跳到主要内容
Nelum
利比亚的法律

Resolution No. 13 of 1984 issuing the Executive Regulations of the Public Cleanliness Law

颁布于 1984-09-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار رقم 13 لسنة 1984 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة
语言
Arabic
类型
条例
组织
European Union
国家
利比亚
主题
Agricultural and rural development, Waste and hazardous substances
关键词
waste management, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, public health, fees/royalties, transport/storage, waste disposal, waste non-domestic sources

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية 1984لسنة 13قرار رقم لقانون النظافة العامة 1984سبتمبر 29 نشر في اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع .م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة1984لسنة 13على القانون رقم • .م بشأن اللجان الشعبية 1981لسنة 12وعلى القانون رقم • م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وعلى قرار اللجنة الشعبية 1969لسنة 5وعلى القانون رقم • .م بشأن لائحة تنظيم البلديات1983لسنة 184العامة رقم م 1984لسنة 22وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بموجب مذكرته رقم • .م 1984من شهر ناصر 19و.ر الموافق 1393رمضان 20المؤرخة في قررت 1مادة يعمل في شأن تنفيذ أحكام قانون النظافة العامة المشار إليه بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار ويلغى كل حكم .يخالف أحكامها 2مادة .على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية اللجنة الشعبية العامة • .من وفاة الرسول 1393محرم 4صدر في: • م 1984من شهر الفاتح 29الموافق: • المحتويات م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة 1984لسنة 13اللائحة التنفيذية للقانون رقم • الباب الأول أحكام عامة • الباب الثاني في حفظ وتجميع القمامة والنفايات • https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%B1%D9%82%D9%85 13 %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1984 %D9%85 %D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9 %D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%AD%D9%81%D8%B8 %D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA الباب الثالث في وسائل التجميع والنقل • الباب الرابع في مواعيد جمع القمامة • الباب الخامس في نظافة الشوارع والميادين والأراضي الفضاء • الباب السادس في نظافة وصيانة وطلاء المباني • الباب السابع في نظافة الأسواق وأماكن بيع الإنتاج الزراعي والحيواني • الباب الثامن التخلص من القمامة • م بشأن 1984لسنة 13اللائحة التنفيذية للقانون رقم الأحكام الخاصة بالنظافة العامة الباب الأول أحكام عامة 1مادة تكون النظافة العامة مسئولية كل المقيمين داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتتم بالإجراءات .المحددة بقانون النظافة العامة المشار إليه وأحكام هذه اللائحة 2مادة :يحظر على الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح ما يلي .إلقاء النفايات والفضلات والقمامة أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض .1 إلقاء النفايات و القمامة والفضلات ومخلفات البناء والمواد الكيماوية والخردة والحيوانات الميتة .2 وأجزائها أمام المنازل والمباني الإدارية وفي الشوارع والميادين والحدائق العامة وغيرها من الأماكن .ةالمفتوحة للجمهور وكذلك على شواطئ البحر وفي الغابات والمنتزهات العام .القيام بحرق النفايات في الأراضي الفضاء .3 .قضاء الحاجة البشرية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض داخل مخططات المدن .4 3مادة على الأجهزة المختصة تزويد العاملين في مجالات النظافة العامة بوسائل الوقاية الصحية لهم والقيام على وجه :الخصوص بما يلي .