跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Royal Decree No.49/2014 establishing the Public Authority for Mining

颁布于 2014-09-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرســــوم ســــلطاني رقــم 2014/49 بإنشــاء الهيئــة العامـــة للتعديــن وإصــدار نظامهـــا
语言
Arabic
类型
法令
国家
阿曼
主题
Mineral resources
关键词
institution, mining, sustainable development, management/conservation, governance
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫مر�ســــوم �ســــلطاين‬ ‫رقــم ‪2014/49‬‬ ‫ب�إن�شــاء الهيئــة العامـــة للتعديــن و�إ�صــدار نظامهـــا‬ ‫�سلطان عمان‬ ‫نحن قابو�س بن �سعيد ‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 91/116‬‬ ‫وعل ـى نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحـدات اجلهاز الإداري‬ ‫للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 94/32‬‬ ‫وعلى قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2003/27‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2005/102‬بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة‬ ‫واعتماد هيكلها التنظيمي ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫تن�ش ـ�أ هيئ ـة عام ـة ت�سم ـى " الهيئ ـة العام ـة للتعدي ـن " تتب ـع وزارة التجـ ـارة وال�صناعـ ـة ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫يكون للهيئة العامة للتعدين ال�شخ�صية االعتبارية ‪ ،‬وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ‪،‬‬ ‫وتكـ ـون لها �أهلي ـ ـة متلك الأمـ ـ ـوال الثابتـ ـة واملنقول ـ ـة و�إدارته ـ ـا والت�صرف فيه ـ ـا ‪ ،‬ويعمـ ـ ـل‬ ‫فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق ‪.‬‬ ‫املــادة الثالـثــــة‬ ‫يكون مقر الهيئة العامة للتعدين حمافظة م�سقط ‪ ،‬ويجوز �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات‬ ‫بقرار من جمل�س �إدارتها ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫املــادة الرابعــــة‬ ‫ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام‬ ‫النظام املرفق بعد اعتمادها من جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫وت�سري على الهيئة القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري‬ ‫للدول ـة فيما مل يرد ب�ش�أنه نـ ـ�ص خ ـا�ص فـي النظ ـ ـام املرف ـق واللوائح والقـ ـرارات ال�صـ ـادرة‬ ‫تنفيذا لأحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة اخلام�ســة‬ ‫ت�ؤول �إىل الهيئة العامة للتعدين االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات املتعلقة باملديرية‬ ‫العام ـة للمعـ ـادن بوزارة التج ـارة وال�صناعـ ـة ‪ ،‬كما ينقل �إليها موظفـ ـو تلك املديرية بـ ـذات‬ ‫درجاتهم املالية ‪.‬‬ ‫ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني وزير التجارة وال�صناعة‬ ‫والرئي�س التنفيذي للهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ال�ساد�ســة‬ ‫يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق ‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامهما ‪.‬‬ ‫املــادة ال�سابعــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ �صدوره ‪.‬‬

