Resolution No. 433 of 1986 regarding controls on marketing agricultural products
颁布于 1986-07-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار رقم 433 لسنة 1986م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 利比亚
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural commodities, cooperative/producer organization, fiscal and market measures, internal trade, local government, monitoring, fees/royalties
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات 1986لسنة 433قرار رقم الزراعية 1986يوليو 20 نشر في اللجنة الشعبية العامة، م، التي صاغها 1975تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة • الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي .م 1986.03.03م الى 1986.02.15عشر في الفترة .م 1986و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول العام • .والقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بتوجيه الإنتاج الزراعي والقرارات المنفذة لها • وبعد الاطلاع .والقرارات المنفذة له م بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري 1984لسنة 8على القانون رقم • .م في شأن تنظيم تسويق المنتجات الزراعية 1983لسنة 223وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • قررت 1مادة يكون عرض وتسويق المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها عن طريق قنوات التوزيع وطبقا للضوابط والأحكام .المنصوص عليها في هذا القرار 2مادة :يقصر بيع المنتجات الزراعية للمستهلكين والجهات الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار على كل من .أ. المزارعين فيما يتعلق بمنتجاتهم الزراعية • .ب. مراكز التجميع الأولية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض بالمؤتمرات الأساسية الفلاحية • ج. مراكز التجميع الرئيسية التي تخصصها البلدية المعنية للشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وتديرها • .من هذا القرار 14الشركة وفقا للأسلوب التشاركي تحت إشراف اللجنة المنصوص عليها في المادة 3مادة للمزارع المنتج توريد منتجات الزراعية إلى مراكز التجميع الأولية ومراكز التجميع الرئيسية لتتولى بيعها لحسابه، وذلك مع مراعاة الحالات الأخرى التي تبرم فيها عقود لتوفير المنتجات الزراعية فيما بين الشركة .وص عليه في هذا القرارالوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي والمزارعين على النحو المنص https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-8-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7/ و للمزارعين بيع منتجاتهم الزراعية بأنفسهم للمستهلكين من المواطنين بشرط أن يكون عرض منتجاتهم .بمزارعهم أو بمراكز التجميع الأولية بالمؤتمرات الأساسية الفلاحية، ومراكز التجميع الرئيسية 4مادة مع مراعاة القواعد الأخرى المنصوص عليها في المواد التالية، لكل من الجهات المحددة في البندين، ب، ج من من هذا القرار بيع المنتجات الزراعية لحساب المزارع المنتج الى المستهلك مباشرة، ومع ذلك يحظر 2المادة تدل فيها القرائن أو وقائع الحال على أن المشتري على الجهات المذكورة أن تبيع إلى المستهلك في الحالات التي .ليس مستهلكا حقيقيا، وأن عملية الشراء يقصد بها المضاربة أو الاحتكار أو السمسرة 5مادة يقوم ان المزارعون المنتجون من خلال مؤتمراتهم – بالإضافة إلى أوجه التسويق الأخرى الواردة بهذا القرار بتوريد منتجاتهم الزراعية إلى مراكز التجميع الرئيسية لبيعها وفقا للأسس المنصوص عليها –الأساسية الفلاحية .في هذا القرار عن طريق هذه المراكز –وتتولى الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي تسويق المنتجات الزراعية مباشرة للمستهلكين من المواطنين وللأسواق العامة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية .والموزعين الأفراد و تدار المراكز المشار اليها بأسلوب الخدمة التشاركية، ولهذا الغرض تقوم الشركة المذكورة بإحالة أعداد كافية من العاملين الحاليين بها من غير المكلفين بالنقل والتصريف بين البلديات أو المناطق، على أن يحاسب يقرر حدها الأقصى من قبل الشركة الوطنية المنخرطين في نظام الخدمة التشاركية على أساس استقطاع نسبة .لتسويق الإنتاج الزراعي وللشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعى أن تتولى تصريف المنتجات الزراعية وفقا لعقود تبرمها مسبقة مع .المزارعين المنتجين بالتنسيق مع المؤتمرات الأساسية الفلاحية وللشركة المشار إليها كذلك تزويد جهات التموين العام ومكاتب التغذية ببعض البلديات باحتياجاتها من المنتجات الزراعية التي تتجمع بالمؤتمرات الأساسية الفلاحية من إنتاج أعضائها، طبقا لعقود تبرم معهم لهذا الغرض، بمثابة هامش خدمة تواجه به الشركة مصروفاتها وتستقطع نسبة من عائد الإنتاج، تحددها الشركة، وتعامل .وتطور به برامجها 6مادة أن يقوم بالتصرف –في حالة وجود فائض في المنتجات الزراعية لأعضائه –يجوز للمؤتمر الأساسي الفلاحي .واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصريف تلك المنتجات في البلديات الأخرى وفقا لاحتياجات كما يجوز لفروع الشركة الوطنية للأسواق في البلديات أن تصرف وتورد فائض إنتاج منطقة ما، من خلال ما .تجمع بمراكز التجميع الأولية والرئيسية 7مادة يجوز أن يتولى بيع المنتجات الزراعية للمستهلكين من الأفراد، موزعون فرديون بشرط أن يقتصر بيعهم .للمنتجات على تلك التي يحصلون و مراكز التجميع الأولية أو الرئيسية في مقام تطبيق أحكام هذه المادة على من تجاوز سن الخامسة والأربعين –وتقتصر مزاولة مهنة الموزع الفردي عاما، أو المعاقين أو المحالين على المعاش تخصيص محلات التوزيع بالقطاعى للموزعين –عن طريق المكتب المختص –وتتولى اللجنة الشعبية للبلدية الأفراد على أن يكون هؤلاء مسئولين عن خدمة المحل والعناية به و تسديد الرسوم ومقابل الانتفاع بالمرافق ديد هامش خدمة لصالح الموزع الفردي، العامة، وعلى أن تتولى الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي تح .% وفقا لحجم المحل وموقعه4% إلى 2يتراوح ما بين .وفي جميع الحالات لا يجوز للموزع الفرد تدبير الإنتاج الزراعي لقصد البيع عن طريق المزارع المنتج مباشرة 8مادة يجوز لكل من الشركة الوطنية للأسواق والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيع المنتجات الزراعية للمستهلكين من .الأفراد وغيرهم، على أن تحدد معاملاتهم بذات معاملة الموزعين الأفراد فيما يتعلق بتزويدهم بالإنتاج الزراعي 9مادة تقوم شركة المعمورة للمواد الغذائية بتوفير متطلباتها من المنتجات الزراعية سنوية مع بداية كل موسم بالتعاقد على الكميات المطلوبة مع منتجيها من المزارعين، عن طريق المؤتمرات الأساسية الفلاحية، كما يجوز توفير نتاج الزراعي، من خلال توريد فائض الإنتاج جزء من تلك المنتجات عن طريق الشركة الوطنية لتسويق الإ .المتجمع بالمؤتمرات الأساسية الفلاحية 10مادة على القوات المسلحة والجهات التي تمونها مكاتب التغذية في البلديات، توفير المنتجات الزراعية، عن طريق تدابير ثنائية تبرم مع الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي، وذلك كله إلى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه .الجهات وتدرج الكميات التي تحتاجها الجهات المذكورة في عقود تبرمها الشركة مع أعضاء المؤتمرات الأساسية الفلاحية لتوفير المنتجات الزراعية المطلوبة، وتسرى في شأنها الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا .القرار 11مادة يلتزم المزارعون المنتجون والمربون بتوريد منتجاتهم الزراعية والحيوانية إلى مراكز التجميع الأولية والرئيسية والشركة الوطنية للمواشي واللحوم، وذلك فيما عدا الحالات التي يقوم فيها المزارع ببيع إنتاجه في مزرعته وفقا .من هذا القرار 3لأحكام المادة ويقتصر تقديم مستلزمات الإنتاج من بذور وشتلات وأسمدة وغيرها من التسهيلات من قبل المؤتمرات الأساسية .الفلاحية وغيرها من الجهات العامة على تحقق شرط الالتزام بالتوريد على النحو المنصوص عليه في هذه المادة 12مادة لا يجوز للشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية توفير متطلباتها من المنتجات الزراعية من غير الشركة الوطنية .لتسويق الإنتاج الزراعي 13مادة بالتنسيق مع المؤتمرات –تصدر اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والاقتصاد والتجارة في بداية كل موسم أسعارا نمطية لتصريف الإنتاج الزراعي، تهتدي بها الشركة –الأساسية الفلاحية المختصة مرات الأساسية الفلاحية، لتوفير المنتجات الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي في إبرام عقودها مع أعضاء المؤت الزراعية، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، كما تهتدي بهذه الأسعار شركة المعمورة للمواد الغذائية .في مضمار تعاقدها مع أعضاء المؤتمرات الأساسية الفلاحية لذات الغرض 14مادة تشكل بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات المعنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بلجان من مندوبين عن كل من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، والاقتصاد والتجارة والمؤتمر الفلاحي للبلدية، بفرع .الحرس البلديالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي في البلدية و :وتتولى اللجان المشار إليها ما يلي .أ. الإشراف والمتابعة على مراكز التجميع الرئيسية بدائرة اختصاصها • ب. وضع تسعيرة أسبوعية للمنتجات الزراعية بمراعاة عوامل التكلفة وغيرها من العناصر المحددة • .للسعر ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أحكام هذا القرار بمراكز التجميع الرئيسية في دائرة • .اختصاصها 15مادة تصدر اللجان الشعبية للبلديات كل فيما يخصه، بالتنسيق مع المؤتمرات الفلاحية المختصة والجهات المعنية .الأخرى القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، وبما لا يخالف ما ورد به من أحكام 16مادة م المشار إليه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا 1983لسنة 223يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم .القرار 17مادة .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .اللجنة الشعبية العامة .م1986.07.20صدر في