Royal Decree No. 53/2023 issuing the Labor Law
颁布于 2023-07-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرسوم سلطاني رقم ٥٣\٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 阿曼
- 主题
- General
- 关键词
- framework law, labour, business/industry/corporations, capacity building, contracts, economic/social/cultural rights, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, procedural matters, public health, social protection, human rights
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ مر�ســــوم �ســــلطاين رقــم 2023/53 ب�إ�صــدار قانــون العمــل �سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق بعد االطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة، وعلى قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،97/47 وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2003/35 وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89ب�إن�شاء وزارة العمل وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون احلماية االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2023/٥٢ وبعد العر�ض على جمل�س عمان، وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة. ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت املــادة األأولــــى يعمل ب�أحكام قانون العمل املرفق. املــادة الثانيـــة ي�صدر وزير العمل اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام القانون املرفق ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه. املــادة الثالثـــة يجب على املخاطبني ب�أحكام القانون املرف ـق توفـي ـق �أو�ضاعه ـم مب ـا يتفـ ـق و�أحكام ـه خ ـالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به. -1- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة الرابعـــة يلغى قانون العمل امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه. املــادة اخلام�سـة ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره. �صـدر فـي ٧ :مـن محـــــــــــرم �سنـة 1445هـ املـوافــــق ٢٥ :مـن يوليــــــــــــو �سنـة 2023م هيثــم بن طــارق �ســـلطان عـمـــان -2- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ قانــون العمــل الباب األأول تعريفات و�أحكام عامة الف�صل األأول تعريفات املــادة ( ) 1 فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر: - 1الوزارة: وزارة العمل. - 2الوزير: وزير العمل. - 3اجلهة املخت�صة: املديرية العامة املخت�صة فـي ديوان عام الوزارة �أو املديرية العامة للعمل فـي املحافظة �أو �إدارة العمل �أو فروعها بح�سب األأحوال. - 4اللجنة: جلان ت�سوية منازعات العمل اجلماعية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )116من هذا القانون. - 5ترخي�ص العمل: املوافق ـ ـة الكتابي ـ ـة ال�صـ ـ ـادرة م ـ ـن ال ـ ـوزارة ل�صاحـ ـب العم ـل ال�ستقـ ـدام قـ ـوى عامل ـ ـة غري عمانية فـي مهنة حمددة. - 6ترخي�ص مزاولة العمل: املوافقة الكتابية ال�صادرة من الوزارة ملزاولة العامل للعمل فـي مهنة حمددة. - 7التعمني: منظوم ـة الت�شغيـ ـل الت ـي تعدهـ ـا ال ـوزارة للمهـ ـن به ـدف حتقي ـ ـق الت�شغي ـل واإلإحـ ـالل امل�ستهدف للعمانيني.
-3- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ - 8املن�ش�أة: كل م�شروع يبا�شر فـيه �صاحب العمل ن�شاطه. - 9عقد العمل: كل اتفاق يلتزم مبقت�ضاه العامل ب�أن يعمل مل�صلحة �صاحب العمل ،وحتت �إدارته و�إ�شرافه لقاء �أجر. � - 10صاحب العمل: كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يعمل لديه عامل ف�أكرث لقاء �أجر. - 11العامل: كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر لدى �صاحب عمل ،وحتت �إدارته و�إ�شرافه. - 12العامل احلدث: كل عامل يبلغ من العمر ( )15خم�سة ع�شر عاما ،ومل يكمل ( )18ثمانية ع�شر عاما. - 13العمل اإلإ�ضافـي: العمل الذي ينفذ فـي غري �ساعات العمل املقررة فـي هذا القانون. - 14العمل عن بعد: نظام عمل يقوم فـيه العامل بت�أدية عمله �أو واجباته با�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت داخل �سلطنة عمان فـي خارج مقر املن�ش�أة �سواء ب�شكل جزئي �أو كلي. � - 15ساعات العمل: الوقت الذي يكون فـيه العامل حتت �إدارة �صاحب العمل و�إ�شرافه. � - 16ساعات العمل الليلية: الفرتة ما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء ،واخلام�سة �صباحا ،والتي يكون فـيها العامل حتت �إدارة �صاحب العمل و�إ�شرافه. - 17األأجر األأ�سا�سي: املقابل النقدي املتفق عليه بني العامل و�صاحب العمل فـي عقد العمل ،م�ضافا �إليه العالوة الدورية. -4- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ - 18األأجر ال�شامل: األأجر األأ�سا�سي م�ضافا �إليه جميع العالوات والبدالت التي تقرر للعامل لقاء عمله. - 19اتفاقية العمل اجلماعية: اتفاق يربم بني �صاحب العمل والعمال �أو من ميثلهم ،ينظم �شروط وظروف و�أحكام العمل. - 20منازعات العمل اجلماعية: النزاع الذي ين�ش�أ بني �صاحب العمل والعمال ب�ش�أن �شروط وظروف العمل باملن�ش�أة. - 21فرتة االختبار: املـ ـ ـدة التـ ـ ـي متكـ ـن �صاح ـب العمـ ـل والعامـ ـل م ـن احلك ـم عل ـى ا�ستم ـرار ك ـل منه ـم فـي عالقة العمل. - 22ال�سبب االقت�صادي: خ�سارة مالية يتعر�ض لها �صاحب العمل ملدة ال تقل عن ( )2عامني متتاليني، وال يعترب عدم حتقيق األأرباح �أو �إغالق �صاحب العمل ألأحد �أن�شطته �أو فروعه ألأ�سباب تتعلق بعدم اجلدوى فـي ا�ستمرارها خ�سارة مالية. - 23العام: ( )365ثالثمائة وخم�سة و�ستون يوما. - 24ال�شهر: ( )30ثالثون يوما. الف�صــل الثانـــي �أحكـــام عامـــة املــادة ( ) 2 ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع �أ�صحاب األأعمال والعمال ،وال ي�سري على من تنظم عملهم قوانني �أو نظم خا�صة. ويجوز بقرار من الوزير تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خا�صة على �أن يت�ضمن القرار ب�صفة خا�صة اآلآتي:
-5- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ �أ -قواعد و�شروط العمل. ب -اجلزاءات املرتتبة على املخالفـني. ت -اإلإعفاء من الر�سوم الق�ضائية فـي جميع الدعاوى النا�شئة عن املنازعات العمالية التي يرفعها العاملون �أو امل�ستحقون عنهم. ث -تنظيم عمل م�أموري �صفة ال�ضبطية الق�ضائية. ج � -شروط وقواعد ور�سوم ترخي�ص العمل وترخي�ص مزاولة العمل وجتديده وت�سجيل البيانات وجتديدها ،وذلك بعد موافقة وزارة املالية وجمل�س الوزراء. ح -ال�ضمانات الالزم توافرها فـي �صاحب العمل �سواء كانت مالية �أو عينية �أو �أي مبالغ �أخرى ذات �صلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالعالقة القانونية بني �صاحب العمل والعامل. املــادة ( ) 3 يتعني على كل �صاحب عمل �أن يوفر للعامل احلد األأدنى للحقوق املقررة للعامل مبوجب �أحكام هذا القانون ،وال يجوز �إجراء �أي تخفـي�ض فـي امل�ستويات وال�شروط التي مت ت�شغيل العامل مبوجبها قبل �سريان هذا القانون �إذا بقي العامل فـي خدمة �صاحب العمل بعد نفاذ القانون. املــادة ( ) 4 يقع باطال كل �شرط �أو اتفاق يخالف �أحكام هذا القانون ،ولو كان �سابقا على العمل به �إال �إذا كان �أكرث فائدة للعامل كما يقع باطال كل �إبراء �أو م�صاحلة �أو تنازل عن احلقوق النا�شئة عن هذا القانون �إذا كان خمالفا ألأحكامه ،وي�ستمر العمل ب�أي �شروط �أف�ضل تكون مقررة للعامل مبوجب القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها فـي تاريخ العمل بهذا القانون. املــادة ( ) 5 يحظر على �صاحب العمل فر�ض �أي �شكل من �أ�شكال العمل اجلربي �أو الق�سري على العامل. -6- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 6 ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يحتفظ بجواز �سفر العامل �أو وثائقه اخلا�صة� ،إال مبوافقة كتابية من العامل. املــادة ( ) 7 اللغة العربية هي اللغة الواجبة اال�ستعمال فـي اللوائح والقرارات والتعاميم التي ي�صدرها �صاحب العمل لعماله. و�إذا ا�ستعمل �صاحب العمل لغة �أجنبية �إلى جانب اللغة العربية فـي �أي من احلاالت املذكورة، ف�إن الن�ص العربي هو املعتمد دون غريه. املــادة ( ) 8 يلتزم كل �صاحب عمل ي�شغل ( )50خم�سني عامال ف�أكرث �أن ي�ضع نظاما لل�شكاوى والتظلمات فـي املن�ش�أة بعد اعتماده من اجلهة املخت�صة ،على �أن يت�ضمن �أحقية العامل فـي رفع �شكواه �أو تظلم ـ ـه �إلى �صاحـ ـب العمـ ـل �أو من ميثلـ ـه ،ويجـ ـب على �صاحـ ـب العم ـل متك ـني العامـ ـل من احل�صول على ن�سخة معتمدة من هذا النظام. املــادة ( ) 9 ال تقبل دعاوى منازعات العمل النا�شئة عن املطالبة باحلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ،وعقد العم ـ ـل� ،إذا رفعت ابتداء �إلى املحكمة املخت�صة دون تقديـ ـم طلب للت�سوية �إلى التق�سيم اإلإداري املخت�ص فـي الوزارة ،ليتولى م�ساعي الت�سوية بني �أطرافها وفقا ألأحكام هذا القانون ،وذلك خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ تقدمي الطلب. و�إذا متت الت�سوية بني �أطراف النزاع �أمام التق�سيم اإلإداري املخت�ص فـي الوزارة� ،أثبت هذا ال�صلح فـي حم�ضر يوقعه األأطراف ،واملوظف املخت�ص فـي الوزارة ،ومن يتم انتدابه من الق�ضاة ،ويكون له قوة ال�سند التنفـيذي ،وينتهي به النزاع فـي حدود ما مت ال�صلح فـيه ،وتعطى �صورة ر�سمية من املح�ضر مذيلة بال�صيغة التنفـيذية وفقا ألأحكام قانون اإلإجراءات املدنية والتجارية ،مع مراعاة قواعد االخت�صا�ص املقررة قانونا.
-7- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ وفـي حال ف�شل الت�سوية بني �أطراف النزاع ،يكون على التق�سيم اإلإداري املخت�ص فـي الوزارة �إحالة النزاع �إلى املحكمة املخت�صة خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �آخر جل�سة للت�سوية، ويجب �أن تكون اإلإحالة م�شفوعة مبذكرة تت�ضمن وقائع النزاع ،و�أ�سماء األأطراف، وموطنهم األأ�صلي �أو املوطن املختار من قبل كل واحد منهم إلإجراءات التقا�ضي ،وبيان �أجر العامل والطلبات فـي الدعوى ،و�إرفاق �صورة من عقد العمل و�سائر احلجج واألأ�سانيد التي يقدمها كل األأطراف. وي�سق ـ ـط احلـ ـ ـق فـي املطالبـ ـة بـ ـ�أي ح ـق مـ ـن احلقـ ـوق املن�ص ـو�ص عليهـ ـا فـي هـ ـذا القان ـ ـون بعد انق�ضاء عام من تاريخ ا�ستحقاقه ،وبالن�سبة للحقوق التي ن�ش�أت قبل العمل بهذا القانون فتح�سب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل ب�أحكامه. املــادة ( ) 10 يجوز للعامل الذي يف�صل من العمل �أن يتقدم ب�شكواه �إلى اجلهة املخت�صة خالل ()30 ثالث ـ ـني يومـ ـ ـا م ـ ـن تاريخ �إخطـ ـاره بالق ـ ـرار ،وعليهـ ـا اتخ ـاذ اإلإج ـراءات املن�ص ـو�ص عليه ـا فـي املادة ( )9من هذا القانون. املــادة ( ) 11 �إذا تبني للمحكمة املخت�صة �أن ف�صل العامل من عمله كان تع�سفـيا �أو خمالفا للقانون فـيجب احلكم �إما ب�إعادة العامل �إلى عمله ،و�إما ب�إلزام �صاحب العمل ب�أن يدفع للعامل تعوي�ضا ال يقل عن �أجر ( )3ثالثة �أ�شهر ،وبحد �أق�صى ( )12اثني ع�شر �شهرا ،يح�سب عل ـ ـى �أ�سـ ـا�س �آخ ـ ـر �أجـ ـر �شامـ ـل ك ـان يتقا�ض ـاه ،مع مراع ـاة ظروف العام ـل وم ـدة خدمتـه، وذلك باإلإ�ضافة �إلى: - 1مكافـ�أة نهاي ـة اخلدم ـة امل�ستحق ـة لـ ـه قانونا وجميع املزاي ـا األأخ ـرى الت ـي يقرره ـا القانون �أو عقد العمل� ،أيهما �أكرب. - 2األأج ـ ـر ال�شام ـ ـل عـ ـن مـ ـدة اإلإخطـ ـار التي ين�ص عليهـ ـا القان ـون �أو عقـ ـد العم ـ ـل، �أيهما �أكرب. - 3اال�شرتاكات الت�أمينية املقررة للفرتة من تاريخ الف�صل التع�سفـي حتى �صدور احلكم النهائي.
