跳到主要内容
Nelum
利比亚的法律

Law No. 1 of 1983 on the Agricultural Inspection Service

颁布于 1983-02-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم 1 لسنة 1983م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
语言
Arabic
类型
法令
组织
European Union
国家
利比亚
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Forestry, Water, Wild species and ecosystems
关键词
institution, offences/penalties, enforcement/compliance, agricultural land, authorization/permit, crops, equipment, grazing, hazards, local government, monitoring, governance, animal production, inspection, international trade, pests/diseases, quarantine, animal health, fire management, forest management/forest conservation, forestry protection measures, timber extraction/logging, well sinking/boreholes, hunting/capture, protection of species, wild fauna, biodiversity
类别
*

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م في شأن جهاز التفتيش الزراعي 1983لسنة 1قانون رقم 1983فبراير 7 نشر في .مؤتمر الشعب العام من وفاة الرسول الموافق 1391تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة • م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط 1981 1391ربيع الأول 10إلى 7من المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع في الفترة .م1982يناير 5إلى 2من وفاة الرسول الموافق صيغ القانون الآتي المحتويات الفصل الأول إنشاء جهاز التفتيش الزراعي واختصاصاته • الفصل الثاني تكوين جهاز التفتيش الزراعي وتنظيمه وواجباته • الفصل الثالث تعيين رجال التفتيش الزراعي وترقياتهم وعلاواتهم وإجازاتهم • الفصل الرابع التأديب • الفصل الخامس انتهاء الخدمة • الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية • إنشاء جهاز التفتيش الزراعي واختصاصاته الفصل الأول 1المادة ينشأ بكل بلدية جهاز يسمى جهاز التفتيش الزراعي يكون تابعاً للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير .الأراضي في البلدية ويكون رجال التفتيش الزراعي تابعين لرؤسائهم بترتيب رتبهم فيما بينهم ثم للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.ويكون لرجال التفتيش الزراعي في مباشرة اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط .القضائي 2المادة :يتولى رجال التفتيش الزراعي، كل في حدود اختصاصاته، القيام بما يأتي https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1983-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1 %D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4 %D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A %D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1983-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86 %D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4 %D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A %D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87 %D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1983-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86 %D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4 %D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A %D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85 %D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85 %D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1983-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1983-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3 %D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-1-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1983-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d8%a7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 التفتيش على الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة للتثبت من تطبيق أحكام قانون حماية الأراضي .1 الزراعية، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة وقوع أية مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو .القرارات الصادرة بمقتضاه عدم السماح لأي شخص أو جهة سواء كانت عامة أو خاصة بإقامة مبان أو منشآت أو أسوار أو ما في .2 حكمها على الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للاستصلاح .الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية .التأكد من أن تراخيص حفر آبار المياه التي تجري بموجبها عمليات الحفر نافذة المفعول .3 ضبط أي فعل من أفعال التعمد أو الإهمال يكون من شأنه إيقاع الضرر بالآلات والمعدات والمضخات .4 .وغيرها من الآليات الزراعية ووسائل الإنتاج الزراعي الأخرى حماية الغابات العامة من التعدي سواء بالرعي أو إشعال النار أو التحطيب أو غيرها، والتأكد من أن .5 .الانتفاع بهذه الغابات يتم طبقاً للشروط المطلوبة .منع قطع أو قلع أشجار الغابات العامة أو جمع أعشابها أو منتجاتها أو إلقاء الفضلات بها .6 العمل على حماية المزروعات والمغروسات ومخازن المنتجات الزراعية ومحطات الإنتاج الحيواني من .7 الحرائق والكوارث الطبيعية والآفات الزراعية وكل ما يؤدي إلى تلفها أو الإضرار بها بأي وجه من .الوجوه .المساهمة في حماية الغابات .8 منع قطع أو جمع أو أخذ منتجات الغابات من فحم وحطب وغيرهما إلا وفقاً للشروط المبينة في قانون .9 .حماية المراعي والغابات حماية الصيد البري من الانقراض ومراقبة تطبيق أحكام قانون الصيد والقرارات الصادرة تنفيذاً .10 .له، وضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام .