跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Royal Decree No.52 of 2019 promulgating the Public-Private Partnership Law

颁布于 2019-07-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرســـوم سلطانــــي رقم 25 لسنة 2019 بإصدار قانــون الشراكــة بـين القطاعــين العــام والخــاص
语言
Arabic; English
类型
法令
国家
阿曼
主题
Environment, General
关键词
public private partnership (PPP), business/industry/corporations, procedural matters, protection of environment, public health
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫مر�ســـوم �سلطانــــي‬ ‫رقـــم ‪2019/52‬‬ ‫ب�إ�صـدار قانــون ال�شراكــة بـني القطاعــني العــام واخلــا�ص‬ ‫�سلطـان عمـان‬ ‫ ‬ ‫نحـن قابـو�س بـن �سعيـد‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2008/36‬‬ ‫وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2019/51‬‬ ‫وبعد العر�ض على جمل�س عمان ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫يعمل بقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ‪ ،‬املرفق ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫ي�ص ـدر رئي ـ�س جملـ ـ�س �إدارة الهيئـ ـة العامـ ـة للتخ�صي�ص وال�شراك ـ ـة الالئح ـ ـة التنفـيذي ـ ـة‬ ‫للقانون املرف ـق خالل مدة ال تزيد على (‪� )1‬سن ـة من تاريخ العمل به ‪ ،‬كما ي�صدر القرارات‬ ‫الالزمة لتنفـيذ �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الثالثــــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف القانون املرفق ‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الرابعــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 27 :‬مـن �شــــــــوال �سنــة ‪1440‬هـ‬ ‫املـوافـــــق ‪ 1 :‬مـن يوليــــــــو �سنــة ‪2019‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـــلطان عـمـــان‬ ‫‪-1-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫قانــون ال�شراكــة بــني القطاعــني العــام واخلـــا�ص‬ ‫الف�صـــل الأول‬ ‫تعريـفات و�أحكـــام عامـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبيق �أحكام هذا القانون ‪ ،‬يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ‪،‬‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر ‪:‬‬ ‫الهيئــة ‪:‬‬ ‫الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ‪.‬‬ ‫املجلـــ�س ‪:‬‬ ‫جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫اجلهـــة املخت�صــة ‪:‬‬ ‫الوزارات ‪ ،‬والهيئات العامة ‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات العامة ‪ ،‬وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة‬ ‫املعنية مب�شروع ال�شراكة ‪.‬‬ ‫م�شــروع ال�شراكـــة ‪:‬‬ ‫م�ش ـروع يك ـون الغـ ـر�ض منه القي ـام ب�أعم ـ ـال �أو تقدمي خدمات عام ـ ـة لها �أهمية اقت�صاديـ ـة‬ ‫�أو اجتماعيـ ـة تتواف ـ ـق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطن ـ ـة ‪ ،‬وخطتهـ ـ ـا التنمويـ ـة ‪� ،‬أو �إجـ ـراء حت�سـ ـني‬ ‫�أو تطوير خلدمة عامة قائمة ‪� ،‬أو رفع كفاءتها ‪ ،‬يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫م�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة ‪:‬‬ ‫م�شروعات يتعذر على الهيئة حتديد عنا�صرها الفني ـة وامل ـاليـ ـة والقانوني ـ ـة وغريها ب�شكل‬ ‫دقيق و�شام ـ ـل منذ البدايـ ـة ‪ ،‬وميكن تنفـيذهـ ـا من خالل اللجوء �إلى حلول خمتلفة ‪.‬‬ ‫عقــد ال�شراكـــة ‪:‬‬ ‫عقد تربمه اجلهة املخت�صة مع �شركة امل�شروع تعهد مبقت�ضاه �إليها خالل مدة حمددة‬ ‫متويل و�إن�شاء وجتهيز م�شروعات البنية الأ�سا�سية واملرافق العامة و�إدارتها وت�شغيلها‬ ‫وا�ستغاللها و�صيانتها ‪ ،‬وت�أدية خدماتها وامل�ساهمة فـي �أداء وظيفتها ‪ ،‬وذلك نظري ح�صول‬ ‫�شركة امل�شروع على املقابل املتفق عليه فـي العقد ‪� ،‬أو طبقا للأ�س�س والقواعد التي يحددها ‪.‬‬