الكشف الطبي الدوري عليهم .1 .التطعيم ضد الأمراض المعدية .2 .تزويدهم بالملابس الواقية وتوفير أماكن للاستحمام .3 .تقديم ما تقتضيه طبيعة العمل من أغذية ومواد تموينية .4 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D9%81%D9%8A %D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D9%81%D9%8A %D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF %D8%AC%D9%85%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3 %D9%81%D9%8A %D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A %D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3 %D9%81%D9%8A %D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9 %D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D9%81%D9%8A %D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82 %D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86 %D8%A8%D9%8A%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC %D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-13-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1984-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5 %D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9 الباب الثاني في حفظ وتجميع القمامة والنفايات 4مادة يلتزم شاغلوا مختلف العقارات وملحقاتها باقتناء أوعية أو أكياس لحفظ القمامة الناتجة يوميا عن هذه المرافق على أن تتوفر في هذه الأوعية والأكياس الشروط والمواصفات المعمول بها بقرار من اللجنة الشعبية العامة .للمرافق 5مادة تلتزم الجهات المنفذة للمباني والوحدات السكنية الجديدة التي تزيد عدد طبقاتها على أربعة طبقات بتزويدها بالمواسير والحجرات الخاصة باستعمال القمامة ويشترط أن تكون المواسير والحجرات مستوفية للشروط .والمواصفات التي تحددها اللجنة الشعبية للمرافق المختصة 6مادة من هذه اللائحة تتولى الأجهزة المختصة بالنظافة العامة تحديد نقاط تجميع 7مع عدم الإخلال بأحكام المادة القمامة في التجمعات السكنية الواقعة في دائرة البلدية على أن تخصص لكل مجموعة من المساكن والمباني نقطة ضع أكياس القمامة أو لتفريغ أوعيتها ويكون عدد تجميع خاصة بها وتزود هذه النقاط بالصناديق التي تخصص لو متر عن ابعد مسكن 200السكان وفترات التجميع كما يراعى أن تدون نقاط التجميع على مسافات لا تزيد عن من منطقة التجميع الخاصة به.وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الصناديق الشروط والمواصفات المعمول .جنة الشعبية العامة للمرافقبها والمقررة من الل 7مادة تتولى الأجهزة المختصة بالنظافة العامة تخصيص فرق لتجميع القمامة من المناطق التي بها مساكن متناثرة أو التي لا يمكن إيجاد أماكن مناسبة بها لوضع الصناديق المشار إليها في المادة السابقة..وتقوم هذه الفرق بجمع طنون وعلى المواطنين في هذه الحالة عدم إخراج أوعية القمامة من هذه الأماكن في مواعيد محددة يعلم بها الموا .أو أكياس في هذه المناطق إلا في المواعيد المحددة لذلك 8مادة يلتزم شاغلو العقارات باستثناء الموانئ والمطارات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس الابتدائية ورياض بالقيام بنقل أوعية أو –الأطفال ودور العجزة والمسنين والمعاقين والرعاية والحضانة وما في حكمها والمساجد ووضع أكياس القمامة داخل الصناديق ويحظر إلقاء أو أكياس القمامة إلى نقاط التجميع لتفريغ أوعية القمامة وضع أكياس القمامة خارجها كما يحظر إلقاء القمامة أو الأكياس أمام المنازل أو المباني أو غير نقاط التجميع .المحددة لهذا الغرض 9مادة تتولى الهيئات والمنشآت والشركات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي يزيد فيها الناتج اليومي للقمامة عن متر مكعب واحد للقيام بتجميع القمامة ونقلها إلى المواقع التي تحددها الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة .