Royal Decree No. 46 of 1995 issuing the Regulation for the use, handling and circulation of chemical materials
颁布于 1995-09-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرسوم سلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول وإستخدام الكيمائيات
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Environment
- 关键词
- authorization/permit, classification/declassification, environmental fees/charges, hazardous substances, fertilizers/nutrients, inspection, internal trade, offences/penalties, pesticides, pollution control, registration, transport/storage
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 مر�ســــوم �ســــلطاين رقم 95/46 باإ�سدار نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات �سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد الإداري اجلهاز تنظيم قانون باإ�صدار 75/26 رقم ال�سلطاين املر�سوم على االطالع بعد للدولة وتعديالته ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 77/82 ب�ساأن ا�ستخدام املواد املتفجرة وتداولها فـي ال�سلطنة وتعديالته ، التلوث ومكافحة البيئة حماية قانون باإ�سدار 82/10 رقم ال�سلطاين املر�سوم وعلى وتعديالته ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 91/76 باإ�سدار قانون الدفاع املدين ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت املــادة الأولـــــى يعمل باأحكام نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات املرافق . املــادة الثانيــــة ي�سدر وزير البلديات االإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام . املــادة الثالثــــة تلتزم اجلهات احلكومية وغري احلكومية واالأفراد الذين يخ�سعون الأحكام هذا النظام ، بت�سحيح اأو�ساعهم طبقا الأحكامه ، وذلك خالل مدة ال جتاوز �سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز لوزير البلديات االإقليمية والبيئة مد هذه املدة مبا ال يجاوز �سنة اأخرى اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك . 2 املــادة الرابعــة يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض مع اأحكامـه . املــادة اخلام�سة ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره . �سدر فـي : 22 من ربيع الآخر �سنة 1416 هـ املوافــــق : 18 من �سبتمبـــــــــر �سنة 1995 م قابو�س بن �سعيد �سلطــان عمــــــان 3 نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات املـــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات وامل�سطلحات االآتية املعاين املو�سحة قرين كل منها ، ما مل يرد ن�ض خا�ض على خالفها اأو يقت�سي �سياق الن�ض غريها : النظام : نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات . الوزير : وزير البلديات االإقليمية والبيئة . الوزارة : وزارة البلديات االإقليمية والبيئة . اجلهة املعنية : اأية جهة حكومية لها �سلطة االإ�سراف اأو الرتخي�ض مبزاولة االأن�سطة التي ت�ستخدم املواد الكيميائية . اللجنة : اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية . الدائـرة : دائرة املواد الكيميائية بوزارة البلديات االإقليمية والبيئة . امل�ستخدم : الكيميائية املواد لتداول الدائرة من ت�سريح على ح�سل معنوي اأو طبيعي �سخ�ض اأي اخلطرة اأو ال�ستخدامها . املادة الكيميائية : اأية مادة ، تكون مدرجة كمادة خطرة طبقا للت�سنيفات الدولية للمواد اخلطرة التي لها تاأثري على ال�سحة العامة والبيئة وي�ستثنى من ذلك املواد املتفجرة املحددة فـي املر�سوم ال�سلطاين ب�ساأن ا�ستخدام املواد املتفجرة وتداولها امل�سار اإليه . بطاقة البيانات : وتبني الكيميائية املادة بعبوات مرفقة ، مر�سومة اأو مطبوعة اأو مكتوبة معلومات اأية تركيبها وخوا�سها وكيفية ا�ستعمالها . 