跳到主要内容
Nelum
阿曼的法律

Ministerial Decree No. 12/2005 issuing the Implementing Regulation of the Law on pasture and livestock management

颁布于 2005-03-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار وزاري رقم ١٢/٢٠٠٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المراعى و إدارة الثروة الحيوانية
语言
Arabic
类型
条例
国家
阿曼
主题
Livestock, Land and soil, Water
关键词
animal production, grazing, animal reproduction, transport/storage, animal feed/feedstuffs, pastoralism, range, waterworks, well sinking/boreholes

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 12/2005قرار وزاري رقم بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية رة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم استنادا إلى قانون المراعي وإدا 8/2003، الصادر بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة 83/99وإلى المرسوم السلطاني رقم السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي، ،45/2004إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم بتاريخ 6/3/10524(/م.ت.د/10490ت)-مالية وإلى كتاب وزارة المالية رقم م،16/8/2004هـــ الموافق 29/6/1425 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقــــــــــرر يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة في تنفيذ قانون المراعي وإدارة الثروة ( :1مــادة ) إليه. المشار الحيوانية يلغى كل ما يخالف أحكام الالئحة المرافقة أو يتعارض معها . ( :2ادة )مــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره. ( :3مــادة ) سالم بن هالل بن علي الخليلي هـــ27/1/1426صدر في : وزير الزراعة والثروة السمكية م 8/3/2005الموافق : حة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانيةالالئ الفصل األول تعريفات وأحكام عامة في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات ( :1مــادة ) يكون كما الحيوانية، الثروة وإدارة المراعي قانون في عليه المعنى المنصوص تالية المعنى المحدد قرين كل منها:والعبارات ال للكلمات قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.القانون: المديرية العامة للثروة الحيوانية. الوحدة المختصة: ة للحيوانات التي يمكن أن العدد الذي تحدده الوحدة المختص الحمولة الرعوية: ة دون أنمساحة معينة من أرض المرعى في مدة محددة من كل سن ترعى تسبب إضرار للموارد الطبيعة. وأوراق وثمار النباتات األخشاب واللبان والنباتات الطبية منتجات المراعي: واالصماغ. الرعوية الجلود والعظام والصوف وروث الثروة الحيوانية. مخلفات حيوانية: اللجان التي تشكل بالواليات من لجان إدارة الثروة الحيوانية والمراعي: وظفي الوزارة أو من غيرهم بقرار من الوزير.م تحديد اختصاصات لجان إدارة الثروة الحيوانية والمراعي في اآلتي: ( :2مــادة ) اقتراح أراضي المراعي الطبيعية الواقعة في حدود الوالية واألنشطة -1 بممارستها في المراعي وفق خرائط معتمدة. المسموح الثروة الحيوانية التي يملكونها حث مالك الحيوانات على تسجيل -2 في برامج حماية وتنمية الثروة الحيوانية. والمشاركة العمل على حماية المراعي الطبيعية عن طريق منع الرعي الجائر -3 وترشيد االستفادة من مواردها. لفات وطرق اقتراح التوصيات المناسبة حول إجراءات الصلح في المخا -4 ام القانون وهذه الالئحة.