-8- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 12 يعت ـ ـرب �إنه ـ ـاء �صاحـ ـب العمـ ـل لعق ـد العـ ـمل ف�صال تع�سفـيا للعامـ ـل �إذا ك ـ ـان اإلإنـ ـهاء ألأي م ـن األأ�سب ـاب اآلآتي ـة: - 1اجلنـ ـ�س �أو األأ�صـ ـل �أو اللـ ـون �أو اللغـ ـة �أو الديـ ـن �أو العقيـ ـدة �أو املركـ ـز االجتماعـ ـي، �أو اإلإعاقة �أو احلمل �أو الوالدة �أو الر�ضاعة بالن�سبة للمر�أة العاملة. - 2انتماء العامـ ـل �إلى نقابـ ـة عماليـ ـة �أو م�شاركت ـ ـه امل�شروعـ ـة فـي �أي مـ ـن �أن�شطتهـ ـا �أو ب�سب ـب متثيله فـي العم ـل النقابي وفقا ملا تقرره القوانني واللوائ ـح والقـ ـرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن. - 3تقديـ ـ ـم �شك ـ ـوى �أو ب ـ ـالغ �أو رفـ ـع دعـ ـوى �ضـ ـد �صاحـ ـب العمـل ،ما ل ـم تك ـن ال�شك ـوى �أو البالغ �أو الدعوى كيدية. - 4ألأ�سب ـ ـاب ت�أديبيـ ـة دون مراع ـ ـ ـاة �أحك ـ ـام ه ـ ـ ـذا القانـ ـون و�أنظم ـ ـ ـة العمـ ـل والئح ـ ـة اجلزاءات فـي املن�ش�أة. - 5تغيب العامل عن العمل ب�سبب حجزه �أو حب�سه لدى ال�سلطات املخت�صة وانق�ضاء مدة احلجز �أو احلب�س دون اإلإحالة �إلى املحكمة املخت�صة �أو �إعالن املحكمة براءته. املــادة ( )13 تعفى من الر�سوم الق�ضائية جميع الدعاوى النا�شئة عن املنازعات املتعلقة ب�أحكام هذا القانون التي يرفعها العمال� ،أو امل�ستحقون عنهم. املــادة ( ) 14 يلتزم �صاحب العمل ب�إعادة العامل غري العماين �إلى بلده �أو �إلى �أي بلد �آخر يتم االتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما ،وعلى �صاحب العمل منـ ـح العامـ ـل بناء على طلبه ،بـ ـراءة ذمة م ـن �أي التزامات جتاهه عند انتهاء عقد العمل، �أو مغادرته �سلطنة عمان. وفـي حال امتناع العامل عن ال�سفر تقوم اجلهة املخت�صة ب�إعادة العامل على نفقة الوزارة والرجوع على �صاحب العمل بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة فـي �سبيل ذلك. ويحق للعامل البقاء فـي �سلطنة عمان فـي حال قيامه برفع دعوى ق�ضائية للمطالبة مب�ستحقاته �إلى �أن يتم البت فـي دعواه دون �أن يتحمل �صاحب العمل �أي تبعات مالية جتاه ذلك.
-9- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 15 ي�صدر الوزير قرارا بتنظيم عودة العامل غري العماين �إلى بلده فـي حالة اكت�شاف عدم لياقته �صحيا للعمل عند قدومه للمرة األأولى �إلى �سلطنة عمان� ،أو �إذا ثبت تزويره لل�شهادات العلمية �أو اخلربات العملية� ،أو �إذا رغب فـي العودة دون �سبب م�شروع� ،أو فـي حالة تركه العمل. املــادة ( ) 16 يجوز للوزير تنظيم العمل فـي قطاع عمل معني �أو فئة معينة من األأعمال ،كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك. املــادة ( ) 17 ي�صدر بتنظيم األأعمال اآلآتية قرار من الوزير: 1 -العمل العر�ضي الذي ال يدخل بطبيعته فـيما يزاوله �صاحب العمل من ن�شاط. 2 -العمل امل�ؤقـت. 3 -العمل لبع�ض الوقت. 4 -العمل عن بعـد. البــاب الثانــي تنظيــم العمـــل الف�صــل األأول ت�شغيــل العمانيـــني املــادة ( ) 18 العمل حق للعمانيني ،وال يجوز لغريهم ممار�سة العمل داخل �سلطنة عمان �إال وفقا لل�شروط واألأو�ضاع املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له. -10- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 19 يلتزم �صاحب العمل �أو من ميثله ب�أن يدون فـي �سجل خا�ص فـي املن�ش�أة البيانات املتعلقة بالعمال العمانيني وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة ،و�أن يحفظ هذا ال�سجل فـي موقع العمل ،و�أن يحدثه فـي املوقع اإلإلكرتوين للوزارة �أو يقدمه ورقيا خالل �شهر يناير من كل عام مت�ضمنا اآلآتي: 1 -بيانا مف�صال بعدد عماله العمانيني مو�ضحا مهنهم و�أجورهم وجن�سهم. 2 -بيانا عن عدد ونوع �شواغر العمل خالل عام� ،إن وجدت. 3 -اخلطة ال�سنوية للتعمني واإلإحالل فـي املن�ش�أة. املــادة ( ) 20 ي�صدر الوزير الئحة لتدريب العمانيني ،على �أن تت�ضمن الالئحة ن�سبة م�ساهمة املن�ش�أة فـي برامج التدريب ،وذلك بالتن�سيق مع غرفة جتارة و�صناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات االقت�صادية. املــادة ( ) 21 ين�ش�أ فـي الوزارة �صندوق لتنمية املوارد الب�شرية الوطنية ،يخت�ص بتمويل برامج و�سيا�سات الت�شغيل والت�أهيل والتمكني للعاملني فـي القطاع اخلا�ص ،ويقر جمل�س الوزراء نظام ال�صندوق وم�صادر متويله والقواعد واإلإجراءات التي حتكم عمله ،وذلك بعد قيام الوزارة بالتن�سيق ب�ش�أنه مع اجلهات املخت�صة. املــادة ( ) 22 يلتزم �صاحب العمل الذي ي�شغل ( )25خم�سة وع�شرين عامال ف�أكرث بالقيام باإلإجراءات اآلآتية: 1 -اإلإعالن عن املهن واملتطلبات وال�شروط ومعايري االختيار املحددة ل�شغلها. 2 -االلتزام بالت�صنيف املهني املعتمد من الوزارة على نحو ي�سهل على املن�ش�أة �إجراءاتها لتحقيق التعمني.
-11- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ 3 -حتديد األأجور ومزايا الت�شغيل و�شروط العمل. 4 -تدريب العمانيني لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم. 5 -توفـري بيئة العمل واملرافق املنا�سبة فـي مكان العمل. 6 -توفـري �أنظمة لتقييم األأداء. �7 -إعداد خطة بتعيني وتدريب العمانيني ل�شغل املهن القيادية ،ومتابعة تنفـيذها. 8 -تطوير ا�سرتاتيجيات عملية لالحتفاظ بالقوى العاملة العمانية. وللوزير تعديل عدد العمال املقرر فـي هذه املادة ،بعد موافقة جمل�س الوزراء. املــادة ( ) 23 يلتزم �صاحب العمل بت�شغيل العمانيني فـي املن�ش�أة ،وحتدد بقرار من الوزير ن�سبة التعمني فـي القطاعات االقت�صادية املختلفة واألأن�شطة واملهن التي ي�شملها كل قطاع ح�سب ما تقت�ضيه ظروف كل قطاع �أو ن�شاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية الالزمة ،والن�سبة املقررة للعمانيني فـي املهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فـيها. كـ ـما حت ـ ـدد بقـ ـرار مـ ـن الوزيـ ـ ـر املهـ ـن واألأعمـ ـال الت ـ ـي يحـ ـل فـيه ـ ـا العمانيـ ـون حمـ ـ ـل غري العمانيني. وعلى �صاحب العمل �أن ي�ساوي بني جميع العمال فـي حالة اتفاق طبيعة العمل و�شروطه. املــادة ( ) 24 يلتزم �صاحب العمل الذي ي�شغل (� )40أربعني عامال ف�أكرث بتعيني العمانيني من األأ�شخا�ص ذوي اإلإعاقة امل�ؤهلني مهنيا فـي األأعمال التي تتنا�سب مع حاالتهم ،وذلك فـي حدود الن�سبة التي حتدد بقرار من الوزير. وللوزير تعديل العدد املقرر فـي الفقرة ال�سابقة بعد موافقة جمل�س الوزراء. ويتمتع األأ�شخا�ص ذوو اإلإعاقة الذين يتم ت�شغيلهم وفقا للفقرة ال�سابقة بذات احلقوق املقررة للعمال اآلآخرين. -12- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 25 يجب على �صاحب العمل �أو من ميثله �أن يحدث �إلكرتونيا ا�ستمارة البيانات امل�شار �إليها فـي املادة ( )22من هذا القانون باملهن التي خلت �أو ا�ستحدثت لديه �أيا كان نوعها ،مع بيان كل منها واألأجر ال�شامل املخ�ص�ص لها والتاريخ املحدد ل�شغلها ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ خلوها �أو ا�ستحداثها. وعلى �صاحب العمل خالل �شهر من تاريخ ت�شغيل �أحد العمانيني �أن ير�سل ا�ستمارة الت�سجيل اخلا�صة بهذا العامل �إلى اجلهة املخت�صة التي �ص ـدرت منها مع �إرفاق بيان يت�ضمن تاريخ ت�سلمه العمل واألأجر املحدد له ونوع العمل ،ويجب تدوين رقم ا�ستمارة الت�سجيل وتاريخها �أمام ا�سم العامل فـي �سجل العمال فـي املن�ش�أة الذين ينبغي ت�صنيفهم ح�سب م�ستوى املهارة واملجموعات املهنية والت�صنيفات األأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. املــادة ( ) 26 تتولى اجلهة املخت�صة -فـي �سبيل ت�شغيل العمانيني -ما ي�أتي: 1 -احل�صول من �أ�صحاب األأعمال على بيان باملهن ال�شاغرة وال�شروط الالزمة ل�شغلها. 2 -تر�شيح العمال للمهن ال�شاغرة متى توافرت فـيهم �شروط �شغلها. 3 -تقدمي الن�صح واإلإر�شاد �إلى الباحثني عن عمل فـيما يتعلق مبجاالت التدريب والتوجيه املهني لت�سهيل ت�شغيلهم فـي املهن ال�شاغرة. ول�صاحب العمل احلق فـي املفا�ضلة بني املر�شحني وغريهم ل�شغل املهن ال�شاغرة لديه. الف�صـــل الثانــــي تنظيــم عمــل غيــر العمانيــني املــادة ( ) 27 يحظر على �صاحب العمل ا�ستقدام العمال غري العمانيني ما مل يكن حا�صال على ترخي�ص بذلك من الوزارة ،وي�شرتط ملنح هذا الرتخي�ص اآلآتي:
-13- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ �1 -أال يوجد من بني العمانيني من تتوافر فـيه امل�ؤهالت العلمية �أو اخلربات �أو املهارات الفنية الالزمة للمهن املطلوبة. �2 -أن يكون �صاحب العمل ملتزما بخطة التعمني املعتمدة ،وبن�سب التعمني املقررة. � 3 -أن يك ـ ـون العام ـ ـل غيـ ـر العمانـ ـي م ـ ـن ذوي امل�ؤهالت العلمي ـة� ،أو اخلب ـرات العمليـة، �أو املهارات الفنية� ،أو الكفاءة املهنية� ،أو املهن األأخرى التي حتتاجها البالد. �4 -سداد الر�سوم املقررة. املــادة ( ) 28 يحظر على غري العماين االلتحاق ب�أي عمل فـي �سلطنة عمان قبل احل�صول على ترخي�ص مبزاولة العمل ،وي�شرتط ملنح ترخي�ص مزاولة العمل اآلآتي: �1 -أن يجتاز اختبارات املعايري املهنية ملمار�سة املهن التي حتددها اجلهة املخت�صة. وت�صدر بقرار من الوزير قائمة باملهن التي تتطلب �شهادة مزاولة املهنة. �2 -أن يكون العامل قد دخل �سلطنة عمان بطريقة م�شروعة ،وم�ستوفـيا ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي قانون �إقامة األأجانب واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له. �3 -أن يك ـ ـون العامـ ـل الئقا م ـن الناحي ـة ال�صحي ـة وخالي ـا من األأم ـرا�ض التي حتدده ـا وزارة ال�صحة. �4 -أن يكون العامل متعاقدا مع �صاحب عمل حائز على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات احلكومية املخت�صة. �5 -سداد الر�سوم املقررة. املــادة ( ) 29 يحظر على �صاحب العمل اآلآتي: �1 -أن ي�سمح ألأي عامل من العمال غري العمانيني ممن رخ�ص له فـي ت�شغيلهم، ومنحت له رخ�صة مزاولة عمل �أن يعمل لدى غريه �إال بعد �إبالغ الوزارة �إلكرتونيا وترخي�صها له فـي ذلك. -14- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ �2 -أن ي�شغل �أي عامل غري عماين مرخ�ص له بالعمل لدى غريه �إال بعد تزويد الوزارة �إلكرتونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق اال�ستمارة املحددة. وحتدد بقرار من الوزير �ضوابط انتقال العمالة غري العمانية من عمل �إلى �آخر، وال�ضوابط واإلإجراءات التي يلتزم بها �صاحب العمل ب�ش�أن اإلإبالغ عن ترك العامل غري العماين العمل ،وااللتزامات واجلزاءات املرتتبة على العامل و�صاحب العمل نتيجة خمالفة القرار. �3 -أن ي�شغل �أي عامل غري عماين فـي �أي مهنة تقرر ق�صر الت�شغيل فـيها على العمانيني. املــادة ( ) 30 حتدد بقرار من الوزير: 1 -ر�سوم تراخي�ص العمل ور�سوم ترخي�ص مزاولة العمل وجتديده وت�سجيل البيانات وجتديدها ،وذلك بعد موافقة وزارة املالية واعتماد جمل�س الوزراء. ويك ـ ـون ترخي�ص مزاولة العمل قابال للتجديد للمدة ذاتها �أو ألأي مدة يحددها القرار. 2 -املهن واألأعمال التي ال ي�سمح لغري العمانيني مبزاولتها. 3 -املهن واألأعمال التي يتم �إيقاف تراخي�ص العمل فـيها ب�صفة م�ؤقتة. 4 -ال�شروط واملهن التي يجوز فـيها للقوى العاملة غري العمانية التنقل بني من�ش�آت القطاع اخلا�ص ب�صفة م�ؤقتة. 5 -ت�صنيف املهن ح�سب امل�ستويات املهنية. املــادة ( ) ٣١ يحظر مزاولة ن�شاط ا�ستقدام قوى عاملة غري عمانية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة ،كما يحظر تقا�ضي �أي مبالغ من العامل املرخ�ص با�ستقدامه وذلك مقابل ت�شغيله، وحتدد بقرار من الوزير ال�شروط وال�ضوابط الواجب توافرها ملزاولة ن�شاط ا�ستقدام قوى عاملة غري عمانية والعقد املربم بني �صاحب العمل واملرخ�ص له فـي مزاولة الن�شاط.
