跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Royal Decree No.43/2018 on introducing amendments to some provisions of the Law for the Regulation and Privatization of the Electricity and related Water Sector

颁布于 2018-12-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرســــوم ســــلطاين رقــم 2018/43 بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
语言
Arabic
类型
法令
国家
阿曼
主题
Energy, Water
关键词
public private partnership (PPP), institution, public health, governance, energy conservation/energy production, renewable energy
类别
energy

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫مر�ســــوم �ســــلطاين‬ ‫رقــم ‪2018/43‬‬ ‫ب�إجراء تعديالت على بع�ض �أحكام‬ ‫قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫�سلطـان عمـان‬ ‫نحـن قابـو�س بـن �سعيـد‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلـ ـى قان ـون تنظيـ ـم وتخ�صي ـ�ص قط ـاع الكهرب ـاء واملي ـاه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم‬ ‫ال�سلطاين رقم ‪, 2004/78‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2008/2‬بتحديد اخت�صا�صات وزارة النفط والغـ ـاز واعتماد‬ ‫هيكلها التنظيمي ‪،‬‬ ‫وعلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪, 2009/58‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2018/40‬ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ‪,‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامها ‪.‬‬ ‫املــادة الثالثــــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 10 :‬مـن ربيـع الثاين �سنـة ‪1440‬هـ‬ ‫املـوافــــق ‪ 18 :‬مـن دي�سمبــــــــر �سنـة ‪2018‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�سـلطـــان عـمــــان‬ ‫‪-26-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫تعديالت على بع�ض �أحكام‬ ‫قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫ت�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (‪ /17( ، )10( ، )9‬البند ب) ‪ /29( ،‬الفقرة الأخرية) ‪, )32( ،‬‬ ‫(‪ /112( ، )87( ، )73( ، )67( ، )65( ، )52( ، )40( ، )38( ، )36‬البنـ ـد ‪/5‬و) ‪ ,‬مـ ـن قان ـ ـون‬ ‫تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ‪ ،‬الن�صو�ص الآتية ‪:‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 9‬‬ ‫" ت�صدر الهيئة لوائح التعرفة املعتمدة الواجبة التطبيق فـي �سلطنة عمان مبا فـي ذلك‬ ‫التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتو�صيل ‪ ،‬ويتم ن�شر هذه التعرفات فـي اجلريدة‬ ‫الر�سمية " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 10‬‬ ‫" يجب على الهيئة قبل �إ�صدار اللوائح املذكورة فـي املادة ال�سابقة ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التن�سيق مع وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التن�سيق مع املرخ�ص لهم بالتزويد وت�شغيل �شبكة توزيع ‪ ،‬ومع �شرك ـة كهربـ ـاء‬ ‫املناطق الريفـية ‪ ،‬ومع ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه ‪.‬‬ ‫وتقوم وزارة النفط والغاز برفع م�شروع هذه اللوائح �إلى جمل�س الوزراء العتمادها ‪.‬‬ ‫ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪ /17‬البند ب )‬ ‫" ب ‪ -‬يجوز للم�ؤ�س�س الواحد فـي �أي �شركة مرخ�ص لها مببا�شرة �أي من الأن�شطة‬ ‫اخلا�ضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانـ ـون �أن يكتت ـب ب ـما يزيـ ـد علـ ـى (‪)%20‬‬ ‫من ر�أ�س مال ال�شركة ‪ .‬وفـي جميع الأحـ ـوال ال يج ـوز �أن تزيد ح�صة امل�ؤ�س�سني‬ ‫على الن�سبة التي يحددها جمل�س الوزراء من وقت لآخر ‪ ،‬بناء على اقرتاح وزارة‬ ‫النفط والغاز ‪ ،‬بعد التن�سيق مع وزارة املالية والهيئة ‪.‬‬ ‫وت�سري �أحكام هذا البند �سواء �أكانت ال�شركة م�ساهمة عامة �أم كانت �شركة م�ساهمة‬ ‫مقفلة مت حتويلها �إلى �شركة م�ساهمة عامة " ‪.‬‬

