跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Royal Decree No.40/2023 issuing the Law regulating the Water and Sanitation Sector

颁布于 2023-06-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرسوم سلطاني رقم ٤٠\٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي
语言
Arabic
类型
法令
国家
阿曼
主题
Water
关键词
authorization/permit, basin/catchment/watershed, business/industry/corporations, capacity building, effluent waste water/discharge, monitoring, pollution control, procedural matters, protection of environment, public water, recycling/reuse, surface water, sustainable use, water charges, water resources management, water supply, freshwater pollution, inland waters, fees/royalties
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ÊÉ£!````°S "ƒ````°Sôe 2023/40 º``bQ »ë°üdG ±ô°üdGh #É«ŸG ´É£b º«¶æJ ¿ƒfÉb QGó°UEÉH ¿É`ªY ¿É`£!°S ¥QÉ``W ø``H º``ã«g ø`ëf بعد االطالع على النظام االأ�صا�صي للدولة فار ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين وعلى قانون من امتياز مرفق ال�صرف ال�صحي مبحافظة رقم 2004/16، وعلى قانون تنظيم وتخ�صي�س قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/78، وعلى قانون من امتياز مرفق ال�صرف ال�صحي مبحافظة م�صقط ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2005/69 واإعادة اأ�صول وخ�صوم مرفق �صحب ب�صاأن نقل 2007/118 ال�صلطاين رقم املر�صوم وعلى فـي ميناء �صحار الكائنة ال�صحي وال�صرف لل�صرب ال�صاحلة املياه و�صبكات البحر مياه ال�صناعي اإىل �صركة جمي�س للخدمات ال�صناعية )�س.م.ع.م( وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/78 بتعديل م�صمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به اإىل هيئة تنظيم اخلدمات العامة واإ�صناد بع�س االخت�صا�صات اإليها وة ال�صمكية وعلـــــى املر�صـــــوم ال�صلطانــي رقم 2020/92 بتعديل م�صمى وزارة الزراعة وال ديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها وة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه و اإىل وزارة ال التنظيمي وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/1٣1 فـي �صاأن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي وبعد العر�س على جمل�س عمان وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة. 9 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( äBG ƒ````g É```à É```檰SQ $`````dhC’G IOÉ``ŸG يعمل باأحكام قانون تنظيم قطاع املياه وال�صرف ال�صحي املرفق. á````«fÉãdG IOÉ``ŸG ي�صدر رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة اللوائ والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكــــام القـــــانون املرفق واإلــــى اأن ت�صـــدر ي�صتمــر العمـــل باللوائـــ والقــــرارات املعمول بهــــا مبا ال يتعار�س مع اأحكامه. á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG يجب على كل من يزاول اأيا من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم مبوجب اأحكام القانون املرفق ديد توفـيق اأو�صاعه مبا يتفق واأحكامه خالل )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل به ويجوز هذه املدة بقرار من جمل�س اإدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة ملدة )6( �صتة اأ�صهر اأخرى. á```©HGôdG IOÉ``ŸG يلغى كل ما يخال هذا املر�صوم والقانون املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما. á`°ùeÉÿG IOÉ``ŸG ين�صر هذا املر�صوم فـي اجلريدة الر�صمية ويعمل به من اليوم التا لتاريخ ن�صره. `g1444 á`æ°S á````éëdG …P ø`e 2 :»`a Qó`°U "2023 á`æ°S ƒ`````````````````«fƒj ø`e 20 :%````aGƒ`ŸG ¥QÉ``W øH º``ã«g ¿É```ª`Y ¿É£!```°S 10 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( »ë°üdG ±ô°üdGh #É«ŸG ´É£b º«¶æJ ¿ƒfÉb &hC’G ÜÉ```ÑdG á``eÉY "É```µMCGh äÉ```Øjô©J &hC’G '```°üØdG äÉ```Øjô©J ( 1 ) IOÉ``ŸG فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املب قرين كل منها ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :IQGRƒ``dG - 1 وة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه. وزارة ال :á```Ä«¡dG - 2 هيئة تنظيم اخلدمات العامة. :º«¶æà!d á©°VÉÿG ᣰûfC’G - 3 االأن�صطة املن�صو�س عليها فـي املادة )7( من هذا القانون. :'«¨°ûàdG äÉcô°T - 4 ال�صركــــات التي اأحيلـــ اإليهــــا اأن�صطة قطاع املياه وال�صرف ال�صحـــي مبوجـــب اأحكــــام املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/1٣1 فـي �صاأن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي اأو �صركات الت�صغيل التي توؤ�ص�صها �صركة الكهرباء القاب�صة وذلك وفقا الأحكام هذا القانون. :¢ü«NÎdG - 5 املوافقة الكتابية ال�صادرة عن الهيئة مبزاولة واحد اأو اأك من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم وفقا الأحكام هذا القانون. :¬d ¢üNôŸG - 6 خي�س. ال�صخ�س االعتباري احلا�صل على ال 11 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :¢ü«NÎdG á(`£æ`e - 7 خي�س ملزاولة املرخ�س له لن�صاطه. امل�صاحة اجلغرافـية املحددة فـي ال :#É`«ŸG äɵѰT óYGƒb - 8 ال�صوابــــط التــــي يجب على �صركات الت�صغيل واملرخ�س لـــه اإعدادهـــا وااللتزام بها بعــد موافقـــة الهيئـــة والتي تت�صمن على نحو خـــا�س اجلوانــب املتعلقـة بتخطيــط . ك وت�صغيل و�صيانة ال�صبكات وجودة املياه والفوترة وخدمة امل�ص :AGOC’G áeÓ°S ÒjÉ©e - 9 االأ�صــ�س التي يقــا�س مبوجبهـــــا اأداء اأي مـــن املرخـــ�س لهم فـي �صمـــان اأمـــن االإنتــــاج اأو �صمان توفـيــر وجودة اأي من ال�صبكــــات اأو اخلدمـــات اأو �صمــان الت�صغيـــل االآمن والفعــال لكليهما مــعا على النحو املحدد فـي ترخي�صه اأو على النحـــو الـــذي تقـــرره الهيئـة. :#É«ŸG - 10 امليــــاه ال�صاحلــــة لل�صــــرب غيـــر املعبـــاأة وفــق املعاييــر املعتمـــدة مـــن اجلهــة املخت�صــة واملياه منزوعة املعادن. :#É«ŸG êÉàfEG - 11 ا�صتخراج املياه من البحر اأو املمرات املائية اأو املياه اجلوفـية اأو االآبار اأو مياه �صدود املعتمدة املعايري بـــاأي و�صيلة وفق املياه اإنتاج اأو ال�صطحــي ومعاجلتها التخزيــــن من اجلهة املخت�صة. :#É«ŸG œÉf - 12 لية مياه. نا مياه من من�صاأة اإنتاج مياه اأو من�صاأة :#É«ŸG '(f - 13 نقــــل امليـــاه غيــر املعباأة اإىل عقار �صواء عن طريق �صبكة ميــاه اأو ناقل مياه م�صتقــل اأو �صهريج بري اأو بحري اأو باأي و�صيلة اأخرى. 12 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :#É«ŸÉH ójhõàdG - 14 القيام باأي من االآتي ل�صراء العمانية ال�صركة من باجلملة �صراوؤها مت التي باملياه عقار اأي اإمداد اأ من اأو الت�صغيل �صركة اأو الريفـية املناطق كهرباء �صركة اأو واملياه الطاقة م�صاريع املياه امل�صتقلة. االإ�صراف على املياه بغر�س التزويد مبا فـيها تخزين املياه واحلفا على جودتها. ب تطبيق تعرفة التزويد باملياه وفقا الأحكام هذا القانون. ج :á£ÑJôŸG #É«ŸG - 15 مياه منتجة بالتحلية مرتبطة بتوليد الكهرباء اأو قائمة معها فـي املوقع ذاته. :á«!