة والنقابـات العامـة القطاعيـة‬ ‫واالحتــاد العــام للعمــال‬ ‫املــادة ( ‪) 108‬‬ ‫يجوز للعمال �أن ي�شكلوا فـيما بينهم نقابة عمالية تهدف �إلى رعاية م�صاحلهم والدفاع‬ ‫عن حقوقهم‪ ،‬وحت�سني �أحوالهم املادية واالجتماعية ومتثيلهم فـي جميع األأمور املتعلقة‬ ‫ب�ش�ؤونهم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 109‬‬ ‫ت�شكل النقابات العمالية احتادا عاما للعمال ميثلهم فـي االجتماعات وامل�ؤمترات املحلية‬ ‫واإلإقليمية والدولية‪.‬‬ ‫ويجوز للنقابات العمالية ت�شكيل نقابات عامة قطاعية فـيما بينها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 110‬‬ ‫تتمتع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية واالحتاد العام للعمال بال�شخ�صية‬ ‫االعتبارية امل�ستقلة‪ ،‬وذلك من تاريخ الت�سجيل لدى الوزارة‪ ،‬ولها احلق فـي ممار�سة‬ ‫ن�شاطها بحرية كاملة دون التدخل فـي �ش�ؤونها �أو الت�أثري عليها‪.‬‬ ‫وي�صدر الوزير القرارات املنظمة لت�شكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية والنقابات‬ ‫العامة القطاعية واالحتاد العام للعمال‪ ،‬و�آليات تفريغ الع�ضو النقابي من العمل ألأداء‬ ‫مهامه وم�س�ؤولياته النقابية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 111‬‬ ‫يحظر تطبيق عقوبة الف�صل �أو �أي عقوبة �أخرى على ممثلي العمال فـي النقابات العمالية‬ ‫�أو النقابات العامة القطاعية �أو االحتاد العام للعمال ب�سبب ممار�ستهم ن�شاطهم النقابي‬ ‫العمايل وفقا لهذا القانون واللوائح والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفـيذا له‪.‬‬ ‫‪-41-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫البــاب الثامـــن‬ ‫ت�سوية منازعات العمل اجلماعية واإلإ�ضراب واإلإغالق‬ ‫الف�صــل األأول‬ ‫ت�سوية منازعات العمل اجلماعية‬ ‫املــادة ( ‪) 112‬‬ ‫تربم اتفاقية العمل اجلماعية للمدة التي يتفق عليها األأطراف‪ ،‬وتكون قابلة للتجديد‬ ‫باالتفاق بينهم‪ ،‬ويجوز �إجراء مفاو�ضة جماعية قبل انتهاء االتفاقية بـ (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر‬ ‫على األأقل‪ ،‬ويجوز التفاو�ض على �أي من بنود االتفاقية خالل مدة �سريانها بناء على طلب‬ ‫�أي من األأطراف‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 113‬‬ ‫يحق لطرفـي النزاع معا التقدم بطلب �إلى اللجنة لت�سويته‪ ,‬وذلك فـي حالة عدم وجود‬ ‫اتفاقية العمل اجلماعية‪� ،‬أو عدم ت�ضمن اتفاقية العمل اجلماعية ن�صو�صا لت�سوية النزاع‬ ‫العمايل اجلماعي‪� ،‬أو ف�شل املفاو�ضة اجلماعية فـي حل النزاع‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 114‬‬ ‫تنظم اتفاقية العمل اجلماعية �شروط وظروف العمل باملن�ش�أة �أو قطاع العمل‪ ،‬ويجب‬ ‫�أن تكون االتفاقية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من ممثلي طرفـي املفاو�ضة اجلماعية‬ ‫وم�صدقة من الوزارة‪ ،‬و�إال كانت باطلة‪.