跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Resolution No. 34/2026 to issue the Risk Management and Business Continuity Regulations in the Electricity and Related Water Sector

颁布于 2026-03-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قـــرار رقــم ٣٤ /٢٠٢٦ بإصــدار لائحــة إدارة المخاطــر وضمان استمرارية الأعمال في قطــاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
语言
Arabic
类型
条例
国家
阿曼
主题
Energy, Water
关键词
hazards, business/industry/corporations, offences/penalties, procedural matters, risk assessment/management, water supply, enforcement/compliance
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1639‬‬ ‫هيئــة تنظيــم اخلدمــات العامــة‬ ‫قـــرار‬ ‫رقــم ‪٢٠٢٦ /٣٤‬‬ ‫ب�إ�صدار الئحة �إدارة املخاطر‬ ‫و�ضمان ا�ستمرارية األأعمال فـي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم‬ ‫ال�سلطاين رقم ‪،2004/78‬‬ ‫و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2020/78‬بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه‬ ‫املرتبطة به �إىل هيئة تنظيم اخلدمات العامة و�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات �إليها‪،‬‬ ‫و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة‪،‬‬ ‫تـقـــرر‬ ‫املــادة األأولــــــى‬ ‫يعمل فـي �ش�أن �إدارة املخاطر و�ضمان ا�ستمرارية األأعمال فـي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة‬ ‫به ب�أحكام الالئحة املرفقة‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامها‪.‬‬ ‫املــادة الثالثــــــة‬ ‫ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره‪.‬‬ ‫�صدر فـي‪ ١٨ :‬من رم�ضـــــان ‪144٧‬هـ‬ ‫املوافــــق‪ ٨ :‬من مــــــــار�س ‪٢٠٢٦‬م‬ ‫م‪� .‬سالـــــم بـن نا�صــــر بـن �سعـيـــد العوفـــي‬ ‫رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1639‬‬ ‫الئحـة �إدارة املخاطـر و�ضمـان ا�ستمراريـة‬ ‫األأعمــال فـي قطـاع الكهربـاء وامليـاه املرتبطـة بــه‬ ‫املــادة ( ‪) ١‬‬ ‫فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها‪،‬‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر‪:‬‬ ‫‪ - ١‬الهيئـــة‪:‬‬ ‫هيئة تنظيم اخلدمات العامة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬املرخــ�ص لــه‪:‬‬ ‫كل من ح�صل على رخ�صة من الهيئة ملزاولة ن�شاط �أو �أكرث من األأن�شطة اخلا�ضعة‬ ‫للتنظيم وفقا ألأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫امل�شار �إليه‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬املخاطـــر‪:‬‬ ‫�أي حدث �أو ظرف �أو تهديد‪ ،‬داخلي �أو خارجي‪ ،‬قد ي�ؤثر �سلبا على ا�ستمرارية‬ ‫تقدمي األأن�شطة املرخ�صة �أو جودتها �أو �سالمتها �أو االمتثال ملتطلبات الرخ�صة‪،‬‬ ‫مبا فـي ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر‪ :‬حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية‪،‬‬ ‫والتهديدات ال�سيربانية‪ ،‬واألأعطال الت�شغيلية‪ ،‬وانقطاعات �سال�سل التوريد‪.‬‬ ‫‪� - ٤‬إدارة املخاطـــر‪:‬‬ ‫قدرة املرخ�ص له على حتديد وتوقع املخاطر وحتليلها وتقييمها ومراقبتها ب�شكل‬ ‫ا�ستباقي للحد منها �أو للتخفيف من �آثارها‪.‬‬ ‫‪� - ٥‬إدارة ا�ستمراريــة األأعمـــال‪:‬‬ ‫قدرة املرخ�ص له على اال�ستجابة والتعامل مع املخاطر التي ت�ؤثر على تقدمي‬ ‫األأن�شطة املرخ�صة‪ ،‬والتعافـي منها‪ ،‬مبا ي�ضمن ا�ستمرارية تقدمي خدماتهم‬ ‫مب�ستوى مقبول فـي �أثناء وبعد وقوع املخاطر‪.‬‬

