Ministerial Decree No.39/2017 issuing the Law on Regulation and Protection of Aflaj Sites included on the World Heritage List
颁布于 2017-08-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- مرســــوم سـلطانـــــي رقــم 39/2017 بإصــدار قانــون تنظيــم وحمايــة مواقــع الأفــلاج المدرجــة بقائمــة التــراث العاملـــي
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Water
- 关键词
- irrigation, traditional knowledge/indigenous knowledge, water supply, waterworks, well sinking/boreholes, protection of environment, public health, public water, authorization/permit, pollution control, surface water, freshwater pollution
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقــم 2017/39 باإ�ســدار قانــون تنظيــم وحمايــة مواقــع الأفــلاج المدرجــة بقائمــة التــراث العالمـــي �سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد بعد الطلاع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 96/101 ، وبعد العر�س على مجل�س عمان ، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة . ر�سمنـــا بمـــا هـــو اآت المــادة الأولـــــى ، التــــراث العالمـــــي يعمـــل فـــــي �ســـاأن تنظيـــم وحمايــــة مواقــــع الأفــــلاج المدرجــــة بقائمـــة باأحكـــام القانـــون المرفق . المــادة الثانيــــة ين�سر هذا القانون فـي الجريدة الر�سمية . �سـدر فـي : 8 مـن ذي الحجــة �سنـة 1438هـ المـوافــــق : 30 مـن اأغ�سطـــــــ�س �سنـة 2017م قابو�س بن �سعيد �ســـلطــان عـمـــان 2 قانــــون تنظيـــــم وحمايـــة مواقــع الأفــلاج المدرجـــة بقائمــة التــراث العالمـــي الف�ســـل الأول تعريفــات واأحــكـــام عـــامــــة المــادة )1( فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقت�س �سياق الن�س خلاف ذلك : الــــــــوزارة : وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه . الـوزيـــــــــر : وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه . الفلــــــــــــج : قنــاة م�سقوقـــة فـي باطن الأر�س اأو علــى �سطحها لتجميع المياه الجوفـيـــة اأو ميـــاه العيـــون اأو الينابيع الطبيعية ، اأو لعترا�س وتجميع الجريان ال�سطحي للمياه وتوزيعها من خلال قنوات فرعية ل�ستخدامها فـي الأغرا�س المختلفة . ميــاه الفلــــــــج : الميــاه التي تجــري عبــر قنــاة الفلج من الميـــاه الجوفـية اأو الينابيـــع الطبيعيــة اأو مــن الميـــاه ال�سطحيــة . وكيــل الفلــــــج : اإدارة الفلج وتوزيع مياهه وفقا للاأن�سبة المتعارف عليها ، و�سيانته والقيام الم�سوؤول عن بكافة �سوؤونه ، ويتم ت�سميته من قبل اأرباب الفلج . 3 اأم الفـلــــــج : النقطة التي ينبثق منها الفلج . اإحرامـات اأم الفلــج : دائرة مركزها اأم الفلج ، ون�سف قطرها )3.5( ثلاثة كيلومترات ون�سف . موقــع الفلــــج : المنطقة المحيطة بالفلج التي تحددها الوزارة . اإحرامـــات موقـــع الفلـــج : المنطقة التي تحيط بموقع الفلج وفقا للر�سومات التي تحددها الوزارة . الم�ستجمـــع المائـــي : م�ساحة من الأر�س تتجمع فـيها المياه ال�سطحية الناتجة عن هطول الأمطار . اآبـــار ال�ستك�ســـاف : الآبار التي يتم حفرها بغر�س ا�ستك�ساف وتقييم خزان المياه الجوفـية . اآبـــار المراقبــــــة : الآبار التي يتم حفرها بغر�س اأخذ قيا�سات م�ستوى المياه الجوفـية . الآبــار الم�ساعـــدة للاأفـــلاج : الزراعات الفلج لري بقناة المياه الجوفـية يتم حفرها بغر�س �سخ التي الإنتاجية الآبار القائمة على ذلك الفلج خلال فترة انخفا�س جريان الفلج عن معدل الحتياج المائي . اللائحـــة : اللائحة التنفـيذية لهذا القانون . المــادة ) 2 ( ت�سري اأحكام هذا القانون على الأفلاج العمانية التي يتم اإدراجها فـي قائمة التراث العالمي . 4 المــادة ) 3 ( يكــــون لموظفـــي الــــوزارة الـــذين ي�سدر بتحديدهـــم قــــرار من الجهـــة المخت�ســــة بالتفـــاق مع الوزير �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، واللائحة . الف�ســـل الثانـــي اإدارة وحمايـــة الفلـــج وموقعـــه المــادة ) 4 ( يتبع النظام التقليدي لتوزيع واإدارة مياه الفلج وفقا للاأعراف الموروثة فـي تق�سيم المياه وم�سميــــات فتراتهـــا الزمنيــــة وغيرهــــا ، وللــــوزارة و�ســــع التدابيـــــر اللازمـــــة للحفـــــاظ علــى هـــذا النظـــام . المــادة ) 5 ( يحظر حفر اأو اإن�ساء اآبار مياه جديدة داخل اإحرامات اأم الفلج ، وي�ستثنى من ذلك اإن�ساء اآبار ال�ستك�ساف واآبار المراقبة والآبار الم�ساعدة للفلج ، وذلك بعد الح�سول على ترخي�س من الوزارة . المــادة ) 6 ( ل يجــــوز اإجــــراء اأي تعديـــل علـــى اآبـــار الميـــاه القائمــة فــــي الم�ستجمــع المائــي المغـذي للفلـج ، اإل بعد الح�سول على ترخي�س من الوزارة . المــادة ) 7 ( ل يجــوز نقــل اأو بيع المياه من اأي بئــر يقــع فـي اإحرامات اأم الفلـــج ، وي�ستثنـــى مــن ذلك الإمــدادات العامــة لل�سرب القائمــة وقـت �ســدور هذا القانون ، وفقا لل�ســروط وال�سوابـــط التي تحددها اللائحة . 