跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Royal Decree No.35 of 1981 issuing the Maritime Act

颁布于 1981-04-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

原标题
القانون البحري
语言
Arabic
类型
法令
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
阿曼
主题
Sea
关键词
navigation, maritime zone, concession, contracts, inspection, liability/compensation, registration

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 مر�ســــوم �ســــلطاين رقــم 81/35 باإ�سدار القانون البحري نحن قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان . بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 73/34 باإ�سدار قانون العمل وتعديالته ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 74/4 ب�ساأن ال�سركات التجارية ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 باإ�سدار قانون �سركات التاأمني ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت املــادة الأولـــــى يعمل باأحكام القانون املرافق فـي �سوؤون املالحة البحرية وي�سمى بالقانون البحري . املــادة الثانيــــة على وزارة املوا�سالت اإ�سدار القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون بالتن�سيق مع الوزارات لتنفيذ هذا يلزم اتخاذ ما االأخرى الوزارات واجلهات احلكومية ، وعلى االأخرى املعنية القانون كل فـي حدود اخت�سا�سها . املــادة الثالـثــــة يلغى العمل باأي قانون اأو مر�سوم اأو اأي ن�ض قانوين اآخر تتعار�ض اأو تتخالف اأحكامه مع اأحكام هذا القانون . املــادة الرابعــة ين�سر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد م�سي ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره . �سـدر فـي : 10 من جمادى الثاين �سنة 1401هـ املـوافــــق : 15 من ابريـــــــــــــــــــل �سنة 1981م قابو�س بن �سعيد �ســـلطان عـمـــان 2 القانون البحري اأحكام عامة املـــادة ) 1 ( املالحة هذه اأكانت �سواء البحرية املالحة اأنواع جميع على القانون هذا اأحكام ت�سري ت�ستهدف الربح اأو مل تكن ، و�سواء كانت متار�سها ذوات طبيعية اأو ذوات معنوية . املـــادة ) 2 ( اإذا مل يوجد فـي هذا القانون ن�ض ميكن تطبيقه ، تطبق اأحكام املبادئ العامة الأي ت�سريع عمانــي اآخـر خــا�ض باملالحــة البحريـة واأحكــام االتفاقيــات االإقليميـة والدوليــة والعــرف البحري . املـــادة ) 3 ( تعتبـر املالحـة بحريـة عندمــا متـار�ض فـي البحـر واملوانـئ واملرافـئ واأجـزاء االأنهـر املت�سلـة بالبحر . املـــادة ) 4 ( ال ت�سري اأحكام هذا القانون على ال�سفن احلربية وال�سفن امل�ساعدة لها اإال فيما - 1 يتعلق بالت�سادم واالإنقاذ البحري . ال ت�سري اأحكام هذا القانون على ال�سفن املخ�س�سة مل�سلحة عامة غري جتارية - 2 الواردة بالف�سلني االأول والثاين اأو موؤ�س�ساتها فيما عدا االأحكام تابعة للدولة واأحكام االأول الكتاب من الثالث الباب من الثاين والف�سل الثاين الباب من الت�سادم واالإنقاذ البحري واخل�سائر البحرية امل�سرتكة . للحجز حمال �سحناتها اأو )2( الفقرة فـي املذكورة ال�سفن تكون اأن يجوز ال - 3 ال�ساأن من احلقوق امل�سا�ض مبا لذوي ، وذلك مع عدم اأو االحتجاز ال�سبط اأو والدعاوي االأخرى . املـــادة ) 5 ( يجوز لل�سفن االأجنبية املرور عرب املياه االإقليمية العمانية ، على اأن حترتم القوانني العمانية والقواعد الواردة فـي املعاهدات الدولية املن�سمة اإليها حكومة ال�سلطنة . 3 املـــادة ) 6 ( ل يجوز لأي �شفينة اأجنبية اأن تقوم بعمليات القطر والإر�شاد فـي املوانئ العمانية اأو املالحة ال�شاحلية بني موانئ ال�شلطنة اأو القيام باأية اأعمال بحرية بالبحر الإقليمي لل�شلطنة مثل ال�شيد ، اأعمال البحث العلمي ، الإنقاذ ، التنقيب وال�شتك�شاف ، اأعمال اخلدمة والتموين للحفارات واحلفر ، بدون ترخي�ص من اجلهة البحرية املخت�شة . املـــادة ) 6 ( مكرر يعاقب بغرامة األف ريال عماين ربان اأو رئي�ص ال�شفينة الأجنبية الذي يخالف اأحكام املادة ال�شاد�شة من القانون اأو يعمل برتخي�ص انتهى مفعوله . املـــادة ) 7 ( تنظـــم اللوائـــح التـــي ي�شدرهـــا وزيـــر النــقل والت�شــالت الأمور املتعلقة بالأمن والنظام والتاأديب على ال�شفن ، والوثائق البحرية للبحارة ، وموؤهالت الربابنة ، و�شباط املالحة ، واملهند�شني البحريني فـي ال�شفن التجارية . املـــادة ) 8 ( مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�ص عليها فـي هذا القانون اأو اأي قانون اآخر فـي ال�شلطنة فاإن اأي خمالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها باجلزاءات التي حتددها اللوائح الوزارية ال�شادرة تنفيذا له اأو القوانني اخلا�شة امل�شار اإليها فـي املادة ال�شابقة . الكتاب الأول الباب الأول فـي ال�سفينة بوجه عام املـــادة ) 9 ( ال�شفينة هي كل من�شاأة تعمل عادة اأو تكون معدة للعمل فـي املالحة البحرية . وت�شتمل على جميع امللحقات والتفرعات ال�شرورية ل�شتثمارها . املـــادة ) 10 ( تتمتع ال�شفينة باجلن�شية العمانية اإذا كانت مملوكة لعماين اأو ل�شركة عمانية طبقا لأحكام قوانني ال�شلطنة . 4 املـــادة ) 11 ( تعترب فـي حكم ال�سفن املتمتعة باجلن�سية العمانية : 1 - ال�سفن ال�سائبة فـي البحر التي تلتقطها �سفن تتمتع باجلن�سية العمانية . 2 - ال�سفن امل�سادرة ملخالفتها القوانني العمانية . املـــادة ) 12 ( علي كل �سفينة تتمتع باجلن�سية العمانية اأن ترفع العلم العماين واأن تتخذ لها ا�سما توافق عليه اجلهة البحرية املخت�سة . املـــادة ) 13 ( يقع ت�سجيل ال�سفينة العمانية فـي املركز املعد لذلك من قبل ال�سلطة البحرية املخت�سة وح�سب االأحكام الواردة بالف�سل الثاين من هذا الباب . املـــادة ) 14 ( يجب على كل �سفينة م�سجلة اأن تت�سم بحروف عربية والتينية بالعالمات التالية : على كل جنب من املقدمة ا�سم ال�سفينة وا�سم مكان الت�سجيل . وعلى موؤخرتها اال�سم ورقم الت�سجيل . وعلي مالك ال�سفينة كتابة ا�سمها ورقم ت�سجيلها وحمولتها ال�سافية امل�سجلة باحلروف العربية والالتينية فـي مكان ظاهر على اإحدى العوار�ض الرئي�سية فـي غرفة القيادة . املـــادة ) 15 ( تقوم ال�سلطة البحرية املخت�سة بتحديد حمولة ال�سفينة وتعطي ملالكها �سهادة فـي ذلك . املـــادة ) 16 ( ال يجوز بوجه من الوجوه حمو واإخفاء وتغطية االأحرف اأو االأرقام اأو العالمات القانونية ال�سفينة �ساحب تعر�ض االأحكام لهذه خمالفة وكل ، ال�سابقة )14 ( باملادة اإليها امل�سار وربانهــــا لعقوبـــة ال�سجـــن مـــــدة ال تتجــــاوز ال�سهــر ولغرامــة ال تتجــاوز مائــة ريــال عمانــي اأو الإحدي هاتني العقوبتني اإال اإذا كان الق�سد من املخالفة اتقاء وقوع ال�سفينة فـي االأ�سر . املـــادة ) 17 ( ال يجوز و�سع عالمات مزورة على ال�سفينة ، وكل خمالفة تعر�ض مرتكبها لعقوبة ال�سجن مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�سهر ولغرامة ال تتجاوز خم�سمائة ريال اأو الإحدى العقوبتني فقط مع اإمكانية م�سادرة ال�سفينة . 5 املـــادة ) 18 ( الت�سرفات التي يكون مو�سوعها اإن�ساء اأو نقل اأو انق�ساء حق امللكية على ال�سفينة اأو غريه من احلقوق العينية يجب اأن تتم بكتاب ر�سمي اأو مبقت�سى حكم نهائي . فاإذا وقعت هذه املحلي املوظف اأمام اأو العماين القن�سل اأمام اأجنبي وجب حتريرها بلد فـي الت�سرفات املخت�ض عند عـــدم وجـود قن�سـل لل�سلطنـة . وال تكـون الت�سرفـات واالأحكـام املذكـورة نافذة بني املتعاقديـن اأو بالن�سبة اإىل الغري ما مل ت�ستوف ال�سكل الذي يقرره لها هذا القانون . الباب الثاين فـي اأوراق ال�سفينة والرقابة عليها الف�سل الأول اأوراق ال�سفينة املـــادة ) 19 ( يجب على كل �سفينة عمانية اأن حتمل االأوراق التالية فـي مطبوعات ر�سمية : اأول : ال�سفن املعدة للمالحة فـي عر�ض البحر وال�سفن ال�ساحلية : �سهادة الت�سجيل البحري ، وهي التي ت�سلمها ال�سلطة البحرية املخت�سة وت�ستمل - 1 على و�سف ال�سفينة وبيان مربطها وا�سمها ونوعها ورقم ت�سجيلها وا�سم مالكها وتاريخ �سنعها ومكانه والظروف التي اأدت اإىل جتن�سها . دفرت الطاقم املنظم اآخر الت�سكيالت الطارئة على بحارة ال�سفينة واملوقع فـي - 2 اآخر مر�سى لها . ويجب اأن يكون معدا للتاأ�سريات عند الو�سول واالإقالع . ترخي�ض املالحة لل�سنة اجلارية . - 3 �سهادة االأمان . - 4 اإجازة مالح لكل ع�سو من البحارة . - 5 الوثائق ال�سحية موقع عليها من قبل مكتب احلجر ال�سحي فـي اآخر مر�سى - 6 لل�سفينة . بيان احلمولة بتوقيع مكتب اجلمارك . - 7 دفرت يومية . - 8 ثانيا : ال�سفن املعدة لل�سيد : 1 - �سهادة الت�سجيل البحري . 2 - دفرت الطاقم . 6 3 - ترخي�ض املالحة لل�سنة اجلارية . 4 - �سهادة االأمان . 5 - اإجازة ال�سيد لل�سنة اجلارية . 6 - اإجازة مالح �سياد لكل فرد من البحارة . ثالثا : ال�سفن املعدة للنزهة : 1 - �سهادة الت�سجيل البحري . 2 - دفرت الطاقم فـي حالة ا�ستخدام مالحني فـي ال�سفينة . 3 - �سهادة االأمان . وبالن�سبة لل�سفن املعدة لل�سيد تعترب وزارة الزراعة واالأ�سماك هي ال�سلطة املخت�سة فـي مفهوم هذا القانون فيما يتعلق برتاخي�ض واإجازات و�سروط ال�سيد . املـــادة ) 20 ( علي ال�سفن االأجنبية اأن حتمل االأوراق املفرو�سة بقوانينها الوطنية باالإ�سافة للرتخي�ض الدولية االتفاقيات الأحكام طبقا ال�سالمة �سروط توفر يثبت ما مع )6( باملادة الوارد اخلا�سة ب�سالمة االأرواح فـي البحار وخطوط ال�سحن . املـــادة ) 21 ( التابعة والكبرية منها ال�سغرية القوارب )19( باملادة الواردة االأوراق جميع من تعفـى لل�سفينة واملوجودة بقائمة االإح�ساء . املـــادة ) 22 ( كما تعفى من االأوراق املذكورة ما عدا ترخي�ض املالحة و�سهادة االأمان املراكب وامل�سطحات والناقالت والرافعات وغريها من العائمات التي تعمل داخل مرفاأ واحد . املـــادة ) 23 ( مينح الرتخي�ض باملالحة و�سهادة االأمان بناء على طلب يقدم اإىل ال�سلطة البحرية املخت�سة التي واالأوراق الطلب فـي ذكرها يجب التي البيانات املخت�ض الوزير من بقرار وحتدد ترفق به . املـــادة ) 24 ( يراعى فـي منح الوثيقتني املذكورتني اأحكام االتفاقيات الدولية اخلا�سة ب�سالمة االأرواح فـي البحار وخطوط ال�سحن والقواعد الواردة فـي هذا القانون . 7 املـــادة ) 25 ( ال مينح ترخي�ض املالحة و�سهادة االأمان اإال بعد معاينة ال�سفينة والتحقق من �سالحيتها للمالحة ومن توفر �سائر ال�سروط التي تتطلبها القوانني واللوائح . املـــادة ) 26 ( يكون ترخي�ض املالحة �ساري املفعول ملدة �سنة قابلة للتجديد وفـي جميع االأحوال يجب اأن تظل �سروط منح الرتخي�ض متوافرة فـي ال�سفينة ، ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفـي املواعيد التي ي�سدر بها قرار من الوزير املخت�ض . املـــادة ) 26 ( مكرر يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي ريال عماين وال تزيد على ثالثمائة ريال عماين كل ربان اأو مالك اأو م�ستغــل ل�سفينــــة اأو وحــــدة بحريــــة عمانيــــة ي�سريهــــا بـــــدون ترخيـــــ�ض مالحـة اأو برتخي�ض مالحة انتهى مفعوله اأو ي�سريها باملخالفة لرتخي�ض املالحة املمنوحة له . املـــادة ) 27 ( اإذا انتهت مدة الرتخي�ض اأثناء الرحلة امتد مفعوله بحكم القانون اإىل اأن تدخل ال�سفينة اأول ميناء عماين اأو اأول ميناء اأجنبي فيه قن�سل عماين . وال متتد مدة الرتخي�ض على اأية حال الأكرث من �ستني يوما . الف�سل الثاين الرقابة على ال�سفينة املـــادة ) 28 ( لل�سلطة البحرية املخت�سة فـي كل وقت حق الرقابة والتفتي�ض على ال�سفن العمانية اأينما لل�سفن بالن�سبة . العمانية االإقليمية املياه فـي توجد التي االأجنبية ال�سفن كانت وعلى العمانية تتناول تلك الرقابة التحقق من وجود االأوراق املن�سو�ض عليها فـي املادة )19( فـي القانونية ال�سروط وتوفر للعمل واملراجل االآالت �سالحية من والتحقق ال�سابقة عدد املالحني وموؤهالتهم ومراعاة العدد امل�سموح به من امل�سافرين وكفاءة اأدوات النجاة واالإنقاذ ومراعاة خطوط ال�سحن واالأ�سول الفنية ل�سحن الب�سائع فـي ال�سفينة اأو على تتحقق اأن البحرية ال�سلطة بنقل احلجاج وجب على تقوم ال�سفينة كانت اإذا . �سطحها 8 اأي�سا من توفر ال�سروط اخلا�سة بهذا النوع من النقل ومتنح ال�سلطة البحرية املخت�سة ال�سفينة �سهادة �سفر عند بدء كل رحلة . وفيما يتعلق بال�سفينة االأجنبية تتناول الرقابة التحقق من توفر ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي املادة )20( . ويراعي فـي اإجراء الرقابة اجتناب تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها ال�سفينة . املـــادة ) 29 ( لرئي�ض ال�سلطة البحرية املخت�سة اأو من يقوم مقامه اأن ياأمر مبنع ال�سفينة من ال�سفر اإذا مل تتوفر فيها ال�سروط املبينة فـي املادة ال�سابقة وله اأن ياأمر باإلغاء املنع والت�سريح لل�سفينة بال�سفر . املـــادة ) 30 ( القرارات ال�سادرة مبنع ال�سفينة من ال�سفر اأو اإلغاء هذا املنع يجب اأن تكون م�سببة وتبلغ قرارات منع ال�سفر اأو الت�سريح به اإىل الربان فور �سدورها . املـــادة ) 31 ( ل�ساحب امل�سلحة التظلم من القرارات املذكورة اإىل الوزير املخت�ض خالل ع�سرة اأيام من تاريخ تبليغ القرار ويجب اأن ي�سدر قرار الوزير خالل ع�سرة اأيام من تاريخ تقدمي التظلم واإال اعترب التظلم مقبوال . املـــادة ) 32 ( يعاقـب الربان اأو رئي�ض ال�سفينة التي ال توجد بها االأوراق املن�سو�ض عليها فـي املادة )19( بال�سجـن مــدة ال تتجـاوز ثالثـة اأ�سهـر وبغرامــة ال تتجـاوز مائــة ريــال اأو باإحـدى هاتيـــن العقوبتني . املـــادة ) 33 ( اإذا ثبت اأنه لي�ض فـي االأمر اإال اإهمال اأو �سهو فيحكم على الربان اأو رئي�ض ال�سفينة بال�سجن ملدة ال تتجاوز �سهر وبغرامة ال تتجاوز خم�سني رياال اأو باإحـدى هاتني العقوبتني . املـــادة ) 34 ( اأما اإذا ثبت على الربان اأو رئي�ض ال�سفينة نية التهرب من اأحكام هذا القانون لغاية اإجرامية فيحكــم عليــــه بال�سجـــن مــــدة ال تتجـــاوز �ستـــة اأ�سهـــر وبغرامــــة ال تتجـــاوز خم�سمائــة ريــال اأو باإحـدى العقوبتني فقط مع اإمكانية م�سادرة ال�سفينة . 9 املـــادة ) 35 ( يعاقب بنف�ض العقوبات الواردة فـي املادة ال�سابقة الربان اأو رئي�ض ال�سفينة احلائز الأوراق مزورة اأو الأوراق �سفينة اأخـرى . الباب الثالث فـي النظام القانوين لل�سفينة الف�سل الأول فـي ملكية ال�سفينة املـــادة ) 36 ( الواردة القواعد اخلا�سة العامة مع مراعاة للقواعد احلقوقية ال�سفينة منقول يخ�سع بهذا القانون . املـــادة ) 37 ( ال ي�سح نقل ملكية ال�سفينة جزئيا اأو كليا اإال بكتاب ر�سمي اأو حكم نهائي ح�سب االأحكام الواردة فـي املادة )18( . املـــادة ) 38 ( ملكية ال�سفينة ميكن اأن تكون م�سرتكة بني �سخ�سني اأو اأكرث . املـــادة ) 39 ( عند تعدد ال�سركاء يعمل براأي االأغلبية فـي كل ما تقت�سيه امل�سلحة امل�سرتكة جلميع املالكني وحت�سب االأغلبية باعتبار مقدار امللكية الزائدة على ن�سف جممع االأن�سباء . املـــادة ) 40 ( يجوز بعد التفاو�ض اأن تعهد اإدارة ال�سفينة امل�سار اإليها فـي املادة ال�سابقة اإىل وكيل يختار املعتادة االإدارية االأعمال جميع على ال�سفينة اإدارة وت�ستمل . غريهم من اأو بينهم من يتعلق ما فـي كل ال�سركاء القانوين جلميع والتمثيل والتاأمني النقل اإبرام عقود ومنها بالتجهيز واالأ�سغال . اإال اأنه ال يجوز للوكيل اأن يقوم باأي عمل من اأعمال التنازالت كما ال يجوز له اأن يرهن ال�سفينة اأو يجري بها اإ�سالحات ج�سيمة بدون اإذن من اأغلبية ال�سركاء . 10 املـــادة ) 41 ( لكل �سريك فـي ملكية ال�سفينة اأن يحيل للغري ح�سته فيها دون اإذن من بقية ال�سركاء اإال اأن لهم احلق فـي طلب �سمها اإىل ح�س�سهم خالل اخلم�سة ع�سر يوما املوالية الإعالمهم بوقوع االإحالة . املـــادة ) 42 ( اإذا كانت االإحالة الأجنبي فاإنها ال ت�سح اإال بعد موافقة جميع ال�سركاء واحل�سول م�سبقا على رخ�سة فـي ذلك من ال�سلطة البحرية . املـــادة ) 43 ( ال يجوز بيع ال�سفينة �سفقة اإال بطلب اأغلبية ال�سركاء املن�سو�ض عليها فـي املادة ) 39( ما مل يوجد اتفاق خمالف لذلك . املـــادة ) 43 ( مكرر ال يجوز بيع ال�سفينــة الأجنبي اإال بعد احل�سول م�سبقا على ترخي�ض فـي ذلك من ال�سلطة فـي ملكيتها اأو حتويل ح�سة بيعها فـي حالة ال�سفينة املخت�سة ويعاقب مالك البحرية )300( وبغرامة �سهر على تزيد ال مدة بال�سجن ، اإليه امل�سار الت�سريح قبل الأجنبي ثالثمائـة ريـال عمانــي ، اأو باإحـــدى هاتيــن العقوبتيــن ، ويعاقـــب بـــذات العــقوبــــة البائــع اأو املحيل اإذا مل يقدم اإىل ال�سلطة البحرية املخت�سة �سورة ر�سمية من عقد البيع خالل �سهر من اإمتام اإجراءات توقيعه . الف�سل الثاين فـي ت�سجيل ال�سفينة املـــادة ) 44 ( يجب على كل �سفينة عمانية اأن يقع ت�سجيلها باملكتب املعد لذلك وفقا الأحكام هذا القانون . املـــادة ) 45 ( تعفـى من الت�سجيل املذكور القوارب واملراكب واملن�ساآت املذكورة باملادتني )21( و )22( . 11 املـــادة ) 46 ( ين�ساأ مكتب ت�سجيل رئي�سي بالوزارة املخت�سة يعد فيه �سجل خا�ض ي�سمي " �سجل ال�سفن " ترقم �سفحاته ويو�سع على كل منها خامت مكتب الت�سجيل وتخ�س�ض لكل �سفينة �سفحة وتنظيم اإحداث احلاجة عند ويجوز . ال�سفينة ت�سجيل رقم هو رقمها ويكون م�سل�سلة مكاتب حملية بقرار من الوزير املخت�ض . املـــادة ) 47 ( مي�سك مبكتب الت�سجيل دفرت ي�سمي " دفرت االإيداع" تثبت فيه طلبات الت�سجيل وامل�ستندات املوؤيدة لها باأرقام متتابعة ح�سب الرتتيب الزمني لورودها وي�سلم طالب الت�سجيل اإي�ساال يذكر فيه رقم العقد وتاريخه . املـــادة ) 48 ( يجــوز للوزيــر املختــ�ض وبقــرار منـه فـر�ض م�ســك دفاتــر فرعيـة اأخـرى ح�سبمـا تقت�سيــه امل�سلحة . املـــادة ) 49 ( يجب تقدمي طلب الت�سجيل خالل ثالثني يوما من تاريخ اإمتام �سنع ال�سفينة اأو اقتنائها مت اأو �سنعت اإذا العمانية املوانئ اإحدى ال�سفينة دخول تاريخ من املذكورة املدة وتبداأ اقتناوؤها فـي اخلارج . املـــادة ) 50 ( يقدم طلب الت�سجيل اإىل مكتب الت�سجيل ويجب اأن ي�ستمل الطلب على البيانات االآتية : 1 - ا�سم ال�سفينة احلايل واأ�سماوؤها ال�سابقة . 2 - ميناء الت�سجيل . 3 - تاريخ �سنع ال�سفينة ومكانه . 4 - �سبب اكت�ساب ملكية ال�سفينة . 5 - نوع ال�سفينة )�سراعية اأو ذات حمرك( . 6 - اإبعاد ال�سفينة طوال وعر�سا وعمقا . 7 - حمولة ال�سفينة االإجمالية وال�سافية . 8 - ا�سم املالك اأو املالكني على ال�سيوع مع بيان ح�سة كل منهم . 9 - احلقوق العينية املرتتبة على ال�سفينة . 10 - احلجوز التي وقعت على ال�سفينة . 12 وعلي طالب الت�سجيل اأن يرفق بالطلب جميع امل�ستندات والوثائق الالزمة الإثبات �سحة البيانات املقدمة . وعليه اأن يقدم �سهادة ر�سمية ب�سطب ال�سفينة من �سجل ال�سفن االأجنبي الذي كانت مقيدة فيه عند االقت�ساء . وحتتفظ اجلهة البحرية املخت�سة باأ�سول امل�ستندات والوثائق املذكورة اأو ب�سورة ر�سمية منها . ويحرر حم�سر تذكر فيه جميع البيانات ال�سابقة يوقعه اأمني ال�سجل وطالب الت�سجيل . املـــادة ) 50 ( مكرر ي�سرتط لت�سجيل اأي �سفينة اأو وحدة بحرية جديدة البناء حتت العلم العماين اأن - 1 تكون ر�سوماتها وموا�سفاتها الفنية معتمدة من اإحدى هيئات االإ�سراف البحري املعتمدة من ال�سلطنة واأن يتم بناوؤها حتت اإ�سراف تلك الهيئة وطبقا ملوا�سفاتها . بالن�سبــة لل�سفـــن والوحـــدات امل�ستعملــة في�ستــرط لت�سجيلهـا حتـت العلـم العمـاين - 2 اأال يزيد عمرها عن )15( عاما ويجب قبل �سرائها تقدمي الر�سومات وامل�ستندات اخلا�سة بها ، اإىل اجلهة البحرية املخت�سة بال�سلطنة م�سفوعة بتقرير عن حالتها من اإحدى هيئات االإ�سراف البحرية املعتمدة يبني مدى�سالحيتها للغر�ض امل�سرتاة من اأجله . اأحكام تطبيق من ال�سنع بدائية اخل�سبية البحرية والوحدات ال�سفن ت�ستثنى - 3 الفقرتني )1 ، 2( . املـــادة ) 51 ( يعلق املح�سر امل�سار اإليه فـي املادة ال�سابقة فـي لوحة االإعالنات مبكتب الت�سجيل كما ين�سر على ح�ســاب مالك ال�سفينــة ملخــ�ض مــن البيانــات الــواردة فيـه باإحـدى ال�سحــف الوا�سعــة االنت�سار . املـــادة ) 52 ( يجوز لكل ذي �ساأن اأن يعرت�ض على الت�سجيل خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ ح�سول - 1 الن�سر وي�سلم االعرتا�ض اإىل املكتب الذي قدم اإليه طلب الت�سجيل . اإىل املحكمة املخت�سة خالل ثمانية اإقامة الدعوى بعري�سة تقدم 2 -على املعرت�ض اعترب واإال ال�سابقة الفقرة فـي عليه املن�سو�ض امليعاد انق�ساء تاريخ من اأيام االعرتا�ض كان مل يكن وعلى املحكمة اإخطار مكتب الت�سجيل فور اإقامة الدعوى . 