Law No. 14 of 1989 regulating the exploitation of marine resources
颁布于 1989-06-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 14 لسنة 1989 بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 利比亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- basic legislation, marine fisheries, foreign fishing, fishing gear/fishing method, research, legal proceedings/administrative proceedings, protected fishing area, inspection, offences/penalties, alternative dispute settlement, marine mammals, fishing authorization, protection of species, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals, biodiversity
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. www.security-legislation.ly Page 1 of 8 م1989 لسنة )14( رقم قانون البحریة الثروة استغالل تنظیم بشأن العام، الشعب مؤتمر الشعب، سلطة قیام إعالن على اإلطالع بعد • الشعبیة، المؤتمرات تنظیم بشأن م84 لسنة )9( رقم القانون وعلى • اللیبي، البصري القانون وعلى • األسفنج، صید تنظیم شأن في م1959 لسنة )12( رقم القانون وعلى • األسماك، صید تنظیم شأن في م1962 لسنة )8( رقم القانون وعلى • صاغھا والتي م88 لسنة الثاني العادي انعقادھا دورھا في األساسیة الشعبیة المؤتمرات لقرارات وتنفیذا • الخامس اديالع هانعقاد ورد في "العام الشعب مؤتمر" الشعبیة واللجان الشعبیة للمؤتمرات العام الملتقى .م1989 المریخ 9 ىإل المریخ 2 من الموافق ر.و 1398 شعبان 2 إلى رجب 25 نم الفترة في عشر اآلتي القانون صیغ األول الفصل تمھیدیة أحكام )1( مادة ذلك في ماب الحیة الموارد وإدارة وحفظ واستغالل استكشاف القانون ھذا في البحریة الثورة باستغالل یقصد البحریة قالمناط أرض وباطن البحر قاع وفي البحر قاع تعلو التي المیاه في الموجودة األبدة، الحیة الكائنات .الیتھاوو السیادیة وحقوقھا العظمى االشتراكیة الشعبیة اللیبیة العربیة الجماھیریة لسیادة الخاضعة (2) مادة األجنبیة یدالص وسفن قوارب وتفتیش تفقد وقت أي في الحق العظمى بالجماھیریة المختصة للجھات یكون .ووالیتھا السیادیة لحقوقھا الخاضعة البحریة المناطق في تتواجد قد التي ضبغر أو ترخیص بدون الحیة الموارد حول البحوث إجراء أو الصید بغرض كان تواجدھا أن تبین ما وإذا حجزھاو لیبي عربي میناء أو مرفأ أقرب إلى وطاقمھا الصید سفینة أو قارب اقتیاد لھا جاز المنطقة، تلوث .ضدھا القضائیة اإلجراءات واتخاذ This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. www.security-legislation.ly Page 2 of 8 )3( مادة بعد إال تجاریة ألغراض البحریة الثروة استغالل أو استكشاف اعتباري أو طبیعي شخص ألي یجوز ال .القانون ھذا في علیھا المنصوص تالجھا من بذلك ترخیص على الحصول تكون اقیةالتف تنفیذا إال البحریة الثروة استغالل أو استكشاف األجنبیة الصید وسفن لقوارب یجوز وال .البحریة للثروة العامة الشعبیة اللجنة من بذلك ترخیص على الحصول وبعد فیھا طرفا العظمى الجماھیریة .إلیھا المؤدیة المالحیة والممرات والموانئ المراسي في الصید ویحظر )4( مادة كان سواء ةمحمی مناطق باعتبارھا المناطق بعض في الصید منع البحریة للثروة العامة الشعبیة للجنة یجوز .واألوقات المناطق بعض في البحریة األحیاء بعض صید منع لھا كما اقتصادیة أو علمیة ألغراض ذلك (5) مادة موضحا ریةالبح للثروة العامة الشعبیة اللجنة من بقرار الصید وسفن قوارب رسو ومرافئ موانئ مواقع تحدد :یلي ما .المرفأ أو المیناء اسم )أ .وحدوده موقعھ )ب .یستوعبھا التي الصید وسفن قوارب ومواصفات عدد )جـ .إدارتھ نظام )د .وخدماتھ بمرافقھ واالنتفاع للرسو المقررة الرسوم )ھـ الثاني الفصل التراخیص منح إجراءات )6( مادة لصیدا وسفن قوارب تسجیل بإجراءات القیام غیرھا دون البحریة للثروة العامة الشعبیة اللجنة تتولى الصید اخیصتر منح یتم وال التنفیذیة، والئحتھ القانون بھذا المبینة الشروط توافر من والتحقق ومعاینتھا .والمعاینة التسجیل إجراءات إتمام بعد إال لھا، This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. www.security-legislation.ly Page 3 of 8 (7) مادة الترخیص طالب يف ویشترط المختصة البلدیة في البحریة للثروة الشعبیة اللجنة إلى التراخیص طلبات تقدم .