بأحكفض المنازعات المتعلقة اية مواضيع أخرى يحولها الوزير لها. -5 يشترط لتسويق الثروة الحيوانية ومنتجاتها واألعالف الحيوانية في األسواق ( :3مــادة ) ما يأتي: المحلية أن يتم تسويق وتداول الثروة الحيوانية ومنتجاتها واألعالف الحيوانية -1 في األماكن المرخص لها. ن الحيوانات الحية والطيور الداجنة خالية من أية أعراض أن تكو -2 مرضية ، وأن ال تتجاوز المواد الضارة بصحة اإلنسان الحد المسموح به دوليا. أن تكون المنتجات الحيوانية واألعالف المصنعة محليا والمستوردة -3 مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في السلطنة وصالحة لالستهالك. يجب على مزارع اإلنتاج الحيواني التي تربي حيوانات التربية المستوردة عدم ( :4ــادة )م ، وال يجوز نقلها أو بيعها حية خارج المحلية الحيوانات سالالت خلطها مع الحصول على موافقة كتابية من الوحدة المختصة أو المديريات المزرعة إال بعد .لك الوحدةالعامة أو اإلدارات التي تحددها ت تعتبر السالالت المحلية لألبقار واإلبل والمعز والضأن والغزالن والنعام ( :5مــادة ) والدجاج والمها العربية حيوانات مالئمة للبيئة العمانية وللوحدة المختصة إضافة أية سالالت مستورة. اإلكثار المسموح يعتبر التلقيح الطبيعي واالصطناعي ونقل األجنة من وسائل ( :6مــادة ) في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية بالسلطنة ويشترط الستخدام أي وسيلة بها الحصول على موافقة كتابية من الوحدة المختصة. أخرى مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الحجر البيطري والئحته التنفيذية تحدد تدابير ( :7مــادة ) جراءات وقاية الثروة الحيوانية طبقا لآلتي:الصحة البيطرية وإ الخدمات تقديم خالل من الحيوانية الثروة تحصين عمليات إجراء -1 الحيوانات بالسجالت الصحية المعدة لذلك طبقا للبرامج وتسجيل الوقائية المعتمدة من الوزارة. إجراء مسوحات ودراسات للوضع الوبائي بصفة دورية . -2 الدولية واإلقليمية ذات العالقة بصحة الحيوان التنسيق مع المنظمات -3 واإلنسان حول الوضع الوبائي الدولي واإلقليمي . يتم دخول سالالت الثروة الحيوانية المحلية عبر منافذ الدخول المعتمدة بين ( :8مــادة ) المحافظات والناطق طبقا لآلتي : ة وفق تدابير الصحة البيطرية أن تكون الحيوانات المراد دخولها محصن -1 وإجراءات وقاية الثورة الحيوانية وأن تكون خالية من األمراض الوبائية أو المعدية. الحصول على تصريح من الوحدة المختصة. -2 ال يجوز نقل اإلبل واألبقار بين المحافظات والمناطق داخل السلطنة إال بعد ( :9مــادة ) قرب مركز للتنمية الزراعية أو عيادة بيطرية على تصريح بنقلها من أ الحصول :اآلتية البيانات حكومية موضحا اسم مالك الحيوان. -1 عدد ونوع الحيوان. -2 الجهة المنقول إليها. -3 الغرض من النقل. -4 ه.تتاريخ اإلصدار ومدة صالحي -5 على مالك الثروة الحيوانية االلتزام بتوصيات الوحدة المختصة في اآلتي: ( :10مــادة ) أوضاع نقل الحيوانات والطيور الحية. -1 نظم اإليواء. -2 طرق التربية. -3 الرعاية والتغذية -4 النظافة والتطهير. -5 العناية الصحية. -6 الفصل الثاني المراعي على الوحدة المختصة تحديد مواقع المراعي الطبيعية في كل محافظة أو ( :11مــادة ) تبين حدودها بالتنسيق مع توجد بها المراعي ووضع اإلحداثيات التي منطقة الجهات المختصة. تعد الوحدة المختصة خطة لحماية المراعي الطبيعية وتطويرها وأخرى ( :12مــادة ) الستزراع المراعي ويتم تنفيذها طبقا للمخصصات المالية والبرامج المعتمدة. اعي في تغذية فادة من منتجات المرعلى كل مالك حيوانات يرغب في االست ( :13مــادة ) حيواناته التقدم إلى مركز التنمية المختص بطلب على النموذج الخاص بذلك ( من هذه 33للحصول على ترخيص المرعى وفقا للشروط الواردة بالمادة) الالئحة. على كل مالك حيوانات تزيد أعداد ثروته الحيوانية على الحمولة الرعوية ( :14مــادة ) لمحافظة أو المنطقة االلتزام بتخفيض الزائد منها أو حفظهاللمراعي الطبيعية في ا في حظائر مرخص لها من الجهات المختصة. يجوز للوحدة المختصة أو من يخوله الوزير بناءاٌ على المعطيات الفنية ( :15مــادة ) إراحة كل أو جزء من أي موقع للمراعي الطبيعية ومنع رعي الحيوانات فيه لمدة ده.