13 املـــادة ) 53 ( يتوىل مكتب الت�سجيل تدوين البيانات امل�سار اإليها فـي املادة )50( فـي ال�سحيفة املخ�س�سة جميع على م�ستملة موؤقتة ت�سجيل �سهادة ال�سفينة مالك وت�سلم ال�سجل فـي لل�سفينة البيانات وموؤ�سرا عليها بتوقيتها باملدة التي حتددها ال�سلطة البحرية املخت�سة . املـــادة ) 54 ( ينظر ويبت فـي دعوى االعرتا�ض من طرف الهيئة املخت�سة بالنظر فـي النزاعات البحرية على وجه العموم وح�سب االإجراءات والنظم املتبعة لديها . املـــادة ) 55 ( اإذا انق�ست املدة املن�سو�ض عليها املادة )52( دون التقدم باعرتا�ض ملكتب الت�سجيل اأو ق�ست �سهادة ي�سدر اأن الت�سجيل مكتب على يتعني االعرتا�ض برف�ض نهائيا املخت�سة الهيئة ت�سجيل دائمة م�ستملة على البيانات املدونة فـي ال�سحيفة املخ�س�سة لل�سفينة فـي ال�سجل . املـــادة ) 56 ( اإذا فقدت �سهادة الت�سجيل اأو هلكت جاز ملكتب الت�سجيل اإعطاء �ساحب ال�ساأن �سهادة بدال عنها ، ويوؤ�سر بذلك فـي �سحيفة ت�سجيل ال�سفينة . فاإذا كان الهالك اأو الفقد فـي اخلارج جاز للقن�سل العماين اأن مينح �ساحب ال�ساأن �سهادة ت�سجيل موؤقتة ينتهي مفعولها بو�سول ال�سفينة اإىل اأول ميناء عماين . املـــادة ) 57 ( فـي الواردة البيانات على تعديل يطراأ كل الت�سجيل يبلغ مكتب اأن ال�سفينة مالك علي ال�سجل . ويجب تقدمي طلب التعديل مرفقا بامل�ستندات الالزمة الإثبات �سحة البيانات اجلديدة وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ح�سول التعديل . ويدون املكتب م�سمون للتاأ�سري عليها التعديل الت�سجيل مع طلب ال�سفينة وتقدم �سهادة التعديل فـي �سحيفة مبا يفيد ح�سوله . املـــادة ) 58 ( ي�سطب الت�سجيل اإذا هلكت ال�سفينة اأو ا�ستوىل عليها العدو اأو فقدت جن�سيتها العمانية اأو �سدر قرار نهائي بال�سطب . املـــادة ) 59 ( يقدم طلب ال�سطب من ذوي ال�ساأن خالل ثالثني يوما من تاريخ قيام �سببه ولل�سلطات 14 البحرية املخت�سة بعد التثبت من �سحة اأ�سباب طلب ال�سطب اأن توافق على قيام مكتب الت�سجيل املخت�ض بالتاأ�سري بال�سطب على �سهادة الت�سجيل . ويقوم املكتب املذكور مبنح الطالب �سهادة تفيد ح�سول ال�سطب . املـــادة ) 60 ( اأن يح�سلوا على ترخي�ض من اجلهة املخت�سة متي علي االأجانب املقيمني فـي ال�سلطنة اأرادوا ا�ستعمال �سفن النزهة اململوكة لهم فـي املياه االإقليمية العمانية واأن يقوموا بقيدها اأغرا�ض غري فـي ال�سفينة ا�ستعملت اإذا الرتخي�ض ويلغى . لذلك خم�س�ض �سجل فـي النزهة اأو عند تغيري املالك . ويخطر مكتب الت�سجيل بذلك ليقوم ب�سطب هذا القيد . املـــادة ) 61 ( يعاقـــب بال�سجـن مـــدة ال تتجـــاوز ثالثة اأ�سهـر وبغرامـة ال تتجــاوز خم�سمائـــة ريـال عمانـي هذا الأحكام وفقا بت�سجيلها يقوم ال الذي ال�سفينة مالك العقوبتني هاتني باإحـدى اأو فـي م�سجلة غري �سفينة على العماين العلم يرفع ربان اأو جمهز كل وكذلك . القانون ال�سلطنة وذلك مع مراعاة ما يق�سي به العرف الدويل . املـــادة ) 62 ( باإحـدى اأو ريال عماين تتجاوز مائة وبغرامة ال ال�سهر تتجاوز بال�سجن مدة ال يعاقب هاتني العقوبتني : مالك ال�سفينة الذي ال يطلب ت�سجيلها خالل امليعاد املذكور فـي املادة )49( . - 1 مالك ال�سفينة الذي ال يطلب قيد التعديالت وفقا للمادة )57( . - 2 مالك ال�سفينة الذي ال يطلب �سطب الت�سجيل طبقا للمادة )59( . - 3 االأجنبي الذي يخالف االأحكام الواردة باملادة )60( . - 4 الف�سل الثالث فـي قيد و�سطب احلقوق املتعلقة بال�سفينة املـــادة ) 63 ( كـل حـق متعلـق ب�سفينة �سبق ت�سجيلها ال يحتـج به على الغيـر اإال بقيده من قبـل ال�سلطـة البحرية ب�سحيفة الت�سجيل املرقومة واخلا�سة بها وابتداء من تاريخ ذلك القيد . 15 املـــادة ) 64 ( جميع الت�سرفات واالأحكام املن�سو�ض عليها فـي املادة )18( وجميع العقود واالتفاقات فيما اأو بعو�ض وجميع االأحكام التي حازت قوة ال�سىء املحكوم فيه بني االأحياء جمانية كانت وبوجه عام كل عمل غايته اإن�ساء اأو نقل اأو تعديل اأو اإ�سقاط حق عيني مرتتب على �سفينة م�سجلة ال يكون له اأي مفعول اإال بعد قيده فـي دفرت الت�سجيل . املـــادة ) 65 ( عقود االإيجار ال يجب ت�سجيلها اإال اإذا جتاوزت مدتها العام . املـــادة ) 66 ( احلقوق العينية املرتتبة على ال�سفينة والناجتة عن اإرث ال ميكن ت�سجيلها با�سم طالبي الت�سجيل اإال اإذا اأبرز هوؤالء - عالوة على ثبوت وفاة مورثهم - �سهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه فـي االإرث . املـــادة ) 67 ( تقيد قيدا احتياطيا بدفرت الت�سجيل : الدعاوي الرامية اإىل ا�ست�سدار حكم ببطالن احلقوق املقيدة على �سفينة م�سجلة - 1 اأو ف�سخها اأو الرجوع فيها اأو اإبطال الت�سطيب اأو اإ�سالح القيد اأو الت�سطيب . الدعاوي الرامية اإىل قيد جميع االأعمال التي تقت�سي التنازل عن �سفينة م�سجلة - 2 اأو اكت�ساب ملكيتها . طرق الطعن فـي االأحكام املقيدة . - 3 4 - القرارات القا�سية بحجز ال�سفينة حجزا حتفظيا . والقيد االحتياطي امل�سار اإليه ال يجرى اإال باإذن من املحكمة املخت�سة وي�سقط القيد االحتياطي مب�سي عام على اإجرائه اإال اإذا اأ�سدرت املحكمة املخت�سة اإذنا بتجديده اأو اإلغاءه . املـــادة ) 68 ( يجرى الت�سجيل والقيد االحتياطي بناء على ت�سريح �ساحب ال�سفينة اأو املتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول ال�سخ�ض الذي جرى الت�سجيل ل�ساحله . املـــادة ) 69 ( ي�سرتط فـي الت�سريح والقبول اأن ي�ستمال على البيانات التالية : 16 بيان ال�سفينة التي يتناولها الت�سجيل برقم �سحيفة ال�سجل . - 1 هوية املالك اأو �ساحب احلق املتفرغ عنه واملنتفع من الت�سجيل املق�سود اإجراوؤه . - 2 بيان نوع احلق املعد للت�سجيل . - 3 بيان طريقة ال�سراء والثمن عند االقت�ساء . - 4 املـــادة ) 70 ( الوثائق واالأحكام التي يدىل بها ق�سد الت�سجيل اأو القيد االحتياطي تقدم اأ�سولها اأو ن�سخ منها وحتفظ بخزينة االأوراق . املـــادة ) 71 ( تثبــت الت�سريحــات وامل�ستنـدات املقدمــة بالتتابـع وباأرقــام مت�سل�سلـة بال�سجـل املعـد لذلك بالدائرة البحرية . واأن تاريخ ت�سجيلها يحدد درجة االأف�سلية . اأما اإذا قدمت عدة مطالب ب�ساأن �سفينة واحدة فـي يوم واحد فاإن ال�ساعة التي يودع فيها الطلب حتدد وجه االأف�سلية للحقوق املرتتبة على تلك ال�سفينة . املـــادة ) 72 ( لكل من ت�سرر من ت�سجيل اأو تعديل اأو �سطب اأجري بدون �سبب م�سروع اأن يطلب اإلغاء للمحكمة اللجوء وجب االأطراف بر�ساء االإ�سالح يقع مل فاإذا تعديلها اأو االأمور هذه املخت�سة . املـــادة ) 73 ( يحق لل�سلطة البحرية اأن ت�سحح من تلقاء نف�سها االأخطاء الب�سيطة الواقعة فـي الكتابة كالتباين بني قيود �سحيفة الت�سجيل وبني ما ورد بالدفاتر الفرعية اأو امل�ستندات املربرة تاأييدا للت�سجيل اأو القيد االحتياطي . املـــادة ) 74 ( ال�سهو عن اإجراء بع�ض االإجراءات القانونية ال يرتتب عنه بطالن التن�سي�ض اإال اإذا نتج عن ذلك �سرر للغري . املـــادة ) 75 ( اإذا �ســـدر اإذن بقيـــد احتياطـــي علــى �سفينـــة غيــر م�سجلــة فـــاإن ال�سلطــة البحريـــة تكتفـي اإذا ما طلب بالتن�سي�ض على وقوع تقدمي االإذن بدفرت االإيداع . ويتم القيد االحتياطي ت�سجيل ال�سفينة فيما بعد . 17 املـــادة ) 76 ( ميكن لكل من يهمه االأمر االإطالع على الدفاتر بدون نقلها . كما ميكن له اأن يطلب منها اأو خال�سة من ون�سخة بها املوجودة التن�سي�سات اأو خا�سا من عاما ك�سفا نفقته وعلى امل�ستندات . املـــادة ) 77 ( ي�ساأل املخت�ض فـي الدائرة البحرية �سخ�سيا عن ال�سرر الناجت : عـــن اإغفالــه فـي ال�سجــالت قيـــدا احتياطيـــا اأو ت�سجيـــال اأو �سطبــا مطلوبــا ح�ســـب - 1 االأ�سول . عن اإغفاله فـي �سهادات القيد اأو اخلال�سات التي وقعها قيدا اأو قيودا احتياطية - 2 اأو ت�سجيال اأو �سطبا مدرجا فـي ال�سجل . عن خمالفة االأ�سول وبطالن القيود االحتياطية اأو الت�سجيل اأو ال�سطب املدرج - 3 فـي ال�سجل . عن االإغفال وخمالفات االأ�سول فـي الت�ساريح وحما�سر ال�سبط التي يتقبلها . - 4 وفـي كل االأحوال املذكورة تكون الدولة م�سوؤولة باملال فـي حالة عجز ماأموريها عن الدفع . الكتاب الثاين اأ�سخا�س ال�سفينة الباب الأول مالك ال�سفينة وجمهزها املـــادة ) 78 ( املجهز هو من يقوم با�ستثمار ال�سفينة حل�سابه بو�سفه مالكا اأو م�ستاأجرا لها ويعترب املالك جمهزا حتي يثبت العك�ض . املـــادة ) 79 ( يكون املالك م�سوؤوال �سخ�سيا : عن اأفعاله واأخطائه وتعهداته . - 1 ال�سفينة متي وقعت فـي خدمة اآخر �سخ�ض اأي اأو واملالحني الربان اأعمال عن - 2 منهم اأثناء تاأدية وظائفهم اأو ب�سببها . عن التزامات الربان النا�سئة عن العقود التي يربمها فـي حدود �سلطاته القانونية . - 3 18 املـــادة ) 80 ( بااللتزامات يتعلق فيما )82( املادة فـي املبني بالقدر م�سوؤوليته حتديد للمالك يجوز النا�سئة عن اأحد االأ�سباب االآتية : وفــاة اأحد اأو اإ�سابــــة اأي �سخــــ�ض يوجــــد على ظهـر ال�سفينـة بق�سـد نقلـه وكذلك - 1 �سياع اأو تلف اأي مال يوجد على ظهر ال�سفينة . وفاة اأو اإ�سابة اأي �سخ�ض اآخر على الرب اأو فـي البحر وكذلك �سياع اأو تلف اأي مال - 2 اآخر اأو اعتداء على اأي حق اإذا كان ال�سرر نا�سئا عن فعل اأو خطاأ اأي �سخ�ض يكون اأو مل يوجد ال�سفينة ال�سخ�ض على ظهر �سواء وجد هذا املالك م�سوؤوال عنه وفـي هذه احلالة االأخرية يجب اأن يكون الفعل اأو اخلطاأ متعلقا باملالحة اأو باإدارة ال�سفينـــة اأو �سحـــن الب�سائـــع اأو نقلهـــا اأو تفريغهـــا اأو ب�سعـــود امل�سافريـــن اأو نقلهم اأو نزولهم . كل التزام يفر�سه القانون ويكون متعلقا برفع احلطام اأو تعومي اأو دفع اأو حتطيم - 3 �سفينة غارقة اأو جانحة اأو مهجورة وكل التزام نا�سئ عن اأ�سرار ت�سببها ال�سفينة ملن�ساآت املوانئ واالأحوا�ض وطرق املالحة . وي�سري حتديد امل�سوؤولية عن االلتزامات املذكورة �سواء ن�ساأت تلك امل�سوؤولية ب�سبب امتالك املجهز لل�سفينة اأو حيازته لها اأو اإ�سرافه عليها . املـــادة ) 81 ( ال يجوز حتديد امل�سوؤولية فـي احلاالت االآتية : 1 - اإذا كانت الواقعة املن�سئة لاللتزام ناجتة فـي خطاأ �سخ�سي �سادر عن مالك ال�سفينة اأو تابعيه . 2 - االلتزامات النا�سئة عن امل�ساعدة واالإنقاذ وامل�ساهمة فـي اخل�سائر امل�سرتكة . 3 - حقوق الربان والبحارة وكل تابع اآخر ملالك ال�سفينة موجود على ظهرها اأو يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق وكالئهم وخلفائهم . املـــادة ) 82 ( يكون حتديد م�سوؤولية املالك بالكيفية االآتية : مببلغ قدره ع�سرون رياال عمانيا اأو ما يعادلها عن كل طن من حمولة ال�سفينة اإذا - 1 مل ينتج عن احلادث اإال اأ�سرار مادية . مببلغ قدره اأربعون رياال عمانيا اأو ما يعادلها عن كل طن من حمولة ال�سفينة اإذا - 2 مل ينتج عن احلادث اإال اأ�سرار بدنية . 19 مببلغ قدره �ستون رياال عمانيا اأو ما يعادلها عن كل طن من حمولة ال�سفينة اإذا - 3 نتج عن احلادث اأ�سرار بدنية واأ�سرار مادية معا . االأ�سرار عن للتعوي�ض طن كل عن رياال اأربعون املذكور املبلغ من ويخ�س�ض البدنية وع�سرون رياال عن كل طن للتعوي�ض عن االأ�سرار املادية . املـــادة ) 83 ( اإذا مل يكف املبلغ املخ�س�ض لالأ�سرار البدنية للوفاء بها كاملة ا�سرتك الباقي مع ديون االأ�سرار املادية فـي املبالغ املخ�س�سة للتعوي�ض عنها . املـــادة ) 84 ( يكون التوزيع فـي كل جمموعة من املجموعات الواردة فـي املادة )82( ال�سابقة بن�سبة كل ديون غري متنازع فيها . واإذا اأوفـى مالك ال�سفينة قبل توزيع املبالغ املخ�س�سة لتعوي�ض اأحد الديون املذكورة فـي املادة )80( جاز له اأن يحل حمل الدائن فـي التوزيع بقدر املبلغ املخ�س�سة املبالغ من بجزء موؤقتا االحتفاظ املخت�سة لل�سلطة يجوز كما . وفاه الذي للتعوي�ض للوفاء بالديون التي مل يتقدم اأ�سحابها للمطالبة بها . املـــادة ) 85 ( حتت�سب حمولة ال�سفينة فـي تطبيق املادة )82( بالكيفية االآتية : الفراغ اإليها ال�سافية م�سافا اأ�سا�ض احلمولة املحرك على ذات لل�سفن بالن�سبة - 1 الذي ت�سغله االآالت واملحركات . بالن�سبة لل�سفن ال�سراعية على اأ�سا�ض احلمولة ال�سافية لل�سفينة . - 2 املـــادة ) 86 ( توؤلـف املبالـغ املحددة لتعويـ�ض االأ�ســرار املاديــة النا�سئــة عــن حــادث واحــد وحــدة م�ستقلــة تخ�سـ�ض الأداء التعوي�ســات امل�ستحقــة عــن هــذا احلــادث بغــ�ض النظـر عــن الديـون النا�سئـة اأو التي تن�ساأ عن حادث اآخر . املـــادة ) 87 ( ال يجوز للدائن اتخاذ اأي اإجراء على اأموال جمهز ال�سفينة اإذا و�سع حتت ت�سرف الدائن بالفعل املبالغ املخ�س�سة للتعوي�ض . املـــادة ) 88 ( ت�سري اأحكام حتديد امل�سوؤولية على جمهز ال�سفينة وامل�ستاأجر واملجهز املدير والربان والبحارة كما ت�سري على التابعني االآخرين للمالك اأو املجهز اأو امل�ستاأجر اأو املجهز املدير وذلك فيما 20 يتعلق بتاأدية وظائفهم وبذات ال�سروط التي ت�سري على املالك على اأن ال تتجاوز م�سوؤولية املالك م�سوؤولية االأ�سخا�ض املذكورين عن احلادث الواحد باحلدود املبينة فـي املادة )82( . املـــادة ) 89 ( اإذا اأقيمت الدعوى علــى الربان اأو البحارة جاز لهم حتديد م�سوؤوليتهم ولو كان احلادث الـذي ن�سـاأ عنــه ال�سـرر يرجـع اإىل خطـاأ �سخ�ســي �ســادر منهــم . ومع ذلـك اإذا كـان الربــان اأو البحار فـي الوقت ذاته مالكا منفردا اأو على ال�سيوع اأو جمهزا مديرا فال ي�سري هذا احلكم اإال اإذا كان اخلطاأ قد وقع منه بو�سفه ربانا اأو بحارا . الباب الثاين فـي الربان املـــادة ) 90 ( الربان هو ال�سخ�ض الذي توفرت فيه ال�سروط القانونية وعهدت اإليه قيادة ال�سفينة اأو تويل قيادتها بالفعل الأ�سباب �سرعية وب�سفة موؤقتة . املـــادة ) 91 ( يعني الربان من قبل جمهز ال�سفينة وله احلق فـي عزله وللربان املعزول احلق فـي التعوي�ض وفقا للقواعد العامة . املـــادة ) 92 ( للربان وحده قيادة ال�سفينة واإدارة الرحلة البحرية . ويقوم ال�سابط الذي يليه مبا�سرة فـي الدرجة مقامه فـي حالة غيابه اأو وفاته اأو وجود مانع اآخر . املـــادة ) 93 ( علي الربان اأن يراعي فـي قيادة ال�سفينة االأ�سول الفنية فـي املالحة واالتفاقات الدولية والعرف البحري واالأحكام املعمول بها فـي املوانئ العمانية التي توجد فيها ال�سفينة . املـــادة ) 94 ( وعليـه اأن يحافــظ علـى �سالمــة ال�سفينــة و�سالحيتهــا الفنيـة للمالحــة واأن يراعــي كفايــة املوؤن واللوازم خالل الرحلة البحرية . 21 املـــادة ) 95 ( علـــي الربـــان اأن يتولـــى بنف�ســـه توجـيــــه قيـــادة ال�سفينـــة عنـد دخولهــا اإىل املوانـئ اأو االأنهــار اأو خروجها منها وبوجه عام فـي جميع االأحوال التي تعرت�ض املالحة عقبات خا�سة ولو كان ملتزما باال�ستعانة مبر�سد . املـــادة ) 96 ( ال يجوز للربان اأن يغادر ال�سفينة اأو اأن ياأمر برتكها اإال ب�سبب خطر حمقق وبعد اأخذ راأي اأن اإنقاذ النقود واأوراق ال�سفينة واأثمن الب�سائع �سابطها . وفـي هذه احلالة يجب عليه تي�سر ذلك . املـــادة ) 97 ( الربان ي�سكل بحارة ال�سفينة ويجري العقود ال�سرورية ويتخذ كل التدابري النافعة للرحلة . اإال اإذا كان جمهز ال�سفينة اأو نائبه حا�سرا فيجب احل�سول على موافقته . وهو م�سوؤول عن املحافظة على النظام فـي ال�سفينة وله حق توقيع العقوبات التاأديبية الالزمة . املـــادة ) 98 ( قيامه اأثناء اخلطاأ اأو الغ�ض ب�سبب بالغري الالحقة االأ�سرار عن م�سوؤوال الربان يكون بوظيفته . كما يكون م�سوؤوال عن كل هالك اأو �سرر يلحق بالب�سائع امل�سحونة على �سطح ال�سفينــة االأعلـــى مـا لـم يح�سـل على موافقـة ال�ساحـن املبني مـع توقيعـه فـي وثيقـة ال�سحـن اأو كانت العادات البحرية جتيز هذا ال�سحن . املـــادة ) 99 ( يتوىل الربان قيد املواليد والوفيات التي تقع على منت ال�سفينة وعليه اإثبات هذه الوقائع فـي �سجل وقائع ال�سفينة وتبليغها اإىل �سلطة اأول ميناء تر�سو فيه ال�سفينة واإىل ال�سلطات االإدارية املخت�سة فـي ال�سلطنة عند العودة اإليها . وفـي حالة وفاة اأحد االأ�سخا�ض املوجودين فـي ال�سفينة يجب على الربان اأن يقوم باال�سرتاك مع اأحد �سباط ال�سفينة بجرد اأمتعة من ميناء اأول فـي املخت�سة االإدارية ال�سلطات اإىل وت�سليمها عليها واملحافظة املتوفـي ال�سفينة مبر�ض معد جاز فـي املوجودين االأ�سخا�ض اأحد اأ�سيب واإذا . ال�سلطنة موانئ للربان اإنزاله فـي اأقرب مكان ميكن عالجه . املـــادة ) 100 ( اإذا وقعت جرمية على ظهر ال�سفينة يتوىل الربان جمع اال�ستدالالت ويجري التحريات التي ال حتتمل التاأخري وياأمر عند االقت�ساء بالقب�ض على املتهم واإجراء التفتي�سات والتدابري 22 االأ�سياء مع ي�سلمه التحقيق باإجراءات تقريرا الربان ويعد . اجلرمية الإثبات الالزمة امل�سبوطة اإىل مركز ال�سرطة فـي اأول ميناء عماين ير�سو به . املـــادة ) 101 ( يعترب الربان النائب القانوين عن املجهز فـي املكان الذي ال يوجد فيه هذا االأخري اأو وكيل عنـه وميار�ض ال�سالحيات التــي قررهــا لـــه القانـــون قبـــل مــن لــــه م�سلحـــة فـي ال�سفينـة اأو ال�سحنة . وال يحتج باأي حتديد لهذه النيابة على الغري ح�سن النية . ومع ذلك ورغم وجــود املجهـــز اأو وكيلـــه يجــوز للربــان القيــام باالأعمــال املعتــادة املتعلقــة بــــاإدارة ال�سفينـــة واالإ�سالحات الب�سيطة وبا�ستخدام البحارة . املـــادة ) 102 ( يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية اأن يتبع تعليمات املجهز وعليه اأن يخطره وفقا للعرف بكل اأمر خا�ض بال�سفينة اأو ال�سحنة . املـــادة ) 103 ( اأثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي علي الربان اأن يحتفظ فـي ال�سفينة تتعلق بال�سفينة والبحارة وامل�سافرين وال�سحنة . املـــادة ) 104 ( يكون الربان م�سوؤوال عن ال�سجالت والدفاتر االآتية : �سجل وقائع ال�سفينة ويجب ترقيم �سفحاته والتاأ�سري عليه من ال�سلطة البحرية - 1 املخت�سة ويذكر فيه بيان احلوادث وحالة البحر واجلو الطارئة واجلرائم واملخالفات االإدارية التي ترتكب على ال�سفينة والعقوبات التاأديبية واملواليد والوفيات ومناورات قــوارب النجــاة واحلريــق وغاطــ�ض ال�سفينــة عنــد القيــام والو�سـول اإىل كـل مينــاء والقرارات التي تتخذ اأثناء الرحلة . �سجل الزيت اخلا�ض مبنع تلوث املياه . - 2 دفرت اأحوال ال�سطح ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام اخلدمة فـي ال�سفينة - 3 وحالة البحر واجلو وما يقع من حوادث اأثناء ذلك . دفتــر اأحـــوال غرفـــة االآالت ويذكــر فيــه توزيــع العمــل وحركــة االآالت ومعــــدالت - 4 اال�ستهالك والتخل�ض من ف�سالت الزيوت املرتاكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من اإ�سالحات . دفرت الال�سلكي . - 5 دفرت ال�سوؤون املالية لل�سفينة يت�سمن بيان االإيرادات وامل�سروفات . - 6 23 املـــادة ) 105 ( املكان اأو املق�سود امليناء اإىل ال�سفينة اأربع وع�سرين �ساعة من و�سول الربان خالل علي الذي ر�ست فيه اختيارا اأو ا�سطرارا اأن يقدم �سجل وقائع ال�سفينة اإىل ال�سلطة البحرية املخت�سة للتاأ�سري فيه ويكون التاأ�سري خارج ال�سلطنة من القن�سل اأو من ال�سلطة املحلية املخت�سة عند عدم وجوده . املـــادة ) 106 ( اإذا طراأ اأثناء الرحلة حادث غري عادي يتعلق بال�سفينة اأو ال�سحنة اأو االأ�سخا�ض املوجودين عليها وجب على الربان اأن يعد تقريرا بذلك يقدم اإىل ال�سلطة البحرية املخت�سة خالل اأربع وع�سرين �ساعة من و�سول ال�سفينة اإىل امليناء وحتيله تلك ال�سلطة بدورها فـي اأقرب وقت اإىل اأقرب مركز لل�سرطة للتحقيق فيه با�ستجواب البحارة وامل�سافرين وجمع املعلومات التي ت�ساعد على الو�سول اإىل احلقيقة وحترير حم�سر بذلك ، وال يجوز للربان فيما عدا حالة ال�سرورة الق�سوى اأن ي�سرع فـي تفريغ ال�سفينة قبل تقدمي التقرير امل�سار اإليه . املـــادة ) 107 ( ال يجوز للربان اأن يقرت�ض ب�سمان ال�سفينة اأو �سحنتها اأو اأن يبيع �سحنتها اإال بتفوي�ض خا�ض من مالكها اأو جمهزها بح�سب االأحوال . املـــادة ) 108 ( ال يجوز للربان بيع ال�سفينة اإال بتفوي�ض من املالك . املـــادة ) 109 ( التي تقت�سيها املحافظة على م�سلحة ال�سرورية اأن يتخذ االإجراءات الربان يجب على طبقا وذلك ال�سحنة على احلقوق وذوي وامل�سافرين والبحارة واملجهز ال�سفينة مالك الأحكام هذا القانون والتقاليد العرفية ال�سارية املفعول . وال يجوز له �سحن الب�سائع على �سطح ال�سفينة اإال اإذا جرى العرف اأو وافق ال�ساحن على ذلك . املـــادة ) 110 ( ي�ستهـدف الربـان فـي حالـة اإخالله مب�سوؤولياته وواجباتـه اإلـى العقوبـات الــواردة فـي قانـون اجلزاء اأو اأي قانون اآخر الأي عقوبات تاأديبية . 24 الباب الثالث فـي البحارة املـــادة ) 111 ( يعترب بحارا كل �سخ�ص يرتبط بعقد عمل على ال�سفينة . املـــادة ) 112 ( ال يجـــوز الأي بحـــار اأن يقـــوم باأي عمل فـي ال�سفن العمانية اإال بعد احل�سول على الوثائق البحرية للبحارة - املذكورة فـي املـادة )7( من هذا القانون - من ال�سلطة البحرية املخت�سة . املـــادة ) 113 ( ال يجوز الأي بحار اأن يقوم بالعمل اأو التدريب على ال�سفينة اإال بعد احل�سول على ترخي�ص من ال�سلطة البحرية املخت�سة وي�سدر بتنظيم هذا الرتخي�ص قرار من الوزير املخت�ص . املـــادة ) 114 ( ال مينح الرتخي�ص املذكور فـي املادة )113( ال�سابقة اإال ملن بلغ �سنه ثمانية ع�سر �سنة - على االأقل - وثبت لياقته ال�سحية للعمل البحري بتقرير طبي . ويجوز اإحلاق من يرتاوح �سنه بني الثانية ع�سر والثامنة ع�سر للعمل اأو التدريب على العمل فـي ال�سفن طبقا لل�سروط التي ي�سدر بها قرار من الوزير املخت�ص . املـــادة ) 115 ( ال يجوز لالأجنبي اأن يعمل فـي �سفينة تقوم باملالحة ال�ساحلية اأو بالقطر اأو االإر�ساد فـي املوانئ العمانية اإال وفقا للقوانني اخلا�سة بذلك . الكتاب الثالث فـي تنظيم العمل البحري الباب الأول عقد العمل البحري املـــادة ) 116 ( عقد العمل البحري هو كل عقد مبقت�ساه يلتزم �سخ�ص باأن يعمل على ظهر �سفينة مقابل اأجر يتعهد به املجهز . 