跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Royal Decree No. 53/2011 promulgating the Public Authority for Consumer Protection System

颁布于 2011-04-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرســــوم ســــلطانى رقــم 2011/53 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك
语言
Arabic
类型
法令
国家
阿曼
主题
Food and nutrition, General
关键词
consumer protection, governance, institution, internal trade, procedural matters, vending

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)933‬‬ ‫مر�ســــوم �ســــلطانى‬ ‫رقــم ‪2011/53‬‬ ‫ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك‬ ‫�سلطان عمان ‪.‬‬ ‫نحن قابو�س بن �سعيد ‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ‪، 91/116‬‬ ‫وعلى قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ‪، 2002/81‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم ‪ 2011/26‬ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫تتبع الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك جمل�س الوزراء ‪ ،‬ويعمل فى �ش�أنها بالنظام املرفق ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق ‪،‬‬ ‫و�إىل �أن ت�صدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات اجلهاز‬ ‫الإدارى للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى هذا النظام ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الثالـثــــة‬ ‫ت�ؤول �إىل الهيئة من وزارة التجارة وال�صناعة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات املتعلقة‬ ‫بدائرة حماية امل�ستهلك والأق�سام باملحافظات واملناطق ‪ ،‬كما ينقل �إليها بذات درجاتهم املالية‬ ‫جميع املوظفني العاملني بها ‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)933‬‬ ‫املــادة الرابعــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف النظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الخام�سة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ �صدوره ‪.‬‬ ‫�صـدر فى ‪ 2 :‬من جمادى الأوىل �سنة ‪1432‬هـ‬ ‫املـوافــــق ‪ 6 :‬من ابريـــــــــــــــــــل �سنة ‪2011‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـلطان عـمـــان‬ ‫‪-2-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)933‬‬ ‫نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك‬ ‫املـــادة ( ‪) 1‬‬ ‫يك ـون للكلمـات والعبـارات التاليـة املعنـى املبيـن قريـن كـل منهـا مـا لـم يقتـ�ض �سيـاق النـ�ص‬ ‫معنى �آخر ‪:‬‬ ‫الهيئـــة ‪:‬‬ ‫الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫املجلــ�س ‪:‬‬ ‫جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫الرئي�س ‪:‬‬ ‫رئي ـ ـ ـ�س الهيئ ـ ـ ـة ‪.‬‬

  2. ‫املـــادة ( ‪) 2‬‬ ‫يكون مقر الهيئة حمافظة م�سقط ‪ ،‬ويجوز �إن�شاء فروع لها فى املحافظات واملناطق ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 3‬‬ ‫تهدف الهيئة �إىل حتقيق الآتى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬العمل على حماية امل�ستهلك من تقلبات الأ�سعار ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مراقبة �أ�سعار ال�سلع واخلدمات فى الأ�سواق واحلد من ارتفاعها ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬ضم ـان حتقي ـق قواعـ ـد حري ـة امل�ستهلك فـ ـى االختيـ ـار وامل�س ـاواة واملعامل ـة العادل ـة‬ ‫والأمانة وامل�صداقية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تنمية الوعى العام لدى امل�ستهلك وا�ستخدام الو�سائل العلمية ال�سليمة لن�شرها‬ ‫على �أ�س�س �صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات املجتمع ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬إيجاد حلول �سريعة ل�شكاوى امل�ستهلكني ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مكافحة الغ�ش التجارى والتقليد وحماربة االحتكار ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ت�شجيع �إن�شاء جمعيات حلماية امل�ستهلك والعمل على دعمها ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)933‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 4‬‬ ‫تبا�شر الهيئة فى �سبيل حتقيق �أهدافها االخت�صا�صات الآتية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬العمل على ا�ستقرار الأ�سعار فى الأ�سواق واتخاذ الإجراءات املنا�سبة لتحقيق ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توعية امل�ستهلك مباهية الإعالنات امل�ضللة ودور الهيئة فى حماربتها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تلقى ال�شكاوى من امل�ستهلكني واجلمعيات والتحقيق فيها ‪ ،‬والعمل على �إيجاد‬ ‫احللول املنا�سبة لها ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬املتابعـة امل�ستم ـرة للن�ش ـاط التجارى ومراقبة حركة ال�سلع واخلدمات والت�أكد من‬ ‫توافر ال�سلع الأ�سا�سية ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬العمل على ت�شجيع املناف�سة وحماربة الغ�ش التجارى واالحتكار امل�ضر باالقت�صاد‬ ‫الوطنى ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬و�ضع اخلطط وبرامج العمل حلماية حقوق امل�ستهلك وتعزيزها وتنميتها ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬درا�سة االقرتاحات والتو�صيات التى ترد �إىل الهيئة فيما يت�صل بحقوق امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫‪� - 8‬إعداد البحوث والدرا�سات املتعلقة بحماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬اقرتاح النظم والقواعد املنا�سبة لتنظيم الأ�سواق ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬العمل على تطبيق القوانني واللوائح املتعلقة بحماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬متثيـ ـل ال�سلطنـ ـة فـ ـى امل�ؤمت ـ ـرات واالجتماعـ ـ ـات الإقليمي ـ ـة والدولي ـة ذات ال�صلـ ـة‬ ‫باخت�صا�صاتها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 5‬‬ ‫يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة برئا�سة الرئي�س وع�ضوية ممثلني عن‬ ‫اجلهات التالية ال تقل درجة كل منهم عن مدير عام ي�صدر بت�سميته قرار من ال�سلطة‬ ‫املخت�صة بهذه اجلهات كل ثالث �سنوات قابلة للتجديد ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬جمل�س الدولة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جمل�س ال�شورى ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وزارة ال�ش�ؤون القانونية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬وزارة التجارة وال�صناعة ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬وزارة ال�صحة ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