ëàdG - 16 مياه اأو من مياه ماحلة لل�صرب من مياه �صاحلة اأو املعادن مياه منزوعة اإنتاج قليلة امللوحة. :»ë°üdG ±ô°üdG #É«e - 17 مياه املجاري وال�صوائل االأخرى اأو املخلفات �صبه ال�صائلة التي يتم التخل�س منها من املنازل اأو امل�صاريع التجارية اأو الزراعية اأو ال�صناعية اأو املختربية اأو اأي عقار. :»ë°üdG ±ô°üdG #É«e '(fh ™«ªŒ - 18 جتميــــع ميــــاه ال�صرف ال�صحي من العقارات �صواء عن طريق �صبكة �صرف �صحي اأو ناقــالت م�صتقلــة اأو بــاأي طريقــــة اأخرى وتو�صيلها اإىل من�صاآت معاجلــة ميـــاه ال�صرف ال�صحي. :»ë°üdG ±ô°üdG #É«e )jô°üJh á÷É©e - 19 انوية معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وت�صري املياه املعاجلة والروا�صب واأي نوا اأخرى من هذه املعاجلة مبا فـيها القيام بعمليات النقل املطلوبة. :á÷É©ŸG #É«ŸG - 20 مياه ال�صرف ال�صحي التي معاجلتها فـي من�صاأة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وفقا لل�صوابط واملعايري ذات ال�صلة. 13 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :á÷É©ŸG #É«ŸG '(f - 21 نقل املياه املعاجلة الأي نقطة توزيع اأو تو�صيل اأو عقار �صواء عن طريق �صبكة مياه معاجلة اأو ناقالت برية اأو بحرية اأو باأي و�صيلة اأخرى مبا فـي ذلك كافة االأن�صطة الت�صغيلية اخلا�صة بنقل املياه املعاجلة. :»FÉŸG çƒ!àdG - 22 اأي تغيري فـيزيائي اأو كيميائي اأو ع�صوي فـي خ�صائ�س املياه يجعلها غري مطابقة للموا�صفات املعتمدة للمياه اأو املياه املعاجلة اأو مياه ال�صرف ال�صحي. :'(à°ùŸG #É«ŸG ´hô°ûe - 23 كل م�صروع لتحلية اأو معاجلة املياه بالطرق االأخرى الإنتاج املياه مرخ�س له مببا�صرة هذه االأن�صطة وفقا الأحكام هذا القانون متعاقد مع ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه اأو �صركة ت�صغيل اأو مرخ�س له بالتزويد باملياه لبيع �صعة ونا املياه من ذلك امل�صروع. :á`!ªé`dÉH OhõŸG - 24 اأي اأو الريفـية املناطق كهرباء �صركة اأو واملياه الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة اأو م�صروعات املياه امل�صتقلة ب�صفتها مزودا باجلملة مبوجب من �صركات الت�صغيل اتفاقية التزويد باجلملة. :á!`ª÷ÉH ójhõàdG á«bÉØJG - 25 عقد ب مزود باجلملة و�صركة ت�صغيل اأو مرخ�س له بالتزويد باملياه مبوجبه يقوم املزود باجلملة بتوفـري مياه باجلملة ل�صركة الت�صغيل اأو مرخ�س له بالتزويد باملياه. :»``JGòdG ójhõàdG - 26 اإنتاج املياه اأو التزويد بها اأو معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي اأو التزويد باملياه املعاجلة يقوم به �صخ�س لنف�صه اأو للعامل لديه اأو مل�صروعه التجاري اأو ال�صياحي اأو ال�صناعي اأو غريه دون اأن يكون ذلك من خالل �صبكة تابعة الأي من املرخ�س لهم. :á```µ`ѰûdG - 27 االأنابيب واملعدات املرتبطة بها التي ت�صتخدم لنقل املياه اأو مياه ال�صرف ال�صحي اأو املياه املعاجلة. 14 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :'«`°Uƒ````àdG - 28 تو�صيل االآتي عقار ب�صبكة مياه بغر�س التزويد باملياه اأو ب�صبكة �صرف �صحي بغر�س جتميع اأ باملياه التزويد بغر�س معاجلة مياه ب�صبكة اأو ال�صحي ال�صرف مياه ونقل املعاجلة. �صبكة مياه ب�صبكة مياه اأخرى بغر�س التزويد باجلملة. ب :'(à°ùe #É«e 'bÉf - 29 مــالك ناقلـة م�صتقلة اأو اأك يــزاول واحدا اأو اأك من االأن�صطـــة االآتية نقـــل امليــاه اأو التزويد بها اأو جتميع ونقل مياه ال�صرف ال�صحي اأو نقل املياه املعاجلة والتزويد بها. :*ô``à`°û```ŸG - 30 �صخ�س يتم تزويده باملياه فـي عقاره بغر�س اال�صتهالك فـي ذلك العقار اأو يتم جتميع عقاره فـي املعاجلة باملياه تزويده يتم اأو عقاره من ال�صحي ال�صرف مياه ونقل بغر�س اال�صتخدام فـي ذلك العقار. :…Oɰüàb’G AGô`°ûdG - 31 احل�صول على كل االحتياجات من ال�صلع واخلدمات وفقا الأحكام هذا القانون باأف�صل معايري ال�صراء االقت�صادي مع مراعاة طبيعة وجودة وكمية تلك ال�صلع واخلدمات وطريقة الت�صليم املتاحة واإمكانية احل�صول م�صتقبال على ما قد تقت�صيه احلاجة خي�س. منها من اأك من م�صدر على نحو اآمن وعلى النحو املحدد فـي ال :ºYó!d %ëà°ùŸG •ɰûædG - 32 اأن�صطـــة التزويـــد بامليـــاه اأو جتميــــع ونقل مياه ال�صرف ال�صحي اخلا�صعــة للتنظيـــم اأو التزويد باملياه املعاجلــة التي يبا�صرها املرخ�س له امل�صتحق للدعـــم املالــي وفقـــا للمادة )٣4( من هذا القانون. 15 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :Iójó`÷G á©°ùdG - 33 �صعة مياه اأو �صعة مياه �صرف �صحي )با�صتثناء امل�صتخدمة الأغرا�س التزويد الذاتي( لكها �صركة الت�صغيل اأو �صركة كهرباء املناطق الريفـية ولي�ص حمل عقد التي ال ب مالكها و�صركة الت�صغيل اأو ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. :á`aô©àdG - 34 كون باأدائها )�صواء على �صكل حزمة اأو غريه( مقابل اأ - التعرفـــة التــي يلتــزم امل�ص خدمـــــــة نقـــــل اأو التزويــــــد بامليـــــاه اأو نقـــل اأو معاجلــــــة مياه ال�صرف ال�صحـــي اأو نقـــل اأو التزويد باملياه املعاجلة. ب - التعرفـــــة التـــي يلتــــزم املرخــ�س لــــه باأدائهــــا ل�صركـــات الت�صغيــل مقابــــل التزويــــد باجلملة من �صركة ت�صغيل. :á«dÉ+G áaô©àdG - 35 التعرفـــــة احلاليـــــة املطبقة فـي قطاع املياه وال�صرف ال�صحي وفقا لقانـــون اأو عــــرف ار�صة. اأو :ô`jƒ£àdGh åëÑdG ´hô°ûe - 36 م�صروع بحثي اأو جتريبي فـي جمال االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم يهدف اإىل تطوير قطاع املياه وال�صرف ال�صحي كا�صتحدا طرق اأو تقنيات ميكن م�صتقبال ا�صتخدامها فـي جمال تلك االأن�صطة. :á°üàîŸG ᪵ëŸG - 37 الدائرة امل�صكلة فـي املحكمة االبتدائية وفقا الأحكام قانون االإجراءات املدنية والتجارية والتي يعهد اإليها بنظر املنازعات ذات الطبيعة التجارية النا�صئة عن تطبيق اأحكام هذا القانون. :»ª`«(dG ÜɰüædG - 38 ال�صنويــــــة الطاعـــــن اإجمالـــــــي عوائــــــد مـــن باملائــــة ( خم�صـــــة يعـــــادل )5 مــــا اأ فـي حالـــة الطعون املقدمة من مرخ�س له. ( خم�صـة باملائـــة من اإجما العوائـــد ال�صنوية املتوقعــة للطاعــن ب - ما يعـــــادل )5 خي�س. فـي حالة الطعون املقامة من طالب ال 16 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( »``fÉãdG '``°üØdG á```eÉY "É```µMCG ( 2 ) IOÉ``ŸG تتوىل الوزارة القيام باالآتي تنفـيذ �صيا�صة احلكومة ب�صاأن تنمية وت�صجيع قطاع املياه وال�صرف ال�صحي وا�صتخدام - 1 التقنيات احلديثة فـيه. و�صع مباد حوكمة قطاع املياه وال�صرف ال�صحي. - 2 ويلها. اعتماد معايري اختيار م�صاريع البح والتطوير واآلية - ٣ تبني القرارات واالإجراءات التي ت�صاهم فـي ت�صجيع