  2. ‫�صـدر فـي ‪ 26 :‬من ذي القعــــدة �سنة ‪1435‬هـ‬ ‫املـوافــــق ‪ 21 :‬من �سبتمبـــــــــــــر �سنة ‪2014‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـلطــان عـمـــان‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫نظــام الهيئــة العامــة للتعديــن‬ ‫الف�صــل الأول‬ ‫تعريفــات‬ ‫املـــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر ‪:‬‬ ‫الهيئـــــــــــــــــــــــــــة ‪ :‬الهيئة العامة للتعدين ‪.‬‬ ‫املجلـــــــــــــــــــــــــ�س ‪ :‬جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫الرئيـــــــــــــــــــــــ�س ‪ :‬رئي�س املجل�س ‪.‬‬ ‫الرئي�س التنفيذي ‪ :‬الرئي�س التنفيذي للهيئة ‪.‬‬ ‫الف�صــل الثانــي‬ ‫�أهــداف الهيئــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 2‬‬ ‫تهدف الهيئة �إىل تطوير وتنمية قطاع التعدين ‪ ،‬وحتقيق اال�ستغالل الأمثل للرثوات‬ ‫املعدنية وا�ستثمارها مبا يخدم �أهداف التنمية والتنويع االقت�صادي فـي ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫الف�صــل الثالــث‬ ‫اخت�صا�صــات الهيئــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 3‬‬ ‫للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إعداد ا�سرتاتيجية تت�ضمن اخلط ـط وال�سيا�س ـات اخلا�صة بالبنية اجليولوجية‬ ‫الأ�سا�سي ـة لل�سلطنة وتنمية قطاع التعدين ‪ ،‬فـي �إطار اال�سرتاتيجي ـة الوطني ـة‬ ‫ال�شاملة للتنمية التي ي�ضعها املجل�س الأعلى للتخطيط ‪ ،‬ورفعها �إىل جمل�س‬ ‫الوزراء لالعتماد ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫‪ - 2‬العمـ ـل عل ـى توفي ـر البنية التنظيميـ ـة امل�شجع ـة لنم ـو وتط ـور قطـ ـاع التعديـ ـن‬ ‫بالتن�سي ـ ـق مع اجله ـ ـات املعني ـ ـة ‪ ،‬وذلك من خـ ـالل اقتـ ـراح م�شروع ـ ـات القوانـ ـني‬ ‫ذات ال�صل ـة بقط ـاع التعديـن ‪ ،‬ومراجع ـة القوانـ ـني والنظـ ـم والإج ـراءات املعم ـ ـول‬ ‫بها فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إعداد الدرا�سات والبحـ ـوث اجليولوجي ـة والتعدينية لأغرا�ض الك�شف والتنقيب‬ ‫عن الث ـروات املعدنية ‪ ،‬وتنفيذ درا�سات ما قبل اجل ـدوى االقت�صادي ـة للم�شاريـ ـع‬ ‫املتعلقة با�ستغالل املعادن ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ن�شر املعلومات والبيانات اجليولوجية والتعدينية وتوفريها بكافة الطرق املتاحة‬ ‫وت�سهيل احل�صول عليها ‪ ،‬وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الإ�ش ـراف عل ـى كاف ـ ـة الأن�شط ـة املتعلقـ ـة بالك�شـ ـف والتنقي ـب ع ـن املعـ ـادن وتنميـ ـة‬ ‫الرثوات املعدنية املكت�شفة ال�ستغاللها ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬العمل على احلفاظ على الرتاث اجليولوجي وو�ضع ال�ضوابط الالزمة حلمايته ‪،‬‬ ‫وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬العمل على الرتويج ال�ستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة بكميات جتارية بالتن�سيق‬ ‫مع اجلهات املعنية ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬املوافقة على ت�صاميم املناجم واملحاجر وخطط التحجري ومتابعة تنفيذها ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬العمل على تطوير عالقات التعاون امل�شرتك مع اجلهات الوطنية املعنية واملنظمات‬ ‫الإقليمية والدولية ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -10‬متثيـ ـل ال�سلطنة فـي االجتماعات الدوليـ ـة والإقليمي ـة ذات ال�صلة باخت�صا�صات‬ ‫الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ممار�س ـ ـة اخت�صا�ص ـ ـات وزارة التجارة وال�صناع ـ ـة املن�ص ـ ـو�ص عليه ـ ـا فـ ـ ـي قانـ ـ ـون‬ ‫التعدين ‪ ،‬و�أي مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى ذات �صلة بالهيئة تن�ص عليها القوانني‬ ‫واملرا�سيم ال�سلطانية الأخرى ‪.‬‬

  3. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫الف�صــل الرابــع‬ ‫�إدارة الهيئـــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يتولـ ـى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جملـ ـ�س �إدارة تك ـون ل ـه كاف ـة ال�صالحيـ ـات الالزم ـ ـة‬ ‫ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها ‪ ،‬وله ب�صفة خا�صة الآتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئ ـة والتق�سيم ـات الإداريـ ـة الفرعي ـة بهـ ـا وحتديـ ـد‬ ‫اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اعتماد قرارات تنظيم العمل باملجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة بعد موافقة‬ ‫جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل رفعها �إىل وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اعتماد احل�ساب اخلتامي املدقق للهيئة قبل رفعه �إىل وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪� - 7‬إعداد تقرير ربع �سنوي عن �أن�شطة الهيئة ‪ ،‬ورفعه �إىل وزارة التجارة وال�صناعة ‪.‬‬ ‫‪� - 8‬إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة ‪ ،‬ورفعه �إىل جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬حتديد ر�سوم الرتاخي�ص وحقوق االمتياز والإتاوات ‪ ،‬ومراجعته ـا ب�شكل دوري‬ ‫بالتن�سيق مع وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ممار�س ـ ـة اخت�صا�ص ـ ـات وزيـ ـر التجارة وال�صناع ـة املن�ص ـو�ص عليهـ ـا فـي املـ ـادة (‪)2‬‬ ‫من املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2003/27‬ب�إ�صدار قانون التعدين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 5‬‬ ‫ي�شكـ ـ ـل جملـ ـ ـ ـ�س الإدارة برئا�سـ ـة وكيـ ـل وزارة التج ـ ـ ـارة وال�صناعـ ـة للتجـ ـارة وال�صناعـ ـ ـ ـة ‪،‬‬ ‫وع�ضوية كل من ‪:‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫‪ -1‬ممثل عن كل من اجلهات التالية ‪ ،‬ال تقل درجته عن وكيل وزارة ي�صدر بت�سميته‬ ‫قرار من الوزير باجلهة التي ميثلها ‪:‬‬ ‫�‌أ ‪ -‬وزارة الداخلية ‪.‬‬ ‫ب‌ ‪ -‬وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫ج‌ ‪ -‬وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اثنـ ـان من ذوي اخلب ـ ـرة والكفـ ـاءة فـي جمـ ـ ـال التعدين ي�ص ـ ـدر بتعيينهم ـا قـ ـرار‬ ‫من الرئيـ ـ�س ‪ ،‬تكـ ـون مدة ع�ضويتهـ ـما باملجل ـ ـ�س �أربـ ـع �سن ـ ـوات قابـل ـة للتجدي ـ ـد‬ ‫ملرة واحدة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يع ـ ـني املجـ ـل�س فـي �أول اجتم ـاع لـ ـه م ـن بني �أع�ضائـ ـه نائبـ ـا للرئي ـ�س يحـ ـل حمـ ـل الرئي�س‬ ‫عند غيابه ‪� ،‬أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله ‪� ،‬أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ‪،‬‬ ‫ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك ‪ ،‬وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور‬ ‫�أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات‬ ‫احلا�ضرين ‪ ،‬وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يكون للهيئة رئي�س تنفيذي بالدرجة اخلا�صة ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 9‬‬ ‫ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء ‪ ،‬وفـي �صالتها بالغري ‪.‬‬

