Authority for Public Services Regulation - Resolution No. 90/2025 determing the specifications and quality standards for non-bottled drinking water
颁布于 2025-10-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- هيئة تنظيم الخدمات العامة - قـرار رقــم ٢٠٢٥/٩٠ بتحديد مواصفات ومعايير جودة المياه الصاحلة للشرب غري المعبأة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿曼
- 主题
- Water
- 关键词
- standards, freshwater pollution, groundwater, offences/penalties, potable water, public health, radiation, water desalination, water quality standards, water supply, pollution control, enforcement/compliance
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
الجريدة الر�سمية العدد )1619( هيئة تنظيم الخدمات العامة قـرار رقــم 2025/90 بتحديد موا�شفات ومعايير جودة المياه ال�شالحة لل�شرب غير المعباأة ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم قطاع المياه وال�سرف ال�سحي ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2023/40، واإلـى موافقة مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة، تـقـــرر المــادة الأأولـــــى يعمل فـي �ساأن موا�سفات ومعايير جودة المياه ال�سالحة لل�سرب غير المعباأة بالأأحكام المرفقة. المــادة الثانيـــــة يجب على المخاطبين باأحكام هذا القرار توفـيق اأو�ساعهم طبقا لأأحكامه خلال )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل به. المــادة الثالثـــــة يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�س مع اأحكامه. المــادة الرابعـــــة ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره. �شدر فـي: 2٨ من ربيع الأآخر 144٧هـ الموافــــق: 21 من اأكتوبــــــــــر 2025م م. �شالـــــم بـن نا�شــــر بـن �شعـيـــد العوفـــي رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة الجريدة الر�سمية العدد )1619( موا�شفات ومعايير جودة المياه ال�شالحة لل�شرب غير المعباأة الف�شــل الأأول تعريفــات واأحكــام عامــة المــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه المعنى ذاته المن�سو�س عليه فـي قانون تنظيم قطاع المياه وال�سرف ال�سحي الم�سار اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات الأآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر: 1 - القانــون: قانون تنظيم قطاع المياه وال�سرف ال�سحي. 2 - النــ�شاط: اأي من الأأن�سطة الخا�سعة للتنظيم وفقا لأأحكام القانون. ٣ - الميــاه: المياه ال�سالحة لل�سرب غير المعباأة. 4 - معالجــة الميــاه: المواد المياه، وتر�سيحها، وتطهيرها، وتعديل ن�سبة عملية يتم من خلالها ت�سفـية ال�سلبة الذائبة فـيها )التحلية( لتكون �سالحة للا�ستهلاك الأآدمي. المــادة ) 2 ( يجب على كل من يزاول الن�ساط الألتزام فـي �ساأن العينات الخا�سعة للاختبار بالموا�سفة القيا�سية الخليجية المعتمدة )GSO111:1989( عند جمع هذه العينات. الفــ�شل الثانــي الموا�شفات العامة لجودة المياه المــادة ) ٣ ( يجب على كل من يزاول الن�ساط الألتزام بالموا�سفات العامة الأآتية: الجريدة الر�سمية العدد )1619( ١ - اأن تـــكون الميـــاه خاليــة مـــن اأي مـــواد مــن �ساأنهـــا اأن توؤثــر علــى لونهــا اأو رائحتهــا اأو طعمها، ومن اأي �سوائب يمكن م�ساهدتها بالعين المجردة. 2 - اأن تكون الو�سيلة الم�ستخدمة فـي معالجة المياه كافـية لقتل الميكروبات. 3 - اأن يكون تركيز الكلور الحر المتبقي فـي المياه كافـيا لقتل كل الميكروبات فـيها بحيث لأ يقــل تركيـــزه عنـــد و�سولـــه اإلـى الم�ستهلك عــن )0.2( ملجـــم/ لتــر، ولأ يزيــد على )0.5( ملجم/ لتر. 4 - اأن تكون المياه الناتجة عن المعالجة مطابقة للموا�سفات الميكروبيولوجية المن�سو�س عليها فـي المادة )5( من هذا القرار. الف�شــل الثالــث الموا�شفات الخا�شة لجودة المياه المــادة ) 4 ( الطحالب من تماما خالية المياه تكون الألتزام باأن الن�ساط يزاول من كل على يجب والفطريات والطفـيليات والح�سرات والديدان ومن بوي�ساتها اأو يرقاتها اأو حوي�سلاتها اأو اأجزائها وكذلك من الحيوانات الأأولية. المــادة ) 5 ( يجب على كل من يزاول الن�ساط الألتزام بالموا�سفات الميكروبيولوجية الأآتية: ١ - اأن تكون المياه خالية من الميكروبات الغائطية والفـيرو�سات، ومن اأي ميكروبات م�سببة للاأمرا�س اأو م�سرة بال�سحة العامة. 