القانون لھذا نفیذیةالت الالئحة تبینھا التي واألوضاع الشروط فیھ تتوافر وأن العربیة بالجنسیة متمتعا یكون أن (8) مادة من ارقر بموجب والسفن القوارب وتسجیل الصید تراخیص منح مقابل تحصیلھا الواجب الرسوم تحدد .البحریة للثروة العامة الشعبیة اللجنة (9) مادة .التشغیل مطاق لعدد األقصى الحد الرخصة في تبین أن على سفینة، أو قارب لكل منفردة صید رخصة تمنح (10) مادة بھاأصحا یطلب التي الصید وسفن قوارب تخضع البحري، بالقانون المقررة باألحكام اإلخالل عدم مع :التالیة لألحكام الترخیص .الغیار قطع وتوفر آالتھا وسالمة للمالحة السفینة أو القارب صالحیة ثبوت -1 .الصحیة لیاقتھم من والتأكد البحري الطاقم ألعضاء الطبي الفحص إجراء -2 لةالعام التامین شركات إحدى لدى واإلصابات الحوادث ضد السفینة أو القارب على الشامل التأمین -3 العظمى الجماھیریةب .البحري واإلنقاذ السالمة معدات توافر -4 (11) مادة دیدھاتج ویجوز سنوات ثالث لمدة تخصصھ حسب كل لألشخاص البحري الصید مھنة مزاولة رخصة تمنح .صالحیتھا انتھاء من األقل على شھر قبل التجدید طلب یقدم أن على (12) مادة .لصیدا وطرق ومناطق أوقات لتنظیم التنفیذیة القرارات البحریة للثروة العامة الشعبیة اللجنة تصدر This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. www.security-legislation.ly Page 4 of 8 الثالث الفصل األجنبیة للسفن الترخیص شروط (13) مادة ألجنبیةا الصید وسفن لقوارب حتمن التي التراخیص تخضع النافذة، التشریعات بأحكام اإلخالل عدم مع :اآلتیة لألحكام .تسجیلھما میناء في بالصید لھما مرخص السفینة أو القارب یكون أن )أ والصحیة لفنیةا الشروط كافة وتوافر اآلتھما وسالمة للصید السفینة أو القارب صالحیة تثبت شھادة تقدیم )ب .لھما تأمینا العظمى الجماھیریةب العاملة التأمین شركات إحدى لدى ینةالسف أو القارب على مؤمنا یكون أن )جـ .شامال .یدالص بتراخیص المتعلقة والمصاریف الرسوم كافة بدفع السفینة أو القارب صاحب یتحمل أن )د .لعظمىا الجماھیریةب المختصة الصحیة الجھات بمعرفة الطاقم لرجال الطبي الفحص بإجراءات القیام )ھـ .وأنواعھ وكمیاتھ الصید مواقع فیھ تبین رحلتھا عن تقریر تقدیم )و .باستعمالھا المرخص واألدوات وأماكنھ الصید طریقة تحدید )ز .الترخیص مفعول سریان طیلة المختصة الجھات لدى السفینة أو القارب أوراق إیداع )ح من مسبق بإذن إال البحر عرض في أخرى إلى سفینة من الصید حصیلة نقل بعدم لھ المرخص تعھد )ط .الترخیص أصدرت التي الجھة .الترخیص شروط وتنفیذ العامة والمرافق المنشآت على المحافظة لضمان نقدي تأمین تقدیم )ى التي لجھةا تحددھا التي اللیبیة العربیة والمرافئ الموانئ في الصید حصیلة بإنزال لھ المرخص التزام )ك .الترخیص أصدرت (14) مادة متعلقةوال العظمى الجماھیریة في بھا المعمول للتشریعات وطاقمھا األجنبیة الصید وسفن قوارب تخضع بعد إال فیھا لھا المرخص المنطقة بمغادرة والسفن القوارب لھذه یسمح وال األجانب، ومغادرة بدخول .البحریة للثروة العامة الشعبیة اللجنة من مكتوب إذن على الحصول This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. www.security-legislation.ly Page 5 of 8 الرابع الفصل وقواعده الصید شروط (15) مادة لسامةا المواد أو المفرقعات بواسطة القانون ھذا من األولى المادة في إلیھا المشار المناطق في الصید یحظر ضرت أخرى وسیلة بأیة أو البحریة األحیاء تكاثر أو نمو أو العامة بالصحة الضارة المواد أو المخدرات أو .تمییز دون البحریة بالكائنات .البیض لوضع البحریة األحیاء إلیھا تلجأ التي البحریة والنباتات باألعشاب اإلضرار یحظر كما (16) مادة :اآلتیة المسائل البحریة للثروة العامة الشعبیة اللجنة تصدرھا بالئحة تنظم .البحریة الثروة الستغالل المعدة السفینة أو القارب في توافرھا یجب التي الفنیة الشروط )أ .البحریة الثروة استغالل في استخدامھا الجائز واآلالت دواتاأل تحدید )ب .ومواصفاتھا الشباك أنواعو عیون سعة تحدید )جـ .بصیدھا المسموح واألسماك األسفنج أحجام تحدید )د الخامس الفصل البحري الطاقم (17) مادة الواجب الشروط القانون لھذا ذیةالتنفی الالئحة وتبین مسئول، رئیس سفینة أو قارب لكل یكون أن یجب .