跳到主要内容
Nelum
利比亚的法律

Law No. 5 of 2024 regarding amending some provisions of Law No. 11 of 2014 establishing the National Anti-Corruption Commission

颁布于 2024-05-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014 م
语言
Arabic
类型
法令
国家
利比亚
主题
General
关键词
corruption, offences/penalties, procedural matters, enforcement/compliance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2024‬م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية‬ ‫‪Y‬‬ ‫لمكافحة الفساد رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2014‬م‬ ‫‪.‬‬‫‪L‬‬ ‫تار يخ النرش‪ 9 :‬مايو ‪2024‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رقم الترش يع‪:‬‬ ‫رقم الُم َع ِّرف‪:‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪LAW-HOR-5-2024‬‬ ‫مجلس النواب‬ ‫الجهة الُم ص رة‪:‬‬ ‫‪E‬‬ ‫ِد‬ ‫القوانني‬ ‫نوع الترش يع‪:‬‬ ‫‪I‬‬ ‫ساري (نافذ)‬ ‫الحالة‪:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫عام‬ ‫القطاع‪:‬‬ ‫‪O‬‬ ‫قانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2024‬م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2014‬م‬ ‫‪S‬‬ ‫مجلس النواب‪،‬‬ ‫بعد االطالع على‪:‬‬ ‫‪W‬‬ ‫اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر يف ‪ 03‬أغسطس ‪2011‬م وتعديالته‪.‬‬ ‫‪A‬‬ ‫القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2014‬م يف شأن انتخاب مجلس النواب يف المرحلة االنتقالية وتعديالته‪.‬‬ ‫‪L‬‬ ‫القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪2014‬م يف شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب‪.‬‬ ‫قانوين العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية وتعديالتهما‪.‬‬ ‫القانون النظام المايل للدولة والئحته التنفيذية وتعديالتهما‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪1970‬م بشأن الحجز اإلداري‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪1979‬م بشأن الجرائم االقتصادية وتعديالته‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪1986‬م بشأن من أين لك هذا‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1994‬م بشأن التطهري والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2005‬م بشأن التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪2005‬م بشأن مكافحة غسل األموال‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪2014‬م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫وعلى ما خلص إليه مجلس النواب يف اجتماعه العادي رقم ‪ 1‬لسنة ‪2024‬م والمستأنف انعقاده يوم الثالثاء ‪ / 26‬رجب ‪/‬‬ ‫‪1445‬هـ الموافق ‪ 06‬فرباير ‪2024/‬م‪.‬‬

  2. ‫صدر القانون اآليت‪:‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يعدل نص الفقرة ‪ 3‬من المادة ‪ 3‬من القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪2014‬م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على‬ ‫النحو األيت‪:‬‬ ‫الفقرة ‪3‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫تتوىل الهيئة تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة‬ ‫‪L‬‬ ‫أيا كانت‪ ،‬وذلك وفقا للترشيعات المتعلقة بمكافحة الفساد واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪ ،‬ويتم إعداد نماذج إقرارات الذمة‬ ‫‪.‬‬ ‫المالية وفقا لما جاء يف نصوص القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1994‬م والترشيعات ذات العالقة والالئحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة الوطنية‬ ‫‪Y‬‬ ‫لمكافحة الفساد ويكون اعتماد النموذج الخاص بإقرار الذمة المالية بعد إعداده ومراجعته من اإلدارات المختصة بالهيئة بموجب قرار‬ ‫يصدر عن رئيس الهيئة متضمن كافة البيانات المطلوبة وتضع الهيئة نظاما خاصا بتلقي إقرارات الذمة المالية واإلجراءات اليت تنظم من‬ ‫‪T‬‬ ‫خاللها مواعيد االستالم مع عدم اإلخالل بالمواعيد المنصوص عليها يف الترشيعات النافذة‪.‬‬ ‫‪E‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫‪I‬‬ ‫يضاف إىل نص المادة ‪ 3‬من القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪2014‬م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقرة جديدة يجرى نصها على‬ ‫‪C‬‬ ‫النحو األيت‪:‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪ .8‬لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يف حالة التحريات والتحقيقات يف الجرائم المتعلقة والمرتبطة بجرائم الفساد أن يأمر بالمنع‬ ‫من السفر والتعميم على كافة المنافذ والمعابر الربية والبحرية والجوية وذلك إىل حني االنتهاء واستكمال التحريات والتحقيقات‬

  3. ‫‪S‬‬ ‫وإحالتها إىل جهات االختصاص ويكون رفع المنع من السفر بموجب أمر يصدر عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫‪W‬‬ ‫يعدل نص المادة ‪ 25‬من القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪2014‬م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على النحو التايل‪:‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات أو غرامة ال تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا العقوبتني معا‬ ‫كل من ارتكب إحدى الجرائم اآلتية‪:‬‬ ‫اي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها يف الفقرة ‪ 7‬من المادة ‪ 3‬من هذا القانون‪ ،‬أو اخفى بيانات او معلومات أو وثائق من‬ ‫شأنها أن تؤدي إىل كشف جرائم الفساد‪.‬‬ ‫كل من قدم بيانات غري صحيحة أو كاذبة أو لم يذكر البيانات الواجب توافرها يف القرار الذمة المالية المشار إليه يف المادة ‪ 3‬الفقرة ‪ 3‬او‬ ‫امتنع عن تقديمه بغري عذر مقبول يقبله رئيس الهيئة‪ .‬وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات أو غرامة مالية ال تزيد على‬ ‫خمسون ألف دينار‪ ،‬كل لييب مكلف أخل بتقديم إقرارا بالذمة المالية خالل ستون يوما من تاريخ تبليغه بدون عذر مقبول يقبله رئيس‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫مادة ‪4‬‬ ‫يعدل نص المادة ‪ 29‬من القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪2014‬م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على النحو التايل‪:‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫تضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مرشوع مزيانيتها السنوية وتقدمه إىل اللجنة المالية التابعة للسلطة الترشيعية يف موعد أقصاه‬ ‫الحادي والثالثني من شهر أغسطس من كل سنة مالية‪ ،‬ويدرج من ضمن المزيانية العامة للدولة المحالة من وزارة المالية كما أعدته‬ ‫الهيئة يف مرشوع المزيانية‪ ،‬فإذا تضمن مرشوع الهيئة زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز للجنة المالية التابعة‬ ‫للسلطة الترشيعية طلب إيضاحات ومربرات الزيادة من الهيئة‪ ،‬ويف حال عدم إقرار الزيادة يعرض األمر على السلطة الترشيعية للفصل‬ ‫فيه‪ ،‬وتراجع حسابات الهيئة عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة الترشيعية ويحدد القرار معايري وضوابط‬

  4. ‫‪Y‬‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫‪.‬‬‫‪L‬‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالفه وينرش يف الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪T‬‬ ‫مجلس النواب‬ ‫‪E‬‬ ‫صدر يف‪ 1 :‬ذو القعدة ‪ 1445‬هـ‬ ‫‪I‬‬ ‫الموافق‪ 9 :‬مايو ‪ 2024‬م‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪A‬‬‫‪W‬‬ ‫‪L‬‬

Law No. 5 of 2024 regarding amending some provisions of Law No. 11 of 2014 establishing the National Anti-Corruption Commission · Nelum