Law No. 62 of 1976 amending some provisions of the Maritime Law
颁布于 1976-07-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 62 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون البحرى
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 利比亚
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, authorization/permit, certification, harbour, oil pollution, registration, fees/royalties, pollution control
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
م بتعديل بعض أحكام القانون البحرى 1976لسنة 62قانون رقم 1976يوليو 14 نشر ف باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع م، 1969ديسمبر 11هـ الموافق 1389شوال 2على الإعلان الدستورى الصادر فى • ي • م، 53نوفمبر 28هـ الموافق 73ربيع الأول 21وعلى القانون البحري الصادر فى ، 1970لسنة 81وعلى القانون رقم • ئ م بشأن الموانى ئ والمنائر، 1970لسنة 82وعلى القانون رقم • م بإنشاء المؤسسة العامة للموانى ي شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، 73لسنة 8وعلى القانون رقم • م فى وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى وموافقة رأي مجلس الوزراء، • قرر 1المادة :من القانون البحري المشار إليه النصوص الآتية 128و 119و 8يستبدل بنصوص المواد 8مادة ئ الليبية تسمية ونعبر حدوده السلطات المختصة وتوقع وترقم ي كل ميناء من الموانى يتخذ دفبر للتسجيل فى كل صحيفة من هذا السجل يكون رقمها رقم التسجيل بالنسبة للسفينة التر تحبس الصحيفة عليها دون .سواها ي أو موطن مختار .وتعرف السفينة باسم الميناء الذى يكون لصاحبها فيه موطن حقيقر ً ولا يجوز لأي سفينة أن تسبر فى البحر تحت علم الجمهورية العربية الليبية إلا اذا كانت مسجلة وفقا .لأحكام هذا القانون باستثناء السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة ة أطنان ي لا تزيد ولتها الكلية على عشر هة التر ى اعية وسفن البى ام التسجيل سفن الصيد الشر ى وتعقى من البر ي تعمل داخل من الشاطئ والمنشآت العائمة التر ً ي لا تبحر عادة مسافة أكبر من اثتى عشر ميلا بحريا والتر ي تحددها الجهة الموانى ويعد بمكاتب تسجيل السفن سجلات لقيد تلك الوحدات وفقا للإج راءات التر ام التسجيل رسوم الشهادات والإطلاع والكشف الفتى ى البحرية المختصة وتؤدى كل سفينة خاضعة لالبر .وتحدد هذه الرسوم بقرار من وزير النقل البحرى 119مادة :يكون الربان مسؤولا عن مسك السجلات والدفاتر الآتية سجل وقائع السفينة، ويجب ترقيم صفحاته والتأشبر عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر . 1 ي ترتكب على فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الادارية التر ي تتخ ذ أثناء السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات والوصول إلى كل ميناء والقرارات التر .الرحلة .ويصدر بتحديد نموذج سجل وقائع السفينة قرار من وزير النقل البحرى ي هذا الشأن . 2 للأحكام المقررة فى ً .سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه وفقا ي السفينة وحالة البحر والجو . 3 دفبر أحوال السطح، ويذكر فيه توزي ع العمل اليومي ونظام الخدمة فى .وما يقع من حوادث أثناء ذلك دفبر أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزي ع العمل وحركة الآلات وتموينات السفينة بالوقود . 4 والزيت والشحومات ومعدلات اكمة وما يقع حوادث يومية وما يتم من إصلاحات . 5 .الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المبر ·دفبر اللاسلكي . 6 دفبر الشؤون المالية للسفينة، ويثبت فيه بيان العهدة المالية وما يطرأ عليها من تصرفات يجري ها . 7 ي ذمة الربان من مال خلال الرحلة .الربان، ويعتبر عهدة مالية كل ما يدخل فى 128مادة مصادقة سجل وقائع السفينة ين للارساء الوقتر وخلال أرب ع وعشر ً على الربان لدى وصوله الى المرفأ الذى يقصده أو لدى دخوله الى مرفا كبر أن يحصل على التأشبر بالتصديق على سجل وقائع السفينة من سلطات الميناء وفى ساعة على الأ ي اذا وجد .الخارج من القنصل الليتر 2المادة ي الجريدة الرسمية ه فى .على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاري خ نشر مجلس قيادة الثورة الرائد/ عبد السلام أحمد جلود منصور محمد بدر وزير النقل البحرى ي ه 1396رجب 16صدر فى م 1976يوليو 14الموافق رئيس مجلس الوزراء