Ministerial Resolution No.355/2016 amending some provisions of the executive regulations Law of marine fishing and the protection of the living aquatic wealth
颁布于 2016-12-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قــرار وزاري رقم 2016/355 بتعديـل بعـض أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون الصـيد البحـري وحمايـة الثـروة المائيـة الحيـة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquatic animals, authorization/permit, crustaceans, fees/royalties, fishing authorization, fishing charge, fishing gear/fishing method, internal trade, international trade, processing/handling, registration, fishery management and conservation
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
الجريدة الر�سمية العدد )1174( وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة قــرار وزاري رقم 2016/355 بتعديـل بعـ�ض اأحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�صـيد البحـري وحمايـة الثـروة المائيـة الحيـة ا�ستنادا اإلى قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 81/53 ، واإلى اللائحــة التنفـيذيـة لقانـون ال�سيـــد البحــري وحمايــة الثـروة المائيـــة الحيـــة الـ�ســادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة . تـقـــرر المــادة الأولـــــى تجـرى التعديـلات المرفقـة علـى اللائحة التنفـيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ، الم�سار اإليها . المــادة الثانيــــة علـــى الموؤ�س�ســــــات وال�سركـــــات العاملــــة فـي مجــــال تجـــــارة وت�سويـــــق وت�سديـــــر الأ�سمـــــــاك توفـيــــق اأو�ساعهــــا ، وفقـا لأحكــام البنــد )ب( مــن )ثامنــا( مــن المــادة )4( من هـــذه اللائحـــة خــلال )1( �سنة من تاريخ العمل باأحكامها . المــادة الثالثــــة ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره . �صـدر فـي : 15 / 3 / 1438هـ الموافـــــق : 15 / 12 / 2016م د . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�صاجـــــــواني وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة الجريدة الر�سمية العدد )1174( تعديـلات علـى بعـ�ض اأحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة المائيـة الحيـة المــادة ) 1 ( ي�ستبدل بن�سي البندين )ب( و)هـ( من المــادة )14( من اللائحــة التنفـيذيــة لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها ، الن�سان الآتيان : ب - يحظر �سيد ال�سارخة بال�سباك اأو الحراب اأو اأي معدة اأو و�سيلة اأخرى عدا الأقفا�ص التي يجب اأن تكون بالموا�سفات الآتية : 1 - اأن تكون الأقفا�ص م�سنوعة من مواد غير �سارة بالبيئة . 2 - اأن يت�سمن القف�ص فتحة جانبية ت�ستخدم لخروج �سغار ال�سارخة التي تقل عن الحجـم القانونـي المـ�سرح ب�سيده ، بحيث ل يزيد ارتفاعهــا علــى )1�سم( مــن م�ستـــوى قاعـــدة القفــــ�ص ، ول تقــــل مقا�ساتهــا عــــن )5 �ســم( ارتفاعــا ، و)30 �سم( عر�سا . 3 - اأن يت�سمــن القفـــ�ص فتحـــة مغلقــة بغطاء م�سنوع من مادة �سريعة التحلل فـــي ميـــاه البحـــر ، وذلـــك ل�ستخدامهـــا كمخـــرج ي�سمـــح بخــروج ال�سارخــة من داخل القف�ص فـي حالة فقدانه فـي البحر لأي �سبب من الأ�سباب . هـ - على الأفراد والموؤ�س�سات وال�سركات الذين بحوزتهم كميات مـن ال�سارخـة ت�سجيــل تلك الكميات خلال )30( ثلاثين يوما من نهاية مو�سم ال�سيد لدى دوائر ومراكز ، ويكــون التعامــل فـــي الكمــيات الــوزارة والمحافظــات تنمية الثروة ال�سمكية فـــي الم�سجلة بموجب ت�ساريح ت�سدرها ال�سلطة المخت�سة لأ�سحاب ال�ساأن . المــادة ) 2 ( ت�ساف اإلى المــادة )3( من اللائحة التنفـيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها ، فقرتان جديدتان ، ن�ساهما الآتي : ترخي�ص �سيد ال�سارخة . ترخي�ص تجهيز وتداول وت�سدير ال�سارخة منزوعة الدرع )لحوم اأو ذيول( . الجريدة الر�سمية العدد )1174( المــادة ) 3 ( ي�ساف اإلى المــادة )4( من اللائحة التنفـيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها ، بندان جديدان ، ن�ساهما الآتي : �صابعا : ترخي�ص �سيد ال�سارخة : اأ - ي�سترط فـيمن يتقدم بطلب الح�سول على ترخي�ص �سيد ال�سارخة الآتي : 1 - اأن يكـــــون مـــــــزاول لمهنــــــة ال�سيـــــــــد البحـــــري بموجــــــب ترخيــــــــ�ص مدتـــــــــه )3( ثــلاث �سنوات . بــها يتوافــــر التــــي ال�ساحليــــة الوليــــات اإحــــدى اإقامتــــه مـقــر يكــــون اأن - 2 مخزون ال�سارخــة . 3 - اأن يمتلك قارب �سيد حرفـيا بترخي�ص �ساري المفعول ، وي�سرح لكل �ساحب ترخيـ�ص ت�سغـــيل عـــدد )2( اثنيـــن مـــن ال�سياديــــن الحرفـيـــين للعمـــل معـــه علــى القــارب نف�ســه ، �سريطة اأن يكونا حا�سلين على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�سيد البحري �ساري المفعول ، وت�سجيل اأ�سمائهم على بطاقة الترخي�ص . 4 - اأن يقدم طلب الح�سول على الترخيـ�ص قبـل مـدة ل تـقل عـن )30( ثلاثـين يومــا مـــن بدايــة مو�ســـم ال�سيـــد ، وفقـــا للنمــوذج المعــد مــن قبـــل ال�سلطـــة المخت�سة . 5 - األ يكون قد �سدر �سده حكم نهائي فـي جريمة من�سو�ص عليها فـي قانون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة المائيــة الحية ولوائحه التنفـيذيــة ، قبــل )2( عامين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب . تبـــداأ مـــدة الترخيـــ�ص ببدايـــــة مو�ســـم �سيــــــد ال�سارخـــة ، وتنتهــــي بنهايتــــه ب فــي كـل عـــام . ج - مـع مراعاة ال�سروط المقـــررة لمنــح الترخي�ص الواردة فـي )�سابعـا البند" اأ "( الممنوحة التراخي�ص المخت�سة تحديد عدد لل�سلطة ، يجوز المــادة من هذه ل�سيد ال�سارخة ، فـــي �ســوء مــا ي�سمح بــه المخــزون ال�سمكــي ، والكميــات المتاحــة للا�ستـغلال فـي كل مو�سم �سيد فـي كل محافظة من المحافظات ال�ساحلية التي يوجد بها المخزون ، وتكــون المعايــير التـــي يتــم بموجبهــا تحديد اأولوية منح التراخي�ص لل�سيادين الم�ستوفـين لل�سروط ، على النحو الآتي : الجريدة الر�سمية العدد )1174( 1 - ال�سيادون المتفرغون ب�سكل تام للعمل فـي مهنة ال�سيد . 2 - اأقدمية الح�سول على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�سيد البحري . 3 - ال�سيادون الذين لم تتم اإدانتهم فـي اأي مخالفة من�سو�ص عليها فـي قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولوائحه التنفـيذية . د - يجب اأن ي�ستمل الترخي�ص على البيانات الآتية : ال�سم الكامل ، والعنوان . ال�سـيد قـارب ترخيـ�ص ورقم ، البحري ال�سيد مهنة مزاولة ترخي�ص رقم الحرفـي . منطقة ال�سيد الم�سرح بها )محافظة / ولية( . عدد اأقفا�ص �سيد ال�سارخة الم�سرح بها خلال المو�سم . الرقم والعلامة المميزة للاأقفا�ص المخ�س�سة لكل �سياد . �سورة �سخ�سية . تاريخ الإ�سدار ، والنتهاء . هـ - يجب على �ساحب الترخي�ص التقيد بالآتي : 1 - الحتفــاظ بالترخيـ�ص فــي جميـع مراحل وعمليات ال�سيد ، واإبرازه لموظفـي ال�سلطة المخت�سة عند الطلب . 2 - ال�سيد فـي المنطقة المحددة بالترخي�ص . 3 - اأن يكون على ظهر القارب فـي جميع مراحل وعمليات ال�سيد . 4 - التقيد با�ستخدام العدد الم�سرح به من الأقفا�ص . 5 - تثبيت الرقم والعلامة المميزة على الأقفا�ص الم�سرح با�ستخدامها . 