  2. ‫‪-2-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫�شركــة امل�شــروع ‪:‬‬ ‫ال�شركـ ـة التـ ـي ي�ؤ�س�سهـ ـا �صاح ـب العطاء الفائز مب�شروع ال�شراكة وفق ـا للقوانني املعم ـول‬ ‫بها فـي ال�سلطنة ‪ ،‬بغر�ض تنفـيذ هذا امل�شروع ‪.‬‬ ‫القطـــاع اخلـــا�ص ‪:‬‬ ‫ال�شخ�ص االعتباري �أو التحالف الذي ي�شكل بني اثنني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص االعتبارية ‪،‬‬ ‫الـ ـذي ميتلك ـ ـه الأف ـ ـ ـراد بالكامل �أو تكـ ـون ن�سبة م�ساهمـ ـة احلكومـ ـ ـة فـي ر�أ�س مالـ ـ ـه تق ـ ـل‬ ‫عن (‪� )%40‬أربعني باملائة ‪.‬‬ ‫ال�شريــــك ‪:‬‬ ‫القطاع اخلا�ص الذي يدخل فـي تناف�س م ـع غي ـ ـره للفوز ب�أحد م�شروعات ال�شراك ـ ـة وفق ـا‬ ‫لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫الالئحـــة ‪:‬‬ ‫الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا القانون على عقود ال�شراكة ‪ ،‬وعقود اال�ست�شارات املتعلقة بها امل�شار �إليها‬ ‫فـي امل ـادة (‪ )6‬من هذا القانون ‪ ،‬وال ت�سري على هذه العقود �أحكام كل من قانون املناق�صات ‪،‬‬ ‫وقانون التخ�صي�ص ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫ال يرتتب على �سريان �أحكام هذا القانون الإخالل مبا ورد من �أحكام فـي قوانني �أخرى‬ ‫تتعلق ب�إدارة �أو ت�أجري �أو ترخي�ص �أو انتفاع �أو امتياز �أي من املرافق العامة ‪ ،‬حيث ت�سري‬ ‫عليها �أحكام القوانني ال�صادرة ب�ش�أنها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫ال يجوز للجهة املخت�صة �أن تربم عقود �شراكة تطبيقا لأحكام هذا القانون �إال �إذا كان‬ ‫م�شروع ال�شراكة له مردود اقت�صادي �أو اجتماعي ‪ ،‬ويتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة‬ ‫وخطتها التنموية ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫الف�صـــل الثانـــي‬ ‫طـــرح وتر�سيــة م�شــروع ال�شراكـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫يجب �أن يتم اختيار ال�شريك وفقا ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة‬ ‫وحرية املناف�سة ‪ ،‬وحتدد الالئحة القواعد اخلا�صة بطرح وتر�سية م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وعلى‬ ‫الأخ�ص �إجراءات الإعالن عنه ‪ ،‬والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها الإعالن ‪ ،‬ومواعيد‬ ‫تقدمي طلبات الت�أهيل �أو العطاءات ‪ ،‬ومعايري و�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمرت�شحني ‪،‬‬ ‫وامل�ستندات والوثائق التي يجب على ال�شريك تقدميها ‪ ،‬وعنا�صر و�إجراءات الرت�سية ‪،‬‬ ‫و�ضوابط و�أ�س�س املفا�ضلة بني مقدمي العطاءات ‪.‬‬ ‫وا�ستثناء من ذلك ‪ ،‬يجوز ‪ -‬بعد موافقة جمل�س الوزراء ‪ -‬التعاقد بالإ�سناد املبا�شر لتنفـيذ‬ ‫م�شروع ال�شراكة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫للهيئة التعاقد مع �أ�شخا�ص ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة‬ ‫واخلبـ ـرة العامل ـية فـي جم ـال عقـ ـود ال�شراك ـ ـة لتقدي ـ ـم ا�ست�شـ ـارات تتعلـ ـق بدرا�سـ ـة وطـ ـرح‬ ‫م�شروعات ال�شراكة ‪ ،‬وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات اختيارهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يجوز لأي �شخ�ص �أن يتقدم �إلى الهيئة �أو اجلهة املخت�صة بفكرة م�شروع �شراكة فـي �صورة‬ ‫درا�سة جدوى مبدئية ‪ ،‬تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة وخطتها التنموية ‪ ،‬ويكون لها‬ ‫مردود اقت�صادي �أو اجتماعي ‪ ،‬وللهيئة قبول الفكرة �أو رف�ضها ‪ ،‬على �أنه فـي حالة الرف�ض‬ ‫يجب �أن يكون القرار م�سببا ‪.‬‬ ‫وفـي حالة قبول فكرة م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬يجب على �صاحبها تقدمي درا�سة جدوى متكاملة‬ ‫للم�شروع ‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات تقدمي طلب فكرة م�شروع ال�شراكة والبت فـيها وحقوق‬ ‫والتزامات �صاحب الفكرة ‪.‬‬