2 - اأن تكون المياه الداخلة اإلى ال�سبكة خالية من القولونيات الكلية والبكتيريا الأإ�سريكية القولونيـــة )الأأي�سري�سيــا كولأي - ESCHERICHIA COLI( والمكورات المعوية فـي كل )١00( مللتر من العينة الخا�سعة للاختبار. 3 - اأن تكون المياه المنقولة عبر ال�سبكة خالية من: العينة الخا�سعة للاختبار، فـي كل )١00( مللتر من الكلية القولونيات - اأ وفـي حالة الأإمدادات الكبيرة للمياه يجب فح�س عدد كاف من العينات ح�سبما تحدده الهيئة، على اأن يكون )95%( من العينات الخا�سعة للاختبار للم�سدر الواحد خلال العام خالية من القولونيات الكلية. الجريدة الر�سمية العدد )1619( )ESCHERICHIA COLI - ب - البكتيريا الاإ�شريكية القولونية )الاأي�شري�شيا كولاي فـي كل )100( مللتر من العينة الخا�شعة للاختبار. ج - المكورات المعوية فـي كل )100( مللتر من العينة الخا�شعة للاختبار. 4 - اأن تتوفر فـي المياه الجوفـية غير المعالجة ال�شروط الاآتية: اأ - األا يزيــد عــدد مجموعـــات القولونيــات الكليـة على )10( ع�شر مجموعات فـي كل )100( مللتر من العينة الخا�شعة للاختبار. )الاأي�شري�شـــــيا القولونيــــة الاإ�شريكيــــة البكتيريــــا مـــن خاليـــة تكــــون اأن - ب كـــولاي - ESCHERICHIA COLI( فــــي كـــــل )100( مللتـــــر مـــن العينـــة الخا�شعة للاختبار. 5 - اأن تتوفر فـي المياه المنقولة بوا�شطة ناقلات المياه الم�شتقلة ال�شروط الاآتية: اأ - اأن تكون خالية من البكتيريا الاإ�شريكية القولونية )الاأي�شري�شيا كولاي - ESCHERICHIA COLI( فـي كل )100( مللتر من العينة الخا�شعة للاختبار. ب - األا يزيد عدد القولونيات الكلية على )3( ثلاث مجموعات فـي كل )100( النتيجـــة هـــذه تتكـــرر األا علـــى العينـــة الخا�شعـــة للاختبــار مـــن مللــتر فـي عينتين متتاليتين. المــادة ) ٦ ( للعينة الاإ�شعاعي الن�شاط اإجمالي يزيد باألا الالتزام الن�شاط يزاول من كل على يجب على )10( بيكريل/لتر، واإذا تجاوز الن�شاط الاإ�شعاعي هذا الحد، يجب عليه اإجراء فح�ص التي الاإ�شعاعية والموا�شفات لل�شوابط وفقا وذلك ون�شاطه، م�شع نيوكليد كل لتحديد تحددها الهيئة وتن�شرها على الموقع الاإلكتروني. الف�صــل الرابــع معاييــر جــودة الميــاه المــادة ) ٧ ( يجب على كل من يزاول الن�شاط الالتزام بالمعايير المتعلقة بجودة المياه فـي حالات الطوارئ التي تحددها الهيئة وتن�شرها على الموقع الاإلكتروني، ويجوز للهيئة - اإذا اقت�شت ال�شرورة وبناء على طلب م�شبب - الاإعفاء من بع�ص هذه المعايير. الجريدة الر�سمية العدد )1619( المــادة ) ٨ ( يجب على كل من يزاول الن�ساط الألتزام بالمعايير الخا�سة بمياه ال�سبكات التي تحددها الهيئة وتن�سرها على موقعها الأإلكتروني. المــادة ) 9 ( اإنتاج المياه بوا�سطة محطات التحلية الألتزام بمعايير يجب على كل من يمار�س ن�ساط المياه المنتجة التي تحددها الهيئة وتن�سرها فـي موقعها الأإلكتروني. المــادة ) 10 ( للت�سبع، لموؤ�سر لأنجلير بها الم�سموح بالقيم الن�ساط الألتزام كــل مــن يزاول يجــب علــى فـي �ساأن قيا�س قابلية المياه لتكوين التر�سبات، اأو قابليتها للت�سبب فـي التكل�سات اأو التاآكل للاأ�سطح ال�سلبة كالأأنابيب والمعدات، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة وتن�سرها فـي موقعها الأإلكتروني. الفــ�شل الخامــ�س الجــزاءات المــادة ) 11 ( مــع عــدم الأإخــلال بالجزاءات المن�سو�س عليها فـي المادة )52( من القانون، يجوز للهيئة اأن تفر�س على كل من يخالف اأحكام هذا القرار غرامة اإدارية لأ تقل عن )١000 ر.ع( األف ريال عماني، ولأ تزيد على )١000000 ر.ع( مليون ريال عماني لكل مخالفة، وفـي حال ا�ستمرار المخالفة تفر�س غرامة اإدارية لأ تزيد على )5000 ر.ع( خم�سة اآلأف ريال عماني عن كل يوم ت�ستمر فـيه المخالفة.