Resolution No. 597 of 1986 amending some provisions of the Resolution to establish the Technical Center for Environmental Protection
颁布于 1986-10-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رقم 597 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء المركز الفني لحماية البيئة
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 利比亚
- 主题
- Environment
- 关键词
- protection of environment, institution, governance, procedural matters, research, pollution control, monitoring
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
م بشأن تعديل بعض أحكام قرار 1986لسنة 597قرار رقم إنشاء المركز الفني لحماية البيئة 1986أكتوبر 10 نشر في اللجنة الشعبية العامة .م بشأن حماية البيئة 1982لسنة 7بعد الاطلاع على القانون رقم • .م بإنشاء المركز الفني لحماية البيئة 1984لسنة 912وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • .م 1986.09.10وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في • قررت 1مادة م بإنشاء المركز 1984لسنة 912من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8، 6، 5، 4يستبدل بنصوص المواد :الفني لحماية البيئة النصوص التالية 4مادة :تكون للمركز لجنة علمية عليا تشكل على النحو التالي .أمينا –أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة • ب. مندوب غير متفرغ من ذوي الخبرة والتخصص في مجال البيئة من كل من أمانة الصحة، أمانة • الصناعة، أمانة التعليم والبحث العلمي، أمانة المواصلات والنقل البحري، جهاز الأشغال العامة، مؤسسة ل جهة من قبل الأمين أعضاء الطاقة الذرية، الهيئة العامة للإنتاج الزراعي، على أن تتم تسمية مندوب ك .أعضاء –المختص، أو من له صلاحياته .عضوا ومقررا -ج. أمين اللجنة الإدارية للمركز • 5مادة – :تتولى اللجنة العلمية العليا للمركز الاختصاصات التالية .أ. إقرار البرامج العلمية واعتماد التقارير والدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية البيئة • .ب. اعتماد النتائج والحلول العلمية التي من شأنها الحد من تلوث البيئة • .ج. اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز • د. إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والمالية والتقسيمات التنظيمية المتعلقة بالمركز بما لا يتعارض • .والتشريعات النافذة https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-912-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%81/ هـ. وضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لمنع التلوث، ومتابعة الجهات الملوثة للبيئة وإلزامها • .بالتنفيذ .و. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات • 6مادة :تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي .أمينا –أ أمين اللجنة الإدارية للمركز • .ب. مديرو الإدارات العامة بالمركز • ج. عدد من ذوي الخبرة والكفاءة لا يزيد عن ثلاثة أشخاص غير متفرغين يتم تسميتهم من أمين اللجنة • .أعضاء –العلمية العليا بالمركز 8مادة :تتولى اللجنة الإدارية للمركز الاختصاصات التالية أ. اقتراح السياسة العامة للمركز في حدود الأغراض والأهداف التي أنشيء من شأنها وكذلك الإشراف • .على تنفيذها .ب. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز • ج. اعداد اللوائح والقرارات الإدارية والمالية و التقسيمات التنظيمية للمركز. د. وضع الدراسات العلمية • .والفنية والتطبيقية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في إيجاد الحلول العملية للمشاكل المتعلقة بالبيئة .هـ. إعداد التقرير السنوي عن سير العمل بالمركز ورفعه للجنة العلمية العليا للمركز لاعتماده • .و. متابعة الجهات المسببة لأي تلوث للبيئة والزامها بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات المتفق عليها • .ز. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة • ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فيما يتعلق بالبنود ب، ج، د من هذه المادة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا .للمركز 2مادة :مكررا يجري نصها على النحو التالى 8تضاف مادة جديدة تحت رقم مكررا 8مادة :يتولى أمين اللجنة الادارية للمركز ادارة وتصريف شئون المركز وله على الأخص ما يلي .تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء • .تنفيذ قرارات اللجنة العلمية العليا واللجنة الإدارية للمركز • .اقتراح مشروع الخطة والميزانية والحساب الختامي للمركز • إعداد الموضوعات والمسائل والمعلومات التي تعرض على اللجنة العلمية العليا وكذلك اللجنة الادارية • .وتقديم الدراسات والبيانات اللازمة للخصوص للبت فيها .توقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها • .إعداد تقارير دورية للجنة الإدارية عن سير العمل بالمركز • .إعداد تقرير سنوي مفصل عن نشاط المركز في نهاية كل سنة مالية • .أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والقرارات واللوائح • 3مادة .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 4مادة .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .اللجنة الشعبية العامة .م 1986.10.10صدر في