  3. ‫‪-4-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يجب على الهيئة قبل طرح م�شروع ال�شراكة �أو الإعالن عنه التن�سيق مع اجلهة املخت�صة ‪،‬‬ ‫و�أخذ موافقة وزارة امل ـالية ‪ ،‬و�إجراء التقييم الالزم مل�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫الذي حتدده الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 9‬‬ ‫تعد الهيئة ‪ -‬بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة ‪ -‬كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع‬ ‫ال�شراكة وفق القواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة ‪ ،‬على �أن تت�ضمن على الأخ�ص‬ ‫ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬املعلومات الأ�سا�سية مل�شروع ال�شراكة التي تكون الزمة لإعداد العطاء وتقدميه ‪،‬‬ ‫و�أ�سلوب ال�شراكة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬املوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وال�شروط الفنية وامل ـالية الالزم توفرها‬ ‫فـي العطاء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قيمة الت�أمني امل�ؤقت ‪ ،‬و�أ�س�س احت�ساب قيمة الت�أمني النهائي ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها ‪ ،‬واملواعيد والإجراءات التي يجب مراعاتها‬ ‫وااللتزام بها ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الأ�س�س الفنية وامل ـالية والقانونية التـ ـي يتـ ـم بنـ ـاء عليه ـا تقييـ ـم العط ـاء والبـ ـت‬ ‫فـيـ ـه ‪ ،‬على �أن تع ـ ـ ـد هـ ـذه الأ�سـ ـ�س وف ـ ـق قواع ـ ـد مو�ضوعية ت�ضمـ ـن عـ ـدم التميي ـ ـز‬ ‫بني املرت�شحني امل�ؤهلني ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ال�ش ـ ـروط الأ�سا�سيـ ـة لعقـ ـد ال�شراك ـة ‪ ،‬م ـع بي ـ ـان ال�شروط التـ ـي ال يج ـوز التفـاو�ض‬ ‫ب�ش�أنها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 10‬‬ ‫يجـ ـوز �أن يتق ـدم بالعطـ ـاء حتال ـف مكـ ـون من �أكرث من مرت�شح م�ؤه ـل ‪ ،‬ويق ـدم العطـ ـاء‬ ‫با�سم هذا التحالف ‪ ،‬ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على وجوب تقدم‬ ‫املرت�شحني امل�ؤهلني بالعطاءات ب�صورة منفردة ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫وفـي حال ـة تقدمي العطاء من حتالـ ـف ‪ ،‬يحظ ـر على �أي مرت�شح م�ؤهل ع�ض ـو فـ ـي هـ ـذا‬ ‫التحالف �أن يتقدم بعطاء �آخر ‪� ،‬سواء ب�صورة منفردة �أو بوا�سطة حتالف �آخر ‪� ،‬أو من خالل‬ ‫�شركـ ـة ميـ ـلك �أغلبي ـة ر�أ�س مالهـ ـا ‪� ،‬أو يك ـون لـ ـه ال�سيط ـرة علـ ـى �إدارتها على النح ـو املبني‬ ‫فـي الالئحة ‪ ،‬وذلك ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على خالف ذلك ‪،‬‬ ‫ويقع باطال كل عطاء يقدم على خالف حكم هذه الفقرة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 11‬‬ ‫تتولى الهيئة ‪ -‬بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة ‪ -‬درا�سة العطاءات املقدمة ومطابقتها‬ ‫لل�شروط واملوا�صفات املعلن عنهما ‪ ،‬وحتديد امل�ستبعد منها غري املطابق لهذه ال�شروط‬ ‫واملوا�صفات ‪ ،‬وتقييم املطابق وفق الأ�س�س الفنية وامل ـالية والقانونية املبينة فـي كرا�سة‬ ‫ال�شروط واملوا�صفات ‪ ،‬وفـي الالئحة ‪.