Ministerial Decree No.177/2012 issuing the Aquaculture and Related Quality Control Regulations
颁布于 2012-08-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار وزاري رقم 177/2012 بإصدار لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquaculture, institution, authorization/permit, certification, drugs, internal trade, international trade, quarantine, taxes, animal feed/feedstuffs, data collection/reporting, registration, processing/handling, fish diseases
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
اجلريدة الر�سمية العدد )981( وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية قــرار وزاري رقم 2012/177 باإ�سدار لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53 ، واإىل نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/46 ، واإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ، واإلـى الالئحـة التنفيذيـة لقانـون ال�سيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، واإىل لئحة ال�ستزراع ال�سمكي و�سبط جودة الأ�سماك امل�ستزرعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/36 ، واإىل لئحة �سبط جودة الأ�سماك العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/12 ، واإلـــى موافقــة وزارة املاليــة بكتابهــا رقــم ماليـــة - ت ) 5814 (/م.ت.د/ 2012/1/5 املـــوؤرخ 1433/8/3هـ املوافق 2012/6/23م ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . تـقـــرر املــادة الأولـــــى يعمل فـي �ساأن ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها باأحكام الالئحة املرفقة . املــادة الثانيــــة اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف اأحكام الالئحة يلغى القرار الوزاري رقم 2004/36 امل�سار املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 1 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة الثالـثــــة على كل من يزاول ن�ساط ا�ستزراع الأحياء املائية اأن يوفق اأو�ساعه خالل �سنة من تاريخ ن�سر هذا القرار وفقا لأحكام الالئحة املرفقة . املــادة الرابعــة ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . �سدر فـي : 15 / 9 / 1433هـ املوافــــق : 4 / 8 / 2012م د. فـوؤاد بن جعفر ال�ساجـواين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية 2 اجلريدة الر�سمية العدد )981( لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها الباب الأول الف�سل الأول تعريفات واأحكام عامة املـــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : الـــوزارة : وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية . الوزيــر : وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية . ال�سلـطة املخت�سة : التي اأحكام هذه الالئحة وفق الخت�سا�سات به تنفيذ املنوط بالوزارة الإداري التق�سيم يحددها الوزير . جهات الخت�سا�ص : الوحدات احلكومية الأخرى غري الوزارة والتي يتعني الرجوع اإليها فـي حدود اخت�سا�ساتها طبقا للقوانني التي تنفذها . اللجنة : جلنة ا�ستزراع الأحياء املائية املن�سو�ض عليها فـي املـــادة ) 13( من هذه الالئحة . �سلطة الرقابة : موظفو الوزارة املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية . الأحياء املائية امل�ستزرعة : جميع الأحياء املائية التي تعي�ض فـي البحار اأو املياه العذبة اأو املائلة اإىل امللوحة التي ميكن تربيتها . 3 اجلريدة الر�سمية العدد )981( ا�ستزراع الأحياء املائية : تربيــة واإكثـــار الأحيـــاء املائيــة امل�ستزرعــــة فـي حيــز مائــي حمــدد ميكــــن التحكم فيــه �ســــواء فـي البحر اأو غريه . مزارع الأحياء الـمـائية : الأماكن املخ�س�سة لرتبية الأحياء املائية امل�ستزرعة �سواء فـي البحر اأو على الياب�سة . منتـجات مزارع الأحياء املائية : الأحياء املائية امل�ستزرعة التي يتم اإنتاجها فـي حميط طبيعـي اأو �سناعـي مبا فـي ذلك منتجات املراحل املختلفة من دورة احليـاة كالبي�ض والريقـات . م�سروع ال�ستزراع التجاري : ا�ستـــزراع الأحياء املائية بهدف التجارة . م�سروع ال�ستـزراع التكاملي : ا�ستزراع الأحياء املائية التي تقام بالتكامل مع املحا�سيل الزراعية فـي ذات املوقع . املـرخ�ص لـــه : ال�سركة اأو املوؤ�س�سة اأو الفرد الذي يرخ�ض له مبمار�سة ن�ساط ا�ستزراع الأحياء املائية . املوافقة املبدئــية : الوثيقــة ال�ســـادرة من ال�سلطــة املخت�ســة ملقــدم الطلـب للبــدء فـي اإجــراءات احل�ســول علــى الرتخي�ض النهائي . الرتخيـــ�ص : الوثيقة ال�سادرة من ال�سلطة املخت�سة ملزاولة ن�ساط ا�ستزراع الأحياء املائية . الأحـوا�ص / الأقفـا�ص : الهياكل الثابتة واملتحركة والعائمة التي يتم فيها ا�ستزراع الأحياء املائية امل�ستزرعة . العلــــف : العلـف امل�سنع لتغذية الأحياء املائية والذي يحتوي على عن�سرين اأو اأكثـر . الأحياء املائية الـم�سابة : الأحياء املائية التي ظهـرت عليهـا اأعرا�ض مر�سية اأو تغريات غري طبيعيـة . 