‬‬ ‫كما يقع باطال كل �شرط يرد فـي اتفاقية العمل اجلماعية يخالف �أحكام هذا القانون‬ ‫واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪ ،‬ما مل يكن هذا ال�شرط �أكرث فائدة للعامل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 115‬‬ ‫مـع ع ـدم اإلإخـ ـالل بحك ـم املـ ـادة (‪ )112‬من هذا القانون‪ ،‬تتولى الوزارة مراجعة اتفاقية‬ ‫العمل اجلماعية للقطاعـ ـات وت�صديقها وقيدهـ ـا فـي ال�سجـ ـل ال ـذي تعده له ـ ـذا الغـ ـر�ض‪،‬‬ ‫ولها االعرتا�ض عليها كاملة �أو على جزء من بنودها ورف�ض قيدها‪ ،‬على �أن يتم �إخطار‬ ‫�أطرافها ب�أ�سباب الرف�ض خالل �شهر من تاريخ تقدميها �إليها‪ ،‬ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون‬ ‫م�صادقتها �أو االعرتا�ض عليها اعترب ذلك مبثابة موافقة من الوزارة على هذه االتفاقية‬ ‫ويجب عليها قيدها‪.‬‬ ‫‌وفـي جميع األأحوال‪ ،‬ال تكون اتفاقية العمل اجلماعية نافذة وملزمة ألأطرافها �إال بعد‬ ‫ت�صديقها وقيدها فـي ال�سجل الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض‪.‬‬

  24. ‫‪-42-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 116‬‬ ‫تن�شـ ـ�أ فـي ال ـ ـوزارة جلـ ـان لت�سوية منازعات العمل اجلماعية‪ ،‬وي�صـ ـدر بت�شكيلهـ ـا وحتدي ـ ـد‬ ‫اخت�صا�صاتها ونظام عملها قرار من الوزير‪ ،‬على �أن يكون ت�شكيل اللجنة فردي ـا‪ ،‬و�أن تت�ضمن‬ ‫فـي ع�ضويتها ممثال عن الوزارة‪ ،‬وممثال عن �أ�صحاب العمل‪ ،‬وممثال عن االحتاد العام‬ ‫للعمال‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 117‬‬ ‫يجب عند وقوع نزاع بني �صاحب العمل �أو ممثله وبني جميع عماله �أو فريق منهم‪ ،‬اتباع‬ ‫اإلإجراءات اآلآتية‪:‬‬ ‫‪�1 -‬أن يتقدم العمال بطلب كتابي �إلى �صاحب العمل لت�سوية النزاع‪ ،‬و�إر�سال ن�سخة منه‬ ‫�إلى اجلهة املخت�صة‪.‬‬ ‫‪2 -‬قيام �صاحب العمل بالرد كتابة على طلب العمال خالل مدة �أق�صاها (‪� )7‬سبعة �أيام‬ ‫من تاريخ ت�سلمه الطلب‪ ،‬على �أن يتم �إر�سال ن�سخة من رده �إلى اجلهة املخت�صة‪.‬‬ ‫‪�3 -‬إذا انق�ضت املدة امل�شار �إليها فـي البند (‪ )2‬من هذه املادة دون رد من �صاحب العمل‪،‬‬ ‫�أو تعذرت الت�سوية ألأي �سبب من األأ�سباب‪ ،‬جاز للطرفـني �أو ألأحدهما‪� ،‬أو من ميثلهما‬ ‫�أن يتقدم بطلب �إلى اللجنة التخاذ �إجراءات الت�سوية الودية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 118‬‬ ‫يجب �أن يت�ضمن طلب ت�سوية النزاع العمايل اجلماعي املقدم �إلى اللجنة ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪�1 -‬أ�سماء وعناوين األأطراف املعنيني بالنزاع‪.‬‬ ‫‪2 -‬مذكرة �شارحة ملو�ضوع النزاع‪.‬‬ ‫‪3 -‬امل�ستن ـدات امل�ؤيدة لطرفـي النزاع‪.‬‬ ‫‪4 -‬اإلإجراءات التي اتبعت من �أجل ت�سوية النزاع‪� ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 119‬‬ ‫يتعني على اللجنة حل النزاع وديا خالل (‪ )15‬خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي الطلب‪،‬‬ ‫ف ـ ـ�إذا متـ ـت الت�سويـ ـة وديـ ـا وجب على اللجن ـ ـة �إثـ ـبات ذلك فـي اتفاقي ـ ـة يوقعه ـ ـا الطرف ـ ـان‪،‬‬ ‫وفـ ـي حالة تعذر ت�سوية النزاع وديا على اللجنة �أن تقدم خالل (‪� )7‬سبعة �أيام من تاريخ‬ ‫تعذر الت�سوية الودية تقريرا للجهة املخت�صة يت�ضمن ملخ�صا للنزاع‪ ،‬وما مت قبوله‪� ،‬أو رف�ضه‬ ‫من الطرفـني‪� ،‬أو �أحدهما‪ ،‬و�أ�سباب الرف�ض‪.‬‬ ‫‪-43-‬‬