واختصاصاتھ وواجباتھ فیھ توافرھا (18) مادة الثروة قطاع اخلد بالصید متعلق نزاع أي في بالتوفیق البلدیة في البحریة للثروة الشعبیة اللجنة تختص أسبوع اللخ وأحیل محضر بالموضوع حرر ودیا النزاع تسویة من تتمكن لم فإذا المختصة، بالبلدیة البحریة .االجراء اھذ یتخذ لم ما أمامھا الدعوى تقبل وال فیھ للفصل المختصة المحكمة إلى الشكوى تقدیم تاریخ من (19) مادة This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. www.security-legislation.ly Page 6 of 8 بجمیع لمختصةا والجھات البلدیة في البحریة للثروة الشعبیة اللجنة إبالغ الصید سفینة أو قارب رئیس على .الالزمة اإلجراءات التخاذ وقوعھا فور الصید سفینة أو لقارب تحدث التي واإلصابات الحوادث (20) مادة أو ءمینا أقرب إلى فورا المتوفى جثمان نقل وجب السفینة أو القارب ظھر على شخص أي وفاة حالة في تصةالمخ الجھات وعلى الوفاة وظروف مالبسات عن مفصال اتقریر یقدم أن المسئول الرئیس وعلى مرفأ وال اة،الوف أسباب لمعرفة والفحص والمعاینة التحقیق إلجراء السفینة أو القارب وحراسة بوقف تأمر أن .العامة النیابة من بإذن إال باإلبحار منھما ألي یسمح السادس الفصل العقوبات (21) مادة على تزید الو دینار ألفي عن تقل ال وبغرامة سنتین على تزید وال أشھر ستة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب إذا ھاطاقم وأعضاء األجنبیة السفینة أو القارب جھز من كل العقوبتین ھاتین بإحدى أو دینار آالف خمسة برویعت المختصة الجھات من ترخیص بدون البحري الصید بقصد العظمى لجماھیریةل اإلقلیمي البحر دخلت .العكس ثبت اإذ إال ذلك على قرینة اإلقلیمي البحر في أجنبیة صید سفینة أو قارب وجود من وغیرھا واألسفنج األسماك وكمیات الصید وأدوات السفینة أو القارب بمصادرة المحكمة وتحكم .العقوبة تضاعف العود حالة وفي علیھا الموجودة البحریة المنتجات (22) مادة فینةالس أو اربالق جھز من كل دینار آالف عشرة على تزید وال دینار آالف خمسة عن تقل ال بغرامة یعاقب وأسفنج واسماك المالحیة والتجھیزات الصید وآالت أدوات من علیھا یوجد ما ومصادرة وطاقمھا األجنبیة سیادیةال قوقللح الخاضعة المناطق في ترخیص بدون الصید تم إذا األخرى البحریة المنتجات من وغیرھا .ووالیتھا العظمى لجماھیریةل .العود حالة في السفینة أو القارب بمصادرة ویحكم (23) مادة This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. www.security-legislation.ly Page 7 of 8 تزید وال دینار خمسمائة عن تقل ال وبغرامة أشھر ستة على تزید وال شھر عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب والتاسعة شرةع والثالثة والرابعة الثالثة المواد أحكام خالف من كل العقوبتین ھاتین بإحدى أو دینار ألفي على .القانون ھذا من عشرة (24) مادة بغرامةو سنتین عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب آخر قانون أي علیھا ینص أشد عقوبات بأي اإلخالل عدم مع ھذا من عشرة الخامسة المادة أحكام خالف من كل دینار آالف عشرة على تزید وال آالف خمسة عن تقل ال .ومعداتھ الصید دواتوأ وسیلة بمصادرة تحكم أن باإلدانة الحكم حالة في للمحكمة ویجوز القانون (25) مادة االختصاص ولجھات سنة، على تزید ال لمدة الرخصة بوقف تأمر أن باإلدانة الحكم عند للمحكمة یجوز .الوقف مدة طیلة السفینة أو القارب حجز (26) مادة البحریة لثروةا بقطاع للعاملین القضائي الضبط مأموري صفة تخول أن البحریة للثروة العامة ةالشعبی للجنة واللوائح قانونال ھذا أحكام تنفیذ لمتابعة وذلك لغیرھم الصفة ھذه منح العامة الشعبیة اللجنة موافقة بعد لھا كما .بمقتضاه الصادرة على دیساع أو یكشف من لكل مالیة مكافآت منح البحریة للثروة العامة الشعبیة اللجنة من بقرار ویجوز .والمخالفات رائمالج ھذه من أي استكشاف (27) مادة .القانون ھذا أحكام لتنفیذ الالزمة والقرارات اللوائح البحریة للثروة العامة الشعبیة اللجنة تصدر (28) مادة تنظیم شأن في م1962 لسنة (8) رقم والقانون اإلسفنج صید شأن في م1959 لسنة )12( رقم القانون یلغى .إلیھما المشار األسماك صید (29) مادة .المختلفة اإلعالم وسائل وفي ،الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من القانون بھذا یعمل This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. www.security-legislation.ly Page 8 of 8 مؤتمر الشعب العام و.ر 1398 شوال 29 في صدر م3/6/1989 الموافق