-15- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 32 يحظر اإلإعالن والرتويج للعمالة وت�صنيفها على �أ�سا�س العقيدة �أو اللون �أو التكلفة واإلإعالن عنها بطريقة مهينة لكرامة اإلإن�سان. البــاب الثالــث عقد العمل والتزامات �صاحب العمل والعامل الف�صــل األأول عقــد العمـــل املــادة ( ) 33 يجب �أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ،وحمررا باللغة العربية من ن�سختني ،لكل طرف ن�سخة ،ومع ذلك يجوز �أن يكون العقد حمررا بغري اللغة العربية ،على �أن ترفق به ن�سخة حمررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد ،و�إذا مل يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل �إثبات حقوقه بجميع طرق اإلإثبات ،ويجب �أن يتم اعتماد العقد من اجلهة املخت�صة. املــادة ( ) 34 يجوز �إبرام عقد العمل ملدة حمددة �أو ملدة غري حمددة ،ف�إذا حددت مدته يجب �أال تزيد على ( )5خم�سة �أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفـني ،وفـي حالة جتديد العقد تعترب املدة �أو املدة اجلديدة امتدادا للمدة األأ�صلية وت�ضاف �إليها فـي احت�ساب مدة اخلدمة اإلإجمالية للعامل. املــادة ( ) 35 يعترب عقد العمل غري حمدد املدة فـي احلاالت اآلآتية: � 1 -إذا �أبرم العقد دون حتديد مدته. � 2 -إذا �أبرم العقد ملدة تزيد على ( )5خم�سة �أعوام. � 3 -إذا زادت مدة العقد األأ�صلية واملجددة على ( )5خم�سة �أعوام. �4 -إذا كان العقد غري مكتوب �أو كان عقدا مكتوبا وحمدد املدة ،وانتهت مدته ،وا�ستمر الطرفان رغم ذلك فـي تنفـيذه دون اتفاق كتابي بينهما. -16- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ �5 -إذا �أبـ ـ ـرم عقـ ـ ـد العمـ ـل إلإجنـ ـاز عم ـل معـ ـني وا�ستغ ـرق ذلك مـ ـدة تزيـد علـ ـى ()5 خم�سة �أعوام. �6 -إذا مت جتديد عقد العمل املربم إلإجناز عمل معني ،وزادت مدة �إجناز العمل األأ�صلي واألأعمال التي جدد لها العقد على ( )5خم�سة �أعوام. �7 -إذا انتهى عقد العمل املربم إلإجناز عمل معني وا�ستمر طرفاه فـي تنفـيذه بعد �إجناز هذا العمل دون اتفاق �صريح على جتديده. املــادة ( ) 36 يجب �أن يت�ضمن عقد العمل ب�صفة خا�صة البيانات اآلآتية: 1 -ا�سم �صاحب العمل واملن�ش�أة وعنوان مكان العمل. 2 -ا�سم العامل وتاريخ ميالده وم�ؤهله ومهنته وحمل �إقامته وجن�سيته. 3 -نوع العمل و�شروطه ومدة العقد �إذا كان حمدد املدة. 4 -األأجر األأ�سا�سي و�أي عالوات �أو بدالت �أو مزايا �أو مكاف�آت ي�ستحقها العامل مبوجب �شروط اخلدمة ال�سارية ،وموعد �أداء األأجر املتفق عليه. 5 -امل ـ ـدة املنا�سبـ ـة لإلإخطار الذي يتع ـني القيام به على من يرغب من طرفـي العقد فـي عدم جتديده� ،شريطة �أال تقل مدة اإلإخطار التي مينحها �صاحب العمل للعامل عن �شهر. 6 -االلتزام باحرتام األأديان واملعتقدات الدينية ،وقوانني �سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها ،وعدم التدخل فـي �أن�شطة مت�س ب�أمن �سلطنة عمان. املــادة ( ) 37 حتدد فرتة اختبار العامل فـي عقد العمل � -إن وجدت -ب�شرط �أال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر ملن يتقا�ضى �أجره �شهريا ،وملدة ال تزيد على (� )2شهرين ملن يتقا�ضى �أجره خالف ذلك. وال يجوز و�ضع العامل حتت االختبار �أكرث من مرة لدى نف�س �صاحب العمل ،وتدخل فرتة االختبار �إذا اجتازها العامل بنجاح فـي مدة خدمته. ويجوز ألأي من طرفـي العقد �إنها�ؤه خالل فرتة االختبار �إذا ثبت عدم مالءمة اال�ستمرار فـي العمل ،وذلك بعد �إخطار الطرف اآلآخر بـ (� )7سبعة �أيام على األأقل. -17-
اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 38 يجوز لطرفـي عقد العمل -بالن�سبة �إلى عقد العمل غري حمدد املدة � -إنها�ؤه فـي �أي وقت الحق النعقاد العقد بناء على �سبب م�شروع مبوجب �إخطار يوجه �إلى الطرف اآلآخر كتابة قب ـ ـل موع ـ ـد اإلإنه ـ ـاء بـ ( )30ثالثـ ـني يومـ ـا بالن�سبـ ـة �إلى العمـ ـال املعين ـني ب�أجـ ـر �شه ـري، و( )15خم�سة ع�شر يوما بالن�سبة لغريهم ،وذلك ما مل يتفق فـي العقد على مدة �أطول. ف ـ ـ�إذا �أنهـ ـي العقـ ـد بغيـ ـر مراعـ ـاة مـ ـدة اإلإخط ـ ـار الت ـ ـزم من �أنه ـ ـى العق ـ ـد بـ ـ�أن ي ـ ـ�ؤدي �إلى الطرف اآلآخر تعوي�ضا م�ساويا عن مدة اإلإخطار �أو اجلزء املتبقي منها يح�سب على �أ�سا�س �آخر �أجر �شامل كان يتقا�ضاه العامل. املــادة ( ) 39 ال يبد�أ �سريان اإلإخطار ال�صادر من �صاحب العمل �إلى العامل ب�إنهاء العقد فـي حالة وجوده فـي �إجازة �إال من اليوم التايل النتهاء اإلإجازة. وفـي جميع األأحوال ،يلتزم �صاحب العمل بال�سماح للعامل خالل مدة اإلإخطار بالتغيب عن عمله بواقع ( )10ع�شر �ساعات مدفوعة األأجر فـي األأ�سبوع للبحث عن عمل جديد، وعلـ ـى العام ـل �أن يبلغ �صاحب العمل بح�صوله على العمل اجلديد ،و�أن ينتظم بعد ذلك فـي العمل حتى نهاية مدة اإلإخطار. املــادة ( ) 40 يجـ ـوز ل�صاح ـ ـب العمـ ـ ـل ف�صـ ـل العام ـل دون �سب ـق �إخط ـاره ،وبـدون مكافـ�أة نهاي ـة اخلدم ـة فـي �أي من احلاالت اآلآتية: �1 -إذا انتحل �شخ�صية غري �صحيحة� ،أو جل�أ �إلى التزوير للح�صول على العمل. �2 -إذا ارتكب خط�أ نتجت عنه خ�سارة مادية ج�سيمة ل�صاحب العمل ب�شرط �أن يبلغ األأخري اجلهة املخت�صة بالواقعة خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ علمه بوقوعها. �3 -إذا مل يراع التعليمات املكتوبة والالزم اتباعها ل�سالمة العمال ومكان العمل رغم �إنذاره كتابة ،وكان من �ش�أن خمالفتها �إحلاق �ضرر ج�سيم مبكان العمل �أو العمال. -18- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ �4 -إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله �أكرث من (� )7سبعة �أيام مت�صلة� ،أو ( )10ع�شرة �أيام منف�صلة خالل العام الواحد ،على �أن ي�سبق الف�صل �إنذار كتابي من �صاحب العمل للعامل بعد غيابه ( )5خم�سة �أيام فـي احلالة الثانية. �5 -إذا �أف�شى األأ�سرار اخلا�صة باملن�ش�أة التي يعمل فـيها فـي غري ما هو م�صرح به قانونا. �6 -إذا حكم عليه نهائيا فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو األأمانة� ،أو فـي جنحة ارتكبت فـي مكان العمل �أو فـي �أثناء القيام به. �7 -إذا وجد فـي �أثن ـاء �ساعات العم ـل فـي حال ـة �سكـ ـر� ،أو مت�أثـ ـرا مبا تعاطاه مـ ـن مـ ـادة خمدرة� ،أو م�ؤثر عقلي� ،أو ارتكب عمال خمال باآلآداب العامة. �8 -إذا وق ـ ـع من ـ ـه فـي �أثنـ ـاء العمـ ـل �أو ب�سبب ـه اعتـ ـداء على �صاحب العمـل �أو من ميثله، �أو �إذا وقع منه اعتداء على �أحد ر�ؤ�سائه� ،أو �إذا اعتدى على �أحد العمال فـي موقع العمل وجنم عن ذلك مر�ض وتعطيل عن العمل. �9 -إذا �أخل العامل �إخالال ج�سيما بالتزامه ب�أداء عمله املتفق عليه فـي عقد العمل. املــادة ( ) 41 يج ـ ـوز للعامـ ـل ترك العمل دون التقي ـد مبـ ـدة اإلإخطـ ـار املن�صو�ص عليهـ ـا فـ ـي املـ ـادة ()38 من هذا القانون� ،أو قبل نهاية مدة العقد �إذا كان حمدد املدة مع االحتفاظ بكامل حقوقه مبا فـي ذلك مكاف�أة نهاية اخلدمة ودون اإلإخالل بحقه فـي التعوي�ض ،وذلك بعد �إخطار �صاحب العمل بذلك فـي �أي من احلاالت اآلآتية: �1 -إذا ارتكب �صاحب العمل �أو من ميثله غ�شا فـي �أثناء التعاقد مع العامل. �2 -إذا لـ ـم يقـ ـم �صاحـ ـب العم ـل مبن ـح العامـ ـل �أجـ ـره �أكث ـر م ـن (� )2شهرين متتاليني، �أو بتنفـيذ التزاماته اجلوهرية طبقا ألأحكام هذا القانون وعقد العمل. �3 -إذا ارتكب �صاحب العمل �أو من ميثله �أمرا خمال باآلآداب العامة جتاه العامل. �4 -إذا وقع على العامل فـي �أثناء العمل �أو ب�سببه اعتداء من �صاحب العمل �أو من ميثله �أو من رئي�سه. �5 -إذا كان هناك خطر ج�سيم يهدد �سالمة العامل �أو �صحته ب�شرط �أن يكون �صاحب العمل قد علم بوجود هذا اخلطر ،ومل يقم بتنفـيذ التدابري املقررة فـي هذا ال�ش�أن.
-19- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 42 ينتهي عقد العمل فـي �أي من احلاالت اآلآتية: 1 -انتهاء مدته �أو �إجناز العمل املتفق عليه. �2 -إنهاء العقد من قبل العامل �أو �صاحب العمل طبقا ألأحكام هذا القانون. 3 -عجز العامل عن ت�أدية عمله �أو وفاته. 4 -م ـر�ض العام ـ ـل مر�ضـ ـا ا�ستوجـ ـب انقطاعـ ـه عـ ـن العم ـل مـ ـدة مت�صل ـة �أو منف�صل ـة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر خالل عام واحد� ،شريطة ا�ستنفاد مدة اإلإجازة املر�ضية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )82من هذا القانون ور�صيده من اإلإجازات االعتيادية. املــادة ( ) 43 م ـع عـ ـدم اإلإخالل بحكم املادة ( )40من هذا القانون ،يجوز ل�صاحب العمـ ـل �إنه ـاء العق ـد من جانبه بعد �إخطار العامل فـي احلاالت اآلآتية: 1 -بلـ ـوغ العامـ ـل �سن كبـ ـار ال�س ـن املوجب ال�ستحقاق معـ ـا�ش تقاع ـدي مبوجـ ـب قانـ ـون احلماية االجتماعية ،ما مل يتفق على غري ذلك. �2 -إنهاء خدمة العامل غري العماين تطبيقا خلطة التعمني فـي حال قيامه بتعيني عامل عماين بديال عنه فـي املهنة ذاتها التي كان ي�شغلها. �3 -إخفاق العامل فـي الو�صول �إلى امل�ستوى املطلوب من الكفاءة بعد �إخطاره ب�أوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة منا�سبة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر للو�صول �إليها ،ف�إذا �أخفق العامل جاز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل ،وفـي حال كان املنهية خدماته عامال عمانيا ي�شرتط تعيني عامل عماين بديال عنه فـي املهنة ذاتها التي كان ي�شغلها. �4 -إغالق املن�ش�أة كليا �أو جزئيا �أو �إفال�سها �أو تقلي�ص حجم ن�شاطها �أو ا�ستبدال نظام �إنتاج ب�آخر مبا مي�س حجم العمالة وفـي غري حالة اإلإغالق الكلي �أو �إفال�س املن�ش�أة تت ـ ـم مراع ـ ـاة عدم �إنهـ ـاء عقـ ـد العام ـل العمانـي الذي يتمت ـع بنف�س كف ـاءة وخب ـرة غري العماين الذي يعمل معه فـي املن�ش�أة. 5 -فـي حالة توفر ال�سبب االقت�صادي لدى املن�ش�أة. ويلتزم �صاحب العمل فـي احلالتني املن�صو�ص عليهما فـي البندين ( )4 ،3من هذه املادة ب�إخطار الوزارة ب�سبب اإلإنهاء قبل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إنهاء العقد.