‬‬ ‫ويتم �إر�ساء م�شروع ال�شراكة على �صاحب العطاء الذي يثبت �أف�ضليته بعد �إعمال الأ�س�س‬ ‫امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 12‬‬ ‫يجـ ـوز للهيئ ـ ـة �إجراء مفاو�ضات مع �صاح ـب العطـ ـاء الفائز ‪ ،‬وفقا للقواعـ ـد والإجـ ـراءات‬ ‫التي حتددها الالئحة ‪ ،‬ويكون للهيئة فـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز‬ ‫�إجـ ـراء مفاو�ض ـات مع مقدمـ ـي العطـ ـاءات الأخرى بح�سب ترتيبهـ ـم ‪ ،‬حت ـى يتم الو�صـ ـول‬ ‫�إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم ‪ ،‬و�إال رف�ضتهم جميعا ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ‪ ،‬يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت‬ ‫املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه امل ـادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 13‬‬ ‫يجوز بالن�سبة مل�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة تقدمي عرو�ض فنية ومالية مبدئية‬ ‫غري ملزمة حتوي العنا�صر الأ�سا�سية للعطاءات النهائية ‪ ،‬على �أن يعقب ذلك �إجراء حوار‬ ‫تناف�سي مع املرت�شحني امل�ؤهلني بغر�ض احل�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن العنا�صر الفنية‬ ‫وامل ـاليـ ـة الـ ـواردة فـي هـ ـذه الع ـ ـرو�ض ‪ ،‬ثم يلي ذلك تقدمي العطـ ـاءات النهائيـ ـة الت ـي يت ـ ـم‬ ‫على �أ�سا�سها التقييم النهائي ‪.‬‬ ‫وحت ـ ـدد الالئحـ ـة قواعـ ـد و�إج ـ ـراءات تقديـ ـم العـ ـرو�ض املبدئي ـة ‪ ،‬والعطـ ـاءات النهائيـ ـة ‪،‬‬ ‫وقواعد و�إجراءات احلوار التناف�سي ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

  4. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫تلغى �إجراءات طرح م�شروع ال�شراكة �إذا مت اال�ستغناء نهائيا عن امل�شروع ‪� ،‬أو �إذا اقت�ضت‬ ‫امل�صلحة العامة ذلك ‪ ،‬ويجوز �إلغا�ؤها بناء على تو�صية اجلهة املخت�صة فـي �أي من احلاالت‬ ‫الآتية ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إذا تقدم عطاء وحيد ‪� ،‬أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إذا اقرتنـ ـت العطاءات كلها �أو �أغلبهـ ـا بتحفظات جوهرية ال تتوافـ ـق م ـع كرا�س ـ ـة‬ ‫ال�شروط واملوا�صفات ‪� ،‬أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إذا كان ـ ـت قيمـ ـة العطـ ـاء الأقـ ـل تزيـ ـد دون مبـ ـرر علـ ـى التكلفـ ـة املقارن ـ ـة املعتمـ ـ ـدة‬ ‫م ـن الهيئـ ـة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ف�شل املفاو�ضات مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم امل ـادة (‪ )12‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ‪ ،‬ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة ‪ ،‬ويجب �أن يكون م�سببا ‪ ،‬وال يجوز‬ ‫لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار ‪.‬‬ ‫وا�ستثناء مما تقدم ‪ ،‬يجوز قبول العطاء الوحيد �أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة‬ ‫املقارنة ‪ ،‬وذلك فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 15‬‬ ‫يجب على �صاحب العطاء الفائز ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع يكون غر�ضها الوحيد تنفـيذ‬ ‫م�شروع ال�شراكة املعلن عنه ‪ ،‬ويجوز �أن ميتلكها بالكامل �أ�شخا�ص غري عمانيني ‪ ،‬وحتدد‬ ‫الالئحة �شكل ال�شركة ‪ ،‬وقيمة ر�أ�س مالها ‪ ،‬وكافة الأحكام املتعلقة بها مبا فـي ذلك احلاالت‬ ‫الت ـ ـي ي�سمـ ـح له ـا فـيهـ ـا بتنفـيذ عق ـ ـود �شراكة �أخرى بعد احل�صـ ـول علـ ـى موافقـ ـة كتابي ـ ـة‬ ‫من الهيئة ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجل�س املوافقة على قيام اجلهة املخت�صة بامل�ساهمة فـي ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع‬ ‫بعد احل�صول على موافقة وزارة امل ـالية ‪ ،‬على �أن ت�أخذ ال�شركة فـي هذه احلالة �شكل �شركة‬ ‫م�ساهمـ ـة ‪� ،‬أو �شركة حمدودة امل�س�ؤولية ‪ ،‬وذلك عل ـى الوج ـه املب ـني فـي الالئح ـة ‪ ،‬عل ـ ـى �أن‬ ‫يقت�ص ـ ـر االكتتـ ـاب فـي �أ�سهـ ـم اجلهـ ـة املخت�ص ـة فـي حالة طرحها على الأفراد العمانيني ‪،‬‬ ‫ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك ‪.‬‬

