跳到主要内容
Nelum
利比亚的法律

Law No. 17 of 1984 establishing the General Electricity Company

颁布于 1984-07-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
利比亚
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, institution, equipment, fees/royalties, governance

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1984‬م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء‬ ‫مؤتمر الشعب العام‬ ‫تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية يف دور انعقادها العادي الثالث للعام ‪1393/92‬‬ ‫•‬ ‫ى‬ ‫الملتق العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات واالتحادات والروابط‬ ‫ى‬ ‫والت صاغها‬ ‫ي‬ ‫المهنية مؤتمر الشعب العام ف دور انعقاده العادي التاسع ف ى‬ ‫الفتة من ‪ 11‬إىل ‪ 16‬فتاير ‪.1984‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وعىل القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪1981‬م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة‬ ‫•‬ ‫‪1984‬م‪.‬‬ ‫وعىل القانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪1984‬م يف شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية‪.‬‬ ‫•‬ ‫ى‬ ‫اآلت ‪:‬‬ ‫صيغ القانون ي‬ ‫المحتويات‬ ‫انشاء ر‬ ‫الشكة وأغراضها‬ ‫•‬ ‫النظام الماىل ر‬ ‫للشكة‬ ‫•‬ ‫أحكام عامة‬ ‫•‬ ‫انشاء ر‬ ‫الشكة وأغراضها‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تنشأ وفقا ألحكام هذا القانون رشكة مساهمة تسىم ر‬ ‫الشكة العامة للكهرباء تكون لها الشخصية االعتبارية‬ ‫المستقلة وتخضع ر‬ ‫إلشاف اللجنة الشعبية العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫ى‬ ‫االشتاكية‪ ،‬و يجوز –‬ ‫ر ية العربية الليبية الشعبية‬ ‫للشكة يف مدينة طرابلس بالجماهت‬ ‫يكون الموطن القانوت ر‬ ‫ي‬ ‫بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء أن تنشأ لها فروعا أو مكاتب بالبلديات‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪3‬‬ ‫الشكة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية يف مجال تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات إنتاج‬ ‫تتوىل ر‬ ‫الطاقة وما يتصل بها من محطات التوزي ع والتقوية والتحويل وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها ومراكز‬ ‫ر ية العربية‬ ‫التحكم الكهربائية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر يف جميع أنحاء الجماهت‬ ‫الشكة بإنشاء وتنفيذ ما يحال إليها من ر‬ ‫مشوعات يف المجاالت‬ ‫ى‬ ‫االشتاكية‪ ،‬كما تقوم ر‬ ‫الليبية الشعبية‬ ‫المشار إليها يف الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫الت تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة‪ ،‬وتقوم‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫وتتوىل الشكة كذلك تصنيع المعدات والمواد ي‬ ‫المستهلكي يف مجال الكهرباء مقابل الرسوم المقررة‪ ،‬ويحدد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الشكة بتقديم الخدمات العامة وخدمات‬ ‫النظام األساس ر‬ ‫للشكة االختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫للشكة ف سبيل تحقيق أغراضها أن ر‬ ‫تباش جميع الترصفات واألعمال الالزمة لتنفيذ هذه األغراض ولها أن‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫الت تكفل تنفيذها الختصاصاتها عىل الوجه األكمل‪.‬‬ ‫تضع التامج التنفيذية ي‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫الشكة بقيمة ما يؤول إليها من األموال الثابتة والمنقولة المحددة بالمادة ر‬ ‫العشين من هذا‬ ‫يتحدد رأس مال ر‬ ‫للشكة عدد أسهمها وقيمة كل سهم منها‪ ،‬وسائر القواعد المنظمة لها‪.‬‬ ‫يبي النظام األساس ر‬ ‫القانون‪ ،‬و ر‬ ‫ي‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫وعشون سنة تبدأ من تاري خ تأسيس ر‬ ‫الشكة وقيدها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫الشكة ‪ 25‬خمسة ر‬ ‫مدة ر‬