-20- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 44 يجوز ل�صاحب العمل فـي حال توفر ال�سبب االقت�صادي ،وبعد موافقة اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )45من هذا القانون �أن يقل�ص عدد العمال فـي من�ش�أته بالقدر الذي تتطلبه املحافظة على ا�ستمرارية عمل املن�ش�أة ويجنبها خماطر اإلإفال�س. املــادة ( ) 45 تن�ش�أ بقرار من الوزير جلنة خا�صة للنظر فـي الطلبات املقدمة من من�ش�آت القطاع اخلا�ص ب�ش�أن تقلي�ص عدد العمال ،برئا�سة الوزارة وع�ضوية اجلهات اآلآتية: 1 -وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار. 2 -غرفة جتارة و�صناعة عمان. 3 -االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان. ويتعني على �صاحب العمل الذي يتوفر لديه ال�سبب االقت�صادي �أن يتقدم بطلب �إلى هذه اللجنة م�شفوعا باألأ�سانيد امل�ؤيدة لذلك ،مع بيان عدد العمال املقرتح تقلي�صهم ،وتتولى اللجنة درا�سة الطلب والبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض. وتكون قرارات اللجنة نهائية ما مل يتم التظلم منها �أمام حمكمة اال�ستئناف خالل ()30 ثالثني يوما من تاريخ �إخطار �صاحب العمل بها. ويجوز للجنة فـي حال اقتناعها بتوفر ال�سبب االقت�صادي لدى املن�ش�أة �إيجاد البدائل املنا�سبة عن �إنهاء العقود باالتفاق مع �صاحب العمل والعمال ،ومنها البدائل اآلآتية: 1 -تقلي�ص عدد �ساعات �أو �أيام العمل فـي املن�ش�أة مقابل تخفـي�ض األأجور ،على �أن يكون هذا اإلإجراء لفرتة حمددة حتددها اللجنة وتكون قابلة للتمديد بقرار منها ملدد �أخرى �إذا ا�ستدعى األأمر ذلك. 2 -منح العمال �إجازات حمددة غري مدفوعة األأجر ،على �أن يكون ذلك لفرتات معينة و�أن ي�شمل جميع عمال املن�ش�أة بن�سب مت�ساوية. 3 -تخفـي�ض �أجور جميع عمال املن�ش�أة بن�سب معينة ،على �أن يكون ذلك لفرتة حمددة قابلة للتمديد �إن ا�ستدعى األأمر ذلك. -21- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 46 على �صاحب العمل فـي حال ح�صوله على موافقة بتقلي�ص عدد عماله �أن يلتزم باآلآتي: 1 -اتباع معيار عادل فـي اختيار العمال الذين �سيتم �إنهاء عقودهم ،كالعمال �أ�صحاب الدرجات األأدنى فـي األأداء �أو �أي معيار �آخر. 2 -منح العمال الذين �سيتم �إنهاء عقودهم فرتة �إخطار ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر. �3 -أن يكون للعمال الذين �سيتم �إنهاء عقودهم األأولوية فـي �إعادة التعيني فـي ذات املن�ش�أة فـي حال توفر فر�صة وظيفـية تتنا�سب متطلباتها مع م�ؤهالتهم. املــادة ( ) 47 يكون �إثبات مر�ض العامل ب�شهادة طبية ،وعجز العامل بقرار من اللجان املخت�صة �أو امل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها من قبل هذه اللجان بح�سب القوانني ال�سارية ،ويكون �إثبات ال�سـن بامل�ستند املقدم كم�سوغ عند التعاقد ،وال يعتد ب�أي م�ستند �آخر يقدم بعد ذلك. املــادة ( ) 48 مع عدم اإلإخالل ب�أحكام قانون احلماية االجتماعية� ،إذا وجد لدى �صاحب العمل برنامج تكميل ـ ـي �أو ادخ ـ ـار للعمـ ـال ،وكانت الئحة الربنامج تن�ص على �أن ما ي�ؤديه �صاحب العمل فـي الربنامج حل�ساب العامل هو مقابل التزامه القانوين مبكاف ـ�أة نهاية اخلدمة وكان م�ساويا ملا ي�ستحقه من مكاف�أة �أو يزيد عليه ،وجب �أداء هذا املبلغ للعامل بدال من املكاف�أة، و�إال ا�ستحقت املكاف�أة. و�إذا �ساهم العامل فـي �أموال هذا الربنامج ف�إنه يحق له اجلمع بني ما ي�ستحقه فـي الربنامج، وبني مكاف�أة نهاية اخلدمة. وفـي جميع األأحوال ،يجب احل�صول على موافقة م�سبقة من الوزارة و�صندوق احلماية االجتماعية على �إن�شاء هذه الربامج وفقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة قانونا.
-22- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 49 يلت ـ ـزم �صاح ـ ـب العمل بجميع التزام ـ ـات املن�ش�أة فـي حال ـة حله ـ ـا �أو ت�صفـيتهـ ـا �أو �إغالقهـ ـا �أو �إفال�سها �أو �إدماجها فـي غريها �أو البيع �أو الت�أجري �أو التنازل �أو الو�صية �أو الهبة �أو غري ذلك من الت�صرفات ،وفـي حالة وفاة �صاحب العمل يلتزم الورثة بالتزامات �صاحب العمل مبقدار ح�ص�صهم فـي حدود ما هو مقرر �شرعا. وفـيما عدا حاالت الت�صفـية واإلإفال�س واإلإغالق الكلي املرخ�ص به يبقى عقد العمل قائما، ويك ـ ـون اخللـ ـف م�س�ؤوال بالت�ضامـ ـن مع �أ�صحاب األأعمـ ـال ال�سابقـ ـني عـ ـن تنفـيـ ـذ جميـ ـ ـع االلتزامات املقررة قانونا ،مع مراعاة األأولوية املقررة حلقوق العمال. املــادة ( ) 50 يلتزم �صاحب العمل بت�شغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل فـي امل�شروع ذاته الذي �آل �إليه كليا �أو جزئيا ،وذلك مبنحهم ذات األأجر واملزايا واحلوافز املالية املتفق عليها فـي اتفاقية األأيلولة. املــادة ( ) 51 يجوز للوزير �إ�صدار قرار بتنظيم عالقة العمل فـي احلاالت التي تتخذ فـيها �سلطنة عمان �إجراءات فـي �ش�أن حالة �أو ظرف ي�ستدعي ذلك ،على �أن يت�ضمن ب�صفة خا�صة تقلي�ص �ساعات العمل� ،أو تخفـي�ض احلد األأدنى ل�شروط الت�شغيل املقررة فـي هذا القانون �أو عقد العمل ،واجلزاءات املرتتبة على خمالفة القرار� ،أو اتخاذ تدابري احرتازية. الف�صـــل الثانـــي التزامــات �صاحــب العمــل املــادة ( ) 52 يلتزم �صاحب العمل ب�أن ين�شئ ملفا خا�صا لكل عامل يت�ضمن على وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي: 1 -ا�سم العامل و�سنه وحالته االجتماعية وحمل �إقامته وجن�سيته. 2 -مهنة العامل وم�ؤهـالته وخرباته. -23- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ 3 -تاريخ مبا�شـرة العامل العمل وتفا�صيـل �أجره. 4 -اإلإجازات التي يح�صل عليها العامل. 5 -اجلزاءات التي وقعها �صاحب العمل على العامـل. 6 -تقـارير األأداء الـوظيفـي للعامل. 7 -تاريـخ انته ـ ـاء خـدمـة العامل و�أ�سبابهـ ـا. وعلى �صاحب العمل االحتفاظ بامللف املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة ملدة عام على األأقل من تاريخ انتهاء عالقة العمل. وفـي جميع األأحوال ،يجب على �صاحب العمل احلفاظ على �سرية املعلومات التي يقدمها العام ـ ـل �أو يطلـ ـع عليها �صاحب العمل وفقا ألأح ـكام ه ـذا القانون ،ويعطى العامل �إي�صاال مبا يكون قد �أودعه لدى �صاحب العمل من �أوراق و�شهادات. املــادة ( ) 53 ال يجوز ل�صاحب العمل خمالفة ن�صو�ص العقد �أو �أن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه �إال �إذا دعت ال�ضرورة �إلى ذلك منعا لوقوع حادث� ،أو �إ�صالح ما ن�ش�أ عنه� ،أو فـي حالة القوة القاهرة ،وب�صفة م�ؤقتة. ومع ذلك ،يجوز ل�صاحب العمل �أن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه �إذا كان ذلك العمل ال يختلف عن العمل األأ�صلي اختالفا جوهريا ،وي�شرتط فـي ذلك عدم امل�سا�س بحقوق العامل ،و�أال يرتتب عليه �ضرر ج�سيم �أو �أعباء مالية دون مقابل عادل. املــادة ( ) 54 يلتزم �صاحب العمل فـي حالة ت�شغيله ( )50خم�سني عامال ف�أكرث ب�إعداد الئحة بنظام العمل تت�ضمن ب�صفة خا�صة قواعد تنظيم العمل فـي املن�ش�أة ،وحقوق وواجبات كل من �صاحب العمل والعامل ،والقواعد املنظمة لعالقته بزمالئه ور�ؤ�سائه ،و�أحكام ترقية العامل وحتديد فئات األأجور والعالوات والبدالت بجميع �أنواعها ومواعيد دفعها ،ونظام تقييم األأداء ،وتتولى الوزارة اعتماد الالئحة خالل (� )2شهرين من تاريخ ت�سلمها ف�إذا انق�ضت تلك املدة دون رد منها �أ�صبحت نافذة ،ويجب على �صاحب العمل تزويد العامل بن�سخة معتمدة من هذه الالئحة.
-24- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ وعلى �صاحب العمل تعديل الالئحة مبا يتفق مع القوانني واللوائح والقرارات ،وتقدميها �إلى الوزارة العتمادها. وي�صدر الوزير منوذجا ا�سرت�شاديا بالئحة نظام العمل بعد الت�شاور مع جلنة احلوار امل�شرتك بني �أطراف اإلإنتاج. وفـي جميع األأحوال ،تطبق األأحكام الواردة فـي النموذج امل�شار �إليه فـي هذه املادة على املن�ش�آت التي ال تلتزم بو�ضع الئحة نظام عمل معتمدة من الوزارة. املــادة ( ) 55 يلتزم �صاحب العمل فـي حالة ت�شغيله ( )25خم�سة وع�شرين عامال ف�أكرث ب�إعداد الئحة خا�ص ـ ـة باجلـ ـزاءات و�شروط توقيعها ،وذلك وفقـ ـا للنم ـ ـاذج والقواعد التي ي�صدر به ـا قرار من الوزير ،ويجب على �صاحب العمل تقدمي هذه الالئحة وما يطر�أ عليها من تعديالت �إل ـ ـى ال ـ ـوزارة ،وتتولـ ـى الوزارة اعتم ـاد الالئحـ ـة خالل (� )2شهري ـ ـن من تاريخ ت�سلمها، ف�إذا انق�ضت تلك املدة دون رد منها �أ�صبحت نافذة ،ويجب على �صاحب العمل متكني العامل من احل�صول على ن�سخة معتمدة من هذه الالئحة. وفـي جميع األأحوال ،تطبق األأحكام الواردة فـي النماذج والقواعد امل�شار �إليها فـي هذه املادة على املن�ش�آت التي ال تلتزم بو�ضع الئحة خا�صة باجلزاءات معتمدة من الوزارة. املــادة ( ) 56 يراعى فـي �إعداد الئحة اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )55من هذا القانون اآلآتي: �1 -أن حتدد األأفعال املحظور على العامل ارتكابها ،واجل ـ ـزاءات املقـ ـررة عليهـ ـا على �أن تكون جزاءات ت�صاعدية. �2 -أال يتم توقيع �أكرث من جزاء على املخالفة الواحدة. �3 -أال يوقع اجلزاء على العامل ألأمر ارتكبه خارج مكان العمل �إال �إذا كانت له عالقة بالعمل. -25- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 57 يلت ـ ـزم �صاحـ ـب العم ـ ـل بتوفـري و�سائل اإلإ�سعاف األأوليـ ـة لعمال ـه فـي املن�ش�أة ،وفـي ح ـال زاد عدد عماله فـي مكان واحد على ( )200مائتي عامل فعليه تعيني ممر�ض م�ؤهل للقيام باإلإ�سعافات الطبية� ،أو التعاقد مع م�ؤ�س�سة خمت�صة لتوفـري تلك اخلدمات. و�إذا عولج العامل فـي م�ست�شفى حكومي �أو خا�ص ومل تتوفر تغطية الت�أمني ال�صحي، وجب على �صاحب العمل �أن يتحمل نفقات العالج والدواء واإلإقامة فـي امل�ست�شفى ،وذلك طبقا للوائح والنظم املالية املعمول بها فـي تلك امل�ست�شفـيات. املــادة ( ) 58 يلتزم �صاحب العمل الذي يزاول عمال فـي املناطق التي يحددها الوزير ب�أن يوفر لعماله و�سائ ـ ـل النق ـ ـل املنا�سـ ـبة ،و�أن يوفر لهم امل�ساكن املالئمـة والوجبات الغذائية ومياه ال�شرب فـي �أماكن يعدها لهذا الغر�ض. املــادة ( ) 59 يجوز ل�صاحب العمل عند االقت�ضاء وباالتفاق مع العامل �أن ينقل العامل من موقع عمله األأ�صلـ ـي �إلى �أي موقـ ـع عم ـل �آخـ ـر فـي ذات املن�ش ـ�أة� ،أو من عمله األأ�صلي �إلى �أي عمل �آخر فـي �إحدى من�ش�آته األأخرى بعد الرتخي�ص له بذلك من الوزارة فـي هذه احلالة. وفـي جميع األأحوال ،يتحمل �صاحب العمل كافة التكاليف املرتتبة على ذلك. املــادة ( ) 60 يجب على �صاحب العمل توفـري مكان خم�ص�ص ال�سرتاحة املر�أة فـي مقر املن�ش�أة التي يزيد فـيها عدد العامالت على ( )25خم�س وع�شرين عاملة. املــادة ( ) 61 مع عدم اإلإخالل بحكم املادة ( )48من هذا القانون ،يجب على �صاحب العمل عند انتهاء عالقة عمل العمال غري املنتفعني ب�أحكام قانون احلماية االجتماعية �أن ي�ؤدي �إلى العامل مكاف�أة عن مدة خدمته ،ال تقل عن �أجر �أ�سا�سي عن كل عام من �أعوام خدمته ،وي�ستحق العامل املكاف�أة عن ك�سور العام بن�سبة املدة التي ق�ضاها فـي اخلدمة ،ويتخذ األأجر األأ�سا�سي األأخري للعامل �أ�سا�سا حل�ساب املكاف�أة.