  5. ‫‪-7-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ‪ ،‬يحظر تداول �أ�سهم �شركة امل�شروع قبل اكتمال �أعمال البناء والتجهيز‬ ‫�أو التطويـ ـ ـ ـر والب ـ ـدء فـي ت�شغيـ ـ ـ ـل م�شـ ـروع ال�شراكـ ـة �أو ا�ستغالل ـ ـه ‪� ،‬إال �إذا تـم احل�ص ـ ـ ـول‬ ‫على موافقة كتابية بذلك من الهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 16‬‬ ‫يحظـ ـر �إجـ ـراء �أي تعديـ ـل على ال�شـ ـكل القانونـ ـي ل�شرك ـة امل�شروع �أو تخفـي�ض ر�أ�س مالها ‪،‬‬ ‫�أو بيع الأ�سهم �أو رهنها ‪� ،‬أو تعديل ح�ص�ص ال�شركاء ‪� ،‬أو االندماج ‪� ،‬أو التق�سيم ‪� ،‬أو اال�ستحواذ ‪،‬‬ ‫�أو دخول �شركاء جدد ‪� ،‬أو نق ـ ـل امللكيـ ـة بالتنازل �أو البيع ‪� ،‬إال بع ـ ـد احل�صـ ـول علـ ـى موافـقـ ـة‬ ‫كتابية من الهيئة ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ‪ ،‬ال يجوز رهن �أ�سهم �شركة امل�شروع لغري �أغرا�ض التمويل ‪.‬‬ ‫ويقع باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لأحكام هذه امل ـادة ‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثالــــث‬ ‫الأحكــام اخلا�صــة بعقــد ال�شراكــة‬ ‫املــادة ( ‪) 17‬‬ ‫يحدد عقد ال�شراكة حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها ‪ ،‬ويجب �أن يت�ضمن على وجه‬ ‫اخل�صو�ص ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حتديد �أطراف العقد وبياناتهم التف�صيلية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬طبيعة ونطاق الأعمال �أو اخلدمات الواجب �أدا�ؤها من قبل �شركة امل�شروع و�شروط‬ ‫تنفـيذها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ملكية �أموال و�أ�صول م�شروع ال�شراكة واحلقوق املرتبطة به ‪ ،‬والتزامات الأطراف‬ ‫املتعلقة بت�سليم وت�سلم امل�شروع ‪ ،‬والأحكام املنظمة لقواعد ا�سرتداده ونقل ملكيته‬ ‫عند انتهاء العقد لأي �سبب من الأ�سباب ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬أنواع ومبالغ الت�أمـ ـني عل ـى م�ش ـروع ال�شراكـ ـة ‪ ،‬واملخاط ـ ـر الناجم ـ ـة عـ ـن ت�شغيل ـ ـه‬ ‫�أو ا�ستغالله ‪ ،‬و�ضمانات التنفـيذ ال�صادرة ل�صالح اجلهة املخت�صة ‪ ،‬والقواعد‬ ‫والإجراءات املتعلقة با�سرتدادها ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬االلتزامات امل ـالية املتبادلة بني �أطراف العقد ‪ ،‬وطرق التمويل ‪.‬‬

  6. ‫‪-8-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫‪ - 6‬م�س�ؤولي ـة احل�ص ـول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات ذات ال�صلـ ـة بتنفـي ـ ـذ‬ ‫م�شروع ال�شراكة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مقابل �أداء اخلدمة �أو �سعر بيع املنتج ‪ ،‬و�أ�س�س وقواعد احت�سابهما وتعديلهما ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تقا�سم املخاطر فـي حاالت اختالل توازن العقد ب�سبب تعديل القوانني �أو ب�سبب‬ ‫حادث مفاجئ �أو قوة قاهرة ‪ ،‬و�أ�س�س حتديد التعوي�ضات بح�سب الأحوال ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬حتديد و�سائل الإ�شراف واملتابعة الفنية وامل ـالية والإدارية التي تكفل ح�سن ت�شغيل‬ ‫م�شروع ال�شراكة وا�ستغالله