  2. ‫‪-27-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫امل ـادة ( ‪ /29‬الفقرة الأخرية )‬ ‫" وعلى الهيئة �أن تعد هذا التقرير فـ ـي موعـ ـد ال يتج ـاوز �ستة �أ�شهر مـ ـن انتهـ ـاء ال�سن ـة‬ ‫املالية املعد عنها التقرير ‪ ،‬وموافاة وزارة النفط والغاز ووزارة املالية بن�سخ ـة من هذا‬ ‫التقرير ‪ ،‬وعلى وزارة النفط والغاز عر�ضه على جمل�س الوزراء " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 32‬‬ ‫" �إذا ق ـدرت الهيئـ ـة بعـ ـد التن�سيـ ـق م ـ ـع وزارة النف ـ ـط والغ ـ ـاز ا�ستعـ ـ ـداد ال�سـ ـ ـوق ملزيـ ـ ـد‬ ‫من التحرير ‪ ،‬تعني عليها ت�ضمني تقريرها ال�سنوي ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬طبيعة التحري ـر املقت ـرح وم ـداه وتوقيت ـه وم ـا ي�ستلزم ـه �إجـ ـراء هـ ـذا التحريـ ـر‬ ‫من تعديالت على هذا القانون وعلى الرخ�ص ال�صادرة وفقا لأحكامه ‪ ،‬وعلى قواعد‬ ‫ال�شبكة الرئي�سة وقواعد التوزيع وغريها من القواعد واللوائح ذات ال�صلة ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نتيجة ما قامت به الهيئة من تن�سيق مع امل�شاركني فـي القطاع وغريهم من ذوي‬ ‫ال�ش�أن حول مقرتحاتها اخلا�صة بتحرير ال�سوق ‪.‬‬ ‫ويجب على وزير النفط والغاز عر�ض مقرتحات الهيئة بتحرير ال�سوق عل ـى جمل ـ�س‬ ‫الوزراء للبت فـيها ‪ ،‬وفـي حالة املوافقة عليها ‪ ،‬يجب على الهيئة �إ�صدار القرارات واتخاذ‬ ‫الإجراءات الالزمة لو�ضعها مو�ضع التنفـيذ " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 36‬‬ ‫" تلتزم الهيئة مبوافاة وزارة املالية ووزارة النفط والغاز بن�سخة من الربنامج املن�صو�ص‬ ‫عليه فـي املادة (‪ )34‬من هذا القانون مرفق بها ن�سخة من اعرتا�ضات ذوي ال�ش�أن عليه‬ ‫ورد الهيئة على تلك االعرتا�ضات ‪ ،‬ويتعني على وزارة النفط والغاز رفع ن�سخ من كل‬ ‫ما تقدم �إلى جمل�س الوزراء " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 38‬‬ ‫" يجـ ـوز للهيئ ـة بع ـد التن�سي ـق مع وزارة النفط والغاز �إ�صدار لوائح لتحقيق الأغرا�ض‬ ‫الآتية ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬ضمان توفـري �إمدادات منتظمة من الكهرباء ‪.‬‬ ‫‪-28-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫ب ‪ -‬وقاية اجلمهور من خماطر الإ�صابة التي قد تنتج عن الأعمال والرتكيبات ذات‬ ‫ال�صلة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ت�شجيع اال�ستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية مبراعاة ال�ضوابط واملعايري ذات‬ ‫ال�صلة املعتمدة من وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ت�شجيع �إنتاج وبيع الكهرباء با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة ‪.‬‬ ‫كما يجوز للهيئة بعد التن�سيق مع الهيئة العامة للمياه ‪� ،‬إ�صدار الئحة ل�ضمان توفـري‬ ‫مياه التحلية من خالل قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 40‬‬ ‫" ت�شكل الهيئة من ثالثة �أو خم�سة �أع�ضاء ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء ‪،‬‬ ‫وذلك بناء على تر�شيح وزير النفط والغاز ‪ ،‬ملدة ثالث �سنوات يجوز جتديدها ‪.