القطاع اخلا�س على اال�صتثمار - 4 فـي قطاع املياه وال�صرف ال�صحي. تقدمي التقارير واالإح�صائيات املتعلقة باملياه وال�صرف ال�صحي اإىل اجلهات املخت�صة. - 5 اإبداء الراأي فـي جميع امل�صائل املتعلقة بقطاع املياه وال�صرف ال�صحي. - 6 تقديــــم التو�صيـــــات اإىل جملـــ�س الوزراء ب�صـــاأن الربط االإقليمي والدو ب �صبكة - 7 فـي �صلطنة عمان و�صبكة اأخرى خارج �صلطنة عمان. التعاون مع الهيئة و�صركات الت�صغيل وفقا الأحكام هذا القانون. - 8 ( 3 ) IOÉ``ŸG للهيئـــة اأن ت�صـــدر اللوائـــ والقــــرارات والتوجيهـــات الالزمــة لتنفـيــذ اأحكــام هــذا القانــون ولها على وجه اخل�صو�س تنظيم االآتي ديد املوا�صفات وال�صرو اخلا�صة ب�صبكات ومعدات املياه وال�صرف ال�صحي واملياه - 1 املعاجلة واآلية ت�صجيلها واملوافقة عليها. م�صاريع البح والتطوير بالتن�صيق مع الوزارة. - 2 اخي�س واأي ر�صوم اأخرى تفر�صها الهيئة بعد موافقة وزارة املالية. ر�صوم اإ�صدار ال - ٣ 4 - االأن�صطة اأو املمار�صات املحظورة التي توؤدي اإىل خ�صارة اأو اأ�صرار فـي ال�صبكة اأو �صوء ا�صتخدام املياه اأو املياه املعاجلة. 17 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( �صوابــــط جتنب املرخ�س لهم خماطـر االإ�صابـــات البدنيـــة اأو االإ�صــــرار باملمتلكـــات - 5 اأو التعر�س لها اأو املخاطر الناجتة عن تلو املياه. احلاالت التي يجب فـيها التبلي عن احلواد واالأ�صرار التي تلحق البنية االأ�صا�صية - 6 ر على جودة اإمدادات التي ي�صتخدمها املرخ�س له ملزاولة ن�صاطه اأو تلك التي توؤ املياه اأو ت�صبب فـي نق�صها. ديد املعايري واملوا�صفات وال�صرو اخلا�صة بجودة املياه و�صرو وموا�صفات - 7 املعاجلة املياه املياه وجودة ت�صتقبلها من�صاآت معاجلة التي ال�صحي ال�صرف مياه الناجتة عنها. �صوابط �صمان ا�صتمرارية خدمات املياه وال�صرف ال�صحي واملياه املعاجلة. - 8 ن�صا م�صغلي الناقالت امل�صتقلة. - 9 ا�س على القرارات ال�صادرة اخي�س والب فـيها واالع اأحكام تقدمي طلبات ال - 10 ب�صاأنها. ديـــد امل�صتنــــدات والت�صاميم واخلرائط والر�صومـــات التي يجــب علـــى املرخـــ�س لــه - 11 امل�صتنـــدات مــــن وغريهــــا تقدميهــــا وطريقـــة حفظهــــا ومـــدد بهــا االحتفـــا التي تطلبها الهيئة تنفـيذا الأحكام هذا القانون. روف معينة اأو غريهم من بع�س االلتزامات اإعفاء فئات حمددة من املرخ�س لهم فـي - 12 املن�صــــو�س عليهــــا فـي هـــذا القانــــون اأو اللوائــــ اأو القــــرارات ال�صـــادرة تنفـيـــذا لـــه خي�س وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة. اأو فـي ال ك ووقاية ال�صحة العامة و�صالمة املجتمع. 1٣ - حماية م�صال امل�ص ( 4 ) IOÉ``ŸG اخي�س والت�صاري املن�صو�س عليها فـي هذا القانون على مزاولة ن�صا ت�صري اأحكام ال اأو جزئي ثل ب�صكل كلي اأو التزويد مبياه االآبار التي اأو نقل اإنتاج اأن�صطة اأك من اأو اأن�صطة خا�صعة للتنظيم وفقا الأحكام هذا القانون وفـي جميع االأحوال يجب على املرخ�س له اأو حامل الت�صري ملزاولة االأن�صطة املتعلقة مبياه االآبار االلتزام بالقوان والقرارات التي ت�صدرها الوزارة فـي هذا ال�صاأن. 18 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 5 ) IOÉ``ŸG يكون من حق االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة وفقا الأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 81/5 بتنظيم االنتفاع باأرا�صي �صلطنة عمان لكل من االآتي �صركة الت�صغيل بناء على طلبها وذلك الإقامة م�صروعات ال�صركة وفقا الأحكام هذا - 1 القانون. اأي مرخ�س له حمتمل بناء على طلبه الإقامة اأن�صطته املحتملة وفقا الأحكام هذا - 2 القانون. �صريطة موافقة الهيئة على الطلب مع بيان االأ�صباب. ( 6 ) IOÉ``ŸG هذا الأحكام تنفـيذا ال�صادرة القرارات الهيئة من رئي�س اإىل التظلم ال�صاأن لذوي يجوز يقينيا علما به علمهم اأو اإخطارهم تاريخ يوما من �صت )60( وذلك خالل القانون ويتوىل رئي�س الهيئة الب فـي التظلم خالل )15( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدمي جميع امل�صتندات ويتوجب على الهيئة اإبال مقدم التظلم مبوافقتها اأو رف�صها للتظلم على اأن يكون الرف�س م�صببا. »```fÉãdG ÜÉ``ÑdG ¢ü«NÎdG "ɵMCGh º«¶æà!d á©°VÉÿG ᣰûfC’G &hC’G '```°üØdG º```«¶æà!d á```©°VÉÿG á```£°ûfC’G ( 7 ) IOÉ``ŸG ال يجــــوز الأي �صخـــ�س مزاولــــة اأي مـــن االأن�صطـــــة اخلا�صعــــة للتنظيــــم اإال بعـــــد احل�صـــــول على ترخي�س بذلك ويعد من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم االأن�صطة االآتية 1 - التزامات ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه املن�صو�س عليها فـي هذا القانون . ار�صة هذا الن�صا اأو اأي �صركة اأخرى يرخ�س لها فـي 2 - اإنتاج املياه. ٣ - نقل املياه. 19 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( 4 - التزويد باملياه. 5 - جمع مياه ال�صرف ال�صحي ونقلها. 6 - معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وت�صريفها. 7 - نقل املياه املعاجلة. 8 - التزويد باملياه املعاجلة. 9 - ا�صترياد وت�صدير املياه اأو اأي منهما. 10 - ت�صغيل ربط اإقليمي اأو دو لت�صدير وا�صترياد املياه اأو اأي منهما. 11 - اأي اأن�صطة اأخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الهيئة. ( 8 ) IOÉ``ŸG ار�صة اأي من االأن�صطة االآتية اإال بعد احل�صول على ت�صري بذلك من الهيئة ال يجوز ووفقا لل�صوابط واالإجراءات التي تقررها 1 - اأن�صطة التزويد الذاتي. 2 - اأي ن�صا اآخر تقرره الهيئة. وين ويجوز للهيئة تعديل الت�صري على اأن تتوىل ن�صر ال�صيغة املعدلة فـي موقعها االإلك ددها. اأو اأي طريقة اأخرى ( 9 ) IOÉ``ŸG املادة )8( من هذا ت�صتثنى االأجهزة الع�صكرية واالأمنية من االلتزام املن�صو�س عليه فـي القانون متى ما كان الن�صا الذي تبا�صره الأغرا�س التزويد الذاتي على اأن تلتزم ب�صرو وموا�صفات اجلودة التي ت�صدرها الهيئة ومع مراعاة حكم املادة )4( من هذا القانون. ( 10 ) IOÉ``ŸG ال يجــــوز الأي �صخــــ�س ت�صريــــ املخلفات الناجتة عــن االأن�صطـــة التجاريـــة اأو ال�صناعيـــة توي على عنا�صر ت�صكل خطورة اأو تتطلب معاجلـــة خا�صة اأو الزراعية اأو الطبية التي اإال بعد موافقته وا�صتيفاء ال�صرو لـــه فـي �صبكة ال�صــرف ال�صحي اخلا�صة باملرخ�س املو�صوعة من قبل املرخ�س له لذلك واملعتمدة من قبل الهيئة. 