4 اجلريدة الر�سمية العدد )981( الدفـعـــــــة : كمية حمدودة متجان�سة من منتج لنوعية واحدة من الأحياء املائية امل�ستزرعة مرت بذات مراحل الرتبية ومت ح�سادها من حو�ض واحد اأو اأكرث . التطهيــــر : ا�ستخدام عنا�سر فيزيائيـة اأو مواد كيميائيـة �سحية اأو اأي طرق اأخرى ملعاجلـة الأحياء املائية امل�ستزرعة وبيو�سها وال�سطـوح التـي تـم تنظيفهـا اأو الأحوا�ض التـي مت تفريغهـا من اأن اإىل يـوؤدي اإىل م�ستـوى ل املجهريـة الكائنـات تقليل عدد بق�سـد الأ�سمـاك اأو البي�ض التلـوث ال�سار بالغذاء اإىل اأو اأو م�سابة به امل�ستزرعة حاملـة ملر�ض املائية تكون الأحياء الب�سـري والبيئة املحيطة . التعـقيــــــــم : الأحياء اأخرى ملعاجلـة اأي طرق اأو اأو مواد كيميائيـة �سحية ا�ستخدام عنا�سر فيزيائيـة املائية امل�ستزرعة وبيو�سها وال�سطـوح التـي تـم تنظيفهـا اأو الأحوا�ض التـي مت تفريغهـا من البيــ�ض اأو الأ�سمـــاك بق�ســد الق�ســاء التام علـى الكائنـات املجهريـــة اإلـــى م�ستــــوى ل يــــوؤدي ال�سار التلـوث اإىل اأو به اأو م�سابة ملر�ض امل�ستزرعة حاملـة املائية الأحياء تكون اأن اإىل بالغذاء الب�سـري والبيئة املحيطة . العقـار البيطـــري : اأي مـادة ذات خ�سائـــ�ض كيميائيـــة تعطـــى لالأحيــاء املائيـــة امل�ستزرعة �ســواء لغـــر�ض وقائــي اأو عالجـي اأو ت�سخي�سي اأو لتعديل وظائفها الع�سوية اأو ال�سلوكية . فـتـرة الأمــان الرتدادية : الفرتة الالحقة لإعطاء عقار بيطري لالأحياء املائية امل�ستزرعة اأو تعر�سهـا ملادة كيميائية . �سهـادة �سبـط اجلــودة : هذه اأحكام بتطبيق يلتزم الذي له للمرخ�ض املخت�سة ال�سلطة ت�سدرها التي ال�سهادة الالئحة . : ) HACCP( نظـام حتليـل املخـاطر وحتديد النقاط احلرجة نظام عاملي ل�سل�سلة من اخلطوات الفنية لتحليل م�سادر وخماطر التلوث باأي مواد حيوية اأو كيميائية اأو فيزيائية وتقييم تلك املخاطر والتحكم بها ل�سمان �سالمة وجودة املنتج . 5 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 2 ( ال�سلطة من بذلك ت�سريح على احل�سول بعد اإل املائية الأحياء مزارع اإن�ساء يجوز ل املخت�سة ووفقا لالإجراءات املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة . املـــادة ) 3 ( ل يجوز جمع الأحياء املائية املراد ا�ستزراعها من مياه ال�سيد اإل فـي الفرتات وبال�سروط التي حتددها ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 4 ( مبوافقة اإل اأخرى اإىل مزرعة من منتجاتها اأو امل�ستزرعة املائية الأحياء نقل يجوز ل كتابية من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 5 ( ل يجوز ا�سترياد الأحياء املائية لال�ستزراع اإل برتخي�ض من ال�سلطة املخت�سة بناء على طلب يقدم وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض واحل�سول على ترخي�ض بيطري من اجلهة البيطرية املخت�سة حتدد فيه نوعية وكمية الأحياء املائية املراد ا�ستريادها لال�ستزراع . املـــادة ) 6 ( يجب اأن تتوفـر فـي الأحيـــــاء املائيــــــة املرخ�ض با�ستريادها لال�ستزراع ال�سروط الآتية : اأن تكون منتجة حتت اإ�سراف علمي من جهة علمية متخ�س�سة . - 1 اأن ترفـق معها �سهادة املن�ساأ و�سهادة �سحية تبني خلوها من الأمرا�ض �سادرة من - 2 جهــة بيطريـــة معتمدة بدولــة املن�ســاأ وم�سدقـة من �سفــارة ال�سلطنـة بتلك الدولـة لل�سلطنة يوجد ل التي الدول فـي املخت�سة ال�سلطة تقبلها اأخرى اأي جهة اأو متثيل دبلوما�سي بها . املـــادة ) 7 ( حتجــر الإر�ساليـــات امل�ستـــوردة لال�ستـــزراع ل�سمــان �سالمتهــا وعـــدم تلــوث املــــاء والبيئــــة مبخلفاتها وبقاياها اأو اأي من الو�سائل الالزمة لالإبقاء عليها خالل فرتة احلجر وحتى يتم الإفراج عنها اأو اإتالفها . 6 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 8 ( ل يجوز ت�سدير الأحياء املائية امل�ستزرعة اإل برتخي�ض من ال�سلطة املخت�سة بناء على طلب يقدم وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض وبعد احل�سول على �سهادة �سبط اجلودة . املـــادة ) 9 ( يجوز للوزارة اإلزام املرخ�ض له باإنزال وت�سويق جزء من اإنتاج املزرعة فـي الأ�سواق املحلية بال�سلطنة فـي احلالت التي ت�ستلزم تغطية العجز من الأ�سماك ومنتجاتها ل�سد حاجات امل�ستهلكني ، على اأن يتم حتديد الن�سبة املتطلب اإنزالها فـي الأ�سواق املحلية بالتفاق مع املرخ�ض له . املـــادة ) 10 ( يلتزم املرخ�ض له بت�سغيل العمانيني ح�سب ن�سب التعمني التي حتددها جهة الخت�سا�ض . املـــادة ) 11 ( يلتزم املرخ�ض له بامل�ساهمة فـي تنمية املجتمعات املحلية القريبة من موقع امل�سروع وفقا للربامج التي تعدها الوزارة بالتفاق مع املرخ�ض له . املـــادة ) 12 ( يجب على املرخ�ض له اللتزام بقوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث النافذة فـي ال�سلطنة واتخاذ الإجراءات والحتياطات الالزمة ملنع تلوث البيئة املحيطة بامل�سروع . املـــادة ) 13( ت�سري اأحكام لئحة �سبط جودة الأ�سمــاك العمانية امل�سـار اإليهــا فيــما مل يــرد ب�ساأنــه نــ�ض خا�ض بهذه الالئحة . الف�ســل الثانـــي جلنة ا�ستزراع الأحياء املائية املـــادة ) 14( ت�سكل اللجنة برئا�سة الوزير وع�سوية كل من : 7 اجلريدة الر�سمية العدد )981( 1 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية : نائبا للرئي�ض . 2 - وكيل وزارة التجارة وال�سناعة للتجارة وال�سناعة . 3 - وكيل وزارة الإ�سكان . 4 - وكيل وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية . 5 - مدير عام التخطيط املايل بوزارة املالية . 6 - مدير عام ال�سوؤون البحرية بوزارة النقل والت�سالت . 7 - مدير عام البحوث ال�سمكية . 8 - مدير عام تنمية املوارد ال�سمكية . 9 - مدير الدائرة القانونية للرثوة ال�سمكية . 