4 مكان مرخ�س به : اأي مكان م�سجل لدى الدائرة حلفظ اأو تخزين املادة الكيميائية بغر�ض التوزيع اأو التداول اأو الت�سنيع اأو التفريغ اأو التخفيف اأو اخللط اأو اإعداد املواد الكيميائية . املفت�س : املوظف الذي يعينـه الوزير ويكون خموال بدخول االأماكن املرخ�ض بها وفح�ض ال�سجالت للتاأكد من �سالمة تنفيذ النظام واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا الأحكامه و�سبط ما يقع من خمالفات . املـــادة ) 2 ( يكون ت�سنيع وا�سترياد وت�سدير ونقل وتخزين وتداول وا�ستخدام اأية مادة كيميائية وفق اأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له . املـــادة ) 3 ( الوزارة ل�سوؤون الكيميائية برئا�سة وكيل الدائمة للمواد اللجنة الوزير ت�سكل بقرار من البيئة وت�سم اأع�ساء بدرجة مدير عام من �سرطة عمان ال�سلطانية ومن كل من وزارات : البلديات االإقليمية والبيئة ، الدفاع ، الزراعة والرثوة ال�سمكية ، ال�سحة ، النفط واملعادن ، التجارة وال�سناعة ، موارد املياه ، جامعة ال�سلطان قابو�ض ، واأية جهة يحددها الوزير . املـــادة ) 4 ( تخت�ض اللجنة باالآتي : اإعداد م�سروعات اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام طبقا ملا هو معمول اأ به بال�سلطنة والنظم الدولية ، ومتابعة تنفيذها . ب - و�سع اإجراءات و�سروط ت�سنيع وا�سترياد وت�سدير ونقل وتخزين وتداول وا�ستخدام املواد الكيميائية والتخل�ض من نفاياتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . اأو اأو ت�سدير ا�سترياد اأو امل�ستخدم عن مزاولة ن�ساطه فـي ت�سنيع واإيقاف بحث ج ، ج�سيم خطر لتالفـي كيميائية مادة اأية ا�ستخدام اأو تداول اأو تخزين اأو نقل يهدد ال�سحة العامة اأو البيئة ، وذلك بناء على تو�سية من الدائرة ، وعلى الدائرة اإخطار امل�ستخدم بقرار االإيقاف وباالأ�سباب التي بني عليها كما تخطر اجلهة املعنية بذلك . 5 ويجوز للم�ستخدم التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خالل خم�سة ع�سر يوما من اإخطاره كتابة ، وال يرتتب على تقدمي التظلم وقف تنفيذ القرار املتظلم تاريخ منه ، ويتم البت فـي التظلم خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوما من تاريخ تقدميه ، ويكون قرار الوزير نهائيا . املـــادة ) 5 ( جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها مرة على االأقل كل �ستة اأ�سهر وكلما اقت�ست ال�سرورة ذلك . وال يكون اجتماع اللجنة �سحيحا اإال بح�سور ثلثي االأع�ساء ، وللجنة اأن ت�ستعني مبن تراه من ذوي اخلربة ، واأن تدعوه حل�سور اجتماعاتها دون اأن يكون له �سوت معدود . املـــادة ) 6 ( تن�ساأ بالوزارة دائرة للمواد الكيميائية تخت�ض باالآتي : اأ - تنفيذ اللوائح والقرارات الوزارية ال�سادرة تنفيذا الأحكام هذا النظام . ومدى �سميتها درجة لتحديد الكيميائية للمواد الالزمة الفحو�سات ب - اإجراء خطورتها . منح الت�ساريح الالزمة ال�ستخدام املواد الكيميائية اخلطرة اأو ت�سنيعها اأو ا�ستريادها ج والقرارات اللوائح عليها تن�ض التي لالإجراءات طبقا تداولها اأو ت�سديرها اأو ال�سادرة تنفيذا لهذا النظام ، وذلك قبل �سدور الرخ�سة من اجلهات املعنية ، ودون اإخالل ب�سالحيات اجلهات احلكومية املخت�سة فـي حتديد نوعية املادة