25 املـــادة ) 117 ( ال يجوز اإثبات عقد العمل البحري اإال بالكتابة . ومع ذلك اإذا مل يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اإثباته بكافة الطرق . املـــادة ) 118 ( ال يكون العقد �سحيحا اإال اإذا اأبرمه املجهز اأو نائبه والبحار نف�سه . ويجب اأن متنح للبحار الت�سهيالت الالزمة لفح�ض العقد قبل اإم�سائه . املـــادة ) 119 ( اإذا كان اأحد الطرفني ال يح�سن االإم�ساء اأو غري قادر عليه فاإنه ين�ض على ذلك بالعقد بعد توقيع �ساهدين يختارهما الطرفان . املـــادة ) 120 ( يجب اأن يبني بعقد العمل مدة اال�ستئجار اأو الرحلة التي اأبرم من اأجلها . واإذا كان العقد مربما ملدة معينة وجب بيان التاريخ الذي ينتهي فيه اال�ستئجار واإذا كان مربما ملدة غري معينة وجب حتما بيان اأجل االإخطار الذي جتب مراعاته فـي �سورة العزم على الف�سخ . واإذا كان العقد مربما ملدة رحلة واحدة وجب التن�سي�ض به على ا�سم امليناء الذي تنتهي فيه الرحلة وعلى وقت العمليات التجارية والبحرية املجراة بذلك امليناء التي با�ستيفائها ميكن اعتبار الرحلة قد انتهت . املـــادة ) 121 ( لدى الثانية وتودع للمجهز اإحداها ت�سلم ن�سخ ثالثة من البحري العمل عقد يحرر ال�سلطة البحرية املخت�سة وت�سلم الثالثة للبحار . اإال اإذا كان العقد م�سرتكا فيحتفظ به املجهز ويكون للبحار فـي هذه احلالة اأن يح�سل على م�ستخرج مبا ت�سمنه من بيانات . املـــادة ) 122 ( يجب اأن يبني فـي العقد ما يلي : تاريخ ومكان اإبرامه . - 1 ا�سم البحار و�سنه وجن�سيته وموطنه . - 2 نوع العمل الذي يلتزم باأدائه . - 3 اأجره وكيفية حتديده . - 4 26 رقم وتاريخ ومكان اإ�صدار الوثائق البحرية للبحارة ، والرتخي�ص البحري . - 5 تاريخ ال�صفر وامليناء الذي تبداأ منه الرحلة وامليناء الذي تنتهي فيه اأو املدة املحددة - 6 فـي العقد . املـــادة ) 123 ( ال يكون عقد العمل �صحيحا اإال اإذا كان البحار طليقا من اأي ا�صتخدام اآخر . املـــادة ) 124 ( بالن�صبة املادة )122( فـي الواردة القواعد اأن تعدل بقرار منها املخت�صة لل�صلطة ويجوز لعقد ا�صتخدام البحارة على �صفن ال�صيد ال�صاحلية وال�صفن ال�صراعية . املـــادة ) 125 ( االأ�صباب باإحـدى البحري العمل العادي ينق�صي عقد العمل اإخالل بقواعد عقود بدون االآتية : بحلول االأجل اأو بانتهاء الرحلة املتفق عليها . - 1 بالتنبيه باالنتهاء طبقا الأحكام املادة )120( . - 2 بنزول البحار اإىل الرب ب�صبب مر�ص اأو جرح . - 3 بتلــف ال�صفينـــة اأو معاينـــة عـــدم �صالحيتهـــا للمالحـــة ب�صفــة ر�صميــة اأو �صحـــب - 4 ترخي�صها اأو اال�صتيالء عليها . املـــادة ) 126 ( لكل بحار عند انتهاء عقد العمل البحري اأن يطالب املجهز اأو من ينوبه ب�صهادة على قيامه بااللتزامات الناجتة عن العقد . الباب الثاين واجبات البحار واملجهز الف�صل الأول واجبات البحار املـــادة ) 127 ( اليوم املعني اأجله فـي ا�صتوؤجر من اأن يلتحق بال�صفينة ملبا�صرة العمل الذي علي البحار فـي العقد وفـي ال�صاعة التي يعينها له املجهز اأو نائبه اأو الربان . وال ميكنه اأن يتخلف عن 27 احل�سور بال�سفينة بدون رخ�سة وهو ملزم باالمتثال الأوامر روؤ�سائه فيما يتعلق بال�سفينة واحلمولة �سواء كان بامليناء اأو بعر�ض البحر و�سواء على منت ال�سفينة اأو بالرب . املـــادة ) 128 ( كل تاأخري ال مربر له فـي االلتحاق بالعمل على منت ال�سفينة فـي الوقت املحدد ميكن اأن يت�سبب فـي ف�سخ العقد . املـــادة ) 129 ( تعترب اأي�سا من اأ�سباب الف�سخ ال�سرعية وال يرتتب عنها للبحار اأي حق فـي الغرم : اإيقاف البحار املتهم بجناية اأو جنحة . - 1 كل خطاأ وا�سح تقع معاينته ب�سفة قانونية ويرتتب عليه اإنزال البحار اإىل الرب - 2 اإنزاال تاأديبيا . املـــادة ) 130 ( لي�ض على البحار الذي يعمل على منت �سفينة جتارية اأن يقوم بغري العمل الذي ا�ستوؤجر من اأجله ما عدا حاالت القوة القاهرة واحلاالت التي تكون فيها �سالمة ال�سفينة اأو االأ�سخا�ض املوجودين عليها اأو احلمولة معر�سة للخطر تلك احلاالت التي يوكل اأمر تقديرها اإىل الربان . املـــادة ) 131 ( يجب على البحار االمتثال لل�سروط التي يحددها الربان والتي يجوز مبقت�ساها النزول اإىل الرب فـي غري اأوقات العمل . املـــادة ) 132 ( علي البحار اأن ميتثل الأوامر رئي�سه فيما يخت�ض بخدمة ال�سفينة وهو ملزم بالعمل عند اخلطـر على اإنقــاذ ال�سفيـنة واالأ�سخـا�ض املوجوديـن عليهـا واحلمولـة . وفـي هـذه احلالـة مينح البحار مكافاأة عن العمل االإ�سافـي ، على اأن ال تقل عن االأجر املقابل لل�ساعات التي ي�ستمر فيها هذا العمل . املـــادة ) 133 ( ال يجوز للبحار �سحن اأية ب�ساعة فـي ال�سفينة حل�سابه اخلا�ض اإال باإذن من املجهز ويرتتب اإلزام البحار - ف�سال عن التعوي�سات - بدفع اأجر مقابل نقل على خمالفة هذا احلظر 28 ب�سائع تعادل اأعلي اأجرة ا�سرتطت فـي مكان وزمان ال�سحن ، وللربان اأن ياأمر باإلقاء هـذه الب�سائــع فـي البحـــــر اإذا كانـــــت تهـــدد �سالمــــة ال�سفينــــة واالأ�سخــــا�ض املوجوديـــــن عليهــــــا اأو احلمولة اأو ت�ستلزم اأداء غرامات اأو نفقات . الف�سل الثاين واجبات املجهز املـــادة ) 134 ( يلتزم املجهز باأداء اأجر البحار فـي الزمان واملكان املحددين فـي العقد اأو الذين يق�سي بهما العرف البحري . املـــادة ) 135 ( ا�ستحقت اإذا اأنه الوطنية غري بالعملة للبحار امل�ستحقة املبالغ االأجر وغريه من يوؤدى تقررها التي للقواعد وفقا اأجنبية بعملة اأداوؤها جاز االإقليمية املياه خارج وال�سفينة ال�سلطة املخت�سة . للبحار اأن يطلب من رب العمل �سرف ما ي�ستحقه من اأجر نقدي كله اأو بع�سه ملن يعينه . املـــادة ) 136 ( اإذا كانت االأجرة املتفق عليها م�ساهرة ووقع متديد ال�سفرة اأو اخت�سارها ي�ستحق البحار اأجرة بن�سبة مدة خدمته الفعلية . املـــادة ) 137 ( اإذا كانت االأجرة مرتبطة بال�سفرة فال يتناولها اأي تنزيل من جراء اخت�سار ال�سفرة عن ق�سد مهما كان �سبب هذا االخت�سار . واإذا مددت ال�سفرة عن ق�سد فتزاد االأجور بن�سبة مدة التمديد . املـــادة ) 138 ( اإذا كان البحار م�ستخدما بح�سة من الربح اأو من اأجرة ال�سفينة فال يحق له اأي تعوي�ض . واإذا كان ال�سبب فعل �سخ�ض اأو اخت�سارها ب�سبب قوة قاهرة من جراء متديد ال�سفرة باإعطائها يحكم التي التعوي�سات من ح�سة للبحار فيتحتم ال�ساحنني فعل اأو ثالث لل�سفينة واإذا كان هذا ال�سبب عائدا بفعل جمهز ال�سفينة اأو الربان وكان قد حلق بالبحار �سرر فلهذا عالوة على ح�سته فـي الربح املح�سل تعوي�ض يحدد مبقت�سى احلال . 29 املـــادة ) 139 ( واأجازات ومكافاآت ومرتبات اأجور تنظيم يكون القانون بهذا الواردة االأحكام عدا فيما البحارة بال�سفن البحرية بقرارات من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 140 ( اإذا تقرر �سفر البحار جاز له احل�سول على �سلفة ال تتجاوز ربع اأجره االأ�سلي ويذكر بيان عن ال�سلفة فـي الدفرت اخلا�ض بال�سوؤون املالية لل�سفينة ويوقعه البحار . املـــادة ) 141 ( يجوز اأداء ال�سلفة الواردة باملادة )140( ال�سابقة لزوجة البحار واأوالده اأو اأ�سوله اأو فروعه اأو غريهم من االأ�سخا�ض الذين يقيمون معه ويتوىل االإنفاق عليهم �سريطة وجود تفوي�ض منه بذلك . املـــادة ) 142 ( ال يجوز ا�سرتداد ال�سلفة املذكورة فـي �سورة اإلغاء العقد البحري من طرف املجهز اأو الربان وكذلك االأمر اإذا األغي العقد ب�سبب قوة قاهرة اأو اأمر طارئ ولو وجد اتفاق بخالف ذلك . املـــادة ) 143 ( اإذا األغي العقد من طرف البحار ال يجوز ا�سرتداد ال�سلفة اإال حلد املبالغ الزائدة على االأجور التاأديبية والعقوبات القانونية بالتبعات م�سا�ض بدون احل�ساب اإجراء ح�سب امل�ستحقة وجميع التعوي�سات عن ال�سرر . املـــادة ) 144 ( ال يجـوز احلجز على اأجر البحار اأو التنــازل عنه اإال فـي احلدود املبينة فـي قوانني العمــل . للمجهز عليه يرتتب فيما حجزه يجوز االأ�سا�سي مرتبه با�ستثناء الربان اأجر اأن غري بو�سفه وكيال عنه . املـــادة ) 145 ( االأ�سياء التالية ال تقبل احلجز اأيا كان ال�سبب : ثياب البحار بدون ا�ستثناء . - 1 االآالت و�سائر االأ�سياء االأخرى التي هي على ملك البحارة والالزمة ملبا�سرة مهنته . - 2 املبالغ التي ي�ستحقها البحار لت�سديد م�ساريف الطبيب واالأدوية ولالإعادة اأو املرافقة - 3 للوطن . 30 املـــادة ) 146 ( يلتزم رب العمل اأثناء ال�سفر بغذاء البحار واإقامته فـي ال�سفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 147 ( يقوم رب العمل بعالج البحار دون مقابل اإذا اأ�سيب بجرح اأو مر�ض وهو فـي خدمة ال�سفينة . املر�ض غري اأو اأن اجلرح اإذا تبني العمل والتاأمينات االجتماعية اأحكام وقوانني وت�سري قابل لل�سفاء . املـــادة ) 148 ( اأثناء اأجره كامال ال�سفينة اأو مر�ض وهو فـي خدمة الذي ي�ساب بجرح البحار ي�ستحق االأحكام الرحلة انتهاء بعد املعونة اأو االأجر با�ستحقاقه يتعلق فيما وت�سري . الرحلة الواردة بقوانني العمل . املـــادة ) 149 ( ال ي�ستحق البحار اأي اأجر اأو معونة فـي احلاالت التالية : اإذا ت�سبب بنف�سه فـي املر�ض اأو اجلرح عمدا اأو اإذا ترتب املر�ض اأو اجلرح عن خطئه - 1 الفاح�ض . اإذا ت�سببت حالة ال�سكر التي كان عليها فـي املر�ض اأو اجلرح مبا�سرة . - 2 اإذا جنم املر�ض اأو اجلرح عن خرقه للنظام وخا�سة اإذا بارح ال�سفينة بدون رخ�سة . - 3 املـــادة ) 150 ( اأيا كان �سبب اإذا توفـي البحار فـي خدمة ال�سفينة وجب على رب العمل اأداء نفقات دفنه الوفاة . املـــادة ) 151 ( علي رب العمل اأن يودع خزانة ال�سلطة البحرية املخت�سة االأجر النقدي وغريه من املبالغ امل�ستحقة للبحار املتوفـي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الوفاة اأو العلم بها اإذا مل يكن قد وفـى بتلك املبالغ مل�ستحقيها . املـــادة ) 152 ( اإنزاله من ال�سفر ما يوجب اأثناء اإذا حدث ال�سلطنة اإىل البحار باإعادة العمل يلتزم رب ال�سفينة اإال اإذا كان ذلك بناء على اأمر من ال�سلطات االأجنبية اأو بناء على اتفاقهما امل�سرتك . 31 اإىل اإعادته اإذا ن�ض العقد على اإال امليناء الذي مت تعيينه فيه اإىل ويعاد البحار االأجنبي اإحدى موانئ ال�سلطنة . وي�سمل االلتزام باإعادة البحار نفقات غذائه واإقامته باالإ�سافة لنفقات نقله . املـــادة ) 153 ( انق�ساء البحري ت�سقط مب�سي �سنة من تاريخ العمل النا�سئة عن عقد الدعاوي جميع العقد . املـــادة ) 154 ( جميع اأحكام قانون العمل العماين والقوانني االجتماعية النافذة ت�سري على عقد العمل البحري فيما ال يتعار�ض اأو يتخالف مع اأحكام هذا القانون . الكتاب الرابع فـي ديون التجهيز الباب الأول فـي القر�س البحري لال�ستغالل الف�سل الأول فـي المتيازات البحرية املـــادة ) 155 ( للدائنيـن الذيـن ر�ســم امتيازهـم على �سفينـة اأن يتتبعوهـا اأيا كانـت اليـد التـي انتقلـت اإليهـا للمحا�سة بديونهم وا�ستخال�سها بح�سب درجتها اأو درجة تر�سيماتهم . املـــادة ) 156 ( يعد دينا ممتازا وي�سمل ال�سفينة واأجرة النقل لرحلة ن�ساأ اأثنائها الدين املمتاز وما يلحق بال�سفينة وباالأجر امل�ستحق منذ بدء الرحلة من توابع وذلك ح�سب الرتتيب االآتي : امل�ساريف الق�سائية التي اأنفقت حلفظ ال�سفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ور�سوم املنائر - 1 واملوانئ ور�سوم االإر�ساد وغريها من الر�سوم والتعوي�سات عن االأ�سرار التي تلحق من�ساآت املوانئ واالأحوا�ض وطرق احلرا�سة وال�سيانة منذ دخول ال�سفينة اإىل اآخر ميناء . 32 بعقد يرتبطون ممن وغريهم والبحارة الربان عمل عقد عن النا�سئة الديون - 2 عمل على ال�سفينة . 3 - املكافاآت امل�ستحقة عن امل�ساعدة واالإنقاذ وح�سة ال�سفينة فـي اخل�سائر امل�سرتكة . التعوي�سات امل�ستحقة عن الت�سادم وغريه من حوادث املالحة والتعوي�سات عن - 4 يرتبطون ممن وغريهم والبحارة للم�سافرين حتدث التي البدنية االإ�سابات بعقد عمل على ال�سفينة والتعوي�سات عن هالك اأو تلف الب�سائع واالأمتعة . خارج يجريها التي والعمليات الربان يربمها التي العقود عن النا�سئة الديون - 5 القانونية حلاجة فعلية تقت�سيها فـي حدود �سالحياته ال�سفينة ت�سجيل ميناء �سيانة ال�سفينة اأو متابعة ال�سفر �سواء كان الربان مالكا لل�سفينة اأو غري مالك لها و�سواء اأكان الدين م�ستحقا له اأو ملتعهدي التوريدات اأو املقر�سني اأو االأ�سخا�ض الذين قاموا باإ�سالح ال�سفينة اأو غريهم من املتعاقدين . ومع ذلك يرتتب االمتياز املن�سو�ض عليه فـي الفقرة )2( من املادة ) 156( على - 6 اأجور النقل امل�ستحقة على جميع الرحالت التي تتم خالل عقد عمل واحد . املـــادة ) 157 ( ال تخ�سع حقوق االمتياز الأي اإجراء �سكلي اأو الأي �سرط خا�ض باالإثبات . املـــادة ) 158 ( يعترب من ملحقات كل من ال�سفينة واأجرة النقل الواردة باملادة ال�سابقة ما يلي : 1 - التعوي�سات امل�ستحقة للمالك عن االأ�سرار املادية التي حلقت بال�سفينة ومل يتم اإ�سالحها اأو عن خ�سارة اأجرة النقل . 2 - التعوي�سات امل�ستحقة للمالك عن اخل�سائر امل�سرتكة اإذا ن�ساأت اأ�سرار مادية حلقت بال�سفينة ومل يتم اإ�سالحها اأو عن خ�سارة اأجرة النقل . 3 - املكافاأة امل�ستحقة للمالك عن اأعمال امل�ساعدة اأو االإنقاذ التي ح�سلت حتي نهاية الرحلة بعد خ�سم املبالغ امل�ستحقة للربان والبحارة وغريهم ممن يرتبطون بعقد عمل على ال�سفينة . املـــادة ) 159 ( تعترب فـي حكم اأجرة النقل اأجر �سفر الركاب وعند االقت�ساء قيمة ما يقابل حتديد م�سوؤولية 33 امل�ستحقة التعوي�سات النقل اأجرة اأو ال�سفينة ملحقات من تعترب وال . ال�سفينة مالك للمالك نظري عقود التاأمني اأو املكافاآت اأو االإعانات اأو امل�ساعدات التي متنحها الدولة . املـــادة ) 160 ( يبقي حق االمتياز على اأجرة النقل قائما ما دامت االأجرة م�ستحقة الدفع اأو كانت حتت يد الربان اأو ممثل املالك وكذلك احلال بالن�سبة اإىل االمتياز على ملحقات ال�سفينة واالأجرة . املـــادة )161( . )156( املادة فـي الوارد ذاته االمتياز لرتتيب طبقا واحدة برحلة املتعلقة الديون ترتب فـي وت�سرتك واحدة مرتبة فـي املذكورة املادة من فقرة كل فـي الواردة الديون وتكون واخلام�سة الثالثة الفقرتني فـي الواردة الديون ترتب . منها كل قيمة بن�سبة التوزيع بالن�سبة اإىل كل فقرة على حدة طبقا للرتتيب العك�سي لتاريخ ن�سوئها . وتعترب الديون املتعلقة بحادث واحد نا�سئة فـي تاريخ واحد . املـــادة ) 162 ( رحلة عن النا�سئة الديون املمتازة الديون تتقدم رحلة اأي عن النا�سئة املمتازة الديون �سابقة . ومع ذلك فالديون النا�سئة عن عقد عمل واحد ي�سمل عدة رحالت تاأتي كلها فـي املرتبة مع ديون اآخر رحلة . املـــادة ) 163 ( تتبع الديون املمتازة ال�سفينة فـي اأي يد تكون . املـــادة ) 164 ( تنق�سي حقوق االمتياز على ال�سفينة فـي احلاالت االآتية : عند بيع ال�سفينة ق�سائيا . - 1 عند بيع ال�سفينة ر�سائيا بال�سروط االآتية : - 2 ت�سجيل عقد البيع فـي �سجل ال�سفن . اأ الن�سر بلوحة االإعالنات فـي مكتب ت�سجيل ال�سفينة . ب وي�سمل الن�سر بيانات بح�سول البيع والثمن وا�سم امل�سرتي وموطنه . ن�سر ملخ�ض العقد يذكر فيه الثمن وا�سم امل�سرتي وموطنه ويجب اأن يتم ج هذا الن�سر مرتني تف�سل بينهما ثمانية اأيام فـي �سحيفة ذائعة االنت�سار . 34 املـــادة ) 165 ( وتنتقل حقوق االمتياز اإىل الثمن اإذا قام الدائنون املمتازون خالل ثالثني يوما من تاريخ اجلديد واملالك القدمي املالك من كل اإىل يوجه ر�سمي باإنذار ال�سحف فـي ن�سر اآخر مبعار�ستهم فـي دفع الثمن ومع ذلك يظل امتياز الدائنني قائما على الثمن ما مل يكن قد دفع اأو وزع . املـــادة ) 166 ( تنق�سي حقوق االمتياز على ال�سفينة بعد م�سي �سنة ما عدا حقوق االمتياز ال�سامنة لديون التوريد امل�سار اإليها بالفقرة اخلام�سة من املادة )156( فاإنها تنق�سي مب�سي �ستة اأ�سهر . املـــادة ) 167 ( يبداأ �سريان املدة امل�سار اإليها فـي املادة ال�سابقة كما يلي : 1 - بالن�سبة اإىل حقوق االمتياز ال�سامنة ملكافاأة امل�ساعدة واالإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات . االأخرى واحلوادث الت�سادم لتعوي�سات ال�سامنة االمتياز حقوق اإىل بالن�سبة - 2 واالإ�سابات اليومية من يوم ح�سول ال�سرر . 3 - بالن�سبة اإىل االمتياز اخلا�ض بهالك الب�سائع واالأمتعة اأو تلفها من يوم ت�سليم الب�سائع اأو االأمتعة اأو من اليوم الذي كان يجب ت�سليمها فيه . احلاالت و�سائر والتوريد االإ�سالح عن النا�سئة االمتياز حقوق اإىل بالن�سبة - 4 االأخرى امل�سار اإليها فـي الفقرة اخلام�سة من املادة ) 156( من يوم ن�سوؤ الدين . وال . الدين ا�ستحقاق يوم ابتداء من املدة ت�سري االأخرى االأحوال وفـي جميع على عمل بعقد يرتبطون ممن وغريهم والبحارة الربان ا�ستالم على يرتتب الفقرة فـي اإليها امل�سار ديونهم اعتباره احل�ساب على اأو مقدما مبلغ ال�سفينة الثانية من املادة ) 156( م�ستحقة الدفع قبل حلول االأجل املعني لها . املـــادة ) 168 ( اإذا تعذر حجز ال�سفينة اإليها فـي املادة )166( اإىل ثالث �سنوات متتد مدة التقادم امل�سار املقرر عليها االمتياز فـي املياه االإقليمية العمانية . املـــادة ) 169 ( ت�سري االأحكام املتقدمة على ال�سفن التي ي�ستثمرها املجهز غري املالك اأو امل�ستاأجر االأ�سلي 35 ومع ذلك ال ت�سري االأحكام املذكورة اإذا فقد املالك حيازة ال�سفينة بفعل غري م�سروع وكان الدائن �سيء النية . املـــادة ) 170 ( بيعه ولها اإزالة احلطام للم�ساريف ال�سفينة �سمانا البحرية حق حب�ض حطام لل�سلطة ويودع االآخرين الدائنني على باالأف�سلية الثمن فـي دينها على واحل�سول باملزاد اإداريا باقي الثمن فـي �سندوق الودائع احلكومي . الف�سل الثاين فـي الرهن البحري املـــادة ) 171 ( ال ين�ســاأ الرهــن البحـري اإال بعقـد ر�سمـي . وال ي�سـح اإال اإذا وقــع على �سفينــة اأو جــزء منهــا اأو عدة �سفن معينة بذاتها ول�سمان مبلغ معني . املـــادة ) 172 ( رهن ال�سفينة ي�سمل املعدات وال�سباك واالأدوات واالآالت وغريها من امللحقات . كما ي�سمل التح�سينات التي اأدخلت عليها . املـــادة ) 173 ( اإذا كانت ال�سفينة مملوكة على ال�سيوع جاز رهنها مبوافقة اأغلبية املالكني احلائزين لثالثة العددية واحل�س�سية جاز رفع االأغلبيتني اإحدى هاتني فاإذا مل تتوفر . اأرباع احل�س�ض االأمر اإىل املحكمة املخت�سة لتق�سي مبا يثبت م�سلحة املالكني على ال�سيوع . املـــادة ) 174 ( الرهن املقرر على ال�سفينة اأو على ح�سة منها يبقي على حطامها . املـــادة ) 175 ( ال ي�سري الرهن املقرر على ال�سفينة على اأجرة النقل اأو املكافاآت اأو االإعانات اأو امل�ساعدات امل�ستحقة التعوي�سات على ي�سري ولكنه ، التاأمني تعوي�سات وال الدولة متنحها التي للمالك عن االأ�سرار املادية التي حلقت بال�سفينة ومل يتم اإ�سالحها . ومع ذلك يجوز اأن التاأمني ب�سرط قبول املرتهن دينه من مبلغ الدائن اأن ي�ستوفـي يثبت عقد الرهن على املوؤمن ذلك كتابة اأو اإبالغه به . 36 املـــادة ) 176 ( يجب لت�سجيل الرهن تقدمي �سورة ر�سمية من عقد الرهن ملكتب ت�سجيل ال�سفينة ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد ت�ستمالن على ما ياأتي : 1 - ا�سم ولقب كل من الدائن واملدين وحمل اإقامتهما ومهنتهما فـي تاريخ العقد . 2 - مقدار الدين املبني فـي العقد . 3 - ال�سروط اخلا�سة بالفوائد والوفاء . 4 - ا�سم ال�سفينة املرهونة واأو�سافها وتاريخ ورقم �سهادة الت�سجيل . 5 - املحل املختار للدائن فـي دائرة مكتب الت�سجيل . املـــادة ) 177 ( اإحداهما الطالب وي�سلم القائمتني حمتويات ال�سجل فـي ال�سفن ت�سجيل مكتب يدون موؤ�سرا فيها مبا يفيد ح�سول الت�سجيل كما يوؤ�سر على �سهادة الت�سجيل بذلك . املـــادة ) 178 ( يكون الرهن تاليا فـي املرتبة لالمتياز وتكون مرتبة الديون امل�سمونة برهن ح�سب تاريخ ترتيبهما ح�سب كان اأو على ح�سة فيها �سفينة اأكرث على اأو �سجل رهنان واإذا ت�سجيلها اأ�سبقية الت�سجيل ولو كانت م�سجلة فـي وقت واحد . ويرتتب على الت�سجيل �سمان فوائد ال�سنتني االأخريتني ف�سال عن فوائد ال�سنة اجلارية وقت ر�سو املزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة اأ�سل الدين . املـــادة ) 179 ( الدائن املرتهن ل�سفينة واحدة اأو جلزء منها يتبعها فـي اأية يد كانت . وال يجوز الت�سرف فـي ال�سفينة املرهونة بعد قيام الدائن بتوقيع احلجز على ال�سفينة بت�سجيل احلجز فـي �سجل ال�سفن . املـــادة ) 180 ( اإذا كان الرهن واقعا على ح�سة ال تزيد عن ن�سف ال�سفينة فلي�ض للدائن املرتهن اإال حجز للدائن جاز ال�سفينة ن�سف من اأكرث على واقعا الرهن كان واإذا . وبيعها احل�سة هذه بعد اإجراء احلجز بيع ال�سفينة باأكملها . ويجب على الدائن فـي احلالتني اأن ينذر ر�سميا باقي ال�سركاء قبل ابتداء اإجراء البيع بخم�سة ع�سر يوما بدفع الدين امل�ستحق اأو حتمل اإجراءات التنفيذ . 