و�صيانته ‪ ،‬وم�ستوى الأداء ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ح ـ ـق اجلهـ ـة املخت�صـ ـة فـي تعدي ـ ـل نطـ ـاق وحجـ ـم اخلدمـ ـات �أو الأعم ـال وغيـ ـ ـرها‬ ‫من التزامات �شركة امل�شروع ‪ ،‬وحتديد �أ�س�س وقواعد تقدير التعوي�ض فـي هذه احلالة ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬التزام �شركة امل�شروع ب�شروط ال�صحة وال�سالمة ‪ ،‬ومبتطلبات حماية البيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على �شركة امل�شروع ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬مـ ـ ـدة العقـ ـد بحيـ ـث ال تزيـ ـ ـد فـ ـ ـي جمي ـ ـع الأح ـ ـوال ع ـلـ ـى (‪ )50‬خم�سـ ـ ـني عامـ ـ ـا ‪،‬‬ ‫وح ـ ـاالت الإنهاء املبكـ ـر لـ ـه ‪.‬‬ ‫‪ - 14‬احلـ ـ ـاالت الت ـي يحـ ـق فـيهـ ـا للجهـ ـة املخت�صـ ـة �إنهـ ـاء العقـ ـ ـد ب�إرادته ـ ـا املنفـ ـ ـردة ‪،‬‬ ‫والآث ـار املرتتب ـة عل ـى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬طرق ت�سوية املنازعات ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 18‬‬ ‫مـع مراع ـاة حك ـم امل ـادة (‪ )19‬م ـن ه ـذا القانـ ـون ‪ ،‬ال يجـ ـوز �إجراء �أي تعديل على ال�ش ـروط‬ ‫الواردة فـي عقد ال�شراكة �إال طبقا للأ�س�س واحلدود املن�صو�ص عليها فـيه ‪� ،‬أو مبوافقة‬ ‫�أطرافه ‪ ،‬وبعد موافقة كتابية من الهيئة ‪ -‬فـي جميع الأحوال ‪ -‬على التعديل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يكون للجهة املخت�صة ‪ -‬وبعد موافقة كتابية من الهيئة ‪ -‬حق تعديل �أي من ال�شروط‬ ‫الـ ـواردة ف ـ ـي عقـ ـد ال�شراكـ ـة والقواعـ ـد املتعلقـ ـة بت�شغـ ـيل م�شروع ال�شراك ـ ـة �أو ا�ستغالل ـ ـه‬ ‫بـما فـي ذلك �أ�سعـ ـار بيع املنتجـ ـات �أو مقابل اخلدمات ‪ ،‬دون �إخ ـ ـالل بحـ ـق �شركـ ـة امل�شـ ـروع‬ ‫فـي التعوي�ض طبقا للأ�س�س واحلدود املبينة فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬

  7. ‫‪-9-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 20‬‬ ‫يكون للجهة املخت�صة ‪ -‬بعد موافقة كتابية من الهيئة ‪ -‬حق احللول حمل �شركة امل�شروع‬ ‫فـي تنفـيذ عقد ال�شراكة ‪� ،‬أو �أن حتل غريها فـي ذلك فـي حالة ارتكابها �أخطاء ج�سيمة‬ ‫ت�ؤثر فـي �سري م�شروع ال�شراكة ‪� ،‬أو �إذا �أخلت �إخالال جوهريا ب�أحد التزاماتها املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي عقد ال�شراكة ‪� ،‬أو فـي هذا القانون ‪� ،‬أو فـي حتقيق م�ستويات جودة املنتجات ‪،‬‬ ‫�أو اخلدمات التي تقدمها ‪ ،‬ومل يتم معاجلة اخلط�أ �أو اخللل ‪ ،‬ومل تتدخل جهة التمويل‬ ‫لإ�صالحهما خالل الأجل املحدد فـي عقد ال�شراكة من تاريخ �إخطارها بذلك ‪ ،‬دون الإخالل‬ ‫بحق اجلهة املخت�صة فـي اقت�ضاء التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت بها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 21‬‬ ‫ال يجوز احلجز على املن�ش�آت �أو الأجهزة �أو الأدوات �أو الآالت �أو املعدات �أو غريها مما يكـ ـون‬ ‫م�ستخدمـ ـا فـي ت�شغيل م�شـ ـروع ال�شراكـ ـة �أو ا�ستغاللـ ـه ‪ ،‬ويق ـع باطال ك ـل �إج ـراء يت ـم عل ـى‬ ‫خالف ذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 22‬‬ ‫ينق�ضي عقد ال�شراكة بانق�ضاء مدته ‪ ،‬ويجوز �إنها�ؤه قبل انق�ضاء هذه املدة فـي احلاالت‬ ‫املن�صو�ص عليها فـيه ‪� ،‬أو فـي حالة اتفاق طرفـيه على ذلك ‪ ،‬وبعد موافقة كتابية من الهيئة‬ ‫‪ -‬فـي جميع الأحوال ‪ -‬على �إنهائه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 23‬‬ ‫فـي حالة انق�ضاء مدة عقد ال�شراكة ‪� ،‬أو �إنهائه قبل انق�ضاء مدته لأي �سبب من الأ�سباب ‪،‬‬ ‫ت�ؤول �إلى الدولة دون اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي ‪� ،‬أو دفع �أي مقابل ‪� ،‬أو تعوي�ض ملكية جميع‬ ‫�أ�صول م�شروع ال�شراكة وما يعد من م�ستلزماته ‪ ،‬وذلك بعد ا�ستبعاد الأ�صول التي قد يتفق‬ ‫فـي العقد على �أنها ال ت�ؤول �إلى الدولة ‪� ،‬أو ت�ؤول �إليها مبقابل �أو تعوي�ض ‪ ،‬ويقع باطال كل‬ ‫�إجراء �أو ت�صرف يتم على خالف ذلك ‪.