5 المــادة ) 8 ( ل يجــــوز اإجــــراء اأي تعديل علــــى الفلــــج اأو القيــــام بــــاأي عمل ل�سيانتــــه اإل بعــــد الح�ســـول على ترخي�س من الوزارة . المــادة ) 9 ( يحظر القيام باأي عمل يوؤدي اإلى تلوث مياه الفلج باإحداث تغيير فـيزيائي ، اأو كيميائي ، اأو ع�سوي فـي خ�سائ�سها ، بحيث يجعلها �سارة بال�سحة العامة ، اأو يجعلها غير �سالحة للا�ستخدام . المــادة ) 10 ( مع عدم الإخلال بحكم المــادة )9( من هذا القانون ، يجوز للوزارة تنظيم ا�ستخدامات مياه الفلج بالتن�سيق مع وكيل الفلج على النحو الذي تحدده اللائحة . المــادة ) 11 ( ل يجــــوز اإقامـــة اأي م�سروعات اأو اإن�ســـاءات اأو اعتمــــاد مخططات اإ�سكانيـــة فـي الم�ستجمـــع اإل بعد الح�سول على التراخي�س اللازمة من جهات اإحراماته اأو الفلج اأو موقع المائي الخت�سا�س ، بعد التن�سيق مع الوزارة . المــادة ) 12( ل يجوز اإقامة خزانات لحتجاز مياه ال�سرف ال�سحي فـي الم�ستجمع المائي اأو موقع الفلج اأو اإحراماته اإل بعد الح�سول على موافقة من الوزارة . المــادة ) 13 ( ل يجـــوز اإجـــراء اأي تعديــــل ، اأو القيـــام بـــاأي عمل على المبانـــي التراثـــية والآثـــار الموجـــودة فـي موقـــع الفلج اإل بعــد الح�ســول على التراخيــــ�س اللازمــــة من جهـــات الخت�ســـا�س ، بعد التن�سيق مع الوزارة . 6 المــادة ) 14 ( ل يجـــوز تغييــر نــــوع ا�ستعمـــالت الأرا�سي الزراعيــة الموجـــودة فـي موقـــع الفلـــج اأو اإقامــــة اأي من�ســـاآت عليـــه اإل بعــــد الح�ســــول على التراخيـــ�س اللازمــــة من جهــــات الخت�ســــا�س بعد التن�سيق مع الوزارة . المــادة ) 15 ( تتولى الوزارة تنفـيذ الخطة الإدارية للتنمية الم�ستدامة لموقع الفلج ، بالتن�سيق مع الجهات ذات العلاقة . الف�ســـل الثالــــث العقوبـــات المــادة ) 16 ( مـــع عـــــــدم الإخــــلال بـــاأي عقوبــــة اأ�ســــد فـي قانــــون الجزاء العمانــــي اأو اأي قانــــون اآخـــر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون بالعقوبات المن�سو�س عليها فـيه . المــادة ) 17 ( يعاقــب كــــل مــــن يخالــــف اأحكــــام المـــواد )5( و )6( و )7( و )8( و )9( مـــن هـــذا القانــــون ، بال�سجــــن مـــــــدة ل تقـــل عــــن )10( ع�ســـرة اأيــــــام ، ول تزيــــــد علــــــى )3( ثــــــلاث �سنــــوات ، وبغرامـــة ل تقل عن )200( مائتي ريال عماني ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماني ، اأو باإحدى هاتين العقوبتين ، مع اإلزامه باإزالة اأ�سباب المخالفة . المــادة ) 18 ( ، يجـــوز للوزيـــر فـــر�س مع عـــدم الإخـــلال بالعقوبات الجزائية المقررة فـي هذا القانون غرامــــات اإداريـــة فـيمـــا ي�ســـدره من لوائــح وقــرارات عمـــا يرتكــب من مخالفـــات لأحكــام هـذا القانـون واللائحـة ، علـى األ يزيـد مقـدار الغرامــــة على )1000( األــف ريـــال عمانــــي ، 7 وتت�ساعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة ، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق اأحكام هذه المــادة ارتكــاب مخالفة مماثلة خـــلال )2( �سنتــين من تاريــخ فـــر�س الغرامة ، وفـي حــال المخالفـــة الم�ستمرة يجوز فر�س غرامة اإدارية بحد اأق�سى )50( خم�ســين ريـــال عمانيــا عن كـــل يــوم ت�ستمر فـيه المخالفة ، على األ يزيد مجموعها على )2000( األفـي ريال عماني . وفـي جميع الأحوال يتعين اإزالة المخالفات ، ولو بالقوة الجبرية على نفقة المخالف . الف�ســل الرابــــع اأحكـــام ختاميـــة المــادة ) 19 ( القرارات ، كما ي�سدر القانون العمل بهذا تاريخ الوزير اللائحة خلال �سنة من ي�سدر اللازمة لتنفـيذ اأحكامــه ، واإلى اأن ت�ســدر ، ي�ستمر العمل باللوائح والقـرارات المعمول بهـا ، فـيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون . المــادة ) 20 ( يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ ن�سره فـي الجريدة الر�سمية .