بالاتفاق مع الأجهزة المسئولة عن النظافة العامةكما يجوز لهذه الجهات أن تضع نظاما لنقل مخلفاتها 10مادة تلتزم المنشات الصناعية والكيماوية والمستشفيات ومراكز الأبحاث وما شابهها والتي قد ينتج عنها مخلفات سامة أو مشعة أو ضارة بالصحة بتجميع هذه المخلفات ونقلها والتخلص منها بالطرق والوسائل الفنية التي تحددها ء هذه المواد للتخلص منها ضمن القمامة والمخلفات اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة ولا يجوز إلقا .المنزلية 11مادة تتولى الجهة المسئولة عن النظافة العامة القيام بتحديد موقع أو مواقع التجميع السيارات والثلاجات والأفران والسخانات القديمة وغيرها من الأجهزة والمعدات المستهلكة وعلى الأفراد والمنشآت والمؤسسات والهيئات للجهة المسئولة عن النظافة العامة القيام بنقل المعنية القيام بنقلها إلى أقرب موقع يخصص لهذا الغرض ويجوز هذه السيارات والآليات بوسائلها الخاصة بناء على طلب من الجهة صاحبة هذه المخلفات وذلك مقابل رسم تحدده رسوم خدمات النظافة العامة..وفي حالة المخالفة تقوم الأجهزة المشرفة على النظافة العامة بنقلها على ذمة .هاالمتسبب في 12مادة تتولى الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة تحديد مواقع لتجميع المخلفات الناتجة عن الهدم والبناء والحفر وتقليم الأشجار ويلتزم القائمون بأعمال إنشائية بنقل المخلفات الناتجة عن هذه الأعمال إلى المواقع لهذا الغرض وفي ة بهذا العمل على نفقة المتسبب كما يجوز إيقاف الترخيص أبوونو حالة المخالفة تقوم الأجهزة المسئولة عن النظاف توصيل المرافق العامة للمبنى قبل الحصول على شهادة من مسؤول النظافة بالمنطقة تفيد بأن مخلفات الهدم قد – .تمت إزالتها وأن الموقع فن أعيد إلى حالته 13مادة يجوز للأجهزة المسئولة عن النظافة العامة في المدن الكبيرة إقامة محطات للتجميع المرحلي للقمامة ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي على أن تتوافر في هذه المحطات الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللجنة الشعبية ويات الضاغطة لتجمع القمامة داخلها دون تفريغها على للمرافق في البادية وتزود بالصناديق الكبيرة أو الحا الأرض وإعادة تعبئتها ويحدد عدد محطات التجميع على أساس محطة لكل منطقة سكنية تقع في حدود دائرة .قطرها ثلاثة كيلو متر 14مادة تتولى الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة وضع أوعية أو سلات في الشوارع والطرقات الرئيسية والميادين والأسواق والحدائق والمصايف وغير ذلك من الأماكن التي يتردد عليها المواطنون کي يقوموا بإلقاء القمامة الخفيفة فيها أثناء تواجدهم في هذه الأماكن ويمنع استعمالها في التخلص من أية مخلفات سريعة التعفن أو ضارة .بالصحة أو قابلة للاشتعال الباب الثالث في وسائل التجميع والنقل 15مادة على الأجهزة القائمة بأعمال النظافة العامة توفير العدد الكافي من السيارات والآليات اللازمة لنقل القمامة والفضلات يوميا إلى أماكن التخلص مع توفير كمية احتياطية من الآليات ومن قطع الغيار اللازمة لها بنسبة لا .% 25تقل عن 16مادة تكون الآليات والوسائل المخصصة لجمع ونقل القمامة والفضلات إلى أماكن التخلص النهائي ذات سعة كافية ويجب أن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المطلي أو بالزنك أو أية مادة غير منفذة للسوائل وان تكون لها أغطية .بالوسائل الميكانيكية اللازمة للتحميل والتفريغ محكمة لمنع تناثر القمامة أثناء النقل كما يجب أن تكون مزودة 17مادة تلتزم الجهة المسئولة عن النظافة العامة لإقامة أو تخصيص مستودعات وورش كافية لإيواء وصيانة الوسائل والآليات المستعملة في تجميع ونقل القمامة وفضلات عقب الانتهاء من استعمالها اليومي ويجب أن تزود شريةالمستودعات بالأماكن اللازمة لغسلها وتنظيفها مع رشها بالمبيدات الح 18مادة لا يجوز استعمال الآليات والوسائل المستخدمة في أعمال النظافة العامة ونقل النفايات في غير الأغراض .