  3. ‫ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء عىل عرض من اللجنة الشعبية العامة‬ ‫للكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ماىل يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة السليمة‪.‬‬ ‫تقدم الشكة خدماتها بمقابل ي‬ ‫الشكة بالئحة ى‬ ‫يقتحها المؤتمر المهت ر‬ ‫للشكة و تصدرها اللجنة الشعبية‬ ‫ويحدد المقابل الماىل لخدمات ر‬ ‫ي‬ ‫العامة بناء عىل عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫ر هذه الالئحة قواعد و ضوابط العالقة ربي ر‬ ‫الشكة و المنتفع بخدماتها‪.‬‬ ‫و تبي‬ ‫وال تكون هذه الالئحة نافذة إال بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية األساسية‪.‬‬ ‫وف حالة قيام الدولة بتحديد أسعار للخامات تقل عن األسعار المحددة يف الالئحة المذكورة تتحمل‬ ‫ي‬ ‫المتانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫للشكة وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بعمل ر‬ ‫الشكة وتحديد األسلوب األمثل‬ ‫يتوىل المؤتمر المهت ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫لمباشتها لمهامها‪.‬‬ ‫المهت يف هذا الشأن إصدار ما يراه من لوائح وقرارات مالية وإدارية وتنظيمية واتخاذ ما يراه من‬ ‫ي‬ ‫وللمؤتمر‬ ‫ر‬ ‫الت أنشئت الشكة من أجلها يف حدود ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة‬ ‫ى‬ ‫إجراءات لتحقيق األغراض ي‬ ‫للشكة من توجيهات وبما ال يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية‪.‬‬ ‫للكهرباء ر‬ ‫ى‬ ‫بالفتة السابقة نافذة إال بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة‪.‬‬ ‫وال تكون اللوائح المذكورة‬ ‫المادة ‪9‬‬

  4. ‫للشكة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا ألحكام القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪1981‬م بشأن‬‫تكون ر‬ ‫اللجان الشعبية المشار إليه‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫للشكة ر‬ ‫اإلشاف عىل تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل ر‬ ‫الشكة والوحدات التابعة لها‪،‬‬ ‫تتوىل اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة وذلك فيما يتعلق بممارسة ر‬ ‫الشكة‬ ‫ولها أن تتخذ ما تراه مناسبة لتنفيذ قرارات المؤتمر المهت ر‬ ‫ي‬ ‫الختصاصاتها‪ ،‬و بما ال يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫بالشكة رشكاء فيما تحققه من عوائد مالية‪.‬‬ ‫يكون العاملون ر‬ ‫ويتم توزي ع العوائد وفقا للقواعد المنفذة المقولة رشكاء ال أجراء‪.‬‬ ‫ى‬ ‫الت تقدمها‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الت تحققها مقابل الخدمات ي‬ ‫تغط مرصوفات الشكة من األموال ي‬ ‫ي‬ ‫اع يف جميع األحوال أن‬ ‫وير ي‬ ‫يف مجال اختصاصها‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ر اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة ‪:‬‬ ‫أمي‬ ‫‪ .1‬ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة و تنفيذ قراراتها‪.‬‬ ‫بالغت وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها‪.‬‬ ‫وف صالتها ر‬ ‫ر‬ ‫‪ .2‬تمثيل الشكة يف عالقاتها أمام القضاء ي‬ ‫بالشكة وفقا للوائح المعمول بها فيها‪.‬‬‫ر العمل ر‬ ‫‪ .3‬تنظيم ست‬ ‫‪ .4‬االختصاصات األخرى المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫تتوىل اللجنة الشعبية العامة للكهرباء ر‬ ‫اإلشاف عىل شئون ر‬ ‫الشكة‪ ،‬و توجيهها بشكل عام بما يضمن تنفيذ‬ ‫السياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية يف مجال الكهرباء‪ ،‬وعىل وجه الخصوص‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراسة واعتماد الخطط التنفيذية ر‬ ‫للشكة بما يحقق أغراضها‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراسة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط ر‬ ‫الشكة‪.‬‬ ‫الختام لها‪.‬‬ ‫ر انية ر‬ ‫الشكة واعتماد الحساب‬ ‫‪ .3‬الموافقة عىل مت‬ ‫ي‬