10 - مدير مركز ال�ستزراع ال�سمكي : ع�سوا ومقررا للجنة . املـــادة ) 15 ( تخت�ض اللجنة بالآتي : العمل على ت�سهيل اإجراءات اإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية . - 1 التحقق من مالءمة املوقع املقرتح للم�سروع وتاأثرياته البيئية وال�سحية . - 2 العمل على توفري املواقع املنا�سبة لإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية . - 3 درا�ســة الطلبــات املقدمة من امل�ستثمرين لإن�ســاء م�ساريــع ا�ستــزراع الأحياء املائيـة - 4 والبت فيها . اإقرار ال�سروط اخلا�سة بعقود اإيجار املواقع والأرا�سي احلكومية املخ�س�سة لإقامة - 5 م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية بالتن�سيق مع وزارة الإ�سكان . مراجعة التقارير اخلا�سة مبراحل تنفيذ م�سروعات ا�ستزراع الأحياء املائية لتخاذ - 6 القرارات املنا�سبة ب�ساأنها . املـــادة ) 16 ( يتوىل مقرر اللجنة ا�ستالم وت�سجيل طلبات م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية ح�سب اأ�سبقية ورودها فـي ال�سجل املعد لذلك ، وله اأن يطلب ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات الالزمة خالل �سهر من تاريخ ت�سجيل الطلب وعر�سها على رئي�ض اللجنة . 8 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 17 ( يتولـى مقـرر اللجنـة اإخطـار الأع�سـاء مبوعــد وجـدول الجتمـاع قبـل التاريـخ املحـدد بوقـت كاف . املـــادة ) 18 ( تعقد اللجنة اأربعة اجتماعات فـي ال�سنة على الأقل وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك بدعوة من رئي�سها اأو من نائب الرئي�ض فـي حالة غيابه ، ول يكون اجتماع اللجنة �سحيحا اإل بح�سور ثلثي الأع�ساء . املـــادة ) 19 ( يراأ�ض اجتماعات اللجنة رئي�سها وفـي حالة غيابه يراأ�ض الجتماع نائب الرئي�ض ، وت�سدر قرارات اللجنة باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ض . املـــادة ) 20 ( اإذا كان لأحد اأع�ساء اللجنة اأو لأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية م�سلحة فـي اأي من الطلبات املعرو�سة على اللجنة وجب عليه عدم ح�سور الجتماع ويرتتب على خمالفة ذلك بطالن القرار . املـــادة ) 21 ( على ال�سلطة املخت�سة اإخطار اأ�سحاب الطلبات باملوافقة املبدئية على طلباتهم اأو رف�سها مع بيان اأ�سباب الرف�ض وذلك خالل مدة ل تزيد على �سهر من تاريخ قرار اللجنة باملوافقة اأو الرف�ض . املـــادة ) 22 ( اإىل يقدم الإخطار بطلب تاريخ يوما من اللجنة خالل ثالثني التظلم من قرار يجوز الوزير ، وله اإحالة الطلب اإىل اللجنة لإعادة درا�سته للبت فيه مرة اأخرى ، وفـي هذه احلالة يكون القرار ال�سادر من اللجنة نهائيا . 9 اجلريدة الر�سمية العدد )981( الف�سل الثالث التـــــراخيــــــــ�ص اأول : اأحكام عامة للرتاخي�ص املـــادة ) 23 ( ل يجوز مزاولة ن�ساط ا�ستزراع الأحياء املائية اإل بعد احل�سول على الرتخي�ض الالزم من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 24 ( تكون مدة الرتخي�ض �سنة من تاريخ �سدوره قابل للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى بعد �سداد الر�سم املقرر . املـــادة ) 25 ( حتدد ر�سوم اإ�سدار وجتديد الرتخي�ض طبقا لالأنواع والفئات الواردة فـي امللحق )ج( املرفق بهذه الالئحة ، وذلك بعد موافقة وزارة املالية . املـــادة ) 26 ( لل�سلطة املخت�سة اإ�سدار وجتديد الرتخي�ض بعد حت�سيل الر�سم املقرر . املـــادة ) 27 ( ل يجوز للمرخ�ض له ا�ستزراع الأحياء املائية غري املتواجدة فـي البيئة البحرية العمانية اإل بعد احل�سول على ت�سريح من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 28 ( ل يجوز للمرخ�ض له اإجراء اأي تعديل فـي مكونات امل�سروع اإل بعد احل�سول على ت�سريح من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 29 ( يحظــر علـى املرخـــ�ض لــه اإجـــراء اأي تعديـــل فـي بيانــات الرتخيـ�ض اأو ال�سهـادات ال�سحـية اأو �سهادة �سبط اجلودة اأو تغيري حمتوياتها اأو التالعب فيها ، كما يحظر الت�سرف فيها باأي نوع من اأنواع الت�سرفات غري القانونية . 10 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 30 ( ل يجوز للمرخ�ض له الت�سرف فـي الرتخي�ض باأي نوع من اأنواع الت�سرفات اإل بعد احل�سول على ت�سريح من ال�سلطة املخت�سة و�سداد الر�سم املقرر . املـــادة ) 31 ( يلتزم املرخ�ض له بال�سماح ل�سلطة الرقابة دخول مواقع ا�ستزراع الأحياء املائية واأخذ عينات من املياه والأحياء املائية امل�ستزرعة لفح�سها والتاأكد من خلوها من الأمرا�ض و�سالمة منوها ، والطالع على ال�سجالت اأو اأي بيانات اأخرى ذات �سلة . املـــادة ) 32 ( تعــد ال�سلطـــة املخت�ســة �سجـال تقيـد فيـه الرتاخيـ�ض والبيانــات املتعلقـة با�ستــزراع الأحيـاء املائية . ثانيا : ترخي�ص اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التجاري املـــادة ) 33 ( على كل من يرغب فـي اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التجاري التقدم بطلب اإىل ال�سلطة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مبينا به الآتي : املوقع املقرتح لإقامة امل�سروع وم�ساحته مبينا به املحافظة / الولية / اإحداثيات - 1 املوقع . نوع الأحياء املائية املراد ا�ستزراعها وم�سدرها وكمياتها . - 2 التاريخ املتوقع لبدء امل�سروع ومدته وتكلفته . - 3 ما يفيد توفر القدرة املالية والفنية لتنفيذ امل�سروع . - 4 حتديد نظام ال�ستزراع