‬‬ ‫ويجـ ـوز �إعـ ـادة طرح م�شروعات ال�شراكة التي �آلت �إلى الدولة وفـ ـق �أحكـام هـذا القانون ‪،‬‬ ‫وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يخ�ضع عقد ال�شراكة لأحكام القانون العماين ‪ ،‬ويقع باطال كل اتفاق يق�ضي بغري ذلك ‪،‬‬ ‫ويجوز االتفاق على ت�سوية املنازعات النا�شئة عنه بطريق التحكيم ‪� ،‬أو غريه من الطرق‬ ‫الودية لت�سوية املنازعات ‪ ،‬وذلك طبقا ملا يتم االتفاق عليه فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬

  8. ‫‪-10-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫الف�صــل الرابـــع‬ ‫التزامـــات �شركـــة امل�شـــروع‬ ‫املــادة ( ‪) 25‬‬ ‫ال يجوز ل�شركة امل�شروع تقا�ضي �أي مقابل مايل نظري بيع املنتجات �أو �أداء اخلدمات حمل‬ ‫عقد ال�شراكة ‪� ،‬إال بعد قيام اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة بقبول م�ستوى جودة املنتجات‬ ‫�أو اخلدمات وفقا مل�ستوى الأداء املن�صو�ص عليه فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫ال يجوز ل�شركة امل�شروع بيع �أو رهن الأر�ض املقام عليها م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬كما ال يجوز لها‬ ‫�أن تتنازل عن �أي حق �أو التزام يكون نا�شئا عن عقد ال�شراكة �أو �أن حتل غريها فـي تنفـيذه ‪،‬‬ ‫�أو �أن ترتب رهنا و�أي حق عيني لغر�ض �آخر غري التمويل ‪� ،‬إال بعد احل�صول على موافقة‬ ‫كتابية من الهيئة ‪ ،‬ووفقا للإجراءات وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة ‪ ،‬ويقع‬ ‫باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫تلتزم �شركة امل�شروع بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك‬ ‫القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة ‪ ،‬و�شروط ال�صحة وال�سالمة ‪ ،‬ومبتطلبات حماية‬ ‫البيئة ‪.‬‬ ‫كما تلتزم بنقل اخلربة والتكنولوجيا واملعرفة �إلى اجلهة املخت�صة ‪ ،‬وتدريب وت�أهيل‬ ‫موظفـي هذه اجلهة على �إدارة وت�شغيل م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وذلك وفق الأحكام وال�شروط‬ ‫املتفق عليها فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 28‬‬ ‫تكفل �شركة امل�شروع امل�ساواة التامة بني املنتفعني باملنتجات �أو اخلدمات التي يتيحها‬ ‫م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬ومع ذلك يجوز لها �أن تقرر معاملة خا�صة لبع�ض الفئات من املنتفعني‬ ‫الذين تت�ساوى مراكزهم القانونية متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ‪� ،‬شريطة احل�صول‬ ‫على موافقة كتابية من الهيئة ‪ ،‬و�أن يكون ذلك وفق قواعد عامة مقررة م�سبقا ‪ ،‬ومعتمدة‬ ‫من اجلهة املخت�صة ‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 29‬‬ ‫تلتزم �شركة امل�شروع با�ستخدام الأ�صول اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة فـي الغر�ض الذي �أعدت‬ ‫من �أجله ‪ ،‬ويجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانتها واملحافظة عليها ‪.‬‬ ‫وال يجوز لهـ ـا بيع الأ�ص ـول اخلا�ص ـة مب�شـ ـروع ال�شراكـ ـة ‪� ،‬أو الت�صـ ـرف فـيها ب�أي طريقـ ـة‬ ‫�إال لغـر�ض تنفـي ـذ برنامـ ـج الإحالل والتجديد املن�صو�ص عليـ ـه فـ ـي عقـ ـد ال�شراكـ ـة ‪ ،‬وبعد‬ ‫احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 30‬‬ ‫يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة تقارير دورية عن جميع الأعمال‬ ‫املتعلقة بتنفـيذ عقد ال�شراكة ك�أعمال البناء والتجهيز وال�صيانة والت�شغيل واال�ستغالل ‪،‬‬ ‫وعلـ ـى اجلهة املخت�صـ ـة موافاة الهيئة بن�سخة من تلك التقارير ‪ ،‬وذلك عل ـى النح ـو الـ ـذي‬ ‫حتدده الالئحة ‪.