ضبط الأفعال التي من شأنها الإضرار بالثروة الحيوانية بأي وجه كان .11 مراقبة النباتات والحيوانات التي تدخل إلى البلاد للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات وذلك .12 .بالتعاون والتنسيق مع الجهات القائمة على شئون الحجر الزراعي مراقبة تنفيذ أحكام كافة القوانين الزراعية بصفة عامة، وعلى الأخص القوانين التى تقوم على .13 تنفيذها اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات في المجالات الزراعية ين بالإضافة إلى ما والثروة الحيوانية والمياه، واللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضى هذه القوان .تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات الأخرى .مراقبة تنفيذ القرارات التي تصدر في مجال التوجيه الزراعي .14 ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية فيما تعلق منها بالمجال .15 .الزراعي 3المادة يكون لجهاز التفتيش الزراعي مراقبة أعمال الشركات والمنشآت والمشروعات الزراعية، وبصفة عامة كافة الأجهزة التابعة لقطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وكشف القصور فيها ومسبباته وإبلاغ اللجنة جنة الشعبية للاستصلاح الزراعي الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية بذلك.وتصدر الل .وتعمير الأراضي في البلدية القرارات المنظمة لأعمال الجهاز في هذا الشأن 4المادة يجوز لرجال التفتيش الزراعي استعمال القوة دون استعمال السلاح، وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبهم، وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك.وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية ل التي يرخص فيها باستعمال السلاح، والسلطات التي يكون لها بالاتفاق مع اللجنة الشعبية للعدل في البلدية الأحوا إصدار الأوامر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات وكيفية حفظ الأسلحة المسموح .باستعمالها تكوين جهاز التفتيش الزراعي وتنظيمه الفصل الثاني وواجباته 5المادة .بالنسبة للمفتشين .1 .كبير مفتشين • .مساعد كبير مفتشين • .مفتش أول • .مفتش • .مساعد مفتش • .بالنسبة للحراس .2 .حارس أول • .حارس ثان • .حارس • ويمنح رجال التفتيش الزراعي الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال التفتيش الزراعي الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير .بدرجات الخدمة المدنية الأراضي، ويتضمن القرار معادلة رتب رجال التفتيش الزراعي 6المادة يؤدي رجال التفتيش الزراعي عند تعيينهم اليمين الآتية أمام اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير :الأراضي في البلدية المختصة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على نظام الجماهيرية وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة وأن أحترم إعلان سلطة الشعب وأؤدي أعمالي في مراقبة تنفيذ .كافة التشريعات الزراعية بالذمة والصدق 7المادة يكون لرجال التفتيش الزراعي زي رسمي وشعار مميز يصدر بتحديدهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بعد الاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل على أن يتضمن هذا القرار .قواعد صرف ما يلزم من ملابس ومهمات، وتحديد الشارة المميزة لكل رتبة 8المادة يعد في كل أمانة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية أو مركز أو مشتل أو محطة أو مشروع زراعي أو أي مكان عمل آخر به رجال التفتيش الزراعي، سجل يسمى سجل الوقائع تدون فيه الوقائع التي تحدث دد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بمركز عمل كل منهم والمخالفات التي تقع أثناء فترة العمل اليومي.وتح .للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أماكن وبيانات هذا السجل وطريقة القيد فيه 9المادة تتولى اللجنة العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي إصدار القرارات المنظمة لواجبات رجال التفتيش .الزراعي والأعمال المحظورة عليهم تعيين رجال التفتيش الزراعي وترقياتهم الفصل الثالث وعلاواتهم وإجازاتهم 10المادة :يشترط فيمن يعين لأول مرة في وظائف التفتيش الزراعي ما يلي .أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ومتمتعاً بحقوقه المدنية .1 .ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا تزيد على خمس وأربعين سنة .2 .أن يكون حسن السيرة محمود السمعة .3 ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في .4 .الحالتين ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي ما لم تكن قد مضت على صدوره مدة خمس سنوات على .5 .الأقل .أن تثبت لياقته الصحية للخدمة .6 .ألا يكون متزوجاً من أجنبية .7 أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية على الأقل، ويجوز قبول حملة الشهادة الابتدائية أو .8 الناجحين إلى الصف السادس الابتدائي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير .الأراضي متى اقتضت الضرورة ذلك .أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تنظمها أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي .9 .أن يتعهد بالاستمرار في العمل في وظائف التفتيش الزراعي مدة لا تقل عن خمس سنوات .10 11المادة تتولى أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تدريب رجال التفتيش الزراعي المستجدين قبل مباشرتهم .لأعمالهم ويكون إنشاء مراكز التدريب بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في هذه المراكز على نفقة الدولة.ويصدر بالتنظيم الداخلي لمراكز التدريب قرار من .اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي 12المادة يشترط فيمن يعين لأول مرة في رتبة حارس أول بجهاز التفتيش الزراعي أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في المادة العاشرة غير أنه بالنسبة لشرطي السن والمؤهلات الدراسية فيجب ألا تقل سن المرشح عن إحدى وعشرين ا يعادله أو خبرة يتم تحديدها بقرار من اللجنة سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على دبلوم الزراعة الثانوية أو م الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالاتفاق مع أمانة الخدمة العامة.