  5. ‫النظام الماىل ر‬ ‫للشكة‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫األوىل من‬ ‫تبدأ السنة المالية ر‬ ‫للشكة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتبدأ السنة المالية‬ ‫ي‬ ‫وتنته بنهاية السنة المالية الجارية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫تاري خ العمل بهذا القانون‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫تتكون الموارد المالية ر‬ ‫للشكة من ‪:‬‬ ‫ى‬ ‫الت تقدمها‪.‬‬ ‫‪ .1‬ناتج الخدمات واألعمال ي‬ ‫ر ها من التسهيالت‪.‬‬ ‫‪ .2‬حصيلة ما تعقده من قروض أو غت‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫ر انية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر عىل األقل طبقا للقواعد‬ ‫للشكة مت‬‫تكون ر‬ ‫المتانية األوىل خالل ثالثة أشهر من تاري خ العمل بهذا‬ ‫الشكات المساهمة وتعد ر‬ ‫والنظم المعمول بها ف ر‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الختام للشكة خالل ثالثة أشهر من تاري خ انتهاء السنة المالية وتعد‬ ‫مشوع الحساب‬ ‫القانون‪ ،‬ويعد ر‬ ‫ي‬ ‫ر انية التقديرية من اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة‪.‬‬ ‫المت‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫للشكة مشفوعة بتقرير عن نشاط ر‬ ‫الشكة‬ ‫ر انية والحساب الختام بعد موافقة اللجنة الشعبية ر‬ ‫تقدم المت‬ ‫ي‬ ‫الماىل للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ومركزها‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫الجماهتية العربية الليبية الشعبية‬ ‫الشكة بفتح حساب مرصف أو ر‬ ‫أكت بأحد المصارف العاملة يف‬ ‫تقوم ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫االشتاكية تودع فيه أموالها‪.‬‬

  6. ‫الشكة بالرصف عىل نشاطها من المبالغ المودعة يف الحسابات المرصفية يف حدود المبالغ المقررة‬ ‫وتقوم ر‬ ‫ر انية المعتمدة ر‬ ‫للشكة‪.‬‬ ‫لإلنفاق كما هو وارد بالمت‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫يتوىل ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات ر‬ ‫الشكة وفقا ألحكام القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬م بشأن‬ ‫ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫ر‬ ‫تؤول إىل ًالشكة المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات واألجهزة المملوكة للجهات ي‬ ‫الشكة بموجب أحكام هذا القانون‪ ،‬بما يف ذلك االعتمادات‬‫الت آلت إىل ر‬‫ى‬ ‫تتوىل حاليا ممارسة األنشطة ي‬ ‫ر انيات المتعلقة بتلك األنشطة‪.‬‬ ‫والمخصصات المالية بالمت‬ ‫الشكة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من ى‬ ‫التامات‪.‬‬ ‫كما تحل ر‬ ‫ر النظام األساس ر‬ ‫للشكة القواعد المتعلقة بتقييم الموجودات المشار إليها يف هذه المادة‪.‬‬ ‫ويبي‬ ‫ي‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫الت آلت ر‬ ‫ى‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫للشكة بموجب أحكام‬ ‫الت تتوىل حاليا ممارسة االختصاصات ي‬ ‫ينقل اىل الشكة العاملون بالجهات ي‬ ‫هذا القانون الذين يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫اىل أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها يف هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات و سائر‬ ‫الت آلت إىل ر‬ ‫الشكة‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الت كانت تتوىل ممارسة األنشطة ي‬ ‫األنظمة المالية واالدارية المطبقة عىل الجهات ي‬ ‫بمقتض أحكام المادة ر‬ ‫العشون من هذا القانون‪ ،‬وذلك بما ال يخالف ما ورد به من أحكام‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪23‬‬ ‫للشكة يف سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز اإلداري طبقا ألحكام قانون الحجز اإلداري‪،‬‬‫يكون ر‬ ‫وال يجوز إجراء الحجز إال بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫اىل أن تشكل اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة المنصوص عليها يف المادة التاسعة من هذا القانون يجوز بقرار من‬ ‫اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة ادارة تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها يف هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫يصدر النظام األساس ر‬ ‫للشكة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء عىل عرض من اللجنة الشعبية العامة‬ ‫ي‬ ‫للكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫يلغ كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫يعمل بهذا القانون من تاري خ صدوره‪ ،‬ر‬ ‫وينش يف الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مؤتمر الشعب العام‪.‬‬ ‫صدر يف ‪ 30‬يوليو ‪1984‬م‪.‬‬

Law No. 17 of 1984 establishing the General Electricity Company · Nelum