  25. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 120‬‬ ‫�إذا تعذر ت�سوية النزاع وديا‪� ،‬أو �إذا مل يقبل الطرفان �أو �أحدهما الت�سوية الودية‪ ،‬كان ألأي‬ ‫منهما �أن يتقدم �إلى اجلهة املخت�صة بطلب اتخاذ �إجراءات التحكيم التي تتولى �إحالة‬ ‫النزاع �إلى جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 121‬‬ ‫تن�ش�أ فـي الوزارة جلنة ت�سمى "جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية"‪ ،‬وت�شكل من رئي�س‬ ‫�إحدى دوائر حماكم اال�ستئناف‪ ،‬وع�ضوية كل من‪:‬‬ ‫‪1 -‬حمكم عن الوزارة يختاره الوزير‪.‬‬ ‫‪2 -‬حمكم عن �صاحب العمل يختاره رئي�س غرفة جتارة و�صناعة عمان‪.‬‬ ‫‪3 -‬حمكم عن العمال يختاره رئي�س االحتاد العام للعمال‪.‬‬ ‫وعلى كل من الوزارة و�صاحب العمل واالحتاد العام للعمال �أن يختار حمكما احتياطيا‬ ‫يحل حمل املحكم األأ�صلي عند غيابه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 122‬‬ ‫يحدد رئي�س جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية جل�سة لنظر النزاع ال يجاوز ميعادها‬ ‫(‪ )15‬خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي طلب التحكيم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 123‬‬ ‫تف�صل جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية فـي النزاع املعرو�ض عليها خالل مدة ال جتاوز‬ ‫(‪� )1‬شهرا من بدء نظره‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 124‬‬ ‫تطبق جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها‪،‬‬ ‫ف�إذا مل يوجد ن�ص ت�شريعي ميكن تطبيقه‪ ،‬تف�صل جلنة التحكيم فـي النزاع مبقت�ضى‬ ‫�أحكام ال�شريعة اإلإ�سالمية �أو العرف �أو قواعد العدالة واإلإن�صاف وفقا للحالة االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية ال�سائدة‪.‬‬ ‫وي�صدر احلكم م�سببا ب�أغلبية اآلآراء‪ ،‬ف�إذا ت�ساوت األأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س‪،‬‬ ‫ويعترب احلكم نهائيا‪ ،‬وال يجوز الطعن عليه �إال �أمام املحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪-44-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 125‬‬ ‫يجب على جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية �إخطار طرفـي النزاع ب�صورة من حكمها‬ ‫بكتاب م�سجل‪ ،‬وذلك خالل (‪ )3‬ثالثة �أيام من تاريخ �صدوره‪ ،‬وتر�سل جلنة التحكيم‬ ‫ملف النزاع بعد �إخطار طرفـيه �إلى اجلهة املخت�صة حلفظه لديها خالل املدة التي ي�صدر‬ ‫بتحديدها قرار من الوزير‪ ،‬ويكون لذوي ال�ش�أن حق احل�صول على �صورة من احلكم‪.‬‬ ‫ولكل من طرفـي النزاع الطعن فـي حكم جلنة التحكيم �أمام املحكمة العليا طبقا لل�شروط‬ ‫واإلإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها فـي قانون اإلإجراءات املدنية والتجارية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 126‬‬ ‫تطبق ‪ -‬فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي �ش�أن التحكيم فـي منازعات العمل اجلماعية ‪-‬‬ ‫�أحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية‪ ،‬و�أحكام قانون اإلإجراءات املدنية‬ ‫والتجارية‪.