‬‬ ‫ويجب على الأع�ضاء �أن يختاروا من بينهم رئي�سا للهيئة خالل مدة ال تزيد على ع�شرة‬ ‫�أيام من تاريخ تعيينهم " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 52‬‬ ‫" تلتزم الهيئة مبوافاة وزارة النفط والغاز بن�سخة من ميزانيتها ال�سنوية فـي ذات يوم‬ ‫ن�شر ملخ�صها " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 65‬‬ ‫" مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة (‪ )13‬من هذا القانون ‪ ،‬تخت�ص �شركة الكهرباء القاب�ضة‬ ‫بتنفـيذ �سيا�سة احلكومة التي يقرها جمل�س الوزراء ب�ش�أن تخ�صي�ص قطاع الكهرباء‬ ‫وامليـ ـاه املرتبطـ ـة بـ ـه ‪ ،‬وتلت ـزم فـي ذلك بالطريقة التي حتددها وزارة النفط والغاز ‪،‬‬ ‫بالتن�سيق مع وزارة املالية ‪.‬‬ ‫وبالإ�ضافة �إلى االخت�صا�صات املعقودة لها مبوجب �أحكام هذا القانون ‪ ،‬تخت�ص ال�شركة‬ ‫بالآتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬ت�شجي ـع م�شروع ـات الكهرباء وم�شروعات الكهرباء واملياه املرتبطة به ـا املمول ـة‬ ‫من القطاع اخلا�ص ‪.‬‬

  3. ‫‪-29-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫ب ‪ -‬متويل ال�شركات العاملة فـي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به واململوك ر�أ�س‬ ‫مالها بالكامل للدولة ‪ ،‬وذلك فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة ‪ ،‬وتتولى رعاية‬ ‫م�صالح الدولة فـي تلك ال�شركات ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إجراء كافة الت�صرفات القانونية على �أ�سهم الدولة فـي ال�شركات املن�صو�ص عليها‬ ‫فـي املادة (‪ )66‬من هذا القانون وال�شركات املن�صو�ص عليها فـي البندين (هـ ‪ ,‬ح)‬ ‫مـن ه ـذه امل ـادة ‪ ،‬واتخ ـاذ الإجـ ـراءات و�إب ـرام العقود الالزمة لذلك عل ـى الن ـحو‬ ‫الذي حتدده وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة لتحقيق �أغرا�ضها على النحو الذي حتدده‬ ‫وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ت�أ�سيـ ـ�س �شركـ ـات جدي ـدة �أو توجيه �أي �شركة من ال�شركات التابعة لها ‪ ،‬وذلك‬ ‫لغر�ض �أو نحو توفـري �سعة �إنتاجية جديدة ‪� ،‬أو �إدارة �أو ت�شغيل �أو �صيانة بع�ض‬ ‫�أ�صولها �أو ما ي�ؤول �إليها من من�ش�آت كهربائية �أو �إنتاجية �أو �شبكات �أو ما يكون‬ ‫م ـن تـ ـلك املن�شـ ـ�آت مملوكـ ـا ملرخ�ص له �ألغيت رخ�صته عمال بحكم املادة (‪)121‬‬ ‫م ـن ه ـذا القانون ‪ ،‬وكل ما تقدم على النحو الذي حتدده وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬تقدمي خدمات حما�سبية مركزية لل�شركات العاملة فـي قطاع الكهرباء واملياه‬ ‫املرتبطة به واململوك ر�أ�س مالها بالكامل للدولة وغريها من الراغبني فـي تلقي‬ ‫تلك اخلدمات مبقابل ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬تقدمي امل�شورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها ب�ش�أن م�ستقبل �إعادة هيكلة‬ ‫وتنظيم قطاع املياه غري املرتبط ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ت�أ�سي�س �شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للمياه بعد التن�سيق مع وزارة‬ ‫املالية لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه ‪.‬‬ ‫ويحظر على �شركة الكهرباء القاب�ضة ممار�سة �أي م ـن الأن�شط ـة اخلا�ضع ـة للتنظي ـم‬ ‫وفقا لأحكام هذا القانون " ‪.