-26- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ وحت�سب مدة اخلدمة التي بد�أت قبل �سريان هذا القانون �ضمن مدة اخلدمة املعتربة فـي حتديد مدة املكاف�أة امل�ستحقة. وي�سري حكم هذه املادة �إلى حني العمل بنظام االدخار املن�صو�ص عليه فـي قانون احلماية االجتماعية ،ويجوز ل�صاحب العمل ت�سوية حقوق العامل عن مدة خدمته قبل بدء العمل بنظام االدخار �إلى نظام االدخار �أو �إلى العامل ،على �أن حت�سب الت�سوية باألأجر األأ�سا�سي فـي هذه احلالة فـي تاريخ الت�سوية. املــادة ( ) 62 يلتزم �صاحب العمل بت�سليم العامل بناء على طلبه وبدون مقابل �شهادة نهاية خدمة يبني فـيها تاريخ دخوله اخلدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان ي�ؤديه واألأجر واملكاف�آت األأخرى وغريها من االمتيازات� ،إن وجدت. وعلى �صاحب العمل �أن يرد للعامل ما يكون قد �أودعه لديه من �أوراق �أو �شهادات ،و�أن يوقع العامل على ت�سلمه �أوراقه و�شهاداته. املــادة ( ) 63 ال يجوز ل�صاحب العمل توقيع �أي جزاء على العامل �إال بعد �إبالغه كتابة مبا ن�سب �إليه و�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه وتدوينها كتابة فـي حم�ضر يعد لذلك. املــادة ( ) 64 ال يجوز ل�صاحب العمل م�ساءلة العامل عن خمالفة م�ضى على ك�شفها �أكرث من ()30 ثالثني يوما ،كما ال يجوز توقيع جزاء ت�أديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت املخالفة ب�أكرث من (� )60ستني يوما. املــادة ( ) 65 ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يوقع على العامل عن املخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على �أجر ( )5خم�سة �أيام فـي ال�شهر الواحد� ،أو �أن يوقفه ت�أديبيا عن العمل مع حرمانه من األأجر كله �أو بع�ضه على املخالفة الواحدة مدة تزيد على ( )5خم�سة �أيام فـي ال�شهر الواحد. -27- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 66 يجوز ل�صاحب العمل �أن يحقق مع العامل بنف�سه �أو �أن يعهد �إلى �أحد العاملني فـي املن�ش�أة بالتحقيق مع العامل� ،شريطة �أال يقل امل�ستوى الوظيفـي للمحقق عن م�ستوى العامل املخالف ،وله �أن يعهد بالتحقيق �إلى �شخ�ص �آخر من ذوي اخلربة فـي مو�ضوع املخالفة �إذا كانت املخالفة ج�سيمة. وللعامل املحال �إلى التحقيق حق االطالع على �إجراءات التحقيق وعلى الوثائق املتعلقة بها واحل�صول على ن�سخة من هذه الوثائق. الف�صــل الثالــث التزامـــات العامـــل املــادة ( ) 67 يلتزم العامل باآلآتي: 1 -ت�أدية العمل بنف�سه تبعا لتوجيه و�إ�شراف �صاحب العمل �أو من ميثله ،وطبقا ملا هو حمدد بالعقد ووفقا ألأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له، و�أن يبذل فـي ت�أديته من العناية ما يبذله ال�شخ�ص العادي. 2 -تنفـيذ �أوامر �صاحب العمل �أو من ميثله اخلا�صة بتنفـيذ العمل املتفق عليه �إذا مل يكن فـي هذه األأوامر ما يخالف العقد �أو القانون �أو اآلآداب ،ومل يكن فـي تنفـيذها ما يعر�ضه للخطر. 3 -املحافظة على و�سائل اإلإنتاج و�أدوات العمل املو�ضوعة حتت ت�صرفه بحر�ص وعناية ال�شخ�ص العادي ،و�أن يقوم بجميع اإلإجراءات ال�ضرورية حلفظها و�سالمتها. 4 -املحافظة على �أ�سرار العمل. 5 -العمل با�ستمرار على تنمية مهاراته وخرباته وفقا للنظم واإلإجراءات التي ي�ضعها �صاحب العمل. 6 -عدم ا�ستخدام �أدوات العمل خارج مكان العمل �إال مبوافقة من �صاحب العمل ،وحفظ هذه األأدوات فـي األأماكن املخ�ص�صة لذلك. 7 -تنفـيذ تعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية املقررة لدى �صاحب العمل �سواء مبقت�ضى هذا القانون �أو اللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
-28- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ 8 -عدم قبول هدايا �أو عموالت �أو مكاف�آت �أو �أموال �أو غري ذلك مبنا�سبة قيامه بعمله بغري موافقة �صاحب العمل. 9 -عدم االحتفاظ لنف�سه ب�أ�صول امل�ستندات واألأوراق التي تخ�ص العمل. 10 -عدم قيامه -ب�أي �صفة كانت -مبزاولة ن�شاط مماثل للن�شاط الذي ميار�سه �صاحب العمل فـي �أثناء �سريان عقد العمل املربم معه. �11 -أن يح ـ ـ�سن معامل ـ ـة زمالئـ ـه فـي العمـ ـل ويظهر االحت ـرام الواجب لهم ولر�ؤ�سائه، و�أن يتعاون معهم مبا يحقق م�صلحة املن�ش�أة التي يعمل فـيها. املــادة ( ) 68 �إذا ت�سبب العامل عمدا فـي فقد �أو �إتالف �أو تدمري �أدوات �أو �آالت �أو منتجات ميلكها �صاحب العمل �أو كانت فـي عهدته ،يتحمل املبلغ الالزم نظري ذلك ،ويكون ل�صاحب العمل بعد �إجراء التحقيق و�إخطار العامل �أن يبد�أ باقتطاع هذا املبلغ من األأجر ال�شهري ال�شامل للعامل على �أال يزيد على ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة من �أجره فـي ال�شهر ،ويجوز للعامل �أن يتقدم ب�شكوى من تقدير �صاحب العمل �إلى اجلهة املخت�صة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ علمه باالقتطاع ،وتتبع فـي ذلك �إجراءات ت�سوية املنازعات العمالية وفقا ألأحكام هذا القانون. املــادة ( ) 69 يجوز لطرفـي عقد العمل فـي احلاالت التي يكون فـيها العمل الذي يقوم به العامل ي�ؤهله �إلى مناف�سة �صاحب العمل من خالل اطالعه على� أ�سرار العمل �أو معرفة عمالء املن�ش�أة االتفاق على �أنه ال يجوز للعامل مناف�سة �صاحب العمل �أو ي�شرتك فـي عمل يناف�سه بعد انتهاء العقد� ،شريطة حتديد الزمان واملكان ونوع العمل على �أال يتجاوز املكان النطاق اجلغرافـي الذي ميار�س فـيه ن�شاطه وال تزيد املدة املحددة على ( )2عامني ،وال يجوز ل�صاحب العمل التم�سك باالتفاق �إذا �أنهى العقد دون �أن يقع من العامل ما يربر ذلك ،كما ال يجوز ل�صاحب العمل التم�سك باالتفاق �إذا وقع منه ما يربر �إنهاء العامل للعقد. ول�صاحب العمل �أن يتم�سك بحق التعوي�ض فـي حال �إخالل العامل ب�شرط املناف�سة دون املبالغة فـي طلب التعوي�ض ،و�إذا ثبت �أن �صاحب العمل بالغ فـي طلب التعوي�ض بق�صد �إجبار العامل على البقاء لديه اعترب ما مت االتفاق عليه باطال.
-29- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ البــاب الرابــع �ساعـات العمـل واإلإجـازات واألأجـور الف�صــل األأول �ساعــات العمـــل املــادة ( ) 70 ال يجوز ت�شغيل العامل �أكرث من ( )8ثماين �ساعات عمل فعلية فـي اليوم الواحد ،وبحد �أق�صى (� )40أربعني �ساعة عمل فعلية فـي األأ�سبوع على �أن تتخللها ،وال تكون من �ضمنها �ساعة للراحة يوميا ،وتناول الطعام ،و�أال تزيد مدة العمل املتوا�صل على (� )6ست �ساعات، ويك ـ ـون احل ـ ـد األأق�ص ـى ل�ساع ـ ـات العمـ ـ ـل ف ـي �شهـ ـر رم�ضـ ـان (� )6سـ ـت �ساعـ ـات فـي الي ـ ـوم، �أو ( )30ثالثني �ساعة عمل فـي األأ�سبوع ،وذلك بالن�سبة للعمال امل�سلمني. ويجب على �صاحب العمل �أن ي�ضع فـي مكان ظاهر مبن�ش�أته جدوال ل�ساعات العمل ومواعيد الراحة اليومية ،واألأ�سبوعية ،وحتدد بقرار من الوزير احلاالت واألأعمال التي يتحتم ألأ�سباب فنية ولظروف الت�شغيل ا�ستمرار العمل فـيها دون فرتة راحة. املــادة ( ) 71 يجوز ت�شغيل العامل �ساعات �إ�ضافـية �أكرث من �ساعات العمل املن�صو�ص عليها فـي املادة ()70 من هذا القانون �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك ،على �أال يزيد جمموع �ساعات العمل األأ�صلية واإلإ�ضافـية على ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة فـي اليوم للعاملني ،وعلى �صاحب العمل �أن مينح العامل �أجرا �إ�ضافـيا يعادل �أجره األأ�سا�سي حم�سوبا وفقا ل�ساعات العمل اإلإ�ضافـية ،م�ضافا �إليه ( )%25خم�سة وع�شرون فـي املائة على األأقل عن �ساعات العمل النهارية ،و( )%50خم�سون فـي املائة على األأقل عن �ساعات العمل الليلية� ،أو �أن مينحه �إذنا بالتغيب عن العمل بدال من ال�ساعات التي قام فـيها بعمل �إ�ضافـي. و�إذا كان العمل اإلإ�ضافـي فـي �أيام الراحة األأ�سبوعية� ،أو �أي �إجازة ر�سمية ،فعلى �صاحب العمل �أن يدفع للعامل مبلغا نقديا يعادل ( )%100مائة فـي املائة من األأجر األأ�سا�سي اليوم ـ ـي للعامـ ـل ،باإلإ�ضافة �إلى �أجر اليوم ذاته� ،أو �أن مينح العام ـل �إجازة تعوي�ضية ب ـدال من األأيام التي عمل خاللها بحيث مينح يوما عن كل يوم عمل فـيه �إذا كان العمل خالل �أيام الراحة األأ�سبوعية ،واإلإجازات الر�سمية. وفـي جميع األأحوال ،يجب �أن يوافق العامل على القيام بالعمل اإلإ�ضافـي من عدمه. -30-
اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 72 ا�ستثناء من �أحكام املادة ( )71من هذا القانون ،يجوز ل�صاحب العمل تكليف العامل بعمل �إ�ضافـي دون احل�صول على موافقته فـي �أي من احلاالت اآلآتية: �1 -أعمال اجلرد ال�سنوي و�إعداد امليزانية والت�صفـية وقفل احل�سابات واال�ستعداد للبيع ب�أثمان خمف�ضة� ،شريطة �أال يزيد عدد األأيام التي يعمل فـيها العامل �أكرث من املدة املقررة للعمل اليومي على ( )15خم�سة ع�شر يوما فـي العام ،ما مل ترخ�ص اجلهة املخت�صة مبدد �أطول. �2 -إذا كان العمل ملنع وقوع حادث �أو �إ�صالح ما ن�ش�أ عنه �أو لتالفـي خ�سارة حمققة ملواد قابلة للتلف� ،أو �إذا كان الت�شغيل بق�صد مواجهة �ضغط غري عادي ،على �أن يبلغ �صاحب العمل اجلهة املخت�صة خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة ببيان احلالة الطارئة� ،أو الت�شغيل اإلإ�ضافـي ،واملدة الالزمة إلإمتام العمل. وفـي جميع األأحوال ،يح�صل العامل حال ت�شغيله على �أجر �إ�ضافـي يعادل �أجره األأ�سا�سي حم�سوبا وفقا ل�ساعات العمل اإلإ�ضافـية ،م�ضافا �إليه ( )%50خم�سون فـي املائة على األأقل عن �ساعات العمل النهارية ،و( )%75خم�سة و�سبعون فـي املائة عن �ساعات العمل الليلية، ف�إذا كان العمل اإلإ�ضافـي فـي �أيام الراحة األأ�سبوعية �أو فـي اإلإجازات الر�سمية ا�ستحق مبلغا نقديا يعادل ( )%200مائت ـ ـني فـي املائ ـ ـة من األأجـ ـر األأ�سا�سـ ـي باإلإ�ضافة �إلى �أجـ ـر اليوم ذاتـ ـه� ،أو تعوي�ضـه ( )2يومي راحة عن كل يوم عمل �إذا كان العمل خالل �أيام اإلإجازات الر�سمية. املــادة ( ) 73 يجوز ل�صاحب العمل عدم التقيد ب�أحكام املادتني ( )71 ،70من هذا القانون فـي األأعمال املو�سمية وقطاعات العمل التي ي�صدر بتحديدها وتنظيمها قرار من الوزير. املــادة ( ) 74 يتعني على �صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام �ساعات العمل الليلية �إلى نظام �ساعات العمل النهارية �إذا ثبت ب�شهادة �صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على �أداء العمل خالل �ساعات العمل الليلية. -31- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 75 يك ـ ـون ت�شغيـ ـل الن�س ـ ـاء خ ـ ـالل �ساعـ ـات العمل الليليـ ـة فـي األأحـ ـوال واألأعمـ ـال واملنا�سبـ ـات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. ويكون ت�شغيل الن�ساء فـي األأعمال اخلطرة �أو ال�شاقة �أو ال�ضارة �صحيا �أو غريها من األأعمال التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. املــادة ( ) 76 متنح العاملة املر�ضعة (� )1ساعة يوميا لرعاية طفلها ،تبد�أ بعد انتهاء �إجازة الو�ضع ملدة ()1 عام واحد ،ويرتك حتديدها للعاملة ،وحت�سب هذه ال�ساعة من �ضمن �ساعات العمل الفعلية. الف�صـــل الثانـــي اإلإجــــازات املــادة ( ) 77 ي�ستحـ ـ ـق العامـ ـل راحـ ـة �أ�سبوعي ـ ـة مدفوعـ ـ ـة األأجـ ـر ال تق ـ ـل عـ ـن ( )2يوم ـ ـني متتالي ـ ـني، وفـي جميع األأحوال ال يجوز حرمان العامل من حقه فـي �أيام الراحة األأ�سبوعية ب�سبب تغيبه عن العمل بعذر �أو بدون عذر. ويجوز فـي األأعمال واملناطق التي يحددها الوزير جمع الراحة األأ�سبوعية. املــادة ( ) 78 ي�ستحق العامل �إجازة �سنوية ب�أجر �شامل ال تقل عن ( )30ثالثني يوما يتمتع بها ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل ،وال يجوز له القيام باإلإجازة قبل انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر على األأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى �صاحب العمل ،ويحق للعامل الذي مل ينتفع ب�إجازته ال�سنوية االحتفاظ بر�صيد اإلإجازة مبا ال يزيد على ( )30ثالثني يوما ما مل يكن عدم انتفاعه باإلإجازة راجعا مل�صلحة العمل. ويجوز جمع اإلإجازات ال�سنوية للعامل ح�سب املتفق عليه بني الطرفـني ،وي�ستحق العامل غري العماين تذكرة �سفر ذهابا �إلى بلده لق�ضاء �إجازته املتفق عليها فـي العقد و�إيابا �إلى مقر عمله. وفـي جميع األأحوال ،ال يجوز للعامل التنازل عن �إجازته� ،إال �أنه يجوز فـي األأعمال والقطاعات والفئات التي ي�صدر بتنظيمها قرار من الوزير ،اال�ستعا�ضة عن اإلإجازات ال�سنوية بنظام عمل �أ�صلح للعامل.