37 املـــادة ) 181 ( يرتتب على حكم ر�سو املزاد تطهري ال�سفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنني اإىل الثمن . املـــادة ) 182 ( الدائن اأو بع�سها قبل ت�سجيل حم�سر احلجز فعلى املرهونة ال�سفينة انتقلت ملكية اإذا املرتهن الذي اتخذ اإجراءات التنفيذ على ال�سفينة اأن يبلغ املالك اجلديد مبح�سر احلجز مع اإنذاره ر�سميا بدفع الثمن . واإذا اأراد املالك اجلديد اتقاء اإجراءات احلجز والبيع وجب عليه قبل البدء فـي هذه االإجراءات اأو خالل اخلم�سة ع�سر يوما التالية لالإنذار اأن يبلغ الدائنني امل�سجلني فـي �سجل ال�سفن فـي حملهم املختار مبلخ�ض العقد مع بيان تاريخه وا�سم البائع وا�سم ال�سفينة ونوعها وحمولتها وثمنها وامل�ساريف وقائمة الديون امل�سجلة مع تاريخها ومقاديرها واأ�سماء الدائنني . وعلى املالك اجلديد اأن ي�سرح با�ستعداده لدفع فـي وذلك اأم غري م�ستحقة االأداء اأكانت م�ستحقة �سواء فورا بالرهن امل�سمونة الديون حدود ثمن ال�سفينة . املـــادة ) 183 ( يجوز لكل دائن فـي احلالة املبينة فـي املادة ال�سابقة اأن يطلب بيع ال�سفينة اأو جزء منها اإبالغ ويجب . وامل�ساريف بالثمن كفالة وتقدمي الع�سر بزيادة الت�سريح مع باملزايدة املالك اجلديد بهذا الطلب موقعا من الدائن خالل ع�سر اأيام من تاريخ االإنذار املن�سو�ض عليه فـي املادة ال�سابقة وي�ستمل الطلب على تكليف املالك اجلديد باحل�سور اأمام املحكمة املخت�سة وذلك ل�سماع احلكم باإجراء البيع واملزايدة . املـــادة ) 184 ( اإذا مل يتقدم اأي دائن مرتهن بالطلب املذكور فـي املادة ال�سابقة فللمالك اجلديد اأن يطهر ال�سفينة من الرهون باإيداع الثمن فـي �سندوق الودائع احلكومي وله فـي هذه احلالة اأن يطلب �سطب القيود دون اإتباع اأية اإجراءات اأخـرى . املـــادة ) 185 ( الدائن يتنازل باطال ما مل �سفينة مرهونة يقع الواقع على البيع االختياري لالأجنبي املرتهن فـي نف�ض عقد البيع عن الرهن . ويعاقب البائع فـي هذه احلالة باحلب�ض مدة ال تتجاوز ال�سنة الواحدة وبغرامة ال تتجاوز خم�سمائة ريال اأو باإحـدى هاتني العقوبتني . 38 املـــادة ) 186 ( حم�سول بيع عن والناجمة )184( املادة فـي املذكور النحو على املودعة املبالغ ت�سلم ال ديون دفع تولوا اأنهم يثبت مبا االإدالء بعد اإال املالكني اأو املوؤمنني اإىل الغريقة ال�سفن الدائنني املمتازين والدائنني املرتهنني اأو اأنهم حت�سلوا على رفع اليد عن الرهون املوجودة . الباب الثاين فـي احلجز على ال�سفينة الف�سل الأول فـي احلجز التحفظي املـــادة ) 187 ( ال يجوز حجز ال�سفن القابلة للرهن اإال الأ�سحاب الديون البحرية . املـــادة ) 188 ( يعترب دينا بحريا كل ادعاء حق اأو دين م�سدره اإحدى االأمور االآتية : اأ�سرار مت�سببة عن �سفينة �سواء بالت�سادم اأو بغريه . - 1 خ�سائر فـي االأرواح اأو اأ�سرار فـي االأبدان مت�سببة اأو ناجتة عن ا�ستغاللها . - 2 م�ساعدة اأو اإنقاذ . - 3 عقود تتعلق با�ستعمال �سفينة اأو اإيجارها مب�سارطة اإيجار اأو باأية طريقة اأخـرى . - 4 عقود تتعلق بنقل ب�سائع ب�سفينة مبوجب م�سارطة اإيجار اأو وثيقة �سحن اأو بغري - 5 ذلك . التلف اأو االأ�سرار الالحقة بالب�سائع واالأمتعة التي تنقلها �سفينة . - 6 خ�سائر م�سرتكة . - 7 قطر ال�سفينة . - 8 اإر�ساد ال�سفينة . - 9 تزويد ال�سفينة اأينما كانت مبواد اأو اأدوات ال�ستغاللها اأو �سيانتها . - 10 �سنع �سفينة اأو اإ�سالحها اأو جتهيزها اأو م�ساريف احلو�ض اجلاف . - 11 اأجور الربابنة وال�سباط والبحارة . - 12 مــا ينفقـــه الربـــان اأو ال�ساحنـــون اأو امل�ستاأجــرون اأو االأعــوان مــن امل�ساريــف حل�ساب - 13 ال�سفينة . نزاع فـي ملكية �سفينة اأو نزاع فـي االنفراد فـي ملكيتها . - 14 39 ا�ستغالل �سفينة اأو احلق فـي نتائج ا�ستغاللها . - 15 التي متكن من االأ�سباب اأحد ، كل دين م�سدره ، وب�سفة عامة كل رهن بحري - 16 تطبيق حتديد م�سوؤولية مالك ال�سفينة اأو جمهزها . املـــادة ) 189 ( التي ال�سفينة على يحجز اأن ال�سابقة املادة فـي املذكورة الديون باأحد يتم�سك من وكل يتعلق بها الدين اأو على اأية �سفينة اأخـرى ميتلكها املدين اإذا كانت هذه ال�سفينة مملوكة له وقت ن�سوء الدين . ومع ذلك ال يجوز احلجز على ال�سفينة غري التي يتعلق بها الدين اإذا كان الدين من الديون املن�سو�ض عليها فـي البنود )14 ، 15 ، 16( من املادة ال�سابقة . املـــادة ) 190 ( بحري دين عن م�سوؤوال وحده وكان املالحية اإدارتها توىل مل�ستاأجر ال�سفينة اأجرت اإذا متعلق بها جاز للدائن توقيع احلجز على هذه ال�سفينة اأو على اأية �سفينة اأخـرى مملوكة اأية �سفينة اأخـرى للمالك املوؤجر مبقت�سى للم�ستاأجر ذاته وال يجوز توقيع احلجز على ذلك الدين البحري . وت�سري اأحكام الفقرة ال�سابقة فـي جميع احلاالت التي يكون فيها �سخ�ض اآخر غري مالك �سفينة ملزما بدين بحري . املـــادة ) 191 ( ال يجوز توقيع احلجز على �سفينة متاأهبة لل�سفر ما مل يكن احلجز لدين متعلق بال�سفر الذي تاأهبت له . وتعترب ال�سفينة قد تاأهبت لل�سفر اإذا ح�سل الربان على الرتخي�ض به . املـــادة ) 192 ( تاأمر ال�سلطة الق�سائية املخت�سة برفع احلجز اإذا قدمت كفالة اأو �سمان اآخر يكفـي للوفاء بالدين . ومع ذلك ال يجوز االأمر برفع احلجز اإذا تقرر ب�سبب الديون البحرية املذكورة اأن تاأذن حلائز 188( وفـي هذه احلالة لتلك ال�سلطة املادة ) ، 15( من فـي البندين )14 ال�سفينة خالل مدة احلجز اإدارة ينظم اأن اأو كافيا اإذا قدم �سمانا با�ستثمارها ال�سفينة بالكيفية التي يقررها . املـــادة ) 193 ( يوقع احلجز التحفظي على ال�سفينة مبوجب اأمر من ال�سلطة الق�سائية املخت�سة ويحرر حم�سر فـي ذلك . ت�سلم �سورة من حم�سر احلجز لربان ال�سفينة اأو من يقوم مقامه فيها و�سورة ثانية لل�سلطة البحرية املخت�سة فـي امليناء الذي مت فيه احلجز ملنع ال�سفينة من ال�سفر و�سورة ثالثة ملكتب ت�سجيل ال�سفينة للتاأ�سري باحلجز فـي ال�سجل . 40 املـــادة ) 194 ( ب�سفة للت�سريح املخت�سة املحكمة اأمام باحل�سور التكليف على احلجز حم�سر ي�ستمل الدين وتثبيت احلجز ويحدد لنظر املو�سوع ميعاد ال يجاوز الثالثني يوما التالية لتاريخ حم�سر احلجز وتخطر املحكمة على وجه اال�ستعجال . املـــادة ) 195 ( والثمن الإجرائه املعني واليوم و�سروطه بالبيع االأمر احلجز بتثبيت احلكم ي�ستمل االأ�سا�سي . ويجوز ا�ستئناف احلكم اإذا �سمح نظام التقا�سي ذلك اأيا كان مقدار الدين خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ النطق به . الف�سل الثاين فـي احلجز التنفيذي املـــادة ) 196 ( �ساعة على اأربع وع�سرين بعد م�سي اإال ال�سفينة التنفيذي على توقيع احلجز ال يجوز االأقل من اإنذار املدين ر�سميا بالدفع . ويجب ت�سليم االإنذار للمالك فـي حمل اإقامته وفقا للقواعد القانونية اخلا�سة بالتبليغ فاإذا كان االأمر متعلقا بدين بحري على ال�سفينة جاز ت�سليمه للربان اأو من يقوم مبقامه فيها . وال يجوز توقيع احلجز التنفيذي على ال�سفينة بعد ح�سول الربان على الرتخي�ض بال�سفر ما مل يكن احلجز لدين متعلق بال�سفر الذي تاأهبت له . املـــادة ) 197 ( ل�سماع املخت�سة الق�سائية ال�سلطة اأمام باحل�سور التكليف على احلجز حم�سر ي�سمل احلكم بالبيع . وال يجوز اأن حتدد اجلل�سة قبل اليوم اخلام�ض ع�سر وبعد اليوم الثالثني من تاريخ احلجز واإال كان احلجز باطال . املـــادة ) 198 ( ثانية و�سورة فيها مقامه يقوم ملن اأو ال�سفينة لربان احلجز حم�سر من �سورة ت�سلم ال�سفينة ت�سجيل ملكتب ثالثة و�سورة ال�سفر من ال�سفينة ملنع بامليناء البحرية للجهة للتاأ�سري به فـي ال�سجل اإذا كانت ال�سفينة م�سجلة فـي ال�سلطنة . املـــادة ) 199 ( اإذا اأمرت املحكمة بالبيع حتدد الثمن االفتتاحي و�سروط البيع واالأيام التي جتري فيها 41 املزايدة . ويعلن عن البيع بالن�سر فـي اإحدى اجلرائد الذائعة االنت�سار كما تل�سق �سروط البيع مبكتب ت�سجيل ال�سفينة اأو فـي اأي مكان اآخر تعينه املحكمة . وي�ستمل االإعالن على البيانات التالية : 1 - ا�سم احلاجز وموطنه . 2 - بيان ال�سند الذي يح�سل التنفيذ مبوجبه . 3 - املبلغ املحجوز من اأجله . 4 - املوطن الذي اختاره احلاجز فـي دائرة املحكمة التي توجد فيها ال�سفينة . 5 - ا�سم مالك ال�سفينة وموطنه . 6 - ا�سم املدين املحجوز عليه وموطنه . 7 - اأو�ساف ال�سفينة . 8 - ا�سم الربان . 9 - املكان الذي توجد فيه ال�سفينة . 10 - الثمن االفتتاحي و�سروط البيع . ال يجوز اإجراء البيع اإال بعد م�سي خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإمتام اإجراءات الن�سر . واإذا تراخى الدائن فـي اإمتام اإجراءات الن�سر خالل ت�سعني يوما من تاريخ �سدور االأمر بالبيع جاز للمحكمة ، بناء على طلب املدين ، اأن تق�سي باإلغاء احلجز واعتباره كاأن مل يكن . املـــادة ) 200 ( يح�سل البيع باملزايدة العلنية بعد ثالث جل�سات يف�سل بني كل منها ثمانية اأيام ويقبل اأكرب عطاء فـي اجلل�سة االأوىل ب�سفة موؤقتة ليتخذ اأ�سا�سا للمزايدة فـي اجلل�سة الثانية اأكرب قدم الذي للمزايد نهائيا فيها البيع يقع التي الثالثة اجلل�سة فـي احلال وكذلك يوؤمن اأن ، املزايدة فـي ا�سرتاكه ، قبل املزايد . يتحتم على الثالثة فـي اجلل�سات عطاء كفالة م�سرفية بن�سبة 10 فـي املائة من الثمن االفتتاحي لل�سفينة . املـــادة ) 201 ( اإذا مل يقدم عطاء فـي اليوم املعني للبيع حتدد املحكمة ثمنا افتتاحيا جديد اأقل من االأول ويعيــن االأيـــام التـــي تقــــع فيهـــا املزايـــــدة . وتتبــع اإجـــراءات االإعـــالن املن�ســو�ض عليهــا فـي املادة ) 199( . املـــادة ) 202 ( الودائع �سندوق فـي وامل�ساريف الثمن باقي يدفع اأن املزاد عليه ير�سو من على يجب احلكومي فـي االأ�سبوع التايل على االأكرث لر�سو املزاد . واأال اأعيد بيع ال�سفينة على م�سوؤوليته . 42 املـــادة ) 203 ( الطعن ميعاد ويكون البيع اإجراءات فـي بعيب اإال املزاد ر�سو حكم فـي الطعن يجوز ال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �سدور احلكم . املـــادة ) 204 ( دعاوي اال�ستحقاق وبطالن احلجز التي ترفع قبل املزايدة ال توقف اإجراءات التنفيذ ما مل تاأمر املحكمة بوقفه الأ�سباب جدية من واقع ما يقدمه املدعي من اأدلة وم�ستندات خالل مدة اأق�ساها ثالثة اأيام من تاريخ تقدمي الدعوى . اأما دعاوي اال�ستحقاق التي ترفع بعد البيع وينظر فيها املتح�سلة من املبالغ ت�سليم اإىل اعرتا�ض على املزايدة فتتحول حتما عند مبا�سرة توزيع ذلك الثمن . املـــادة ) 205 ( حكم ر�سو املزاد يطهر ال�سفينة قانونا من جميع االمتيازات والرهون ودعاوي الف�سخ ومن كل قيد احتياطي وتنتقل حقوق الدائنني اإىل الثمن . ويرتتب عنه قانونا زوال املانع من اإقالع ال�سفينة . املـــادة ) 206 ( علي من ر�سا عليه املزاد اأن يتوىل القيام بت�سجيل �سرائه و�سطب القيود املتعلقة بحقوق االمتياز اأو الرهون اأو دعاوي الف�سخ اأو القيود االحتياطية وذلك بتقدميه ملكتب ت�سجيل ال�سفينة بحكم ر�سو املزاد والو�سول القا�سي بوقوع تاأمني ثمن ال�سراء وامل�ساريف . املـــادة ) 207 ( توزيع ثمن البيع يقع ح�سب الرتتيب الذي اقت�سته االأحكام املتعلقة باالمتيازات والرهون البحرية . وكل دائن قبل التوزيع يدخل باأ�سل الدين والفوائد املعتمدة وامل�ساريف . الكتاب اخلام�س ا�ستثمار ال�سفينة الباب الأول تاأجري ال�سفينة غري جمهزة املـــادة ) 208 ( تاأجري ال�سفينة غري جمهزة عقد يلتزم مبقت�ساه مالك ال�سفينة بتمكني امل�ستاأجر - 1 من االنتفاع بها دون اأن يجهزها املالك مبوؤن ، اأو لوازم اأو بحارة . 43 ويثبت هذا العقد بالكتابة . - 2 املنقولة االأموال تاأجري فـي بها املعمول العامة االأحكام العقد وت�سري على هذا - 3 واالأحكام التالية . املـــادة ) 209 ( التزامات املوؤجر يلتزم املوؤجر بت�سليم ال�سفينة فـي حالة �سليمة و�ساحلة للمالحة طوال مدة العقد - 1 مع الوثائق املتعلقة بها . كما يلتزم باإ�سالح االأ�سرار التي تن�ساأ عن القوة القاهرة واالأ�سرار التي تقت�سيها اال�ستهالك النا�سئ عن اال�ستعمال العادي لل�سفينة فـي الغر�ض املتفق عليه . وي�ساأل املوؤجر عن ال�سرر النا�سئ عن عدم �سالحية ال�سفينة للمالحة اإال اإذا اأثبت - 2 اأن ذلك يرجع اإىل عيب خفـي مل يكن من امل�ستطاع ك�سفه بالفح�ض العادي . املـــادة ) 210 ( التزامات امل�ستاأجر خل�سائ�سها ووفقا عليه املتفق الغر�ض فـي ال�سفينة با�ستعمال امل�ستاأجر يلتزم - 1 الفنية الثابتة فـي ترخي�ض املالحة . وال يجوز له اأن يعيد تاأجري ال�سفينة كلها اأو بع�سها للغري اأو اأن يتنازل عن احلقوق - 2 النا�سئة عن عقد االإيجار ما مل يكن مرخ�سا له بذلك فـي العقد . ويلتزم برد ال�سفينة اإىل امليناء الذي ت�سلمها فيه وباحلالة التي كانت عليها وقت - 3 الت�سليم مع مراعاة اال�ستهالك النا�سئ عن اال�ستعمال العادي . اإذا ت�سبب امل�ستاأجر بتق�سريه فـي تاأخري رد ال�سفينة بعد انتهاء مدة العقد التزم - 4 باأداء �سعف االأجرة املتفق عليها عن مدة التاأخري . املـــادة ) 211 ( العقد جتديد العقد مدة انتهاء بعد بال�سفينة امل�ستاأجر انتفاع ا�ستمرار على يرتتب ال تلقائيا ما مل يتم االتفاق على غري ذلك كتابة . املـــادة ) 212 ( على �سنة انق�ساء بعد ال�سفينة غري جمهزة اإيجار عقد النا�سئة عن الدعاوي ت�سمع ال تاريخ ردها اإىل املوؤجر اأو تاريخ �سطبها من �سجل ال�سفن فـي حالة هالكها . 44 الباب الثاين تاأجري ال�سفينة جمهزة املـــادة ) 213 ( 1 - تاأجري ال�سفينة جمهزة عقد يلتزم املوؤجر مبقت�ساه ت�سليم ال�سفينة اأو جزء منها التي بالرحالت للقيام اأو اأو عدة رحالت معينة للقيام برحلة �ساحلا للمالحة يطلبهــا امل�ستاأجــر خــالل املــدة املتفـق عليهــا فـي العقـــد وبال�ســروط املذكـــورة فـيــــه اأو التي يق�سي بها العرف . 2 - فـي جميع االأحوال ال ي�سمل االإيجار الغرف واالأماكن املخ�س�سة للربان والبحارة . املـــادة ) 214 ( املوؤجر ا�سم فيها يذكر االإيجار" "م�سارطة ت�سمي بوثيقة جمهزة ال�سفينة اإيجار يثبت وامل�ستاأجر وموطن كل منهما وا�سم ال�سفينة وجن�سيتها وحمولتها واجلزء املوؤجر منها وا�سم والتفريغ لل�سحن عليها املتفق واملهلة واملكان واأو�سافها ومقدارها ال�سحنة ونوع الربان ومقدار االأجرة وطريقة ح�سابها ومدة العقد وبيان الرحالت املتفق على تنفيذها . املـــادة ) 215 ( 1 - اإذا مل يتفق الطرفان على مهلة ل�سحن الب�سائع اأو تفريغها وجب الرجوع اإىل ما يق�سي به العرف . 2 - واإذا مل يتم ال�سحن اأو التفريغ فـي املهلة االأ�سلية التي يحددها العرف �سرت مهلة اإ�سافية ال جتاوز املهلة االأ�سلية وي�ستحق املوؤجر عنها بحكم القانون تعوي�سا يوميا يحدده االتفاق اأو العرف . واإذا مل يتم ال�سحن اأو التفريغ خالل املهلة االإ�سافـية تعوي�سا عنها املوؤجر وي�ستحق االأوىل املهلة ثانية ال جتاوز اإ�سافية �سرت مهلة يوميا يعادل التعوي�ض اليومي املقرر للمدة االإ�سافـية االأوىل زائدا الن�سف وذلك دون اإخالل مبا قد ي�ستحق من تعوي�سات اأخـرى . االأجرة ملحقات من االإ�سافـية املهلة عن امل�ستحق اليومي التعوي�ض ويعترب - 3 وت�سري عليه اأحكامها . املـــادة ) 216 ( تبداأ املهلة االأ�سلية لل�سحن والتفريغ من اليوم التايل لتبليغ الربان ذوي ال�ساأن - 1 ا�ستعداد ال�سفينة ل�سحن الب�سائع اأو تفريغها وحت�سب املهلة باليوم وحت�سب اأجزاء اليوم بال�ساعة . 45 مهلة اإىل الباقية االأيام ت�ساف فال له املحددة املدة انتهاء قبل ال�سحن مت اإذا - 2 التفريغ ما مل يتفق على غري ذلك . ويجوز االتفاق على منح امل�ستاأجر مكافاأة عن اإمتام ال�سحن اأو التفريغ قبل موعده . اأيام العطلة التي يق�سي اأو اأيام العطلة الر�سمية وال حت�سب فـي املهلة االأ�سلية - 3 بها العرف ما مل تكن قد ق�سيت فعال فـي ال�سحن اأو التفريغ ويقف �سريان املهلة فـي حالة القوة القاهرة ، اأما املهالت االإ�سافـية فتح�سب فيها اأيام العطلة وال يقف �سريانها ب�سبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز احلكم بعو�ض عن املهلة االإ�سافـية االأويل فـي حالة ا�ستمرار املانع . املـــادة ) 217 ( للربان عند انق�ساء مهلة التفريغ احلق فـي اإنزال الب�سائع امل�سحونة على نفقة امل�ستاأجر وم�سوؤوليته اإذا تراخى امل�ستاأجر فـي ا�ستالم ال�سحنة . وفـي هذه احلالة يلتزم الربان باتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة على الب�سائع . املـــادة ) 218 ( املتفق واملكان الزمان فـي امل�ستاأجر ت�سرف حتت ال�سفينة بو�سع املوؤجر يلتزم - 1 عليهما واأال كان امل�ستاأجر اعتبار العقد مف�سوخا بعد اإخطار املوؤجر بذلك كتابة . ال�سفينة اأ�سا�ض املدة يجوز للموؤجر رف�ض قيام ال�سفينة على 2 - وفـي حالة تاأجري برحلة من �ساأنها تعري�ض ال�سفينة اأو البحارة خلطر غري عادي ، اإذا حتقق هذا اخلطر اأو عرف بعد التاأجري ومل يكن متوقعا قبله . املـــادة ) 219 ( يلتزم املوؤجر باأن يبذل قبل بدء الرحلة العناية الالزمة الإعداد ال�سفينة �ساحلة - 1 للمالحة واأن يقوم بتجهيزها مبا يلزمها من مواد وموؤن وبحارة واأن يعد اأجزاء ال�سفينة املخ�س�سة حلفظ الب�سائع ونقلها لال�ستعمال املطلوب منها . وي�ساأل املوؤجر عن ال�سرر الذي يرتتب على عدم �سالحية ال�سفينة للمالحة ، اإال - 2 اإذا ثبت اأن عدم ال�سالحية ال يرجع اإىل تق�سري فـي القيام بااللتزامات امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة منه اأو من مندوبه اأو من تابعيه ، اأو اأنه نا�سئ عن عيب خفـي فـي احلالتني االإثبات ويقع عبء العادي بالفح�ض ك�سفه امل�ستطاع يكن من مل على املوؤجر اأو على من يتم�سك باالإعفاء الوارد فـي هذه املادة . وفـي حالة تاأجري ال�سفينة ملدة يقع على امل�ستاأجر التزام تزويدها بالوقود والزيت - 3 وال�سحم ودفع ر�سوم املوانئ واالإر�ساد وغريها من امل�ساريف واأداء اأجور ال�ساعات االإ�سافـية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه . 46 املـــادة ) 220 ( ال يجوز للموؤجر اأن ي�سحن فـي ال�سفينة اأو فـي اجلزء املوؤجر منها ب�سائع لغري امل�ستاأجر دون اإذن منه . املـــادة ) 221 ( اأن يتنازل عن احلقوق اأو اأو جزئيا للغري ال�سفينة كليا اإعادة تاأجري ال يجوز للم�ستاأجر يبقي االأخرية احلالة هذه وفـي . ذلك فـي له مرخ�سا يكن مل ما العقد عن النا�سئة االلتزامات عن املوؤجر قبل الية املتنازل اأو منه امل�ستاأجر مع م�سوؤوال االأ�سلي امل�ستاأجر النا�سئة عن العقد . املـــادة ) 222 ( ي�ساأل امل�ستاأجر عن االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة اأو بالب�سائع امل�سحونة فيها اإذا كانت هذه االأ�سرار نا�سئة عن فعل امل�ستاأجر اأو تابعيه اأو من ينوب عنه اأو كانت نا�سئة عن عيب فـي ب�سائعه . املـــادة ) 223 ( ال ت�ستحق اأجرة ال�سفينة اإذا مل ت�سلم الب�سائع امل�سحونة فيها للمر�سل اإليه اأو مل - 1 تو�سع حتت ت�سرفه فـي ميناء الو�سول اإال اإذا اتفق على خالف ذلك . ومع ذلك ت�ستحق االأجرة اإذا كان عدم الت�سليم نا�سئا عن خطاأ امل�ستاأجر اأو اإذا هلكت - 2 للتخل�ض الربان ا�سطر اإذا اأو اخلا�سة طبيعتها ب�سبب اأو فيها لعيب الب�سائع منها �سواء بالبيع اأثناء الرحلة ب�سبب العيب اأو التلف اأو اإذا اأمر الربان باإتالفها ب�سبب خطورتها اأو �سررها اأو كانت من الب�سائع املحظور نقلها ومل يكن املوؤجر يعلم بذلك عند و�سعها فـي ال�سفينة . وكذلك ت�ستحق االأجرة عن احليوانات التي تنفق اأثناء الرحلة ب�سبب ال يرجع اإىل فعل املوؤجر اأو من ينوب عنه اأو تابعيه . دون اإبحارها بعد قاهرة قوة واالإياب وحالت للذهاب موؤجرة ال�سفينة كانت اإذا - 3 الو�سول اإىل امليناء الذي تق�سده فال ي�ستحق املوؤجر اإال اأجرة الذهاب . وفـي جميع االأحوال يجب رد االأجرة اإذا كانت قد دفعت كلها اأو بع�سها مقدما بغري وجه حق . املـــادة ) 224 ( اإذا ا�سطر الربان اإىل اإ�سالح ال�سفينة اأثناء ال�سفر ال يتحمل امل�ستاأجر اأو ال�ساحن - 1 باأي زيادة فـي االأجرة عن مدة االإ�سالح . 