跳到主要内容
Nelum
利比亚的法律

Law No. 123 of 1970 on the disposition of agricultural and reclaimed lands owned by the State

颁布于 1970-09-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 123 لسنة 1970م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
利比亚
主题
Land and soil
关键词
abandoned land/unoccupied land, agricultural land, contracts, cooperative/producer organization, alternative dispute settlement, land tenure, land-use planning, ownership, poverty, public land, registration, property rights

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية و 1970لسنة 123قانون رقم المستصلحة المملوكة للدولة 1970سبتمبر 7 نشر في باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع .م 1969ديسمبر 11ه.الموافق 1389شوال 2على الإعلان الدستوري الصادر في • من سبتمبر 28ه.الموافق 1385من جمادى الثانية 2وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في • .م 1965 .بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى 1969لسنة 5وعلى القانون رقم • .م.بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق1970لسنة 12وعلى القانون رقم • .م.بإنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي 1970لسنة 77وعلى القانون رقم • .وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء • أصدر القانون الآتي 1مادة :تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الآتية الأراضي الزراعية، المملوكة للدولة أو التي تؤول ملكيتها إلى الدولة مستقبلا وذلك باستثناء الأراضي .1 التي توكل إدارتها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أو إحدى الهيئات العامة والأراضي التي .تخصصها الدولة لأغراض غير الاستثمار الزراعي الأراضي البور والصحراوية التي تخصص لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتعمير والتوزيع بقرار من .2 مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بالاتفاق مع وزير الإسكان .والمرافق 2مادة تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، إدارة الأراضي المنصوص عليها في المادة السابقة .واستصلاحها وتعميرها، والتصرف فيها وفق أحكام هذا القانون 3مادة تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي يجوز توزيعها على المزارعين، ويتضمن القرار مساحة الوحدة الزراعية التي يجوز توزيعها على كل مزارع، .أتي مرتبته بعد الضرائب والرسوم مباشرةوالثمن الذي يلتزم بأدائه للدولة، وشروط أدائه، ويكون ديناً ممتازاً ت 4مادة توزع الأراضي البور والصحراوية، بعد أن يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها وتقسيمها إلى وحدات زراعية منتجة، على المزارعين، بحيث يختص كل منهم بوحدة زراعية واحدة، وفقاً للتقسيم الذي تضعه المؤسسة .المذكورة 5مادة سنة من تاريخ التوزيع بالنسبة إلى الأراضي الزراعية، أما الأراضي 15يؤدي الثمن مقسطاً على مدة أقصاها .سنة من التاريخ المذكور 20البور والصحراوية فيقسط ثمنها على مدة أقصاها 6مادة استثناء من أحكام التوزيع، المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، إدارة .واستغلال بعض الأراضي لأغراض معينة ويجوز أن توكل إدارة هذه الأراضي واستثمارها، إلى الجمعيات التعاونية الزراعية التي تشرف عليها المؤسسة، .أو إلى شركات زراعية متخصصة 7مادة يكون توزيع الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون على أبناء الشعب الليبي الذين لا يملكون ما يكفيهم لمعيشة كريمة .بشرط أن يكونوا من المشتغلين بالزراعة أو القادرين على القيام بالعمليات الزراعية .وتكون الأولوية بين من تتوافر فيهم هذه الشروط للأكثر عائلة والأقل مالا 8مادة تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، نيابة عن الدولة، توزيع الأراضي التي يتقرر .توزيعها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير ثمن الأراضي المستصلحة التي يتم التصرف فيها بالتوزيع، وفقاً للأحكام .3السابقة، وشروط أداء هذا الثمن ومدته وكافة أحكام التوزيع الأخرى ويسري بشأن امتياز الثمن حكم المادة 9مادة يتم توزيع الأراضي، وفقاً لأحكام هذا القانون، بموجب عقود تمليك تضعها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي .وتعمير الأراضي، ويوقعها رئيس مجلس إدارة المؤسسة نيابة عن الدولة ويجب أن يتضمن العقد بيانا كاملا بالتزامات الموزع عليه، وبصفة خاصة الثمن الذي يلتزم بأدائه، وشروط الوفاء به وكيفية خضوعه لإشراف المؤسسة وتوجيهاتها في حدود أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر .بمقتضاه 10مادة .لا تنتقل ملكية الأرض الموزعة، إلا بعد الوفاء بكامل ثمنها وتسجيل العقد .1 ولا يجوز لمن وزعت عليه الأرض، ولا لورثته من بعده، التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها وثمن ملحقاتها .2 كاملا، ويبقى هذا الالتزام قائماً لمدة خمسة عشر عاماً من تاريخ التوزيع، أو إلى حين إتمام الوفاء .بالثمن، أي التاريخين أبعد ولا يجوز بعد انتقال ملكية الأرض الموزعة، نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة أو سداداً لدين للحكومة أو .3 .لإحدى المؤسسات العامة أو للجمعية التعاونية الزراعية .ويقع باطلا كل تصرف، يتم على خلاف ذلك ولا يجوز تسجيله .4 11مادة باسم الموزع عليه أو من يحل محله طبقاً لأحكام هذا –بعد الوفاء بكامل ثمنها –يتم تسجيل الأرض الموزعة القانون، بناء على شهادة تمليك نهائي، تصدرها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وتبلغ .العقدصورتها إلى مكتب التسجيل العقاري المختص، ليتخذ إجراءات تسجيل .وتعفى من رسوم التسجيل المحررات الخاصة بنقل الملكية طبقاً لأحكام هذا القانون .وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع شهادات التمليك المشار إليها 12مادة .