-32- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 79 ي�ستحق العامل �أجره ال�شامل خالل اإلإجازات الر�سمية املقررة قانونا. املــادة ( ) 80 يجوز ل�صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه �إجازة خا�صة بدون �أجر على �أن يتحمل العامل فـي هذه احلالة كافة اال�شرتاكات فـي �صندوق احلماية االجتماعية مت�ضمنة ن�سبته ون�سبة �صاحب العمل واحلكومة خالل فرتة اإلإجازة ،وتعترب هذه اإلإجازة �ضمن مدة خدمة العامل وال يعتد بتلك املدة فـي ح�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )61من هذا القانون. املــادة ( ) 81 يجوز جتزئة اإلإجازة وفقا ملقت�ضيات م�صلحة العمل ،وذلك فـيما عدا �إجازات العمال األأحداث. ول�صاح ـ ـب العمل ت�أجيل اإلإجـ ـ ـازة ال�سنوي ـ ـة للعامل �إذا اقت�ض ـت م�صلح ـة العمل ذلك ،ومبا ال يجاوز (� )6ستة �أ�شهر. ويتعني قيام العامل ب�إجازة مرة على األأقل كل ( )2عامني ،ومبدة ال تقل عـن ( )30ثالثني يوما. ول�صاحب العمل �أن يدفع للعامل األأجر األأ�سا�سي عن �أيام اإلإجازات ال�سنويـة التي مل يح�صل عليها �إذا وافق العامل كتابة على ذلك. وي�ستح ـ ـق العام ـ ـل األأج ـر ال�شام ـ ـل ع ـن ر�صي ـده من اإلإج ـازات ال�سنوي ـة �إذا انته ـت خدمت ـه قبل ا�ستنفاده لها. املــادة ( ) 82 ي�ستحق العامل الذي يثبت مر�ضه �إجازة مر�ضية مبا ال يجاوز ( )182مائة واثنني وثمانني يوما فـي العام ،بناء على الن�سب اآلآتية من األأجر ال�شامل: 1 -من الي ـ ـوم ( )1األأول حتـ ـى الي ـوم ( )21احلـ ـادي والع�شـ ـرين )%100( :مائة باملائة من األأجر. 2 -من اليـوم ( )22الثانـ ـي والع�شرين حتى اليوم ( )35اخلام�س والثالثني)%75( : خم�سة و�سبعون باملائة من األأجر. -33- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ 3 -من اليوم ( )36ال�ساد�س والثالثني حتى اليوم ( )70ال�سبعني )%50( :خم�سون باملائة من األأجر. 4 -من اليوم ( )71احلادي وال�سبعني حتى اليوم ( )182املائة واالثنني والثمانني: ( )%35خم�سة وثالثون باملائة من األأجر. املــادة ( ) 83 يجوز منح العاملة بناء على طلبها �إجازة بدون �أجر لرعاية طفلها ملدة ال تتجاوز ( )1عاما، على �أن تتحمل العاملة فـي هذه احلالة كافة اال�شرتاكات فـي �صندوق احلماية االجتماعية مت�ضمنة ن�سبتها ون�سبة �صاحب العمل واحلكومة خالل فرتة اإلإجازة ،وتعترب هذه اإلإجازة �ضمن مدة خدمة العاملة وال يعتد بتلك املدة فـي ح�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )61من هذا القانون. املــادة ( ) 84 ي�ستحق العامل �إجازة خا�صة ب�أجر �شامل على النحو اآلآتي: � )7(1 -سبعة �أيام �إجازة �أبوة ،ب�شرط �أن يولد الطفل حيـ ـا و�أال تتجـ ـاوز اإلإج ـازة الي ـوم ( )98الثامن والت�سعني من عمر الطفل. )3(2 -ثالثة �أيام فـي حالة زواجه. )3(3 -ثالثة �أيام فـي حالة وفاة األأب �أو األأم �أو اجلد �أو اجلدة �أو األأخ �أو األأخت. )2(4 -يومني فـي حالة وفاة العم �أو العمة �أو اخلال �أو اخلالة. )10(5 -ع�شرة �أيام فـي حالة وفاة الزوجة �أو �أحد األأبناء �أو البنات. )15(6 -خم�س ـة ع�شـر يوما ألأداء فري�ضة احلج �إلى بيت اللـه احلرام مرة واحدة طوال مدة خدمته� ،شريطة �أن يكون العامل قد �أم�ضى مدة ( )1عام مت�صلة فـي خدمة �صاحب العمل. 7 -ألأداء امتحان درا�سـي بحد �أق�صـى ( )١٥خم�سـة ع�شـر يوما فـي العام ،وذلك بالن�سبة للعامل العماين املنت�سب للدرا�سـة فـي �إحـدى املدار�س �أو املعاهـد �أو الكليات �أو اجلـامعـات. )130(8 -مائة وثالثني يوما بالن�سبة للعاملة امل�سلمة فـي حالة وفاة زوجها و()14 �أربعة ع�شر يوما للمر�أة غري امل�سلمة.
-34- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ )15(9 -خم�سـ ـة ع�ش ـ ـر يومـ ـا طـ ـوال الع ـ ـام للعامل العماين ملرافقة مري ـ�ض تربط ـه ب ـه عالقة زوجية �أو �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. )98(10 -ثمانية وت�سعني يوما �إجازة و�ضـع للعـاملـة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة. ويكون منح العاملة اإلإجازة لتغطية فرتة ما قبل الوالدة بتو�صية من اجلهة الطبية املخت�صة على �أال تتجاوز مدتها (� )14أربعة ع�شر يوما ،ومتنح باقي مدة هذه اإلإجازة من تاريخ الوالدة. وي�شرتط ملنح اإلإجازات املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة تقدمي ما يثبت ذلك. الف�صـــل الثالــــث األأجــــور املــادة ( ) 85 ت�ؤدى األأجور وغريها من املبالغ امل�ستحقة للعامل بالريال العماين ما مل يتفق على �أدائها ب�إحدى العمالت املتداولة قانونا فـي �سلطنة عمان. املــادة ( ) 86 يقع عبء �إثبات الوفاء باألأجر للعامل على �صاحب العمل. املــادة ( ) 87 ال ترب�أ ذمة �صاحب العمل من �أجر العامل �إال �إذا قام بتحويل �أجر العامل �إلى ح�سابه ب�أحد امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات املالية املحلية املرخ�صة من البنك املركزي العماين. وي�صدر الوزير قرارا بتنظيم قيام �أ�صحاب العمل بتحويل األأجور وحاالت اال�ستثناء. املــادة ( ) 88 ي�صدر بتحديد احلد األأدنى لألأجور قرار من الوزير بعد الت�شاور مع جلنة احلوار امل�شرتك بني �أطراف اإلإنتاج واعتماده من جمل�س الوزراء. املــادة ( ) 89 ي�صدر الوزير قرارا بتحديد احلد األأدنى للعالوة الدورية و�إجراءات و�شروط �صرفها وحاالت �إيقافها وتخفـي�ضها. -35- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 90 ت�ؤدى األأجور فـي �أحد �أيام العمل مع مراعاة األأحكام اآلآتية: 1 -العمال املعينون ب�أجر �شهري ت�ؤدى �أجورهم مرة على األأقل كل �شهر. �2 -إذا كان العمل لبع�ض الوقت ،وا�ستلزم العمل مدة تزيد على (� )2أ�سبوعني ،وجب �أن يح�صل العامل كل �أ�سبوع على دفعة حتت احل�ساب تتنا�سب مع ما �أمته من العمل، و�أن ي�ؤدى له باقي األأجر كامال خالل األأ�سبوع التايل إلإنهاء ما كلف به من عمل. وفـي غري احلالتني ال�سابقتني ي�ؤدى األأجر للعامل مرة كل �أ�سبوع ،على �أنه يجوز �أن ي�ؤدى له مرة كل (� )2أ�سبوعني� ،أو كل �شهر� ،إذا وافق كتابة على ذلك ،وفـي جميع األأحوال يتعني �أداء األأجر خالل ( )3ثالثة �أيام من نهاية املدة التي ي�ستحق عنها ،ويجوز بقرار من الوزير حتديد موعد �صرف �أجور العاملني قبل املوعد املحدد لها مبنا�سبة األأعياد الوطنية والر�سمية. املــادة ( ) 91 يلتزم �صاحب العمل بدفع �أجر العامل وجميع املبالغ امل�ستحقة له فورا عند انتهاء عالقة العمل� ،إال �إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نف�سه ،ففـي هذه احلالة على �صاحب العمل �سداد �أجر العامل وجميع م�ستحقاته خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ ترك العمل. املــادة ( ) 92 يكون لألأجور واحلقوق وجميع املبالغ امل�ستحقة للعامل �أو ملن ي�ستحقون عنه مبقت�ضى �أحكام هذا القانون األأولوية على �سائر الديون الواجبة على �صاحب العمل ،وذلك فـيما عدا النفقة ال�شرعية املحكوم بها. املــادة ( ) 93 ال يجوز �إلزام العامل ب�شراء �أغذية �أو �سلع من حمال معينة �أو مما ينتجه �صاحب العمل. املــادة ( ) 94 ال يجوز ل�صاحب العمل �أن ينقل عامال باألأجر ال�شهري �إلى فئة عمال اليومية �أو �إلى فئة العمال املعينني ب�أجر �أ�سبوعي� ،أو بالقطعة� ،أو بال�ساعة �إال مبوافقة العامل كتابة ،ويكون للعامل فـي حالة املوافقة على نقله جميع احلقوق التي اكت�سبها فـي املدة التي ق�ضاها باألأجر ال�شهري طبقا ألأحكام هذا القانون.
-36- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 95 ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يقتطع من �أجر العامل وفاء ملا يكون قد �أقر�ضه من مال فـي �أثناء �سري ـ ـان العق ـد �أكـ ـرث مـ ـن املتفـ ـق علي ـه بـ ـني الطرف ـ ـني ،وال �أن يتقا�ضى ع ـن ه ـذه القـرو�ض �أي فوائد ،وي�سري احلكم ذاته على األأجور املدفوعة مقدما. املــادة ( ) 96 ال يجوز احلجز �أو التنازل عن األأجور امل�ستحقة للعامل �إال فـي حدود الربع ،وذلك لدين نفقة �شرعية �أو ألأداء املبالغ امل�ستحقة عليه للحكومة �أو ل�صاحب العمل ،وعند التزاحم تكون األأولوية لديـن النفقة ال�شرعية. ف�إذا انتهت خدمة العامل يتم خ�صم م�ستحقات احلكومة وامل�ستحقات التي تثبت ل�صاحب العمل � -إن وجدت -من مكاف�أة نهاية اخلدمة ،ومن �أي ا�ستحقاقات �أخرى. املــادة ( ) 97 يقت�صر حق عامل املناوبة �أو العامل الذي يحدد �أجره على �أ�سا�س ال�ساعة �أو اليوم �أو األأ�سبوع �أو ن�صـ ـف ال�شهـ ـر �أو ال�شهـ ـر ،ويغي ـ ـب عن العمل بدون �إذن �أو ع ـ ـذر مق ـبول فـ ـي احل�صـ ـول على �أجر ال�ساعات التي عمل فـيها فعال. ويح�سب �أجر ال�ساعة للعامل املحدد �أجره على �أ�سا�س ال�شهر بق�سمة األأجر ال�شامل على املدة التي مينح عنها األأجر ثم على عدد ال�ساعات األأ�صلية طبقا لعقد العمل �أو طبقا للقانون، �أيهما �أقل. ويح�سب �أجر ال�ساعة لعامل املناوبة فـي هذه احلالة على �أ�سا�س ق�سمة األأجر ال�شامل عن دورة العمل بفر�ض ا�شتغاله فـيها بالكامل على عدد ال�ساعات األأ�صلية دون ال�ساعات اإلإ�ضافـية. وال يجوز اخل�صم من �أجر العامل عن �أي �ساعة �أو يوم يتغيب فـيه عن العمل ب�سبب ا�ستدعائه كتابة للح�ضور �أمام املحكمة �أو االدعاء العام �أو اللجنة �أو من اجلهة املخت�صة، كما ال يجوز اخل�صم من �أجر ع�ضو النقابة العمالية عن الغياب ب�سبب ا�ستدعائه ر�سميا فـي ق�ضايا متعلقة مبمار�سة عمله النقابي� ،شريطة �إفادة �صاحب العمل بذلك م�سبقا. -37- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ البــــاب اخلامـــ�س ت�شغيـــل األأحـــداث املــادة ( ) 98 يحظر ت�شغيل العامل احلدث من اجلن�سني �أو ال�سماح له بالدخول فـي �أماكن العمل ما لـ ـم يبل ـغ �س ـ ـن ( )15اخلام�س ـ ـة ع�شرة من عمره ،ويجوز بق ـ ـرار م ـ ـن الوزيـ ـر رفـ ـع هـ ـذه ال�سـ ـن فـي بع�ض ال�صناعات واألأعمال واملهن التي تقت�ضي ذلك. املــادة ( ) 99 ال يج ـ ـوز ت�شغي ـ ـل العامـ ـل احل ـدث فـيمـ ـا بني ال�ساعة ال�سـ ـاد�سة م�سـ ـاء ،وال�ساد�س ـة �صباحـ ـا، كما ال يجوز ت�شغيله ت�شغيال فعليا مدة تزيد على (� )6ست �ساعات فـي اليوم الواحد. وال يجوز �إبقاء العامل احلدث فـي مكان العمل �أكرث من (� )7سبع �ساعات مت�صلة ،ويجب �أن يتخلل �ساعات العمل فرتة ف�أكرث للراحة وتناول الطعام ال تقل فـي جمموعها عن �ساعة ،وحتدد هذه الفرتة �أو الفرتات بحيث ال ي�شتغل العامل �أكرث من (� )4أربع �ساعات مت�صلة. املــادة ( ) 100 ال يجوز تكليف العامل احلدث بالعمل ل�ساعات �إ�ضافـية� ،أو �إبقا�ؤه فـي مكان العمل بعد املواعيد املقررة له ،كما ال يجوز ت�شغيله فـي �أيام الراحة األأ�سبوعية �أو اإلإجازات الر�سمية. املــادة ( ) 101 يلتزم �صاحب العمل فـي حالة ت�شغيله العامل احلدث باآلآتي: 1 -التحقق من موافقة ويل األأمر �أو الو�صي ب�ش�أن ت�شغيله. �2 -إجراء الفح�ص الطبي للعامل احلدث للتحقق من لياقته ال�صحية ملزاولة العمل، م ـ ـع تكـ ـرار الفح ـ�ص الطب ـي ب�شك ـل دوري للتح ـقق من ا�ستم ـرار لياقت ـه ال�صحي ـة، وذلك فـي املواعيد التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. �3 -أن يكون لديه نظام خا�ص بت�شغيل األأحداث تو�ضح فـيه �ساعات العمل وفرتات الراح ـ ـة اليومي ـة ،ومواعي ـد الراحـ ـة األأ�سبوعي ـة ،ويحـق للعام ـل احل ـدث احل�ص ـول على ن�سخة منه فـي �أثناء العمل الر�سمي.