ويشترط للتعيين في رتبة .مساعد مفتش فما فوقها أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال أو له خبرة تحدد وفقاً للفقرة السابقة 13المادة مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يتم تعيين رجال التفتيش الزراعي ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات السنوية والإذن لهم بالإجازات المقررة قانوناً من الجهة التي تختص بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة إلى الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.ويشترط شاغلي الوظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم من موظفي أمانة للترقية قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية والنجاح في الامتحان الذي يجرى لهذا الغرض أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحان الترقية أو الناجحين في الدورات .وفي جميع الأحوال يشترط للترقية أن يكون التقرير السنوي الأخير للمرشح بدرجة جيد على الأقلالتدريبية. 14المادة يعين رئيس جهاز التفتيش الزراعي بكل بلدية من بين رجال التفتيش الزراعي، وتكون اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية هي الرئيس الإداري له وتمارس بشأنه كافة الصلاحيات المقررة لها في راعي وتعمير الأراضي في البلدية في بعض تلك هذا الشأن، ولها أن تفوض أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الز .الصلاحيات 15المادة تشكل بأمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وعضوية أمناء اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات ًّ كل أربعة أشهر أو ورؤساء أجهزة التفتيش الزراعي بالبلديات والمستشار القانوني بالأمانة ، تعقد اجتماعاً عاديا اجتماعاً استثنائياً كلما دعت إليه الضرورة، وذلك للبت في المشكلات والصعوبات التي تعترض سير عمل رجال التفتيش الزراعي في البلديات، وتوحيد المعاملة بينهم قدر الإمكان وتنسيق العمل بين أجهزة التفتيش الزراعي .بالبلديات الفصل الرابع التأديب 16المادة كل من يخالف من رجال التفتيش الزراعي مقتضى الواجب في أداء وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه المساس .بكرامتها يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية والجنائية ضده عند الاقتضاء 17المادة :يعتبر من قبيل المخالفات التأديبية التي يعاقب عليها رجل التفتيش الزراعي مايلي .الإخلال بواجباته الوظيفية أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته .1 .التقصير في تأدية واجباته الوظيفية أو تجاوز حدودها أو إساءة استعمال صلاحيته .2 .الإتيان بأي عمل من الأعمال المحظورة عليه طبقاً لهذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه .3 أن يهدد أحداً من رجال التفتيش الزراعي أو يعتدي عليه أو يشيع أقوالا عنه يكون من شأنها الإساءة إلى .4 .سمعته إتلاف ممتلكات التفتيش الزراعي أو المهمات المتعلقة بها أو التسبب بالإهمال في ضياع شيء منها أو .5 .التصرف بغير حق فيها .التأخر أو التغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول .6 .التعدي على الأعلى رتبة أو تهديده أو توجيه إهانة إليه .7 .إساءة معاملة الأدنى رتبة أو التعدي عليه .8 .عدم إطاعة الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو التقصير في تنفيذها .9 .التمارض .10 .الإهمال في القيافة أو النظافة .11 .إساءة معاملة أفراد الشعب أثناء تأدية واجباته الوظيفية .12 .إخفاء معلومات أو وقائع مما يجب إبلاغها إلى رؤسائه أو الإهمال في هذا التبليغ أو التأخير فيه .13 .التقاعس في أداء الواجب .14 .استغلال وظيفته .15 .الهروب من الخدمة أو مساعدة غيره على الهروب .16 18المادة يعتبر رجل التفتيش الزراعي هارباً من الخدمة إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب إجازة مرخص له بها.ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة لا تزيد على تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض.و ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون بالحجز في مقر –في حالة إدانته –يقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب ويعاقب .يوماً ويترتب على إدانته فصله من وظيفته بالتفتيش الزراعي 45العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز 19المادة : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجال التفتيش الزراعي هي .الإنذار .1 .الخصم من المرتب .2 .الحجز في مقر العمل .3 .الحجز في الغرفة .4 .خفض الرتبة .5 .الفصل من الوظيفة .6 20المادة تسعين يوماً في السنة الواحدة، ومدة أسبوع للعقوبة 90لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة .الواحدة ًّ بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا ويقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذه المادة المرتب الأساسي دون العلاوات الإضافية والبدلات وغيرها من .للوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرىالمستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره ا 21المادة مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة عشرة من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على :أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي .يستحق المحجوز راتبه كاملا طيلة مدة الحجز .1 .لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل .2 .لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل .3 .لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار، إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل .4 22المادة مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة : أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي .يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز .1 يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من المفتشين، أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون .2 .حجزهم في غرفة مجتمعين .يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته .3 23المادة لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة.ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة .أقدمية رجل التفتيش الزراعي في الرتبة التي خفض إليها 24المادة لا يعاقب رجل التفتيش الزراعي بالفصل من الوظيفة إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به .من فعل يقتضي عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل 25المادة مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يتولى محاكمة رجل التفتيش الزراعي الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة لمرافق السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة الموجزة ما لم يقرر رئيس التفتيش أن يتولاه بنفسه.ويبين الجدول ا .والعقوبات التي تملك توقيعها 26المادة إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها، فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة، فإذا كانت العقوبة تخرج عن .اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته هذه السلطة إلى مجلس التأديب 27المادة يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو لرئيس جهاز التفتيش الزراعي أو أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية المختصة أن يأمر بحجز أي مفتش يرتكب ادة السابعة عشرة وذلك إلى حين تقديمه إلى من الم 14.9.7.5.4أي فعل من الأفعال المشار إليها في البنود .المحاكمة التأديبية على ألا تجاوز مدة الحجز ثمان وأربعين ساعة ويجوز لأي مفتش مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة إلى أي من رجال التفتيش الزراعي .ممن هم تحت رئاسته .وفيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون 28المادة يجوز وقف رجل التفتيش الزراعي عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.ويصدر قرار الوقف بالنسبة للمفتشين من رئيس جهاز التفتيش وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من الرئيس المباشر من المفتشين والحراس.ولا أديب، ويوقف صرف نصف المرتب الأساسي يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً إلا بقرار من مجلس الت طيلة مدة الوقف.فإذا حفظت الدعوى أو انتهت الإجراءات الجنائية والتأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب .الذي أوقف صرفه 29المادة ينشأ باللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية مجلس تأديب يشكل برئاسة أمين اللجنة الشعبية بها وعضوية ثلاثة من أعضائها أو أحد موظفيها ممن لا تقل درجتهم عن رتبة المحال إلى المحاكمة .التأديبية وأحد القانونيين يندب لهذا الغرض ويصدر بتشكيل المجلس قرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.ويكون لمجلس التأديب المشار إليه أن يوقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المذكورة في المادة التاسعة عشرة من هذا .القانون انتهاء الخدمة الفصل الخامس 30المادة : تنتهي خدمة رجل التفتيش الزراعي لأحد الأسباب الآتية .بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة .1 .عدم اللياقة الصحية للخدمة .2 .الفصل من الوظيفة بقرار تأديبي .3 .فقد جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .4 الزواج من أجنبية ما لم يكن حاصلا على إذن من اللجنة الشعبية العامة بذلك .5 .الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن .6 .الاستقالة .7 .الوفاة .8 31المادة :يحال رجل التفتيش الزراعي إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية .سنة ميلادية 60كبير مفتشين ومساعد كبير مفتشين .1 .سنة ميلادية 55مفتش أول مفتش ومساعد مفتش .2 .سنة ميلادية 50حارس .3 ومع ذلك يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تمديد مدة الخدمة لكبير المفتشين ومساعد كبير مفتشين لمدة لا تجاوز سنتين، أما بالنسبة لغيرهما فيجوز تمديد الخدمة لمدة أقصاها خمس .لكسنوات وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذ أحكام عامة وانتقالية الفصل السادس 32المادة يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين في وظائف التفتيش الزراعي من بين رجال حرس الغابات وذلك دون اشتراط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا القانون، على أن تتوافر في فوقها إلا إذا كان المرشح حاصلا المرشح شروط التعيين الأخرى وألا يتم التعيين في وظيفة مساعد مفتش فما .على دبلوم الزراعة الثانوية أو ما يعادله 33المادة يجوز ندب بعض رجال القوات المسلحة والشرطة لشغل وظائف التفتيش الزراعي وذلك بعد الاتفاق مع الجهات .التابعين لها 34المادة في حالة غياب المسؤول الأول عن التفتيش الزراعي عن منطقة عمله يحل محله من يليه في المسئولية ممن هو أقدم درجة وأعلى رتبة، ما لم يقرر أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية ندب .رجل تفتيش آخر يحل محله 35المادة تطبق في شأن رجال التفتيش الزراعي أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح لقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك .فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون 36المادة على اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره .في الجريدة الرسمية مؤتمر الشعب العام من وفاة الرسول 1392ربيع الآخر 24صدر في م 1983فبراير 7الموافق

Law No. 1 of 1983 on the Agricultural Inspection Service · Nelum