‬‬ ‫الف�صــل الثانـــي‬ ‫اإلإ�ضــراب واإلإغـــالق‬ ‫املــادة ( ‪) 127‬‬ ‫للعمال احلق فـي اإلإ�ضراب ال�سلمي عن العمل فـي املن�ش�أة لتح�سني �شروط العمل وظروفه‪،‬‬ ‫�شريطة �أن يكون �إعالن اإلإ�ضراب مبوافقة ثالثة �أرباع �أع�ضاء اجلمعية العمومية للنقابة‬ ‫العمالية فـي املن�ش�أة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 128‬‬ ‫يحظر القيام باإلإ�ضراب �أو الدعوة �إليه �أو التحري�ض عليه فـي املن�ش�آت التي تقدم خدمات‬ ‫عامة �أو �أ�سا�سية للجمهور‪ ،‬مبا فـي ذلك املن�ش�آت النفطية‪ ،‬وامل�صـافـي البرتولية‪ ،‬واملوانئ‪،‬‬ ‫واملطارات وو�سائل النقل العام‪ ،‬وغريها من املن�ش�آت التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 129‬‬ ‫يلتزم العمال �أو من ميثلهم فـي املن�ش�أة ب�إخطار �صاحب العمل واجلهة املخت�صة كتابة برغبة‬ ‫العم ـ ـال فـي اإلإ�ضـ ـراب قب ـ ـل (‪ )3‬ثالثة �أ�سابيع على األأقل من التاريـ ـخ املحدد ل ـه‪ ،‬وتبـ ـني‬ ‫فـي اإلإخطار �أ�سباب اإلإ�ضراب ومطالب العمال‪.‬‬ ‫ويجب �أن توافى اللجنة بن�سخة من هذا اإلإخطار لتبا�شر �إجراءاتها لت�سوية النزاع العمايل‬ ‫اجلماعي وفقا ألأحكام هذا القانون‪.‬‬

  26. ‫‪-45-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 130‬‬ ‫يجب على العمال وقف اإلإ�ضراب عند بدء �إجراءات ت�سوية النزاع العمايل اجلماعي‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 131‬‬ ‫يرتتب على اإلإ�ضراب عن العمل املن�صو�ص عليه فـي املادة (‪ )127‬من هذا القانون احت�ساب‬ ‫مدته �إجازة للعامل بدون �أجر‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 132‬‬ ‫يحظر على �صاحب العمل �إغالق املن�ش�أة كليا �أو جزئيا فـي �أثناء مراحل ت�سوية النزاع وديا‪،‬‬ ‫�أو خالل الف�صل فـيه بطريق التحكيم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 133‬‬ ‫يحق ل�صاحب العمل عند االقت�ضاء �إغالق املن�ش�أة كليا �أو جزئيا للدفاع عن م�صاحله‪.‬‬ ‫ويجب وقف اإلإغالق فور موافقة األأطراف على بدء �إجراءات ت�سوية النزاع العمايل‬ ‫اجلماعي‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 134‬‬ ‫يجـ ـب �أن يخطـ ـر �صاحـ ـب العمل العم ـال �أو النقابـ ـة العمالية باملن�شـ ـ�أة باإلإغـ ـالق‪ ،‬ويتعـ ـني‬ ‫�أن يت�ضمن اإلإخطار �سبب اإلإغالق والتاريخ املزمع لتنفـيذه‪ ،‬وال يجوز �أن ينفذ اإلإغالق‬ ‫قبل م�ضي (‪ )3‬ثالثة �أ�سابيع من تاريخ اإلإخطار‪.‬‬ ‫ويجب مواف ـاة اللجنة بن�سخ ـة م ـن اإلإخط ـار لتبا�شـ ـر �إجراءاتهـ ـا لت�سويـ ـة الن ـزاع العمال ـي‬ ‫اجلماعي وفقا ألأحكام القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 135‬‬ ‫يحظر على �صاحب العمل �إغالق املن�ش�أة التي تقدم خدمات عامة �أو �أ�سا�سية مبا فـي ذلك‬ ‫املن�شـ ـ�آت النفطيـ ـة وامل�صافـي البرتولية واملوانـ ـئ واملطارات وو�سائل النقـ ـل الع ـام وغريهـ ـا‬ ‫من املن�ش�آت التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 136‬‬ ‫تكون �أيام اإلإغالق �أيام عمل م�ستحقة األأجر‪.‬‬ ‫‪-46-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫البـــاب التا�ســع‬ ‫تفتي�ش العمل واحلوار امل�شرتك بني �أطراف اإلإنتاج‬ ‫الف�صــل األأول‬ ‫تفتيـــ�ش العمـــل‬ ‫املــادة ( ‪) 137‬‬ ‫تكون للموظفـني ‪ -‬الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونا باالتفاق مع‬ ‫الوزير ‪� -‬صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات‬ ‫ال�صادرة تنفـيذا له‪ ،‬وحتدد بقرار من الوزير القواعد واإلإجراءات املنظمة لعملهم‪ ،‬ويكون‬ ‫لهم احلق فـي الدخول �إلى �أماكن العمل وفح�ص الدفاتر وال�سجالت واألأوراق املتعلقة به‬ ‫للت�أكد من تطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪.‬‬ ‫وي�ؤدي ه�ؤالء املوظفون قبل مبا�شرة العمل اليمني �أمام الوزير ب�أن ي�ؤدوا عملهم ب�أمانة‬ ‫و�إخال�ص و�أال يف�شوا �سرا من �أ�سرار العمل �أو �أي معلومات �أو بيانات اطلعوا عليها بحكم‬ ‫عملهم‪ ،‬ولو بعد انتهاء خدمتهم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 138‬‬ ‫يلتزم �صاحب العمل �أو من ميثله �أن يقدم للموظفـني املن�صو�ص عليهم فـي املادة (‪)137‬‬ ‫من هذا القانون الت�سهيالت الالزمة للقيام ب�أداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات‬ ‫�أو معلومات على �أن تكون كاملة و�صحيحة‪ ،‬وذلك فـيما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا القانون‬ ‫واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪.‬‬ ‫ويحظر على �أي �شخ�ص �أن يعطل �أو يعرقل متعمدا ه�ؤالء املوظفـني عن ممار�سة عملهم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 139‬‬ ‫ي�صدر الوزير قرارا بتحديد اإلإجراءات وال�ضوابط التي يتم التعامل مبوجبها مع املخالفـني‬ ‫ألأحكام قانون العمل‪ ،‬والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪.‬‬ ‫ولل ـ ـوزارة ‪ -‬بالتن�سيـ ـق م ـع اجله ـات املخت�صة ‪ -‬ربط املخالفات املقيدة �ضد �أ�صح ـاب العم ـل‬ ‫فـي �سجل التزامات تلك اجلهات وإلإيقاف خدماتها عنهم حتى زوال تلك املخالفات‪.‬‬

  27. ‫‪-47-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫الف�صـــل الثانــي‬ ‫جلنــة احلـوار امل�شتـرك بـني �أطـراف اإلإنتــاج‬ ‫املــادة ( ‪) 140‬‬ ‫تن�ش�أ فـي الوزارة جلنة ت�سمى "جلنة احلوار امل�شرتك بني �أطراف اإلإنتاج"‪ ،‬تخت�ص باآلآتي‪:‬‬ ‫‪1 -‬درا�سة املقرتحات التي من �ش�أنها تنظيم �سوق العمل‪.‬‬ ‫‪2 -‬تعزيز وتقوية عالقات العمل بني �أطراف اإلإنتاج‪.‬‬ ‫‪3 -‬درا�سة امل�ستجدات فـي معايري العمل العربية والدولية لال�ستفادة منها فـي تعزيز‬ ‫احلوار امل�شرتك مبا يخدم عالقات العمل بني �أطراف اإلإنتاج‪.‬‬ ‫‪4 -‬التعاون امل�شرتك لتوجيه جهود ال�شركاء االجتماعيني فـي �سوق العمل من �أجل‬ ‫زيادة اإلإنتاج وتعزيز التناف�سية وحتقيق التوازن واالن�سجام بني م�صالح العاملني‬ ‫و�أ�صحاب األأعمال على نحو يعزز اجلهد الوطني لبلوغ التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة‪.‬‬ ‫‪5 -‬درا�سة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل واجلزاءات وال�شكاوى‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 141‬‬ ‫ت�شكل جلنة احلوار امل�شرتك بني �أطراف اإلإنتاج برئا�سة الوزير‪ ،‬على �أن ت�ضم فـي ع�ضويتها‬ ‫ممثلني عن �أطراف اإلإنتاج الثالثة (احلكومة‪ ،‬و�أ�صحاب األأعمال‪ ،‬والعمال)‪.‬‬ ‫وي�صدر الوزير قرارا بت�شكيل اللجنة‪ ،‬وحتديد نظام و�آلية عملها‪.‬‬ ‫البـــاب العا�شـــــر‬ ‫العقوبـــــات‬ ‫املــادة ( ‪) 142‬‬ ‫مع عدم اإلإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر‪ ،‬يعاقب على اجلرائم املبينة‬ ‫فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه‪.