المخصصة لها 19مادة .لا يجوز فرز النفايات في الآليات والوسائل المستعملة لنقل القمامة أو في محطات التجميع المرحلي لها 20مادة تلتزم الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة لغسل وتنظيف الصناديق والسيارات المستعملة في تجميع القمامة مرة .كل أسبوع في فصل الصيف على الأقل ومرة كل أسبوعين في فصل الشتاء مع رشها بالمبيدات الحشرية الباب الرابع في مواعيد جمع القمامة 21مادة تتولى اللجنة الشعبية للمرافق في كل بلدية وطبقا لظروف ومقتضيات العمل تحديد مواعيد لجمع ونقل القمامة .يومية كلما أمكن ذلك أو تحديد أيام معينة بكل منطقة مع أعلام السكان بالأيام المحددة لهم 22مادة يجوز لأجهزة النظافة العامة تحديد يوم معين في الشهر لجمع المخالفات النوعية مثل مخالفات الأثاث و الثلاجات والأفران و الغسالات المستهلكة وما شابهة مع أعلام السكان بهذا اليوم، وعلى السكان في هذا الحالة عدم اخراج ة عدم التزام صاحب الشأن تقوم أجهزة النظافة لنقلها وتحصيل المواد المذكورة إلا في اليوم المحدد لذلك وفي حال .تكاليف النقل من المتسبب الباب الخامس في نظافة الشوارع والميادين والأراضي الفضاء 23مادة على كافة الأفراد والجهات التي تسري بشأنها أحكام هذه اللائحة القيام بكنس وتنظيف أرصفة الشوارع الملاصقة للمباني التي يشغلونها وكذلك جزء من الشارع الموازي والملاصق للرصيف وحتى منتصف الشارع على أن يتم .للمرافق في البلدية المعنية في هذا الخصوص ذلك مرة في الأسبوع على الأقل وطبقا لما تقرره اللجنة الشعبية 24مادة تتولى الأجهزة القائمة بأعمال النظافة العامة مسئولية كنس الشوارع والميادين والحدائق والأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية وتنظيفها من الأتربة والرمال والنفايات مع القيام بتنظيفها بالمياه مرة كل .أسبوع وعلى وجه الخصوص أماكن وقوف السيارات 25مادة تتولى أجهزة النظافة العامة تسليك شبكات المجاري العمومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما تتولى تنظيف فتحات بالوعات وصرف مياه الأمطار من الأتربة والرمال وأية مخالفات على أن يتم ذلك مرتين على الأقل كل عام ة تنظيفها لتصريف المياه الراكدة بسبب حيث تكون احدها قبل بداية فصل الشتاء كلما اقتضت حالتها ضرور .الأمطار 26مادة تتولى أجهزة النظافة العامة القيام بنقل جثث الحيوانات النافقة من الشوارع والميادين أو الحدائق كما يجوز لها القيام بذلك العمل للمصالح والهيئات أو الجهات التي تطلب منها ذلك مع تحصيل مقابل ذلك وفي كل الأحوال يجب نقل جثث الحيوانات النافقة إلى أماكن التخلص النهائي وذلك بدفنها في خنادق ردم النفايات أو حرقها في .أفران خاصة ذات سعة مناسبة 27مادة يمنع تصريف أو تسريب المياه العادمة أو أية سوائل أخرى من المباني السكنية أو غيرها من المنشآت في الشوارع والطرقات والميادين أو الأراضي الفضاء وعلى أصحاب وشاغلي المباني الغير متصلة بالمجاري لاكها وعلى الأجهزة المختصة بالنظافة العامة القيام بالإجراءات اللازمة لتفريغ خزانات الآبار السوداء فور امت .العامة القيام بهذا العمل على نفقة المتسبب في حالة تسرب المجاري إلى الشارع 28مادة منع وضع الأنقاض أو رمي القمامة و المخلفات في الأراضي الفضاء أو الخربة أو في أي موقع أخر غير المواقع التي تحددها اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية ويجب على أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة داخل المدن سواء دم استخدامها في أي غرض يتنافى مع كانت مسيجة أو غير مسيجة المحافظة على نظافتها باستمرار وع .مقتضيات النظافة 29مادة يجوز للجنة الشعبية للمرافق في البلدية أن تلزم أي شخص أو أية جهة مالكة لأرض فضاء أو خربة ترى أن في وجودها بدون تصوير ضررة بالصحة العامة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية القيام بتنظيفها وتسويرها في راخى المالك في القيام بتصويرها في الميعاد المحدد الميعاد الذي تحدده اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية وإذا ت جاز للجنة الشعبية للمرافق في البلدية أن تقوم بتصويرها على نفقة المالك ويجري تحصيل النفقات بالطرق .