تنتقل ملكية الأرض الموزعة، محملة بما عليها من حقوق الارتفاق 13مادة يجوز لمن آلت إليه ملكية الأرض الموزعة، أن يتصرف فيها إلى الغير، بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة :، وذلك بالشروط الآتية 10من المادة 2 .أن يتم التصرف في كامل الأرض الموزعة دون تجزئتها .1 .ألا يكون التصرف لغرض غير الاستثمار الزراعي .2 .أن يحصل المتصرف على ترخيص من مجلس إدارة المؤسسة، بناء على طلبه قبل إجراء التصرف .3 .وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الترخيص المشار إليه 14مادة تتكون بحكم القانون جمعيات تعاونية زراعية، ممن توزع عليهم الأراضي، ويجوز أن ينضم إليهم المزارعون .الذين يملكون في منطقة نشاط الجمعية، نصاباً من الأراضي لا يزيد على الوحدة الزراعية الموزعة ويصدر بإنشاء كل جمعية، قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وتخضع .هذه الجمعيات للإشراف الكامل للمؤسسة .وتنظم اللائحة التنفيذية الأوضاع الخاصة بهذه الجمعيات، من حيث التسجيل والمراقبة والنشاط وغيرها 15مادة محله بأي شرط جوهري من شروط إخلال من الموزع عليه أو ممن حل –قبل انتقال ملكية الأرض –إذا وقع عقد التوزيع أو بأي التزام مفروض بحكم هذا القانون جاز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، فسخ العقد بالطريق الإداري واسترداد الأرض الموزعة، وفي هذه الحالة، يعتبر سترداد بمثابة المستأجر للأرض الموزعة، كما تعتبر أقساط الثمن التي الموزع عليه في الفترة بين التوزيع والا .أداها مقابل إيجار الأرض ويعوض عما يكون قد أضافه إلى الأرض المستردة، من إنشاءات أو تحسينات وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يخصم من التعويض المقدر الالتزامات التي استحقت عليه حتى تاريخ .الاسترداد 16مادة تراجع المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي حالات مستأجري الأراضي وواضعي اليد عليها .حتى تاريخ العمل بهذا القانون وإذا كان المستأجر أو واضع اليد، مستوفياً شروط التوزيع المنصوص عليها فيه اعتبرت المساحة المؤجرة له، أو التي يضع اليد عليها، موزعة عليه من تاريخ العمل بالقانون، وذلك في حدود الوحدة الزراعية المقررة للتوزيع، .بأداء أقساط الثمن وتسترد منه الأرض الزائدة عن الوحدة المذكورة، ويلتزم وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التوزيع في هذه الحالة والالتزامات الإضافية التي ترى المؤسسة تقريرها، .بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي تسري على الموزع عليهم 17مادة تفسخ عقود الإيجار، وتزال اليد، متى كان المستأجر أو واضع اليد غير مستوف شروط التوزيع المنصوص عليها في القانون، وتتسلم المؤسسة الأراضي المفسوخ عقد إيجارها والمزال وضع اليد عنها، بما عليها من منشآت .ومرافق وملحقات لإدراجها ضمن مشروعاتها .ويصدر بالفسخ أو إزالة وضع اليد قرار من مجلس إدارة المؤسسة وينفذ بالطريق الإداري 18مادة إلى الأرض منشآت أو ملحقات أو تحسينات ثم فسخ –على نفقته –إذا كان المستأجر أو واضع اليد، قد أضاف .العقد أو أزيل وضع اليد، استحق تعويضاً عن ذلك، وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ويخصم من هذا التعويض، أقساط الأجرة التي استحقت على المستأجر ولم يكن قد وفى بها، وبالنسبة لواضع اليد، .تقدر الأجرة المستحقة عليه بأجر مثل الأرض وتخصم من التعويض إن وجد، وإلا تم تحصيلها بالطريق الإداري .ويتم تحديد الأجر المستحق على واضع اليد، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة 19مادة مع عدم الإخلال بالتصرفات النهائية المسجلة التي تمت قبل العمل بهذا القانون على أراضي خاضعة لأحكامه، يجوز إلغاء التوزيعات التي لا تطابق أحكام التوزيع المنصوص عليها فيه، ويسري على الموزع عليه في هذه .ونمن هذا القان 15،17،18الحالة الأحكام المنصوص عليها في المواد 20مادة تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، لجان تكون كل منها برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية، وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وآخر عن المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي .وتعمير الأراضي وتختص هذه اللجان بالفصل في كافة الاعتراضات التي تقدم طعناً في القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون، .سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو فسخ عقود الإيجار أو الاسترداد أو تقدير التعويض أو غيرها 21مادة تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اللجان المشار إليها، وتتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة، أحكام قانون .المرافعات .وتكون قرارات اللجان نهائية بعد التصديق عليها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتنفذ بالطريق الإداري 22مادة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم عمداً ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها انتفاعه أو 5000على ك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو بتملك أرض على انتفاع غيره دون وجه حق بأحكام هذا القانون، سواء كان ذل .خلاف القانون .وفضلا عن ذلك يلزم برد ما صرف إليه بغير حق 23مادة .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 24مادة .تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 25مادة على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة .الرسمية مجلس قيادة الثورة الدكتور/ جمعة شريحة العقيد/ معمر القذافي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس مجلس الوزراء .ه 1390رجب 7صدر في .م 1970سبتمبر 7الموافق

Law No. 123 of 1970 on the disposition of agricultural and reclaimed lands owned by the State · Nelum