Ministerial Resolution No. 193/2023 amending some provisions of the Wells and Aflaj Regulations
颁布于 2023-07-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار وزاري رقم ١٩٣\٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Water
- 关键词
- irrigation, monitoring, offences/penalties, procedural matters, registration, sustainable use, traceability, well sinking/boreholes
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
الجريدة الر�سمية العدد )1504( وزارة الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه قـرار وزاري رقـم 2023/193 بتعديل بع�ض اأحكام لأئحة تنظيم الأآبار والأأفلاج ا�ستنادا اإلى قانون حماية الثروة المائية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2000/29، واإلى المر�ســوم ال�سلطانـي رقــم 2020/92 بتعديل م�سمـــى وزارة الزراعـــة والثـــروة ال�سمكيــة اإلى وزارة الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه وتحديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، واإلى لأئحة تنظيم الأآبار والأأفلاج ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/3، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة. تـقـــرر المــادة الأأولـــــى تجرى التعديلات المرفقة على لأئحة تنظيم الأآبار والأأفلاج الم�سار اإليها. المــادة الثانيـــة يجب على المخاطبين باأحكـام التعديــلات المرفقــة توفـيـــق اأو�ساعهم بما يتفـــق واأحكامهـــا خلال )30( ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها. المــادة الثالـثــــة يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها. المــادة الرابعــة ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره. �سـدر فـي: ٧ مـن محـــــرم 1445هـ الموافـــــق: 25 مـن يوليــــــو 2023م د. �سعــود بن حمــــود بن اأحمــــد الحب�ســـي وزير الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه الجريدة الر�سمية العدد )1504( تعديلات على بع�ض اأحكام لأئحة تنظيم الأآبار والأأفلاج المــادة ) 1 ( ي�ستبدل بن�ض المادة )30( من لأئحة تنظيم الأآبار والأأفلاج الم�سار اإليها، الن�ض الأآتي: المــادة ) 30 ( يجــــب علـــى كـــل مقـــاول يعمـــل فـي اإن�ســـاء الأآبـــار وتطويرهـــا اأو زيــادة �سعتها اأو �سيانتهـا اأو تركيب م�سخات عليها اأو اختبار اإنتاجيتها اأو اأي اأعمال اأخرى تتعلق بالأآبار اأن ي�سجل لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به الم�ستندات التي تطلبها الوزارة. وتقوم الوزارة بت�سنيف المقاولين اإلى درجات ح�سب اإمكانياتهم الفنية والمالية. المــادة ) 2 ( ت�ســـاف اإلى المـــــادة )١( من لأئحــــة تنظيـــــم الأآبـــار والأأفــــلاج الم�ســـار اإليهــا، تعريفــات جديـدة على النحو الأآتي: معدة حفر البئر الأآلية: معدة اآلية ت�ستخدم فـي حفر وتعميق البئر على هيئة ثقب. معدة حفر البئر اليدوية: معدة حفر �ساغط هوائي ت�ستخدم لحفر وتعميق بئر المياه المفتوحة. جهاز التتبع: الجهاز الذي يتم تركيبه فـي معدة حفر البئر الأآلية اأو اليدوية لمعرفة موقعها وحركتها من موقع الحفر اإلى اآخر. المــادة ) 3 ( ت�ســـــاف مـــواد جديـــدة اإلـــى لأئحــة تنظيــم الأآبـار والأأفـــلاج الم�ســار اإليها، باأرقــام )9( مكــررا، )30( مكررا، )34( مكررا، )39(، ن�سها الأآتي: الجريدة الر�سمية العدد )1504( المــادة ) 9 ( مكــررا يجب اأن يكون حفر البئر بوا�سطة معدة حفر البئر الأآلية اأو اليدوية الم�سجلة فـي الوزارة. المــادة ) 30 ( مكــررا يلتــــزم مــــالك معدة حفر البئر الأآليـــة اأو اليدويــة بت�سجيلها لــدى الــوزارة وفــق النمــوذج المعد لذلك، على اأن يت�سمن الت�سجيل كافة البيانات الخا�سة بالمعدة. المــادة ) 34 ( مكــررا يلتزم المقاول بتركيب جهاز التتبع على معدة حفر البئر الأآلية اأو اليدوية طبقا لل�سروط وال�سوابط التي تحددها الوزارة. ويجب على المقاول اإخطار الوزارة فورا فـي حالة تعطل اأو توقف جهاز التتبع، على اأن يت�سمن الأإخطار كافة البيانات الخا�سة بالمعدة خلال فترة توقفها، واأي معلومات اأخرى تطلبها الوزارة. المــادة ) 39 ( يجــــــوز للـــــوزارة فــــــر�ض غرامــــــــة اإداريــــــــة لأ تزيــد علــــــى )2000( األفــــــي ريــــــال عمانــــــي على كـــل من يخالف اأحكام هذه اللائحة. المــادة ) 4 ( تلغى الفقرة الثانية من المادة )32( من لأئحة تنظيم الأآبار والأأفلاج الم�سار اإليها.