Law No. 20 of 1989 amending some provisions of Law No. 133 of 1970 regarding the organization of the Agricultural Bank
颁布于 1989-12-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 20 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 利比亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock
- 关键词
- agricultural development, financing, governance, procedural matters, international trade, monitoring, animal production
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1970لسنة 133م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1989لسنة 20انون رقم ق ي م بشأن تنظيم المصرف الزراع 1989ديسمبر 22 نشر في مؤتمر الشعب العام م بشأن تنظيم المؤتمرات 1984لسنة 9بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم • .الشعبية م بشأن تنظيم المصرف الزراعي وتنفيذا لقرارات المؤتمرات 1989لسنة 133وعلى القانون رقم • م والتي صاغها 1988و ر الموافق 1397الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة دي الخامس الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العا 9م الى 1989المريخ 2و.ر الموافق 1398شعبان 2و.ر إلى 1398رجب 25عشر في الفترة من .م 1989المريخ :صيغ القانون الآتي 1المادة م بشأن تنظيم 1970لسنة 133من القانون رقم 28، 27، 25، 24، 9، 7، 5، 3، 1تستبدل بنصوص المواد :المصرف الزراعي المواد التالية 1المادة .تكون للمصرف الزراعي الشخصية الاعتبارية وتحدد تبعيته بقرار من اللجنة الشعبية العامة 3المادة أغراض المصرف هي المساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني وذلك في إطار السياسة العامة :للجماهيرية العظمى وله في سبيل تحقيق هذه الأغراض تقديم مختلف أنواع السلف النقدية والعينية إلى المشتغلين بالنشاط الزراعى والحيوانى والانشطة المكملة .1 :لها وعلى الاخص .أ. المؤتمرات الفلاحية • .ب. المشتغلين بالنشاط الزراعي والحيواني، على أن تعطى الاسبقية للمتفرغين منهم • .ج. المنشآت والشركات العامة والتشاركيات المشتغلة بالنشاط الزراعي والحيواني • .د. المشروعات العامة فى مجال الانتاج الزراعي والحيواني • .تنفيذ خطط دعم الانتاج الزراعي والحيواني .2 .انشاء الشركات والمنشآت المتصلة بالأغراض التى يقوم عليها المصرف والمشاركة فيها .3 .القيام بأعمال الاستيراد اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة في مجال الزراعة والانتاج الحيواني .4 القيام بالتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف من بيع وشراء وتملك المباني والمنشآت وحيازة .5 .الأراضي الزراعية وذلك كله وفقا للقانون القيام بالخدمات الاخرى المتصلة بالشئون الزراعية والانتاج الحيواني وذلك وفقا للاتفاق الذى يتم فى .6 .هذا الشأن مع الجهات المختصة 5المادة من المادة 1لا يجوز للمصرف أن يقبل نقودا كودائع في حسابات جارية أو لأجل إلا ممن ذكروا في بنود الفقرة .من هذا القانون واستثناء من ذلك يجوز للمصرف ان يقبل ودائع من المصارف الاخرى في حسابات لأجل 3 7المادة .تتولى ادارة المصرف لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام قانون اللجان الشعبية وتعديلاته 9المادة تجتمع اللجنة الشعبية للمصرف بدعوة من أمينها مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الامين. رورة لذلك وله حق حضور جلساتها وفي ولامين اللجنة الشعبية العامة للخزانة دعوة اللجنة للانعقاد كلما رأى ض .هذه الحالة يتولى أمانة اللجنة 24المادة يتقاضى المصرف رسم خدمة عما يقدمه من تسهيلات ائتمانية كما يتقاضي فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف وذلك كله طبقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة .للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزى 25المادة يجوز للمصرف أن يدفع فوائد عن المبالغ المودعة لديه في حسابات لاجال وذلك بالأسس و الفئات التي يصدر .العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزى بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية 27المادة م 75لسنة 79يتولى الجهاز الشعبى للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المصرف وذلك وفقا لأحكام القانون رقم .بشأن ديوان المحاسبة تضاف في نهاية كل سنة مالية العوائد الصافية بعد خصم جميع المصروفات والاستهلاكات ومقابل 28المادة احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف حتى يبلغ هذا الاحتياطي .نصف رأس المال ويؤول ما زاد على ذلك إلى الخزانة العامة 2المادة م الكلمات أو العبارات المقابلة 1970لسنة 133تستبدل بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في القانون رقم :لها .الجماهيرية العظمى –الجمهورية .1 .الدولة –الحكومة .2 .اللجنة الشعبية العامة –مجلس الوزراء .3 .اللجنة الشعبية العامة للخزانة –وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .4 .لجنة شعبية –مجلس الإدارة .5 .أمين اللجنة الشعبية –رئيس مجلس الادارة أو المدير العام .6 3المادة م المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا 70لسنة 133من القانون رقم 32، 15، 13تلغى المواد .القانون 4المادة .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة مؤتمر الشعب العام و.ر 1399جمادى الأولى 25صدر في م 1989الكانون 23الموافق