6 - عدم نزع الدرع الواقي لل�سارخة . اإبـلاغ ال�سلطـة المخت�سـة عـن عـدد الأقفـا�ص التـي يتـم فقدهـا خـلال مو�سـم - 7 ال�سيد . تزويد ال�سلطة المخت�سة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها ، وفقا للنماذج المـعدة - 8 لهذا الغر�ص . الجريدة الر�سمية العدد )1174( ثامنا : ترخي�ص تجهيز وتداول وت�سدير ال�سارخة منزوعة الدرع )لحوم اأو ذيول( : اأ - يحظر تجهيز وتـداول وت�سديــر ال�سارخـــة منـــزوعة الــــدرع )لحـــوم اأو ذيـــول( اإل بعـد الح�سول على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة المخت�سة . يجــب اأن تتوفـــر فـي مقـــدم طلـــب الح�ســـول على ترخيـــ�ص تجهيـــز وتـــداول ب وت�سدير لحوم وذيول ال�سارخة منزوعة الدرع ، ال�سروط الآتية : اأن يكون موؤ�س�سة اأو �سركــة حا�سلــة علــى �سجــل تجــاري يت�سمـــن ن�ســـاط - 1 تجـــارة وت�سويق وت�سدير الأ�سماك . اأن يكون حا�سلا علـــى ترخيـــ�ص ت�سنـــيع وتجهيـــز الأ�ســماك مـــن ال�سلطــة - 2 المخت�سة . مع مراعاة البندين ال�سابقين ، يجــب علـــى الموؤ�س�ســـات و ال�سركـــات الراغبـــة - 3 فــــي ت�سديـــر لحـــوم اأو ذيــول ال�سارخــــة منزوعـــة الـــدرع ، اأن تكــــون حا�سلة على �سهادة �سبط الجودة من ال�سلطة المخت�سة . ج - مدة الترخي�ص عام واحد . د - يجب اأن ي�ستمل الترخي�ص على البيانات الآتية : ا�سم الموؤ�س�سة اأو ال�سركة . رقم الترخي�ص . تاريخ اإ�سدار ، وانتهاء الترخي�ص . موقع العمل الم�سرح به )محافظة / ولية( . رقم �سهادة �سبط الجودة لل�سركات المرخ�ص لها بالت�سدير . يحظــر علـــى الموؤ�س�ســـات وال�سركـــات الحا�سلـــة علــى ترخيــ�ص تجهيز وتـداول هـ وت�سديــر ال�سارخــة منزوعــة الــدرع )لحوم اأو ذيول( ، نــزع الدرع الواقـي قبل اأو ذيول من قبل الـمـراد تجهيزها كلحوم ال�سـارخـة معاينة وفح�ص كمـيات اإناث اأو الدرع ال�سارخة منزوعة �سراء ، كما يحظر عليها المخت�سة ال�سلطة ال�سارخة المحملة بالبي�ص اأو المزال عنها البي�ص . ت�سـدر ال�سلطة المخت�سـة �سهـــادة تفـيـــد اإثبـــات معاينـــة و�سحــة بيانـــات لحـــوم و الموؤ�ســـ�ســـات عــلـــى ويجب ، والت�سديـــــر للتـــداول المعــــدة ال�سارخـــة ذيـــول اأو الجريدة الر�سمية العدد )1174( ويحظر ، الت�سدير اأو للتداول المعد المغلف على ال�سهادة و�سع وال�سركات تداول اأو ت�سدير لحـــوم وذيــــول ال�سارخـــة ، مـــا لــم تكن الكميــة مرفقـــا بهـــا ال�سهـــادة ال�ســادرة مـــن ال�سلطة المخت�سة . يجب على الموؤ�س�سات و ال�سركات الحا�سلة على الترخي�ص التقيد بم�سك �سجلات ز تبين عمليات ال�سراء والبيع فـي اأثناء مو�سم ال�سيد ، وال�سماح لموظفـي ال�سلطة المخت�ســـة بالطــــلاع علــى تلك ال�سجــلات ، وتزويدهـــم بالبيانــات والمعلومــات التي يطلبونها . المــادة ) 4 ( ي�ساف اإلى المــادة )9( من اللائحة التنفـيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها ، بندان جديدان ، ن�ساهما الآتي : ط - ترخي�ص �سيد ال�سارخة : )10( ع�سرة ريالت عمانية ، ل�ستخراج ترخي�ص �سيد ال�سارخة . ي - ترخي�ص تجهيز وتداول ال�سارخة منزوعة الدرع )لحوم اأو ذيول( : )50( خم�ســون ريــال عمانيــا ، ل�ستخــراج وتجديــد ترخيــ�ص تجهـــيز وتداول وت�سويق وت�سدير ال�سارخة منزوعة الدرع )لحوم اأو ذيول( . المــادة ) 5 ( ي�ساف اإلى المــادة )14( من اللائحة التنفـيذية لقانــون ال�سيد البحــري وحمايــة الثــروة المائية الحية الم�سار اإليها ، بنــد جديــد ، ن�ســه الآتــي : و - ل يجـوز ا�ستيـراد ال�سارخـة ، اإل بـعد الح�سـول علـى ترخيـ�ص بذلـك من ال�سلطة المخت�ســـة ، وفقــا للنمــوذج المعــد لهــذا الغــر�ص ، واأن يكــون م�ستمــلا علــى البيانــات الآتيـــة : بلد المن�ساأ . الكمية المراد ا�ستيرادها . نوع ، وف�سيلة ال�سارخة . الميناء ، اأو المنفذ المحدد لدخول ال�سارخة فـي ال�سلطنة . الغر�ص من ا�ستيراد الكمية المراد ا�ستيرادها . اأي بيانات اأخرى تحددها ال�سلطة المخت�سة .