跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Decree No. 2.20.293 of 2020 declaring a State of Health Emergency throughout the national territory to confront the outbreak of the Coronavirus-Covid 19

颁布于 2020-03-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19
语言
Arabic
类型
法令
国家
摩洛哥
主题
General
关键词
coronavirus disease (COVID-19), public health, hazards, risk assessment/management

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪1783‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪29 - 6867 6867‬جر ‪29‬ر ‪(2( 29‬ام ‪((24 (24‬‬ ‫ب) منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه‪ ،‬إال في حاالت‬ ‫مرسوم رقم ‪ 2.20.293‬صادرفي ‪ 29‬من رجب ‪ 24( 1441‬مارس ‪)2020‬‬ ‫الضرورة القصوى التالية ‪:‬‬ ‫بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني‬ ‫ملواجهة تف�شي فيروس كورونا ‪ -‬كوفيد ‪.19‬‬ ‫‪ -‬التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل‪ ،‬وال سيما في املرافق‬ ‫العمومية الحيوية واملقاوالت الخاصة واملهن الحرة في القطاعات‬ ‫رئيس الحكومة‪،‬‬ ‫واملؤسسات األساسية املحددة بقرارات للسلطات الحكومية‬ ‫بناء على الدستور‪ ،‬وال سيما الفصلين ‪ 90‬و ‪ 92‬منه ؛‬ ‫املعنية‪ ،‬مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات اإلدارية‬ ‫وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ؛‬ ‫املعنية من أجل ذلك ؛‬ ‫وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.75.168‬الصادر في‬ ‫‪ -‬التنقل من أجل اقتناء املنتجات والسلع الضرورية للمعيشة‪،‬‬ ‫‪ 25‬من صفر ‪ 15( 1397‬فبراير ‪ )1977‬املتعلق باختصاصات العامل‪،‬‬ ‫بما في ذلك اقتناء األدوية من الصيدليات ؛‬ ‫كما وقع تغييره وتتميمه ؛‬ ‫‪ -‬التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات واملصحات واملستشفيات‬ ‫وعلى املرسوم امللكي رقم ‪ 554.65‬الصادر في ‪ 17‬من ربيع‬ ‫ومختبرات التحليالت الطبية ومراكز الفحص باألشعة وغيرها من‬ ‫األول ‪ 26( 1387‬يونيو ‪ )1967‬بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح‬ ‫املؤسسات الصحية‪ ،‬ألغراض التشخيص واالستشفاء والعالج؛‬ ‫ببعض األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها ؛‬ ‫‪ -‬التنقل ألسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة األشخاص‬ ‫وعلى املرسوم بقانون رقم ‪ 2.20.292‬الصادر في ‪ 28‬من رجب ‪1441‬‬ ‫املوجودين في وضعية صعبة‪ ،‬أو في حاجة إلى اإلغاثة‪.‬‬ ‫(‪ 23‬مارس ‪ )2020‬املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية‬ ‫وإجراءات اإلعالن عنها ؛‬ ‫ج) منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع ملجموعة من األشخاص مهما‬ ‫كانت األسباب الداعية إلى ذلك‪ ،‬ويستثنى من هذا املنع االجتماعات‬ ‫وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة امللحة من تدابير يجب اتخاذها‬ ‫ملواجهة تف�شي فيروس كورونا ‪ -‬كوفيد ‪ 19‬؛‬ ‫التي تنعقد ألغراض مهنية‪ ،‬مع مراعاة التدابير الوقائية املقررة من‬ ‫قبل السلطات الصحية ؛‬ ‫وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛‬ ‫وبعد املداولة في مجلس الحكومة‪،‬‬ ‫د) إغالق املحالت التجارية وغيرها من املؤسسات التي تستقبل‬ ‫العموم خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلنة‪ ،‬وال يمكن فتح هذه‬ ‫رسم ما يلي ‪:‬‬ ‫املحالت واملؤسسات من قبل أصحابها إال ألغراضهم الشخصية فقط‪.‬‬ ‫املادة األولى‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫تطبيقا ألحكام املرسوم بقانون رقم ‪ 2.20.292‬الصادر في‬ ‫عمال بأحكام املادة الثانية أعاله‪ ،‬يتخذ والة الجهات وعمال‬ ‫‪ 28‬من رجب ‪ 23( 1441‬مارس ‪ ،)2020‬وال سيما املادة الثانية منه‪،‬‬ ‫العماالت واألقاليم‪ ،‬بموجب الصالحيات املخولة لهم طبقا للنصوص‬ ‫يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى‬ ‫التشريعية والتنظيمية‪ ،‬جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ‬ ‫غاية يوم ‪ 20‬أبريل ‪ 2020‬في الساعة السادسة مساء‪ ،‬وذلك من أجل‬ ‫النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ املعلنة‪ ،‬سواء كانت هذه‬ ‫مواجهة تف�شي فيروس كورونا‪ -‬كوفيد ‪.19‬‬ ‫التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي‪ ،‬أو كانت ترمي الى فرض‬ ‫املادة الثانية‬ ‫أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري‪ ،‬أو فرض قيود مؤقتة على إقامة‬ ‫في إطار حالة الطوارئ الصحية املعلنة طبقا للمادة األولى أعاله‪،‬‬ ‫األشخاص بمساكنهم‪ ،‬أو الحد من تنقالتهم‪ ،‬أو منع تجمعهم‪ ،‬أو إغالق‬ ‫تتخذ السلطات العمومية املعنية التدابير الالزمة من أجل ‪:‬‬ ‫املحالت املفتوحة للعموم‪ ،‬أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة‬ ‫أ) عدم مغادرة األشخاص ملحل سكناهم مع اتخاذ االحتياطات‬ ‫اإلدارية‪.‬‬ ‫الوقائية الالزمة‪ ،‬طبقا لتوجيهات السلطات الصحية ؛‬