20 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 11 ) IOÉ``ŸG خي�س متى ما اقت�ص امل�صلحة العامة ذلك وفقا لالآتي يجوز للهيئة تعديل �صرو ال وين للهيئة اأو اأي و�صيلة اأخرى ح فـي املوقع االإلك ن�صر اإعالن عن التعديل املق - 1 ال يوما على االأقل ددها الهيئة وذلك قبل موعد اإجراء التعديل بـ )٣0( ار ذلك التعديل واملدة املقررة لتنفـيذه. تب فـيه االأ�صباب واآ ـ يومـــا ال ا�صه على التعديــــل خـــالل )٣0( يجــــوز للمرخــــ�س لـــــه تقدمي اع - 2 ا�صـــات املقدمــــة مــــن تاريــــخ ن�صــــر االإعـــالن وعلـــــى الهيئــــــــة اأن تنظــــر فـــــي االع من املرخ�س لـــه والب فـيها وفقا الأحكــام هـــذا القانون مع عدم االإخـــالل بحـــق املرخ�س له فـي اللجوء اإىل املحكمة املخت�صة اإذا ا�صتوفى �صر الن�صاب القيمي. ال يوما من تاريخ ن�صر التعديل خالل مدة ال تزيد على )٣0( يبداأ �صريان - ٣ دده الهيئة فـي االإعالن. االإعالن اأو فـي املوعد الذي خي�س اأمام املحكمة املخت�صـــة وف�صـــل اإذا طعـــن املرخـــ�س لـــه فـي قرار تعديل ال - 4 فـي الطعن بتاأييد اإجراء التعديل وكان قد مت العمل به قبل �صدور احلكم فـي الطعن فـي�صري التعديل من تاريخ اإجرائه واإذا مل يكن قد مت العمل بالتعديل قبل الف�صل فـي الطعن فـي�صري التعديل من اليوم التا لتاريخ الف�صل فـي الطعن. »````fÉãdG '```°üØdG ¢ü````«NÎdG "É````µMCG ( 12 ) IOÉ``ŸG اخي�س ال�صرو العامة االآتية يجب اأن تت�صمن جميع ال خي�س اإىل �صخ�س اآخر اإال بعد احل�صول على موافقة عدم تنازل املرخ�س له عن ال - 1 م�صبقة من الهيئة. خي�س اأو اإلغائه. اإجراءات وق ال - 2 الر�صوم ال�صنوية التي تفر�صها الهيئة على املرخ�س لهم واآلية �صدادها بعد موافقة - ٣ وزارة املالية. 21 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( اأن�صطته اأجزاء حمددة من اأو له بح�صابات م�صتقلة الأن�صطته املرخ�س احتفا - 4 ددها الهيئة. وبالكيفـية التي االلتزام بقواعد �صبكات املياه اأو اأي قواعد اأخرى ت�صدرها اأو تعتمدها الهيئة. - 5 املراقبة والتحقق - ب�صكل م�صتمر - من التزام املرخ�س له مبوا�صفات املياه ذات - 6 ال�صلة على اأن يقدم للهيئة تقريرا بذلك وفقا ملا تقرره. خي�س واللوائ والقرارات والتوجيهات التي االلتزام بال�صرو الواردة فـي ال - 7 ت�صدرها الهيئة. اتباع �صيا�صة احلكومة فـي �صاأن التعم وحماية البيئة. - 8 ك واملجتمع واالأ�صخا�س املعين من قبل املرخ�س له ما ي�صمن حماية امل�ص - 9 ار�صته الأن�صطته اخلا�صعة للتنظيم اأو املرتبطة بها. من االأخطار الناجتة عن عدم التمييز بدون مربر قانوين مل�صلحة اأي �صخ�س اأو �صده عند مزاولة املرخ�س - 10 له لن�صاطه. خي�س تقدمي وتبادل املعلومات للمرخ�س لهم االآخرين والهيئة وفقا ل�صرو ال - 11 اأو بناء على طلب الهيئة. ( 13 ) IOÉ``ŸG خي�س - خي�س - وفقا ملا تقدره الهيئة اأخذا فـي االعتبار طبيعة ال يجوز اأن يت�صمن ال ال�صرو العامة االآتية عدم ترتيب املرخ�س له الأي �صمانات على اأ�صوله اأو التزاماته اأو اإن�صاء اأو اإ�صقا - 1 اأي منفعــــة ي�صتخدمهـــا املرخـــ�س لـــــه متعلقـــة بالن�صـــا املرخــ�س دون احل�صـــول على موافقة م�صبقة من الهيئة. حظر م�صاهمة املرخ�س له اأو اأي من مالكه اأو �صركائه مع مرخ�س له اآخر �صواء - 2 بتملك اأ�صهم اأو مب�صال اقت�صادية مهما كان نوعها دون موافقة م�صبقة من الهيئة. خي�س. بيان اإجراءات التعاقد و�صروطه مع اأي �صخ�س وفقا الأحكام ال - ٣ ال�صبكة وتو�صيع وتطوير و�صيانة وت�صغيل واإدارة بتمويل له للمرخ�س ال�صماح - 4 اململوكة للمرخ�س له والتو�صيل بها بطريقة اآمنة ووفقا ملعايري �صالمة االأداء. 22 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( اإلزام املرخ�س له ب�صراء واإدارة جميع ال�صلع واخلدمات على اأ�صا�س ال�صراء االقت�صادي. - 5 الن�س على طريقة اإ�صدار وتعديل ون�صر ر�صوم التو�صيل ب�صبكة املرخ�س له. - 6 اأي �صرو اأخرى تقررها الهيئة. - 7 ( 14 ) IOÉ``ŸG خي�س مبزاولة ن�صا اإنتاج املياه ال�صرو اخلا�صة االآتية يجوز اأن يت�صمن ال حق الهيئة فـي فر�س قيود على ح�صة املرخ�س له وم�صاركته فـي الفائدة املبا�صرة - 1 اأو غري املبا�صرة مع املرخ�س لهم االآخرين. اإنتاج من�صاأة من املياه ونا �صعة ببيع م�صتقل مياه مب�صروع له املرخ�س التزام - 2 الت�صغيل �صركة اأو واملياه الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة اإىل به اخلا�صة املياه التي تعاقد معها املرخ�س له باإنتاج املياه وااللتزام بتعليمات �صركة الت�صغيل ب�صاأن ت�صغيل اأو اإيقاف ت�صغيل من�صاأة اإنتاج املياه اململوكة للمرخ�س له واملو�صلة ب�صبكة �صركة الت�صغيل. خي�س اإىل املرخ�س تقدمي معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على املياه فـي منطقة ال - ٣ لهم االآخرين. ( 15 ) IOÉ``ŸG خي�س مبزاولة ن�صا نقل املياه ال�صرو اخلا�صة االآتية يجوز اأن يت�صمن ال �صمان اأن املياه املنقولة اإىل نقطة التزويد منقولة ب�صكل اآمن وباأوفر واأكفاأ توزيع - 1 اطات التي ت�صعها متاح فـي حينه للم�صادر املائية املوجودة وفقا للمعايري واال�ص الهيئة. اأ�صا�س خي�س على ال داخل منطقة املياه الطلب على توقعات اإعداد وتخطيط - 2 م�صتمر وفقا للمتطلبات ذات ال�صلة مع مراعاة املعلومات املتعلقة بتوقعات الطلب خي�س ذاتها على اأن على املياه املقدمة من املرخ�س لهم االآخرين فـي منطقة ال تقدم تلك اخلطط والتوقعات للهيئة لالعتماد. اإلزام املرخ�س له باإخطار الهيئة واأي مرخ�س له اآخر فورا باأي انقطاع ل�صعة املياه - ٣ تتعلق مبن�صاآت اإنتاج املياه املو�صولة ب�صبكة املياه اخلا�صة به واأي انقطاعات اأخرى. 23 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 16 ) IOÉ``ŸG يجوز اأن يت�صمن ترخي�س مزاولة ن�صا التزويد باملياه ال�صرو اخلا�صة االآتية كــــ بامليـــاه و�صرو خا�صة لفئات معينــة و�صـــــع �صـــــرو عامـــــة لتزويــــد امل�ص - 1 ك كاأ�صحاب ال�صمان االجتماعي وذوي الدخل املحدود واالأ�صخــا�س من امل�ص ك بها. ذوي االإعاقة وكبار ال�صن �صريطة موافقة الهيئة على ذلك قبل اإلزام امل�ص تيبات الالزمة لقراءة العدادات وتقدمي الفواتري ال�صحيحة اإلزام املرخ�س له بال - 2 �صيل املبال امل�صتحقة. ك و للم�ص اإلزام املرخ�س له بن�صر قواعد املمار�صة املعتمدة التي تت�صمن االإجراءات وال�صرو - ٣ التو�صيل واإعادة ر�صوم قطع اأو �صدادها و�صرو واإعادة الفواتري ب�صداد املتعلقة النظر فـي �صكاوى ك ونظام امل�ص ال�صداد ح�صب فئات املتخل عن ك للم�ص ددها الهيئة. ك واال�صتخدام الفعال للمياه واأي قواعد اأخرى امل�ص خي�س اإىل املرخ�س تقدمي معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على املياه فـي منطقة ال - 4 لهم االآخرين. �صمان توفـري �صعة مياه ونا مياه لتلبية كل طلبات املياه على النحو االأك جدوى - 5 خي�س وذلك وفقا ملا تعتمده الهيئة. من حي التكلفة داخل منطقة ال ك وطالبـي اخلدمة الإمداد املياه لعقاراتهم الكائنة فـي منطقة تلبية طلبات امل�ص - 6 خيــــ�س واملو�صلــــة ب�صبكتـــه اأو طالبـي التو�صيــــل ب�صبكته بنـــاء علــى املعاييــــر ال التي تقرها الهيئة. خي�س على اأن يرفق اإخطار الهيئة فورا باأي انقطاع فـي اإمدادات املياه فـي منطقة ال - 7 باالإخطار كل البيانات واملعلومات املتعلقة به. ( 17 ) IOÉ``ŸG ال يجوز من ترخي�س با�صترياد وت�صدير املياه اأو اأي منهما اإال لل�صركة العمانية ل�صراء رير ال�صوق وفقا لن�س املادة )٣9( من هذا الطاقة واملياه اأو �صركات الت�صغيل ما مل يتم ال�صوابط الوزراء جمل�س ومبوافقة الهيئة مع التن�صيق بعد الوزارة وت�صدر القانون