47 علي اأنه يجوز الأي منهما اأن يختار اإخراج ب�ساعته من ال�سفينة وفـي هذه احلالة يلتزم بدفع االأجرة كاملة وما يخ�سه من اخل�سائر امل�سرتكة اأن كان لها حمل . واإذا تعذر اإ�سالح ال�سفينة وجب على الربان ا�ستئجار �سفينة اأو اأكرث مب�ساريف - 2 من قبله لنقل الب�سائع اإىل املحل املعني دون اأن ي�ستحق زيادة فـي االأجرة . وفـي هذه الرحلة ما مت من بقدر اإال االأجرة ت�ستحق ذلك فال عليه تعذر فاإذا اأن الربان وعلى به منوط ال�ساحنني من واحد كل ب�سائع نقل يكون احلالة على للمحافظة الالزمة الو�سائل يتخذ واأن عليها هي التي باحلالة يخربهم الب�سائع وهذا كله ما مل يوجد اتفاق على خالف ذلك . املـــادة ) 225 ( يبقي عقد اإيجار ال�سفينة نافذا بدون زيادة االأجرة اأو التعوي�ض اإذا اأوقفت ال�سفينة - 1 موؤقتا اأثناء ال�سفر ب�سبب ال يرجع اإىل فعل املوؤجر اأو الربان . وفـي هذه احلالة يجوز للم�ستاأجر اأن يطلب تفريغ ب�سائعه على نفقته . وله بعد ذلك اأن يعيد �سحنها فـي ال�سفينة على نفقته اأي�سا . اأو اأن يدفع االأجرة كاملة . وللم�ستاأجر فـي كل وقت اأن يطلب ت�سليم الب�سائع قبل و�سولها اإىل املكان املتفق - 2 عليه ب�سرط اأن يدفع االأجرة كاملة . املـــادة ) 226 ( فـي حالة تاأجري ال�سفينة باملدة يلتزم امل�ستاأجر بدفع االأجرة عن املدة التي تكون - 1 فيها ال�سفينة حتت ت�سرفه ولو توقفت ب�سبب حوادث املالحة ومع ذلك ال ت�ستحق االأجرة اإذا هلكت ال�سفينة اأو توقفت ب�سبب قوة قاهرة اأو فعل املوؤجر . واإذا انقطعت اأخبار ال�سفينة ثم ثبت اأنها هلكت ا�ستحقت االأجرة كاملة اإىل تاريخ - 2 اآخر اأخبار عنها . املـــادة ) 227 ( ي�سرتد املوؤجر حقه فـي الت�سرف فـي ال�سفينة املوؤجرة باملدة اإذا مل ي�ستوف االأجرة امل�ستحقة له بعد اإنذار امل�ستاأجر . ومع ذلك يلزم املوؤجر بنقل الب�سائع امل�سحونة اإىل ميناء الو�سول مقابل اأجرة املثل مع عدم االإخالل بحقه فـي املطالبة بالتعوي�ض . املـــادة ) 228 ( اإذا مل ي�سحن امل�ستاأجر كل الب�سائع املتفق عليها التزم مع ذلك بدفع كامل االأجرة باالإ�سافة 48 فـي للم�ستاأجر احلق ويكون كاملة الب�سائع ل�سحن ال�سفينة التي حتملتها النفقات اإىل احل�سول على امل�ساريف التي اقت�سدتها ال�سفينة وثالثة اأرباع االأجرة التي تدفع مقابل �سحن ب�سائع اأخـرى . املـــادة ) 229 ( ال يرباأ امل�ستاأجر من دفع االأجرة بالتخلي عن الب�سائع لو تلفت اأو اأ�سابها نق�ض فـي قيمتها اأو مقدارها اأثناء ال�سفر . املـــادة ) 230 ( يتلقى الربان التعليمات املتعلقة باالإدارة التجارية لل�سفينة من املوؤجر . ومع ذلك - 1 اإ�سدار تعليمات تتعلق اأن يكون للم�ستاأجر اأن يتفق فـي عقد االإيجار على يجوز ب�سحن الب�سائع اأو نقلها اأو ت�سليمها . وي�ساأل املوؤجر بالت�سامن مع امل�ستاأجر عن الت�سرفات التي يعقدها الربان با�سم امل�ستاأجر وحل�سابه . باأكملها ما مل ال�سفينة التاأجري على اإذا ورد التجارية للم�ستاأجر االإدارة وتكون - 2 يتفق على غري ذلك . املـــادة ) 231 ( اأن املوؤجر الب�سائع وجب على امليناء املحدد لت�سليم اإىل الو�سول ال�سفينة اإذا تعذر على نقل املوؤجر م�ساريف يتحمل وفـي هذه احلالة املذكور للميناء اأقرب مكان اإىل يوجهها للت�سليم املحدد امليناء اإىل الو�سول تعذر كان واإذا . للت�سليم املحدد امليناء اإىل الب�سائع نا�سئا عن قوة قاهرة التزم امل�ستاأجر بتلك امل�ساريف . املـــادة ) 232 ( ال يرتتب على بيع ال�سفينة ف�سخ عقد االإيجار الذي اأبرمه البائع قبل البيع . ومع ذلك يجوز للم�سرتي طلب الف�سخ اإذا اأثبت اأنه مل يكن عاملا ومل يكن فـي مقدوره اأن يعلم بعقد االإيجار وقت البيع . املـــادة ) 233 ( فـي حالة تاأجري ال�سفينة باملدة يلتزم امل�ستاأجر باإعادة ال�سفينة عند انق�ساء عقد - 1 االإيجار اإىل امليناء الذي و�سعت فيه حتت ت�سرفه . فاإذا انق�ست مدة االإيجار اأثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون اإىل نهاية الرحلة - 2 وا�ستحق املوؤجر زيادة فـي االأجرة املتفق عليها فـي العقد بن�سبة االأيام الزائدة اإىل املدة االأ�سلية . وال يجوز للم�ستاأجر طلب اإنقا�ض االأجرة اإذا اأعيدت ال�سفينة قبل نهاية مدة العقد . 49 املـــادة ) 234 ( كفالة له تقدم مل ما اأجرته ال�ستيفاء الو�سول ميناء فـي الب�سائع حب�ض حق للموؤجر قيمة يعادل مبا الب�سائع ببيع تاأمر اأن اجلهة ولهذه . قانونا املخت�سة اجلهة تقدرها االأجرة امل�ستحقة طبقا لالإجراءات املقررة . املـــادة ) 235 ( 1 - اأن للموؤجر امتيازا على الب�سائع امل�سحونة على ال�سفينة ، �سمانا ل�سداد اأجرة ال�سفينة وملحقاتها وي�ستمر هذا االمتياز ملدة خم�سة ع�سر يوما بعد ت�سليم الب�سائع ما مل تكن قد ترتب عليها حق عيني للغري ح�سن النية . 2 - ويبقى االمتياز قائما ولو اختلطت الب�سائع بغريها من نوعها . املـــادة ) 236 ( ال ت�سمع الدعاوي النا�سئة عن عقد اإيجار ال�سفينة جمهزة مب�سي �سنة على التف�سيل االآتي : بالن�سبة للدعاوي اخلا�سة بت�سليم الب�سائع وامل�سوؤولية النا�سئة عن هالكها اأو تلفها - 1 اأو تاأخري و�سولها يبداأ �سريان املدة من تاريخ الت�سليم اأو من التاريخ الذي كان يجب اأن يتم فيه الت�سليم . بالن�سبة لاللتزامات االأخرى يبداأ �سريان املدة من تاريخ انتهاء الرحلة اإذا كانت - 2 تاأجري حالة فـي رحلة كل انتهاء تاريخ من اأو واحدة لرحلة موؤجرة ال�سفينة ال�سفينة لعدة رحالت اأو من تاريخ انق�ساء العقد اإذا كانت ال�سفينة موؤجرة الأجل اإذا امتدت معني وفـي هذه احلالة االأخرية تبداأ املدة من نهاية الرحلة االأخرية هذه الرحلة طبقا للمادة )233( ، واإذا مل تبداأ الرحلة اأو بداأت ومل تنته فمن يوم وقوع احلادث الذي جعل تنفيذ العقد اأو ا�ستمرار تنفيذه م�ستحيال . وفـي حالة افرتا�ض هالك ال�سفينة ت�سري املدة من تاريخ الذي �سطبت فيه من �سجل ال�سفن . فـي ن�سوء احلق يوم املدة من ت�سري ا�سرتداد ما دفع بغري وجه حق وفـي حالة اال�سرتداد . الباب الثالث عقد النقل البحري الف�سل الأول نقل الب�سائع املـــادة ) 237 ( عقــــد النقـــــل البحـــري عقـد يتعهـد مبقت�سـاه الناقـل �سـواء كـان مالك ال�سفينـة اأو جمهزهــا اأو م�ستاأجرها بنقل ب�سائع بطريق البحر من ميناء اإىل اآخر لقاء اأجرة ، اإال اأنه الأغرا�ض 50 هذا القانون ال يعترب العقد الذي ي�سمل نقال بطريق البحر وكذلك نقال بو�سيلة اأخـرى ، عقد نقل بحري ، اإال فـي حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر وحده . املـــادة ) 238 ( 1 - يثبت عقد النقل البحري ب�سند ال�سحن . 2 - ويجب اأن يكون �سند ال�سحن موؤرخا وموقعا من الناقل اأو نائبه ويذكر فـي ال�سند الب�سائع اإليه وموطن كل منهم و�سفات واملر�سل وال�ساحن الناقل ا�سم كل من كما دونها ال�ساحن وعلى وجه اخل�سو�ض عدد الطرود ووزن الب�سائع اأو حجمها اأو كميتها على ح�سب االأحوال وعالمات الب�سائع وحالتها الظاهرة وميناء القيام وميناء الو�سول وا�سم ال�سفينة وحمولتها وجن�سيتها وا�سم الربان ومقدار اأجرة النقل وكيفية ح�سابها ومكان اإ�سدار ال�سند وتاريخه وعدد الن�سخ التي حررت منه . تو�سع واأن لتعيينها كافية الب�سائع على املو�سوعة العالمات تكون اأن ويجب - 3 بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتي نهاية الرحلة . املـــادة ) 239 ( 1 - يحرر �سند ال�سحن من ن�سختني اأ�سليتني ت�سلم اإحداهما اإىل ال�ساحن واالأخرى اإىل الناقل ويوقع ال�ساحن اأو نائبه الن�سخة االأ�سلية املحفوظة لدي الناقل ويذكر فيها اأنها غري قابلة للتنازل عنها ويوقع الناقل اأو نائبه الن�سخة االأ�سلية امل�سلمة الب�سائع ا�ستالم فـي احلق ال�سرعي حلائزها الن�سخة هذه وتعطي لل�ساحن والت�سرف فيها . ويعترب �سند ال�سحن املوقع من ربان ال�سفينة الناقلة للب�سائع �سندا موقعا من قبل الناقل . 2 - ويجوز اأن حترر من الن�سخة االأ�سلية امل�سلمة لل�ساحن عدة ن�سخ مماثلة . ويجب اأن تكون كل ن�سخة منها موقعة واأن يذكر فيها عدد الن�سخ التي حررت وتقوم كل ن�سخة مقام الن�سخة االأخرى ويرتتب على ا�ستعمال اإحداها اعتبار الن�سخ االأخرى ملغاة بالن�سبة اإىل الناقل . 3 - يجوز اأن يكون التوقيع على �سند ال�سحن بخط اليد اأو بال�سورة املطابقة لالأ�سل اأو بالتنقيب اأو باخلامت اأو بالرموز اأو مثبتا باأية و�سيلة اآلية اأو اإلكرتونية اأخـرى . املـــادة ) 240 ( 1 - يحرر �سند ال�سحن با�سم �سخ�ض معني اأو الأمره اأو للحامل . ب�ساأن قانونا املقررة االإجراءات باإتباع االأ�سمي ال�سحن �سند التنازل عن 2 - ويجوز حوالة احلق وعلى الناقل اأن ي�سلم الب�سائع للمتنازل اإليه االأخري . 3 - ويكون �سند ال�سحن املحرر الأمر قابال للتداول بالتظهري . 51 4 - ويتــداول �سنـد ال�سحـن املحـرر للحامـل بالت�سليـم . وي�سـري هـذا احلكـم على �سنـد ال�سحن املحرر لالأمر واملظهر على بيا�ض . 5 - وفـي حالة تداول �سند ال�سحن املحرر لالأمر يجوز االتفاق على ق�سر ال�سمان على وجود الب�سائع و�سحة عقد النقل وقت التظهري كما يجوز االتفاق على عدم ت�سامن املوقعني على ال�سند . 6 - ومع ذلك يجوز الن�ض فـي �سند ال�سحن على حظر التنازل عنه اأو تداوله . املـــادة ) 241 ( 1 - يقدم ال�ساحن كتابة البيانات املتعلقة بالب�سائع قبل ال�سحن وتقيد هذه البيانات بعالمات املتعلقة البيانات قيد عن االمتناع نائبه اأو وللناقل ال�سحن �سند فـي الب�سائع اأو عددها اأو كميتها اأو وزنها اإذا كانت لديه اأ�سباب جدية لل�سك فـي �سحتها ذكر االأحوال يجب وفـي جميع . للتاأكد منها العادية الو�سائل لديه يكن اأو مل اأ�سباب االمتناع عن قيد البيانات فـي �سند ال�سحن ولل�ساحن اأو من ت�سلم الب�سائع اإثبات �سحة هذه البيانات . 2 - ويكون ال�ساحن م�سوؤوال قبل الناقل عن تعوي�ض ال�سرر املرتتب على عدم �سحة البيانات التي قدمها عن الب�سائع وال يجوز للناقل التم�سك بعدم �سحة البيانات املذكورة فـي �سند ال�سحن قبل اأي �سخ�ض اآخر غري ال�ساحن . املـــادة ) 242 ( 1 - اإذا وجد الربان قبل ال�سفر ب�سائع فـي ال�سفينة غري تلك املذكورة فـي �سند ال�سحن اأو كان البيان املتعلق بها خمالفا للحقيقة جاز له اإنزالها من ال�سفينة فـي مكان ال�سحن اأو اإبقاوؤها فيها مع ا�ستيفاء اأجرة تعادل اأعلى اأجرة لب�سائع من نوعها فـي املكان املذكور وذلك مع عدم االإخالل مبا قد ي�ستحق من تعوي�ض . فـي باإلقائها ياأمر اأن للربان جاز الرحلة اأثناء املذكورة الب�سائع اكت�سف واإذا - 2 البــحر اإذا كــان مـن �ساأنهــا اإحداث اأ�ســرار لل�سفينــة اأو للب�سائــع امل�سحــونــة فيهــا اأو اإذا كان نقلها ي�ستلزم دفع غرامات اأو اأداء م�ساريف تربو على قيمتها اأو كانت من الب�سائع املحظور قانونا بيعها اأو ت�سديرها . املـــادة ) 243 ( 1 - اإذا �سحنت فـي ال�سفينة ب�سائع خطرة اأو قابلة لاللتهاب اأو االنفجار جاز للناقل فـي كل وقت اأن يفرغها من ال�سفينة اأو اأن يتلفها اأو اأن يزيل خطورتها بدون اأي علم لو اأ�سال ب�سحنها ير�سى يكن مل اأنه ثبت اإذا احلاالت جميع فـي تعوي�ض 52 وامل�ساريف االأ�سرار ال�ساحن عن ي�ساأل ذلك . وف�سال عن بطبيعتها اأو بنوعها النا�سئة بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سرة عند �سحنها فـي ال�سفينة . 2 - واإذا �سحنت ب�سائع من هذا القبيل بعلم الناقل ور�سائه واأ�سبحت ت�سكل خطرا اإزالة خطرها اأو اإتالفها اأو ال�سفينة اأو �سحنتها جاز تفريغها من ال�سفينة على مبعرفة الناقل بدون م�سوؤولية عليه اإال فيما يتعلق باخل�سائر البحرية امل�سرتكة عند االقت�ساء . املـــادة ) 244 ( يجوز للناقل اأن يعطي ال�ساحن اإي�ساال با�ستالم الب�سائع قبل �سحنها فـي ال�سفينة وي�ستبدل بهذا االإي�سال ، بناء على طلب ال�ساحن �سند �سحن بعد و�سع الب�سائع فـي ال�سفينة ويكون لالإي�سال احلجية املقررة ل�سند ال�سحن اإذا اأ�ستمل على البيانات املن�سو�ض عليها فـي املادة ) 238( وكان موؤ�سرا عليه بكلمة )م�سحون( . املـــادة ) 245 ( يعترب �سند ال�سحن حجة فـي اإثبات البيانات التي ي�ستمل عليها وذلك فيما بني - 1 الناقل وال�ساحن وبالن�سبة للغري . ويجوز فـي العالقة بني الناقل وال�ساحن اإثبات عك�ض ما ورد فـي �سند ال�سحن . اأما - 2 بالن�سبة للغري فال يجوز للناقل اإثبات عك�ض ما جاء به واإمنا يجوز ذلك للغري . �سند ال�سحن الذي يخلو من ذكر اأجرة النقل اأو الذي ال يو�سح ب�سكل اآخر اأن اأجرة - 3 فـي النا�سئة التاأخري غرامة يبني ال الذي اأو اإليه املر�سل على م�ستحقة النقل ميناء ال�سحن وامل�ستحقة على املر�سل اإليه يعترب قرينة ظاهرة على عدم ا�ستحقاق دفع اأجرة النقل اأو غرامة التاأخري املذكورة على املر�سل اإليه على اأنه ال يقبل من الناقل اإثبات ما يخالف ذلك متي انتقل �سند ال�سحن اإىل طرف ثالث مبا فـي ذلك اأي مر�سل اإليه يكون قد ت�سرف بح�سن نية اعتمادا على خلو �سند ال�سحن من مثل هذا البيان . املـــادة ) 246 ( عدة تقدم واإذا . ال�سحن ل�سند ال�سرعي للحامل الب�سائع ت�سليم الربان -على 1 اأ�سخا�ض يحملون ن�سخا من �سند ال�سحن القابل للتداول بطلب ا�ستالم الب�سائع وجب تف�سيل حامل الن�سخة التي يكون تاريخ اأول تظهري فيها �سابقا على تظهريات الن�سخ االأخرى . واإذا ت�سلم الب�سائع حامل ح�سن النية الإحدي الن�سخ القابلة للتداول وجب تف�سيله - 2 على حامل الن�سخ االأخرى ولو كان تظهريها اأ�سبق تاريخا . 53 املـــادة ) 247 ( يجوز لكل من له حق فـي ا�ستالم الب�سائع مبقت�سى �سند ال�سحن اأن يطلب من - 1 الناقل اإذنا با�ستالم كميات معينة منها ب�سرط اأن ين�ض على ذلك فـي عقد النقل تكون اأن ويجب للحامل اأو الأمره اأو �سخ�ض معني با�سم الت�سليم اأذون وت�سدر موقعة من الناقل . واإذا كان �سند ال�سحن قابال للتداول وجب على الناقل اأن يذكر فيه بيانا عن اأذون - 2 الت�سليم التي اأ�سدرها والب�سائع املبينة فيها . واإذا وزعت ال�سحنة بني اأذون ت�سليم حامله الت�سليم اإذن ويعطي ال�سحن �سند ي�سرتد اأن الناقل على وجب خمتلفة ال�سرعي احلق فـي ا�ستالم الب�سائع املبينة فـي االإذن . املـــادة ) 248 ( اإذا تخلف �ساحب احلق عن ا�ستالم الب�سائع اأو رف�ض ا�ستالمها جاز للربان اأن يطلب من ال�سلطة الق�سائية املخت�سة االأذن له باإيداع الب�سائع عند اأمني تعينه . املـــادة ) 249 ( علي الناقل اأن يقوم ب�سحن الب�سائع وت�سوينها ور�سها ونقلها واملحافظة عليها والعناية بها وتفريغها . املـــادة ) 250 ( ت�سري على عقد النقل البحري اأحكام املواد )215 ، 216 ، 217 ، 218 ، والفقرتني 1 ، 2 من املادة 219 ، 223 ، 225 ، 228 ، 229 ، 230 ، 232 ، 234 ، 235( من هذا القانون . املـــادة ) 251 ( م�سوؤولية الناقل وحدودها ال�سفينة الناجت عن عدم �سالحية اأو تلفها الب�سائع الناقل عن هالك ال ي�ساأل - 1 العناية بذل فـي الناقل اإهمال اإىل راجعا ال�سالحية عدم كان اإذا اإال للمالحة اأو فـي جتهيزها مبا يلزمها من مواد ال�سفينة �ساحلة للمالحة املعقولة جلعل وجميع التربيد وغرف العنابر اإعداد فـي اأو ، مر�سي وجه على وبحارة وموؤن االأماكن هذه تكون بحيث الب�سائع ل�سحن املخ�س�سة االأخرى ال�سفينة اأق�سام �ساحلة لو�سع الب�سائع ونقلها وحفظها . وفـي جميع احلاالت التي ين�ساأ فيها ال�سرر عن عدم �سالحية ال�سفينة للمالحة - 2 يقع عبء االإثبات فيما يتعلق ببذل العناية املعقولة على عاتق الناقل واأي �سخ�ض اآخر يتم�سك باالإعفاء املن�سو�ض عليه فـي هذه املادة . 54 املـــادة ) 252 ( ال ي�ساأل الناقل عن هالك الب�سائع اأو تلفها النا�سئ عن واحد اأو اأكرث من االأ�سباب - 1 االآتية : االأفعال اأو االأخطاء التي تقع من الربان اأو البحارة ، اأو املر�سدين اأو من تابعي اأ الناقل وتتعلق باملالحة اأو باإدارة ال�سفينة . احلريق ما مل يحدث بفعل الناقل اأو نتيجة خلطئه . ب خماطر البحر اأو املياه املالحية االأخرى اأو حوادثها . ج القوة القاهرة . د حوادث احلرب . هـ االأعمال االإجرامية . و كل حظر اأو اأمر �سادر من حكومة اأو �سلطة اأو حجز ق�سائي . ز قيود احلجر ال�سحي . ح كــــل خطـــاأ اإيجابـــي اأو �سلبـــي مـــن جانــب ال�ساحــن اأو مالك الب�سائع اأو وكيلــه ط اأو ممثله . كل اإ�سراب عن العمل اأو توقف عنه اأو منع اأو قيد عليه ، اإذا كان من �ساأن هذه ي االأفعال منع ا�ستمرار العمل كليا اأو جزئيا . ك - الفنت واال�سطرابات االأهلية . اأعمال االإنقاذ اأو حماولة اإنقاذ االأرواح اأو االأموال فـي البحر . ل اأي انحراف فـي ال�سري الإنقاذ اأو حماولة اإنقاذ االأرواح ، اأو االأموال فـي البحر م اأو اأي انحراف اآخر له �سبب معقول يربره . العجز فـي احلجم اأو الوزن اأو اأي عجز اآخر ناجت عن خلل متاأ�سل فـي الب�سائع ن اأو عن طبيعة م�ستواها اأو عن عيب فيها . عدم كفاية التغليف . �ض عدم كفاية العالمات كما اأو نوعا . ع العيوب اخلفية التي ال يك�سفها الفح�ض املعقول . ف �ض - اأي �سبــب اآخـــر غيــر نا�سـئ من فعــل الناقـل اأو خطئه اأو خطـاأ اأو اإهمـال تابعيــه اأو نائبه . ويجـوز لل�ساحـن ، فـي احلاالت ال�سابقــة ، اإثبــات اأن التلــف نا�ســئ عـن خطــاأ الناقــل - 2 اأو نائبه اأو عن خطاأ تابعيه وال يتعلق باملالحة اأو باإدارة ال�سفينة . 3 - ي�ساأل الناقل عن التاأخري فـي ت�سليم الب�سائع اإال اإذا ثبت اأن التاأخري نا�سئ عن اأحد االأ�سباب املذكورة فـي الفقرة )1( من هذه املادة . 55 املـــادة ) 253 ( ال ي�ساأل ال�ساحن عن االأ�سرار اأو اخل�سائر التي تلحق بال�سفينة اأو الناقل والتي تن�ساأ اأو تنجم عن اأي �سبب غري فعل اأو خطاأ اأو اإهمال ال�ساحن اأو نائبه اأو تابعيه . املـــادة ) 254 ( يلحق الذي التلف اأو الهالك عن االأحوال جميع فـي الناقل م�سوؤولية حتدد - 1 بالب�سائع مبا ال يجاوز )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو ما يعادله ، عن كل طرد اأو وحدة اتخذت اأ�سا�سا عند ح�ساب االأجرة وت�سري على احلاويات القواعد املقررة فـي االتفاقيات واملعاهدات الدولية . مرتني يعادل مببلغ الب�سائع ت�سليم فـي التاأخري عن الناقل م�سوؤولية وحتدد - 2 ون�سف اأجرة النقل امل�ستحقة الدفع عن الب�سائع املتاأخرة ، على اأال يتجاوز هذا املبلغ جمموع اأجرة النقل امل�ستحقة الدفع مبوجب العقد . وال يجوز التم�سك بتحديد امل�سوؤولية فـي مواجهة ال�ساحن اإذا كان قدم بيانا قبل - 3 ال�سحن عن طبيعة الب�سائع وقيمتها وذكر هذا البيان فـي �سند ال�سحن ويعترب ويجوز للب�سائع ال�ساحن عينها التي القيمة �سحة على قرينة املذكور البيان للناقل اإثبات عك�سها . ويجوز باتفاق خا�ض - بني ال�ساحن والناقل اأو نائبه - تعيني حد اأق�سى مل�سوؤولية - 4 الناقل يختلف عن احلد املن�سو�ض عليه فـي هذه املادة ، على اأال يقل عنه . وفـي جميع االأحوال ال ي�ساأل الناقل عن الهالك والتلف الذي يلحق بالب�سائع اإذا - 5 تعمد ال�ساحن ذكر بيانات غري �سحيحة فـي �سند ال�سحن تتعلق بطبيعة الب�سائع اأو بقيمتها . املـــادة ) 255 ( 1 - ما مل يقم املر�سل اإليه باإخطار الناقل كتابة بالهالك اأو التلف مع حتديد الطبيعة اأو التلف ، وذلك فـي تاريخ ال يتجاوز يوم العمل الذي يلي العامة لهذا الهالك مبا�سرة ت�سليم ب�سائع اإىل املر�سل اإليه ، اعترب هذا الت�سليم قرينة ظاهرة على اأن الناقل �سلم الب�سائع كما هي مو�سوفة فـي وثيقة النقل ، فاإذا مل تكن هذه الوثيقة قد اأ�سدرت اعترب قرينة ظاهرة على اأنها �سلمت بحالة �سليمة . 56 2 - اإذا كانت قد اأجريت ب�سورة م�سرتكة من الطرفني عملية معاينة اأو فح�ض حلالة الب�سائع وقت ت�سليمها اإىل املر�سل اإليه انتفت احلاجة اإىل توجيه االإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه اأثناء املعاينة اأو الفح�ض املذكورين من هالك اأو تلف . 3 - اإذا كان الهالك اأو التلف غري ظاهر ت�سري بالقدر نف�سه اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة اإذا مل يوجه االإخطار الكتابي خالل 15 يوما مت�سلة تلي مبا�سرة يوم ت�سليم الب�سائع اإىل املر�سل اإليه . الناقل ، وجب على كل من اأو مت�سور تلف فعلي اأو اأي هالك فـي حالة وجود - 4 الب�سائع لفح�ض املعقولة الت�سهيالت جميع االآخر اإىل يقدم اأن اإليه واملر�سل وجردها . 5 - ال ي�ستحق اأي تعوي�ض عن اأية خ�سارة تنتج عن التاأخري فـي الت�سليم ما مل يوجه اإخطار كتابي اإىل الناقل خالل 60 يوما مت�سلة تلي مبا�سرة يوم ت�سليم الب�سائع اإىل املر�سل اإليه . املـــادة ) 256 ( ما مل يقم الناقل بتوجيه اإخطار كتابي عن اخل�سارة اأو ال�سرر اإىل ال�ساحن يحدد الطبيعة العامة لهذه اخل�سارة اأو ال�سرر ، وذلك فـي موعد ال يتجاوز 90 يوما مت�سلة تلي مبا�سرة وقوع اخل�سارة اأو ال�سرر اأو ت�سليم الب�سائع اأيهما اأبعد ، فاإن عدم توجيه مثل هذا االإخطار يكون قرينة ظاهرة على اأنه مل تلحق بالناقل اأي خ�سارة اأو �سرر يرجع اإىل خطاأ اأو اإهمال من جانب ال�ساحن اأو تابعيه اأو وكالئه . املـــادة ) 257 ( يعترب باطال كل �سرط فـي �سند ال�سحن اأو فـي وثيقة اأخـرى مماثلة يكون من �ساأنه اإعفاء الناقل من امل�سوؤولية عن هالك الب�سائع اأو تلفها النا�سئ عن اخلطاأ اأو التق�سري فـي اأداء االلتزامات املن�سو�ض عليها فـي هذا الف�سل اأو يت�سمن تخفيف هذه امل�سوؤولية . وكل �سرط يت�سمن التنازل اإىل الناقل عن احلقوق النا�سئة عن التاأمني على الب�سائع وكل �سرط اآخر مياثله فـي حكم �سروط االإعفاء من امل�سوؤولية . املـــادة ) 258 ( للناقل اأن يتنازل عن كل اأو بع�ض احلقوق واالإعفاءات املقررة له واأن يزيد من التزاماته االلتزامات قد زيادة اأو التنازل يكون اأن ب�سرط الف�سل وذلك فـي هذا املن�سو�ض عليها ذكرت فـي �سند ال�سحن امل�سلم لل�ساحن . 57 الناقل وم�سوؤوليته اإعفاءات تتعلق بالتزامات اأو اأو حتفظات ويجوز االتفاق على �سروط للفرتة بالن�سبة وذلك بها العناية اأو بحفظها بالتزامه اأو تلفها اأو الب�سائع عن هالك اأية ال�سحن على �سند فـي الن�ض . كما يجوز للتفريغ الالحقة اأو ال�سحن ال�سابقة على �سروط تتعلق باخل�سارات البحرية امل�سرتكة اإذا كانت هذه ال�سروط ال تتعار�ض مع اأحكام اخل�سارات البحرية امل�سرتكة . املـــادة ) 259 ( ال�سابقة فيما يتعلق باملالحة باملواد الواردة امل�سوؤولية اأحكام يجوز االتفاق على خمالفة ال�ساحليـــة وكذلك فـي اأنــــواع املالحــة االأخرى اإذا كانــت طبيعــة الب�سائــع املطلـــوب نقلهــــا اأو حالتها اأو ظروف �سحنها اأو الظروف اال�ستثنائية التي يجب اأن يتم فيها النقل مما يربر اإبرام اتفاق خا�ض وطاملا اأن هذا االتفاق ال يخالف النظام العام اأو مبداأ التزام عمال النقل ببذل العناية اأو يقظتهم بخ�سو�ض ال�سحن والت�سوين والر�ض واحلفظ والنقل والعناية اأو من �سدر قد يكون اأال ي�سرتط احلالة وفـي هذه . وتفريغا بحرا املنقولة بالب�سائع قابلة غري كوثيقة يعترب اإي�سال االتفاق مب�سمون يحرر واأن �سحن �سند اإ�سدار املقرر للتداول ويوؤ�سر عليه مبا يفيد ذلك . املـــادة ) 260 ( البحري مبقت�سى النقل الف�سل على فـي هذا املذكورة امل�سوؤولية اأحكام ت�سري - 1 �سند ال�سحن فـي الفرتة الواقعة بني �سحن الب�سائع فـي ال�سفينة وتفريغها منها . اإذا �سدر مبقت�سى هذه اإال اإيجار 2 - وال ت�سري هذه االأحكام على النقل مب�سارطة امل�سارطة �سند �سحن يت�سمن تنظيما للعالقة بني حامله والناقل . كما ال ت�سري هذه االأحكام على نقل احليوانات احلية اأو الب�سائع التي يذكر عنها فـي عقد النقل اأن �سحنها يكون على �سطح ال�سفينة وتنقل فعال بهذه الكيفية . املـــادة ) 261 ( الب�سائع من مكان بنقل يتعهد مبقت�ساه مبا�سر �سحن �سند ي�سدر اأن للناقل - 1 معني على مراحل متتابعة ، وفـي هذه احلالة ي�ساأل الناقل عن جميع االلتزامات النا�سئة عن ال�سند اإىل انتهاء النقل ويكون م�سوؤوال عن اأفعال الناقلني الالحقني له الذين يت�سلمون الب�سائع . 