امل�ستخدم . - 5 بيانات تو�سح جودة املياه التي �ست�ستخدم فـي امل�سروع ونوعها وكمياتها وم�سدرها - 6 وكيفية ت�سريفها اإذا كان موقع امل�سروع على الياب�سة . نبذة عن امل�سروع وكيفية اإدارته . - 7 11 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املخطط التو�سيحي ملكونات امل�سروع ومراحل الإنتاج . - 8 بيانات ال�سركة اأو املوؤ�س�سة . - 9 10 - اأي بيانات اأخرى حتددها ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 34 ( تعر�ض طلبات اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التجاري على اللجنة لدرا�ستها والبت فيها ، ويكون لها طلب اأي بيانات اأو معلومات اإ�سافية تراها �سرورية لدرا�سة الطلب . املـــادة ) 35 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة املوافقة املبدئية على الطلب بناء على قرار اللجنة . املـــادة ) 36 ( ل يجوز ملقدم الطلب احلا�سل على املوافقة املبدئية القيام باأي ن�ساط من اأن�سطة ال�ستزراع التجاري فـي املوقع املخ�س�ض لال�ستزراع اإل بعد احل�سول على الرتخي�ض ، وي�ستثنى من ذلك القيام مبا يلي ب�سرط موافقة ال�سلطة املخت�سة وعدم التغيري من طبيعة املوقع : فح�ض الرتبة واملياه امل�ستخدمة لأن�سطة ال�ستزراع التجاري . - 1 امل�سوحات الطبوغرافية . - 2 الأن�سطة املتعلقة بدرا�سة التقييم البيئي . - 3 املـــادة ) 37 ( يلتــزم مقـــدم الطلـــب احلا�ســل علـــى املوافقــة املبدئيـــة بــاأن يح�ســل علــى موافقــة جهــات الخت�سا�ض ، وتقدمي درا�سة اجلدوى القت�سادية والفنية والبيئية فـي مدة اأق�ساها )12( ، تكن مل كاأن املبدئية املوافقة اعتربت واإل املبدئية املوافقة تاريخ من �سهرا ع�سر اثنا وي�ستثنى من ذلك وجود حالت التاأخري ب�سبب قهري اأو لعذر تقبله ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 38 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة الرتخي�ض مل�سروع ال�ستزراع التجاري بعد موافقة اللجنة وا�ستيفاء لإقامة الإيجار عقد وتوقيع الالئحة بهذه الواردة ال�سرتاطات جلميع الطلب مقدم امل�سروع . 12 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 39 ( يلتزم املرخ�ض له بالبدء فـي تنفيذ م�سروع ال�ستزراع التجاري خالل مدة ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ا�ستالمه للموقع ، فاإذا انق�ست هذه املدة دون البدء فـي التنفيذ جاز لل�سلطة املخت�سة بعد موافقة اللجنة �سحب الرتخي�ض واإلزام املرخ�ض له بت�سليم املوقع خالل مدة حتددها ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 40 ( يلتزم املرخ�ض له بالآتي : عــدم الإ�ســرار مب�سالــح ال�سياديــن احلرفيني واأ�سطــول ال�سيــد البحــري والبيئــة - 1 البحريــة ، وعلــى وجــه اخل�ســو�ض املحميــات الطبيعيــة واأ�سجــار القــرم وال�سعــاب املرجانية . اأن تكون منافذ دخول املاء اإىل املزرعة بعيدة عن منافذ خروجها مبا مينع تلوث - 2 املاء امل�ستخدم اإذا كان امل�سروع على الياب�سة . اإن�ساء حو�ض لرت�سيب املاء امل�سرف من املزرعة اإذا كان امل�سروع على الياب�سة . - 3 اأن يكــــون موقـــع امل�ســـروع بعيـــدا عــــن ممـــــرات املالحـــــة البحرية اإذا كــان امل�ســـروع - 4 فـي البحر . توفــر �ســـروط ال�سالمـــة البحريـــة فـي املـــواد امل�ستخدمــة والعالمــات التحذيريــــة - 5 وال�سوئية فـي امل�سروع . املـــادة ) 41 ( تكون مدة م�سروع ال�ستزراع التجاري )20( ع�سرين �سنة قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى . ثالثا : ترخي�ص اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التكاملي املــادة ) 42 ( على كل من يرغب فـي اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التكاملي التقدم بطلب اإىل ال�سلطة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مبينا به الآتي : 13 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املوقع املقرتح لإقامة امل�سروع وم�ساحته مبينا به املحافظة / الولية . - 1 ن�سخة من ملكية الأر�ض الزراعية اأو عقد اإيجار الأر�ض املخ�س�سة للم�سروع . - 2 نوع الأحياء املائية املراد ا�ستزراعها وم�سدرها وكمياتها . - 3 4 - التاريخ املتوقع لبدء امل�سروع وتكلفته . 5 - بيانات تو�سح جودة املياه التي �ست�ستخدم فـي امل�سروع ونوعها وكمياتها وم�سدرها وكيفية ت�سريفها . 6 - حتديد نظام ال�ستزراع امل�ستخدم . 7 - نبذة عن امل�سروع وكيفية اإدارته . 8 - املخطط التو�سيحي ملكونات امل�سروع ومراحل الإنتاج . 9 - اأي بيانات اأخرى حتددها ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 43 ( تعر�ض طلبات اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التكاملي على اللجنة لدرا�ستها والبت فيها ، ويكون لها طلب اأي بيانات اأو معلومات اإ�سافية تراها �سرورية لدرا�سة الطلب . املــادة ) 44 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة املوافقة املبدئية على الطلب بناء على قرار اللجنة . املــادة ) 45 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة الرتخي�ض ملزاولة ال�ستزراع التكاملي بعد موافقة اللجنة وا�ستيفاء مقدم الطلب جلميع ال�سرتاطات الواردة بهذه الالئحة . املــادة ) 46 ( يلتزم املرخ�ض له بالآتي : 1 - عدم الإ�سرار بالبيئة الزراعية املحيطة باملزرعة . 2 - التقيد بال�سرتاطات والإر�سادات الفنية في �ساأن ا�ستزراع الأحياء املائية . 