خي�س با�صترياد وت�صدير املياه. املتعلقة باإ�صدار ال 24 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 18 ) IOÉ``ŸG خي�س مبزاولة ن�صا جتميع ونقل مياه ال�صرف ال�صحي ال�صرو يجوز اأن يت�صمن ال اخلا�صة االآتية ييز اإلــــزام املرخــــ�س لــــه بالوفـــاء بطلبــــات جتميـــع ميــــاه ال�صرف ال�صحــــي دون - 1 خيـــ�س واملو�صلــة ب�صبكــة ال�صــرف ال�صحـــي بـــ العقـــارات الكائنة فـي منطقة ال التابعة له وذلك وفق املعايري التي تقرها الهيئة. تقدمي معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على جتميع ونقل مياه ال�صرف ال�صحي - 2 خي�س اإىل املرخ�س لهم االآخرين. فـي منطقة ال ك اأو اجلهات االأخرى التي تقوم بال�صداد اإلزام املرخ�س له بتقدمي الفواتري للم�ص - ٣ ددها الهيئة. �صيل املبال امل�صتحقة وذلك وفقا لالإجراءات وال�صوابط التي و اإلزام املرخ�س له باإعداد ون�صر �صرو جتميع مياه ال�صرف ال�صحي وقواعد املمار�صة - 4 الفواتري املتعلقة ب�صداد الهيئة مت�صمنة االإجراءات وال�صرو املعتمدة من قبل كــ والنظــر ك املتخل عن ال�صداد ح�صب فئات امل�ص واإعـــادة التو�صيــــل للم�ص ددها الهيئة. ك واأي قواعد اأخرى فـي �صكاوى امل�ص ( 19 ) IOÉ``ŸG خي�س مبزاولـــة ن�صا معاجلة وت�صريـــ ميــــاه ال�صــرف ال�صحـــي يجــوز اأن يت�صمن ال ال�صرو اخلا�صة االآتية ال�صــــماح للمرخـــ�س لـــه بت�صييــد وامتــالك من�صــــاآت ملعاجلة ميـــاه ال�صـــرف ال�صحـــي - 1 ويل وت�صغيل و�صيانة هذه املن�صاآت واتخاذ التدابري الالزمة لتخطيط وت�صميم و ار ال�صلبية على املجتمع اأو البيئة. على نحو اآمن للحد من االآ التقيد باملعايري الوطنية ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وفقا للقوان املعمول بها - 2 خي�س اإذا ت�صمن معايري اأك �صرامة. اأو ال التخطيـــط لتوقعـــات الطلــــب املعقـــول على املــــدى الق�صيـــر واملتو�صـــط والطويـــل - ٣ علــى خدمــات ال�صـــرف ال�صحي و�صعة مياه ال�صرف ال�صحــي املعاجلــة وذلك وفقــا للمتطلبات املعمول بها فـي قواعد �صبكات املياه وتقدمي تلك التوقعات اإىل الهيئة لالعتماد وللمرخ�س لهم ذوي العالقة. 25 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( . 4 - �صمان الت�صري االآمن الأي مياه معاجلة اإىل نقطة الت�صري 5 - اإلزام املرخ�س له باالأخذ بع االعتبار توقعات الطلب على خدمات ال�صرف ال�صحي والطلب على املياه املعاجلة واملعلومات ذات ال�صلة �صواء املقدمة من املرخ�س له خي�س. ذاته اأو املرخ�س لهم االآخرين فـي منطقة ال 6 - االلتزام بتاأم �صعة املياه املعاجلة للوفاء بكل الطلبات على هذه ال�صعة باأقل تكلفة خي�س بعد موافقة الهيئة. كنة فـي منطقة ال ( 20 ) IOÉ``ŸG مياه الأي االآمن النقل ب�صمان �صرطا املعاجلة املياه بنقل خي�س ال يت�صمن اأن يجوز معاجلة اإىل نقطة اال�صتخدام. ( 21 ) IOÉ``ŸG اخلا�صة ال�صرو املعاجلة باملياه التزويد ن�صا مبزاولة خي�س ال يت�صمن اأن يجوز االآتية اإعداد �صرو التزويد باملياه املعاجلة �صريطة اعتمادها من قبل الهيئة قبل تطبيقها. - 1 اإعداد �صرو موحدة تتعلق بالتزويد باملياه املعاجلة لفئات حمددة من االأ�صخا�س - 2 �صريطة اعتمادها من الهيئة قبل تطبيقها. امل�صتحقة املبال �صيل و ك للم�ص الفواتري وتقدمي العدادات قراءة ترتيب - ٣ للمرخ�س له. اإلزام املرخ�س له بن�صر قواعد املمار�صة املعتمدة والتي تت�صمن اإجراءات �صداد الفواتري - 4 ك املتخل عن ال�صداد ح�صب فئات و�صرو اأو ر�صوم قطع واإعادة التو�صيل للم�ص ددها الهيئة. ك واأي قواعد اأخرى ك ونظام النظر فـي �صكاوى امل�ص امل�ص ( 22 ) IOÉ``ŸG مع عدم االإخالل بحكم املادت )12( و)1٣( من هذا القانون يجب اأن يت�صمن ترخي�س �صركة الت�صغيل اأيا كان الن�صا الذي تزاوله ال�صرو االآتية 1 - عدم م�صاهمة �صركة الت�صغيل اأو �صركائها فـي �صركة ت�صغيل اأخرى دون احل�صول على موافقة م�صبقة من الهيئة. 26 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( 2 - �صلطة الهيئة فـي فر�س قيود على م�صال �صركة الت�صغيل املبا�صرة اأو غري املبا�صرة اأو على م�صاهمتها فـي املرخ�ص االآخرين اأو االأ�صخا�س ذوي ال�صلة بهم مبا فـي ذلك املقاولون الذين يقومون بتوريد ال�صلع واخلدمات فـيما يتعلق باإنتاج املياه. ( 23 ) IOÉ``ŸG مع عــدم االإخــالل بحكم املــادة )16( من هذا القانــون يجــب اأن يت�صمن ترخيـــ�س �صركــة الت�صغيل التي تقوم مبزاولة ن�صا التزويد باملياه ال�صرو االآتية ديد تقدمي توقعات الطلب اإىل الهيئة وال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه و - 1 اأك الو�صائل اقت�صادية وا�صتدامة وفعالية للوفاء بذلك الطلب وفقا ملا يحدده منطقة فـي بالطلب الوفاء فـي ال�صركة خطة وبيان تفا�صيل من خي�س ال املتاحة مبا فـي ذلك املقدمة من �صركات خي�س بعد النظر فـي كل البدائل ال الت�صغيل االأخرى. اال�صتخدام يكفل مبا املختلفة لال�صتخدامات املياه على الطلب تلبية تخطيط - 2 االأمثل ملياه التحلية واملياه املعاجلة من الناحية االقت�صادية. و�صركة كهرباء واملياه الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة االآتي من ب�صراء االلتزام - ٣ املناطق الريفـية و�صركات الت�صغيل االأخرى واملياه وفقا الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة يها ت�ص التي املياه ونا �صعة اأ حلكم املادة )27( من هذا القانون. يها ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه من م�صاريع الطاقة املياه التي ت�ص ب واملياه امل�صتقلة. املياه املنتجة من م�صاريع املياه امل�صتقلة. ج خي�س ل�صركات اإنتاج املياه الواقعة �صمن منطقة ال نا املياه من من�صاآت د الت�صغيل االأخرى. ( 24 ) IOÉ``ŸG فـي حالة اإخفاق مرخ�س له فـي التزويد باملياه اأو مرخ�س له فـي تقدمي خدمات ال�صرف ال�صحي ار�صة اأو مرخ�س له فـي التزويد باملياه املعاجلة ب�صكل كامل فـي الوفاء بالتزاماته فـي ك وكان هذا املرخ�س له ميار�س الن�صا داخل منطقة اأن�صطته وتقدمي اخلدمة للم�ص 27 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( خي�س الإحدى �صركات الت�صغيل فاإنه يجب على �صركة الت�صغيل العاملة فـي تلك املنطقة ال ك باخلدمة التي كان ذلك املرخ�س له يقدمها ول�صركة الت�صغيل االلتزام بتزويد امل�ص ا�صتخدام اأو اإن�صاء اأي �صبكات اأو اأنظمة �صرورية وفقا ملا تقرره الهيئة بال�صرو والتكلفة داد ا�ص الت�صغيل من الت�صغيل ومبا ميكن �صركة التن�صيق مع �صركة ددها بعد التي التكلفة املعقولة وفق ما تقدره الهيئة وذلك ما مل تكل الهيئة مرخ�صا له اآخر اأو غريه للقيام بذلك. ( 25 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة - اإذا اقت�ص امل�صلحة العامة ذلك - اإلزام املرخ�س لهم بالتنازل عن االأ�صول اأو االأعمــــال اخلا�صــــة بهــــم ملرخـــ�س لـــه اآخـر على اأن يكون ذلك وفقا التفـاق الطرفـــ اخي�س. وعلى النحو املحدد فـي ال ( 26 ) IOÉ``ŸG ديد املعايري التي ت�صتند اإليها فـي تقييم الفوائد وامل�صار التي �صتلحق يجب على الهيئة بامل�صلحة العامة فـيما