2 - وال ي�ساأل كل من الناقلني الالحقني اإال عن االأ�سرار التي تقع اأثناء قيامه بنقل الب�سائع . 58 املـــادة ) 262 ( ال ت�سمع الدعاوي النا�سئة عن عقد النقل البحري مب�سي �سنتني من تاريخ ت�سليم - 1 الب�سائع اأو التاريخ الذي كان حمددا لت�سليمها . وبالن�سبة لطلب ا�سرتداد ما دفع بغري وجه حق تبداأ املدة من يوم ن�سوؤ احلق فـي - 2 اال�سرتداد . الف�سل الثاين نقل الأ�سخا�س املـــادة ) 263 ( يثبت عقد نقل االأ�سخا�ض بتذكرة ال�سفر اأو باأية وثيقة اأخـرى . - 1 وت�ستمل تذكرة ال�سفر على تاريخ اإ�سدارها وا�سم ال�سفينة ونوعها وميناء القيام - 2 وتاريخه وميناء الو�سول واأجرة النقل و�سروط االإقامة فـي ال�سفينة . يحدده الذي بالقدر ال�سخ�سية اأمتعته نقل فـي احلق امل�سافر التذكرة وتخول - 3 االتفاق اأو العرف . املـــادة ) 264 ( اإذا ذكر ا�سم امل�سافر فـي تذكرة ال�سفر اأو فـي الوثيقة املثبتة للعقد فال يجوز له اأن يتنازل عن حقه بدون ر�ساء الناقل اأو نائبه . املـــادة ) 265 ( ت�ستمل اأجرة ال�سفر نفقات طعام امل�سافر ومع ذلك يجوز االتفاق على اأن يكون طعام امل�سافر على نفقته اخلا�سة . وفـي هذه احلالة يلتزم الناقل بتقدمي املوؤن ال�سرورية للم�سافر اإذا طلب منه ذلك لقاء ثمن منا�سب . املـــادة ) 266 ( على امل�سافر الذي ال يحمل تذكرة �سفر اأن يخطر فورا الربان اأو من يقوم مقامه بذلك ، واإال اإلتزم بدفع مثلي اأجرة ال�سفر اإىل امليناء الذي يق�سده اأو نزل فيه مع عدم االإخالل بالتعوي�سات التي يجوز للناقل املطالبة بها والعقوبات املقررة فـي هذا ال�ساأن . املـــادة ) 267 ( احلالة هذه وفـي اإرادته عن خارج ب�سبب ال�سفر من امل�سافر يتمكن مل اإذا العقد يف�سخ ي�ستحق الناقل ربع اأجرة ال�سفر اإال اإذا كان �سبب عدول امل�سافر عن ال�سفر قيام حرب ت�سبح ال�سفينة معها معر�سة خلطر ا�ستيالء العدو عليها اأو غري ذلك من خماطر احلرب . 59 املـــادة ) 268 ( قبل املنا�سب الوقت فـي ال�سفينة اإىل امل�سافر يح�سر مل اإذا كاملة ال�سفر اأجرة ت�ستحق اإبحارها . املـــادة ) 269 ( اإذا منعت ال�سفينة من ال�سفر ب�سبب خارج عن اإرادة الناقل جاز ف�سخ العقد بغري - 1 تعوي�ض . وفـي هذه احلالة يلتزم الناقل برد االأجرة اإىل امل�سافر . ينوب اأو من الناقل فعل ب�سبب لل�سفر املحدد اليوم فـي ال�سفينة تبحر واإذا مل - 2 عند عنه التعوي�ض مع العقد ف�سخ يطلب اأن للم�سافر تابعيه جاز اأحد اأو عنه االقت�ساء . املـــادة ) 270 ( اأن يعد اأو قطعها دون الناقل الرحلة األغى اإذا يجوز للم�سافر طلب ف�سخ العقد - 1 ال�سفينة اآخر وتتوافر فيها جميع �سفات اأو لناقل اأخـرى تكون تابعة له �سفينة التي األغي �سفرها للقيام بالرحلة اأو اإمتامها . ويجوز للم�سافر طلب ف�سخ العقد اإذا اأدخل الناقل على خط �سري ال�سفينة تعديالت - 2 من �ساأنها اأن ت�سر بامل�سافر . وفـي جميع االأحوال يحق للم�سافر طلب التعوي�ض ، ومع ذلك ال يجوز اأن يزيد - 3 التعوي�ض على مثلي اأجرة ال�سفر اإذا كان اإلغاء الرحلة اأو تغيري خط �سري ال�سفينة نا�سئا عن �سبب معقول . املـــادة ) 271 ( اإذا قطعت الرحلة ب�سبب قوة قاهرة فال ت�ستحق اأجرة ال�سفر اإال عن امل�سافة التي قطعتها ال�سفينة فعال . ومع ذلك ت�ستحق االأجرة كاملة اإذا ا�ستطاع الناقل فـي مدة معقولة اإعداد �سفينة اأخـرى تتوافر فيها �سفات ال�سفينة االأوىل ملتابعة الرحلة على نفقته ، وب�سرط اأن يدفع نفقات اإقامة امل�سافر وغذائه اإذا كانت هذه النفقات داخلة فـي اأجرة ال�سفر . املـــادة ) 272 ( اإذا اأ�سطر الربان - اأثناء ال�سفر - اإىل اإجراء اإ�سالحات فـي ال�سفينة فللم�سافر اأن ينتظر وتكون . كاملة االأجرة يدفع اأن ب�سرط ال�سفينة يرتك اأن اأو االإ�سالحات هذه اإمتام م�ساريف اإقامة امل�سافر وغذائه اأثناء االنتظار على نفقة الناقل ما مل يعر�ض الربان على امل�سافر اإمتام ال�سفر على �سفينة اأخـرى تتوافر فيها �سفات ال�سفينة االأوىل . 60 املـــادة ) 273 ( اإىل اأجرة ال�سفر اإرادته ا�ستحقت عليه اإذا قطع امل�سافر الرحلة ب�سبب خارج عن - 1 املكان الذي ترك ال�سفينة فيه . وت�ستحق االأجرة كاملة اإذا كان انقطاع الرحلة نا�سئا عن فعل امل�سافر . - 2 املـــادة ) 274 ( ي�ساأل الناقل عن ال�سرر الذي يلحق بامل�سافر ب�سبب تاأخر و�سول ال�سفينة اإىل امليناء املتفق �سبب عن نا�سئ ذلك اأن اأثبت اإذا اإال العقد عن النا�سئة االلتزامات تنفيذ عدم اأو عليه اأجنبي عنه . املـــادة ) 275 ( ي�ساأل الناقل عن وفاة امل�سافر اأو اإ�سابته اأثناء ال�سفر اإال اإذا اأثبت الناقل اأن الوفاة - 1 اأو االإ�سابة ن�ساأت ب�سبب اأجنبي عنه . ويحدد التعوي�ض النا�سئ عن هذه امل�سوؤولية وفقا لالأحكام املن�سو�ض عليها فـي - 2 هذه من الناقل اإعفاء على اتفاق كل باطال ويقع . الداخلية ال�سلطنة قوانني امل�سوؤولية اأو حتديدها مقدما مببلغ اأقل . املـــادة ) 276 ( يخ�سع نقل اأمتعة امل�سافر جلميع االأحكام اخلا�سة بنقل الب�سائع اإذا حرر اإي�سال - 1 ب�سحنها . يكون فال اإي�سال ب�سحنها يحرر ومل امل�سافر حرا�سة فـي االأمتعة بقيت اإذا اأما - 2 الناقل م�سوؤوال عن هالكها اأو تلفها ما مل يثبت امل�سافر اأن الهالك اأو التلف ن�ساأ بفعل الناقل اأو من ينوب عنه اأو اأحد تابعيه ويقع باطال كل اتفاق على غري ذلك . املـــادة ) 277 ( ل�سمان ثمنها على امتياز وحق ال�سفينة فـي املوجودة امل�سافر اأمتعة حب�ض حق للناقل حقوقه املرتتبة على عقد النقل . املـــادة ) 278 ( اإي�سال بها يحرر مل التي واأمتعتهم امل�سافرين نقل عقد عن النا�سئة الدعوة ت�سمح ال مب�سي �سنة من تاريخ الو�سول ومع ذلك اإذا كانت الدعوى نا�سئة عن فعل يعترب جرمية فال تنق�سي اإال بانق�ساء الدعوى العمومية . 61 املـــادة ) 279 ( البحر فـي االأ�سخا�ض نقل على )278 ، 276 ، 275 ، 274( باملواد الواردة االأحكام ت�سري اأن امل�سافر اأثبت اإذا اإال م�سوؤوال الناقل يكون فال املجاين النقل حالة فـي اأما ، مبقابل ال�سرر نا�سئ عن غ�ض اأو خطاأ ج�سيم من الناقل اأو من ينوب عنه اأو اأحد تابعيه . الباب الرابع القطر والإر�ساد الف�سل الأول القطر املـــادة ) 280 ( 1 - ت�ساأل كل من ال�سفينة القاطرة وال�سفينة املقطورة بالت�سامن بينهما عن االأ�سرار التي تلحق بالغري مبنا�سبة القيام بعملية القطر . 2 - وتوزع امل�سوؤولية بني ال�سفينتني املذكورتني تبعا لدرجة اخلطاأ الذي وقع من كل منهما . املـــادة ) 281 ( اإال تكون ال�سفينة القاطرة م�سوؤولة عن االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة املقطورة - 1 اإذا ثبت اأن ال�سرر ن�ساأ عن قوة قاهرة اأو حادث مفاجئ اأو عيب ذاتي فـي ال�سفينة املقطورة اأو خطاأ من ربانها . اأما ال�سرر الذي يلحق بال�سفينة القاطرة فال ت�ساأل عنه ال�سفينة املقطورة اإال اإذا - 2 كانت �سببا فـي اإحداث هذا ال�سرر . ومع ذلك يجوز االتفاق على خالف ما جاء بالفقرتني ال�سابقتني . - 3 الف�سل الثاين الإر�ساد املـــادة ) 282 ( االإر�ساد اإجباري فـي املوانئ واملمرات املائية التي ي�سدر بتعيينها قرار من ال�سلطة - 1 املخت�سة . االأ�سلية الر�سوم وتعيني مناطقه وحتديد االإر�ساد بتنظيم يتعلق فيما وت�سري - 2 واالإ�سافـية التي ت�ستحق عليه القوانني والقرارات اخلا�سة بذلك . املخ�س�سة غري الدولة و�سفن احلربية ال�سفن باالإر�ساد االلتزام من وتعفـى - 3 ال�سلطة من قرار باإعفائها ي�سدر التي ال�سفن من وغريها جتارية الأغرا�ض املخت�سة . 62 املـــادة ) 283 ( على كل �سفينة خا�سعة اللتزام االإر�ساد اأن تتبع القواعد التي حتددها ال�سلطة البحرية املخت�سة فـي �ساأن طلب املر�سد قبل دخولها منطقة االإر�ساد اأو حتركها فيها اأو خروجها منها . املـــادة ) 284 ( 1 -على املر�سد اأن يجيب فورا طلب االإر�ساد وعليه اأن يقدم خدماته اإىل ال�سفينة التي تطلب االإر�ساد قبل غريها اأو التي قد كلف باإر�سادها بوجه خا�ض . وعلي املر�سد اأن يقدم م�ساعدته اأوال لل�سفينة التي تكون فـي خطر ولو مل يطلب - 2 اإليه ذلك . املـــادة ) 285 ( تبقي قيادة ال�سفينة واإدارتها للربان اأثناء قيام املر�سد بعمله . املـــادة ) 286 ( ي�ساأل جمهز ال�سفينة وحده عن االأ�سرار التي تلحق بها اأو بالغري ب�سبب االأخطاء التي تقع من املر�سد مبنا�سبة قيامه بعملية االإر�ساد . املـــادة ) 287 ( ي�ساأل جمهز ال�سفينة وحده عن االأ�سرار التي ت�سيب املر�سد اأو اأثناء عمليات االإر�ساد واأثناء احلركات اخلا�سة ب�سعود املر�سد اإىل ال�سفينة اأو نزوله منها . املـــادة ) 288 ( اأو بناء على طلب اإذا اأ�سطر املر�سد اإىل ال�سفر مع ال�سفينة ب�سبب �سوء االأحوال اجلوية مع منها رافقه الذي امليناء اإىل واإعادته واإقامته غذائه بنفقات املجهز التزم الربان التعوي�ض عند االقت�ساء . املـــادة ) 289 ( اإذا امتنعت ال�سفينة اخلا�سعة اللتزام االإر�ساد عن اال�ستعانة باملر�سد األزمت باأداء - 1 ر�سم اإ�سافـي . ف�سال عن الر�سم االأ�سلي . ويكون الر�سم االإ�سافـي من حق الدولة وحدها . - 2 وتلزم ال�سفينة بدفع مبلغ حتدده ال�سلطة البحرية املخت�سة اإذا ا�ستغنت عن املر�سد - 3 بعد ح�سوره اإليها . 63 كما تلزم بدفع هذا املبلغ عن كل �ساعة اأو جزء منها فـي حالة انتظار املر�سد ب�سبب تاأخرها عن القيام فـي امليعاد الذي حدده ربانها اأو جمهزها ملدة تزيد على �ساعة . املـــادة ) 290 ( يعاقب باحلب�ض مدة ال جتاوز �سنة وبغرامة ال تقل عن ع�سرين رياال عمانيا وال جتاوز كل العقوبتني هاتني باإحـدى اأو اأجنبية( عمالت من يعادلها ما )اأو عماين ريال مائة . وكل مر�سد ميتنع عن اأن يكون مرخ�سا له فـي ذلك ال�سفن دون باإر�ساد �سخ�ض يقوم تقدمي خدماته اأو يتوىل االإر�ساد فـي حالة �سكر اأو حتت تاأثري خمدر اأو يقوم باإر�ساد �سفينة من غري اجلائز له اإر�سادها . املـــادة ) 291 ( يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ريال عماين وال جتاوز مائتي ريال عماين )اأو ما يعادلها من عمالت اأجنبية( ربان كل �سفينة خا�سعة اللتزام االإر�ساد اإذا ا�ستعان مبر�سد يعلم اأنه غري مرخ�ض له فـي االإر�ساد اأو اإذا دخل بال�سفينة منطقة االإر�ساد اأو حترك فيها اأو خرج االإر�ساد مرفق تتوىل التي اجلهة ذلك فـي له تاأذن مل ما مبر�سد اال�ستعانة دون منها والغرامة �سنة جتاوز ال مدة احلب�ض العقوبة تكون العود حالة وفـي . ملجئة ل�سرورة امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة . الكتاب ال�ساد�س احلوادث البحرية الباب الأول الت�سادم البحري املـــادة ) 292 ( داخلية �سفن بحرية ومراكب مالحة اأو بني بحرية �سفينة ت�سادم بني وقع اإذا - 1 ت�سوى التعوي�سات امل�ستحقة عن االأ�سرار التي تلحق بال�سفن واالأ�سياء واالأ�سخا�ض املوجودة على ال�سفينة طبقا لالأحكام الواردة فـي هذا الف�سل ب�سرف النظر عن املياه التي ح�سل الت�سادم فيها . تعوي�ض على ال�سفن بني مادي احتكاك يقع مل ولو املذكورة االأحكام وت�سري - 2 على املوجودين االأ�سخا�ض اأو لالأ�سياء اأو الأخرى �سفينة ت�سببها التي االأ�سرار ال�سفينة ، اإذا كانت هذه االأ�سرار نا�سئة عن قيام ال�سفينة مبناورة اأو اإهمال القيام بها اأو عن عدم مراعاة اللوائح التي تقررها املعاهدات الدولية اأو الت�سريع الوطني ب�ساأن تنظيم ال�سري فـي البحار . 64 املـــادة ) 293 ( اإذا ن�ساأ الت�سادم عن قوة قاهرة اأو قام �سك حول اأ�سبابه اأو مل تعرف هذه االأ�سباب حتملت اإحداها اأو ال�سفن كانت ولو اأي�سا وي�سري هذا احلكم . اأ�سابها من �سرر ما �سفينة كل را�سية وقت وقوع الت�سادم . املـــادة ) 294 ( اإذا ن�ساأ الت�سادم عن خطاأ اإحدى ال�سفن التزمت هذه ال�سفينة بتعوي�ض ال�سرر النا�سئ عن الت�سادم . املـــادة ) 295 ( 1 - اإذا كان اخلطاأ م�سرتكا قدرت م�سوؤولية كل �سفينة بن�سبة اخلطاأ الذي وقع منها . ومع ذلك اإذا حالت الظروف دون تعيني ن�سبة اخلطاأ الذي وقع من كل �سفينة على وجه التحديد اأو اإذا تبني اأن اأخطاءها تعادلت وزعت امل�سوؤولية بينها بالت�ساوي . بينها قبل ت�سامن وبدون ال�سابقة الفقرة فـي املذكورة بالن�سبة ال�سفن وت�ساأل - 2 الغري عن االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة اأو الب�سائع اأو االأمتعة اأو االأموال االأخرى اخلا�سة بالبحارة اأو امل�سافرين اأو اأي �سخ�ض اآخر موجود على ال�سفينة . اأما فـي امل�سوؤولية فتكون اإ�سابتهم اأو ال�سفينة على املوجودين االأ�سخا�ض وفاة حالة بالت�سامن ويكون لل�سفينة التي حتملت اأكرث من ح�ستها فـي التعوي�ض الرجوع على ال�سفن االأخرى بالفرق . املـــادة ) 296 ( ترتتب امل�سوؤولية املقررة فـي هذا الف�سل اإذا وقع الت�سادم بخطاأ املر�سد ولو كان االإر�ساد اإجباريا . املـــادة ) 297 ( ال يفرت�ض اخلطاأ فيما يتعلق بامل�سوؤولية النا�سئة عن الت�سادم البحري . املـــادة ) 298 ( يجب على ربان كل �سفينة من ال�سفن التي وقع بينها الت�سادم اأن يبادر اإىل م�ساعدة ال�سفينة االأخـــرى وبحارتهـــا وامل�سافريـــن عليهــا وذلك فـي حــدود ا�ستطاعتــه ودون تعريــ�ض �سفينتــه ال�سفينة يعلم اأن ، االإمكان قدر ، وعليه . جدي خلطر عليها امل�سافرين اأو بحارتها اأو االأخرى با�سم �سفينته وميناء ت�سجيلها واجلهة القادمة منها واجلهة املتوجهة اإليها . وال م�سوؤولية على مالك ال�سفينة بالن�سبة ملخالفة هذه االأحكام بالذات . 65 املـــادة ) 299 ( للمدعى رفع الدعوى النا�سئة عن الت�سادم اأمام اأي من املحاكم االآتية : حمكمة موطن املدعى اأو املحكمة التي يقع فـي دائرتها مركز ا�ستثمار تابع له . اأ ب - حمكمة ميناء ت�سجيل �سفينة املدعى عليه . حمكمة املكان الذي وقع فيه احلجز على �سفينة املدعى عليه التي اأحدثت ال�سرر ج اأو على �سفينة اأخـرى مملوكة له اإذا كان احلجز عليها جائزا اأو حمكمة املكان الذي كان يجوز توقيع احلجز فيه والذي قدم فيه املدعى عليه كفيال اأو �سمانا اآخر . حمكمة املكان الذي وقع فيه الت�سادم اإذا حدث فـي املوانئ اأو املرافئ اأو املياه الداخلية . د املـــادة ) 300 ( اإذا اختار املدعى اإحدى املحاكم ال�سابق ذكرها فـي املادة ال�سابقة فال يجوز له رفع دعوى . اإذا تنازل عن الدعوى االأوىل اإال اأخـرى اأمام حمكمة اإىل نف�ض الوقائع جديدة ت�ستند عر�ض اأو اأ�سال خمت�سة غري حمكمة اأمام الدعوى رفع على االتفاق للخ�سوم ويجوز النزاع على التحكيم . ويجوز للمدعى عليه تقدمي طلباته املقابلة النا�سئة عن ذات الت�سادم اأمام املحكمة التي تنظر الدعوى االأ�سلية . واإذا تعدد املدعون واأقام اأحدهم الدعوى اأمام حمكمة خمت�سة جاز لباقي املدعني اإقامة الدعاوى املوجهة اإىل نف�ض اخل�سم والنا�سئة عن الت�سادم اأمام نف�ض املحكمة . املـــادة ) 301 ( ال ت�سمع دعاوي التعوي�ض النا�سئة عن الت�سادم بعد م�سي �سنتني من تاريخ وقوع - 1 احلادث . وال ت�سمع دعوى الرجوع امل�سار اإليه فـي الفقرة االأخرية من املادة ) 295( مب�سي - 2 �سنة من تاريخ الوفاة . �سفينة حجز تعذر اإذا ال�سابقتني الفقرتني فـي عليه املن�سو�ض التقادم ويقف - 3 اأو حمل املدعي بها موطن يوجد التي للدولة االإقليمية املياه فـي عليه املدعى عمله الرئي�سي . الباب الثاين امل�ساعدة والإنقاذ املـــادة ) 302 ( ت�سري اأحكام هذا الف�سل على اأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ بني ال�سفن البحرية التي تكون فـي حالة اخلطر واالأ�سخا�ض وكل االأ�سياء املوجودة فيها وحمولتها واأجور النقل . كما ت�سري 66 على هذه اخلدمات نف�سها التي تقدمها ال�سفن البحرية ملراكب املالحة الداخلية اأو العك�ض وذلك دون متييز بني هذين النوعني من امل�ساعدة واالإنقاذ ودون اعتبار للمياه التي تقدم فيها . املـــادة ) 303 ( كل عمل مفيد من اأعمال امل�ساعدة اأو االإنقاذ يعطي احلق فـي مكافاأة عنه وال ت�ستحق - 1 مكافاأة ما اإذا مل توؤدي امل�ساعدة اأو االإنقاذ اإىل اأية منفعة . وفـي جميع االأحوال ال يجوز اأن تتعدى املكافاأة قيمة االأ�سياء التي اأنقذت . وت�ستحق املكافاأة حتى اإذا متت اأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ بني �سفن مالك واحد . - 2 املـــادة ) 304 ( ال ي�ستحق مكافاأة ما االأ�سخا�ض الذين ي�ساهمون فـي اأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ اإذا منعتهم من ذلك �سراحة ال�سفينة املعانة وكان لهذا املنع �سبب معقول . املـــادة ) 305 ( ال ت�ستحق ال�سفينة القاطرة اأية مكافاأة على اأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ التي تقدمها لل�سفينة ال�سفينة تقدمها التي اال�ستثنائية اخلدمات با�ستثناء وذلك . حلمولتها اأو املقطورة القاطرة وال ميكن اعتبارها �سمن التزاماتها االأ�سلية مبقت�سي عقد القطر . املـــادة ) 306 ( 1 - فـي احلاالت ال�سابقة يحدد مقدار املكافاأة باتفاق الطرفني واإال فتحدده املحكمة املخت�سة . 2 - وحتدد بالكيفية ذاتها ن�سبة توزيع املكافاأة بني ال�سفن التي ا�سرتكت فـي امل�ساعدة مـــــن ال�سفينــة وربانهـــا وغريهمـــا التوزيــع بني مالك ن�سبـــة . وكذلك واالإنقـــاذ االأ�سخا�ض . 3 - واإذا ا�ستحقت املكافاأة ل�سفينة اأجنبية فيتم توزيعها بني مالكها وربانها واالأ�سخا�ض الذين فـي خدمتها طبقا لقانون جن�سيتها . املـــادة ) 307 ( ت�ستحق عن اإنقاذ حياة االأ�سخا�ض مكافاأة يحددها القا�سي ويجوز له اأن يعفـي ال�سخ�ض الذي اأنقذ من اأداء تلك املكافاأة اإذا كانت حالته املالية تربر ذلك . كما ي�ستحق االأ�سخا�ض الذين اأنقذوا االأرواح الب�سرية و�ساهموا فـي اأعمال االإنقاذ اأو امل�ساعدة التي اتخذت ب�سدد احلادث ن�سيبا عادال فـي املكافاأة املقررة ملنقذي ال�سفينة وحمولتها وموجوداتها . 67 املـــادة ) 308 ( ب�ساأن اتفاق اأو تعديل كل اإبطال اأحد الطرفني بناء على طلب 1 - يجوز للمحكمة اأن وجدت اإذا تاأثريه وحتت اخلطر قيام وقت يتم االإنقاذ اأو امل�ساعدة اأعمال �سروطه جمحفة . 2 - وفـي جميع االأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي ال�ساأن اإبطال اأو تعديل اأي اتفاق مما ذكر فـي الفقرة ال�سابقة اإذا تبني اأن ر�ساء اأحد الطرفني �سابه غ�ض اأو ت�سليل اأو اأن املكافاأة املتفق عليها مبالغ فـي تقديرها زيادة اأو نق�سا بحيث ال تتنا�سب واخلدمات التي اأديت . املـــادة ) 309 ( 1 - حتدد املحكمة املكافاأة تبعا لظروف كل حالة ومع مراعاة االعتبارات االآتية مرتبة ح�سب اأهميتها : مــدى النجــاح الــذي حتقـق وجهـود املنقذيـن وكفاءتهـم ، واخلطـر الـــذي اأول : تعر�سوا له هم وال�سفينة التي قامت بامل�ساعدة واالإنقاذ وال�سفينة التي هذه ا�ستغرقته الذي والوقت ، وحمولتها وركابها امل�ساعدة لها قدمت امل�سوؤوليـــة التـي نتجـت عنهـا وخماطـر العمليــات وامل�ساريــف واالأ�ســرار وقيمة باالإنقاذ قاموا من لها تعر�ض تي التي املخاطر من وغريها االأدوات التي ا�ستعملوها مع مراعاة مدى اإعداد ال�سفينة اأ�سال الأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ اإن وجدت . ثانيا : قيمة االأ�سياء التي مت اإنقاذها . 2 - وفـي توزيع املكافاأة بني م�ستحقيها اإذا تعددوا تراعي املحكمة االعتبارات املتقدمة . 3 - ويجوز للمحكمة اأن تق�سي بتخفي�ض قيمة املكافاأة اأو اإلغائها اإذا تبني اأن املنقذين ارتكبوا اأخطاء ا�ستلزمت امل�ساعدة اأو االإنقاذ اأو اإذا ارتكبوا �سرقات اأو اأخفوا اأ�سياء م�سروقة اأو قاموا باأعمال غ�ض اأخـرى . املـــادة ) 310 ( على كل ربان متى كان ذلك فـي مقدوره ودون تعري�ض �سفينته اأو بحارتها اأو ركابها خلطر ج�سيم اأن يقدم امل�ساعدة لكل �سخ�ض يوجد فـي البحر معر�سا خلطر الهالك ولو كان من االأعداء . ويعاقب ربان ال�سفينة الذي ال يقدم امل�ساعدة امل�سار اإليها باحلب�ض مدة ال جتـاوز �سنتــني وبغرامــــة ال تقـــــل عــــن مـائــة ريـــال عمانـــي وال جتــاوز خم�سمــائـة ريــال عمـانــي اأو ما يعادله من عمالت اأجنبية - اأو باإحـدى هاتني العقوبتني . وال يرتتب على املخالفة املذكورة اأية م�سوؤولية على مالك ال�سفينة اأو جمهزها . 68 املـــادة ) 311 ( 1 - ال ت�سمع دعوى املطالبة باملكافاأة عن امل�ساعدة واالإنقاذ بعد م�سي �سنتني من تاريخ انتهاء هذه االأعمال . 