-38- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ �4 -أن يحرر �أوال ب�أول ك�شفا مبينا فـيه �أ�سماء األأحداث و�سنهم وتاريخ ت�شغيلهم. �5 -إبالغ اجلهة املخت�صة ب�أ�سماء األأحداث قبل ت�شغيلهم واألأ�شخا�ص الذين يكلفهم ملراقبة عملهم. املــادة ( ) 102 مع عدم اإلإخالل ب�أحكام املواد ( )101 ،100 ،99 ،98من هذا القانون يحدد بقرار من الوزير نظام ت�شغيل األأحداث والظروف واألأحوال التي يتم فـيها الت�شغيل واألأعمال واملهن وال�صناعات التي يعملون فـيها وفقا ملراحل ال�سن املختلفة. الباب ال�ساد�س ال�سالمـــة وال�صحـــة املهنيـــة املــادة ( ) 103 تن�ش�أ فـي الوزارة جلنة ال�سالمة وال�صحة املهنية ي�صدر بت�شكيلها وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام عملها قرار من الوزير. املــادة ( ) 104 يلتزم �صاحب العمل �أو من ميثله ب�أن يحيط العامل قبل ت�شغيله مبخاطر مهنته ،وو�سائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها ،و�أن يتخذ االحتياطـات الـالزمة حلماية العمـال فـي �أثناء العمل من األأ�ضـرار ال�صحيـة و�أخطار العمل واآلآالت ،وذلك ب�أن: 1 -يعمل على توفـري ما يلزم من �شروط ال�سالمة وال�صحة املهنية فـي �أماكن العمل �أو الو�سائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفـيذ واجباتهم. 2 -يتثبت من �أن تكون �أماكن العمل نظيفة دائما وم�ستوفـية �شروط ال�سالمة وال�صحة املهنية. 3 -يتثبت من �أن تكون اآلآالت والقطع والعدد مركبة وحمفوظة ب�أف�ضل �شروط ال�سالمة. 4 -يوفر التدريب الالزم لتعريف العمال باملخاطر امل�صاحبة ملهنهم وكيفـية الوقاية منها. وال يجوز ل�صاحب العمل �أن يحمل العامل �أو يقتطع من �أجره �أي مبلغ لقاء توفـري هذه احلماية. -39- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 105 يلتـ ـزم العامـ ـل باالمتناع عن �أي فعل يق�صـ ـد ب ـه من ـع تنفـ ـيذ التعليم ـ ـات �أو �إ�سـ ـاءة ا�ستعمـ ـال �أو �إحلاق �ضرر� ،أو تلف بالو�سائل املو�ضوعة حلماية و�سالمة و�صحة العمال فـي املن�ش�أة، وعليه �أن ي�ستخدم و�سائل الوقاية وبذل العناية الالزمة للمحافظة على ما بحوزته من معدات وو�سائل العمل ،و�أن ينفذ التعليمات املو�ضوعة للمحافظة على �سالمته و�صحته ووقايته من اإلإ�صابات. املــادة ( ) 106 ت�صدر بقرار من الوزير الئحة ال�سالمة وال�صحة املهنية بعد التن�سيق مع �أطراف اإلإنتاج الثالثة (احلكومة ،و�أ�صحاب األأعمال ،والعمال) ،واجلهات املعنية ،على �أن ت�شمل التدابري اآلآتية: 1 -التدابري العامة لل�سالمة وال�صحة املهنية التي يجب �أن تطبق فـي جميع �أماكن العمل كتلك املتعلقة باإلإنارة والتهوية وجتديد الهواء واملياه ال�صاحلة لل�شرب ودورات املياه و�إخراج الغبار والدخان و�أماكن نوم العمال واالحتياطات املتخذة �ضد احلريق. 2 -التدابري اخلا�صة ببع�ض �أنواع العمل. 3 -اجلزاءات املقررة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة. املــادة ( ) 107 يجوز للجهة املخت�صة فـي حالة وجود خمالفة ألأحكام ال�سالمة وال�صحة املهنية توجيه �إ�شعار خطي �إلى �صاحب العمل التخاذ تدابري ت�صحيحية لوقف املخالفة خالل املدة املحددة فـي اإلإ�شعار ،وفـي حالة وجود خطر و�شيك يهدد �سالمة و�صحة العاملني ،يجب على الوزارة اتخاذ التدابري الالزمة إلإغالق مكان العمل ،كليا �أو جزئيا� ،أو وقف ا�ستخدام املعدات حتى زوال األأ�سباب امل�ؤدية لهذا اخلطر ويجوز طلب امل�ساعدة من �شرطة عمان ال�سلطانية� ،إذا لزم األأمر لتنفـيذ هذه التدابري.
-40- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ البــاب ال�سابــع النقابـات العماليـة والنقابـات العامـة القطاعيـة واالحتــاد العــام للعمــال املــادة ( ) 108 يجوز للعمال �أن ي�شكلوا فـيما بينهم نقابة عمالية تهدف �إلى رعاية م�صاحلهم والدفاع عن حقوقهم ،وحت�سني �أحوالهم املادية واالجتماعية ومتثيلهم فـي جميع األأمور املتعلقة ب�ش�ؤونهم. املــادة ( ) 109 ت�شكل النقابات العمالية احتادا عاما للعمال ميثلهم فـي االجتماعات وامل�ؤمترات املحلية واإلإقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية ت�شكيل نقابات عامة قطاعية فـيما بينها. املــادة ( ) 110 تتمتع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية واالحتاد العام للعمال بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة ،وذلك من تاريخ الت�سجيل لدى الوزارة ،ولها احلق فـي ممار�سة ن�شاطها بحرية كاملة دون التدخل فـي �ش�ؤونها �أو الت�أثري عليها. وي�صدر الوزير القرارات املنظمة لت�شكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية واالحتاد العام للعمال ،و�آليات تفريغ الع�ضو النقابي من العمل ألأداء مهامه وم�س�ؤولياته النقابية. املــادة ( ) 111 يحظر تطبيق عقوبة الف�صل �أو �أي عقوبة �أخرى على ممثلي العمال فـي النقابات العمالية �أو النقابات العامة القطاعية �أو االحتاد العام للعمال ب�سبب ممار�ستهم ن�شاطهم النقابي العمايل وفقا لهذا القانون واللوائح والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفـيذا له. -41- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ البــاب الثامـــن ت�سوية منازعات العمل اجلماعية واإلإ�ضراب واإلإغالق الف�صــل األأول ت�سوية منازعات العمل اجلماعية املــادة ( ) 112 تربم اتفاقية العمل اجلماعية للمدة التي يتفق عليها األأطراف ،وتكون قابلة للتجديد باالتفاق بينهم ،ويجوز �إجراء مفاو�ضة جماعية قبل انتهاء االتفاقية بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على األأقل ،ويجوز التفاو�ض على �أي من بنود االتفاقية خالل مدة �سريانها بناء على طلب �أي من األأطراف. املــادة ( ) 113 يحق لطرفـي النزاع معا التقدم بطلب �إلى اللجنة لت�سويته ,وذلك فـي حالة عدم وجود اتفاقية العمل اجلماعية� ،أو عدم ت�ضمن اتفاقية العمل اجلماعية ن�صو�صا لت�سوية النزاع العمايل اجلماعي� ،أو ف�شل املفاو�ضة اجلماعية فـي حل النزاع. املــادة ( ) 114 تنظم اتفاقية العمل اجلماعية �شروط وظروف العمل باملن�ش�أة �أو قطاع العمل ،ويجب �أن تكون االتفاقية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من ممثلي طرفـي املفاو�ضة اجلماعية وم�صدقة من الوزارة ،و�إال كانت باطلة. كما يقع باطال كل �شرط يرد فـي اتفاقية العمل اجلماعية يخالف �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له ،ما مل يكن هذا ال�شرط �أكرث فائدة للعامل. املــادة ( ) 115 مـع ع ـدم اإلإخـ ـالل بحك ـم املـ ـادة ( )112من هذا القانون ،تتولى الوزارة مراجعة اتفاقية العمل اجلماعية للقطاعـ ـات وت�صديقها وقيدهـ ـا فـي ال�سجـ ـل ال ـذي تعده له ـ ـذا الغـ ـر�ض، ولها االعرتا�ض عليها كاملة �أو على جزء من بنودها ورف�ض قيدها ،على �أن يتم �إخطار �أطرافها ب�أ�سباب الرف�ض خالل �شهر من تاريخ تقدميها �إليها ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون م�صادقتها �أو االعرتا�ض عليها اعترب ذلك مبثابة موافقة من الوزارة على هذه االتفاقية ويجب عليها قيدها. وفـي جميع األأحوال ،ال تكون اتفاقية العمل اجلماعية نافذة وملزمة ألأطرافها �إال بعد ت�صديقها وقيدها فـي ال�سجل الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض.
-42- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 116 تن�شـ ـ�أ فـي ال ـ ـوزارة جلـ ـان لت�سوية منازعات العمل اجلماعية ،وي�صـ ـدر بت�شكيلهـ ـا وحتدي ـ ـد اخت�صا�صاتها ونظام عملها قرار من الوزير ،على �أن يكون ت�شكيل اللجنة فردي ـا ،و�أن تت�ضمن فـي ع�ضويتها ممثال عن الوزارة ،وممثال عن �أ�صحاب العمل ،وممثال عن االحتاد العام للعمال. املــادة ( ) 117 يجب عند وقوع نزاع بني �صاحب العمل �أو ممثله وبني جميع عماله �أو فريق منهم ،اتباع اإلإجراءات اآلآتية: �1 -أن يتقدم العمال بطلب كتابي �إلى �صاحب العمل لت�سوية النزاع ،و�إر�سال ن�سخة منه �إلى اجلهة املخت�صة. 2 -قيام �صاحب العمل بالرد كتابة على طلب العمال خالل مدة �أق�صاها (� )7سبعة �أيام من تاريخ ت�سلمه الطلب ،على �أن يتم �إر�سال ن�سخة من رده �إلى اجلهة املخت�صة. �3 -إذا انق�ضت املدة امل�شار �إليها فـي البند ( )2من هذه املادة دون رد من �صاحب العمل، �أو تعذرت الت�سوية ألأي �سبب من األأ�سباب ،جاز للطرفـني �أو ألأحدهما� ،أو من ميثلهما �أن يتقدم بطلب �إلى اللجنة التخاذ �إجراءات الت�سوية الودية. املــادة ( ) 118 يجب �أن يت�ضمن طلب ت�سوية النزاع العمايل اجلماعي املقدم �إلى اللجنة ما ي�أتي: �1 -أ�سماء وعناوين األأطراف املعنيني بالنزاع. 2 -مذكرة �شارحة ملو�ضوع النزاع. 3 -امل�ستن ـدات امل�ؤيدة لطرفـي النزاع. 4 -اإلإجراءات التي اتبعت من �أجل ت�سوية النزاع� ،إن وجدت. املــادة ( ) 119 يتعني على اللجنة حل النزاع وديا خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي الطلب، ف ـ ـ�إذا متـ ـت الت�سويـ ـة وديـ ـا وجب على اللجن ـ ـة �إثـ ـبات ذلك فـي اتفاقي ـ ـة يوقعه ـ ـا الطرف ـ ـان، وفـ ـي حالة تعذر ت�سوية النزاع وديا على اللجنة �أن تقدم خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تعذر الت�سوية الودية تقريرا للجهة املخت�صة يت�ضمن ملخ�صا للنزاع ،وما مت قبوله� ،أو رف�ضه من الطرفـني� ،أو �أحدهما ،و�أ�سباب الرف�ض. -43-
اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 120 �إذا تعذر ت�سوية النزاع وديا� ،أو �إذا مل يقبل الطرفان �أو �أحدهما الت�سوية الودية ،كان ألأي منهما �أن يتقدم �إلى اجلهة املخت�صة بطلب اتخاذ �إجراءات التحكيم التي تتولى �إحالة النزاع �إلى جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية. املــادة ( ) 121 تن�ش�أ فـي الوزارة جلنة ت�سمى "جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية" ،وت�شكل من رئي�س �إحدى دوائر حماكم اال�ستئناف ،وع�ضوية كل من: 1 -حمكم عن الوزارة يختاره الوزير. 2 -حمكم عن �صاحب العمل يختاره رئي�س غرفة جتارة و�صناعة عمان. 3 -حمكم عن العمال يختاره رئي�س االحتاد العام للعمال. وعلى كل من الوزارة و�صاحب العمل واالحتاد العام للعمال �أن يختار حمكما احتياطيا يحل حمل املحكم األأ�صلي عند غيابه. املــادة ( ) 122 يحدد رئي�س جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية جل�سة لنظر النزاع ال يجاوز ميعادها ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي طلب التحكيم. املــادة ( ) 123 تف�صل جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية فـي النزاع املعرو�ض عليها خالل مدة ال جتاوز (� )1شهرا من بدء نظره. املــادة ( ) 124 تطبق جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها، ف�إذا مل يوجد ن�ص ت�شريعي ميكن تطبيقه ،تف�صل جلنة التحكيم فـي النزاع مبقت�ضى �أحكام ال�شريعة اإلإ�سالمية �أو العرف �أو قواعد العدالة واإلإن�صاف وفقا للحالة االقت�صادية واالجتماعية ال�سائدة. وي�صدر احلكم م�سببا ب�أغلبية اآلآراء ،ف�إذا ت�ساوت األأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س، ويعترب احلكم نهائيا ،وال يجوز الطعن عليه �إال �أمام املحكمة العليا. -44- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 125 يجب على جلنة حتكيم منازعات العمل اجلماعية �إخطار طرفـي النزاع ب�صورة من حكمها بكتاب م�سجل ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ �صدوره ،وتر�سل جلنة التحكيم ملف النزاع بعد �إخطار طرفـيه �إلى اجلهة املخت�صة حلفظه لديها خالل املدة التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير ،ويكون لذوي ال�ش�أن حق احل�صول على �صورة من احلكم. ولكل من طرفـي النزاع الطعن فـي حكم جلنة التحكيم �أمام املحكمة العليا طبقا لل�شروط واإلإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها فـي قانون اإلإجراءات املدنية والتجارية. املــادة ( ) 126 تطبق -فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي �ش�أن التحكيم فـي منازعات العمل اجلماعية - �أحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ،و�أحكام قانون اإلإجراءات املدنية والتجارية. الف�صــل الثانـــي اإلإ�ضــراب واإلإغـــالق املــادة ( ) 127 للعمال احلق فـي اإلإ�ضراب ال�سلمي عن العمل فـي املن�ش�أة لتح�سني �شروط العمل وظروفه، �شريطة �أن يكون �إعالن اإلإ�ضراب مبوافقة ثالثة �أرباع �أع�ضاء اجلمعية العمومية للنقابة العمالية فـي املن�ش�أة. املــادة ( ) 128 يحظر القيام باإلإ�ضراب �أو الدعوة �إليه �أو التحري�ض عليه فـي املن�ش�آت التي تقدم خدمات عامة �أو �أ�سا�سية للجمهور ،مبا فـي ذلك املن�ش�آت النفطية ،وامل�صـافـي البرتولية ،واملوانئ، واملطارات وو�سائل النقل العام ،وغريها من املن�ش�آت التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. املــادة ( ) 129 يلتزم العمال �أو من ميثلهم فـي املن�ش�أة ب�إخطار �صاحب العمل واجلهة املخت�صة كتابة برغبة العم ـ ـال فـي اإلإ�ضـ ـراب قب ـ ـل ( )3ثالثة �أ�سابيع على األأقل من التاريـ ـخ املحدد ل ـه ،وتبـ ـني فـي اإلإخطار �أ�سباب اإلإ�ضراب ومطالب العمال. ويجب �أن توافى اللجنة بن�سخة من هذا اإلإخطار لتبا�شر �إجراءاتها لت�سوية النزاع العمايل اجلماعي وفقا ألأحكام هذا القانون.