‬‬ ‫‪-48-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 143‬‬ ‫يعاقـ ـب بال�سجـ ـن م ـدة ال تق ـل ع ـن (‪ )10‬ع�شرة �أيام‪ ،‬وال تزيد على �شه ـر‪ ،‬وبغرام ـة ال تق ـل‬ ‫عن (‪� )1000‬أل ـف ريال عماين‪ ،‬وال تزيـد عل ـى (‪� )2000‬ألفـي ريال عماين‪� ،‬أو ب�إح ـدى هات ـ ـني‬ ‫العقوبتني‪:‬‬ ‫‪1 -‬كـ ـل م ـن حـ ـر�ض �أو �ساعد‪� ،‬أو اتفق �أو ارتكـ ـب �أي فعـ ـل باملخالف ـة ألأحك ـام املادة (‪)29‬‬ ‫من هذا القانون‪ ،‬و�إذا كان مرتكب املخالفة من غري العمانيني يتم �إبعاده من �سلطنة‬ ‫عم ـان علـى نفق ـة الط ـرف امل�شغ ـل‪ ،‬وحرمانـ ـه م ـن الدخـ ـول �إليها‪ ،‬وتتعدد العقوب ـة‬ ‫بتعدد العمال غري العمانيني الذين مت ت�شغيلهم من غري ترخي�ص �أو باملخالفة‬ ‫للرتخي�ص‪ ،‬ويلتزم �صاحب العمل الذي �شغلهم مب�صاريف �إعادتهم �إلى بلدانهم‬ ‫مع حرمان �صاحب العمل والطرف امل�شغل من ا�ستقدام عمال غري عمانيني ملدة‬ ‫ال تزيد على (‪ )2‬عامني‪ ،‬وت�ضاعف العقوبة �إذا كان العامل الذي مت ت�شغيله ممن‬ ‫دخلوا �سلطنة عمان بطريقة غري م�شروعة‪� ،‬أو تاركا عمله لدى �صاحب العمل الذي‬ ‫رخ�ص له بت�شغيله‪ ،‬وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة‪.‬‬ ‫‪�2 -‬صاحب العمل �أو من ميثله الذي ميتنع عن تقدمي الت�سهيالت الالزمة �أو البيانات‬ ‫�أو املعلومات وفقا ألأحكام هذا القانون �أو يقدم بيانات �أو معلومات غري حقيقية‬ ‫للموظفـني‪� ،‬أو يقوم ب�أي فعل من �ش�أنه حرمان العامل من حقه فـي ممار�سة ن�شاطه‬ ‫النقابي �أو عرقلة ت�شكيل النقابات العمالية �أو النقابات العامة القطاعية �أو االحتاد‬ ‫العام للعمال‪.‬‬ ‫‪3 -‬كـل مـ ـن يخـ ـالف �أحكـ ـام املادتـ ـني (‪ )32( ،)31‬م ـ ـن هـ ـذا القان ـ ـون والقـ ـرارات املتعلق ـ ـة‬ ‫ب�شروط الرتخي�ص‪� ،‬إ�ضافة �إلى �إلغاء الرتخي�ص‪� ،‬أو �إيقافه ملدة ال تقل عن (‪ )1‬عام‪.‬‬ ‫‪4 -‬كل �شخ�ص يعرقل �أو يعطل عمدا �أحدا من املوظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية‬ ‫الق�ضائية عن ممار�سة �سلطاته �أو �إجناز �أي واجب خمول له‪� ،‬أو مفرو�ض عليه‪،‬‬ ‫وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة‪.‬‬

  28. ‫‪-49-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫‪5 -‬العامل غري العماين الذي يعمل فـي �سلطنة عمان بدون ترخي�ص‪� ،‬أو الذي يعمل‬ ‫لدى غري �صاحب العمل املرخ�ص له بت�شغيله‪ ،‬ف�ضال عن �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر‬ ‫له‪� ،‬إن وجد‪ ،‬و�إبعاده من �سلطنة عمان على نفقة الطرف امل�شغل‪ ،‬وحرمانه من‬ ‫دخول �سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪6 -‬كل من يخالف �أحكام املواد (‪ )100 ،99 ،98 ،76 ،75 ،27 ،22 ،18 ،5‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 144‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن (‪ )500‬خم�سمائة ريال عماين‪ ،‬وال تزيد على (‪� )1000‬ألف ريال‬ ‫عماين كل �صاحب عمل ال يلتزم بن�سب التعمني املقررة �أو خطة �إحالل العمانيني حمل‬ ‫العمال غري العمانيني‪ ،‬وذلك عن كل عماين مطلوب تعيينه �أو �إحالله‪.