  3. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)933‬‬ ‫‪ - 7‬وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬بلدية م�سقط ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬بلدية ظفار ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬غرفة جتارة و�صناعة عمان ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬اجلمعية العمانية حلماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات و�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة‬ ‫الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها وب�صفة خا�صة ما ي�أتى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اقرتاح ال�سيا�سة العامة للهيئة ورفعها �إىل جمل�س الوزراء لإقرارها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اعتم ـاد الهيكـ ـل التنظيمـ ـى للهيئـ ـة والتق�سيم ـ ـات الإداري ـة الفرعي ـة به ـا وحتديـ ـد‬ ‫اخت�صا�صاتها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اعتمـاد م�شروع ـات لوائـح الهيئ ـة املالي ـة والإداري ـة والوظيفيـة دون التقيـد بقان ـون‬ ‫اخلدمة املدنية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اقرتاح تعديل القوانني املتعلقة بحماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬إ�صدار قرارات تنظيم العمل داخل املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 6‬إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة بحماية امل�ستهلك بعد موافقة جمل�س‬ ‫الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل رفعها �إىل وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تعيني مراقب ح�سابات لتدقيق ح�سابات الهيئة وحتديد �أتعابه ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬اعتماد احل�ساب اخلتامى للهيئة قبل رفعه �إىل وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬متابعة تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�صادرة منه ‪.‬‬ ‫‪� - 11‬إعداد تقرير ن�صف �سنوى عن ن�شاط الهيئة ورفعه �إىل جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬حتديد الر�سوم التى تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التى تقدمها بعد التن�سيق‬ ‫ب�ش�أنها مع وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬كافة ال�صالحيات الأخرى املعهود بها للهيئة مبوجب املرا�سيم والقوانني الأخرى ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)933‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أربع مرات على الأقل فى ال�سنة وذلك للنظر فيما يعر�ض‬ ‫عليه من مو�ضوعات مدرجة فى جدول �أعماله ‪.‬‬ ‫ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك ‪ ،‬وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور‬ ‫�أغلبية �أع�ضائه ومن بينهم الرئي�س �أو نائبه ‪ ،‬وت�صدر القرارات ب�أغلبية الأ�صوات وعند‬ ‫الت�ساوى يرجح اجلانب الذى منه الرئي�س ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يعني املجل�س فى �أول اجتماع له نائبا للرئي�س من بني �أع�ضائه يحل حمل الرئي�س عند‬ ‫غيابه �أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 9‬‬ ‫يكون للرئي�س ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للنظم الإدارية واملالية املعمول بها‬ ‫فى اجلهاز الإدارى للدولة ‪ ،‬وميثل الهيئة �أمام الق�ضاء وفى �صالتها بالغري ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 10‬‬ ‫تكون للرئي�س كافة ال�صالحيات الالزمة لتنفيذ �سيا�سة الهيئة وقرارات املجل�س وله ب�صفة‬ ‫خا�صة ما ي�أتى ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إع ـداد الهيك ـل التنظيم ـى للهيئ ـة والتق�سيم ـات الإداري ـة الفرعي ـة وعر�ضه ـا عل ـى‬ ‫املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إعداد احل�ساب اخلتامى للهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�صادرة من املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 6‬إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة ‪.‬‬ ‫‪� - 7‬إعداد تقارير دورية عن ن�شاط الهيئة وعر�ضها على املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 8‬إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم وعر�ضها على املجل�س ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 11‬‬ ‫يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إىل وزارة املالية ‪ ،‬وتبد�أ ال�سنة املالية للهيئة فى‬ ‫اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهى فى احلادى والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام ‪،‬‬ ‫‪-6-‬‬

  4. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)933‬‬ ‫وتبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهى فى احلادى والثالثني من‬ ‫�شهر دي�سمرب من ذات العام ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 12‬‬ ‫تتكون موارد الهيئة مما ي�أتى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬االعتمادات التى تخ�ص�صها الدولة للهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الهبات والإعانات واملنح التى يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ح�صيلة املبالغ التى تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬أية �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س ويوافق عليها جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 13‬‬ ‫يتولـى تدقيـق احل�سابـات بالهيئـة مراقـب ح�ساب ـات ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قـرار مـن‬ ‫الرئي�س بعد موافقة املجل�س ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 14‬‬ ‫تعترب �أموال الهيئة �أمواال عامة ‪ .‬وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 15‬‬ ‫دون �إخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية تعفى‬ ‫الهيئة من كافة ال�ضرائب والر�سوم ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 16‬‬ ‫تودع �أموال الهيئة فى ح�ساب خا�ص لدى �أحد البنوك املحلية املعتمدة ويحدد جمل�س الإدارة‬ ‫قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 17‬‬ ‫ت�سرى على الهيئة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى اللوائح التى ي�صدرها جمل�س الإدارة‬ ‫ومبا ال يتعار�ض مع طبيعتها �أحكام القوانني والنظم املعمول بها فى وحدات اجلهاز‬ ‫الإدارى للدولة ‪.‬‬ ‫كما ي�سرى على موظفى الهيئة قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفى احلكومة‬ ‫العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ‪. 86/26‬‬ ‫‪-7-‬‬

Royal Decree No. 53/2011 promulgating the Public Authority for Consumer Protection System · Nelum