يتعلق بعملية التنازل امل�صار اإليها فـي املادة )25( وموافاة الوزارة بن�صخة من هذه املعايري. å``dÉãdG '``°üØdG #É«ŸGh ábÉ£dG AGô°ûd á«fɪ©dG ácô°ûdG äɰUɰüàNG ( 27 ) IOÉ``ŸG تلتزم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باالآتي اال�صتمـــرار فـي �صــــراء �صعـــة ونا املياه من م�صاريع املياه امل�صتقلـة واملياه املرتبطة - 1 فـي احلاالت االآتية اإذا كان ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه قد تعاقدت معها ل�صراء �صعة اأ ونا املياه. اإذا كان قد �صنف كم�صاريـــع مياه م�صتقلة تلتزم ال�صركـــة العمانيـــة ل�صـــراء ب الطاقة واملياه بالتعاقد معها ل�صراء �صعة ونا املياه منها. ة املتبقية من مدة العقود املربمة ل�صراء �صعة ونا وي�صتمر ال�صراء خالل الف املياه وفقا ل�صروطها املعمول بها. 28 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( وفقا باجلملة التزويد تعرفة مقابل وذلك الت�صغيل ل�صركات باجلملة التزويد - 2 ل�صرو اتفاقيات التزويد باجلملة فـي احلاالت االآتية املياه املرتبطة. اأ ال�صركة مع �صراء لعقد تخ�صع التي امل�صتقلة املياه م�صاريع من املياه نا ب العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. املياه املنزوعة املعادن التي تنتجها م�صاريع املياه امل�صتقلة والتي تخ�صع لعقد ج �صراء مع ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. ٣ - اأداء االلتزامات امل�صندة اإليها مبوجب قواعد �صبكات املياه فـيما يتعلق بالتخطيط اإىل �صعة مياه جديدة مبا فـي ذلك توفـري املعلومات والبيانات ل�صركات للحاجة الت�صغيل عند الطلب ال�صتخدامها فـي درا�صات اجلدوى وموؤ�صرات االأ�صعار املتعلقة ب�صعة مياه جديدة. ( 28 ) IOÉ``ŸG تتوىل الهيئة االإ�صراف على عمليات ال�صراء التي تقوم بها ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة ل�صراء بالتعاقد واملياه الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة توجيه للهيئة يجوز كما واملياه �صعة مياه جديدة ونا مياه من م�صاريع مياه م�صتقلة جديدة اأو قائمة �صريطة اأن يكون على اأ�صا�س ال�صراء االقت�صادي اأو مبا يحقق امل�صلحة العامة وفـي جميع االأحوال يجب اأن يتم هذا التعاقد عن طريق مناف�صة تت�صم بالعدالة وال�صفافـية وفقا الأحكام هذا القانون. å```dÉãdG ÜÉ``ÑdG á````aô©àdG ( 29 ) IOÉ``ŸG ديد اأ�ص�س التعرفة وفقا لل�صوابط االآتية يتم ري االقت�صادي للتعرفة على املرخ�س له. التاأ - 1 ري م�صتويات التعرفة على عمليات وا�صتدامة قطاع املياه وال�صرف ال�صحي. تاأ - 2 ك مبا فـيه اآلية الدعم لفئات حمددة ري االجتماعي واالقت�صادي على امل�ص التاأ - ٣ . ك من امل�ص 29 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 30 ) IOÉ``ŸG تتوىل الهيئة اإعداد اأ�ص�س التعرفة وفقا لالإجراءات االآتية مراعاة ال�صوابط املن�صو�س عليها فـي املادة )29( من هذا القانون ويجوز للهيئة - 1 ديدهــــا للتعرفة تطبيــــق املباد امل�صتخل�صــة من التعرفــة احلاليــة وذلك عنـــد اإىل ح اعتماد اأول جمموعة من اأ�ص�س التعرفة. عر�س اأ�ص�س التعرفة على جمل�س الوزراء العتمادها بعد درا�صتها من قبل وزارة - 2 املالية. الوزراء املعتمدة من جمل�س التعرفة الأ�ص�س التعرفة وفقا ديد الهيئة تتوىل - ٣ وين ويلتزم املرخ�س له ون�صرها فـي اجلريدة الر�صمية وعلى موقع الهيئة االإلك بن�صــر التعرفــــة املحددة وامل�صتحقــة لــه مقابل اخلدمات التي يقدمهـــا بالطريقــــة ددها الهيئة. التي ( 31 ) IOÉ``ŸG ي�صتمر تطبيق اأ�ص�س التعرفة احلالية اإىل اأن يتم اعتماد اأ�ص�س التعرفة وفقا حلكم املادة )٣0( مــــن هــــذا القانــــون وتتوىل الهيئة ن�صـــر التعرفــة احلاليــة فـي اجلريــدة الر�صميــة وعلى وين. موقعها االإلك ( 32 ) IOÉ``ŸG يجوز اأن يكون لكل تعرفة منهجية مبا فـي ذلك منهجية تعرفة التو�صيل والر�صوم ذات ال�صلة. ( 33 ) IOÉ``ŸG تلتزم الهيئة بتحديد تعرفة ال�صراء اجلديد باجلملة من �صركة الت�صغيل وفقا لل�صوابط املن�صو�س عليها فـي املادة )٣0( من هذا القانون وذلك فـيما عدا ال�صراء اجلديد باجلملة اأن يتم تغيري هذه التعرفات اإىل الت�صغيل امل�صن فئة التعرفة احلالية من �صركة وفقا للمادة )٣0( من هذا القانون. 30 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 34 ) IOÉ``ŸG على وزارة املالية اأن تقدم الدعم املا ال�صنوي امل�صتحق ل�صركات الت�صغيل ولكل مرخ�س له دده الهيئة وذلك وفقا لالآتي اآخر يبا�صر ن�صاطا م�صتحقا للدعم ح�صبما يجب على الهيئة تقييم م�صتوى العائد امل�صموح به للمرخ�س له املتعلق باأي ن�صا - 1 له املرخ�س وفاء �صريطة املعنية ال�صنة فـي للتطبيق وقابل للدعم م�صتحق ددها الهيئة �صمن اآلية التحكم بالتزاماته ب�صكل فعال وفق موؤ�صرات االأداء التي القانون هذا الأحكام ووفقا للدعم امل�صتحق الن�صا هذا يخ�س فـيما باالأ�صعار وترخي�صه. وقابل للدعم م�صتحق ن�صا باأي املتعلق العائد قيمة ديد الهيئة على يجب - 2 �صيلهــــا ثلـــة فـي املبالــــ التي يحق للمرخ�س لــــه امل�صتحـــــق للدعم للتطبيــــق فـي ال�صنة املعنية �صريطة وفاء املرخ�س له امل�صتحق للدعم بالتزاماته ب�صكل فعال ددها الهيئة �صمن اآلية التحكم باالأ�صعار ووفقا الأحكام وفق موؤ�صرات االأداء التي خي�صه. هذا القانون ول من هذه و)2( )1( البندين فـي املحدد التقييم فارق احت�صاب الهيئة على يجب - ٣ املادة واعتماده كدعم ما �صنوي فـي تقريرها ال�صنوي وفـي حال كان القيمة املقدرة وفقا للبند )2( اأقل من القيمة املقدرة وفقا للبند )1( فـيجب على وزارة الوق امل�صتحق للدعم وذلك فـي الفارق للمرخ�س له املالية االلتزام بدفع هذا ة اأ�صهر فـي ال�صنة ال ددها على اأن يكون دفع الدعم لكل )٣( وبالطريقة التي املعنية على اأقل تقدير. يجــــب علـــى الهيئــة احت�صــاب اأي فــوارق ب التقييمات املعدة عن ال�صنة ال�صابقة - 4 وعن امل�صتحق فعال للتح�صيل من قبل املرخ�س له امل�صتحق للدعم عن تلك ال�صنة. ويجب على الهيئة اإخطار وزارة املالية عن اآلية احت�صاب الفوارق وفقا لهذه املادة وت�صم هذه االآلية فـي تقريرها ال�صنوي املتعلق بتقييم العائد امل�صموح به عن ال�صنة التالية مع داد عن ال�صنة ال�صابقة تزيد اأو تنق�س عن تلك مراعاة ت�صم التقرير اأي مبال لال�ص التي كان متاحة للتح�صيل من قبل املرخ�س له امل�صتحق للدعم. 31 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ™HGôdG ÜÉÑdG ¥ƒ°ùdG ôjô–h á°†HÉ(dG AÉHô¡µdG ácô°T äɰUɰüàNG &hC’G '`°üØdG á`°†HÉ(dG AÉ`Hô¡µdG á`cô°T äÉ`°UɰüàNG ( 35 ) IOÉ``ŸG الت�صغيل �صكل �صركة م�صاهمة مقفلة وا�صتثناء من قانون تاأخذ جميع �صركات اأن يجب ال�صركات التجارية يجوز ل�صركة الكهرباء القاب�صة اأن تكون امل�صاهم الوحيد فـي اأي �صركة ت�صغيل كما يجوز لها بعد موافقة جهاز اال�صتثمار العماين والهيئة تغيري ال�صكل القانوين لتلك ال�صركات. ( 36 ) IOÉ``ŸG مع عدم االإخالل باخت�صا�صات �صركة الكهرباء القاب�صة املن�صو�س عليها فـي قانون تنظيم وتخ�صي�س قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يجب على �صركة الكهرباء القاب�صة القيام باالآتي العماين اال�صتثمار بالتن�صيق مع جهاز الت�صغيل ل�صركات الالزم التمويل توفـري - 1 �صركات فـي م�صاحلها ي�صمن ومبا للحكومة العامة ال�صيا�صة اإطار فـي وذلك الت�صغيل. الت�صغيل �صركات فـي اأ�صهــم احلكومة علــــى القانونيـــة الت�صرفــــات كافــــة اإجـــراء - 2 مبا فـي ذلك اإبرام كافة العقود الالزمة وعلى النحو الذي يحدده جهاز اال�صتثمار العماين. تاأ�صي�س �صركات ت�صغيل جديدة اأو توجيه اأي �صركة من ال�صركات التابعة لها الإدارة - ٣ األغي ترخي�صه وذلك بعد اأ�صول املرخ�س له الذي لك اأو اأو �صيانة اأو ت�صغيل موافقة الهيئة بالتن�صيق مع جهاز اال�صتثمار العماين. 