‬‬ ‫الف�صــل اخلامـــ�س‬ ‫الرقابــــة والإ�شــــراف‬ ‫املــادة ( ‪) 31‬‬ ‫للجهة املخت�صة كل �سلطات الإ�شراف والرقابة على املرافق واخلدمات حمل عقد ال�شراكة ‪،‬‬ ‫واملتابعة ملراحل �إن�شاء م�شروع ال�شراكة وجتهيزه ‪ ،‬والتحقق من م�ستويات جودة املنتجات‬ ‫�أو اخلدمات التي تقدمها �شركة امل�شروع ‪ ،‬ولها فـي �سبيل ذلك تعيني مندوبني لها ملراقبة‬ ‫تنفـيذ امل�شروع ‪ ،‬وذلك وفقا لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 32‬‬ ‫ملوظفـي اجلهة املخت�صة حق دخول موقع م�شروع ال�شراكة و�أي مكان ذي �صلة به فـي �أي‬ ‫وقت ‪ ،‬للتفتي�ش والرقابة ‪ ،‬ولهم على الأخ�ص االطالع على �سري العمل وكفاءته ‪ ،‬وفح�ص‬ ‫كل ما يتعلق بالنواحي الفنية وامل ـالية والإدارية للم�شروع ‪ ،‬وتقييم الإجراءات املتخذة‬ ‫لتحقيق �شروط ال�صحة وال�سالمة ‪ ،‬وعدم وجود �آثار �سلبية على البيئة �أو ت�سبب �أ�ضرارا‬ ‫للممتلكات العامة �أو اخلا�صة ‪ ،‬وعلى �شركة امل�شروع �أن تقدم كل ما ميكنهم من �أداء عملهم ‪.‬‬

  9. ‫‪-12-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1300‬‬ ‫املــادة ( ‪) 33‬‬ ‫يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات‬ ‫وامل�ستندات وغريها من الأوراق ذات ال�صلة بتنفـيذ م�شروع ال�شراكة ‪ ،‬وللجهة املخت�صة‬ ‫حق ا�ستخدام �أي منها فـي �أغرا�ض تتفق مع �صالحياتها ووظائفها الإ�شرافـية والرقابية‬ ‫املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو فـي �أي قانون �آخر ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 34‬‬ ‫للجهة املخت�صة �إ�صدار الأوامر والتعليمات كتابة �إلى �شركة امل�شروع لتنفـيذ القوانني‬ ‫والأنظمة املعمول بها ‪� ،‬أو التي ترى �أنها �ضرورية والزمة حل�سن �سري العمل وكفاءته ‪،‬‬ ‫�أو بق�صد تفادي وقوع �ضرر �أو �إزالته ‪ ،‬ويجب على ال�شركة االمتثال التام لهذه الأوامر‬ ‫والتعليمات ‪ ،‬وتنفـيذها فور علمها بها ‪.‬‬ ‫الف�صـــل ال�ســـاد�س‬ ‫الأحكــــام اخلتاميـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 35‬‬ ‫يختـ�ص املجل�س بنظر التظلمات التي يقدمها ال�شريـ ـك �أو �شركـ ـة امل�ش ـروع ب�شـ ـ�أن �أي قـ ـرار‬ ‫�أو �إجراء يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد ال�شراكة ‪ ،‬على �أن يقدم التظلم خالل‬ ‫(‪� )60‬ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء ‪ ،‬ويبت املجل�س فـي التظلم‬ ‫خالل (‪ )30‬ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ‪.‬‬ ‫وحتـ ـدد الالئح ـة �إجراءات تقدمي التظلم ونظره والبت فـيه ‪ ،‬ويكون قـ ـرار املجل�س بالبت‬ ‫فـي التظلم نهائيا ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 36‬‬ ‫تلتزم الهيئة ب�إعداد تقرير �سنوي يحال �إلى جمل�س الوزراء ‪ ،‬ي�شتمل على جميع البيانات‬ ‫اخلا�صة باخلطط املعتمدة ‪ ،‬وبعقود ال�شراكة املربمة تطبيقا لأحكام هذا القانون ‪ ،‬وامل�شاريع‬ ‫التي خطط لتنفـيذها ومل تنفذ ‪ ،‬مع بيان �أ�سباب عدم التنفـيذ ‪ ،‬وذلك على الوجه املبني‬ ‫فـي الالئحة ‪.‬‬ ‫وعل ـى اجلهـ ـة املخت�صة تزويد الهيئة بكل ما حتتاج �إليه من معلومات �أو بيان ـ ـات �أو وثائـ ـق‬ ‫�أو م�ستندات تتعلق بعقود ال�شراكة املربمة معها ‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬

Royal Decree No.52 of 2019 promulgating the Public-Private Partnership Law · Nelum