  2. ‫عدد ‪29 - 6867 6867‬جر ‪29‬ر ‪(2( 29‬ام ‪((24 (24‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪1784‬‬ ‫املادة الخامسة‬ ‫كما يخول لهم وللسلطات الصحية املعنية حق اتخاذ أي قرار‬ ‫ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية‪ ،‬ويسند تنفيذه إلى وزير‬ ‫أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ الصحية املعلنة‪ ،‬كل في‬ ‫الداخلية ووزير الصحة‪ ،‬كل واحد منهما فيما يخصه‪.‬‬ ‫حدود اختصاصاته‪.‬‬ ‫وحرر بالرباط في ‪ 29‬من رجب ‪ 24( 1441‬مارس ‪.)2020‬‬ ‫املادة الرابعة‬ ‫اإلمضاء ‪ :‬سعد الدين العثماني‪.‬‬ ‫وقعه بالعطف ‪:‬‬ ‫يتعين على رؤساء اإلدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية‬ ‫وزيرالداخلية‪،‬‬ ‫واملؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة‬ ‫اإلمضاء ‪ :‬عبد الوافي لفتيت‪.‬‬ ‫خاصة‪ ،‬تمكين املوظفين واألعوان واملأجورين التابعين لهم من رخص‬ ‫وزيرالصحة‪،‬‬ ‫استثنائية للعمل تحمل أسماءهم‪ ،‬قصد اإلدالء بها عند االقتضاء لدى‬ ‫اإلمضاء ‪ :‬خالد آيت طالب‪.‬‬ ‫السلطات العمومية املكلفة باملراقبة‪.‬‬ ‫ثمن النسخة بمقراملطبعة الرسمية ‪ 10 :‬دراهم‬ ‫ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين ‪ 12 :‬درهما‬ ‫تطبيق الفقرة األولى من املادة الثانية من القراراملشترك لألمين العام للحكومة ووزيراالقتصاد واملالية‬ ‫رق ـ ـ ـ ـم ‪ 2477.18‬الصـ ـ ـ ـ ـادرفي ‪ 22‬من محرم ‪ 2( 1440‬أكتوبر‪)2018‬‬

Decree No. 2.20.293 of 2020 declaring a State of Health Emergency throughout the national territory to confront the outbreak of the Coronavirus-Covid 19 · Nelum