أو مدد محد يحظر التعدي على المراعي ومنشآتها من أسوار ومعدات خاصة بالرصد ( :16مــادة ) ومواقع التجارب البحثية والعالمات التي تميز حدود المراعي والالفتات اإلرشادية وغيرها. على سائقي المركبات واآلليات االلتزام باستخدام الطرق المسفلتة والممهدة ( :17مــادة ) رور بأراضي المراعي الطبيعية.عند الم تتم برمجة مشاريع المياه واختيار مواقع اآلبار وتحديد أعدادها في أراضي ( :18مــادة ) بالتنسيق مع الجهات المختصة. المراعي الفصل الثالث إدارة الثروة الحيوانية أوال: سجل مالك الحيوانات وبطاقة حيازة الثروة الحيوانية ية يدون فيه جميع مالكي حيوانات يعد سجل بمركز التنمية الزراعية بكل وال : (19مــادة ) اإلبل والبقر والضأن والمعز والغزالن والخيل والنعام والدجاج ، ويجوز تسجيل وعلى مالك أنواع الثروة الحيوانية األخرى حسب توصيات الوحدة المختصة. عد لهذا الغرض.المالك تقديم البيانات المطلوبة وفق السجل الم على مالكي الحيوانات الذين تم تسجيلهم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة ( :20مــادة ) حيازة الثروة الحيوانية. فقا لإلجراءات يصدر مركز التنمية الزراعية بطاقة حيازة الثروة الحيوانية و ( :21مــادة ) والضوابط اآلتية. نموذج المعد لهذا الغرض مرفقا نسخة من البطاقة تقديم طلب وفق ال -1 الشخصية أو جواز السفر أو شهادة السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي. أن يكون مقدم الطلب من مالكي الثروة الحيوانية الذين تم تسجيلهم في -2 سجل مالك الثروة الحيوانية. بطاقة حيازة الثروة الحيوانية وثيقةباستثناء خدمات التحصين القومي تعتبر ( :22مــادة ) رسمية تجيز لمالك الحيوانات االستفادة من الخدمات العالجية للحيوانات والبرامج اإلرشادية والدعم الفني والمالي الذي تقدمه الوزارة في مجاالت الثروة الحيوانية. ثانياً: مزارع اإلنتاج الحيواني الحيواني التجارية إلى: تنقسم مزارع اإلنتاج ( :23مــادة ) مزرعة إنتاجية صغيرة : وهي التي تزيد طاقتها االستيعابية على -1 أو عشرة رؤوس من اإلبل أو مائة رأس من من البقر عشرين رأس طائر من الدجاج الالحم أو البياض الف المعز أو الضأن أو الغزالن أو لبقر أو خمسين مائة رأس من ا أو عشرين طائر من النعام وال تزيد على الغزالن أو ستة أو رأس من اإلبل أو خمسمائة رأس من المعز أو الضأن البياض آالف طائر من الدجاج الالحم أو خمسة آالف طائر من الدجاج أو ثالثين طائر من النعام. االستيعابية على طاقة طاقتها تزيد التي وهي إنتاجية متوسطة: مزرعة -2 المزارع الصغيرة وال تزيد على خمسمائة رأس من البقر أو مائتين وخمسين رأسا من اإلبل أو ألف وخمسمائة من المعز أو الضأن أو الغزالن أو ستة من الدجاج الالحم أو عشرين ألف طائر من الدجاج عشر ألف طائر البياض أو ستين طائر من النعام. طاقة على االستيعابية طاقتها تزيد التي مزرعة إنتاجية كبيرة: وهي -3 المزارع المتوسطة. على مركز التنمية الزراعية المختص رقابة تنفيذ إنشاء مزارع اإلنتاج ( :24مــادة ) الحيواني التجارية طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوحدة المختصة. إلنتاج الحيواني التجارية لكثر من ال يجوز زيادة الطاقة االستيعابية لمزارع ا ( :25مــادة ) % من الطاقة المرخصة لها إال بعد الحصول على موافقة كتابية من الوحدة 10 المختصة. مالك الحيوانات من غير مزارع اإلنتاج التجارية يكتفى بتسجيلهم في سجل ( :26مــادة ) لزامهممالك الحيوانات مع حصولهم على بطاقة حيازة الثروة الحيوانية دون إ الحصول على ترخيص المزارع المذكورة. يشترط في تخزين األعالف الحيوانية بمزارع اإلنتاج الحيواني التجارية ( :27مــادة ) اآلتي: أن تكون األعالف المخزنة معروفة المصدر وخالية من القوارض -1 لألمراض ومكونتها مطابقة للمواصفات والمقاييس والحشرات المسببة ها بالسلطنة وخالية من أي مكونات حيوانية )عدا األسماك المعمول ب والحليب( أو أي مواد أو كائنات ضارة. أن يكون التخزين في مكان جاف جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس -2 والتقلبات الجوية. المباشرة أن يكون مخزن األعالف بعيدا عن مصادر التلوث. -3 ح بدخول القوارص والحشرات. أن يكون المخزن محكم التشييد وال يسم -4 أن تكون أرضية المخزن من مادة تمنع تسرب المياه. -5 أن تعبأ األعالف المصنعة في أكياس. -6 ثالثاً: سجل المصنعين والمستوردين والمصدرين الذين -طبيعية أو معنوية–يعد في الوزارة سجل خاص يقيد فيه األشخاص ( :28مــادة ) باألنشطة اآلتية:يقومون استيراد وتصدير الثروة الحيوانية -1 وتصدير وتصنيع منتجات الثروة الحيوانية ومخلفاتها استيراد -2 الحيوانية. واألعالف يشترط للقيد بالسجل الخاص المشار إليه في المادة السابقة ما يأتي: ( :29مــادة ) تقديم طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض. -1 من:إرفاق نسخة -2 السجل التجاري موضحاً به النشاط المراد تسجيله. - أ شهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان. -ب سند ملكية أو عقد استئجار للمنشآت المستخدمة بنشاط المؤسسة أو -ج الشركة. ترخيص التصنيع أو ترخيص مزرعة اإلنتاج الحيواني أو بطاقة -د ن الوزارة بالنسبة للمصدرين .حيازة الثروة الحيوانية الصادرة م سند ملكية أو عقد استئجار لمزرعة مرخص لها من الجهة -ـه المختصة بالنسبة الستيراد الثروة الحيوانية الحية. يشترط للحصول على ترخيص استيراد الثروة الحيوانية ما يأتي : ( :30مــادة ) هذه ( من 28القيد في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة) -1 الالئحة. تقديم ما يثبت فتح االعتماد البنكي عند كل مره يرغب فيها في -2 االستيراد. تحديد موعد لالستيراد للقائمة المعدة لمستوردي حيوانات الذبح والتي -3 يتم وضعها حسب سعة المحاجر البيطرية المعتمدة من الوزارة. ا طبقا للقائمة التزام المؤسسة أو الشركة بميعاد االستيراد المحدد له -4 المشار إليها وفي حالة التخلف عن االستيراد في هذا الميعاد ثالث مرات متتالية خالل ستة أشهر يتم حذفها من القائمة وإعطاء فرصة للمؤسسة أو الشركة التي تليها في القائمة. يتولى الموظفون الذين يحددهم مدير عام الوحدة المختصة ممن لهم صفة ( :31مــادة ) ت والشركات المسجلة ومتابعة جميع الضبطية القضائية التفتيش على المؤسسا قل والتخزين من نقطة مصدر مدخالت مراحل وخطوط اإلنتاج والتصنيع والن الصحية ي ، وكذلك متابعة جميع اإلجراءات اإلنتاج األولية إلى نقطة المنتج النهائ تسهيالت وتوفير جميع البيانات المطبقة، وعلى الشركات والمؤسسات تقديم كافة ال وعليها أيضا توفير سجل خاص والمستندات والكوادر والمختبرات الالزمة. ألثبات مالحظات المختصين أثناء التفتيش والمتابعة. تقوم الوحدة المختصة بمنح رقم ضبط الجودة للمؤسسات والشركات ( :32مــادة ) .