14 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة) 47 ( يتـم ا�ستـزراع الأحياء املائية التـي تعيـ�ض اأو تتكاثـر فـي امليـاه العذبـة اأو �سـبه املاحلـة بنظـام ال�ستزراع التكاملــي عــن طريــق اإن�ســاء اأحــوا�ض وفقــا لل�سوابــط التـي حتددهــا ال�سلطــة املخت�سة . املــادة ) 48 ( يجب األ تزيد م�ساحة الأر�ض املراد ا�ستخدامها في نظام ال�ستزراع التكاملي على )%10( من م�ساحة الأر�ض الزراعية الكلية . املــادة ) 49 ( يجـــب اأن يتـوفــــر للمزرعـة م�سـدر كــــاف مـن امليــاه ل�ستخدامهـا في م�ســــروع ال�ستــــــزراع التكاملي ، دون الإ�سرار باملحا�سيل الزراعية ح�سب ما حتدده ال�سلطة املخت�سة بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�ض . املــادة ) 50 ( يلتــزم املرخــ�ض لـــه مبعاييـر جـودة امليـاه امل�ستخدمـــة في م�ســروع ال�ستــزراع التكاملـي وفقـا ملعايري اجلودة املحددة من ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 51 ( يلتزم املرخ�ض له با�ستخدام املياه امل�سرفة من اأحوا�ض الأ�سماك امل�ستزرعة في ري امل�ساحات املزروعة ويحظر عليه ا�ستخدامها اأو ت�سريفها في غري هذا الغر�ض . املــادة ) 52 ( يلتـزم املرخــ�ض لــه باتخـاذ الحتياطــات الالزمـة التـي حتددهـا ال�سلطـة املخت�سـة حلمايــة الأحيـاء املائيـة امل�ستزرعـة عنــد ر�ض املزروعات القريبـة مـن م�سـروع ال�ستــزراع التكاملــي اأدوات مت ا�ستعمالها لتلك الأغرا�ض اأو اأي معدات باملبيدات والأدوية ، ويحظر ا�ستخدام في مزارع الأحياء املائية . املــادة ) 53 ( تكون مدة م�سروع ال�ستزراع التكاملي )10( ع�سر �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى . 15 اجلريدة الر�سمية العدد )981( الباب الثاين �سبط جودة الأحياء املائية امل�ستزرعة الف�سل الأول ال�سرتاطات ال�سحية املــادة ) 54 ( ملعايري وفقا التجاري ال�ستزراع مل�ساريع اجلودة �سبط �سهادة املخت�سة ال�سلطة ت�سدر جودة الأحياء املائية امل�ستزرعة املحددة في نظام حتليل املخاطر وحتديد النقاط احلرجة )HACCP( واأحكام هذه الالئحة . املــادة ) 55 ( الأحياء جودة �سبط معايري كافة ومنتجاتها املائية الأحياء مزارع في تتوفر اأن يجب املائية امل�ستزرعة وعلى وجه اخل�سو�ض الآتي : تطبيق نظام حتليل املخاطر وحتديد النقاط احلرجة )HACCP( على م�سروع - 1 ال�ستزراع التجاري . تكون على واأن ، املائية الأحياء للعاملني في مزارع كافية وجود مرافق �سحية - 2 م�سافة منا�سبة من مكان اإكثار وتربية الأحياء املائية امل�ستزرعة . التجاري بعد معاجلتها امل�ستخدمة في م�سروع ال�ستزراع املياه اأن يتم ت�سريف - 3 بالو�سائل املقررة وفقا ملا حتدده ال�سلطة املخت�سة بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�ض ، وفي حالة عدم ا�ستخدام عقاقري ي�سمح بت�سريف مياه الأحوا�ض بدون معاجلة ودون الإخالل باملنظومة الزراعية بالن�سبة مل�سروع ال�ستزراع التكاملي . اأن تكون مرافق تخزين الأعالف جيدة التهوية وحممية من احل�سرات والقوار�ض - 4 والطيـــور وبعيــدة عــن اأماكــن تخزيــن املبيــدات واملــواد الكيميائيــة والأدويــة واأي ملوثات اأخرى. 5 - اأن يتــم تخزين العقـــــاقيــر البيطريــة والمــواد الكيميائيــة المرخ�ســـة فــي مكـــان مخ�س�ض وفق المعايير المقررة لذلك ، وتقيد في �سجل خا�ض بها مع بيان اأنواعها 16 اجلريدة الر�سمية العدد )981( وا�سم كل منها ومدة �سالحيتها واآخر تاريخ تم فيه فتح مكان التخزين وتوقيع العامل المخت�ض بالمزرعة بعد كل عملية ا�ستخدام للعقاقير والمواد الكيميائية . عدم ا�ستخدام املاء امللوث في ا�ستزراع الأحياء املائية . - 6 املــادة ) 56 ( يلتزم املرخ�ض له بالآتي : 1 - حتديـــد وتطبيــق عمليــات املراقبــة للنقــاط احلرجــة فــي جميــع مراحـــل الإنتـــاج . )HACCP( والت�سنيع طبقا لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة لكل والعلف والتربة والمياه المائية الأحياء مزارع منتجات من عينات �سحب - 2 دفعة للفح�ض في المختبرات التي تحددها ال�سلطة المخت�سة للتاأكد من مطابقة . )HACCP( النظام ال�سحي لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة املــادة ) 57 ( يلتزم املرخ�ض له باإجراء فح�ض طبي للعاملني في املزرعة عند التعيني ، وب�سفة دورية مرة واحدة على الأقل كـل �سنـة في اإحدى اجلهات الطبية املعتمدة من جهات الخت�سا�ض وذلك ل�سمان خلوهم من الأمــرا�ض املعدية ، ويحظر ت�سغيل الأ�سخا�ض امل�سابني باأمرا�ض معدية اأو اإ�سابات جلدية في مزارع الأحياء املائية . املــادة ) 58 ( يلتزم املرخ�ض له والعاملون في مزارع الأحياء املائية بالآتي : الحفاظ علـى النظافة ال�سخ�سية واتخاذ الحتياطات ال�سرورية لمنع تلوث مزارع - 1 الأحياء المائية ومنتجاتها خالل جميع مراحل الإنتاج . تغطيــــة اأي خـــدو�ض اأو جــروح على الأطــراف فور حدوثهـــا بربـــاط منا�ســب مانـــع - 2 للنفاذ . المتناع عن تنـاول الطعام والتدخين في غير الأماكن المخ�س�ســة لذلك . - 3 املــادة ) 59 ( يلتزم املرخ�ض له بتوفري كافة الأدوات والعقاقري الطبية الالزمة لالإ�سعافات الأولية . 