الإدارية الباب السادس في نظافة وصيانة وطلاء المباني 30مادة فيما عدا المباني التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المعنية يتولى شاغلو المساكن سواء كانت فردية أو عمارات سكنية متعددة الطبقات القيام بكنس وتنظيف أفنيتها ومداخلهاوسلالها ومناورها .ت وبواقع مرة أسبوعيا على الأقلوالحدائق الملحقة بها من الأتربة والرمال وأية مخالفا 31مادة يتولى شاغلو المساكن المنوه عنها في المادة السابقة القيام بإجراءات الصيانة اللازمة للمساكن التي يشغلونها وعليهم المشاركة الجماعية في تكاليف الصيانة اللازمة للمصاعد وخزانات المياه والمضخات ومواسير المياه و .وتجري هذه الصيانة كلما اقتضت الحاجة ذلك المجاري والقمامة والإنارة وغيرها من المرافق المشتركة 32مادة يلتزم ساكنو المباني المشتركة بالقيام بطلانها من الخارج مرة كل خمس سنوات على الأقل وعلى أن يكون لون .الطلاء طبقا لما تقرره اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المعنية 33مادة تتولى الجهات الإدارية والمسئولة عن المباني العامة ومباني المنشأت والهيئات والمؤسسات والشركات العامة .وضع نظام مع الأجهزة المختصة لإجراء الطلاء والصيانة الدورية اللازمة لهذه المباني 34مادة يتولى الطلاب ومعلمو المدارس والمعاهد والجامعات ومنتسبو المعسكرات وما في حكمها من التجمعات الأخرى كنس وتنظيف المباني التي يشغلونها وما يحيط بها والقيام بتجميع القمامة الناتجة عنها يوميا ووضعها داخل نقاط .التجميع المخصصة لهذا الغرض 35مادة على الموظفين والعاملين بجميع الجهات العامة أيا كانت القيام بنظافة مکاتبهم وتجميع القمامة اليومية ووضعها في أكياس قمامة ونقلها إلى أقرب نقطة تجميع وتتولى الجهات التي يعملون بها توفير سلال وأكياس القمامة .اللازمة لذلك 36مادة يحظر تربية واقتناء الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن إلا بترخيص من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة ولا يجوز الترخيص بتربيتها في العمارات والوحدات السكنية المجمعة ويشترط للحصول على .الترخيص .إلا تكون بقصد الاتجار بها وفي منتجاتها وأن تكون تربيتها القصد الاستهلاك الشخصي -أ • أن يتم تنظيف أماكن تربيتها أو جمع المخلفات الناتجة عنها يوميا ووضعها في أكياس البلاستيك إلى -ب • .نقاط تجميع القمامة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الروائح منها و توالد الذباب والحشرات الأخرى فيها والعمل على -ج • .رش أماكنها بالمبيدات .أن تكون مخازن وأوعية الأعلاف الخاصة بها محكمة بحيث لا تتسرب إليها القوارض -د • الباب السابع في نظافة الأسواق وأماكن بيع الإنتاج الزراعي والحيواني 37مادة تتولى اللجنة الشعبية للمرافق في كل بلدية تحديد موقع أو مواقع داخل نطاق البلدية تخصص للمزارعين لاستعمالها في غرض بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية وعلى الفلاحين الالتزام بهذه الأماكن دون غيرها على .لجنة الشعبية للمرافق في البلديةأن تتوفر بهذه الأسواق الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها ال 38مادة تتولى الأجهزة المختصة بالنظافة تزويد أماكن البيع المشار إليها بعدد كاف من الصناديق المخصصة لتجميع .القمامة وعلى المزارعين الالتزام بوضع القمامة الناتجة داخلها 39مادة يتولى المزار کون مشتركين القيام بتنظيف المواقع من أية مخلفات متناثرة في الأسواق عقب انتهاء البيع ووضعها داخل الصناديق وعلى الأجهزة المختصة بالنظافة نقل الصناديق المعبأة يوميا إلى أماكن التخلص .