بتنفيذ االشتراطات الالزمة لذلك الملتزمة الفصل الرابع التراخيص التراخيص الالزم الحصول عليها قبل ممارسة أي نشاط في مجال المراعي ( :33مــادة ) والثروة الحيوانية وشروط استخراجها هي: أوالً: تراخيص المراعي وتصدرها الوحدة المختصة أو من يفوضه مديرها العام: وذلك وفق الشروط ترخيص المرعى في المراعي الطبيعية أو المزروعة -1 : اآلتية تقديم طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض. - أ سنة. 18أن يكون المتقدم عماني الجنسية وال يقل عمره عن - ب أن يكون لديه بطاقة حيازة للثروة الحيوانية . - ت أن تكون أعداد الثروة الحيوانية في نطاق الحمولة الرعوية التي تحددها - ث الوحدة المختصة. له سكن ثابت بالمنطقة الرعوية بالنسبة للمراعي الطبيعية.أن يكون - ج أن يحمل الراعي الترخيص الصادر في هذا الشأن. - ح الحصول على توصية لجنة إدارة الثروة الحيوانية والمراعي بالوالية - خ وذلك بالنسبة لترخيص الرعي في المراعي المزروعة. : ترخيص استغالل اللبان وفق الشروط اآلتية -2 .الغرض لهذا المعد النموذج وفق طلب متقدي - أ .سنة 18 عن عمره يقل وال الجنسية عماني المتقدم يكون أن - ب بالوالية. والمراعي الحيوانية الثروة إدارة لجنة توصية على الحصول - ت أن تكون فترة االستغالل خالل فترة إنتاج اللبان. - ث االلتزام باإلرشادات والتوصيات الفنية للوحدة المختصة. - ج تراخيص االستثمار في منتجات المراعي واستخدام أراضيها وفق الشروط -3 : اآلتية الحصول على موافقة الجهات واللجان المختصة. - ح م طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق دراسة أولية يمتقد - خ للمشروع. إعطاء األولوية في االستثمار ألبناء المنطقة ، وفيما يختص بموضوع - د محافظة ظفار تعطى األولوية ألبناء المناطق التي تشتهر اللبان في بإنتاج اللبان. تمنح تراخيص االستثمار في البيئات النباتية التي تناسب كل منتج. - ذ أن ال تؤثر هذه االستثمارات االستخدامات على المراعي وحركة - ر الحيوان والبيئات الطبيعية بالمنطقة. للوحدة المختصة.التزام المستثمر بالتوصيات الفنية - ز أن تكون أنواع البذور أو الشتالت التي تستخدم في حالة الزراعة من - س .نفس البيئة المحلية : ثانيا: تراخيص إدارة الثروة الحيوانية وتصدرها الوحدة المختصة األعالف وتصنيع ومشتقاتهما اللحوم وتصنيع األلبان تصنيع تراخيص -1 :يةاآلت الشروط وفق وذلك الحيوانية طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض. ميتقد - أ (.HACCP توفر متطلبات نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر) - ب .(G.M.P)توفر متطلبات التصنيع الجيد - ت (.C.Aتطبيق متطلبات لجنة دستور الغذاء) - ث تطبيق المواصفات والمعايير العمانية والخليجية والدولية. - ج مختصة.الحصول على موافقة الجهات ال - ح تراخيص مزارع اإلنتاج الحيواني التجارية وذلك وفق الشروط اآلتية: -2 تقديم طلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض. - أ الحصول على موافقة الجهات المختصة. - ب أن تتناسب أعداد وأنواع الحيوانات أو الطيور الداجنة مع مساحة - ت الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة. ظائر على بعد مناسب من سكن المزارع أو العمال أن يكون موقع الح - ث وتشيد على أرض مرتفعة وجافة وسهلة الصرف. أن يتوفر بالمزرعة مورد مائي نظيف وخدمات الكهرباء. - ج أن يكون لألعالف الحيوانية مكان مناسب لتخزينها وحفظها. - ح وجود طبيب بيطري وفني إنتاج حيواني وذلك بالنسبة لمزارع اإلنتاج - خ ني المتوسطة والكبيرة.الحيوا : ترخيص إنشاء معمل تفريخ وذلك وفق الشروط اآلتية -3 .الغرض لهذا المعد النموذج وفق طلب تقديم - أ .