-45- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 130 يجب على العمال وقف اإلإ�ضراب عند بدء �إجراءات ت�سوية النزاع العمايل اجلماعي. املــادة ( ) 131 يرتتب على اإلإ�ضراب عن العمل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )127من هذا القانون احت�ساب مدته �إجازة للعامل بدون �أجر. املــادة ( ) 132 يحظر على �صاحب العمل �إغالق املن�ش�أة كليا �أو جزئيا فـي �أثناء مراحل ت�سوية النزاع وديا، �أو خالل الف�صل فـيه بطريق التحكيم. املــادة ( ) 133 يحق ل�صاحب العمل عند االقت�ضاء �إغالق املن�ش�أة كليا �أو جزئيا للدفاع عن م�صاحله. ويجب وقف اإلإغالق فور موافقة األأطراف على بدء �إجراءات ت�سوية النزاع العمايل اجلماعي. املــادة ( ) 134 يجـ ـب �أن يخطـ ـر �صاحـ ـب العمل العم ـال �أو النقابـ ـة العمالية باملن�شـ ـ�أة باإلإغـ ـالق ،ويتعـ ـني �أن يت�ضمن اإلإخطار �سبب اإلإغالق والتاريخ املزمع لتنفـيذه ،وال يجوز �أن ينفذ اإلإغالق قبل م�ضي ( )3ثالثة �أ�سابيع من تاريخ اإلإخطار. ويجب مواف ـاة اللجنة بن�سخ ـة م ـن اإلإخط ـار لتبا�شـ ـر �إجراءاتهـ ـا لت�سويـ ـة الن ـزاع العمال ـي اجلماعي وفقا ألأحكام القانون. املــادة ( ) 135 يحظر على �صاحب العمل �إغالق املن�ش�أة التي تقدم خدمات عامة �أو �أ�سا�سية مبا فـي ذلك املن�شـ ـ�آت النفطيـ ـة وامل�صافـي البرتولية واملوانـ ـئ واملطارات وو�سائل النقـ ـل الع ـام وغريهـ ـا من املن�ش�آت التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير. املــادة ( ) 136 تكون �أيام اإلإغالق �أيام عمل م�ستحقة األأجر. -46- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ البـــاب التا�ســع تفتي�ش العمل واحلوار امل�شرتك بني �أطراف اإلإنتاج الف�صــل األأول تفتيـــ�ش العمـــل املــادة ( ) 137 تكون للموظفـني -الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونا باالتفاق مع الوزير � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له ،وحتدد بقرار من الوزير القواعد واإلإجراءات املنظمة لعملهم ،ويكون لهم احلق فـي الدخول �إلى �أماكن العمل وفح�ص الدفاتر وال�سجالت واألأوراق املتعلقة به للت�أكد من تطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له. وي�ؤدي ه�ؤالء املوظفون قبل مبا�شرة العمل اليمني �أمام الوزير ب�أن ي�ؤدوا عملهم ب�أمانة و�إخال�ص و�أال يف�شوا �سرا من �أ�سرار العمل �أو �أي معلومات �أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ،ولو بعد انتهاء خدمتهم. املــادة ( ) 138 يلتزم �صاحب العمل �أو من ميثله �أن يقدم للموظفـني املن�صو�ص عليهم فـي املادة ()137 من هذا القانون الت�سهيالت الالزمة للقيام ب�أداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات �أو معلومات على �أن تكون كاملة و�صحيحة ،وذلك فـيما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له. ويحظر على �أي �شخ�ص �أن يعطل �أو يعرقل متعمدا ه�ؤالء املوظفـني عن ممار�سة عملهم. املــادة ( ) 139 ي�صدر الوزير قرارا بتحديد اإلإجراءات وال�ضوابط التي يتم التعامل مبوجبها مع املخالفـني ألأحكام قانون العمل ،والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له. ولل ـ ـوزارة -بالتن�سيـ ـق م ـع اجله ـات املخت�صة -ربط املخالفات املقيدة �ضد �أ�صح ـاب العم ـل فـي �سجل التزامات تلك اجلهات وإلإيقاف خدماتها عنهم حتى زوال تلك املخالفات.
-47- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ الف�صـــل الثانــي جلنــة احلـوار امل�شتـرك بـني �أطـراف اإلإنتــاج املــادة ( ) 140 تن�ش�أ فـي الوزارة جلنة ت�سمى "جلنة احلوار امل�شرتك بني �أطراف اإلإنتاج" ،تخت�ص باآلآتي: 1 -درا�سة املقرتحات التي من �ش�أنها تنظيم �سوق العمل. 2 -تعزيز وتقوية عالقات العمل بني �أطراف اإلإنتاج. 3 -درا�سة امل�ستجدات فـي معايري العمل العربية والدولية لال�ستفادة منها فـي تعزيز احلوار امل�شرتك مبا يخدم عالقات العمل بني �أطراف اإلإنتاج. 4 -التعاون امل�شرتك لتوجيه جهود ال�شركاء االجتماعيني فـي �سوق العمل من �أجل زيادة اإلإنتاج وتعزيز التناف�سية وحتقيق التوازن واالن�سجام بني م�صالح العاملني و�أ�صحاب األأعمال على نحو يعزز اجلهد الوطني لبلوغ التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة. 5 -درا�سة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل واجلزاءات وال�شكاوى. املــادة ( ) 141 ت�شكل جلنة احلوار امل�شرتك بني �أطراف اإلإنتاج برئا�سة الوزير ،على �أن ت�ضم فـي ع�ضويتها ممثلني عن �أطراف اإلإنتاج الثالثة (احلكومة ،و�أ�صحاب األأعمال ،والعمال). وي�صدر الوزير قرارا بت�شكيل اللجنة ،وحتديد نظام و�آلية عملها. البـــاب العا�شـــــر العقوبـــــات املــادة ( ) 142 مع عدم اإلإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه. -48- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 143 يعاقـ ـب بال�سجـ ـن م ـدة ال تق ـل ع ـن ( )10ع�شرة �أيام ،وال تزيد على �شه ـر ،وبغرام ـة ال تق ـل عن (� )1000أل ـف ريال عماين ،وال تزيـد عل ـى (� )2000ألفـي ريال عماين� ،أو ب�إح ـدى هات ـ ـني العقوبتني: 1 -كـ ـل م ـن حـ ـر�ض �أو �ساعد� ،أو اتفق �أو ارتكـ ـب �أي فعـ ـل باملخالف ـة ألأحك ـام املادة ()29 من هذا القانون ،و�إذا كان مرتكب املخالفة من غري العمانيني يتم �إبعاده من �سلطنة عم ـان علـى نفق ـة الط ـرف امل�شغ ـل ،وحرمانـ ـه م ـن الدخـ ـول �إليها ،وتتعدد العقوب ـة بتعدد العمال غري العمانيني الذين مت ت�شغيلهم من غري ترخي�ص �أو باملخالفة للرتخي�ص ،ويلتزم �صاحب العمل الذي �شغلهم مب�صاريف �إعادتهم �إلى بلدانهم مع حرمان �صاحب العمل والطرف امل�شغل من ا�ستقدام عمال غري عمانيني ملدة ال تزيد على ( )2عامني ،وت�ضاعف العقوبة �إذا كان العامل الذي مت ت�شغيله ممن دخلوا �سلطنة عمان بطريقة غري م�شروعة� ،أو تاركا عمله لدى �صاحب العمل الذي رخ�ص له بت�شغيله ،وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة. �2 -صاحب العمل �أو من ميثله الذي ميتنع عن تقدمي الت�سهيالت الالزمة �أو البيانات �أو املعلومات وفقا ألأحكام هذا القانون �أو يقدم بيانات �أو معلومات غري حقيقية للموظفـني� ،أو يقوم ب�أي فعل من �ش�أنه حرمان العامل من حقه فـي ممار�سة ن�شاطه النقابي �أو عرقلة ت�شكيل النقابات العمالية �أو النقابات العامة القطاعية �أو االحتاد العام للعمال. 3 -كـل مـ ـن يخـ ـالف �أحكـ ـام املادتـ ـني ( )32( ،)31م ـ ـن هـ ـذا القان ـ ـون والقـ ـرارات املتعلق ـ ـة ب�شروط الرتخي�ص� ،إ�ضافة �إلى �إلغاء الرتخي�ص� ،أو �إيقافه ملدة ال تقل عن ( )1عام. 4 -كل �شخ�ص يعرقل �أو يعطل عمدا �أحدا من املوظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية عن ممار�سة �سلطاته �أو �إجناز �أي واجب خمول له� ،أو مفرو�ض عليه، وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة.
-49- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ 5 -العامل غري العماين الذي يعمل فـي �سلطنة عمان بدون ترخي�ص� ،أو الذي يعمل لدى غري �صاحب العمل املرخ�ص له بت�شغيله ،ف�ضال عن �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر له� ،إن وجد ،و�إبعاده من �سلطنة عمان على نفقة الطرف امل�شغل ،وحرمانه من دخول �سلطنة عمان. 6 -كل من يخالف �أحكام املواد ( )100 ،99 ،98 ،76 ،75 ،27 ،22 ،18 ،5من هذا القانون. املــادة ( ) 144 يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل �صاحب عمل ال يلتزم بن�سب التعمني املقررة �أو خطة �إحالل العمانيني حمل العمال غري العمانيني ،وذلك عن كل عماين مطلوب تعيينه �أو �إحالله. وعلى �صاحب العمل حتقيق ن�سبة التعمني املقررة قانونا خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ اكت�شاف املخالفة ،وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة. املــادة ( ) 145 يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )1شهر ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر ،وبغرامة ال تقل ع ـ ـن ( )500خم�سمائ ـة ريـ ـال عمانـ ـي ،وال تزيـ ـد علـ ـى ( )3000ثالثـ ـة �آالف ري ـ ـال عمانـ ـ ـي، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من: 1 -يخالف �أحكام املواد ( )135 ،134 ،132 ،130 ،129 ،128من هذا القانون. 2 -العامل الذي يعرقل �أو يعطل العمل فـي املن�ش�أة خالل فرتة اإلإ�ضراب. املــادة ( ) 146 يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات ،وبغرامة ال تقـ ـل عـ ـن (� )1000أل ـ ـف ريال عمانـ ـي ،وال تزيـ ـد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل عامل طلب �أو قبل لنف�سه �أو لغريه �أي مقابل كان� ،أو �أخذ وعدا بذلك بغري علم �صاحب العمل ور�ضاه ألأداء عمل من األأعمال املكلف بها� ،أو لالمتناع عنه. -50- اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٤ املــادة ( ) 147 يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريـال عماين ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عمان ـ ـي كـ ـل مـ ـن يخالـ ـف �أحك ـام امل ـواد (،54 ،53 ،52 ،50 ،49 ،39 ،36 ،25 ،24 ،19 ،14 ،8 ،6 ،3 )117 ،111 ،104 ،101 ،95 ،94 ،93 ،91 ،87 ،74 ،70 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،55 من هذا القانون. وفـي جميع األأحوال ،تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم املخالفة ،وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة. املــادة ( ) 148 يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين كل من يخالف �أحكام املواد ( )90 ،84 ،82 ،79 ،78 ،77وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت فـي �ش�أنهم املخالفة ،وت�ضاعف العقوبة عند تكرار املخالفة. املــادة ( ) 149 يجوز للوزير �أو من يفو�ضه عدم ال�سري فـي �إجراءات الدعوى فـي اجلرائم املعاقب عليها ف ـ ـي ه ـذا القانون والت�صالح بغرامات مالية وفقا للقواعد والفئـ ـات الت ـي ي ـ�صدر به ـا قـ ـرار من الوزير. وللوزير �إبعاد العامل املخالف �إداريا من �سلطنة عمان على نفقة الطرف امل�شغل ،وحرمانه من دخول �سلطنة عمان ،و�إيقاف خدمات الوزارة عن �صاحب العمل والطرف امل�شغل. املــادة ( ) 150 يجوز بقرار من الوزير فر�ض جزاءات �إدارية على خمالفة �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
-51-