‬‬ ‫وعلى �صاحب العمل حتقيق ن�سبة التعمني املقررة قانونا خالل (‪� )6‬ستة �أ�شهر من تاريخ‬ ‫اكت�شاف املخالفة‪ ،‬وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 145‬‬ ‫يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (‪� )1‬شهر‪ ،‬وال تزيد على (‪� )6‬ستة �أ�شهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل‬ ‫ع ـ ـن (‪ )500‬خم�سمائ ـة ريـ ـال عمانـ ـي‪ ،‬وال تزيـ ـد علـ ـى (‪ )3000‬ثالثـ ـة �آالف ري ـ ـال عمانـ ـ ـي‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل من‪:‬‬ ‫‪1 -‬يخالف �أحكام املواد (‪ )135 ،134 ،132 ،130 ،129 ،128‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2 -‬العامل الذي يعرقل �أو يعطل العمل فـي املن�ش�أة خالل فرتة اإلإ�ضراب‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 146‬‬ ‫يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر‪ ،‬وال تزيد على (‪ )3‬ثالث �سنوات‪ ،‬وبغرامة‬ ‫ال تقـ ـل عـ ـن (‪� )1000‬أل ـ ـف ريال عمانـ ـي‪ ،‬وال تزيـ ـد على (‪ )5000‬خم�سة �آالف ريال عماين‪� ،‬أو‬ ‫ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل عامل طلب �أو قبل لنف�سه �أو لغريه �أي مقابل كان‪� ،‬أو �أخذ وعدا‬ ‫بذلك بغري علم �صاحب العمل ور�ضاه ألأداء عمل من األأعمال املكلف بها‪� ،‬أو لالمتناع عنه‪.‬‬ ‫‪-50-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٤‬‬ ‫املــادة ( ‪) 147‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن (‪ )500‬خم�سمائة ريـال عماين‪ ،‬وال تزيد على (‪� )1000‬ألف ريال‬ ‫عمان ـ ـي كـ ـل مـ ـن يخالـ ـف �أحك ـام امل ـواد (‪،54 ،53 ،52 ،50 ،49 ،39 ،36 ،25 ،24 ،19 ،14 ،8 ،6 ،3‬‬ ‫‪)117 ،111 ،104 ،101 ،95 ،94 ،93 ،91 ،87 ،74 ،70 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،55‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفـي جميع األأحوال‪ ،‬تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم املخالفة‪ ،‬وت�ضاعف‬ ‫العقوبة عند تكرار املخالفة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 148‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن (‪ )100‬مائة ريال عماين‪ ،‬وال تزيد على (‪ )300‬ثالثمائة ريال‬ ‫عماين كل من يخالف �أحكام املواد (‪ )90 ،84 ،82 ،79 ،78 ،77‬وتتعدد العقوبة بتعدد العمال‬ ‫الذين وقعت فـي �ش�أنهم املخالفة‪ ،‬وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 149‬‬ ‫يجوز للوزير �أو من يفو�ضه عدم ال�سري فـي �إجراءات الدعوى فـي اجلرائم املعاقب عليها‬ ‫ف ـ ـي ه ـذا القانون والت�صالح بغرامات مالية وفقا للقواعد والفئـ ـات الت ـي ي ـ�صدر به ـا قـ ـرار‬ ‫من الوزير‪.‬‬ ‫وللوزير �إبعاد العامل املخالف �إداريا من �سلطنة عمان على نفقة الطرف امل�شغل‪ ،‬وحرمانه‬ ‫من دخول �سلطنة عمان‪ ،‬و�إيقاف خدمات الوزارة عن �صاحب العمل والطرف امل�شغل‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 150‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير فر�ض جزاءات �إدارية على خمالفة �أحكام هذا القانون واللوائح‬ ‫والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له‪.‬‬

  29. ‫‪-51-‬‬

Royal Decree No. 53/2023 issuing the Labor Law · Nelum