32 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 37 ) IOÉ``ŸG التمويل توفـري القاب�صة الكهرباء �صركة طلب على بناء العماين اال�صتثمار جهاز على الالزم ل�صركات الت�صغيل مبا ميكنها من مبا�صرة اأن�صطتها مبا يعادل ن�صبة ح�صة راأ�س مال احلكومة �صواء ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر فـي �صركات الت�صغيل. ( 38 ) IOÉ``ŸG ار�صة اأي من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم. يحظر على �صركة الكهرباء القاب�صة »```fÉãdG '```°üØdG ¥ƒ````°ùdG ô````jô– ( 39 ) IOÉ``ŸG الوزراء ال�صوق وذلك بعد موافقة جمل�س رير اإجراءات اأي من يجوز للهيئة تنفـيذ ريرا لل�صوق القيام باأي من االآتي ويعد �صركات تكلي اأو ت�صغيل جديدة �صركات اإن�صاء فـي ذلك ال�صوق مبا تغيري هيكل - 1 قائمة لتحل حمل واحدة اأو اأك من �صركات الت�صغيل للقيام باأن�صطة املياه واأن�صطة وال�صرف املياه اأن�صطة اإىل اإ�صافة اأخرى اأن�صطة باأي اأو معا ال�صحي ال�صرف نت اأو اأك من �صركات الت�صغيل اأو دمج �صركات الت�صغيل مع ال�صحي اأو دمج ا اأن�صطة اأو ف�صل اأن�صطة خا�صعة للتنظيم من قبل الهيئة ار�س اأخرى �صركات �صركات الت�صغيل على اأ�صا�س االأن�صطة اأو املناطق اجلغرافـية. تنازل احلكومة عن اأي م�صلحة اقت�صادية فـي �صركة الكهرباء القاب�صة وال�صركة - 2 العمانية ل�صراء الطاقة واملياه اأو اأي منهما. ال�صماح با�صترياد املياه ال�صاحلة لل�صرب اأو بت�صديرها لغري ال�صركة العمانية ل�صراء - ٣ الطاقة واملياه. ال�صماح ببيع �صعة ونا املياه اأو اأي منهما بوا�صطة املرخ�س لهم باإنتاج املياه بخالف - 4 الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة لغري امل�صتقل املياه وم�صروع الت�صغيل �صركات واملياه اأو �صركة كهرباء املناطق الريفـية اأو �صركات الت�صغيل. 33 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ال�صماح بقيام �صركة ت�صغيل ب�صراء �صعة ونا مياه مبوجب عقد ب �صركة الت�صغيل - 5 وم�صروع مياه م�صتقل تعاقدت معه ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه نيابة عن �صركة الت�صغيل. اإتاحة وت�صجيع املناف�صة ب املرخ�س لهم فـي مزاولة ن�صا التزويد باملياه واملياه - 6 املعاجلة. ¢ù``eÉÿG ÜÉ```ÑdG äGAGõ÷Gh äÉHƒ(©dGh äÉYRÉæŸG º°ùM &hC’G '``°üØdG äÉ```YRÉæŸG º```°ùM ( 40 ) IOÉ``ŸG مـــع عــــدم االإخالل باخت�صا�س وزارة العـــدل وال�صوؤون القانونية فـي الف�صــل بقرار معتــمد االأ�صخا�س من وغريها للدولة االإداري اجلهاز وحدات ب تن�صاأ التي املنازعات فـي االعتباريـــة العامــــة اأو بينهــــا وب ال�صركــات اململوكــة بالكامــل للحكومـة يكون الف�صل فـي املنازعات التي تن�صاأ عن تطبيق اأحكام هذا القانون وفقا الأحكام هذا الف�صل. ( 41 ) IOÉ``ŸG ال يجوز الأي �صخ�س اتخاذ اإجراءات املطالبة الق�صائية �صد اأي من املرخ�س لهم ب�صبب خي�س اأو اللوائ اأو القرارات اأو التوجيهات خمالفته الأحكام هذا القانون اأو ل�صرو ال ال�صــــادرة وفــــقا الأحكامـه اإال بعد تقدمي مطالبته للهيئة الإلزام املرخ�س له باأداء واجبه اأو اتخاذ ما تراه الهيئة كافـيا جلرب ال�صرر اأو اإزالة املخالفة. وال تختــــ�س الهيئــــــة بالنــــظر فـي اأي نــــزاع غيـــر مرتبـــط مبخالفــة اأحكـــام هــــذا القانــــون خي�س اأو اللوائ اأو القرارات اأو التوجيهات ال�صادرة وفقا الأحكامه. اأو ال ويجوز الطعن �صد القرارات اأو االإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا الأحكام هذه املادة اأمام املحكمة املخت�صة وا�صتثناء من ذلك يكون الطعن على القرارات ال�صادرة من الهيئة فـي ك اأمام الدائرة االإدارية املخت�صة. �صاأن �صكاوى امل�ص 34 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 42 ) IOÉ``ŸG يجوز للمحكمة املخت�صة عند الف�صل فـي الطعون التي تنظرها االآتي احلكم باأداء التعوي�س املنا�صب فـي حالة �صدور قرار يتعلق باال�صتيالء على االأ�صول - 1 وفقا للمادة )55( من هذا القانون ويكون ح�صاب التعوي�س وفقا للمباد املن�صو�س عليها فـي املادة ذاتها. احلكم باإ�صدار اأو االمتناع عن اإ�صدار قرار اأو اإجراء يتوافق مع اأحكام هذا القانون. - 2 ( 43 ) IOÉ``ŸG تتوىل املحكمة املخت�صة دون غريها النظر فـي االآتي لوك بالكامل للحكومة �صواء كان االأ�صهم امل�صدرة 1 - الطعون املقدمة من كيان لوكة جلهــاز اال�صتثمــار العمانـــي اأو �صركة الكهرباء القاب�صة فــــي تلك ال�صركـــة لوكة بالكامل للحكومة. ن تعينهم احلكومة اأو الأي جهة اأخرى اأو لغريهما لوكة بالكامل ر فقط على �صركة الطعون املتعلقة بالقرارات اأو االإجراءات التي توؤ - 2 للحكومة. الطعون املقدمة �صد قرارات اأو اإجراءات تتعلق باأعمال الطرق. - ٣ ( 44 ) IOÉ``ŸG يكون للمحكمة املخت�صة عند ا�صتيفاء �صر الن�صاب القيمي النظر فـي الطعون االآتية يتعلق بتحديد فـيما الهيئة التي ت�صدرها والتدابري بالقرارات املتعلقة الطعون - 1 التعرفات. مببل املتعلقة امل�صائل ذلك فـي مبا االأ�صول على باال�صتيالء املتعلقة الطعون - 2 التعوي�س والدفع اأو اأي منهما. وال يجوز للطاعن ترك اخل�صومة لدى املحكمة املخت�صة اإال بعد موافقة الهيئة كما ال يجوز قبول الطعن فـي اخت�صا�س املحكمة املخت�صة. ( 45 ) IOÉ``ŸG تب على الطعن �صد االإجراء اأو القرار ال�صادر من الهيئة وق تنفـيذه ما مل تقرر ال ي اجلهة املطعون اأمامها ذلك. 35 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ÊÉãdG '°üØdG ájQGOE’G äGAGõ÷Gh äÉHƒ(©dG ( 46 ) IOÉ``ŸG فـي الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�صلطة املخت�صة قانونا باالتفاق يكون ملو واللوائ القانون هذا اأحكام تطبيق فـي الق�صائية ال�صبطية �صفة الهيئة رئي�س مع والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له. ( 47 ) IOÉ``ŸG مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�صد من�صو�س عليها فـي اأي قانون اآخر يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�س عليها فـيه. ( 48 ) IOÉ``ŸG يعاقب بال�صجن مدة ال تقل عن )10( ع�صرة اأيام وال تزيد على �صهر واحد وبغرامة ال تقل عن )200( مائتي ريال عماين وال تزيد على )5000( خم�صة اآالف ريال عماين اأو باإحدى هات العقوبت كل من ارتكب اأيا من االأفعال االآتية خمالفة حكم املادة )8( من هذا القانون. - 1 عدم تقدمي املرخ�س له للمعلومات ذات ال�صلة بتوقعات الطلب على اخلدمات التي - 2 خي�س اإىل الهيئة اأو اإىل املرخ�س لهم االآخرين. يقدمها فـي منطقة ال خمالفة ال�صرو وااللتزامات املن�صو�س عليها فـي املواد )2٣ 27 ٣6( من هذا القانون. - ٣ العب بعدادات املياه. - 4 ( 49 ) IOÉ``ŸG ال �صنوات وبغرامة ة اأ�صهر وال تزيد على )٣( ال يعاقب بال�صجن مدة ال تقل عن )٣( ال تقل عن )100000( مائة األ ريال عماين وال تزيد على )500000( خم�صمائة األ ريال عماين اأو باإحدى هات العقوبت كل من ارتكب اأيا من االأفعال االآتية مزاولة اأي من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم دون احل�صول على ترخي�س. - 1 خمالفة حكم املادة )10( من هذا القانون. - 2 36 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( خيــ�س العامــة املن�صو�س عليها فـي املادة )12( خمالفـــة املرخـــ�س لـــه ل�صرو ال - ٣ اأو املادة )1٣( من هذا القانون. 