  4. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 10‬‬ ‫يكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول‬ ‫بها فـي اجلهاز الإداري للدولة ‪ ،‬وله ب�صفة خا�صة الآتي ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية واخت�صا�صاتها ‪،‬‬ ‫ورفعهما �إىل املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ‪ ،‬ورفعه �إىل املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تنفيـ ـذ اال�سرتاتيجي ـ ـة طويلـ ـة املـ ـ ـدى واخلطـ ـط وال�سيا�س ـ ـات املعتم ـدة لتنمي ـ ـة‬ ‫وا�ستغالل قطاع التعدين والقرارات ال�صادرة من املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة ‪ ،‬ورفعها �إىل املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 6‬إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة ‪ ،‬ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪� - 7‬إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم ‪ ،‬وعر�ضهما على املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 8‬إعـ ـداد خطـ ـط التدريب والت�أهيل ملوظف ـ ـي الهيئ ـ ـة لالرتقاء بقدراته ـ ـم العلمي ـ ـة‬ ‫والعملية ‪ ،‬ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬ممار�سة اخت�صا�صات وزير التجارة وال�صناعة املن�صو�ص عليها فـي قانون التعدين ‪،‬‬ ‫وذلك دون الإخالل بحكم البند (‪ )10‬من املادة (‪ )4‬من هذا النظام ‪.‬‬ ‫‪� - 10‬أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س ‪.‬‬ ‫الف�صــل اخلامــ�س‬ ‫ماليــة الهيئــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 11‬‬ ‫تكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع �إىل وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س ‪،‬‬ ‫وتبد�أ ال�سنة املالية لها فـي الأول من �شهر يناير ‪ ،‬وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر‬ ‫دي�سمبـ ـ ـر مـ ـن كل عام ‪ ،‬وتبـ ـد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ‪ ،‬وتنته ـي‬ ‫فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 12‬‬ ‫تتكون موارد الهيئة من الآتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عوائد �أموال الهيئة ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س ‪ ،‬ويوافق عليها جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 13‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2011/111‬ب�إ�صدار قانون الرقابة املالية‬ ‫والإداريـ ـة للدولـ ـة ‪ ،‬يتوىل تدقيـ ـق ح�سابات الهيئ ـة مراقب ح�سابات مرخ ـ�ص لـ ـه مبزاولـ ـ ـة‬ ‫مهنة املحا�سبة واملراجعة ‪ ،‬ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 14‬‬ ‫تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ‪،‬‬ ‫وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ‪،‬‬ ‫وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 15‬‬ ‫دون الإخالل ب�أحكام �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر ‪ ،‬تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب‬ ‫والر�سوم ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 16‬‬ ‫تعتبـ ـر �أم ـ ـوال الهيئـ ـة �أمواال عامـ ـة ‪ ،‬وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانـ ـة العام ـ ـة وامتيازاتهـ ـا‬ ‫على �أموال املدينني ‪ ،‬وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز‬ ‫الإداري للدولة ‪.‬‬

Royal Decree No.49/2014 establishing the Public Authority for Mining · Nelum