ات الحشرية كل أسبوع النهائي لتفريغ محتوياتها واعادتها للموقع وكذلك رش الموقع بالمبيد 40مادة تتولى الشركة الوطنية للأسواق القيام بتزويد الأسواق الكبيرة بالصناديق أو الحاويات الضاغطة لتجميع وضغط القمامة الناتجة عن الأسواق كما يلتزم بنقلها إلى الأماكن التي تحددها مرافق البلدية ويجوز لها أن تعهد بذلك إلى ع الأجهزة ويلتزم المسئولون عن السوق بالقيام بأعمال النظافة أجهزة النظافة العامة بنقلها بمقابل يتفق عليه م اليومية للسوق والمناطق المحيطة به 41مادة تتولى الجهات المسؤولة عن إدارة وتشغيل المجازر وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك تنظيف وغسل الأرضية والحوائط ورشه بالمطهرات عند نهاية فترة العمل اليومي مع القيام بتجميع المخلفات الصلبة الناتجة تفريغ هذه الأوعية ونقل محتوياتها إلى عنها في الأوعية المخصصة لجمع القمامة وعلى أجهزة النظافة العامة .أماكن التخلص يوميا الباب الثامن التخلص من القمامة 42مادة تتولى اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المعنية تحديد أماكن التخلص النهائي من القمامة والفضلات الصلبة والسائلة ويجب أن يكون موقع التخلص النهائي مستوفيا للشروط الفنية والصحية والمناسبة وعلى وجه :الخصوص ما يلي أن يكون الموقع بعيدا عن أي تجمع سكاني بمسافة لا تقل خمسة كيلو متر .1 .أن يكون الموقع موصلا بالتجميع السكني بطريق معبدة .2 .متر وأن تكون له فتحات لدخول وخروج الآليات 1,80أن يحاط الموقع بسياج لا يقل ارتفاعها عن .3 .أن يزود الموقع بمصدر مائي لاستعمالات العاملين وإطفاء الحرائق التي قد تحدث بالموقع .4 .أن يزود الموقع بأجهزة لرش المبيدات الحشرية اللازمة .5 .أن يزود الموقع بدورات مياه للعاملين ومخازن لحفظ الأدوية والمعدات اللازمة للتخلص .6 43مادة عند التخلص من القمامة بالردم يجب أن تكون التربة صالحة لحفر خنادق لوضع النفايات والقمامة بداخلها .وضغطها بالتراب وردمها جيدا.وان يتم الردم وفقا للأصول الفنية التي تقررها اللجنة الشعبية للبلدية 44مادة عند التخلص من القمامة عن طريق تحويلها إلى سماد عضوي يجب تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من مواد غريبة كالزجاج والبلاستيك والحديد والورق والمطاط على ألا تتبع هذه الطريقة إلا في التجمعات صنع تحويل القمامة إلى سماد لعدد من السكانية التي لا يقل عدد سكانها عن خمسين ألف نسمة كمايجوز إقامة م .كيلو متر 20المدن القريبة والتي لا تزيد المسافة بين أي منها والمصنع عن 45مادة لا يجوز التخلص من القمامة بحرقها على أنه في حالات الضرورة يجب الحصول على موافقة اللجنة الشعبية .للبلدية المعنية قبل اتخاذ أية إجراءات تنفيذية لذلك 46مادة يجوز استغلال المحاجر الغير مستعملة و المنخفضات الأرضية لوضع النفايات في طبقات تغطي بالاتربة عند نهاية كل يوم عمل إلى أن يتم تسوية سطح المحجر وتعلية المنخفض إلى سطح الأرض وتغطى بطبقة من .سم مع مراعاة دكها ورشها بالماء 30الأتربة، لا يقل سمكها عن 47مادة يقوم أصحاب المزارع الموجودة داخل المخططات السكنية والتي لم تنزع منها الصبغة الزراعية القيام بالتخلص .من المخلفات الحيوانية والزراعية بالطريقة التي تقررها اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية 48مادة تتولى اللجنة الشعبية للبلديات كل في دائرة اختصاصاتها الإشراف على شئون النظافة العامة وتنفيذ أحكام القانون .م بشأن النظافة العامة واللوائح والقرارات المنفذة له1984لسنة 13رقم 49مادة تتولى أجهزة النظافة العامة تحصيل رسوم الخدمات التي تقوم بتنفيذها في مجال تجميع القمامة والتخلص منها .وخدمات النظافة الأخرى وفقا لأحكام لائحة الرسوم 50مادة :يكون لشاغلى وظائف .رؤساء الأجهزة والمكاتب المسؤولة عن نظافة المدن .1 .الأطباء ورؤساء أقسام صحة المجتمع .2 .المفتشون الصحيون .3 رجال الحرس البلدي والأمن المحلي .4 .رجال التفتيش الزراعي .5 م واللوائح والقرارات المنفذة 1984لسنة 13صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم .له وضبط كافة الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه