Ministerial Decree No. 79/2006 regulating the underground storage tanks of hydrocarbons and hazardous materials
颁布于 2006-05-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار وزاري رقم ٧٩/٢٠٠٦ بشأن مواصفات و اشتراطات الخزانات تحت السطحية لحفظ المواد الهيدروكربونية و المواد الخطرة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Mineral resources, Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- freshwater pollution, pollution control, soil conservation/soil improvement, transport/storage, minerals, oil, hazardous substances
- 类别
- energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
<!-- page 1 --> قرار وزارى رفم 9/ا/5١١٠٠ بشأن مواصفات وإشتراطات الخزانات تحت السطحية لحفظ المواد الهيدروكربونية والمواد الخطرة استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 7٠٠١/19 ؛: وإلى المرسوم السلطانى رقم ٠٠١١/55 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمى : والى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطانى رقم :27٠١1/١١4 وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب الصادر بالمرسوم السلطانى رقم :7٠١1/١١١ مه مهم تقرر المادةالأولى ؛ فى تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعنى المنصوص عليه فى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه » كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الخلزان : خزان فولاذى أو بلاستيكى مقوى بالألياف الزجاجية (01159) يوضع تحت سطح الأرض تتوفر فيهالمواصفاتاللازمة لحفظ المواد الهيدروكربونية أوأى مواد خطرة . اع
<!-- page 2 --> المشروع؛المحطات القائمة أو قيد الإنشاء لتعبئة الوقود, والخزانات القائمة أو قيد الإنشاء لحفظ المواد الهيدروكربونية أو أية مواد خطرة . المواد الهيدروكربونية : المواد أوالمركبات التى تحتوئى على عنصرى الهيدروجين والكربون . الحماية الكاثودية :المادةالتى تعمل على حماية التركيب المعدنى أو خزانات حفظ الوقود تحت السطحية من التآكل . المادة الثانية : يحظر إنشاء خزانات حفظ المواد الهيدروكربونية أوأى مواد خطرة إلا بعد الحصول على تصريح بيئى بذلك من الوزارة وفقا للمواصفات والإشتراطات الآتية : . الحصول على الموافقة البيئية المبدئية للمشروع من الوزارة - ١ ؟ - أن يتكون الخزان من طبقتين من الفولاذ أو البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (0119) مع طبقة أخرى عازلة وتوفير الحماية الكاثودية اللازمة . * - أن يتم وضع الخزانات فى غرفة مبطنة بالخرسانة الإسمنتية أو إستخدام طبقة بالاستيكية عازلة من مادة البولى إثلين عالى الكثافة (1](21!) بسمك لا يقل عن ؟ ملم وتوفير الحماية اللازمة من أعلى الخزان لمنع وصول مياه الأمطار للجزء الواقع بين الخزان والجدار أو طبقة الحماية . ؛ - أن يتم تركيب وإنزال الخزانات بحضور فنى أو أكثر من الوزارة على أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجهة المعنية بالوزارة . 4
<!-- page 3 --> للمواد النفطية والمرخص بها من قبل الجهات المعنية . 5 - حفر بئر أو أكشرلمراقبة المياه الجوفية متى طلبت الوزارة ذلك على أن يتم تحديد مواصفاتها وموقعها من قبل المختصين بالوزارة . المادة الثالثة ؛ يلتزم كل من يقوم بحفظ وتداول المواد والمنتجات الهيدروكربونية والمواد الخطرة بالآتى : ١ -السماح للمختصين بالوزارة بمراقبة تنفين الاشتراطات البيئية وتقديم كافة المعلومات والبيانات لهؤلاء المختصين . ١ -إجراء اختبارات ا لضغط وتقييم تآكل سمك طبقات الخزان متى طلبت الوزارة ذلك مع موافاتها بتقرير مفصل عن هذه الاختبارات. " - إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لعلاج التلوث وآثاره على المنطقة المحيطة ودفع التعويضات للمتضررين دون تحمل الوزارة أية مسؤولية . ع إه قد الانشاء ه ذلك « المادة الرايعة ؛ تسرى أحكام هذا القرار على المشروعات القائمة أو قد سيان يضام ا ادس : ” ويخ نم3 سدسد الاسم عدا البندين (؟7:*) م_ْالمادة الثانية فلا تسرى أحكامهما على المشروعات القائمة إلا إذا قدرت الجهة المختصة بالوزارة إن ثمة ضرورة قنية تقتضى ذلك .
<!-- page 4 --> المادة الخامسة : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن ( ٠١ ) مائتى ريال عمانى ولا تزيد على ٠٠٠١( ) ألفى ريال عمانى ؛ وفى حالة وجود خطر داهم أو تأثير ضار على البيئة أو الصحة العامة تتخد الوزارة الاجراءات اللازمة لتلافى وقوع الضرر أو زيادته وإصدار قرار بوقف المخالف عن مزاولة نشاطه مدة لا تجاوز شهرا وللوزير تجديد قرار ا لوقف لمدة أخرى فى حالة إستمرار المخالفة وذلك مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة فضلا عن التعويض اللازم وللوزارة فى حالة تقاعس المخالف عن ازائلة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها تكليف من تراه للقيام بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف . المادة السادسة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالى صدر فى : ١١ ربيع الثانى 14110اه م15١٠١5ويالطم ٠١ الموافق: 4م عبدالله بن سالم بن عامرالر واس وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية رقم (815) الصادرة فى 57/5/7١٠٠م 1
<!-- page 5 -->