2 - يوقف التقادم املذكور اإذا تعذر حجز ال�سفينة التي قدمت لها امل�ساعدة فـي املياه االإقليمية للدولة التي يوجد بها موطن املدعي اأو مركز عمله الرئي�سي . الباب الثالث اخل�سارات البحرية امل�سرتكة املـــادة ) 312 ( يق�سد باخل�سارة امل�سرتكة كل ت�سحية اأو م�ساريف ا�ستثنائية توؤدى اإراديا ولها ما - 1 يربرها من اأجل ال�سالمة اجلماعية وبق�سد حماية االأموال امل�سرتكة فـي م�سروع بحري من خطر يهددها اأو يعتقد الربان الأ�سباب معقولة اأنه يهددها . ويعترب من حاالت اخل�سارات امل�سرتكة بوجه خا�ض ما ياأتي : - 2 اإلقاء الب�سائع فـي البحر واالأ�سرار التي ت�سيب ال�سفينة اأو حمولتها نتيجة اأ لذلك . زيادة اأو االأ�سرعة تقوية اأو ، العامة ال�سالمة اأجل من ال�سفينة جنوح ب ال�سحنة اأو ال�سفينة الت�سيب واالأ�سرار تعوميها اإعادة بق�سد البخار ب�سبب ذلك . االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة وال�سحنة اأو اإحداهما ب�سبب ت�سرب املاء اأو اإحداث ج ثقب الإطفاء نار �سب فيها . ومع ذلك ال تدخل فـي اخل�سارة امل�سرتكة اأ�سرار احلريق التي تلحق جزء من ال�سفينة اأو الب�سائع امل�سحونة �سائبة اأو ببع�ض الطرود . النفقــات التــي ت�ســرف فـي حالــة اجلنــوح القهــري لتخفيــف حمولــة ال�سفينـــة د وا�ستئجار املواعني لهذا الغر�ض واإعادة �سحن الب�سائع على ال�سفينة . كانت اإذا كوقود ا�ستعمالها العامة ال�سالمة تقت�سي التي واملوؤن االأ�سياء هـ ال�سفينة قد زودت اأ�سال بالوقود الكافـي . نفقات التجاء ال�سفينة الأجل ال�سالمة العامة اإىل ميناء اأو مر�سى ب�سبب ظروف و ا�ستثنائية ونفقــات ا�ستئناف �سفرهــا بحمولتـهــا االأولــى اأو بجــزء منهــا وكذلك نفقـــات توجيهها الإ�سالحها فـي ميناء غري امليناء الذي تر�سو فيه . م�ساريف تفريغ الب�سائع اأو الوقود اأو املوؤن اإذا كان �سروريا الإ�سالح �سرر يعترب ز من اخل�سارات امل�سرتكة وال ت�ستطيع ال�سفينة متابعة ال�سفر دون اإ�سالحه وما 69 يتفرع عن ذلك من نفقات اإعادة �سحن الب�سائع ور�سها وتخزينها والتاأمني عليها واالأ�سرار التي تلحق ال�سحنة والوقود واملوؤن اأثناء القيام بهذه العمليات . نفقات االإ�سالحات املوؤقتة لل�سفينة . ح اأثناء امتداد مدة ا�ستهلكت اأجور الربان والبحارة وقيمة الوقود واملوؤن التي ط ال�سفر ب�سبب التجاء ال�سفينة اإىل ميناء اأو مر�سي لتحتمي فيه اأو لتجري فيه املعقولة لت�سبح املدة امل�سرتكة وذلك خالل اإ�سالحات تعترب من اخل�سارات ال�سفينة �ساحلة ملتابعة ال�سفر . �سياع اأجرة ال�سفينة بعد ا�ستنزال نفقات حت�سيلها اإذا كان هذا ال�سياع ب�سبب ي خ�سارة م�سرتكة ما مل يتفق على ا�ستحقاق االأجرة فـي جميع االأحوال . ك - نفقات م�ساعدة ال�سفينة اأو اإنقاذها وقطرها . م�ساريف ت�سوية اخل�سارة امل�سرتكة . ل اخل�سارة فـي تدخل كانت اأخـرى م�ساريف من بدال اأنفقت التي امل�ساريف م امل�سرتكة لو اأنها كانت قد اأنفقت ولكن ب�سرط اأن ال تتجاوز امل�ساريف التي مل تنفق . املـــادة ) 313 ( تعترب اخل�سارة خا�سة اأ�سال . وعلى من يدعي اأن ال�سرر الذي اأ�سابه مما يدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة اإثبات ذلك . املـــادة ) 314 ( 1 - تعترب اخل�سارة م�سرتكة ولو كان احلادث الذي نتجت عنه يرجع اإىل خطاأ اأحد اإخالل بحق ذوي ال�ساأن فـي الرجوع على من امل�سرتكني فـي الرحلة وذلك دون وقع منه اخلطاأ . 2 - وال يجوز ملن وقع منه اخلطاأ اأن يطالب باعتبار ما حلقه من �سرر خ�سارة م�سرتكة ومع ذلك اإذا كان احلادث نا�سئا من خطاأ وقع من الربان ومتعلق باملالحة البحرية جاز ملجهز ال�سفينة اأن يطالب باعتبار ال�سرر الذي اأ�سابه خ�سارة م�سرتكة . املـــادة ) 315 ( 1 - ال تدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة اإال االأ�سرار وامل�ساريف النا�سئة مبا�سرة عن عمل له �سفة اخل�سارة امل�سرتكة . 70 2 - اأما االأ�سرار وامل�ساريف غري املبا�سرة النا�سئة عن التاأخري اأو تعطيل ال�سفينة اأو فرق اأ�سعار الب�سائع اأو غري ذلك فال تدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة . املـــادة ) 316 ( بن�سيبها تلزم البحري للعرف خالفا ال�سفينة �سطح على امل�سحونة الب�سائع - 1 فـي اخل�سارة امل�سرتكة اإذا اأبقي عليها . اأما اإذا األقيت فـي البحر اأو اأتلفت فيجوز ل�ساحبها طلب اعتبارها خ�سائر م�سرتكة اإذا اأثبت اأنه مل يوافق اأ�سال على طريقة �سحنها . وال ي�سري هذا احلكم على املالحة ال�ساحلية بني موانئ ال�سلطنة . - 2 املـــادة ) 317 ( 1 - ال يدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة الهالك اأو التلف الذي يلحق بالب�سائع امل�سحونة بغري علم الربان اأو التي قدم عنها عمدا بيان غري �سحيح . �سمن تقدر فال احلقيقية قيمتها من باأقل الب�سائع قيمة عن بيان قدم واإذا - 2 اخل�سارات امل�سرتكة اإال على اأ�سا�ض القيمة املقدرة لها فـي البيان املذكور . 3 - ومع ذلك اإذا اأبقي على الب�سائع التي �سحنت بغري علم الربان اأو التي قدرت باأقل قيمتها اأ�سا�ض على امل�سرتكة اخل�سارات فـي بن�سيبها تتحمل فاإنها قيمتها من احلقيقية . املـــادة ) 318 ( تتكون من احلقوق وااللتزامات النا�سئة عن اخل�سارات امل�سرتكة جمموعتان دائنة ومدينة. وتدرج فـي املجموعة الدائنة النفقات واالأ�سرار التي تعترب من اخل�سارات امل�سرتكة مقدرة على النحو التايل : 1 - يحدد ال�سرر الذي ي�سيب ال�سفينة بالنفقات املعقولة التي ت�سرف فـي االإ�سالح والثمن للعرف وفقا التح�سني قيمة خ�سم بعد وذلك ، التالفة القطع وتغيري املتح�سل من بيع القطع التالفة . وفـي حالة عدم اإجراء اإ�سالح اأو تغيري حتدد القيمة بطريقة تقديرية . 2 - واإذا هلكت ال�سفينة هالكا كليا اأو فـي حكم الهالك الكلي حدد املبلغ الذي يدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة على اأ�سا�ض قيمة ال�سفينة قبل وقوع احلادث مبا�سرة بعد خ�سم القيمة التقديرية لالإ�سالحات التي لي�ست لها �سفة اخل�سارات امل�سرتكة والثمن املتح�سل من بيع احلطام اإن وجد . 71 يحدد ال�سرر الذي ي�سيب الب�سائع فـي حالة الهالك على اأ�سا�ض قيمتها فـي ميناء - 3 التفريغ وفـي حالة التلف يحدد ال�سرر بقيمة الفرق بني قيمتها قبل وبعد التلف فـي اآخر يوم لتفريغ ال�سفينة فـي امليناء املحدد اأ�سال لو�سولها اأو فـي يوم انتهاء الرحلة البحرية اإذا انتهت فـي غري امليناء املذكور . واإذا بيعت الب�سائع التالفة حدد ال�سرر الذي يدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة على الب�سائع وهي �سليمة البيع وقيمة الناجت من الثمن ال�سافـي اأ�سا�ض الفرق بني فـي اآخر يوم التفريغ لل�سفينة فـي امليناء املعني اأ�سال لو�سولها اأو فـي يوم انتهاء الرحلة البحرية اإذا انتهت فـي غري امليناء املذكور . املـــادة ) 319 ( ت�ساف اإىل املجموعة الدائنة ن�سبة قدرها 2 فـي املائة من النفقات التي تدخل فـي - 1 اخل�سارات امل�سرتكة مع ا�ستبعاد اأجور الربان والبحارة ونفقاتهم والوقود واملوؤن التي مل يتم اإحالل غريها اأثناء ال�سفر . اخل�سارات فـي للم�ساهمة منه املطلوبة االأموال ال�ساأن ذوي اأحد يدفع مل واإذا - 2 امل�سرتكة فاإن النفقات التي ت�سرف للح�سول منه على هذه االأموال اأو ما يعادلها تدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة . املـــادة ) 320 ( تدرج فـي املجموعة املدنية القيمة ال�سافية الفعلية جلميع االأموال امل�سرتكة فـي الرحلة اخل�سارات من تعترب التي التعوي�سات اإليها م�سافا الرحلة تلك نهاية عند البحرية اأجرة ال�سفينة واأجرة نقل امل�سافرين اأ�سيفت فعال ويخ�سم من البحرية ما مل تكن قد تعترب تكن ومل االأجرة على للح�سول لت�سرف تكن مل التي واأجورهم البحارة نفقات من اخل�سارة امل�سرتكة لو هلكت ال�سفينة وال�سحنة كلها عند وقوع احلادث الذي اأدى اإىل اخل�سارة امل�سرتكة . وكذلك تخ�سم من املبالغ املذكورة جميع االأعباء املتعلقة بها والالحقة للحادث الذي اأدىاإىل اخل�سارة امل�سرتكة با�ستثناء تلك التي ال تعترب داخلة فـي اخل�سارة امل�سرتكة . املـــادة ) 321 ( ال ت�ساهم فـي اخل�سارة امل�سرتكة اأمتعة امل�سافرين التي مل ي�سدر ب�ساأنها �سند �سحن . ومع ذلك اإذا هلكت هذه االأمتعة اأو تلفت فاإنها ت�ساهم فـي اخل�سارة امل�سرتكة بقيمتها التقديرية . 72 املـــادة ) 322 ( اخل�سارات فـي تدخل التي املبالغ جمموع على املائة فـي 5 قدرها �سنوية فائدة حت�سب امل�سرتكة . وت�سري هذه الفائدة حتي تاريخ الت�سوية النهائية مع مراعاة ما يكون قد ح�سل اخل�سارة فـي امل�سرتكني من �سواء الت�سوية هذه اإجراء قبل مبالغ من ال�ساأن ذوو عليه اأنف�سهم اأو من ر�سيد اخل�سارات امل�سرتكة . املـــادة ) 323 ( اإذا قدم اأ�سحاب الب�سائع مبالغ نقدية ل�سمان م�ساهمتهم فـي اأعباء اخل�سارات امل�سرتكة اأ�سحاب با�سم نائب عن املجهز ونائب عن اإيداعها فورا فـي ح�ساب م�سرتك يفتح وجب املبالغ وما ي�ساف التي يتفق عليها الطرفان . وحتفظ هذه اأحد امل�سارف الب�سائع فـي يجوز وال . امل�سرتكة اخل�سارات فـي ال�ساأن ذوي بحقوق الوفاء ل�سمان فوائد اإليها من الت�سوية خبري من كتابي باإذن اإال دفعها من اإىل ردها اأو املبالغ هذه من دفعات �سرف اخلالف حالة وفـي . النهائية الت�سوية على املرتتبة باحلقوق االإخالل عدم مع وذلك تودع لديه الذي امل�سرف الب�سائع كما تعني اأ�سحاب نائبا عن الق�سائية ال�سلطة تعني هذه املبالغ . املـــادة ) 324 ( توزع اخل�سارات امل�سرتكة بني جميع ذوي ال�ساأن فـي الرحلة البحرية . املـــادة ) 325 ( يقوم بت�سوية اخل�سارات امل�سرتكة خبري اأو اأكرث تعينه ال�سلطة الق�سائية اإذا مل يتفق جميع ذوي ال�ساأن على تعيينه . ويجوز لهوؤالء اخلرباء اال�ستعانة بغريهم فـي تاأدية مهمتهم . املـــادة ) 326 ( يجوز لكل ذي �ساأن اأن يربئ ذمته من التزاماته فـي اخل�سارات امل�سرتكة وذلك بالتخلي عن اأمواله التي تدخل فـي املجموعة املدينة قبل ت�سلمها . املـــادة ) 327 ( يجوز للربان االمتناع عن ت�سليم الب�سائع التي يجب اأن ت�ساهم فـي اخل�سارات امل�سرتكة الطرفان يتفق واإذا مل . كافيا لدفع ن�سيبها من اخل�سارات اإذا قدم �ساحبها �سمانا اإال على ال�سمان يعر�ض االأمر على ال�سلطة الق�سائية املخت�سة لتعيني خبري الإجراء تقدير موؤقت لال�سرتاك فـي اخل�سارات ويحدد ال�سمان وفقا لهذا التقدير . ولل�سلطة الق�سائية اأن تاأمر ببيع الب�سائع كلها اأو بع�سها للح�سول على هذا ال�سمان . وتتبع فـي البيع اأحكام التنفيذ على االأ�سياء املرهونة رهنا جتاريا . 73 املـــادة ) 328 ( فيما االمتياز هذا ويقع . ممتازة ديونا امل�شرتكة اخل�شارات عن النا�شئة الديون تعترب يتعلق باملبالغ امل�شتحقة ملجهز ال�شفينة على الب�شائع التي اأنقذت اأو الثمن املتح�شل من بيعها . اأما بالن�شبة للمبالغ امل�شتحقة الأ�شحاب الب�شائع فيقع االمتياز على ال�شفينة التي اأنقذت واأجرتها وتوابعها وت�شري على هذا االمتياز اأحكام حقوق االمتياز البحرية . املـــادة ) 329 ( ال ت�شامن بني امللتزمني بامل�شاهمة فـي اأعباء اخل�شارات امل�شرتكة ومع ذلك اإذا عجز اأحدهم عن دفع ن�شيبه من تلك االلتزامات وزع ن�شيبه على االآخرين بن�شبة ما ي�شتحقه كل منهم فـي اخل�شارات امل�شرتكة . املـــادة ) 330 ( ال يقبل طلب اال�شرتاك فـي ت�شوية اخل�شارات امل�شرتكة عن االأ�شرار التي حلقت الب�شائع اإال اإذا اأخطر الربان كتابة بالطلب خالل ثالثني يوما من ت�شليم الب�شائع واإذا كان الطلب متعلقا باالأ�شرار التي حلقت بال�شفينة وجب اإخطار اأ�شحاب الب�شائع به فـي امليعاد املذكور اعتبارا من يوم انتهاء الرحلة . املـــادة ) 331 ( يوم من �شنتني م�شي بعد امل�شرتكة اخل�شارات فـي دعوىاال�شرتاك ت�شمع ال - 1 الذي امليناء اإىل اأو اأ�شال لو�شولها كان معينا الذي امليناء اإىل ال�شفينة و�شول انقطعت عنده الرحلة البحرية . وينقطع التقادم ، باالإ�شافة اإىل االأ�شباب املقررة فـي اأي قانون اآخر ، يتعني خبري - 2 الت�شوية . ت�شوية على التوقيع تاريخ من املدة بنف�س جديد تقادم ي�شري احلالة هذه وفـي اخل�شارات امل�شرتكة اأو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبري الت�شوية عمله . الكتاب ال�سابع التاأمني البحري املـــادة ) 332 ( 1 - ت�شري اأحكام هذا الباب على عقد التاأمني الذي يكون مو�شوعه �شمان تعوي�س عن االأخطار املتعلقة برحلة بحرية . 2 - ويجوز االتفاق على خمالفة هذه االأحكام اإال ما كان منها ذا �شفة اإلزامية . 74 الباب الأول اأحكام عامة الف�سل الأول عقد التاأمني املـــادة ) 333 ( ال يجوز اإثبات عقد التاأمني اإال بالكتابة . - 1 ويجوز اأن تكون وثيقة التاأمني املت�سمنة �سروط العقد ر�سمية اأو عرفية . - 2 وكل ما يطراأ على هذه الوثيقة من تعديالت يجب اإثباته بالكتابة اأي�سا . - 3 وتكون الوثيقة املوؤقتة التي يعطيها املوؤمن ملزمة للطرفني . - 4 املـــادة ) 334 ( تكون وثيقة التاأمني با�سم املوؤمن له اأو الأمره اأو للحامل لها . - 1 اإجراء عقد التاأمني مل�سلحة �سخ�ض غري معني . ويكون حلامل الوثيقة ويجوز - 2 ال�سرعي احلق فـي املطالبة بالتعوي�ض وللموؤمن اأن يحتج فـي مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها اإىل املتعاقد ولو كانت وثيقة التاأمني حمرر الأمر اأو للحامل . املـــادة ) 335 ( 1 - ت�ستمل وثيقة التاأمني على البيانات االآتية : اأ - تاريخ عقد التاأمني مبينا باليوم وال�ساعة . ب - مكان العقد . ج - ا�سم كل من املوؤمن واملوؤمن له وموطنه . د - االأموال املوؤمن عليها . هـ - االأخطار املوؤمن منها وامل�ستثناه من التاأمني وزمانها ومكانها . و - مبلغ التاأمني وق�سطه . 2 - ويجب اأن يوقع املوؤمن اأو من ميثله وثيقة التاأمني . املـــادة ) 336 ( 1 - يجوز التاأمني على جميع االأموال التي تكون معر�سة الأخطار البحر . 2 - وال يجوز اأن يكون طرفا فـي عقد التاأمني اأو م�ستفيدا منه اإال من كانت له م�سلحة فـي عدم وقوع اخلطر . 75 املـــادة ) 337 ( يجوز للموؤمن اإعادة التاأمني على االأموال املوؤمن عليها . املـــادة ) 338 ( اإذا كان اخلطر موؤمنا منه فـي عقد واحد من قبل عدة موؤمنني التزم كل منهم بالتعوي�ض بن�سبة ح�سته فـي مبلغ التاأمني وفـي حدود هذه احل�سة بغري ت�سامن بينهم . املـــادة ) 339 ( ال يرتتب على التاأمني اأي اأثر ما مل يتفق على غري ذلك ، اإذا انق�سى �سهران من تاريخ عقد التاأمني اأو من التاريخ املحدد لبدء �سريان اخلطر دون اأن يبداأ اخلطر املوؤمن منه فـي ال�سريان . وال ي�سري هذا احلكم على وثائق التاأمني باال�سرتاك اإال بالن�سبة اإىل ال�سحنة االأوىل . املـــادة ) 340 ( ي�ساأل املوؤمن عن االأ�سرار التي تلحق باالأ�سياء املوؤمن عليها ب�سبب عا�سفة اأو غرق - 1 �سرقة وعلى وجه اأو انفجار اأو اأو حريق البحر فـي اإلقاء اأو ت�سادم اأو اأو جنوح العموم ب�سبب جميع الطوارئ واحلوادث البحرية . ويكون املوؤمن م�سوؤوال عن م�ساهمة االأموال املوؤمن عليها فـي اخل�سارات البحرية - 2 امل�سرتكة ما مل تكن نا�سئة من خطر م�ستثنى من التاأمني . وكذلك يكون املوؤمن م�سوؤوال عن امل�سروفات التي تنفق ب�سبب خطر موؤمن منه - 3 حلماية االأموال املوؤمن عليها من �سرر اأو للحد منه . املـــادة ) 341 ( 1 - ي�ساأل املوؤمن عن ال�سرر املادي الذي يلحق ال�سفينة اأو الب�سائع املوؤمن عليها بفعل اأو خطاأ املوؤمن له اأو تابعيه الربيني ما مل يثبت املوؤمن اأن �سبب هذه االأ�سرار نا�سئ للمحافظة على �سالمة الالزمة املعقولة العناية بذل فـي له املوؤمن اإهمال عن ال�سفينة اأو الب�سائع . اأو الب�سائع املوؤمن 2 - وكذلك ي�ساأل املوؤمن عن ال�سرر املادي الذي يلحق ال�سفينة عليها بفعل اأو خطاأ الربان اأو البحارة اأيا كان نوع اخلطاأ وج�سامته . املـــادة ) 342 ( يبقى املوؤمن م�سوؤوال عن االأخطار التي ي�سملها التاأمني فـي حالة اال�سطرار اإىل - 1 تغيري الطريق اأو الرحلة اأو ال�سفينة التي تقوم بنقل الب�سائع اأو اأي تغيري اآخر يقرره 76 الربان بدون تدخل املجهز اأو املوؤمن له اأو يق�سد به م�ساعدة �سفينة اأو مركب فـي خطر اأو اإنقاذ ما عليها من اأ�سخا�ض اأو اأموال . اأما اإذا مل يكن تغيري الرحلة اأو الطريق ا�سطراريا فيكون املوؤمن م�سوؤوال فقط - 2 عن احلوادث التي يثبت اأنها وقعت فـي جزء من الطريق املتفق عليه . املـــادة ) 343 ( ال ي�سمل التاأمني اأخطار احلرب االأهلية اأو اخلارجية واال�سطرابات والثورات واالإ�سرابات فـي عليها املوؤمن االأ�سياء التي حتدثها واالأ�سرار واالإرهاب التخريب واأعمال واالإغالق االأموال االأخرى اأو االأ�سخا�ض ما مل يتفق على غري ذلك . املـــادة ) 344 ( اإذا اتفق على تاأمني اأخطار احلرب ، �سمل هذا التاأمني االأ�سرار التي تلحق االأ�سياء املوؤمن عليها ب�سبب االأعمال العدائية واالنتقامية واالأ�سر واال�ستيالء واالإيقاف واالإكراه اإذا وقعت بفعل احلكومات وال�سلطات �سواء كان معرتفا بها اأو غري معرتف اأو ب�سبب انفجار االألغام ومعدات احلرب االأخرى ولو مل تكن احلرب قد اأعلنت اأو كانت قد انتهت . املـــادة ) 345 ( ال ي�ساأل املوؤمن عما يلي : االأ�سرار املادية النا�سئة عن عيب ذاتي فـي ال�سىء املوؤمن عليه اأو عدم كفاية تغليفه - 1 اأو حزمه ، ومع ذلك يكون املوؤمن م�سوؤوال عن ال�سرر النا�سئ عن عيب خفـي فـي ال�سفينة . النق�ض العادي الذي يطراأ على الب�سائع اأثناء الطريق . - 2 االأ�سرار املادية النا�سئة عن الغرامات وامل�سادرة والو�سع حتت احلرا�سة واال�ستيالء - 3 والتدابري ال�سحية والتعقيم واخرتاق احل�سار واأعمال التهريب وممار�سة جتارة ممنوعة . التعوي�سات امل�ستحقة ب�سبب احلجز والكفالة املعطاة لرفع احلجز . - 4 االأ�سرار التي ال تعترب تلفا ماديا يلحق مبا�سرة باالأ�سياء املوؤمن عليها كالعطل - 5 والتاأخري وفروق االأ�سعار والعقبات التي توؤثر فـي العملية التجارية التي يجريها املوؤمن له . املـــادة ) 346 ( يلتزم املوؤمن له بالوفاء بق�سط التاأمني والر�سوم وامل�ساريف فـي املكان والزمان املتفق عليهما كما يلتزم باأن يبذل العناية املعقولة للمحافظة على ال�سفينة اأو الب�سائع واأن يعطي بيانا 77 املوؤمن من �ساأنها متكني والتي من بها يعلم التي بالظروف العقد اإجراء �سحيحا عند اأثناء �سريان العقد على ما يطراأ تقدير االأخطار التي يجري التاأمني عليها واأن يطلعه من زيادة فـي هذه االأخطار فـي حدود علمه بها . املـــادة ) 347 ( يعينها التي احلدود فـي ال�سرر تعوي�ض من املوؤمن اإعفاء على االتفاق يجوز - 1 العقد ويخف�ض االإعفاء من مبلغ التعوي�ض ما مل يتفق على ا�ستحقاق التعوي�ض كامال اإذا جاوز ال�سرر حد االإعفاء . الذي ي�سيب العادي النق�ض ا�ستنزال االإعفاء بعد االأحوال يح�سب 2 - وفـي جميع ال�سىء املوؤمن عليه اأثناء الطريق . املـــادة ) 348 ( اإذا لــم يـــوف املوؤمـــن لــه بق�ســـط التاأميـــن امل�ستحــق جـــاز للموؤمــن اأن يوقـــف التاأميـن - 1 اأو اأن يلغي العقد ، وال ينتج االإيقاف اأو االإلغاء اأثره اإال بعد انق�ساء خم�سة ع�سر يوما على اأعذار املوؤمن له بالوفاء ويجوز اأن يقع االأعذار بكتاب م�سجل م�سحوب بعلم و�سول اأو بربقية . وال يحول االأعذار باإيقاف التاأمني دون عمل اأعذار اآخر باإلغاء العقد طاملا اأن ق�سط - 2 التاأمني وامل�ساريف مل تدفع . ويعود عقد التاأمني اإىل اإنتاج اآثاره بالن�سبة ملا ي�ستجد بعد انق�ساء اأربع وع�سرين - 3 �ساعة على دفع ق�سط التاأمني وامل�ساريف . االأخطار يعادل مبا التاأمني ق�سط برد املوؤمن اإلزام العقد اإلغاء على ويرتتب - 4 ال�سارية وذلك دون اإخالل مبا ي�ستحق من تعوي�سات . وال ي�سري اأثر االإيقاف اأو االإلغاء على الغري ح�سن النية الذي انتقلت اإليه ملكية - 5 وثيقة التاأمني قبل وقوع اأي حادث وقبل تبليغ االإيقاف اأو االإلغاء . باملقا�سة الغري مواجهة فـي يتم�سك اأن حادث وقوع حالة فـي للموؤمن ويجوز - 6 بقدر الق�سط امل�ستحق . املـــادة ) 349 ( اأثر اأعذاره اأو اأع�سر ومل يكن قد دفع الق�سط امل�ستحق عليه اأفل�ض املوؤمن له اإذا - 1 الذي النية الغري ح�سن االإلغاء على ي�سري هذا ، وال العقد اإلغاء للموؤمن جاز انتقلت اإليه ملكية وثيقة التاأمني قبل وقوع اأي حادث وقبل تبليغ االإلغاء ويثبت هذا احلق للموؤمن له فـي حالة اإفال�ض املوؤمن . 2 - وفـي جميع االأحوال يرتتب على االإلغاء اإلزام املوؤمن برد ق�سط التاأمني مبا يعادل االأخطار ال�سارية . 78 املـــادة ) 350 ( يجوز للموؤمن اأن يطلب بطالن عقد التاأمني اإذا قدم املوؤمن له ولو بغري �سوء نية - 1 من باأقل اخلطر يقدر املوؤمن جعل �ساأنها من للحقيقة مطابقة غري بيانات حقيقته . وكذلك يبطل التاأمني اإذا �سكت املوؤمن له ب�سوء ق�سد عن تقدمي البيانات املتعلقة - 2 بالتاأمني وكان من �ساأن ذلك اأن يقدر املوؤمن اخلطر باأقل من حقيقته . بال�سرر �سلة اأية لل�سكوت اأو ال�سحيح غري البيان يكن مل ولو البطالن ويقع - 3 الذي حلق ال�سىء املوؤمن عليه . ويكون للموؤمن احلق فـي ق�سط التاأمني كامال اإذا ثبت �سوء الق�سد من جانب املوؤمن - 4 له ، ون�سف الق�سط فقط اإذا انتفى �سوء الق�سد . املـــادة ) 351 ( 1 -على املوؤمن له اأن يخطر املوؤمن بالظروف التي تطراأ اأثناء �سريان العقد ويكون من �ساأنها زيادة االأخطار التي يتحملها املوؤمن وذلك خالل ثالث اأيام من تاريخ امليعاد فـي االإخطار يقع مل فاإذا . الر�سمية العطلة اأيام ا�ستبعاد بعد بها العلم املذكور جاز للموؤمن اإلغاء العقد . واإذا وقع االإخطار فـي امليعاد املذكور فـي الفقرة ال�سابقة وتبني اأن زيادة االأخطار - 2 مل تكن نا�سئة عن فعل املوؤمن له بقى التاأمني �ساريا مقابل ق�سط اإ�سافـي . اأما العقد اإلغاء اإما للموؤمن له جاز املوؤمن نا�سئة عن فعل االأخطار زيادة كانت اإذا اإبقاء العقد مع املطالبة ، واإما مبا�سرة مع االحتفاظ باحلق فـي ق�سط التاأمني بق�سط اإ�سافـي مقابل زيادة االأخطار . املـــادة ) 352 ( يقع باطال عقد التاأمني الذي يربم بعد هالك االأ�سياء املوؤمن عليها اأو بعد و�سولها - 1 اإذا ثبت اأن نباأ الهالك اأو الو�سول بلغ اإىل املكان الذي يوجد فيه املوؤمن له قبل اإ�سدار اأمره باإجراء التاأمني اأو اإىل مكان توقيع العقد قبل اأن يوقعه املوؤمن . اإذا اإال يبطل ال�سيئة فال اأو ال�سارة االأنباء �سرط التاأمني معقودا على كان واإذا - 2 ثبت العلم ال�سخ�سي من جانب املوؤمن له بهالك ال�سىء املوؤمن عليه اأو من جانب املوؤمن بو�سول هذا ال�سىء . 