  2. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1639‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٢‬‬ ‫يجب على املرخ�ص له �إعداد وت�صميم وتطبيق نظام متكامل إلإدارة املخاطر و�إدارة‬ ‫ا�ستمرارية األأعمال‪ ،‬وذلك ل�ضمان مزاولة األأن�شطة املرخ�صة وا�ستمرار تقدميها فـي جميع‬ ‫الظروف‪ ،‬على �أن يتم االنتهاء من �إعداد هذا النظام وتقدميه �إىل الهيئة لالعتماد خالل‬ ‫مدة ال جتاوز (‪� )6‬ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذه الالئحة �أو احل�صول على الرخ�صة‬ ‫بح�سب األأحوال‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٣‬‬ ‫يجب �أن ي�شتمل النظام املن�صو�ص عليه فـي املادة (‪ )2‬من هذه الالئحة على اآلآتي‪:‬‬ ‫�أوال‪� :‬إجراءات �إدارة املخاطر‪:‬‬ ‫‪� - ١‬إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر املحتملة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬االحتفاظ ب�سجل حمدث للمخاطر املحتملة وتقدمي ملخ�ص دوري �إىل الهيئة‬ ‫ب�شكل �سنوي للمخاطر املحددة واال�سرتاتيجيات املعتمدة لدى املرخ�ص له‬ ‫للحد �أو التخفيف منها‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬تقدمي خطة إلإدارة املخاطر واختبارها وحتديثها‪ ،‬على �أن تت�ضمن اإلإجراءات‬ ‫الالزمة إلإدارة انقطاع اخلدمة ب�شكل فعال‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬امل�شارك ـة فـي التدريبات والتماريـن امل�شرتك ـة للط ـوارئ بالتن�سي ـق مع اجلهات‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫ثانيا‪� :‬إجراءات �إدارة ا�ستمرارية األأعمال‪:‬‬ ‫‪ - ١‬و�ضع خطة �شاملة ل�ضمان ا�ستمرارية احلد األأدنى من اخلدمات التي يقدمها‬ ‫املرخ�ص له فـي �أثناء انقطاع اخلدمات‪ ،‬مبا فـي ذلك �أنظمة الن�سخ االحتياطي‬ ‫وتدابري الطوارئ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬اختبار اخلطة امل�شار �إليها ومراجعتها ب�شكل دوري‪ ،‬وتقدمي تقرير �إىل الهيئة‬ ‫يو�ضح النتائج والتح�سينات امل�ضافة �إليها‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1639‬‬ ‫ثالثا‪ :‬احلوكمة واالمتثال‪:‬‬ ‫‪ - ١‬توفري املوارد الفنية واإلإدارية ل�ضمان �إدارة املخاطر و�إدارة ا�ستمرارية األأعمال‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬تقدي ـم تقري ـر �إلـى الهيئ ـة ب�شك ـ ـل �سن ـوي للتحقـ ـق م ـن االمتث ـال ألأحكـام هـذه‬ ‫الالئحة مت�ضمنا األأدلة امل�ؤيدة له‪ ،‬ومن ذلك تقرير تقييم املخاطر‪ ،‬ومتارين‬ ‫اال�ستجابة للطوارئ‪ ،‬وحتديثات خطة ا�ستمرارية األأعمال‪� ،‬أو �أي �أدلة �أخرى‬ ‫تطلبها الهيئة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٤‬‬ ‫يلتزم املرخ�ص له بتقدمي جميع املعلومات والبيانات والوثائق والتقارير التي تطلبها‬ ‫الهيئة ذات ال�صلة بتنفيذ �أحكام هذه الالئحة خالل املدة التي حتددها له‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٥‬‬ ‫يجب على املرخ�ص له التعاون ب�شكل كامل مع عمليات التدقيق الدورية التي جتريها‬ ‫الهيئة �أو من تكلفه بذلك‪ ،‬كما يجب عليه تنفيذ �أي توجيهات �صادرة عن الهيئة بناء على‬ ‫نتائج التدقيق‪ ،‬وذلك وفقا لإلإطار الزمني املحدد له‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) ٦‬‬ ‫يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذه الالئحة �أن توقع على املخالف غرامة‬ ‫�إدارية ال تزيد على (‪ )500.000‬خم�سمائة �ألف ريال عماين‪ ،‬وت�ضاعف الغرامة فـي حالة‬ ‫التكرار‪ ،‬ويعد تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة ارتكاب خمالفة مماثلة خالل (‪ )2‬عامني‬ ‫من تاريخ توقيع الغرامة األأوىل‪ ،‬وبالن�سبة للمخالفات امل�ستمرة فتفر�ض الهيئة غرامة‬ ‫�إدارية ال تزيد على (‪� )2.500‬ألفني وخم�سمائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة‪،‬‬ ‫على �أال يزيد جمموعها على (‪ )50.000‬خم�سني �ألف ريال عماين‪.‬‬