跳到主要内容
Nelum
利比亚的法律

Law No. 17 of 2016 amending Law No. 20 of 2013 establishing the Administrative Oversight Authority

颁布于 2016-02-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 17 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
语言
Arabic
类型
法令
国家
利比亚
主题
General
关键词
governance, offences/penalties, inspection, procedural matters

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2016‬م بشأن تعديل القانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 2013‬م‬ ‫بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية‬ ‫نشر في ‪ 23‬فبراير ‪2016‬‬ ‫بإسم الشعب‪،‬‬ ‫مجلس قيادة الثورة‬ ‫•‬ ‫بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في ‪/3‬أغسطس‪2011/‬م‪ .‬وتعديالته‪.‬‬ ‫•‬ ‫النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪1996‬م‪ .‬بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديالته‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى قانون نظام القضاء وتعديالته‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2007‬بتنظيم التفتيش والرقابة‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2007‬بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم ‪ 119‬لسنة ‪2011‬م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪2010‬م‪ .‬بشأن إصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪2013‬م‪ .‬في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪2013‬م‪ .‬بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة اإلدارية المكلف رقم ‪ 1825-1-1‬المؤرخ في ‪2015-4-5‬م‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم ‪ 239‬المنعقد يوم الثالثاء بتاريخ ‪14‬‬ ‫•‬ ‫جمادى األولى ‪1437‬هـ‪ .‬الموافق ‪ 23‬فبراير ‪2016‬م‪.‬‬ ‫قرر‬ ‫المحتويات‬ ‫تعديل المادة ‪42‬‬ ‫•‬ ‫تعديل المادة ‪38‬‬ ‫•‬ ‫بدء العمل بالقانون‬ ‫•‬

  2. ‫تعديل المادة ‪42‬‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫تعديل المادة ‪ 42‬بحيث يجري نصها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إداريا ً تشكل جرائم‬ ‫جنائية‪،‬يمارس عضو التحقيق جميع الصالحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب‬ ‫الرابع من الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا رأى مدير اإلدارة المختصة بالتحقيق أن األدلة كافية في مواجهة المتهم أمر بإحالة األوراق إلى‬ ‫المحكمة المختصة أو غرفة االتهام بحسب األحوال‪،‬بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف‬ ‫القانوني‪،‬واعتمادها من الرئيس أو من يكلفه‪،‬وعلى عضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة‬ ‫المختصة أو غرفة االتهام‪،‬وله في سبيل ذلك الصالحيات المقررة لعضو النيابة العامة‪،‬بما في ذلك‬ ‫الطعن في األوامر واألحكام الصادرة بشأنها‪.‬‬ ‫‪ .3‬أما إذا رأى مدير اإلدارة المختصة بالتحقيق أال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أصدر أمرا ً بذلك مع‬ ‫اإلفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا ً لسبب آخر‪.‬‬ ‫‪ .4‬وللرئيس أن يلغي األمر الصادر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية خالل ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫صدوره في األحوال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .5‬وفي جميع األحوال يختص رئيس الهيئة أو من يكلفه بذلك الطعن في األحكام الصادرة في مواد‬ ‫الجنايات وله في ذلك جميع الصالحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة‪،‬والمنصوص‬ ‫عليها في قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫تعديل المادة ‪38‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫تعدل المادة ‪ 38‬بحيث يجري نصها‪ :‬يجوز ألعضاء الهيئة دون اإلذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل‬ ‫وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات‪،‬ولرئيس الهيئة في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش‬ ‫أشخاص و منازل المتهمين‪،‬إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو التخاذ هذا اإلجراء‪،‬وفي جميع األحوال يجب‬ ‫أن يكون اإلذن كتابيا ً وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء التحقيق‪.‬‬ ‫بدء العمل بالقانون‬

  3. ‫مادة ‪3‬‬ ‫يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره‪،‬ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المؤتمر الوطني العام‬ ‫صدر في طرابلس‬ ‫بتاريخ ‪ / 14 :‬جمادى األولى‪ 1347 /‬هـ‬ ‫الموافق ‪ / 23 :‬فبراير‪2016 /‬م‬

Law No. 17 of 2016 amending Law No. 20 of 2013 establishing the Administrative Oversight Authority · Nelum