المختصة الجهات موافقة على الحصول - ب أن يكون بعيدا عن مصادر العدوى باألمراض. - ت أن يقام المبنى على مساحة مناسبة وكافية لسهولة العمل وتوزيع - ث عدات.األجهزة والم أن تكون أرضية المعمل من مادة تمنع تسرب المياه وبها أنظمة صرف - ج سليمة. أن تتوفر به اإلضاءة الكهربائية المناسبة والتكييف مع وجود مراوح - ح الشفط التي تناسب مساحة المعمل لضمان تجديد الهواء باستمرار. يجب بناء معمل التفريخ مع مراعاة التخطيط الداخلي لألجزاء - خ (المرفق.2سترشاد بالملحق رقم)باال توفير كادر متخصص إلدارة العمل. - د ضمان التخلص من المخلفات بالطرق الصحية. - ذ : تراخيص إنشاء حدائق الحيوانات الخاصة وذلك وفق الشروط اآلتية -4 الحصول على موافقة الجهات المختصة. - أ أن يحاط الموقع بسور بطريقة محكمة. - ب يب بيطري مرخص له من قبل توفر اإلشراف الصحي بوجود طب - ت الوحدة المختصة. عدم السماح بإخراج أي حيوانات أو طيور حية من الموقع بعد دخولها - ث ألي غرض إال بعد موافقة الوحدة المختصة. أن تتوفر سجالت توضح حركة الحيوانات واإلجراءات الصحية - ج المطبقة داخل الموقع. أن يرفع تقرير شهري إلى الوحدة المختصة. - ح لثا: تراخيص إجراء البحوث والدراسات العلمية ويصدرها الوزير أو ثا من يفوضه وذلك وفق الشروط اآلتية: أن يقوم بالبحث والدراسة هيئة أو مؤسسة علمية معترف بها. - أ أن يكون للبحوث والدراسات أهداف إنتاجية وصحية وتتماشى مع - ب السياسات والبرامج المعتمدة في الوزارة. عمل مع مجموعات أخرى تعمل في مجال البحوث الحيوانية االستعداد لل - ت والتعاون في مجال نشر وتبادل نتائج البحوث. االلتزام بتشغيل وتدريب الكوادر الوطنية ضمن فريق البحث - ث تقديم نسخة من الدراسة النهائية للبحث العلمي للوحدة المختصة. - ج صدرت الترخيص سحبه إداريا في يجوز للوحدة المختصة أو الجهة التي أ ( :34مــادة ) أي من الحالتين اآلتيتين: إذا فقد الترخيص أحد الشروط الالزمة إلصداره. .1 إذا تكررت مخالفة المرخص له لمرة ثالثة وتم إنذاره كتابة في المخالفتين .2 السابقتين. ذا تكررت المخالفة بعد ذلك يرفع ب لمدة ال تتجاوز شهراً واحداً وإويكون السح .إلى الوزير للنظر في سحبة نهائيااألمر ( المرافق ، 1تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وفقاً للملحق رقم) ( :35مــادة ) وتعفى المشروعات التي لم تكن قائمة قبل العمل بهذه الالئحة من المرسوم لفترة ال تتجاوز خمس سنوات على أن تجدد تراخيصها سنويا. جب إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تصدر بشأنهم طبقا لهذه الالئحة ي ( :36مــادة ) وذلك بأية وسيلة يمكن إثبات االستالم بها. (1ملحق رقم ) رسوم الخدمات الخدمة نوع م مدة الصالحية االستخراج رسوم (ع.ر) والتجديد 1 سنوات 4 بطاقة حيازة الثروة الحيوانية 1 2 ترخيص تصنيع األلبان شتقاتها او تصنيع اللحوم وم ومشتقاتها أو تصنيع األعالف الحيوانية 100 سنة 50 سنة ترخيص حدائق الحيوانات 3 4 ترخيص مزارع اإلنتاج الحيواني الصغيرة 25 سنة 5 اإلنتاج مزارع ترخيص الحيواني المتوسطة 50 سنة 6 اإلنتاج مزارع ترخيص الحيواني الكبيرة 100 سنة 25 سنة اء معمل تفريخترخيص إنش 7 8 ترخيص الرعي بالمراعي المزروعة حسب الحمولة الرعوية بيسة لكل رأس من 200 المعز والضأن بيسة لكل رأس من 500 األبل واألبقار 20 سنة ترخيص استغالل اللبان 9 10 في االستثمار ترخيص واستخدام المراعي منتجات المراعي أراضي 25 سنة ات الحصول على نماذج تقديم طلب الخدمات بيسة / نموذج 200

Ministerial Decree No. 12/2005 issuing the Implementing Regulation of the Law on pasture and livestock management · Nelum