الكيميائية التي ت�ستخدمها . منح املراكز البحثية واملوؤ�س�سات العلمية والتعليمية واملختربات ت�ساريح اال�ستخدام د التجريبي الأية مادة كيميائية خطرة الأغرا�ض البحث العلمي . ح�سر وت�سجيل املواد الكيميائية اخلطرة وم�ستخدميها وجمع املعلومات والبيانات هـ اإلغائه بحيث ي�سمح للجهات املعنية بالرقابة اأو املتعلقة بذلك وتعديل الت�سجيل والتفتي�ض عليها . ت�سنيف املواد الكيميائية وفقا للت�سنيفات املحلية والدولية . و االت�سال والتن�سيق حمليا ودوليا لتبادل املعلومات والقرارات اخلا�سة بتداول املواد ز الكيميائية . اإن�ساء بنك معلومات للمواد الكيميائية . ح 6 اإبداء امل�سورة الفنية للجهات احلكومية واخلا�سة فيما يتعلق باملواد الكيميائية . ط املواد جمال فـي العاملني بتدريب اخلا�سة والقواعد االإر�سادية الربامج و�سع ي الكيميائية ، ون�سر التوعية الالزمة لال�ستخدام ال�سليم للكيميائيات . ك - التحقق بوا�سطة املفت�سني من ا�ستيفاء اال�سرتاطات القانونية ومراقبة ال�سجالت هذا الأحكام خمالفات من يقع ما و�سبط مبواقعها الكيميائية باملواد اخلا�سة النظام واللوائح والقرارات املنفذة له . ل - تقدمي تقرير دوري اإىل اللجنة عن ن�ساط الدائرة وك�سوف باأ�سماء امل�ستخدمني اأية اأو اخلطرة الكيميائية املواد مع بالتعامل لهم وامل�سرح لديها امل�سجلني م�ستجدات ترى عر�سها على اللجنة . اإعداد جدول اأعمال جل�سات اللجنة والتح�سري لعقد اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ م قراراتها والتن�سيق بينها وبني اجلهات االأخرى . املادة) 7 ( ي�سدر الوزير قرارات حتديد الر�سوم الواجب حت�سيلها تنفيذا لهذا النظام بالتن�سيق مع وزارة املالية واالقت�ساد . املـــادة ) 8 ( يجب احل�سول على ترخي�ض بنقل اأو تخزين اأية مادة كيميائية خطرة من االإدارة العامة للدفاع املدين ب�سرطة عمان ال�سلطانية طبقا ملا حتدده اللوائح ال�سادرة عنها . املـــادة ) 9 ( ال يجوز ا�سترياد اأو ت�سدير اأو نقل اأو تخزين اأو تداول اأية مادة كيميائية ما مل تكن معباأة فـي عبوات خا�سة طبقا للموا�سفات املعتمدة واملعرتف بها فـي ال�سلطنة . املـــادة ) 10 ( على اجلهات احلكومية وغري احلكومية تزويد الدائرة مبا تطلبه من معلومات متوفرة لديها خا�سة باملواد الكيميائية اخلطرة التي ت�ستخدمها . املـــادة ) 11 ( يلتزم م�ستخدم املواد الكيميائية اخلطرة بالتخل�ض من نفاياتها والعبوات الفارغة واأية مواد خمالفة وذلك على نفقته وباإ�سراف الوزارة ، وفقا للوائح املعمول بها فـي هذا ال�ساأن . 7 املادة)12 ( يلتزم م�ستخدم املواد الكيميائية اخلطرة باالتي : وخماطر ال�سحية االأ�سرار من العاملني حلماية الالزمة االحتياطات اتخاذ اأ العمل ، وتوفري و�سائل الوقاية ال�سخ�سية الكاملة لهم وتوعيتهم وتدريبهم على االأ�سلوب االأمثل للتعامل ومواجهة خماطر املواد الكيميائية وفقا للوائح ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن . واأرقامها وكمياتها الكيميائية واملواد االأ�سخا�ض اأ�سماء بها يثبت �سجالت اإعداد ب ومدى خطورتها وكيفية التعامل معها وتقدميها ملوظفـي الدائرة متى طلب منه ذلك . املـــادة ) 13 ( مع عدم االإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا النظام اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا له بال�سجن مده ال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تزيد على خم�سة اآالف ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني وت�سادر املادة الكيميائية حمل املخالفة ، وت�ساعف العقوبة عند تكرار املخالفـة .