‬‬ ‫‪-30-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 67‬‬ ‫" ت�أخذ ال�شركات املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة �شكل �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة ‪،‬‬ ‫ويجـ ـوز ل ـوزارة املالي ـة بعـ ـد التن�سيـ ـق م ـع وزارة النف ـط والغـ ـاز تعديل ال�شكل القانوين‬ ‫لأي من تلك ال�شركات مبراعاة �أحكام قانون ال�شركات التجارية ‪ ،‬وتلتزم وزارة املالية‬ ‫ب�ضمان توفـري التمويل الالزم لقيام ال�شركات املذكورة مبزاول ـة �أن�شطته ـا ‪ ،‬وحتقي ـق‬ ‫�أغرا�ضها ‪ ،‬وذلك طوال املدة التي يكون فـيها ر�أ�س مالها مملوكا بالكامل للدولة �سواء‬ ‫�أكان ذلك من وزارة املالية �أم من م�صدر �آخر " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 73‬‬ ‫" تلتزم �شركة الكهرباء القاب�ضة برفع موازنتها ال�سنوية وموازنات ال�شركات املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي املادة (‪ )66‬من هذا القانون �إلى وزارة املالية ملراجعتها واعتمادها ‪ ،‬وذلك‬ ‫طوال املدة التي يكون فـيها ر�أ�س مال تلك ال�شركات مملوكا بالكامل للدولة " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 87‬‬ ‫" يكون توفـري التمويـ ـل الالزم لتو�س ـعات �شب ـكة �شرك ـة كهرب ـاء املناطق الريفـية وفقا‬ ‫للإجراءات الآتية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬تقـ ـدم �شركـ ـة كهربـ ـاء املناط ـق الريفـيـ ـة املوازنـ ـة املقرتح ـة للتمويل بعد املوافقة‬ ‫عليهـا مـن قب ـل الهيئ ـة ‪ ،‬وذلك فـ ـي الأوق ـات وع ـن امل ـدد املح ـددة فـ ـي رخ�صته ـا‬ ‫�إلى �شرك ـة الكهرب ـاء القاب�ض ـة والت ـي يتعني عليها رفع تلك املوازنة �إلى وزارة‬ ‫املالية للبت فـيها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تلتزم �شركة الكهرباء القاب�ضة بتوفـري التمويل الالزم لتو�سعات �شبكة �شركة‬ ‫كهرباء املناطق الريفـية ووفقا للطريقة التي حتددها ال�شركة الأخرية ‪ ،‬وذلك‬ ‫فـي حالة موافقة وزارة املالية على موازنة التمويل وفقا للبند (�أ) من هذه املادة " ‪.‬‬ ‫امل ـادة (‪/112‬البند ‪/5‬و )‬ ‫" و ‪ -‬الن�ص على �إلزام املرخ�ص له ب�أن يتعاقد نيابة عن ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة‬ ‫واملياه ل�شراء الناجت من املولدين الذاتيني ‪ ،‬وفق ال�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة " ‪.‬‬

  4. ‫‪-31-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫ت�ستبدل بعبارة " الهيئة العامة للكهرباء واملياه " عبارة " الهيئة العامة للمياه " �أينما‬ ‫وردت فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إلي ـه ‪,‬‬ ‫كم ـا ت�ستبـ ـدل بعب ـارة " الهيئة العامة للكهرباء واملياه " عبـارة " وزارة النفـ ـط والغ ـاز "‬ ‫فـ ـي املـ ـواد �أرقـ ـام ( ‪/1‬تعري ـ ـف قـ ـرار اال�ستثمـ ـار اال�سرتاتيجـ ـي ‪ /25 , 13 ,‬البن ـ ـد ‪، 11‬‬ ‫‪ 122 , 122 , 115 , 114 , 88 ، 31 , 30‬مكررا ‪ 122 ,‬مكررا ‪ ) 1‬من قانون تنظيم وتخ�صي�ص‬ ‫قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫ي�ضاف �إلى املادة (‪ )39‬من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫امل�شار �إليه بند جديد برقم (ط مكررا) ‪ ،‬يكون ن�صه كالآتي ‪:‬‬ ‫" ط مكررا ‪ -‬الأحكام وال�شروط والإجراءات وال�ضوابط الفنية املتعلقة ب�إنتاج وبيع‬ ‫الكهرباء با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة " ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫تلغـ ـى عبـ ـارة " والهيئـ ـة العامـ ـة للكهرب ـ ـاء واملي ـاه " الواردة فـي البند (‪ )21‬من املادة (‪)22‬‬ ‫من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫‪-32-‬‬

Royal Decree No.43/2018 on introducing amendments to some provisions of the Law for the Regulation and Privatization of the Electricity and related Water Sector · Nelum