17 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة ) 60 ( يلتزم املرخ�ض له باإبعاد احليوانات عـن اأماكن ا�ستزراع الأحياء املائية . املــادة ) 61 ( يلتزم املرخ�ض له باإعداد برنامج دائم للتنظيف والتطهري والتعقيم ومكافحة احل�سرات املنطقة نظافة باملحافظة على يلتزم كما ، املائية الأحياء نظافة مرافق مزرعة ل�سمان املحيطـة بالأماكـن التـي يتـم فيهـا اإنتاج اأو تخزيـن منتجات مزارع الأحياء املائية و�سمـان النفايـات واملخلفات والتخل�ض من كافة الف�سالت ب�سفة منتظمة وبطريقة خلوهـا من �سحية . الف�سل الثاين املخ�سبـات والأعالف املــادة ) 62 ( يجب اأن يكون العلف امل�ستخدم مكونا من عنا�سر معروفة ومطابقا للموا�سفات القيا�سية العاملية وخم�س�سا لنوع الأحياء املائية امل�ستزرعة ح�سب ما حتدده ال�سلطة املخت�سة ، واأن يدون على العبوة بيان بهذه العنا�سر ومدة �سالحية العلف . املــادة ) 63 ( اإذا كانت غري م�سرة ب�سحة اإل كاأعالف الدواجن اأو املوا�سي ا�ستخـدام خملفـات يحظر الإن�سان و معاجلة حراريا لقتل اخلاليا احلية للجراثيم ال�سارة ، كما يحظر ا�ستخدام الف�سالت الب�سـرية كعلف اأو خم�سبات لتغذية الأحياء املائية امل�ستزرعة . الف�سل الثالث العقاقري البيطرية املــادة ) 64 ( يجب اأن تكون العقاقري البيطرية امل�ستخدمة في مزارع الأحياء املائية م�سجلة لدى جهات الخت�سا�ض . 18 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة ) 65 ( يلتــزم املرخــ�ض لــه با�ستخــدام العقاقيـــر واملــــواد الكيميائيـــة املن�ســـو�ض عليهــا فــي امللحـــق رقم )اأ( املرفق بهذه الالئحة لوقاية اأو عالج اأو اإكثار الأحياء املائية امل�ستزرعة ، ول يجوز ا�ستخدام اأي عقاقري اأو مواد كيمائية اأخرى اإل بت�سريح من ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 66 ( على املو�سحة لل�سروط وفقا الكيميائية واملواد العقاقري با�ستخدام له املرخ�ض يلتزم بطاقة البيانات اأو تلك الواردة في الت�سريح ال�سادر من ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 67 ( يجب األ تزيد ن�سبة متبقيات العقاقري البيطرية في منتجات مزارع الأحياء املائية على احلدود الق�سوى املن�سو�ض عليها في لئحة �سبط جودة الأ�سماك العمانية امل�سار اإليها . املــادة ) 68 ( ل يجـــــوز �ســـــرف العقـاقيـــــر البيطـريـــة اإل بو�سفــــة كتابيـة �ســــادرة مـــــن طبيــــــب بيطــــري اأو متخ�س�ض في اأمرا�ض الأحياء املائية يحدد فيها نوع العقار وجرعته ومدته . املــادة ) 69 ( يجـب مراعاة فرتة الأمان الرتدادية للعقار املن�سو�ض عليها في امللحق رقم )ب( املرفق بهذه الالئحة وتعليمات املنتج اأيهما اأطول مع مراعاة الآتي : عزل الأحياء المائية الم�ستزرعة الم�سابة الخا�سعة للعالج . - 1 عــــدم ح�ســـاد الأحــيـــــاء المائيــــة الم�ستــزرعـــــة التـــي خ�سعـــت للعـــالج والمعـــــــدة - 2 لال�ستــهـالك الب�ســري قبـل نهـايـة فـترة الأمــان الرتدادية . املــادة ) 70 ( يلتزم املرخ�ض له باإن�ساء �سجل يقيد به الآتي : 1 - بيانات كل دفعة من الأحياء المائية الم�ستزرعة التي يتم معالجتها . 2 - نتائج التحاليل التي اأجريت للمياه الم�ستخدمة خالل مرحلة الإنتاج . 19 اجلريدة الر�سمية العدد )981( 3 - نوع الأحياء المائية الم�ستزرعة قيـد المعالجـة . 4 - نوع وكمية العقاقير البيطريــة الم�ستخدمة . 5 - تاريخ بدء وانتهاء المعالجة . 6 - فترة الأمان الرتدادية للعقار . ويجـب الحتفـاظ بال�سجـل الم�سار اإليـه لمـدة �سنة على الأقــل مـن تاريـخ خـروج اآخر دفعـة مقيدة به . املــادة ) 71 ( في حالة بيع منتجات مزارع الأحياء املائية التي خ�سعت للمعاجلة بعقار بيطري من مزرعة اإىل اأخرى بغر�ض موا�سلة تربيتها قبل انتهاء فرتة الأمان الرتدادية يلتزم املرخ�ض له باإخطار امل�سرتي كتابة بنوع العقار امل�ستخدم وفرتة الأمان الرتدادية . املــادة ) 72 ( البيطريـــة العقاقيــر فيهــا يبـــني دفعة لكـل خطيـة �سهــادة باإ�سـدار لــه املرخــ�ض يلتـزم امل�ستخدمة ، وانق�ساء فرتة الأمان الرتدادية املقررة وعدم جتاوز املتبقيات احلد امل�سموح به . الف�سل الرابع احل�ساد والتداول والت�سدير املــادة ) 73 ( مع عدم الإخالل باأحكام املادة )8( من هذه الالئحة على كل من يرغب في ت�سدير الأحياء املائيــة امل�ستزرعـــة وزريعتهــا ومنتجــات مــزارع الأحيــاء املائيــة التقــدم بطلــب اإلــى ال�سلطــــة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مبينا به الآتي : 1 - نوع الأحياء المائية الم�ستزرعة وكمياتها . 2 - �سهادة المن�ساأ . 3 - ال�سهادة ال�سحية . 4 - �سهادة التحاليل . 20 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة ) 74 ( يلتزم املرخ�ض له بال�سماح ملوظفي ال�سلطة املخت�سة باأخذ عينات من الأحياء املائية امل�ستزرعة قبل واأثناء احل�ساد لتحليلها والتاأكد من �سالمتها قبل طرحها للتداول . املــادة ) 75 ( يلتزم املرخ�ض له مبعايري جودة الأحياء املائية امل�ستزرعة عند احل�ساد والتداول ، ويراعى الآتي : 1 - اأن تتم بطريقة تتنا�سب مع نوع المنتج وفقا لمعايير �سبط جودة الأحياء المائية الم�ستزرعة المن�سو�ض عليها في هذه الالئحة . 2 - اأن تكون العبوات والأدوات والمعدات والحاويات والأوعية الم�ستخدمة م�سنوعة من مادة مقاومة للتاآكل وال�سداأ وناعمة و�سهلة التخزين . املــادة ) 76 ( يجــب اأن يدون على كل عبوة مـن منتجات مزارع الأحياء املائية البيانات الآتية : 1 - ا�سم المزرعة . 2 - رقم �سبط جودة المزرعة . 3 - م�سدر الأحياء المائية الم�ستزرعة . 4 - تاريخ الح�ساد ومدة �سالحية المنتج . 5 - الأنواع والكميات . 6 - رقم الدفعة . 7 - اأي بيانات اأخرى ذات �سلة . املــادة ) 77 ( ل يجوز ت�سنيع اأو ت�سويق منتجات مزارع الأحياء املائية اإل من قبل �سركات اأو موؤ�س�سات مرخ�ض لها من ال�سلطة املخت�سة . 21 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة ) 78 ( تلتزم ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سار اإليها في املادة )77( من هذه الالئحة بالآتي : 1 - عدم ت�سنيع اأو ت�سويق اأي دفعة تم اإعطاوؤها عقاقير بيطرية غير مرخ�ض بها . 2 - فح�ض الدفعة التي عولجت بعقاقير بيطرية مرخ�ض بها للتاأكد من اأن فترة الأمـــان الرتداديـــة المقــررة قـــد انق�ســـت واأن الحـــد الأق�سـى لمتبقيــــات العـقـــــار فــي الحدود الم�سموح بها . الباب الثالث املخالفات واجلزاءات الإدارية املــادة ) 79 ( مع عدم الإخالل باأي عقوبة من�سو�ض عليها في اأي قانون ، في حالة مخالفة المرخ�ض له لأي مـن اأحكــام هذه الالئحــة يجـــوز لل�سلطـــة المخت�ســة اإنذاره ومنحــه مهلة محددة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخ المخالفة ، وذلك لت�سحيح المخالفة . فــاإذا لــم يقــم المرخـ�ض لـــه بت�سحيــح المخالفــة خــالل الأجــل الم�ســار اإليــه جــاز لل�سلطــة اإلغاء الترخي�ض دون الإخالل باإمكانية الرجوع على المرخ�ض له بالتعوي�ض المخت�سة المنا�سب اإن كان لذلك مقت�سى . وفي جميع الأحوال يكون لل�سلطة المخت�سة �سحب واإعدام الأحياء المائية الم�ستزرعة في الحالت التي تقدرها ، على اأن يتم تحميل المرخ�ض له النفقات والتكاليف المالية المترتبة على ذلك م�سافا لها الم�سروفات الإدارية . املــادة ) 80 ( يجوز لل�سلطة المخت�سة اإلغاء الترخي�ض في حالة انتهاء مدته دون تجديد ، ما لم يقدم المرخ�ض له عذرا تقبله ال�سلطة المخت�سة خالل �سهر من تاريخ انتهاء الترخي�ض . وفي هذه الحالة يجوز لها منحه مهلة ل تتجاوز �سهرين لتجديد الترخي�ض مع فر�ض غرامة تاأخري ح�سب الفئة املن�سو�ض عليها في امللحق رقم ) ج ( املرفق بهذه الالئحة . 22 اجلريدة الر�سمية العدد )981( �مللحــــق ) �أ ( �لعقاقري و�ملو�د �لكيميائية �لبيطرية �مل�سرح با�ستعمالها فـي مز�رع �لأحياء �ملائيــــة Amoxicillin�أموك�سي�سلني Ampicillin�أمبا�سيلني Chlorotetracyclineكلوروترت��سكلني Cypermethrin�سيبارميرتين Diflubezuronديفلوبيزورون Flumequineفلوماكني Formalinفورمالني Oxolinic Acid�حلام�ض �لأوك�سيليني Oxytetracycline�أك�سيترت��سيكلني SaraFloxin�سار�فلوك�سني Sulfonamides�سلفانوميدز Teloubenzuronتلوبنزورون Tetracyclineترت��سيكلني Tosylchloramide Sodiumتو�سيلكلور�ميد �ل�سوديوم تريكان مي�سيالت )ميثان �سلفونات( Tricaine Mesylate )Tricaine Methanesulfonate, TMS, MS222 Trimethroprimترمييرثوبرمي Sodium Choloride )NaClملح �لطعام ( ( 23 اجلريدة الر�سمية العدد )981( تابع �مللحــق ) �أ ( Copper Sulphate )CuSO4كربيتات نحا�ض بر�منجنات �لبوتا�سيوم Potassium Permanganate )KMnO4 Calcium Oxide )CaO�أك�سيد �لكال�سيوم Quinaldineكيونالدين Alkaline Protease Enzyme�إنزمي �لربوتيز �لقاعدي Superphosphate�سوبر فو�سفات Ammonium Nitrateنرت�ت �لأمونيوم Formaldehyde�لفورمالديهايد Hydrogen Peroxide�أك�سيد �لهيدروجني �أو ماء �لأوك�سجني Iodine�ليود Emamectin Benzoate�إميامكتني بنزو�ت هرمون �لغدد �لتنا�سلية �مل�سيمائية )HCG(Chorionic gonadotropin, HCG Florfenicolفلورفينيكول Ormetropin�ورميرتوبن Sulfamethoxine�سلفادمييثوك�سني Sulfadiazine�سلفاد�يوزين Trimethoprimترمييثوبرمي Sarafloxacin�سار�فلوك�سني Erythromycin�إريرثومي�سني ( ( ( 24 ) 9 8 1 ( د د ع ل ة ا ي م �س ر ل ة ا د ي ر جل ا ) ب ( ق ح املل ة ئي ء املا حيا لأ ع ا زار م ي فـ بها ح و م �س ة امل ئي ميا كي د ال وا وامل ة ي ر ط بي ري ال ق قا ع ة لل ي د دا ت لر ن ا ما لأ ة ا رت ف قار ع م ال �س ا قار ع ت ال ما دا خ �ست ا ل ما ع �ست ل ة ا ق ي ر ط ك ما �س لأ ع ا و ن ت جا ال ع ع ال و ن ة ي د دا ت لر ن ا ما لأ ة ا رت ف د ي ها ي د ل ما ر و ف ل ا د �سا ف ل د ا �س م ق ع م ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا وا ن ع اأ ي م ج ن دا ي د ل وا , ا ز و ت و رب ل ا ت يا ر ط ف ل وا ة ب و ق ث مل ا ع طا ق ن ل ا ر قا ع ل ي ا ط عا ت ن ع ني ج و ر د ي ه ل د ا ي �س ك اأ ني ج �س ك و لأ ء ا ما و اأ د �سا ف ل د ا �س م ق ع م ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ه يا مل ي ا فـ ة ي ف ن ع ز ل ا ة ب ذ ع ل ا يا ري ت ك ب ت , يا ر ط ف ل س ا � ي ب ة ي م و �س خل ا ة ي و �س ع ل يا ا ري ت ك ب و ع طا ق ن ل ا ر قا ع ل ي ا ط عا ت ن ع د و ي ل ا د �سا ف ل د ا �س م ق ع م ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا وا ن ع اأ ي م ج يا ري ت ك ب ل ت , ا يا ر ط ف ل ا ت �سا و ري ف ل وا ع طا ق ن ل ا ر قا ع ل ي ا ط عا ت ن ع ني �س ي ر ت ي ا ث ل ال ث ن ثا ي مل ت ا فا �سل M s 222 ر د خم و ن اأ ك �س م ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ت ق وؤ م ل ك �س ب ة ك ر حل ل ا �س ي د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 1 ت وا ز ن ب ني ت ك م ميا اإ ى عل ي �س ق ي د ي ب م ت را �س حل ا ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ر ح ب ل ل ا م ق ج ال ع ل ل ج ر لأ ة ا د ي د ع ت يا ر �س ق ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 6 0 ن ي رث م رب ي �س ى عل ي �س ق ي د ي ب م ت را �س حل ا ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ر