79 اإذا علم املوؤمن له بهالك ال�سىء املوؤمن عليه بعد اإ�سدار وكذلك يبطل التاأمني - 3 اأمره باإجراء التاأمني ومل يبادر باأ�سرع الو�سائل املمكنة اإىل اإلغاء هذا االأمر قبل التوقيع على العقد . وفـي جميع االأحوال يدفع الطرف الذي يثبت �سوء نيته للطرف االآخر تعوي�سا - 4 يعادل مثلي الق�سط املتفق عليه . املـــادة ) 353 ( يجوز للموؤمن طلب اإبطال العقد اإذا كان مبلغ التاأمني يزيد على قيمة االأ�سياء - 1 املوؤمن عليها وثبت التدلي�ض من جانب املوؤمن له . وفـي هذه احلالة يبقى الق�سط كامال من حق املوؤمن . فاإذا انتفى التدلي�ض اعترب العقد �سحيحا بقدر قيمة االأ�سياء املوؤمن عليها ويكون - 2 للموؤمن احلق فـي ن�سف الق�سط عن القدر الزائد . حتمل عليها املوؤمن لالأ�سياء احلقيقية القيمة من اأقل التاأمني مبلغ كان واإذا - 3 املوؤمن له جزءا من ال�سرر بن�سبة هذا الفرق . املـــادة ) 354 ( فيما عدا حالة الغ�ض اإذا كان اخلطر موؤمن عليه بعدة عقود �سواء كانت مربمة - 1 فـي تاريخ واحد اأم فـي تواريخ خمتلفة وكان جمموع مبلغ التاأمني املذكور فـي هذه العقود يزيد على قيمة ال�سىء املوؤمن عليه اعتربت عقود التاأمني �سحيحة وجاز للموؤمن له الرجوع فـي حدود ال�سرر على املوؤمنني املتعددين بغري ترتيب بينهم بن�سبة مبلغ التاأمني الذي يلتزم به كل منهم اإىل القيمة احلقيقية لل�سيء املوؤمن عليه . بوجود ي�سرح اأن به حلق الذي ال�سرر ت�سوية طلب اإذا له املوؤمن على ويجب - 2 التاأمينات االأخرى التي يعلم بها واإال كان طلبه غري مقبول . ويجوز لكل موؤمن الرجوع على املوؤمنني االآخرين ملطالبة كل منهم بح�سته من - 3 ال�سرر بن�سبة املبلغ الذي التزم به ، واإذا كان اأحدهم مع�سرا وزعت ح�سته بالن�سبة ذاتها على املوؤمنني املو�سرين . املتعددة التاأمني املوؤمن له يكون كل عقد من عقود الغ�ض من وفـي حالة ثبوت - 4 قابال لالأبطال بناء على طلب املوؤمن . وفـي جميع االأحوال يكون ق�سط التاأمني باأكمله من حق املوؤمن ح�سن النية . - 5 80 املـــادة ) 355 ( يجب على املوؤمن له اأن يقوم بكافة التدابري التحفظية واأن يبذل العناية املعقولة - 1 االإجراءات بجميع يقوم واأن واإنقاذها عليها املوؤمن الب�سائع على للمحافظة الالزمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغري امل�سوؤول ، ويجوز للموؤمن القيام بهذه التدابري واالإجراءات وال يرتتب على قيام املوؤمن اأو املوؤمن له بها اأي اأثر فـي احلقوق وااللتزامات النا�سئة عن عقد التاأمني . تابعيه واإهمال اإهماله عن املوؤمن ي�سيب الذي ال�سرر بقدر له املوؤمن وي�ساأل - 2 وخلفائه فـي القيام بااللتزامات املذكورة فـي الفقرة ال�سابقة وعن كل عمل يكون من �ساأنه اإعاقة املوؤمن عن ا�ستعمال حقه فـي دعوى الرجوع . الف�سل الثاين ت�سوية الأ�سرار املـــادة ) 356 ( ت�سوية االأ�سرار بطريق التعوي�ض اإال اإذا اختار املوؤمن له التخلي عن ال�سيء املوؤمن عليه فـي االأحوال التي يجيز له االتفاق والقانون اتباع هذه الطريقة . املـــادة ) 357 ( ال يجوز اأن يكون التخلي جزئيا اأو معلقا على �سرط ويرتتب عليه انتقال ملكية االأ�سياء املوؤمن عليها اإىل املوؤمن والتزامه بدفع مبلغ التاأمني بكامله ويحدث انتقال امللكية اأثره بني الطرفني من يوم وقوع احلادث . املـــادة ) 358 ( اأن ي�سرح بجميع عقود التاأمني التي يجب على املوؤمن له عند تبليغ رغبته فـي التخلي اأجراها اأو التي يعلم بوجودها . واإذا قدم املوؤمن له ب�سوء نية ت�سريحا غري مطابق للحقيقة �سقط حقه فـي االإفادة من التاأمني . املـــادة ) 359 ( الزمان فـي ال�سرر وقوع ويفرت�ض . اخلطر �سريان بدء اإثبات له املوؤمن -على 1 واملكان املذكورين فـي عقد التاأمني اإال اإذا ثبت خالف ذلك . 81 واإذا اأراد املوؤمن اإبراء ذمته وجب عليه اأن يثبت اأن ال�سرر ال يدخل فـي االأخطار - 2 التي ي�سملها التاأمني . ومع ذلك اإذا كان التاأمني ال ي�سمل اإال بع�ض االأخطار وجب ا�ستعمل واإذا . االأخطار اأحد هذه نا�سئ عن اأن احلادث يثبت اأن له املوؤمن على املوؤمن له حقه فـي التخلي وجب عليه اأن يثبت اأي�سا اأن ال�سرر وظروف احلادث مما يعطيه احلق فـي اإتباع طريقة التخلي . املـــادة ) 360 ( ال يلزم املوؤمن باإ�سالح اأو ا�ستبدال االأ�سياء املوؤمن عليها . املـــادة ) 361 ( على املوؤمن اأن يدفع ح�سة االأ�سياء املوؤمن عليها فـي امل�ساهمة فـي اخل�سارات امل�سرتكة �سواء اأكانت ت�سوية هذه اخل�سارات موؤقتة اأو نهائية وذلك بن�سبة قيمة االأ�سياء املوؤمن عليها بعد خ�سم اخل�سارات اخلا�سة التي يتحملها املوؤمن له اإن وجدت . املـــادة ) 362 ( ال جتوز اإقامة الدعوى على املوؤمن للمطالبة بالتعوي�ض قبل انق�ساء ثالثني يوما على تقدمي طلب الوفاء مرفقا بامل�ستندات وبوثيقة الرتك عند االقت�ساء . ويعترب املوؤمن فـي على وجب امليعاد هذا خالل الت�سوية تتم مل واإذا . املذكور امليعاد بانق�ساء اإعذار حالة املوؤمن رد امل�ستندات التي ت�سلمها . املـــادة ) 363 ( تنتقل اإىل املوؤمن جميع احلقوق التي ن�ساأت مبنا�سبة االأ�سرار امل�سمولة بالتاأمني وذلك فـي حدود التعوي�ض الذي دفعه . املـــادة ) 364 ( ال ت�سمع مب�سي �سنتني اأي دعوى نا�سئة عن عقد التاأمني . - 1 وتبداأ هذه املدة كما يلي : - 2 من تاريخ ا�ستحقاق ق�سط التاأمني فيما يتعلق بدعوى املطالبة به . اأ من تاريخ وقوع احلادث الذي تن�ساأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى املطالبة ب بتعوي�ض االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة . 82 من تاريخ و�سول ال�سفينة اأو التاريخ الذي كان يجب اأن ت�سل فيه فيما يتعلق ج بدعوى املطالبة بتعوي�ض االأ�سرار التي تلحق الب�سائع ، اأما اإذا كان احلادث الحقا الأحد هذين التاريخني في�سري التقادم من تاريخ وقوع احلادث . د - من تاريخ وقوع احلادث فيما يتعلق بدعوى املطالبة بت�سوية االأ�سرار بطريــق التـخــلي وفــي حـالــة تـحــديــد مـهلــة فـي الــعقــد الإقـامــة دعــوى التخــلي ي�ســري التقادم من تاريخ انق�ساء هذه املهلة . هـ - من تاريخ قيام املوؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوىامل�ساهمة فـي اخل�سارات امل�سرتكة اأو بدعوى املطالبة باملكافاأت امل�ستحقة عن امل�ساعده . قيام يوم اأو من له املوؤمن على الدعوى الغري فيه يقيم الذي التاريخ - من و املوؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل املوؤمن ب�سبب رجوع الغري . وكذلك ال ت�سمــع مب�سـي �سنتــني دعوى ا�ستــرداد املبالغ املدفوعة مبقت�سى عقـد - 3 التاأمني وتبداأ هذه املدة من تاريخ ن�سوء احلق فـي اال�سرتداد . املـــادة ) 365 ( املتعلقة امل�ستندات بت�سليم اأو م�سجل بكتاب ال�سابقة املادة فـي املذكور التقادم ينقطع باملطالبة وذلك باالإ�سافة اإىل االأ�سباب املقررة فـي قوانني اأخـرى . الباب الثاين الأموال املوؤمن عليها الف�سل الأول التاأمني على ال�سفينة املـــادة ) 366 ( يعقد التاأمني على ال�سفينة لرحلة واحدة اأو لعدة رحالت متعاقبة اأو ملدة حمددة . - 1 ويجــوز اأن يقت�ســـر التاأميـــن على مــدة وجــود ال�سفينــة فـي اأحـد املوانـئ اأو املرا�سـي - 2 اأو االأحوا�ض اجلافة اأو اأي مكان اآخر . ويجوز اأي�سا التاأمني على ال�سفينة وهي فـي طور البناء . املـــادة ) 367 ( اإىل الب�سائع �سحن فـي البدء منذ بالرحلة التاأمني فـي املوؤمن �سمان ي�سري - 1 خم�سة حال اأي على التاأمني �سريان مدة جتاوز اأن دون تفريغها من االنتهاء ع�سر يوما من و�سول ال�سفينة اإىل املكان املق�سود اأو الوقت الذي يبداأ فيه �سحن الب�سائع فـي هذا املكان لرحلة جديدة . 83 حتركها وقت من املوؤمن �سمان �سرى الب�سائع من فارغة ال�سفينة كانت واإذا - 2 لل�سفر حتى ر�سوها فـي املكان املق�سود املعني فـي الوثيقة . التاأمني وثيقة فـي املعني املكان اعترب التاأمني عدة رحالت متعاقبة �سمل واإذا - 3 النتهاء الرحلة االأخرية مكان انتهاء العقد . املـــادة ) 368 ( اإذا كان التاأمني ملدة حمددة فاإن �سمان املوؤمن يبداأ وينتهي فـي التاريخ املحدد فـي - 1 العقد . ومع ذلك اإذا كانت ال�سفينة فـي الوقت املحدد لبدء �سريان التاأمني حمال لرتميم - 2 �سرر ي�سمله التاأمني اأو كانت تقوم برحلة وهي م�سابة بتلف ي�سمنه املوؤمن فال ي�سري التاأمني اإال من وقت انتهاء الرتميم اأو الرحلة وفـي هذه احلالة يرد ق�سط التاأمني بن�سبة املدة التي مل ي�سر خاللها العقد . اأو كانت تقوم برحلة وهي ال�سفينة حمال لرتميم التاأمني وكانت انتهى اإذا اأما - 3 العقد �سريان امتد التاأمني ي�سمله مما التلف اأو الرتميم وكان بتلف م�سابة اأو الرحلة وفـي هذه احلالة يزاد ق�سط التاأمني بن�سبة املدة اإىل انتهاء الرتميم االإ�سافـية . املـــادة ) 369 ( تكون ال�سفينة م�سمولة بالتاأمني دون انقطاع فـي اأي مكان توجد فيه وذلك فـي حدود الرحلة واملدة ونوع املالحة املذكورة فـي العقد . املـــادة ) 370 ( كان اإذا اإال ال�سفينة فـي الذاتي العيب عن النا�سئة االأ�سرار عن املوؤمن ي�ساأل ال - 1 العيب خفيا . اأخطاء النا�سئة عما ي�سدر من الربان من املوؤمن عن االأ�سرار وكذلك ال ي�ساأل - 2 متعمدة . املـــادة ) 371 ( اأيا كان فيما عدا ال�سرر الذي يلحق االأ�سخا�ض يلتزم املوؤمن بدفع التعوي�سات - 1 نوعها التي ترتتب على املوؤمن له للغري فـي حالة ت�سادم ال�سفينة املوؤمن عليها ب�سفينة اأخـرى اأو ارتطامها ب�سيء ثابت اأو متحرك اأو عائم . ويجوز للموؤمن له بغري موافقة املوؤمن اإجراء تاأمينات تكميلية ل�سمان م�سوؤوليته - 2 النا�سئة عن االأ�سرار التي حتدثها ال�سفينة والتي ت�سملها الفقرة ال�سابقة اأو التي جتاوز املبلغ املن�سو�ض عليه فـي وثيقة التاأمني على ال�سفينة . اإال فـي املوؤمن عليها االأ�سرار اإىل بالن�سبة اأثرها التكميلية التاأمينات تنتج 3 - وال حالة عدم كفاية املبلغ املن�سو�ض عليه فـي وثيقة التاأمني االأ�سلية على ال�سفينة . 84 املـــادة ) 372 ( ا�ستحق متعاقبة رحالت لعدة اأو واحدة لرحلة ال�سفينة على التاأمني كان اإذا - 1 املوؤمن ق�سط التاأمني كامال مبجرد بدء �سريان االأخطار املوؤمن عليها . اإذا التاأمني مدة كامل عن الق�سط املوؤمن ا�ستحق معينة ملدة التاأمني كان واإذا - 2 اأو التخلي مما اأو قرر املوؤمن له التخلي عنها وكان الهالك هلكت ال�سفينة كليا يقع على عاتق املوؤمن . اإال اأو التخلي مما ال يقع على عاتق املوؤمن فال ي�ستحق من الق�سط اإذا كان الهالك اأما اإىل اأدى الذي احلادث وقوع وتاريخ االإخطار �سريان تاريخ املدة بني يقابل الذي القدر هالك ال�سفينة اأو التخلي عنها . املـــادة ) 373 ( يبقى مبلغ التاأمني بكامله �سامنا لكل حادث يقع اأثناء �سريان وثيقة التاأمني واإن - 1 تعددت احلوادث اإال اإذا اتفق الطرفان على حق املوؤمن فـي طلب ق�سط تكميلي اأثر كل حادث . معقود التاأمني اأكان �سواء حدة على رحلة كل خالل الواقعة احلوادث وت�سوى - 2 لرحلة واحدة اأو لعدة رحالت متعاقبة اأو ملدة معينة . )367( املادة من والثانية االأوىل الفقرتني فـي حمددة هي كما الرحلة وتعترب - 3 وحــدة فـي ت�سويــة احلــوادث التــي تقــع خاللهــا �ســواء كــان التاأميــن لرحلــة واحــدة اأو لعدة رحالت متعاقبة اأو ملدة معينة . اأما احلوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فت�سوى كل منها على حدة . - 4 املـــادة ) 374 ( القطع ا�ستبدال مب�ساريف املوؤمن يلتزم التعوي�ض بطريق التاأمني ت�سوية حالة فـي االأخرى التعوي�سات دون للمالحة �ساحلة ال�سفينة جلعل ال�سرورية واالإ�سالحات النا�سئة عن انخفا�ض قيمة ال�سفينة اأو عن تعطلها اأو عن اأي �سبب اآخر . وتخف�ض نفقات ا�ستبدال القطع مبا يعادل الفرق فـي القيمة بني القدمي واجلديد ما مل يتفق على غري ذلك . املـــادة ) 375 ( 1 - مع عدم االإخالل باأحكام املادة )353( اإذا اتفق فـي عقد التاأمني على قيمة ال�سفينة اخل�سارات فـي امل�ساهمة ب�سبب الرجوع حالة فـي اإال فيها املنازعة يجوز فال امل�سرتكة اأو مكافاأة امل�ساعدة واالإنقاذ . 2 - وت�سمل القيمة املتفق عليها ، ج�سم ال�سفينة واالآالت املحركة لها وامللحقات اململوكة للموؤمن له وم�سروفات التجهيز . 85 املـــادة ) 376 ( يجوز للموؤمن له التخلي عن ال�سفينة فـي االأحوال االآتية : - 1 . عنها اأنباء اآخر و�سول بعد اأ�سهر ثالثة مدة ال�سفينة اأخبار انقطعت اإذا اأ ويفرت�ض فقدان ال�سفينة فـي تاريخ و�سول هذه االأنباء . اإذا هلكت ال�سفينة كليا . ب اإذا اأ�سيبت ال�سفينة بتلف ال ميكن اإ�سالحه اأو تعذر اإ�سالحه ب�سبب عدم توفر ج الو�سائل املادية الالزمة لذلك فـي املكان الذي توجد فيه ال�سفينة اإال اإذا كان من امل�ستطاع قطرها اإىل مكان اآخر يكون اإجراء االإ�سالح فيه ممكنا . اإذا كانت نفقات اإ�سالح ال�سفينة تعادل ثالثة اأرباع قيمتها على االأقل . د واإذا كان التاأمني ي�سمل خماطر احلرب جاز للموؤمن له ا�ستعمال حقه فـي التخلي - 2 عن ال�سفينة فـي حالة اأ�سرها اأو احلجز عليها اأو اإيقافها بناء على اأمر من ال�سلطات العامة اإذا مل ي�سرتد ال�سفينة خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ قيامه باإخطار املوؤمن بوقوع احلادث . املـــادة ) 377 ( ت�سوىالتاأمينات املعقودة على عدة �سفن تابعة ملجهز واحد كما لو كانت كل �سفينة - 1 منها تابعة ملجهز خمتلف . وتعترب الب�سائع وغريها من االأموال اململوكة للمجهز بالن�سبة اإىل املوؤمن على - 2 ال�سفينة كما لو كانت مملوكة للغري . املـــادة ) 378 ( املالك اجلديد ل�سالح القانون التاأمني بحكم ا�ستمر ال�سفينة انتقلت ملكية اإذا - 1 ب�سرط اأن يخطر املوؤمن خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتقال امللكية اإليه واأن يقوم بجميع االلتزامات التي كانت على عاتق املوؤمن له قبل املوؤمن مبقت�سى عقد التاأمني . وال حت�سب فـي امليعاد املذكور اأيام العطلة الر�سمية . ويبقى املوؤمن له االأ�سلي ملزما قبل املوؤمن بدفع اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة حتى - 2 تاريخ انتقال امللكية ، ويجوز للموؤمن اأن يطلب اإلغاء العقد خالل �سهر من تاريخ اإخطاره بانتقال امللكية . وفـي هذه احلالة ي�ستمر العقد قائما مدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االإخطار . 86 واإذا مل يقع االإخطار بانتقال امللكية فـي امليعاد املذكور فـي الفقرة االأوىل اعترب - 3 التاأمني موقوفا من تاريخ انتهاء هذا امليعاد . ويعود عقد التاأمني اإىل اإنتاج اآثاره بعد انق�ساء اأربع وع�سرين �ساعة من ح�سول االإخطار ، ويلتزم املوؤمن برد ق�سط التاأمني عن مدة توقف العقد . املـــادة ) 379 ( اإذا كان مو�سوع التاأمني خا�سا باملكافاأة امل�ستحقة عن امل�ساعدة واالإنقاذ التزم املوؤمن - 1 اإنقاذها اأو ال�سفينة التي تنفق مل�ساعدة امل�ساريف التاأمني بدفع فـي حدود مبلغ ب�سبب خطر ي�سمله التاأمني ويدفع كل مكافاأة اأخـرى ت�ستحق ب�سبب هذا اخلطر وال ينتج التاأمني املذكور اأثره اإال فـي حالة عدم كفاية املبلغ املن�سو�ض عليه فـي وثيقة التاأمني على ال�سفينة . واإذا كان مو�سوع التاأمني خا�سا بامل�سروفات التي تن�ساأ عن تعومي ال�سفينة التزم - 2 املوؤمن بدفعها فـي حدود مبلغ التاأمني وذلك فـي االأحوال التي يجوز فيها للموؤمن له ترك ال�سفينة ب�سبب خطر ي�سمله التاأمني . املـــادة ) 380 ( اإذا عقد التاأمني على اأجرة ال�سفينة ومل ي�سرتط ا�ستحقاقها فـي جميع االأحوال - 1 فال ي�سمل التاأمني اإال 60 فـي املائة منها ما مل يتفق على غري ذلك . وال ي�سمن املوؤمن فـي التاأمني على االأجرة فـي حدود مبلغ التاأمني اإال ح�سة هذه - 2 االأجرة فـي اخل�سارات امل�سرتكة وا�سرتدادها فـي حالة ترك ال�سفينة ب�سبب خطر موؤمن عنه ب�سرط اأن يثبت املجهز فـي االأحوال املذكورة فـي البندين )ج ، د( من املادة )376( اأنه مل يتمكن من ترحيل الب�سائع اإىل مكان الو�سول . املـــادة ) 381 ( املتوقعة واالأرباح اأوطانهم اإىل واإعادتهم ونفقاتهم البحارة اأجور التاأمني حمل كان اإذا اأثبت اإذا التاأمني فـي يدخل بحري خطر اأي عن النا�سئ ال�سرر بتعوي�ض املوؤمن التزم املدعي اأن ال�سرر يتعلق مبحل التاأمني . الف�سل الثاين التاأمني على الب�سائع املـــادة ) 382 ( يكون التاأمني على الب�سائع مبقت�سى وثيقة لرحلة واحدة اأو بوثيقة ا�سرتاك . 87 املـــادة ) 383 ( تكون الب�سائع م�سمولة بالتاأمني دون انقطاع فـي اأي مكان توجد فيه اأثناء الرحلة - 1 اإذا كما يحددها املتعاقدان . ومع ذلك يجوز للموؤمن طلب زيادة ق�سط التاأمني بقيت الب�سائع فـي ميناء اأو ا�ستغرق مرورها اأو اإعادة �سحنها على �سفينة اأخـرى اأحد اإىل االلتجاء اإىل حتملها التي ال�سفينة ا�سطرت اإذا اأو اعتيادية غري مدة املوانئ اأو تغيري طريقها املعتاد وذلك مع مراعاة االأحكام املذكورة فـي املادة )351( . واإذا كانت الب�سائع اأثناء الرحلة حمال لنقل بري اأو نهري اأو جوي �سرت عليها - 2 قواعد التاأمني البحري خالل فرتة النقل املذكور اإال اإذا اأتفق على غري ذلك . املـــادة ) 384 ( ال يجوز اأن يجاوز مبلغ التاأمني ال�سعر العادي للب�سائع فـي مكان ال�سحن وزمانه م�سافا اإليه م�ساريف نقلها اإىل ميناء الو�سول والربح املتوقع . املـــادة ) 385 ( تقدر اخل�سائر التي اأ�سابت الب�سائع بالفرق بني قيمتها تالفة وقيمتها �سليمة فـي زمان ومكان واحد وتطبق ن�سبة نق�ض القيمة على مبلغ التاأمني . املـــادة ) 386 ( 1 - يجوز للموؤمن له التخلي عن الب�سائع للموؤمن فـي احلاالت االآتية : . عنها اأنباء اآخر و�سول بعد اأ�سهر ثالثة مدة ال�سفينة اأخبار انقطعت اإذا اأ ويفرت�ض فقدان ال�سفينة فـي تاريخ و�سول هذه االأنباء . اإذا اأ�سيبت ال�سفينة الناقلة للب�سائع بتلف نتيجة حادث بحري ي�ساأل عنه املوؤمن ب جعلها غري �ساحلة للمالحة ومل يتي�سر للربان احل�سول على �سفينة اأخـرى ابتداء اأ�سهر املق�سودة خالل �ستة اإىل جهتها الب�سائع عليها ونقلها ل�سحن من اإخطار املوؤمن له للموؤمن ذلك . اإذا بيعت الب�سائع اأثناء الرحلة ب�سبب اإ�سابتها بتلف مادي اأو فقدت اأو هلكت ج كليا اأو اأ�سابها تلف يعادل ثالثة اأرباع قيمتها على االأقل . وفـي هذه االأحوال اإذا كان التاأمني مق�سورا على �سمان االأ�سرار النا�سئة عن اأخطار معينة فال يكون الرتك مقبوال اإال اإذا كان ال�سرر نا�سئا عن اأحد هذه االأخطار . 88 ا�ستعمال حقه فـي ترك له اأخطار احلرب جاز للموؤمن التاأمني ي�سمل واإذا كان - 2 ال�سلطات باأمر من اإيقافها اأو اأو احلجز عليها ال�سفينة اأ�سر الب�سائع فـي حالة العامة اإذا مل تو�سع الب�سائع حتت ت�سرف املوؤمن له خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ قيامه باإخطار املوؤمن بوقوع احلادث . املـــادة ) 387 ( يلتزم التي ال�سروط على ت�ستمل اأن وجب ا�سرتاك بوثيقة التاأمني اأجري اإذا - 1 مبقت�ساها كل من املوؤمن واملوؤمن له واحلد االأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل �سحنة واأق�ساط التاأمني . اأما الب�سائع املوؤمن عليها والرحالت وال�سفن وغري ذلك من البيانات فتعني مبالحق ت�سدر مبنا�سبة كل �سحنة على حدة . ويلتزم املوؤمن له فـي وثيقة اال�سرتاك باإخطار املوؤمن بال�سحنات االآتي ذكرها كما - 2 يلتزم املوؤمن بقبول التاأمني عليها : جميع ال�سحنات التي تتم حل�ساب املوؤمن له اأو تنفيذا لعقود �سراء اأو بيع تلزمه اأ باإجراء التاأمني ، وي�سمل التاأمني هذه ال�سحنات من وقت تعر�سها لالأخطار املن�سو�ض امليعاد اإخطارا عنها فـي املوؤمن له اأن يقدم . ب�سرط املوؤمن منها عليه فـي العقد . باإجراء له املوؤمن اإىل يعهد والتي الغري تتم حل�ساب التي ال�سحنات جميع ب التاأمني عليها ب�سرط اأن تكون له م�سلحة فـي ال�سحنة بو�سفه وكيال بالعمولة اأو اأمينا على الب�سائع اأو غري ذلك . وال ي�سمل التاأمني هذه ال�سحنات اإال من له املوؤمن اإذا كان دور . وال تطبق وثيقة اال�سرتاك بها املوؤمن اإخطار وقت قا�سرا على تنفيذ االأمر ال�سادر اإليه من الغري باإجراء التاأمني . املـــادة ) 388 ( اإذا تعمد املوؤمن له خمالفة االلتزامات املن�سو�ض عليها فـي املادة ال�سابقة جاز للموؤمن اأن يطلب اإلغاء العقد فورا واأن ي�سرتد ما دفعه عن احلوادث اخلا�سة بال�سحنات الالحقة على وقوع خمالفة واأن ي�ستوفـي على �سبيل التعوي�ض اأق�ساط التاأمني اخلا�سة بال�سحنات التي مل يخطر بها . املـــادة ) 389 ( علي املوؤمن له اإخطار املوؤمن خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ت�سليم الب�سائع املوؤمن عليها بوجود التلف واإال افرت�ض اأنه ت�سلمها �سليمة . 89 الف�سل الثالث التاأمني من امل�سوؤولية املـــادة ) 390 ( احلادث وقوع عن التعوي�ض بدفع املوؤمن يلتزم ال امل�سوؤولية ل�سمان التاأمني حالة فـي املذكور فـي وثيقة التاأمني اإال اإذا وجه الغري الذي اأ�سابه ال�سرر مطالبة ودية اأو ق�سائية اإىل املوؤمن له . املـــادة ) 391 ( اإذا عقدت عدة تاأمينات ل�سمان امل�سوؤولية التزم كل موؤمن عن كل حادث على حدة فـي حدود املبلغ املذكور فـي وثيقة التاأمني واأن تعددت احلوادث . املـــادة ) 392 ( يجوز ملن يتوىل اإن�ساء ال�سفينة اأو اإ�سالحها اأن يعقد تاأمينا ل�سمان م�سوؤوليته عن االأ�سرار التي تلحق ال�سفينة اأو الغري ، وت�سري على هذا التاأمني اأحكام التاأمني البحري اإذا اإتفق على ذلك .

Royal Decree No.35 of 1981 issuing the Maritime Act · Nelum