4 - تلوي املياه اأو تعري�س ال�صحة العامة للخطر. 5 - العب اأو االإ�صرار باأنابيب مياه اأو مياه ال�صرف ال�صحي اأو املياه املعاجلة اأو اأي معدات اأو من�صاآت مياه اأو مياه ال�صرف ال�صحي اأو املياه املعاجلة. 6 - �صرقـــة اأو اإتــــالف معدات اأو مرافــــق اأو اأجزاء �صبكات املياه اأو ميـــاه ال�صرف ال�صحـي ر على جـــودة اأو ا�صتمراريـــة اخلدمــة اأو امليـــاه املعاجلــــة اأو االإ�صـــرار بهـــا ب�صكــل يوؤ اأو ي�صكل خطرا على ال�صالمة. 7 - القيـــام عمـــدا باإتالف اأو ت�صويه اأي م�صتندات اأو معلومات تطلــب الهيئة تقدميــها وفقا الأحكام هذا القانون اأو االمتناع عن تقدميها اأو تقدمي معلومات اأو بيانات غري �صحيحة اأو م�صللة للهيئة. ( 50 ) IOÉ``ŸG يعاقب بالعقوبات ذاتها الواردة فـي هذا القانون رئي�س واأع�صاء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفـيذي واملديرون املفو�صون وامل�صوؤولون لل�صخ�س االعتباري املخال اإذا كان اإخاللهم اأ�صهم فـي وقوع اجلرمية ويكون ال�صخ�س االعتباري بالواجبات التي تفر�س عليهم قد م�صوؤوال بالت�صامن عن الوفاء مبا يحكم به من عقوبات مالية وتعوي�صات اإذا كان املخالفة قد ارتكب من اأحد العامل با�صم ال�صخ�س االعتباري اأو ل�صاحله. ( 51 ) IOÉ``ŸG ت�صاع العقوبة فـي حالة العود ويعتربا عائدا - فـي تطبيق اأحكام هذا القانون - كل من لــــة جلرميــــة �صبــــق معاقبتــــه عليهــا وفق اأحكام هــذا القانــون خــالل ا ارتكــــب جرميـــة )2( �صنت من تاريخ فر�س العقوبة. ( 52 ) IOÉ``ŸG خيــــ�س اأو اللوائــــ يجــــوز للهيئـــة فـي حالــــة خمالفة اأحكـــام هــــذا القانون اأو �صــرو ال اأو القرارات اأو التوجيهات ال�صادرة وفقا الأحكامه اأن توقع على املرخ�س له اأيا من اجلزاءات االآتية 37 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( فـــر�س غرامــــة ماليــــة مبا ال يجـــاوز )1000000( مليـــون ريــال عمانـي وت�صاع - 1 فـي حالة التكرار. ة اأ�صهر. ال خي�س املمنوح له ملدة ال تتجاوز )٣( وق ال - 2 خي�س. اإلغاء ال - ٣ وفـي جميع االأحوال يجوز للهيئة اأن تقرر التحف على املعدات واالأجهزة واالآالت امل�صبوطة فــــي املخالفـــة واإزالة املخالفة على نفقة املخال وتعوي�س االأ�صخــــا�س املت�صرريــــن اأو اأيا من تلك االإجراءات. ( 53 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة عدم توقيع اجلزاء على املرخ�س له اإذا �صرع فـي اتخاذ االإجراءات التي تقررها الهيئة الإزالة املخالفة اأو اإذا قدرت الهيئة اأن املخالفة طفـيفة �صريطة التزام املرخ�س له باالآتي اأن يقدم للهيئة - دون تاأخري - كافة املعلومات وامل�صتندات املطلوبة. - 1 اح التحقيق فـي املخالفة. اال�صتجابة لكل طلبات الهيئة التي ت�صهم فـي - 2 ك الهيئة من التحقيق مع اأي عامل اأو مدير لدى املرخ�س له اأو رئي�س اأو اأع�صاء - ٣ جمل�س اإدارة املرخ�س له. عدم اإتالف اأو حماولة اإخفاء امل�صتندات واملعلومات املتعلقة بالتحقيق فـي املخالفة - 4 اأو حماولة اإخفاء املخالفة اأو ت�صليل الهيئة. اإزالة االأ�صباب التي اأدت اإىل وقوع املخالفة. - 5 اأي تدابري اأخرى تراها الهيئة. - 6 ( 54 ) IOÉ``ŸG خي�س اتباع االإجراءات االآتية يجب على الهيئة عند توقيع جزاء اإلغاء ال اإخطار املرخ�س له واأي �صخ�س اآخر ترى الهيئة �صرورة اإخطاره باجلزاء قبل )٣0( - 1 اأ�صباب االإخطار يت�صمن اأن �صريطة االإلغاء تاريخ من االأقل على يوما ال املدة عن )28( اأال تقل تلك ا�صات على االإلغاء ومدة تقدمي االع اإ�صدار قرار مانية وع�صرين يوما من تاريخ هذا االإخطار. ال يوما من تاريخ تقدميها. ا�صات املقدمة اإليها خالل )٣0( الب فـي االع - 2 38 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 55 ) IOÉ``ŸG خي�س يراعى االآتي فـي حالة اإلغاء ال يجوز للمرخ�س له خالل )9( ت�صعة اأ�صهر بعد ت�صلم االإخطار باالإلغاء الت�صرف - 1 فـي االأ�صول واالأعمال املتعلقة باالأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم بعد موافقة الهيئة اأ�صهر كما ة ال اإليها ملدة ال تزيد على )٣( ة امل�صار ديد الف ويجوز للهيئة يجوز لها تكلي �صخ�س منا�صب لت�صغيل واإدارة و�صيانة االأ�صول واالأعمال �صالفة الذكر واملحافظة عليها حل انتهاء املدة املحددة. تبة على تكلي الهيئة يلتزم املرخ�س له ب�صداد جميع التكالي وامل�صروفات امل - 2 ل�صخ�س للقيام مبا هو من�صو�س عليه فـي البند )1( من هذه املادة على اأن ت�صمل تب من ا�صتثمار اإ�صافـي ي�صتلزمه ت�صوية خمالفة املرخ�س له هذه التكالي ما ي الأي من �صرو ترخي�صه. ة املحددة فـي البنــد )1( اإذا لـــم يتــــم الت�صرف فـي اأ�صول املرخ�س له خالل الف - ٣ من هذه املادة تقوم الهيئة بعد اإخطار الوزارة باال�صتيالء على جميع اأ�صول املرخ�س خي�س والعمل على بيع هذه له التي ي�صتلزمها تنفـيذ التزاماته الواردة فـي ال ة ال تتجاوز )2( �صنت من تاريخ االأ�صول واالأعمال اإىل �صخ�س منا�صب خالل ف اال�صتيــــالء ويجــوز للهيئة تكلي �صركة الكهرباء القاب�صة بالقيام بعملية البيع اأو بتاأ�صي�س �صركة تابعة لها اأو تكلي �صركة قائمة من ال�صركات التابعة لها للعمل كم�صغل لتلك االأ�صول. اإذا ت�صرف املرخ�س له فـي اأ�صوله اأو اأعماله طبقا الأحكام البند )1( من هذه املادة - 4 . فلن يكون للمرخ�س له اأو الهيئة مطالبة بع�صهما باأي مبال اإذا قام الهيئة ببيع االأ�صول واالأعمال امل�صتوىل عليها خالل )2( �صنت من تاريخ - 5 خ�صم بعد البيع هذا عائدات له للمرخ�س تدفع باأن الهيئة تلتزم اال�صتيالء ( خم�صة ع�صر باملائة منها والتكالي والنفقات املن�صو�س عليها فـي البند )2( 15( تبة على ت�صوية املخالفة من هذه املادة وتكلفة اإجراء معاملة البيع واملبال امل خي�س. ل�صرو ال اإذا كان الهيئة غري قادرة - الأ�صباب ال تعود اإليها - على بيع االأ�صول اأو االأعمال - 6 ة )2( �صنت من تاريخ اال�صتيالء فال يجوز للمرخ�س له امل�صتوىل عليها خالل ف . املطالبة باأي مبال 39

Royal Decree No.40/2023 issuing the Law regulating the Water and Sanitation Sector · Nelum