ح ب ل ل ا م ق ج ال ع ل ل ج ر لأ ة ا د ي د ع ت يا ر �س ق ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 6 0 ن و ر ز ن ب و فل ي د ى عل ي �س ق ي د ي ب م ت را �س حل ا ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ر ح ب ل ل ا م ق ج ال ع ل ل ج ر لأ ة ا د ي د ع ت يا ر �س ق ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 6 0 25 ) 9 8 1 ( د د ع ل ة ا ي م �س ر ل ة ا د ي ر جل ا ) ب ( ق ح ع املل ب تا قار ع م ال �س ا قار ع ت ال ما دا خ �ست ا ل ما ع �ست ل ة ا ق ي ر ط ك ما �س لأ ع ا و ن ت جا ال ع ع ال و ن ن ما لأ ة ا رت ف ة ي د دا ت لر ا ة ي �سل نا ت ل د ا د غ ل ن ا و م ر ه ة ي ئ ما ي �س مل ا )H C G ( ت نا و م ر ه ر قا ع ل با ة ب �سا مل ك ا ما �س لأ ن ا ق ح ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا خ ر ف مل ن ا و ز خم ي فـ س � ي و ب ت ل ى ا عل ث ح ي ع طا ق ن ل ا ر قا ع ل ي ا ط عا ت ن ع ل و ك ي ن ي ف ر و فل ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ي , و ع مل م ا د ل م ا م �س ت س � ر م س � را م واأ ل ما د ل س ا � ر م ة ي و �س ع ل يا ا ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 1 5 ن ب و رت ي م ر و ا ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ي و ع مل م ا د ل م ا م �س ت س � ر م ل ما د ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 4 2 ني �س ك و ث ي مي د فا �سل ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ي و ع مل م ا د ل م ا م �س ت س � ر م ل ما د ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 4 2 ن ي ز و ي دا فا �سل ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا و ي ري ب فا ل يا ا ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 8 0 مي ر ب و ث ي مي ر ت ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا و ي ري ب فا ل يا ا ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 8 0 ني ل زا و س ا � م ح ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا م را جل ة ا ي ب ل �سا يا ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 3 0 ن وا ك ي م و فل ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا و ي ري ب فا ل يا ا ري ت ك ب ة ي وا ه ل ت ا با و ر ك ي مل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 0 26 ) 9 8 1 ( د د ع ل ة ا ي م �س ر ل ة ا د ي ر جل ا ) ب ( ق ح ع املل ب تا قار ع م ال �س ا قار ع ت ال ما دا خ �ست ا ل ما ع �ست ل ة ا ق ي ر ط ك ما �س لأ ع ا و ن ت جا ال ع ع ال و ن ن ما لأ ة ا رت ف ة ي د دا ت لر ا ني �س ك و فل را �سا ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا و , ي ري ب فا ل يا ا ري ت ك ب د ي وؤ ف ي ت ل يا ا ري ت ك ب و ل ما د ل ا ة ي و ع مل ا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 0 ني كل ي �س رتا ي ت ي �س ك و اأ ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا ي , و م د ف ي ز ن و ل ما د ل ا يا ري ت ك ب ل س ا � را م اأ د ئ وا ز ل س ا � را م واأ ة ي و �س ع ل ا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 1 ني يل �س ي �س ك و م اأ ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا م را جل ة ا ي ب جا ي يا اإ ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 5 ني �س ي م و رث ي ر اإ ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا م را جل ة ا ي ب جا ي يا اإ ري ت ك ب ت يا ر ط ف ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 1 5 27 اجلريدة الر�سمية العدد )981( �مللحق ) ج ( �لر�سوم �ملقررة على �لرتخي�ص �لفئة بالريال �لعمايننوع �لرتخي�ص �أول : ترخي�ص م�سروع ��ستزر�ع �لأحياء �ملائية �لتكاملي : �أ - �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات )10( ع�سرة ريالت عمانيةر�سم در��سة طلب �مل�سروع )100( مائة ريال عماينر�سم �إ�سد�ر �لرتخي�ض )100( مائة ريال عماينر�سم جتديد �لرتخي�ض ب - �لأفر�د )5( خم�سة ريالت عمانيةر�سم در��سة طلب �مل�سروع )10( ع�سرة ريالت عمانيةر�سم �إ�سد�ر �لرتخي�ض )10( ع�سرة ريالت عمانيةر�سم جتديد �لرتخي�ض ثانيا: ترخي�ص م�سروع ��ستزر�ع �لأحياء �ملائية �لتجاري : )20( ع�سرون ريال عمانيار�سم در��سة طلب �مل�سروع )1000( �ألف ريال عماينر�سم �إ�سد�ر �لرتخي�ض )1000( �ألف ريال عماينر�سم جتديد �لرتخي�ض ــ ر�سم خدمات �لإ�سر�ف و�لتوجيه 1% من �لقيمة �لإجمالية لالإنتاج �ل�سنوي يبد�أ �لإنتاج بد�ية من �سنو�ت ثالث بعد حت�سيلها يتم �حت�سابها من و�قع �أ�سعار �لأ�سماك �ملحددة فـي �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ل�سيد �لبحري . 28 اجلريدة الر�سمية العدد )981( تابع �مللحق ) ج ( ثالثا : تر�خي�ص �أخرى : ر�سم �إ�سد�ر ترخي�ض ��ستري�د �لأحياء �ملائية لغر�ض �ل�ستزر�ع ر�سم �إ�سد�ر ترخي�ض ت�سدير �لأحياء �ملائية �مل�ستزرعة ر�سم نقل ملكية �لرتخي�ض : �أ - �لتجاري ب - �لتكاملي )5( خم�سة ريالت عمانية )10( ع�سرة ريالت عمانية )100( مائة ريال عماين )10( ع�سرة ريالت عمانية )5( خم�سة ريالت عمانية- ر�سم ��ستخر�ج بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ض ر�سوم تاأخري جتديد �لرتخي�ض بو�قع 10% من قيمة �لر�سم �ملقرر على جتديد �لرتخي�ض �سهريا ويجرب ك�سر �ل�سهر �إىل �سهر كامل . 29